الأمم المتحدة

CCPR/C/110/3

Distr.: General

22 May 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ولاية المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة

أولا ً - مقدمة

1- قرّرت اللجنة ، في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في آذار/مارس 1989، أن تعيّن مقرراً خاصاً مخولاً لمعالجة البلاغات الجديدة وطلبات اتخاذ تدابير مؤقتة بالصيغة التي ترد بها. و قد وردت الإشارة إلى ولاية المقرر الخاص في الأحكام التالية المستمدة من نظام اللجنة الداخلي :

الفقرة 3 من المادة 95: يجوز للجنة أن تسمّي من بين أعضائها مقررين خاصين للمساعدة في تناول البلاغات.

الفقرة 1 من المادة 97: في أقرب وقت ممكن بعد ورود البلاغ، تطلب اللجنة، أو فريق عامل ... أو مقرر خاص معيّن بموجب الفقرة 3 من المادة 95، إلى الدولة الطرف المعنية تقديم رد خطي على البلاغ.

الفقرة 2 من المادة 97: يجوز للمقرر الخاص ، عندما يطلب إلى الدولة الطرف المعنية تقديم شروحات خطية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية أن يطلب، بسبب الطبيعة الاستثنائية للإحالة ، رد اً خطي اً يقتصر على مسألة المقبولية.

الفقرة 3 من المادة 97: يجوز للمقرر الخاص تمديد مهلة الأشهر الستة المحددة للدولة الطرف كي ترد على البلاغ بالنظر إلى الظروف الخاصة للحالة.

الفقرة 4 من المادة 97: يجوز للمقرر الخاص أن يطلب إلى الدولة الطرف أو صاحب البلاغ أن يقدّما، خلال مهلة زمنية محددة ، معلومات أو ملاحظات خطية إضافية ت تصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية .

2- وقرّرت اللجنة في جلستها 108 ، المعقودة في تموز/يوليه 2013، أن تعيّن مقرّر اً خاص اً بديل اً يتناول المسائل العاجلة عندما لا يكون المقرر الخاص متفرغ اً أو قادر اً على اتخاذ إجراءات طبق اً للمادتين 90 و91 من النظام الداخلي .

ثانيا ً - وظائف المقرر الخاص

3- يمتد نطاق ولاية المقرر الخاص من لحظة ورود بلاغ جديد حتى تحديد موعد النظر في البلاغ من جانب الفريق العامل المعني بالبلاغات. وتشمل الولاية خمس وظائف رئيسية هي: (أ) البت في التسجيل؛ و(ب) معالجة طلبات أصحاب البلاغات فيما يتعلق باتخاذ التدابير المؤقتة وتدابير الحماية؛ و(ج) الرد على أي مسألة إجرائية قد تظهر بعد التسجيل؛ و(د) اقتراح البلاغات المقرر إعلان عدم مقبوليتها دون إرسالها إلى الدولة الطرف؛ و( ) اختيار البلاغات المقرر إدراجها في جدول أعمال اللجنة في كل جلسة من جلساتها.

ألف- تسجيل البلاغات الجديدة

4- عندما تتلقى الأمانة بلاغ اً جديد اً يستوفي مبدئي اً جميع معايير المقبولية ويشتمل على حد معقول من الأدلة، ت ُ عدّ الأمانة موجز اً بشأن الوقائع والشكوى وتقدمه إلى المقرر الخاص الذي يبت حينها فيما إذا كان ينبغي أم لا تسجيل البلاغ وإحالته إلى الدولة الطرف كي تعرب عن آرائها بشأنه. ويمكن للمقرر الخاص أن يقبل التسجيل أو يرفضه. ويمكنه أيض اً أن يقرر طلب معلومات إضافية من صاحب البلاغ.

5- وبالنظر إلى الكم الهائل من الرسائل ال ذي تتلقاه الأمانة، بما في ذلك طلبات التسجيل، وافقت اللجنة منذ سنواتها الأولى على أن تردّ الأمانة مباشرة على أصحاب الشكاوى إذا اتضح من البداية أنه لا يمكن معالجة حالاتهم بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتظهر هذه الحالة مثل اً عندما لا تكون الدولة المعنية طرف اً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو في البروتوكول الاختياري، أو لا يكون الموضوع مشمول اً بنطاق العهد ب شكل ملموس أو عندما تفتقر الرسالة إلى ال معلومات ال أساسية عن الوقائع والادعاءات.

باء- طلبات اتخاذ التدابير المؤقتة وتدابير الحماية

التدابير المؤقتة

6- تنص المادة 92 من النظام الداخلي على ما يلي:

يجوز للجنة، قبل إحالة آرائها بشأن البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، أن تبلغ تلك الدولة بآرائها حول ما إذا كان من المستصوب اتخاذ تدابير مؤقتة لتلافي إلحاق أضرار لا يمكن جبرها بضحية الانتهاك المدّعى. ولدى القيام بذلك، تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية بأن إعرابها على هذا النحو عن آرائها بشأن التدابير المؤقتة لا ينطوي على حكم بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

7- وكلّفت اللجنة المقرّر الخاص بأن يعالج طلبات أصحاب البلاغات المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة مع أن النظام الداخلي لم ينص على ذلك. وتقدم معظم هذه الطلبات برفقة بلاغ جديد وهكذا يتخذ المقرر الخاص قرار طلب أو عدم طلب اتخاذ التدابير المؤقتة عند بتّه في تسجيل البلاغ. ولا يطلب اتخاذ التدابير المؤقتة في الحالات غير المسجلة.

8- وقررت اللجنة ، في دورتها الخامسة والخمسين المعقودة في عام 1995 ، أن تمتد صلاحية المقرر الخاص المتعلقة بتقديم طلبات التدابير المؤقتة، وعند الاقتضاء سحبها، في حالة م ع ينة ، إلى حين أن يبت الفريق العامل المعني بالبلاغات في مسألة المقبولية. وبناء على ذلك، يمارس الرئيس هذه الصلاحية عندما لا تكون اللجنة مجتمعة إلى أن ينظر الفريق العامل في موضوع الحالة بالتشاور مع المقرر الخاص عند الاقتضاء.

9- ويستند قرار طلب اتخاذ تدابير مؤقتة إلى طبيعة الانتهاك المزعوم واحتمال أن تتخذ الدولة إجراءات قد تترتب عليها عواقب لا يمكن تداركها فيما يتعلق بالحقوق التي يعتد بها صاحب البلاغ. وتتصل التدابير المؤقتة العادية باحتمال انتهاك المادة 6 المتعلقة بالحق في الحياة والمادة 7 المتعلقة بحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. غير أن المقرر الخاص طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف الانتهاكات الوشيكة لحقوق أخرى، مثل تلك المشمولة بالمواد 17 و18 و19 و27.

10- وفي حال الشك في قرب وقوع الضرر أو مصداقيته أو عدم إمكانية جبره، يقرر المقرر الخاص طلب اتخاذ "تدابير مؤقتة". وفي هذه الحالات، تُخطر الدولة الطرف بإمكانية مراجعة قرار المقرر الخاص بشأن اتخاذ تطبيق تدابير مؤقتة في ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في أي من مراحل الإجراءات. وعموم اً، ترسل المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ من أجل التعليق عليها في غضون فترة قصيرة. وحالما ترد التعليقات، أو في حال تقصير صاحب البلاغ عن تقديمها في غضون الآجال المحددة، يبت المقرر الخاص في رفض الطلب أو قبوله.

تدابير الحماية

11- على مر السنين ، اعتمد المقرر الخاص ممارسة تتمثل في مطالبة الدول الأطراف ب اعتماد تدابير لحماية صاحب (أصحاب) البلاغ أو الأقارب عندما توجد دلائل متينة على أن تقديم البلاغ إلى اللجنة أسفر أو سيسفر عن القيام بأعمال تخويف لهؤلاء الأشخاص. وفي الفترة الأخيرة، طُلب إلى المقرر الخاص التدخل فيما يتصل بادعاءات تتعلق بأفعال مخالفة للمادة 7 يجري ارتكابها في حق أصحاب البلاغ بعد تسجيل حالاتهم، لكنها ليست ناتجة بالضرورة عن تقديم البلاغ. ورد المقرر الخاص على هذه الأسئلة وراسل الدولة الطرف ليعرب لها عن قلقه إزاء ما ورده من ادعاءات وليطلب إليها اتخاذ تدابير لحماية صاحب (أصحاب) البلاغ. وطلب المقرر الخاص أيض اً إلى الدولة الطرف أن ترد عليه في غضون فترة وجيزة لإبلاغه بالتدابير المتخذة.

12- ويجب التمييز بين تدابير الحماية والتدابير المؤقتة. فتدابير الحماية لا تهدف إلى منع تعرض الشخص موضوع البلاغ لضرر غير قابل للجبر وإنما فقط إلى حماية من قد يواجهون مشاكل بسبب تقديم البلاغ، أو إلى توجيه انتباه الدولة الطرف إلى تردي وضعهم بسبب ما يدّعى من انتهاكات لحقوقهم.

جيم- مسائل إجرائية أخرى ضمن نطاق ولاية المقرر الخاص

طلبات تمديد فترة تقديم البيانات

13- ترد من الأطراف في بلاغ في أحيان كثيرة طلبات بشأن تمديد الفترة التي يتعين عليهم فيها تقديم تعليقات على البيانات المقدمة من الطرف الآخر. وفي ضوء ظروف الحالة الخاصة وأسباب التأخر يمكن للمقرر الخاص أن يأذن أو لا يأذن بتمديد الفترة.

طلب النظر في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية ("طلبات الفصل")

14- قد تطلب الدول الأطراف، عند تقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية بلاغ معين، النظر في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية. وتُرسل البيانات المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية إلى صاحب البلاغ للتعليق عليها في غضون فترة وجيزة نسبي اً. وتُخطر الأطراف بعد ذلك بقرار المقرر الخاص الذي يأذن فيه أو لا يأذن بتقديم طلبات فصل.

الطلبات المتعلقة بسرية الإجراءات

15- بإمكان المقرر الخاص أن يرد على الشواغل التي يثيرها الأطراف في بلاغ ما بشأن احترام السرية ما دامت الإجراءات جارية . وعلى سبيل المثال، يمكن للدولة الطرف أن تعرب عن قلقها لأن صاحب البلاغ نشر بياناته المقدمة إلى اللجنة ولأن ذلك من شأنه أن يسفر عن حدوث توترات في صفوف فئات من السكان. وفي هذا الصدد، تنص المادة 102 من النظام الداخلي على أن تُبحث البلاغات في جلسات مغلقة وتظل المداولات الشفوية والمحاضر الموجزة سرية، لكن دون أن يؤثر ذلك في حق الأطراف في نشر أي بيانات أو معلومات عن الإجراءات. بيد أنه يجوز للجنة أو للفريق العامل أو للمقرر الخاص "مطالبة صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية، بحسب الاقتضاء، بالحفاظ على سرية أي من هذه البيانات أو المعلومات كلي اً أو جزئيا ً ".

مقترحات وقف النظر في بلاغات مسجلة

16- تشمل ولاية المقرر الخاص تقديم مقترحات لوقف النظر في بلاغات مسجّلة. وترد ملخصات الحالات المقترح وقف النظر فيها في وثيقة يقدمها المقرر الخاص إلى اللجنة في كل جلسة من جلساتها. وتعمم الوثيقة على أعضاء اللجنة الذين يمكنهم تقديم اعتراضات على الحالات الواردة فيها أو طرح أسئلة بشأنها. وتتخذ اللجنة بعد ذلك القرار الأخير بشأن مقترح وقف النظر.

المسائل الإجرائية الأخرى

17- تشمل ولاية المقرر الخاص أي مسألة إجرائية أخرى يمكن إثارتها بين مرحلة التسجيل ومرحلة عرض البلاغ على الفريق العامل المعني بالبلاغات ، مثل الإبقاء على الاتصالات بالوفود الدائمة بشأن مسائل محددة.

دال - البلاغات المعلنة عدم مقبوليت ها دون إرسالها إلى الدولة الطرف

18- لا تحال بعض البلاغات المسجلة إلى الدولة الطرف المعنية لكي تعرب عن آرائها بشأنها عندما يكون من الواضح من المعلومات المقدمة من أصحابها أنها غير مقبولة. ويقترح المقرر الخاص بعد ذلك قرار اً موجز اً كي تعتمده اللجنة.

هاء- اختيار ال بلاغات لإدراجها في جدول أعمال اللجنة كي تنظر فيها في الجلسة التالية

19- في كل جلسة، يختار المقرر الخاص بلاغات لإدراجها في جدول أعمال اللجنة كي تنظر فيها في الجلسة التالية . ويتبع المقرر الخاص في عملية الاختيار المبادئ التي وضعتها اللجنة والتي تنص على أن يراعى في المقام الأول الترتيب الزمني لتسجيل البلاغات. بيد أنه ينبغي التوفيق بين هذه القاعدة وخطورة الادعاءات ذات الصلة وطابعها العاجل. وهكذا يتبع المقرر الخاص ، عند البت في جدول أعمال اللجنة لدورة بعينها، المبدأ الذي وضعته اللجنة والذي ينص على ضرورة إعطاء الأولوية لبعض البلاغات على حساب القاعدة العامة القاضية بمراعاة الترتيب الزمني. وتشمل هذه البلاغات ما يلي:

(أ‌) ا لبلاغات التي تثير مسائل عاجلة متعلقة بخطر انتهاك الحق في الحياة أو السلامة الجسدية، أو خطر الاحتجاز التعسفي؛

(ب‌) البلاغات التي يدّعى فيها حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الفئات الضعيفة، مثل القصّر والأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) البلاغات التي يطلب بشأنها اتخاذ تدابير مؤقتة؛

(د) البلاغات التي تثير مسألة مهمة للصالح العام والتي قد تترتب عليها تبعات بالنسبة إلى النظام القانوني المحلي المعني (الأنظمة القانونية المحلية المعنية) أو اجتهادات اللجنة.