الأمم المتحدة

CCPR/C/116/D/2078/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم  2078/2011 * **

المقدم من: أناقُربان أمانكليتشيف ( يمثله المحامي تيمور ميسريخانوف )

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: تركمانستان

تاريخ تقديم البلاغ: 27 أيار/مايو 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 8 آب / أغسطس 2011 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 31 آذار/مارس 2016

الموضوع: التعذيب؛ الحرمان من الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة

المسائل الإجرائية: المقبولية - عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب، الحقوق الأسرية ، الخصوصية، ظروف الاحتجاز، الاعتقال - الاحتجاز التعسفي ين

مواد العهد: 2(3)( ب ) ، و 7 ، و 9(1) ، و 10(1) و (2) ، و 14(1) ، و (3) ، و 17(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 5(2)( ب )

1- صاحب البلاغ هو أناق ُ ربان أمانكليتشيف، وهو مواطن تركماني من مواليد عام  1971. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2(3)(ب)، و7، و 9(1)، و10(1) و(2)، و14(1) ، و(3)، و17(1) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة ل لدولة الطرف في 1 آب/أغسطس 1997. ويمثل صاحب البلاغ المحامي تيمور ميسريخانوف.

الوقائع كما  عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدعي صاحب البلاغ أن أفراد اً من وزارة الأمن الوطني التركمانية ألقوا القبض عليه بصورة غير قانونية، وأودعوه مركز الاحتجاز التابع ل لوزارة. وعلى الرغم من أنه اعتُقل في 17 حزيران/يونيه 2006 ، فإن اعتقاله لم  يُسجل رسمي اً إلا  في 21 حزيران/يونيه، عندما اتُهم رسمي ا ً بارتكاب جريمة. ومن ثم، فقد اعتُقل بصورة غير قانونية لمدة أربعة أيام. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أنه لم  يتم تكليف محام بقضيته إلا  في 21 حزيران/يونيه 2006، في انتهاك لأحكام قانون الإجراءات الجنائية التركماني؛ وأنه حُرم لأكثر من شهر من الحق في مقابلة محاميه والحصول على ال مساعدة ال قانونية ، دون إبداء الأسباب؛ وأن المحقق لم  يبلغ أسرته بأنه معتقل إلا  في 21 حزيران/يونيه 2006. وحيث لم  تتلق أسرته أي معلومات عن مكان وجوده حينها، فقد اتصلت بم ختلف هيئات إنفاذ القانون اعتقاد ا ً منها بأن صاحب البلاغ مفقود.

2-2 ويدعي صاحب البلاغ أن سبب إلقاء القبض عليه هو مشاركته النشطة في عمل المنظمات غير الحكومية، وأنشطته باعتباره مدافع اً عن حقوق الإنسان، لا  سيما مساعد ته صحفيين دوليين ( ) على إعداد تقارير عن الحياة الاجتماعية في تركمانستان. وأضاف صاحب البلاغ أن السلطات التركمانية تابعت عن كثب عمله ك مدافع عن حقوق الإنسان لفترة طويلة قبل اعتقاله، وانتظرت الفرصة الملائمة لإلقاء القبض عليه.

2-3 وبموجب الفقرة 2 من المادة 287 من القانون الجنائي، اعتُقل صاحب البلاغ ووُجهت إليه تهمة حيازة أو  بيع أو  تخزين أو  نقل أو  تحويل أو  إرسال أو  حمل أسلحة نارية أو  ذخيرة أو  متفجرات أو  أجهزة متفجرة على نحو غير مشروع بواسطة مجموعة من الأفراد. وخلال فترة احتجازه غير القانوني التي دامت خمسة أيام، أشار التلفزيون وبعض المقالات الصحفية إلى أنه مدان ب التجسس. وقبل محاكمته، نشرت وسائط الإعلام الجماهيري مرة أخرى معلومات تصفه بأنه عميل لدوائر استخبارات أجنبية.

2-4 ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن ناشط َ ين اثنين من المعارضة هما صباردوردي خادزييف وأغولصبار مورادوفا اعت ُ قلا أيض اً بصورة غير قانونية في سياق نفس القضية الجنائية ، وأنهما تعرضا للتهديد وأُجبرا على الإدلاء ببيانات تشهيرية بشأن صاحب البلاغ. وفي  واقع الأمر، تعرضت أسرته بكاملها للاضطهاد. ويدفع ص احب البلاغ بأنه بريء، وأن أفراد ا ً من وزارة الأمن الوطني زرعوا رصاصات سلاح ناري في سيارته ثم "ضبطوها" أثناء تفتيشهم إياها. وطالب المحقق مرار اً ب أن يظهر صاحب البلاغ على التلفزيون وينبذ علن اً السيد خا د زييف والسيدة مورادوفا، ويشوه سمعة نشطاء آخرين من ال معارضين ال معروفين المقيمين في الخارج.

2-5 وقدم صاحب البلاغ شكاوى إلى هيئات التحقيق التابعة لوزارة الأمن الوطني، ومكتب المدعي العام الذي ي خوله القانون مهمة الإشراف على إنفاذ القوانين في تركمانستان. وقدم كذلك شكاوى لدى المحاكم المحلية. وأُدين صاحب البلاغ بالتهم الموجهة إليه وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات. وبعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 30 آب/أغسطس 2006، استأنف صاحب البلاغ الحكم الصادر ضده أمام المحكمة العليا في تركمانستان ، دون جدوى.

2-6 وقدم صاحب الدعوى بعدها التماس اً إلى رئيس تركمانستان وإلى مكتب المدعي العام. وقدم في شباط/فبراير 2007 شكوى إلى لجنة فحص التماسات المواطنين بشأن أنشطة هيئات إنفاذ القانون، وهي آلية تظلم جديدة أنشأها الرئيس الجديد. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإنه لم  يتلق أي رد على شكاواه. كما  طلب صاحب البلاغ إلى الرئيس في مناسبات عدة النظر في قضيته والعفو عنه. بيد أنه لم  يستفد من أي من مراسيم ال عفو التي صدرت على مر السنين. وقدم صاحب البلاغ في شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2009 مرة أخرى التماس اً إلى الرئيس يطلب فيه مراجعة قضيته الجنائية ومنحه عفو اً رئاسي اً، لكنه لم  يتلق أي رد. ولهذا السبب، يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية كافة ( ) .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه برئ ، وأن المحققين و المحكمة لم  يثبت و ا إدانته، إذ  لم  تُجمع أي معطيات أو  أدلة تجرمه، باستثناء بعض الرصاصات التي زرعتها الشرطة في سيارته. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً عدم قانونية إلقاء القبض عليه واحتجازه في 17 حزيران/يونيه 2006. ومن ثم يدفع بأن اعتقاله يشكِّل انتهاكاً للمادة 9(1) من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً انتهاك حقه في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. ويدفع بأنه على الرغم من إعلان القاضي أن المحاكمة علنية، فإنه لم  ي ُ سمح لأي من أصدقائه أو  أقاربه أو  أعضاء من المنظمات غير الحكومية بالدخول إلى قاعة المحكم ة، ولم  يُسمح أيض اً لممثلي السفارات الأجنبية بحضور المحاكمة. وأضاف صاحب البلاغ أنه ومحاميه تعرضا لضغوط بغية الحصول على اعتراف بالجريمة. وتوقفت المحاكمة عدة مرات لأن القاضي "كان في حاجة إلى استشارة رؤسائه". ولم  يتعرف أي من شهود الادعاء على صاحب البلاغ باعتباره مرتكب الجريمة. ولم  يُبلَّغ أي من شهود الدفاع بتاريخ المحاكمة، ولم  يُستدعوا للإدلاء بشهادتهم. وأثناء المحاكمة، رفضت المحكمة دون مبرر طلبات المحامي المتكررة باستدعاء الشهود واستجوابهم والاستماع ل شهاداتهم. وحُكم على صاحب البلاغ بالسجن سبع سنوات ، و يدعي أن الرئيس ووزير الأمن الوطني قد أصدر ا أمر اً مباشر اً بإدانته. ويرى صاحب البلاغ أن هذه الوقائع تكشف عن انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 14(1) و3 من العهد.

3-3 ويدفع صاحب البلاغ بأنه احتُجز في ظروف لا إنسانية ومهينة، في انتهاك للمادتين 7 و10(1) و(2). ولم  تتعد مساحة زنزانته 6 أمتار مربعة، وكان بها 11 سجين اً. وحُرم صاحب البلاغ من حق تلقي طرود الأغذية والملابس والمواد الصحية من أسرته. ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى أنه كان يشعر بالإهانة عندما يطلب من حارس السجن فتح باب ال زنزان ة ليسمح له ب استخدام المرحاض. وعندما كانت تصل درجات الحرارة في زنزانته إلى 50 درجة مئوية في الصيف، كان يشعر بعطش شديد للغاية. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أنه تعرض خلال اعتقاله لضغ وط مستمر ة ، بما  يشمل ضغط اً نفسي اً ، لإجباره على الاعتراف . ويضيف أن المسؤول ي ن منعوه من الاتصال بمحاميه بحجة أن المحامي كان مشغول اً جد اً أو  مريض اً. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أنه تعرض لإيذاء بدني: فقد عانى الجوع والعطش، وتعرض للتهديد، وأ ُ جبر على تناول مؤثرات عقلية. ويضيف صاحب البلاغ أنه حُرم من الرعاية الطبية وأن ظروفه الصحية تدهورت جراء ذلك. ويدعي أيض اً أنه حُرم طوال سنتين من حقه في الزيارة الأسرية والمراسلة وتلقي الطرود. ويضيف أنه لا  يزال محروم اً من حقه في تلقي أي معلومات خارجية عن طريق الصحافة المطبوعة أو  التلفزيون، و يدعي أنه لا  يزال يتعرض يومي اً لمعاملة لا إنسانية ومهينة.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه خلال اعتقاله فُتشت شقته بصورة غير قانونية ودون إذن رسمي . كما  فُت حت رسائله وفُرضت رقابة عليها ، في انتهاك للمادة 17(1) من العهد.

3-5 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى وقوع انتهاك ل لمواد السالفة الذكر من العهد، وأن تطلب إلى الدولة الطرف وقف الإجراءات الجنائية الملفقة ضده والإفراج عنه، وأن توعز إلى الدولة الطرف بتقديم تعويض مناسب له بسبب اعتقاله واحتجازه غير القانونيين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ( )

4-1 في رسالة مؤرخة 11 حزيران/يونيه 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للقضية . وأوضحت أن السيد أمانكليتشيف قد حُكم عليه بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بانتهاك المادة 287 من القانون الجنائي التركماني.

4-2 وفي رسالة مؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2012، و رد اً على طلب اللجنة الحصول على نسخ من وثائق المحكمة، أوضحت الدولة الطرف أنه وفق اً للمادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية لتركمانستان، تُقدم نسخة من الحكم إلى الشخص المدان في موعد لا  يتجاوز خمسة أيام بعد صدوره. وقد "سُلمت نسخ قانونية" من حكم وعقوبة المحكمة "إلى الشخص المدان" ، السيد أمانكليتشيف .

4-3 وتدفع الدولة الطرف، ضمن طعنها في مقبولية البلاغ، بأن صاحب البلاغ لم  يطلب إلى أعضاء النيابة العامة مراجعة قضيته.

4-4 وفي رسالة مؤرخة 18 آذار/مارس 2013، ذكرت الدولة الطرف أنه وفق اً لأمر العفو الذي أ صدره الرئيس التركماني في 15 شباط/فبراير 2013، أُعفي السيد أمانكليتشيف مما  تبقى من عقوبته. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ حصل على ما  يكفي من الغذاء والمياه النقية ونزهة يومية في الهواء الطلق أثناء قضا ء عقوبته في سجن بمستوطنة أكداش في منطقة بلقان، وأن الإقامة وتوفير الأدوية وغير ذلك من الظروف داخل السجن تستوفي المعايير الدولية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يدفع صاحب البلاغ في رسالتيه المؤرخ تين 6 تموز/يوليه 2012 و12 كانون الأول/ديسمبر 2013 ب أن الدولة الطرف تجنبت عن قصد الرد على المسائل الموضوعية التي أثيرت في البلاغ الأصلي. ويدعي كذلك أن وكالات إنفاذ القانون لا  تملك أي دليل على إدانته، وأنه سُجن بصورة غير قانونية.

5-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن على الرغم من اتهامه بالتجسس في بادئ الأمر، فإنه لم  يقدم أي معلومات سرية إلى الصحفيين الأجانب ، ولا  يوجد أي دليل ضد ه باستثناء الرصاصات التي زرعتها الشرطة في سيارته.

5-3 ولم توضح الدولة الطرف سبب منع أسرة صاحب البلاغ وأصدقائه من زيار ته أثناء فترة سجن ه ، وسبب حرمانه من تلقي طرود الأغذية والرسائل من أسرته. و أضاف أن إطلاق سراحه في 15 شباط/فبراير 2013 كان قبل انتهاء فترة عقوبته ب ثلاثة أشهر فحسب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في ال مقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً ل لمادة 93 من نظامها الداخلي، ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تحققت اللجنة، وفق ما  تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست موضع بحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية.

6-3 و فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم  يطلب من مكتب المدعي العام مراجعة قضيته. وتُذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام من أجل إجراء مراجعة رقابية على قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة لا  يشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء ً عليه، تعتبر اللجنة أن ليس ثمة ما  يمنعها، بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذا الجزء من البلاغ.

6-4 و فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14(3)، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تدحض، على وجه التحديد، ادعاءات صاحب البلاغ. غير أن اللجنة ترى أن المعلومات الواردة في ال ملف بشأن هذه الادعاءات محدودة للغاية. فعلى سبيل المثال، لم  يقدم صاحب البلاغ أي اسم من أسماء شهود الدفاع الذي ن يدعي أنهم كانوا يستطيعون الإدلاء بشهاداتهم دفاع اً عنه. وبناء على ذلك، وبالنظر إلى عدم توافر أي معلومات إضافية ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أن هذا الادعاء بالذات لا  يستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية ، ومن ثم تعتبره اللجنة غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 و فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2(3)(ب) من العهد، تذكّر اللجنة باجتهاد ات ها السابقة التي ت شير إلى أن أحكام المادة 2 تضع على عاتق الدول الأطراف التزامات عامة، وأن هذه الأحكام لا  يمكن أن تفضي، في حال التذرع بها على حدة، إلى ادعاء في إطار بلاغ يقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ولذلك ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ لا  تتوافق في هذا الصدد مع المادة 2 من العهد، وهي غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول ال اختياري .

6-6 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم ما  يكفي من الأدلة على ادعاءاته بموجب المواد 7، و10(1) و(2)، و9(1)، و14(1)، و17 (1) من العهد، لأغراض المقبولية؛ و تنتقل من ثم إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما  تنص عليه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علم اً ب ادعاءات صاحب البلاغ ، في إطار المادة 7 من العهد ، التي تفيد ب تعرض ه لضغط بدني ونفسي بغية إرغامه على الاعتراف بارتكاب جريمة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تدحض هذه الادعاءات. وتذكّر اللجنة بأنه عندما تُقدَّم شكوى تتعلق بسوء ال معاملة على نحو يتنافى مع المادة 7، يجب على الدولة الطرف أن تُجري تحقيقاً سريعاً ومحايداً في ها ( ) . وفي  ظل هذه الظروف، تقرر اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد. وبوصول اللجنة إلى استنتاج بشأن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7، فإنها ت قرر عدم النظر في ادعاءاته بموجب الماد ة 10(1) و(2) على حدة.

7-3 وتحيط اللجنة علم اً كذلك ب ادعاءات صاحب البلاغ ب أن حقوقه بموجب المادة 9(1) قد انتهكت أيض اً لأنه احت ُ جز بصورة غير قانونية لمدة أربعة أيام في الفترة من 17 إلى 21 حزيران/يونيه 2006، في انتهاك لأحكام قانون الإجراءات الجنائية التركماني. فقد احتُجز حتى 21 حزيران/يونيه 2006 دون أن يتمكن من الشروع في أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها مراجعة اعتقاله و مشروعية احتجازه والطعن فيهما ، ودون إبلاغ أقاربه بمكان وجوده، و ذلك في انتهاك لحقوقه بموجب المادتين 53 و100 من قانون الإجراءات الجنائية. ونظر اً لعدم تقد ي م الدولة الطرف أي إيضاحات في هذا الصدد، ت قرر اللجنة إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ. وتخلص اللجنة بناء على ذلك إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) من العهد.

7-4 و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ ب أنه على الرغم من الإعلان رسمي اً أن ال جلسات علنية فإنه لم  يُسمح لأي من أصدقا ئه أو  أقاربه أو  أعضاء من المنظمات غير الحكومية ب الدخول إلى قاعة المحكمة، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  32 الذي ذكرت فيه أن جميع المحاكمات في المسائل الجنائية أو  المتعلقة بالدع ا وى المدنية يجب أن تُجرى من حيث المبدأ بطريقة شف ه ية وعلنية، وأن علنية الجلسات تضمن شفافية الإجراءات، وتتيح من ثم ضمانة هامة لمصلحة ا لفرد والمجتمع بوجه عام ( ) . وفي  هذه القضية، يدعي صاحب البلاغ أن أصدقاءه و أقاربه فضل اً عن أفراد من الجمهور، مثل أعضاء المنظمات غير الحكومية وممثلي السفارات، لم  يُسمح لهم بال حضور . ونظر اً لعدم دحض ا لدولة الطرف له ذه الادعاءات، ترى اللجنة أن ه يجب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ الاعتبار الواجب. و بناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14(1) من العهد.

7-5 و ختام اً، تحيط اللجنة علم اً ب ادعاء صاحب البلاغ ب أنه حُرم من حق ه في رؤية أسرته وأقاربه أو  مراس ل تهم عندما كان في السجن. وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تقضي بأن يسمح للسجن اء بمراسلة أسره م وأصدقائه م من ذوي السمعة الحسنة، في ظل الرقابة الضرورية، بانتظام ودون تدخل ( ) ، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تنص أيضاً على التواصل "بالمراسلة كتابةً" (القاعدة 58). وإذ  تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تدحض على وجه التحديد ادعاءات صاحب البلاغ ذات الصلة بالعامين الأولين اللذين قضاهما في السجن، فإنها تخلص إلى أن الوقائع، كما  عرضها صاحب البلاغ، تكشف عن حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 17(1) من العهد.

8 - وإن اللجنة، إذ  تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف ل لم واد 7 ، و9(1)، و14(1)، و17(1) من العهد.

9- وعمل اً بالمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام ب توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي هذا الأمر منها جبر الضرر الذي لحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد جبراً كاملاً. ومن ثم، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لإجراء تحقيق محايد وفعال وشامل في ادعاءات التعذيب ومقاضاة المسؤولين عنها، وتقديم تعويض مناسب إلى صاحب البلاغ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات ترمي إلى منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وبالنظر إلى أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البت في حدوث انتهاك ل لعهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو  الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك ، تو د اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ ، كما  تطلب إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء.