الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/2037/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 October 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2037/2011

قرار بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمدته اللجنة في دورتها 111 (7-25 تموز/يوليه 2014 )

مقدم من: م. ر. ر. (يمثله المحامي خوسيه لويس ماثون كوستا)

الشخص المدعى أنه الضحية: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ البلاغ: ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ القرار: ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٤

الموضوع: نطاق مراجعة الطعن المتعلق بنقض حكم إدانة

المسائل الموضوعية: الحق في مراجعة الإدانة والعقوبة بواسطة محكمة أعلى درجة

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة

مواد العهد: الفقرة 5 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

قرار بشأن المقبولية *

1-1 صاحب البلاغ م. ر. ر . ، هو مواطن إسباني ولد في 9 آب/أغسطس 1964 ويدعي أنه ضحية لانتهاك إسبانيا لأحكام الفقرة 5 من المادة 14، من العهد. وكان صاحب البلاغ يقضي عقوبة بالسجن في سجن أليكانتي عندما قدم رسالته الأولى. ويمثل صاحب البلاغ محام.

1-2 وفي 8 نيسان/أبريل 2011، بيّن المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، متصرفاً بالنيابة عن اللجنة، أن اللجنة ليست بحاجة إلى ملاحظات الدولة الطرف من أجل التحقق من مقبولية هذا البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ مديرا ً لشركة "Legumex S" وأحد مالكيها، واتُهم في وقت من الأوقات بعملية احتيال ضد تعاونية "Cooperativa del Campo de Santa AguedaEscatrón" لإنتاج الزيوت، لأن شركة Legumex S لم تسدد ما عليها من ديون للموردين خلال الفترة بين آذار/مارس وأيار/مايو 1996 بلغ مجموعها 480 517 11 بيزيتا.

2-2 وفي 20 شباط/فبراير 2001، أدانت المحكمة الجزئية في ثاراغوثا صاحب البلاغ بالاحتيال. وحكم عليه بالسجن خمس سنوات وبغرامة مالية وأُمر بأن يدفع تعويضاً مالياً للتعاونية بقيمة 750  218 يورو تقريباً.

٢-٣ وفي ٣١ أيار/مايو ٢٠٠١، قدم صاحب البلاغ طعناً لنقض الحكم ، وادع ى، في جملة أمور، أن المحكمة اعتمدت على شهادات متناقضة فيما يتعلق بالحسابات والوقائع ، وادعى أيضاً أن طلبه استجواب الشهود وتقديم المزيد من الأدلة قد رُفض بشكل تعسفي أثناء الإجراءات، ونتيجة لذلك، لم يتمكن من إثبات أنه لم يكن الشخص الذي ارتكب الأفعال موضوع الا تهام .

٢-٤ وفي 28 نيسان/أبريل ٢٠٠٣، رفضت المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ المتعلق بنقض الحكم. ووفقاً للحكم، نظرت المحكمة في كل ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية في ثاراغوثا ، بما في ذلك ادعاء التناقضات المتعلقة بالحسابات والوقائع التي اعتبرت المحكمة الجزئية أنها مثبتة . وذكرت المحكمة العليا أن الحق في الدفاع ليس حقا ً مطلقا ً ، بمعنى أن المحكمة تستطيع أن ترفض ما ترى أنه غير ذي صلة أو أهمية أو ضرورة فيما يتعلق بالأدلة والشهود؛ وأن المحكمة لم ترفض الأدلة المستندية التي قدمها صاحب البلاغ؛ وأن مثو ل بعض الشهود الذين طلبهم صاحب البلاغ اعتبر غير ضروري، حيث إ ن الوقائع قد تم إثباتها فعلاً بوسائل أخرى . وفيما يتعلق بتقييم إفادات الشهود، ارتُئي أن تقييم مصداقيتها يتوقف إلى حد كبير على التصور المباشر الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن تقييم مصداقيتها لا يمكن، بصفة عامة، أن يكون في مرحلة الاستئناف . ومع ذلك، فإن محكمة النقض لم تنظر في الجوانب الأخرى لإفادات الشهود من أجل تحديد ما إذا كان تقييم محكمة الدرجة الأولى لها قد كان تعسفيا ً. وأخيرا ً ، وضعت المحكمة العليا في الاعتبار الأدلة الأخرى المقدمة خلال الإ جراءات، بما في ذلك الأدلة المستندية ، وخلصت إلى ثبوت مشاركة صاحب البلاغ في الجريمة .

٢-٥ وقدم صاحب البلاغ طلبا ً للحماية القانونية أمام المحكمة الدستورية . وفي ٢٥ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٥، أعلنت المحكمة الدستورية عدم مقبولية الطلب . وأحاطت المحكمة علما ً في قرار ها بالأحكام الصادرة عن المحكمة الجزئية والمحكمة العليا، وخلصت إلى أنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية إعادة تقييم الأدلة المقدمة في دعوى جنائية .

الشكوى

٣- يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد نظرا ً لعدم حصوله على الحق الفعال في الطعن في الإدانة أو العقوبة . وعلى الرغم من أنه حاول الطعن في مصداقية الشهود والأدلة التي استندت إليها الإدانة الصادرة من المحكمة الجزئية في ثاراغوثا ، فقد رفضت المحكمة العليا النظر في تلك الأدلة، وأشارت على وجه الخصوص إلى أن مصداقية الشهود لا يمكن أن ي عاد النظر فيها في مرحلة الاستئناف . ويشكل ذلك انتهاكا ً للحق في إعادة النظر في الإدانة والحكم من جانب محكمة أعلى درجة .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

٤-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما إذا كان يجوز قبول البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

٤-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة العليا رفضت، في إطار إجراءات النقض، إعادة تقييم الأدلة التي أدت إلى إدانته، مما يمثل انتهاكا ً لحقه بموجب الفقرة ٥ من المادة 14. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا نظرت، وفقا ً لحكمها الصادر في ٢٨ نيسان / أبريل ٢٠٠٣، في جميع أسس الطعن بالنقض التي أثارها صاحب البلاغ، بما في ذلك رفض طلباته المتعلقة باستجواب الشهود وتقديم المزيد من الشهود . ولم تكتف المحكمة العليا بالنظر في الجوانب الشكلية لحكم المحكمة الجزئية، بل قيّمت جميع الأدلة المقدمة أثناء الإجراءات التي جعلت المحكمة الجزئية تخلص إلى إدانة صاحب البلاغ بارتكاب جريمة الاحتيال . وعليه، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد غير مد ع ّ م بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وترى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري .

٥- لذا تقرر اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب ال فقرة ٢ من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار، للعلم .