الأمم المتحدة

CCPR/C/118/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 March 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

أولاً- مقدمة

1- يجوز للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 40(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تعدَّ تقارير متابعة استناداً إلى مختلف مواد العهد وأحكامه، وذلك لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. وقد أُعدَّ هذا التقرير عملاً بتلك المادة.

2- ويعرض التقرير المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية وتقييمات اللجنة والقرارات التي اعتمدتها خلال دورتها 118. وترد جميع المعلومات المتاحة عن إجراء المتابعة الذي استخدمته اللجنة منذ دورتها 105، المعقودة في تموز/يوليه 2012، في جدول يمكن الاطلاع عليه في الصفحة الشبكية: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_118_25489_E.pdf.

تقييم الردود

رد/إجراء مرض

ألف

رد مرض إلى حد كبير

رد/إجراء مرض جزئياً

باء 1

اتخذت إجراءات ملموسة لكن لا بد من تقديم معلومات إضافية

باء 2

اتخذت إجراءات أولية لكن لا بد من اتخاذ المزيد من التدابير وتقديم معلومات إضافية

رد/إجراء غير مرض

جيم 1

ورد رد لكن الإجراءات المتخذة لا تؤدي إلى تنفيذ التوصية

جيم 2

ورد رد لكنه لا يتعلق بالتوصية

لا تعاون مع اللجنة

دال 1

لم يرد أي رد ضمن الآجال المحددة، أو لم يتضمن التقرير أي رد على سؤال محدد

دال 2

لم يرد أي رد بعد إرسال تذكير أو عدة رسائل تذكيرية

اتخاذ تدابير تخالف توصيات اللجنة

هاء

يتبين من الرد أن التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

ثانياً- تقييم معلومات المتابعة

الدورة 107 (آذار/مارس 2013)

أنغولا

الملاحظات الختامية:

الوثيقة CCPR/C/AGO/CO/1، المعتمدة في 27 آذار/مارس 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

7 و10 و23

الرد الأول:

24 حزيران/يونيه 2014

تقييم اللجنة:

الفقرة 23 [ألف] . يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 7 [جيم 1] و10 [باء 1][باء 2][جيم 1] [جيم 1] ، و23 [باء 1]

الرد الثاني:

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

تقييم اللجنة:

الفقرات 7 [باء 2] ، و10 [باء 1] [باء 2] [جيم 1] [جيم 1] ، و23 [ألف] (سبق تقييمها، انظر الوثيقة CCPR/C/112/2) و[باء 1]

الفقرة 7: ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون أمين المظالم لضمان تقيده بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) أو أن تنشئ مؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان تُسند إليها ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان تماشياً مع هذه المبادئ ذاتها.

سؤال المتابعة:

[جيم 1]: يلزم تقديم معلومات إضافية عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تنقيح قانون أمين المظالم لضمان امتثاله التام مبادئ باريس أو تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان تمتثل مبادئ باريس.

ملخص رد الدولة الطرف:

كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الأول عن المتابعة (انظر الوثيقة CCPR/C/AGO/CO/1/Add.1، الفقرتين 9 و11) بشأن توافق أمانة المظالم مع مبادئ باريس. وأفادت بأنها تبحث إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل تلك المبادئ. ويجري دراسة اقتراح يتعلق بتعديل وضع أمين المظالم.

تقييم اللجنة:

[باء 2]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن المبادرة الرامية إلى تعديل وضع أمين المظالم، لكنها تطلب المزيد من المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه المبادرة وعن محتواها وما إذا كانت متماشية مع مبادئ باريس. وتكرر اللجنة طلبها في هذا الخصوص.

الفقرة 10: ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد استراتيجية وطنية لمنع العنف الجنساني بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لهذا العنف. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات لتحديد نطاق المشكلة وأسبابها وآثارها على النساء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد تدابير لضمان التطبيق الفعلي للقانون 25/11 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2011 بشأن مكافحة العنف المنزلي من قبل المحاكم المحلية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل إجراء تحقيقات شاملة في قضايا العنف المنزلي، ومحاكمة الجناة، ومعاقبة من تثبت إدانته عقاباً مناسباً، وتقديم التعويض الكافي للضحايا. وفضلاً عن ذلك ينبغي للدولة الطرف تعزيز تدابير الحماية والوقاية التي تتخذها، لا سيما بزيادة عدد أماكن الإيواء وتوفير خدمات إعادة التأهيل للضحايا. وينبغي لها مواصلة حملات توعية السكان بمسألة العنف المنزلي وبآثاره السلبية على النساء والفتيات.

سؤال المتابعة:

[باء 1]: (أ) تشيد اللجنة بأنغولا لاعتمادها تدابير تشريعية للنهوض بحماية النساء من العنف، بما في ذلك وضع الخطة التنفيذية لمكافحة العنف المنزلي والمرسوم الرئاسي الذي ينظم القانون 25/11 بشأن مكافحة العنف المنزلي. لكنها تطلب معلومات عن تنفيذ هذه التدابير التشريعية وأثرها.

[باء 2]: (ب) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الإحصائية المقدمة لكنها تطلب معلومات إحصائية محدَّثة عن حالات العنف بالنساء، بما في ذلك العنف المنزلي، والتحقيقات، وملاحقات الجناة ومعاقبتهم في الأعوام الثلاثة الماضية (2012 و2013 و2014). كذلك تطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن التقدم المحرز في الدراسة الجارية حالياً لتحديد وبحث العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية التي تساهم في العنف الممارس على النساء. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن سير عمل الإدارة المعنية بالعنف المنزلي المنشأة داخل المديرية الوطنية للتحقيقات الجنائية وعن آثار هذا العمل.

[جيم 1 ]: (ج) فيما يتعلق بتدابير الحماية والوقاية، تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في 27 آذار/مارس 2013. وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة من أجل الحماية من العنف الجنساني ومنعه. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الملاجئ التي أُنشئت أو يُتوخى إنشاؤها، والتدابير المتخذة لتحسين الخدمات المقدمة لإعادة تأهيل الضحايا.

[جيم 1]: (د) فيما يتعلق بحملات التوعية بمسألة العنف المنزلي، تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات عن الحملات التي نُفذت بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في 27 آذار/مارس 2013. ويلزم تقديم معلومات إضافية عن مبادرة UNITE (لنتحد) وعن أي حملة أخرى نُفذت بعد 27 آذار/مارس 2013.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) أشارت الدولة الطرف إلى إنشاء لجنة تقنية متعددة القطاعات لتنفيذ وتقييم ورصد الخطة التنفيذية لمكافحة العنف المنزلي. واضطلعت هذه اللجنة بعدة أنشطة وبرامج تدريبية، وبُثَّت نقاشات تلفزيونية وإذاعية بشأن العنف المنزلي. ونتيجة لذلك، مكّنت الخطة التنفيذية الأفراد من كسر ح اجز الصمت والإبلاغ بحالات العنف؛

(ب) قدمت الدولة الطرف معلومات إحصائية محدثة عن حالات العنف الممارس على النساء. وفي عام 2014، سجلت الإدارة المعنية بالعنف المنزلي والتابعة للمديرية الوطنية للتحقيقات الجنائية 076 3 حالة عنف منزلي. وكان معظم الحالات يتعلق بالعنف الجسدي والنفسي وبالإهمال الأسري، وكان أغلب الضحايا من النساء والأطفال؛

(ج) تنفذ الدولة الطرف عدة مشاريع لبناء مراكز للمشورة الأسرية كما توفر التدريب للأسر والمستشارين القانونيين. ويوجد ثماني ة ملاجئ مفتوحة وملجأ قيد البناء؛

(د) بخصوص حملات التوعية، أشارت الدولة الطرف إلى إطلاق عدة حملات مثل مبادرة "لنتحد" وحملة "عدم التسامح" الرامية إلى التوعية بالعنف المنزلي.

تقييم اللجنة:

[باء 1]: (أ) تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن تنفيذ تدابير تشريعية لتحسين حماية النساء من العنف، لكنها تطلب توضيحاً بشأن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية في 27 آذار/مارس 2013. كما تطلب معلومات عن الموارد المالية والبشرية المخصصة للجنة التقنية المتعددة القطاعات وعم ّا إذا كانت تلك الموارد كافية لأ داء وظائفها.

[باء 2]: (ب) ترحب اللجنة بالمعلومات الإحصائية المحدثة المقدمة من الدولة الطرف بشأن حالات العنف الممارس على النساء. بيد أنها تكرر طلب موافاتها بإحصاءات عن عدد التحقيقات وحالات ملاحقة الجناة ومعاقبتهم في قضايا العنف المنزلي والتعويضات المقدمة إلى الضحايا في الأعوام الثلاث ة الماضية، ومعلومات عن الدراسة الرامية إلى تحديد وبحث العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية التي تغذي العنف الممارس على النساء. وتكرر أيضاً طلبها الحصول على معلومات بشأن سير عمل الإدارة المعنية بالعنف المنزلي المنشأة داخل المديرية الوطنية للتحقيقات الجنائية وعن أثر تدخلاتها.

[جيم 1]: (ج) تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة بشأن عدد الملاجئ، لكنها تطلب معلومات عن الملاجئ المنشأة بعد اعتماد الملاحظات الختامية في 27 آذار/ مارس 2013، ومعلومات محدثة عن الملجأ قيد البناء، ومعلومات عن التدابير المتخذة لتحسين الخدمات المقدمة لإعادة تأهيل الضحايا.

[جيم 1 ]: (د) ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن مبادرتي "لنتحد" و"عدم التسامح"، لكنها تكرر طلبها الحصول على المزيد من المعلومات بشأن حملات التوعية المنفَّذة بعد 27 آذار/مارس 2013.

الفقرة 23: ينبغي للدولة الطرف أن تستكمل اعتماد المرسوم الجديد المتعلق بمجانية تسجيل الولادات لجميع الأطفال والبالغين وتحسين نظامها الرسمي لتسجيل الولادات. وينبغي لها أيضاً أن تطلق حملات توعية مجتمعية بإجراءات تسجيل الولادات، لا سيما في المناطق الريفية.

سؤال المتابعة:

[ألف]: ترحب اللجنة باعتماد المرسوم الرئاسي 80/13 والمرسوم التنفيذي 309/1 بشأن تسجيل الولادات مجاناً وإصدار بطاقات هوية مجانية لجميع الأطفال والبالغين، وتأمل أن يستمر العمل بهذا التدبير بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2016.

[باء 1]: يلزم تقديم معلومات إضافية عما يلي:

(أ) حملات التوعية المتعلقة بإجراءات تسجيل الولادات المنفَّذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة؛

(ب) التدابير المتخذة لتحسين النظام الرسمي لتسجيل الولادات منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة.

ملخص رد الدولة الطرف:

ردت الدولة الطرف بالقول إن بلوغ أهداف المرسوم الرئاسي 80/13 والمرسوم التنفيذي 309/13 يتطلب منها اعتماد عدد من التدابير، مثل توزيع كتيبات وإعداد إعلانات تلفزيونية وإذاعية بشأن تسجيل الحالة المدنية. وقد ارتفع عدد حالات التسجيل إلى 000 5 حالة في قنصليات جنوب أفريقيا وزامبيا وناميبيا، ونُظِّمت حملات محددة بشأن التسجيل في سياق بعثات قنصلية.

وتمثلت الحصيلة الإجمالية في إنشاء 19 خدمة تسجيل جديدة ووضع برامج لتجهيز المعلومات والإحصاءات الخاصة بتسجيل الولادات. وارتفع عدد الأنغوليين الحاملين شهادة ميلاد بنسبة تفوق 10 في المائة.

تقييم اللجنة:

[ألف]: انظر التقييم السابق، الوثيقة CCPR/C/112/2.

[باء 1]: ترحب اللجنة بالتحسينات التي أدخلتها الدولة الطرف على نظام تسجيل المواليد، لكنها تكرر طلب موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية. وينبغي أن تُبيِّن الدولة الطرف أيضاً تاريخ إنشاء خدمات التسجيل الجديدة البالغ عددها 19 خدمة.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراءات المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: 28 آذار/مارس 2017

ماكاو، الصين

الملاحظات الختامية:

الوثيقةCCPR/C/CHN-MAC/CO/1، المعتمدة في 27 آذار/مارس 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

7 و11 و17

الرد الأول:

5 نيسان/أبريل 2014

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 7 [جيم 1]، و11 [جيم 1] ، و17 [باء 2]

الرد الثاني:

1 شباط/فبراير 2016

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 7 [هاء] ، و11 [باء 2] ، و17 [باء 2]

الفقرة 7: ينبغي أن تنظر ماكاو، الصين، في اتخاذ جميع التدابير التمهيدية على سبيل الأولوية من أجل إنشاء نظام للاقتراع العام المتساوي وفقاً للعهد. وينبغي لها أيضاً أن تضع خطة عمل واضحة وشاملة وأن تحدد أُطراً زمنية للتحول إلى نظام انتخابي يقوم على الاقتراع العام والمتساوي، ويكفل تمتع جميع مواطنيها بالحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات وفقاً للمادة 25 من العهد، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 25(1996) على النحو الواجب. وتوصي اللجنة بأن تنظر ماكاو، الصين، في اتخاذ خطوات نحو سحب تحفظها على المادة 2 5(باء) من العهد.

سؤال المتابعة:

[جيم 1]: لم تنفذ التوصية. وتكرر اللجنة توصيتها.

ملخص رد ماكاو، الصين:

أعلمت ماكاو، الصين، اللجنة بأنها لا تملك رداً إضافياً على توصية اللجنة بشأن سحب التحفظ على المادة 25(ب) من العهد. وكررت ما قدمته من معلومات في ردودها على متابعة الملاحظات الختامية، بما في ذلك إعادة ال تأكيد على أن توصية اللجنة لا تتفق مع النظام السياسي القائم في ماكاو، الصين (انظر الوثيقة CCPR/C/CHN-MAC/CO/1/Add.1، الفقرة 1).

تقييم اللجنة:

[هاء]: تعرب اللجنة عن أسفها لأن ماكاو ، الصين لم تنظر في اتخاذ إجراءات لتنفيذ توصياتها، بما في ذلك وضع خطة عمل وإطار زمني لإقرار الاقتراع العام والمتساوي، ولم تنظر في اتخاذ خطوات نحو سحب تحفظها على المادة 25(ب). وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 11: تكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث ماكاو، الصين، على مواصلة المفاوضات مع البر الصيني الرئيسي من أجل التوصل، على سبيل الأولوية، إلى اتفاق صارم بشأن نقل المتهمين من ماكاو، الصين، إلى البر الصيني الرئيسي. وينبغي لماكاو، الصين، أن تضمن تماشي الاتفاق مع التزاماتها بموجب المادتين 6 و7 من العهد.

سؤال المتابعة:

[جيم 1]: لم تقدم ماكاو، الصين، معلومات محددة عن الحالة والنتائج الراهنة للمفاوضات التي تخوضها بالفعل مع البر الصنين الرئيسي بشأن ترتيب المساعدة القانونية في القضايا الجنائية. ولم تنفذ التوصية. وتطلب اللجنة المزيد من المعلومات عن المفاوضات الجارية بين ماكاو، الصين، والبر الصيني الرئيسي بشأن نقل المجرمين.

ملخص رد ماكاو، الصين:

أعلمت ماكاو، الصين، اللجنة بأن الحكومة عرضت على الجمعية التشريعية مشروع قانون بشأن المساعدة القانونية المتعلقة بالاستجواب في القضايا الجنائية، وهو مشروع ينص على مبادئ التعاون والإجراءات القانونية العامة، بما فيها تسليم المجرمين الهاربين، وتنفيذ القرارات الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، ونقل الإجراءات في القضايا الجنائية، وغير ذلك من أشكال التعاون القانوني في القضايا الجنائية. ويحدد مشروع القانون أيضاً الأساس القانونية للمساعدة في القضايا الجنائية بين م ا كاو، الصين، والولايات القضائية الأخرى للصين.

وقد أجرت حكومة ماكاو، الصين، مفاوضات مع وفد من الصين بشأن ترتيب تسليم المجرمين الهاربين وتوصلت إلى توافق أساسي في الآراء. وسيوقِّع الطرفان هذا الترتيب عندما تستوفى جميع الشروط.

تقييم اللجنة:

[باء 2]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من ماكاو، الصين، لكنها تطلب معلومات عن حالة مشروع قانون المساعدة المتعلقة بالاستجواب في القضايا الجنائية. وبخصوص المفاوضات بين ماكاو، الصي ني ، والبر الصيني الرئيسي فيما يتعلق بنقل المجرمين، ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن ترتيب تسليم المجرمين الهاربين، لكنها تطلب موافاتها بمعلومات محددة عن محتوى هذا الترتيب، بما في ذلك مدى توافقه مع التزامات الدولة بموجب المادتين 6 و7 من العهد، ومتى تتوقع ماكاو، الصين، اختتام المفاوضات وتوقيع الترتيب.

ا لفقرة 17: ينبغي أن تعزز ماكاو، الصين، إجراءات حماية حقوق العمال المهاجرين من التعسف والاستغلال، وأن تُنشئ آليات مقبولة التكلفة وفعالة لضمان مساءلة أرباب العمل أو وكالات التشغيل المتعسفين.

سؤال المتابعة:

[باء 2]: تطلب اللجنة المزيد من المعلومات عما يلي:

(أ) ما إذا كانت ماكاو، الصين، تقدم المشورة القانونية المجانية أو مقبولة ا لتكلفة إلى العمال غير المقيمين وأرباب العمل بإعلامهم بحقوقهم والتزاماتهم وتدابير حمايتهم القابلة للتطبيق وكيفية قيامها بذلك؛

(ب) معلومات إحصائية عن عدد حالات انتهاكات حقوق العمال غير المقيمين، لا سيما فيما يتصل بعدم إبرام عقود رسمية وفرض وكالات التشغيل رسوماً باهظةً ودفع أجور أدنى للعمال المحليين، وتحقيق ماكاو، الصين، في تلك الحالات ومتابعتها؛

(ج) معلومات إحصائية عن الشكاوى المقدمة من العمال غير المقيمين إلى مكتب شؤون العمل، والإجراءات اللاحقة المتخذة من المكتب أو غيره من الوكالات الحكومية؛

(د) تنظيم وكالات التشغيل والتدابير التي اتخذتها ماكاو، الصين، لضمان عدم استغلال تلك الوكالات العمال غير المقيمين.

ملخص رد ماكاو، الصين:

(أ) أشارت ماكاو، الصين، إلى أن مكتب شؤون العمل يقدم خدمات المشورة المجانية إلى العمال المحليين والعمال غير المقيمين وأ رباب العمل لإعلامهم بحقوقهم وضماناتهم والتزاماتهم. كما يوفر المكتب "خدمة إجابة صوتية تفاعلية" و"خطا ً ساخناً لخدمات المشورة المتعلقة بقانون علاقات العمل" يتيحان لعامة ال ناس طرح أسئلتهم باستعمال الهاتف.

وقدمت ماكو ، الصين، أيضاً أمثلة لكيفية استخدام المكتب مختلف وسائط الإعلام وصفحة شبكية خاصة وبريداً إلكترونياً خاصاً للتعريف بالبعض من أحكام قوانين العمل والرد على الأسئلة؛

( ب) قدمت ماكاو، الصين، معلومات إحصائية تغطي الفترة من عام 2010 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بشأن عدد الحالات المنظورة وعدد العمال المشمولين ونتائج الشكاوى المتعلقة بمنازعات في العمل، إلى جانب معلومات محددة عن انتهاكات واجب إبرام عقود عمل كتابية مع العمال غير المقيمين، وعن فرض وكالات التشغيل رسوماً على العمال غ ير المقيمين (انظر الرد الثاني ا لمقدم من ماكاو، الصين، بشأن المتابعة، الصفحتين 4 و5). وقدمت أيضاً معلومات إحصائية عن حالات عدم دفع أصحاب العمل أجور العمال، وهي معلومات تغطي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 (المرجع السابق، الصفحتان، 6 و7)؛

وكررت ماكاو، الصين، المعلومات المقدمة في ردودها على متابعة الملاحظات الختامية (انظر الوثيقة CCPR/C/CHN-MAC/CO/1/Add.1، الفقرة 3) بخصوص اللوائح المتعلقة بعقود العمل المبرمة مع العمال غير المقيمين، وحماية العمال غير المقيمين والعمال المحليين، ومبدأ المساواة في الأجور (المرجع السابق، الفقرتان 5 و6)، ودور مكتب الموارد البشرية في إقرار طلبات تصاريح العمل، والعقوبات التي يتعرض لها أ رباب العمل الذين يتخلفون عن دفع أجور العمال غير المقيمين كاملةً كما ينص عليها تصريح العمل (المرجع السابق، الفقرتان 3 و7)؛

(ج) قدمت ماكاو، الصين، معلومات إحصائية عن تلقي مكتب شؤون العمل شكاوى العمال غير المقيمين في الفترة من عام 2010 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (انظر الرد الثاني المقدم من ماكاو، الصين، بشأن المتابعة، الصفحة 7)، وشرحت المعلومات المقدمة في ردودها على متابعة الملاحظات الختامية (انظر الوثيقة CCPR/C/CHN-MAC/CO/1/Add.1، الفقرة 7) بشأن كيفية تعامل المكتب مع الشكاوى المقدمة من العمال غير المقيمين؛

(د) شرحت ماكاو، الصين، المعلومات المقدمة في ردودها على متابعة الملاحظات الختامية (انظر الوثيقة CCPR/C/CHN-MAC/CO/1/Add.1، الفقرة 4) بشأن تنظيم وكالات التشغيل. وأشارت إلى أن مرسوم القانون 32/94/M يشترط حصول وكالات التشغيل على تراخيص ويجيز لمكتب شؤون العمل سحب تلك التراخيص في حال حدوث انتهاكات. وعرضت مختلف أحكام مرسوم القانون ذاك فيما يتعلق بمختلف الخدمات المتوافرة لدى وكالات التشغيل. وأشارت ماكاو، الصين، إلى أن المادة 16(ج) من مشروع القانون تمنع قيام وكالات التشغيل بدور الوساطة وتوليها دفع أجور العمال، وأن القانون يعاقب على تلك الأفعال بغرامة يتراوح مقدارها من 000 10 إلى 000 30 باتاكا ماكاوية عن كل عامل.

تقييم اللجنة:

[باء 2]: تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها ماكاو، الصين، لتقديم معلومات مفصلة عن حماية حقوق العمال المهاجرين. وتطلب اللجنة معلومات محددة عن التدابير المتخذة لتحسين الحصول على المساعدة القانونية المقبولة التكلفة منذ اعتماد الملاحظات الختامية، بما يشمل إحصاءات عن عدد العمال المستفيدين من المساعدة بواسطة مختلف التدابير المعروضة. وترحب اللجنة بالمعلومات الإحصائية المقدمة، لكنها تطلب موافاتها بمعلومات عن عدد القضايا أو الشكاوى المقدمة، منذ اعتماد الملاحظات الختامية، لكل نوع من أنواع الحالات، وعن تحقيقات ماكاو، الصين، في تلك القضايا وتسويتها، وكذلك معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لضمان عدم استغلال وكالات التشغيل العمال غير المقيمين.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: 30 آذار/مارس 2018.

الدورة 109 (تشرين الأول/أكتوبر 2013)

موزامبيق

الملاحظات الختامية:

الوثيقة CCPR/C/MOZ/CO/1، المعتمدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

13 و14 و15

الرد الأول:

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 13 [ب اء2 ] [ج يم 1] ، و14 [ باء 1][ب اء 2][ باء 2][ج يم 1][د ال ] ، و15 [ جيم 1][ج يم 1][د ال ]

المنظمات غير الحكومية:

Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Article 5 Initiative, Centro de EstudosMoçambicanos e Internacionais, Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, Centro de Estudos e Promoção de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente, Centro de Estudos de Democracia e Desenvolvimento, AssociaçãoMoçambicana para Defesa das MinoriasSexuais, Ordem dos Advogados de Moçambique, Associação Centro de Direitos Humanos, Fórum Mulher and GovernanceDevelopmentInstitute .

الفقرة 13: ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض أي شخص خاضع لولايتها للاحتجاز أو الاعتقال التعسفيين وتمتع الأشخاص المحتجزين بجميع الضمانات القانونية، وفقاً للمادتين 9 و14 من العهد. وينبغي لها أن تكفل إطلاع ا لذين سلبت حريتهم بشكل مناسب على حقوقهم بغية تمكينهم من ممارسة حقهم في الاستفادة عملياً من سبل الانتصاف القضائية وتلقي التعويضات وتوقيع العقوبات المناسبة على الجناة.

ملخص رد الدولة الطرف:

كررت الدولة الطرف المعلومات الواردة في تقريرها الأولي (انظر الوثيقة CCPR/C/MOZ/1، الفقرة 112) بشأن تدريب الشرطة، وفي ردودها على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة (انظر الوثيقة CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.2، الفقرات 53-56) بشأن معهد المساعدة والتمثيل القانونيين وولايته. وأفادت بأنها تتخذ التدابير التصحيحية المناسبة عند حدوث انتهاك وبأن المعهد يقدم بانتظام مساعدة قانونية إلى المحتجزين، لكن الحصول على تلك المساعدة ما زال يعد مشكلة.

وفي إطار ال ش راكة مع منظمات المجتمع المدني، ي نفذ وزارة العدل والشؤون الدستورية والدينية، و دائرة السجون الوطنية، والمديرية الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة، ومعهد المساعدة والتمثيل القانونيين برامج تثقيف مدني وقانوني في مرافق الاحتجاز.

المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية:

في أيلول/ سبتمبر 2013، اعتمد المجلس الدستوري قراراً ترتبت عليه تغييرات مهمة فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي. وبدأ نفاذ قانون جنائي جديد في حزيران/يونيه 2015؛ وهو يتضمن أحكاماً تمنع التوقيف التعسفي.

وكثفت الدولة تدريباتها المقدمة إلى موظفي الشرطة والسجون في مجال حقوق الإنسان.

ويستمر توقيف المواطنين واحتجازهم تعسفاً، لأسباب منها مثلاً عجزهم عن دفع رسوم التقاضي. ولا تنص التشريعات القائمة على إطار واضح للتعويض في حالات الاحتجاز غير القانوني. ومعظم الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين لا يعلمون بسرعة وبالقدر الكافي بحقوقهم أو حتى بالتهم الموجهة إليهم.

تقييم اللجنة :

[ب اء 2]: تحيط اللجنة علماً ب قرار المجلس الدستوري4/CC/2013 وبسن القانون الجنائي، على نحو ما أفاد به المجتمع المدني. وتطلب موافاتها بالمزيد من المعلومات عن محتوى وتنفيذ أي تدابير حمائية جديدة متعلقة بالتوقيف والاحتجاز التعسفيين وناتجة عن تلك التدابير منذ اعتماد الملاحظات الختامية في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (CCPR/C/MOZ/CO/1).

[جيم 1 ]: تحيط اللجنة علماً ببرامج التثقيف المدني والقانوني المنفذة في مرافق الاحتجاز والدورات التدريبية المتاحة لموظفي الشرطة والسجون، لكنها تطلب موافاتها بمعلومات عن عدد تلك الدورات ومحتواها وعدد الأشخاص المدربين منذ اعتماد الملاحظات الختامية. وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتراف الدولة الطرف بأن الحصول على المساعدة القانونية ما زال يعد مشكلة، وتطلب موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لضمان إمكانية اتصال جميع المحتجزين بمحامٍ. وتطلب اللجنة معلومات عن التحقيقات في حالات التوقيف أو الاحتجاز التعسفي والملاحقات والعقوبات المفروضة على من ثبت تورطهم، منذ اعتماد الملاحظات الختامية، ومعلومات عن التعويضات المقدمة إلى الضحايا. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 14 : ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لإنشاء نظام رصد منتظم ومستقل لأماكن الاحتجاز وللحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك احتجاز المجرمين من الأحداث، بما يتفق مع أحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في بناء سجون جديدة وأن تفكر أيضاً في تنفيذ عقوبات بديلة عن عقوبة السجن كالكفالة والإقامة الجبرية والأحكام التي لا تقضي بالاحتجاز كالأحكام مع وقف التنفيذ والإفراج المشروط والخدمات المجتمعية. وينبغي لها أن تجري تحقيقاً سريعاً في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ومقاضاة المسؤولين عنها وتوفير التعويض المناسب لعائلات الضحايا. وينبغي لها أيضاً أن تضمن احترام مبدأ فصل الأحداث المحتجزين عن البالغين في مرافق الاحتجاز وإطلاق سراح السجناء فور استكمالهم مدة عقوبتهم.

ملخص رد الدولة الطرف:

ردت الدولة الطرف قائلة إن القانون 3/2013 المتعلق بإنشاء دائرة السجون الوطنية عُزّز في كانون الأول/ديسمبر 2013 بالمرسومين 63 و64، اللذين وافقا على النظام الأساسي لمصلحة السجون الوطنية ولوائح موظفيها وتنظيمها الداخلي.

وفي النصف الأول من عام 2015، سُجلت في مرافق الإصلاح 40 مخالفة تأديبية. وأفضت هذه المخالفات إلى 8 تنبيهات و25 إجراءً تأديبياً و7 قرارات فصل.

وأُدرجت بدائل السجن في القانون الجنائي الجديد المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2014، لكن تنفيذه يتوقف على الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنفيذ العقوبات الإصلاحية. ومن المتوقع أن يخفف الاكتظاظ ببناء سجون إضافية واعتماد بدائل السجن.

وصدقت الدولة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وجعلت من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آلية رصد. ونت يجة لذلك، سُجل تحسن كبير في أوضاع أماكن الاحتجاز.

ولم تسجل الدولة الطرف أي حالات احتجاز أفراد بعد انتهاء مدة عقوباتهم. وإذا سُجلت أي حالة من هذا القبيل فسي حال الأمر إلى السلطة القضائية.

المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية:

صدقت موزامبيق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 1 تموز/ يوليه 2014. وليس باستطاعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تستوفي على النحو المناسب متطلبات آلية وقائية وطنية فعالة، لما كان وصولها إلى مرافق الاحتجاز لدى الشرطة محدوداً.

وأقرّ القانون الجنائي المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2014 بدائل عن الاحتجاز رهن المحاكمة وعقوبات غير حبسية .

وسُجل بعض التحسن في ظروف الاحتجاز، لكن الاكتظاظ يظل مشكلة. ولم تنفذ بالكامل مشاريع بناء السجون الجديدة.

وسُجلت زيادة في كمية الأغذية وتحسن في مرافق الصرف الصحي والحصول على المياه في ال سجون، لكن أشخاصاً كثيرين يقبعون في الاحتجاز المطول رهن المحاكمة.

ولم تسجَّل تغييرات ملحوظة فيما يتصل بالتحقيق في حالات الوفاة في الحبس.

ولم تسجَّل تغييرات ملحوظة فيما يتعلق بالفصل بين الكبار والأحداث في الحبس.

تقييم اللجنة:

[باء 1 ]: ترحب اللجنة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وبتعيين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آلية وقائية وطنية. وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من إجراء زيارات منتظمة وفجائية، في كنف الاستقلال التام، إلى جميع أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف، بما فيها مراكز الشرطة.

[ب اء 2]: ترحب اللجنة باعتماد تشريعات وتدابير جديدة من أجل تحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ، لكنها تطلب موافاتها بمعلومات عن محتوى تلك التدابير وآثارها، بما في ذلك العناصر التالية:

(أ) مستويات الاكتظاظ الحالية مصنفة بحسب المرافق؛

(ب) محتوى التشريعات الجديدة المتعلقة بالتدابير البديلة عن الاحتجاز والخطوات المتخذة لتنفيذ تلك التدابير؛

(ج) خطط بناء مرافق سجن جديدة والتقدم المحرز في تنفيذ تلك الخطط.

[ب اء 2]: ترحب اللجنة بالمعلومات المتعقلة بالمخالفات التأديبية المسجلة، لكنها تطلب المزيد من المعلومات عن أنواع المخالفات المرتكبة والعقوبات المفروضة. وتكرر طلبها الحصول على معلومات بشأن التحقيق في حالات الوفاة في الحبس والجهود الرامية إلى ملاحقة المسؤولين عنها وتقديم تعويضات مناسبة إلى أسر الضحايا.

[ج يم 1]: تحيط اللجنة علماً بتصريح الدولة الطرف بأنها لم تسجل أي حالة احتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة، وتطلب معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ذلك الاحتجاز و ل جبر الضرر الناجم عنه.

[د ال ]: تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن الفصل بين الأحداث والكبار وتطلب موافاتها بمعلومات في هذا الخصوص. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 15: ينبغي للدولة الطرف أن تواصل على وجه السرعة زيادة عدد الموظفين القضائيين المؤهلين والمدربين مهنياً، وأن تستمر في بذل الجهود الرامية إلى تقليص التأخير في الإجراءات وتبسيط العملية التي تحسب من خلالها الرسوم القضائية وإضفاء قدر من الشفافية عليها وضمان توفير المساعدة القانونية في جميع القضايا التي تستدعي فيها مصلحة العدالة توفير هذه المساعدة. وينبغي لها أيضاً ضمان عمل نظام المحاكم المحلية بطريقة تتماشى مع المادة 14 والفقرة 24 من التعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والمحاكم المتخصصة والحق في محاكمة عادلة وعدم تعارض القرارات الصادرة عن هذه الهيئات مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

ملخص رد الدولة الطرف:

أفادت الدولة الطرف بأن الجهاز القضائي خضع لإصلاحات كبيرة، بما فيها وضع إطار قانوني ومؤسسي، وتوسيع الشبكة القضائية، وإنشاء وتكليف محاكم استئناف أعلى درجة. وستخفف هذه التحسينات العبء الواقع على كاهل المحاكم في إنفاذ القرارات. ووُسعت أيضاً شبكة المحاكم الإدارية المحلية. وتؤدي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وظائفها (انظر الوثيقة CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.2، الفقرات من 53 إلى 56) وأنشئت مراكز للوساطة والتحكيم في المنازعات.

ونُقحت مدونة رسوم المحاكم بهدف تحسين الإجراءات القضائية.

وكررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة مسائل اللجنة (انظر الوثيقة CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.2، الفقرتين 54 و55) بشأن التمثيل القانوني وإنشاء المعهد الوطني للمساعدة والتمثيل القانونيين. ولهذا المعهد مكاتب في 11 مقاطعة. وبفضل المعهد، انتفع بالمساعدة القانونية والتمثيل القانوني، 059 462 من المواطنين المحرومين اقتصادياً في الفترة 2010-2014.

المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية:

توجد خطط لتعزيز تدريب القضاة والمدعين العامين الجدد، لكن من غير المزمع زيادة عددهم. ولا يوجد سوى 288 قاضياً ناشطاً و374 مدعياً عاماً في البلد. ويوفر المركز الحكومي الوحيد لتدريب القضاة والمدعين العامين ما متوسطه 60 طالباً جديداً في السنة. ومنذ اعتماد الملاحظات الختامية، تلقت المنظمات غير الحكومية شكاوى متعددة من أصحاب الحقوق فيما يتعلق بتدني نوعية النظام القضائي.

وتبقى مسألة رسوم التقاضي مشكلة مطروحة على الرغم من اعتماد مرسوم في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عُدلت بموجبه ثلاثة من أحكام المدونة الوطنية لرسوم التقاضي. وتظل عملية حساب رسوم التقاضي غامضة. وعلاوة على ذلك ترتبط رسوم التقاضي بأجور القضاة والمدعين العامين، بحيث يغدو للقضاة مصلحة شخصية في رفض شهادات الفقر واشتراط دفع الرسوم. وتميل المحاكم إلى إدانة الأفراد الميسورين ما دامت أحكام البراءة تعفي من دفع رسوم التقاضي.

ولم تتخذ الدولة الطرف خطوات في سبيل تحسين سير عمل المحاكم المجتمعية، باعتبارها من مصادر انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الأحكام التي يمكن أن تنتهك حقوق المرأة وتشجع التمييز، والأحكام التي تفرض في بعض الأحيان العقاب البدني وحرق الممتلكات أو النفي من المجتمع.

وتفتقر معظم المحاكم المجتمعية إلى المرافق المناسبة، ويعد استقلالها السياسي مصدر قلق.

تقييم اللجنة:

[جيم 1 ]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن التدابير الرامية إلى إصلاح النظام القضائي، لكنها تطلب موافاتها بمعلومات عن الإجراءات المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (CCPR/C/MOZ/CO/1)، بما يشمل التدابير الرامية إلى زيادة عدد الموظفين القضائيين.

[ جيم 1 ]: تلاحظ اللجنة اعتماد المرسوم رقم 67/20 14 الذي عدّل المدونة الوطنية لرسوم التقاضي، على نحو ما أفاد به المجتمع المدني، وتطلب موافاتها بمعلومات عن: (أ) محتوى هذا المرسوم، بما في ذلك التعديلات المدخلة على حساب رسوم التقاضي وخطط إصلاح المنظومة بغية التصدي للتجاوزات وتب سيط الإجراءات وإضفاء الشفافية؛ (ب) الخطوات المتخذة لضمان توفير المساعدة القانونية منذ اعتماد الملاحظات الختامية.

[د ال ]: تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن المحاكم المجتمعية والتدابير الملموسة المتخذة والآليات المنشأة منذ اعتماد الملاحظات الختامية بهدف ضمان تشغيل تلك المحاكم على نحو يتماشى وأحكام المادة 14 من العهد. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم أي معلومات عن زيادة عدد الأفراد العاملين في الجهاز القضائي. وتكرر اللجنة توصياتها في هذا الصدد.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الدورة 112 (تشرين الأول/أكتوبر 2014)

هايتي

الملاحظات الختامية:

الوثيقة CCPR/C/HTI/CO/1، المعتمدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014

فقرات المتابعة:

7 و10 و19 و20

الرد الأول:

4 شباط/فبراير 2016

تقييم اللجنة

يلزم تقديم الم زيد من المعلومات بشأن الفقرات 7 [ جيم 1] ، و10 [ باء 2] ، و19 [ جيم 1] ، و20 [ باء 2]

المنظمات غير الحكومية:La Coalition des Organisations Haïtiennes des Droits Humainssousla Coordination des Défenseurs Plus

الفقرة 7: ينبغي للدولة الطرف مواصلة التحقيق في قضية دوفالييه وتقديم جميع المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة أثناء فترة رئاسته إلى العدالة، ومنح الضحايا تعويضاً عادلاً ومنصفاً، وذلك للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب الذي يعترض إقامة دولة القانون في هايتي. وينبغي للدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للحقيقة والعدالة في مسألة الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الفترة ما بين عامي 1991 و1994. وتذكّر اللجنة بواجب الدولة الطرف تحريك دعاوى جنائية في جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

ملخص رد الدولة الطرف:

بخصوص قضية دوفالييه ، أوضحت الدولة الطرف أن قاضي تحقيق المحكمة الابتدائية لبورت أو برينس أحال إ لى المحكمة الإصلاحية ، بأمر مؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2012، القضية المرفوعة على السيد دوفالييه بتهم الاختلاس و رفض تهمة ارتكاب جرائم في حق الإنسانية. واستأنف المدعي بالحق المدني ذاك القرار. وفي 20 شباط/فبراير 2014، أيدت محكمة الاستئناف القرار المتعلق بتهمة الجرائم المالية ورفضت توجيه تهمة ارتكاب جرائم في حق الإنسانية إلى السيد دوفالييه ، وعُيّن قاضٍ لإعادة النظر في القضية.

وطلب المدعي بالحق المدني إلى محكمة النقض تنحية القاضي المعين. وكان الطعن معروضاً على محكمة النقض عندما توفي السيد دوفالييه في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وسُئل كل أطراف القضية. ولم يكشف القاضي المعني أي معلومات عن تقدم التحقيق بحجة سرية التحقيقات.

وبخصوص قضية رابوتو ، أ بطلت محكمة النقض القرار الصادر في القضية. وأفادت الدولة الطرف بأنها تدرك تمام الإدراك ضرورة ضمان العدالة للضحايا؛ بيد أن القضية تنطوي على صعوبات معينة بالنظر إلى طول الفترة الزمنية المنقضية وضعف الإمكانات القضائية المتاحة حالياً لإعادة الإجراءات. وأفادت كذلك بأن النظام القضائي يخضع لعملية إصلاح وأن الحكومة تأمل أن يكون باستطاعتها التصدي للمسألة حالما تبلغ عملية الإصلاح مستوى معيناً من النضج. وفي أثناء ذلك، تركز الدولة الطرف كل طاقتها على إنشاء آليات لمنع تكرار تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

المعلومات المقدمة من المنظمة غير الحكومية:

منذ وفاة جون كلود دوفالييه ، لم تجر أي تحقيقات. وينبغي لهايتي تزويد القاضي بالإمكانات المناسبة لمواصلة التحقيقات وحث وتيرة العملية وأخيراً توفير الحماية والدعم القانونيين والماديين والنفسيين للضحايا.

ولم تجر أي محاكمات بخصوص الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الفترة ما بين عامي 1991 و1994 تبعاً لتوصيات اللجنة الوطنية للحقيقة والعدالة. وما زال التواني في مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة مستمرا ً .

تقييم اللجنة:

[ج يم 1]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والمنظمة غير الحكومية، و التي تفيد بعدم إجراء أي تحقيقات منذ وفاة جون كلود دوفالييه . وتطلب المزيد من المعلومات المحددة عن التحقيقات التي بوشرت والجهود التي تبذل من أجل مقاضاة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة خلال فترة رئاسة دوفالييه ، ولتوفير الجبر العادل والمنصف للضحايا، وعن التقدم المحرز في هذا المضمار منذ اعتماد الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً موافاتها بمعلومات عن الإصلاح الجاري للمنظومة القانونية، بما في ذلك الإطار الزمني لاعتماد أي إصلاحات ترمي إلى مكافحة الإفلات من العقاب وضمان سير الإجراءات الجنائية سيراً فعالاً عند النظر في أي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلى جانب محتوى تلك الإصلاحات. وتطلب اللجنة كذلك معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للحقيقة والعدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الفترة ما بين عامي 1991 و1994. وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 10 : ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بالنظر في حالات الوفاة الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية من قبل قوات حفظ النظام، وأن تحرص على التحقيق فيها تحقيقاً سريعاً وفعالاً، ومقاضاة المسؤولين المزعومين، وإذا ما كانوا مذنبين، توقيع عقوبات عليهم تتناسب وخطورة الأفعال التي ارتكبوها، ومنح الضحايا وأسرهم تعويضاً ملائماً. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل قدرة المفتشية العامة لشرطة هايتي الوطنية على إجراء هذه التحقيقات بكل استقلالية، وإصدار إحصاءات منهجية عن حالات القتل على أ يدي قوات حفظ النظام وعن استخدام الأسلحة النارية بصورة غير قانونية، بحيث تشمل هذه الإحصاءات التحقيقات والملاحقات القضائية المنفذة والعقوبات التي فرضت/التعويضات التي منحت. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تدريب قوات حفظ النظام على حقوق الإنسان وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد، ووفقاً للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك من أجل الحد من حالات القتل والإصابات الخطيرة باستخدام أسلحة نارية.

ملخص رد الدولة الطرف :

أفادت الدولة الطرف بأن المفتشية العامة للشرطة الوطنية لهايتي زادت بقدر كبير عدد التحقيقات المتعلقة بموظفي إنفاذ القانون. وقدمت الدولة الطرف معلومات إحصائية عن عدد القضايا المرفوعة على موظفين في الشرطة التي درست وأحيلت إلى المدعين العامين خلال الفترة من عام 2013 إلى تموز/يوليه 2015.

وواصلت الحكومة تزويد موظفي إنفاذ القانون بالتدريب الملائم في أكاديمية الشرطة وخلال دورات تدريبية تنظمها المفتشية العامة للشرطة.

المعلومات المقدمة من المنظمة غير الحكومية:

أجرت المفتشية العامة للشرطة الوطنية بعض التحقيقات في قضايا تتعلق بسوء سلوك أفراد في الشرطة، وأُتيحت تقارير تلك التحقيقات في بعض الحالات للعموم. بيد أن معظم تلك القضايا لم تفض إلى عقوبات جنائية وإنما تأديبية.

والتحقيقات في سوء سلوك الشرطة غير شفافة بما يكفي، فالمفتشية العامة للشرطة الوطنية لهايتي ليست هيئة مستقلة عن الشرطة. ويشكل ذلك عقبة كبيرة أمام مقاضاة موظفي الشرطة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات، ويفضي إلى عدم توفير الجبر للضحايا.

وأتيحت لموظفي إنفاذ القانون دورات تدريبية، بحيث يمكن ال تأكيد على أن هايتي نفذت توصية اللجنة في هذا الصدد. بيد أنه ينبغي لهايتي تكثيف جهودها في هذا المجال. ولا تقدم الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان بصورة منتظمة.

تقييم اللجنة :

[باء 2]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة لكنها تطلب معلومات محددة عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، بما يشمل: (أ) إحصاءات محدثة عن عدد الشكاوى المقدمة ضد موظفي إنفاذ القانون وقوات الأمن، وما ترتب عليها من تحقيقات وملاحقات وإدان ات وتعويضات مقدمة إلى الضحايا؛ (ب) التدريب المقدم من المفتشية العامة للشرطة، بما في ذلك معلومات عن محتوى هذا التدريب وعن عدد الأشخاص المنتفعين به وما إذا كان يتناول التزامات الدولة بموجب العهد ويتماشى مع المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتطلب اللجنة أيضاً موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة لضمان قدرة المفتشية العامة للشرطة الوطنية على إجراء تحقيقات مستقلة في حالات سوء سلوك الشرطة. وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 19 : ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ليتمكنوا من تنفيذ أنشطتهم بحرية كاملة ودون أي قيود. وينبغي للدولة الطرف التحقيق فوراً في جميع الاعتداءات على حياة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم، وتقديم المذنبين إلى العدالة.

ملخص رد الدولة الطرف:

أفادت الدولة الطرف بأن وزارة العدل والأمن العام طلبت إلى نيابة المحكمة الابتدائية لبورت أو برينس والإدارة العامة للشرطة الوطنية لهايتي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامي ماريو جوزيف، الذي ادعى أنه ضحية تهديدات في وسائط الإعلام، وفي الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و عام 2015، لم تسجل أي شكوى في حق قوات إنفاذ القانون وحفظ النظام وفي حق السلطات السياسية فيما يتعلق بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأفراد المعارضة لتهديدات أو مضايقات أو أعمال ترهيب.

المعلومات المقدمة من المنظمة غير الحكومية :

لم تتخذ تدابير محددة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. بيد أنه سجل انخفاض في عدد الهجمات التي تستهدف بها الحكومة هؤلاء الأفراد منذ نظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف.

وبُوشرت بعض التحقيقات، لا سيما فيما يتعلق باغتيال الزوجين دورسنفيل في شباط/ فبراير 2014، لكنها لم تفض إلى نتيجة. ولم يحاكم المسؤولون عن اغتيال الزوجين أو يعاقبوا حتى الآن، ولم يقدم إلى عائلة الضحايا أي شكل من أشكال الدعم.

ويواصل بعض أنصار الحكومة التهجم شفوياً على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، اعتدى الرئيس مارتيلي شفوياً على الصحفية ليليان بيير بول قبل الهجمة المسلحة التي استهدفت إذاعة كيسكيا في أثناء الليلة الفاصلة بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر 2015.

ولم تباشر السلطات القضائية حتى الآن متابعة الشكاوى المقدمة من المدافعين عن حقوق الإنسان.

تقييم اللجنة :

[جيم 1]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية، وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات المحددة بخصوص التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014 من أجل حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كذلك تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص عدم تسجيل أي شكاوى في حق قوات إنفاذ القانون في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وعام 2015. بيد أنها تلاحظ كذلك أن الشكاوى المقدمة من المدافعين عن حقوق الإنسان لم ينظر فيها بعد، على نحو ما أفادت به المنظمة غير الحكومية. لذا تطلب اللجنة موافاتها بمعلومات عن جميع التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية من أجل التحقيق في جميع الاعتداءات على كرامة وحياة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما يشمل اغتيال الزوجين دورسنفيل في شباط/فبراير 2014، وتسليم الجناة إلى العدالة. وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 20: ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ بصورة عاجلة التدابير اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية التي كان من المفروض تنظيمها منذ عام 2011 من أجل ضمان الإعمال الفعلي لحقوق المواطنين بموجب المادة 25 من العهد.

ملخص رد الدولة الطرف:

أفادت الدولة الطرف بتشكيل مجلس انتخابي مؤقت في 23 كانون الثاني/يناير 2015 في أعقاب التوصل إلى توافق في ال آراء بين القوى السياسية الكبرى في البلد. وفي 13 آذار/مارس 2015، نشر مرسوم انتخابي، وفي 14 أيار/مايو 2015، أعلنت قائمة المرشحين الذين قبل ترشحهم للانتخابات التشريعية.

ورصدت ميزانية بمقدار 38 مليون دولار لتنظيم الانتخابات. وفي 9 آب/أغسطس 2015، نظمت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2015، نشرت النتائج.

وفي مرسوم مؤرخ 3 آذار/مارس 2015، أجاز الرئيس لجميع من يحملون بطاقة ناخب منقضية الأجل أن يدلوا بأصواتهم بغية توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات بالقدر الأقصى. وعلاوة على ذلك، تلقت الأحزاب السياسية منحاً لتمكينها من المشاركة بحظوظ متساوية في الانتخابات.

ولاعتبارات تتعلق بالأمن العام، اتخذت تدابير لزيادة عدد موظفي الشرطة في البلديات، وبخاصة في المناطق الحساسة. واعتمدت تدابير استثنائية ليوم الانتخابات.

ولم تنظم حتى الآن الانتخابات الرئاسية والجولة الثانية للانتخابات التشريعية وإعادة الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في المناطق التي ألغيت فيها بسبب حدوث تجاوزات. وتقرر إعادة تنظيمها في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وسوف تنتهي الفترة الانتخابية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2015 بتنظيم جولة ثانية للانتخابات الرئاسية إن لزم الأمر.

المعلومات المقدمة من المنظمة غير الحكومية:

بدأت العملية الانتخابية في عام 2015 ولا تزال جارية. وأجريت الانتخابات البلدية والتشريعية في عام 2015، وشابتها تجاوزات خطيرة، وأُبلغ بحالات تزوير.

ورغم إعلان الجدول الزمني للانتخابات، ومراجعته بانتظام، لم تنظم الانتخابات المحلية والرئاسية إلى غاية 20 أيلول/سبتمبر 2016. ووفقاً لل جدول الزمني الجديد للانتخابات من المقرر تنظيم الانتخابات المحلية وانتخابات ثلث أعضاء مجلس الشيوخ والانتخابات الرئاسية والانتخابات في المناطق التي ألغيت فيها انتخابات 25 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بسبب تفشي حالات التزوير والتجاوزات الخطيرة.

ولا يوجد قانون أساسي ينظم المجلس الانتخابي المؤقت. ولم ينشأ بعد المجلس الانتخابي الدائم المنصوص عليه في دستور هايتي.

تقييم اللجنة:

[باء 2]: تلاحظ اللجنة أن الانتخابات البلدية والجولة الأولى للانتخابات التشريعية قد تمت وأن خطوات أخرى قد اتخذت، لكن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة لشهري تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2015 لم تنظم بعد. وتطلب اللجنة موافاتها بالمزيد من المعلومات المحدثة بخصوص الانتخابات الرئاسية والجولة الثانية للانتخابات التشريعية وإعادة الجولة الأولى للانتخابات التشريعية، وبخصوص الأسباب المحددة التي حالت دون تنظيم الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في بعض المناطق. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن التدابير المتخذة من أجل التصدي لما أُبلغ عنه من حوادث العنف والتجاوزات الانتخابية في الانتخابات الأخيرة، والتدابير التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها لمنع حدوث تجاوزات انتخابية وأعمال عنف في الانتخابات المقبلة. كذلك تطلب اللجنة معلومات عن أي خطط لإنشاء مجلس انتخابي دائم على النحو المنصوص عليه في الدستور.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018

الدورة 113 (آذار/مارس 2015)

كرواتيا

الملاحظات الختامية:

الوثيقة CCPR/C/HRV/CO/3، المعتمدة في 31 آذار/ مارس 2015

فقرات المتابعة:

11 و13 و23

الرد الأول:

20 نيسان/أبريل 2016

تقييم اللجنة

يلزم تقديم مزيد من المعلومات بشأن الفقرات 11 [جيم 1][باء 2] ، و13 [باء 2][باء 1] ، و23 [باء 2 ][جيم 2]

الفقرة11: يتعين على الدولة الطرف الإسراع بالملاحقة القضائية في قضايا جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضمان مقاضاة الجناة في جميع تلك القضايا بأسلوب غير تمييزي، بصرف النظر عن الانتماء الإثني للجاني. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تضمن حصول جميع الضحايا وأسرهم على الجبر الملائم عن تلك الانتهاكات.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) بخصوص ما أعربت عنه اللجنة من قلق بشأن اختيار قضايا موجهة على نحو غير متناسب إلى أفراد الإثنية الصربية، أشارت الدولة الطرف إلى أن النيابة العامة لا تحتفظ بإحصاءات عن جرائم الحرب وفقاً لجنسية الجناة أو الضحايا. ومنذ عام 1991، بوشرت إجراءات في حق 553 3 شخصاً، اتهم 002 2 منهم، وأدين 589 منهم، بينما تستمر الإجراءات الجنائية المتخذة في حق 642 شخصاً في الدرجة الأولى. وبوشرت ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب على أساس معايير واضحة وموضوعية، تقوم حصراً على مبدأ الشرعية والنزاهة، الذي يكفله الإطار التشريعي الذي ينشئ أربع دوائر متخصصة في جرائم الحرب.

وشرحت الدولة المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل بشأن المبادئ التوجيهية المحددة التي يتبعها النواب العامون لضمان تطبيق معايير الملاحقة على جرائم الحرب تطبيقاً موحداً (انظر الوثيقة CCPR/C/HRV/3، الفقرة 159). وشرحت أيضاً الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة العدل بشأن التزامات بعض السلطات بخصوص التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال الفترة ما بين عامي 1991 و1995 وملاحقة مرتكبيها (المرجع السابق، الفقرة 142). وتحدد هذه الاستراتيجية الأولويات والقدرات والأنشطة المقبلة.

(ب) بخصوص تقديم التعويضات إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع، وفرت الدولة حماية خاصة لضحايا أعمال العنف الجنسي في أثناء الحرب، ويُكفل تقديم التعويضات وغير ذلك من أشكال الرعاية بموجب قانون حقوق ضحايا أعمال العنف الجنسي المرتكبة أثناء الاعتداء المسلح على جمهورية كرواتيا خلال الحرب الأهلية. والرعاية السكنية مكفولة للضحايا ويجري تشييد المباني.

وكررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل التي تشير إلى أن التعويضات تقدم وفقاً لقانون حماية المعوقين العسكريين والمدنيين وقانون مسؤولية جمهورية كرواتيا عن الأضرار التي تسبب فيها أفراد القوات المسلحة الكرواتية خلال الحرب الأهلية (انظر الوثيقة CCPR/C/HRV/3، الفقرة 157).

تقييم اللجنة:

[جيم 1]: (أ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات ا لتي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لملاحقة المتورطين في قضايا جرائم الحرب، لكنها تطلب موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في 31 آذار/مارس 2015 من أجل الإسراع في ملاحقة المتورطين في قضايا جرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق الإنسانية وضمان سير الملاحقات بأسلوب غير تمييزي. وتطلب اللجنة أيضاً توضيح الإحصاءات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التحقيقات والملاحقات وبيان المقصود بعبارة "تاريخ محدد". وعلى وجه الخصوص، تطلب اللجنة تقديم معلومات عن عدد الملاحقات التي بوشرت أو اختتمت بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة.

[باء 2]: (ب) ترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق ضحايا أعمال العنف الجنسي المرتكبة أثناء الاعتداء المسلح على جمهورية كرواتيا خلال الحرب الأهلية. بيد أنها تطلب المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية من أجل حصول الضحايا وعائلاتهم على الجبر الكافي، بما يشمل معلومات عن الرعاية السكنية وتشييد مبان مخصصة لضحايا جرائم الحرب.

الفقرة 13: تكرر اللجنة توصيتها السابقة انظر ( الوثيقة CCPR/C/HRV/CO/2 ، الفقرة 6) وتوصي بأن تعجل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إعادة توطين اللاجئين وعودتهم وإعادة توطين العائدين والمشردين داخلياً.

ملخص رد الدولة الطرف:

أفادت الدولة الطرف بتسجيل 238 مشرداً و140 لاجئاً و51 عائداً، أي ما مجموعه 429 حالة في نهاية عام 2015. واستفاد 323 شخصا من هؤلاء من ترتيبات السكن المنظمة.

وبخصوص الرعاية السكنية لأصحاب حقوق الحيازة القدماء، قُدم 375 4 طلباً إلى غاية عام 2015، وسوي منها 077 1 طلباً في العام ذاته، بما في ذلك 236 تسوية إيجابية. وفي عام 2015، نقل المكتب الحكومي لإعادة البناء والرعاية السكنية 121 أسرة من أصحاب حقوق الحيازة القدماء إلى وحدات سكنية داخل المناطق المشمولة بالرعاية الحكومية الخاصة وخارجها.

وبخصوص حالات ما يسمى الشراءات المزورة وإعادة الملكية والاستثمارات غير المرخص لها، أشارت الدولة الطرف إلى المادة 5 من القانون المتعلق بتعديلات قانون المناطق المشمولة بالرعاية الحكومية الخاصة - الذي أتاح إيجاد تسويات معقولة وملائمة ومتناسبة مع صاحب مبنى أُعيد إليه ذلك المبنى وفقاً لبرنامج عودة المشردين واللاجئين ورعايتهم. وأفادت الدولة بأن 4 تسويات أُبرمت في عام 2015 مع أصحاب ممتلكات غير منقولة وفقاً لذلك القانون، في حالات استثمارات غير مرخص لها. ومن المزمع تسوية 6 حالات في عام 2016.

وكررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري بشأن إجراءات إعادة البناء والتعاون الإقليمي (انظر الوثيقة CCPR/C/HRV/3، الفقرة 201)، وتنفيذ برنامج الإسكان الإقليمي (المرجع نفسه ، الفقرة 215). وأشارت إلى أن 28 أسرة من أسر أصحاب حقوق الحيازة القدماء حصلت على رعاية سكنية في عام 2015 في كورينيتشا ، وأنه قد بدأ تشييد عمارتين في كنين في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وإعادة بناء دار للمسنين في غلينا في أيلول/سبتمبر 2015، وأن الدولة اشترت 54 وحدة سكنية من أصل 101 وحدة من المزمع شراؤها لتوفير الرعاية السكنية لأصحاب حقوق الحيازة القدماء والمقيمين في مرافق السكن المنظمة. وأضافت أن من المقرر شراء الشقق الثلاث والأربعين المتبقية في عام 2016، وأن اتفاق المنح المخصصة لبناء عمارة في بنكوفاتش قد وُقع في عام 2015.

وبخصوص الأفراد المقيمين في مرافق السكن المنظمة، يعطي المكتب الحكومي لإعادة البناء والرعاية السكنية الأولوية في هذا المجال للأشخاص المقيمين في مرافق السكن المنظمة، ويعمل بجد على تحضيرات إغلاق جميع مرافق السكن المنظمة. وأُغلق مرفق " ترميتشا " في عام 2015، وانخفض عدد المنتفعين بالمرافق الأخرى. وتأجل موضوع مستوطنة ملاغوريتشا لإيواء المشردين بسبب الوقت الطويل الذي استغرقته عملية إصدار شهادة سكن لمستوطنة د وماتشي .

ومن المتوقع إغلاق جميع مرافق السكن المنظمة في عام 2016 وحال إنجاز مشاريع البناء المشمولة ببرنامج السكن الإقليمي في غلينا وكنين.

تقييم اللجنة:

[باء 2]: (أ) ترحب اللجنة بالمعلومات المحدثة المقدمة عن العدد الحالي للعائدين في كرواتيا. بيد أنها تطلب موافاتها بالمزيد من المعلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لتيسير إعادة توطين اللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً وتيسير عودتهم.

[باء 1]: (ب) تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف في سبيل الإسراع في توفير السكن الملائم لأصحاب حقوق الحيازة القدماء وترحب بالمعلومات المحدثة المقدمة من الدولة الطرف بشأن مشاريع إعادة البناء. وتطلب اللجنة معلومات عن عدد مقدمي الطلبات الذين حصلوا على الرعاية السكنية منذ اعتماد الملاحظات الختامية، بما يشمل معلومات محدثة عن الحالات الست التي كان يتعين تسويتها في عام 2016. وينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات محدثة عن إغلاق مرافق السكن المنظم وإنجاز مشاريع إعادة البناء.

الفقرة 23: يتعين على الدولة الطرف ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة على النحو المكرس في المادة 19 من العهد والموضح في تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي لها أيضاً أن تنظر في إنهاء تجريم التشهير وأن تقصر تطبيق القانون الجنائي على أخطر الحالات، آخذة في الاعتبار أن السجن لا يعد أبداً عقوبة مناسبة في هذه القضايا. وفضلاً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف التحقيق في حوادث الاعتداء على الصحفيين ووسائط الإعلام وتقديم المسؤولين عن تلك الحوادث إلى العدالة.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) أشارت الدولة الطرف إلى أن دستور كرواتيا يكفل حرية الفكر والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، وناقشت الإطار القانوني لجريمة التشهير.

فقد تضمن قانون عام 2015 المتعلق بتعديلات القانون الجنائي تعريفاً لثلاثة اعتداءات جنائية على الشرف والسمعة هي: السبّ، والتشهير الخطير، والتشهير. وأدخل القانون بعض التعديلات، مثل توضيح الشروط المسبقة التي تجيز للمحكمة تبرئة مدعى عليه أصدر بيانات تشهيرية لخدمة المصلحة العامة. ولم يكن مفهوم المصلحة العامة معرّفاً بالتفصيل. فعندما يتعلق الأمر بالصحفيين، تُعتبر المعلومات المتصلة بالأحداث الاجتماعية المهمة أو الصحافة الاستقصائية في خدمة المصلحة العامة، لذا ينبغي ألا يُعتبر التشهير الخطير منافياً للقانون إلا عندما تغيب المصلحة العامة أو غيرها من الأسس المعقولة. ولم ينص القانون الجنائي لعام 2011 وقانون عام 2015 المتعلق بتعديلات القانون الجنائي إلا على فرض عقوبات جنائية في شكل غرامات على مرتكبي الاعتداءات الجنائية على الشرف والسمعة.

(ب) أجريت تحقيقات شاملة في قضايا أعمال الترهيب والهجمات التي استهدفت صحفيين، وخضعت تلك التحقيقات لمراقبة النيابة العامة. وحيثما ثبت تورط أفراد، أصدرت المحاكم المختصة قرارات.

تقييم اللجنة:

[باء 2 ]: (أ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ، وترحب بتوضيح أن القانون الجنائي لعام 2011 وقانون عام 2015 المتعلق بتعديلات القانون الجنائي لا ينصان سوى على فرض عقوبة جنائية في شكل غرامة على مرتكبي الاعتداءات الجنائية على الشرف والسمعة. وتطلب اللجنة معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف نظرت في إزالة صفة الجريمة عن التشهير. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن تفسير مصطلح "المصلحة العامة" في ضوء قانون عام 2015 المتعلق بتعديلات القانون الجنائي، لا سيما إذا تعلق الأمر بمعلوما ت ينشرها صحفيون أو وسائط الإعلام.

[ج يم 2]: (ب) تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية في 31 آذار/مارس 2015 من أجل التحقيق في حوادث الهجوم على صحفيين وعلى وسائط الإعلام ومقاضاة المسؤولين عن تلك الحوادث، بما يشمل أمثلة محددة لحالات قُدم فيها الجناة إلى العدالة وفُرضت عليهم عقوبات.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: 2 نيسان/أبريل 2020

قبرص

الملاحظات الختامية:

الوثيقة CCPR/C/CYP/CO/4، المعتمدة في 31 آذار/مارس 2015

الفقرات موضوع المتابعة:

5 و1 0 و23

الرد الأول:

29 نيسان/أبريل 2016

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 5 [باء 2] ، و10 [جيم 1] ، و23 [جيم 1][جيم 2]

الفقرة 5:

تشعر اللجنة بالقلق لأن ديوان المظالم يفتقر إلى الموارد المالية والتقنية والبشرية لأداء ولايته الواسعة جداً، ولأنه لا يمكنه تعيين موظفيه، ولأنه يفتقر إلى الاستقلال المالي. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود موظفين ناطقين بالتركية ولأن تقارير الديوان لا تصدر باللغة التركية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف تزويد ديوان المظالم بالموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة التي تمكنه من تنفيذ ولايته بفعالية وباستقلالية تامة وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/ 134، المرفق).

ملخص رد الدولة الطرف:

سلمت الدولة الطرف بأن ديوان المظالم يفتقر إلى الموارد المالية والبشرية بسبب الأزمة المالية، وكررت المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة مسائل اللجنة (انظر الوثيقة CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1 ، الفقرتين 4 و5).

وكررت أيضاً المعلومات الواردة في ردودها على قائمة المسائل التي تشير إلى أن أمين المظالم طلب تزويده بالمزيد من الموظفين وتمكينه من تعيين هؤلاء بنفسه (انظر الوثيقة CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1 ، الفقرة 4). وفي هذا الخصوص، أوضحت الدولة الطرف أن المادة 122 من دستور قبرص تعتبر موظفي ديوان المظالم والجهاز القضائي والجهاز التشريعي "موظفين عموميين" تعينهم وترقيهم وتفصلهم لجنة الوظيفة العمومية، ويخضعون من ثمّ لأحكام قانون الوظيفة العمومية ( L.1/1990 ، بصيغته المنقحة).

وشرحت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل بخصوص موضوع الاعتماد (انظر الوثيقة CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1 ، الفقرة 4). وعلاوة على ذلك، قدم ديوان المظالم، في تموز/يوليه 2015، إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والتابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان طلبا التمس فيه اعتماده كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وأعلمت اللجنة الفرعية أمين المظالم بأنها نظرت في طلبه خلال دورتها المنعقدة في الفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني /نوفمبر 2015 وأوصت باعتماد الديوان ضمن الفئة باء.

وبخ صوص عدم وجود موظفين ناطقين باللغة التركية في ديوان المظالم، ردت الدولة الطرف بالقول إن قانون الوظيفة العمومية ( L.1/1990 ، بصيغته المنقحة) يقتضي معرفة اللغة اليونانية. ولا تُترجم التقارير إلى التركية إلا إذا كانت تتضمن مسألة تخص الطائفة القبرصية التركية. وأخيراً ذكرت الدولة الطرف أن الموقع الشبكي خضع لتحديث وبات يتضمن جميع المعلومات ذات الصلة بالتركية واليونانية والإنكليزية.

تقييم اللجنة:

[باء 2]: ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل اعتماد ديوان المظالم وتحديث الموقع الشبكي. وتلاحظ أن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد اعتمدت ديوان المظالم في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ضمن الفئة باء (انظر ال موقع الشبكي http://nhri.ohchr.org/EN/ AboutUs/ICCAccreditation/Documents/SCA%20FINAL%20REPORT%20-%20NOVEMBER% 202015-English.pdf ، الصفحات 7-10). بيد أن اللجنة تأسف لعدم سماح الدولة الطرف لأمين المظالم بتعيين موظفيه وإدماج ناطقين باللغة التركية ضمن هؤلاء، وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات عن التدابير الملموسة الرامية إلى التصدي لنقص الموارد المالية والبشرية. وتكرر اللجنة توصياتها في هذا الصدد.

الفقرة 10: ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تقديم الدعم إلى اللجنة المعنية بالمفقودين وأن تخطو خطوات سريعة للتحقيق في جميع قضايا المفقودين المعلقة من كلتا الطائفين اليونانية والتركية بفاعلية وشفافية واستقلالية ونزاهة. وينبغي أيضاً أن تتأكد من توفير سبل الانتصاف المناسبة لأسر الضحايا، مثل التعويض وإعادة التأهيل النفسي، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم عند اللزوم.

ملخص رد الدولة الطرف:

قبرص هي المموّل الرئيسي للجنة المعنية ببرنامج الأشخاص المفقودين (بعد المساهمة الجماعية للاتحاد الأوروبي). وكررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (انظر الوثيقة CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1 ، الفقرتين 38 و39) فيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها لدعم اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين ، وكيفية تعرّف اللجنة على الأشخاص المفقودين قبل إبلاغ النائب العام الذي يتولى بعد ذلك التحقيق في كل قض ية (المرجع نفسه ، الفقرة 40).

وردت الدولة الطرف بالقول إن التقارير التي تفيد بإعطاء الأولوية للتحقيقات في حالات المفقودين من القبارصة اليونانيين على حساب تلك المتعلقة بالمفقودين القبارصة الأتراك تقارير لا أساس لها من الصحة. وقالت إن أحدث البيانات الصادرة عن اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين تفيد بأن مجموع الأشخاص المفقودين المدرجين في القائمة الرسمية للجنة بلغ 001 2 شخص، لم يتضح بعد مصير 428 1 منهم، ويتعلق الأمر بما مجموعه 073 1 من القبارصة اليونانيين و355 من القبارصة الأتراك، ما يثبت بوضوح عدم وجود تحيز للمفقودين من القبارصة اليونانيين.

وبخصوص عائلات الضحايا، تواصل الحكومة دفع رواتب و/أو معاشات المفقودين من القبارصة اليونانيين لأسرهم. وقدمت الحكومة أيضاً إلى أسر الضحايا منحة للمساهمة في مصاريف دفن الأشخاص المفقودين عند التعرّف على رفاتهم.

تقييم اللجنة:

[جيم 1]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف لكنها تطلب معلومات محددة عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة: (أ) من أجل دعم اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين؛ (ب) للتحقيق في قضايا الأشخاص المفقودين م ن الطائفتين اليونانية والتركية تحقيقاً فعالاً وشفافاً ومستقلاً ونزيهاً؛ (ج) لضمان حصول أسر الضحايا على الجبر المناسب، بما يشمل تعويضات كافية وإعادة التأهيل النفسي، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات ملائمة. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 23: ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لرفع الحواجز الاقتصادية واللغوية والثقافية التي تواجه القبارصة الأتراك والأقليات الأخرى. وينبغي في هذا الصدد أن تكثف جهودها لإدماج القبارصة الأتراك في الوظيفة العمومية والسلك القضائي، بطرق منها اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة، والنظر في تخفيف الشروط اللغوية للالتحاق بالخدمة المدنية. وينبغي أيضاً أن تنظر في إنشاء مدرسة تركية في ليماسول.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) ردت الدولة الطرف بالقول إن أحكام الدستور المتعلقة بمشاركة القبارصة الأتراك في المؤسسات الحكومية قد عُلق العمل بها لأن أفراد طائفة القبارصة الأتراك انسحبوا من المشاركة في المؤسسات الحكومية في عام 1963. بيد أنها ذكرت أن الوظائف ذات الصلة ظلت شاغرة في انتظار عودتهم (مثل وظيفة نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان ووظائف نواب في البرلمان) وأنهم أحرار في المشاركة في الإجراءات المتصلة بأي شاغر في الوظيفة العمومية ما دامت شروط اللغة قد خُففت واتخذت تدابير لتيسير مشاركة الراغبين في ذلك.

وأشارت الدولة الطرف إلى أن الشرطة ليست جزءاً من الوظيفة العمومية وإنما من قوات الأمن وهي تخضع من ثمّ للوائح مختلفة في كل طائفة.

ورغم أن وزارة التعليم والثقافة تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساواة في الحصول على التعليم، فقد سجل عدد التلاميذ القبارصة الأتراك الملتحقين بالمدارس الابتدائية في آجيوس أنطونيوس انخفاضاً بنسبة 51 في المائة منذ عام 2007. ورغم هذا الانخفاض، يظل عدد المدرسين والمترجمين الشفويين الناطقين بالتركية كافياً وعُين مساعدا تدريس إضافيان في المدرسة خلال السنة الدراسية 2014-2015.

وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى الدروس الخاصة المجانية المقدمة إلى الأطفال الروما، وهي دروس نظمتها مراكز تعليم الكبار في السنتين 2013-2014 و2014-2015 بهدف تدريس التاريخ وعناصر أخرى من تراثهم الثقافي. ومنذ كانون الثاني/يناير 2016، تشارك المدرسة في برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان "المدارس بوصفها مجتمعات تعلم في أوروبا: الإجراءات التعليمية الناجحة للجميع".

وأخيراً شرحت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة مسائل اللجنة (انظر الوثيقة CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1، الفقرة 196 ) بشأن البرنامج المعنون "المناطق ذات الأولوية في مجال التعليم" الذي نفذته بالكامل وزارة التعليم والثقافة واستعيض عنه ببرنامج "المدرسة وإجراءات الإدماج الاجتماعي"، الذي تضمن تدابير دعم إضافية لفائدة التلاميذ في مواد اللغة والرياضيات، ووفّر مساعدي تدريس في جميع الفصول والمزيد من الأنشطة الخارجة عن المنهج. وقدمت الوزارة أيضاً مساعدة نفسية إضافية بتزويد المدرسة بخدمات أخصائي نفسي.

(ب) كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (انظر الوثيقة CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1، الفقرة 194)، ومفادها أن مجلس الوزراء قرر مبدئياً إنشاء مدرسة في ليماسول يُقدم فيها التعليم باللغة التركية، لكن است قصاءً أجري في عام 2005 وشمل الآباء القبارصة الأتراك أظهر أن الآباء يفضلون إلحاق أبنائهم بالمدرسة الحكومية في منطقتهم.

تقييم اللجنة:

[ج يم 1] : (أ) تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لكنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة. وتطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة من أجل التصدي للمتطلبات اللغوية لدخول الوظيفة العمومية منذ اعتماد الملاحظات الختامية، وما إذا كان ذلك قد أفضى إلى زيادة مشاركة القبارصة الأتراك في الوظيفة العمومية، إلى جانب معلومات إضافية عن أسباب الانخفاض الحاد في عدد التلاميذ القبارصة الأتراك الملتحقين بالمدرسة الابتدائية في آجيوس أنطونيوس.

[جيم 2 ] : (ب) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تطلب معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية من أجل بناء مدرسة تركية في ليماسول، وما إذا كانت قد أجريت استقصاءات أخرى منذ عام 2005. وتكرر اللجنة توصياتها.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: 2 نيسان/أبريل 2020