الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2220/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 September 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2220/2012 * **

الوثائق المرجعية: ‬

مواد العهد: ‬

مواد البروتوكول الاختياري: ‬ المادة 5 ( 2) ( ب )

1- يُدعى صاحب البلاغ ماتكريم أمينوف، وهو مواطن تركماني وُلد في 17 نيسان/ أبريل 1991. وهو يدّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه بموجب المواد 7 و14(7) و18(1) من العهد.

‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ بيان الوقائع ‬ ‬

2-1 ينتمي صاحب البلاغ إلى طائفة شهود يهوه منذ عام 2009. ‬ وفي ربيع تلك السنة، استدعته المفوضية العسكرية لأول مرة من أجل أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وامتثالاً لهذا الاستدعاء، التقى بممثلين عن المفوضية العسكرية في داشوغوز وأوضح لهم شفهياً وخطياً أن معتقداته الدينية، باعتباره من شهود يهوه، تمنعه من أداء الخدمة العسكرية. وقد أُجّل استدعاؤه مرتين في خريف عام 2009 وربيع عام 2010. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2010، استدعته المفوضية العسكرية من جديد لأداء الخدمة العسكرية. وقد أوضح مجدداً لموظفي المفوضية العسكرية ومراراً حيث قال إنه ليس في وسعه أداء الخدمة العسكرية بسبب دينه لأن عقيدته تمنعه من المشاركة في أي نشاط عسكري، بما في ذلك استخدام الأسلحة.

2-2 واتُّهم صاحب البلاغ بموجب المادة 219(1) من القانون الجنائي لرفضه أداء الخدمة العسكرية ( ) . ‬ وأحيلت قضيته إلى محكمة مدينة داشوغوز للبت فيها .

2-3 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2011، رفضت محكمة داشوغوز الإقليمية طعن صاحب البلاغ مؤكدةً أنه انتهك المادة 219 ( 1) من القانون الجنائي لأنه رفض أداء الخدمة العسكرية دون أي سند قانوني. وقالت المحكمة الإقليمية أيضاً إنه ينبغي لصاحب البلاغ أداء الخدمة العسكرية مثله مثل أي مواطن تركماني، على النحو المنصوص عليه في المادة 41 من دستور الدولة الطرف.

2-4 ويدّعي صاحب البلاغ أنه مباشرة بعد اعتقاله احتُجز 69 يوماً في مركز احتجاز مؤقت في داشوغوز. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2010، ضربه مدير المرفق بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2011، تعرّض للركل والضرب من قِبل رئيس إدارة التحقيقات لأنه "خائن". وفي 10 آذار/مارس 2011، نُقل إلى سجنLBK-12 قرب بلدة سِييْدي. وأودع فور نقله في الحبس الانفرادي لمدة عشرة أيام. ويقول صاحب البلاغ إنه جُرّد من جميع ملابسه وأُجبر على افتراش أرضية خرسانية على الرغم من القرّ الشديد. كما يدّعي أنه تعرض للضرب مرة أخرى على يد رئيس إدارة التحقيقات. ‬

2-5 وفي 29 حزيران/يونيه 2012، أُفرج عن صاحب البلاغ بعد إتمام عقوبته. وطُلب إليه الحضور مرة في الأسبوع إلى مركز شرطة داشوغوز. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، حاول موظفون في المفوضية العسكرية تسليم أمِّه استدعاءً غير أنها رفضت استلامه. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2012، ذهب صاحب البلاغ إلى المفوضية العسكرية وخضع لفحص طبي أُعلن على إثره أنه مؤهل لأداء الخدمة العسكرية. ويدّعي أنه أوضح شفهياً وخطياً لموظفي المفوضية العسكرية أنه ليس في وُسعه أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2013، أدين صاحب البلاغ مجدداً وحكمت عليه بالسجن لمدة 24 شهراً محكمةُ مدينة داشوغوز بموجب المادة 219(1) من القانون الجنائي، وذلك بعد مرور ستة أشهر على إطلاق سراحه.

2-6 ويدّعي صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه. ‬ وفي تصريح مؤرخ 12 شباط / فبراير 2013 ، أفادت أمّه بأنها زارته في 11 شباط / فبراير 2013 في مركز الاحتجاز المؤقتDZ-D/7في داشوغوز، حيث أبلغها بأنه يتعرض للتعذيب والتهديد والاستجواب من قِبل ضباط إدارة الشرطة السادسة في المدينة. وأشارت أيضاً إلى تدهور حالته الصحية ( ) . وفي وقت لاحق، نُقل صاحب البلاغ إلى سجن LB-K11 في سِييدي.

2-7 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن إدانته مرتين لرفضه أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية يشكل انتهاكاً للفقرة 7 من المادة 14 من العهد. وفي هذا السياق، يلاحظ صاحب البلاغ أن المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد حث تركمانستان على مراجعة تشريعاتها التي تسمح بمعاقبة المتّهم مرتين على الجرم ذاته، وأن الدولة الطرف لم تنفّذ تلك التوصيات ( ) .

2-8 ويؤكّد صاحب البلاغ أن السلطات القضائية في الدولة الطرف، بما فيها المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا لم تحكم قط لصالح المستنكفين ضميرياً من الخدمة العسكرية.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن سجنه بسبب معتقداته الدينية يشكل في حد ذاته معاملة لا إنسانية أو مهينة بالمعنى المقصود في المادة 7 من العهد. ‬

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك المادة 7 من العهد بسبب المعاملة التي تعرض لها أثناء الاحتجاز وبلغت حد التعذيب وسوء المعاملة، وبسبب ظروف الحبس في سجنLBK-12( ) . ‬

3-3 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن تكرار محاكمته وإدانته وسجنه لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقداته الدينية واستنكافه الضميري قد انتهك حقوقه بموجب المادة 18(1) من العه د ( ) . ‬

3-4 وعلاوة على ذلك، يدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادة 14 ( 7) من العهد، لأن رفضه أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية أسفر عن إدانته مرتين ( ) .

3-5 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توجه الدولة الطرف إلى ما يلي: (أ) تبرئته من التهم الموجهة إليه بموجب المادة 219(1) من القانون الجنائي وإلغاء سجله الجنائي؛ (ب) منحه تعويضاً كافياً عن الأضرار غير المالية التي تكبدها نتيجة تكرار إدانته وسجنه.

4-1 في ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٣، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أدين في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2010، وحُكم عليه بالسجن 18 شهراً بموجب المادة 219 ( 1) من القانون الجنائي لرفضه أداء الخدمة العسكرية، وبأنه رفض أداء هذه الخدمة مرة ثانية في كانون الأول/ ديسمبر 2012. وهكذا، أُدين في 8 كانون الثاني/يناير 2013 وحُكم عليه بالسجن 24 شهراً بموجب المادة ذاتها من القانون الجنائي. وتبلّغ الدولة الطرف اللجنةَ بأن صاحب البلاغ لم يطلب قط أي مساعدة طبية خلال فترة احتجازه، وبأن مكتب المدعي العام هو الذي يضطلع، وفقاً للتشريعات الوطنية، ولا سيما منها المادة 219 من القانون الجنائي، بالتحقيق في الجرائم الجنائية. وهكذا، وخلافاً لما أكّده صاحب البلاغ، لم يكن لدى ضباط الشرطة أي سبب لاستجوابه.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 41 من الدستور تنص على أن " حماية تركمانستان واجب مقدس يقع على عاتق كل مواطن " وأن التجنيد العام إجباري على الذك ور من مواطني تركمانستان. ‬

5-1 في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته بشأن ملاحظات الدولة الطرف. ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تعترض على أي من الوقائع الواردة في البلاغ. ‬ وبالإضافة إلى ذلك، يرى أنها لم تقدم أي أدلة تدحض ادعاءه أنه تعرض في أثناء احتجازه لمعاملة لا إنسانية أو مهينة بما يخالف المادة 7 من العهد ( ) ، لأن الدولة الطرف لم تقدّم أي رد على ادعاءاته المفصلة بشأن المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تعرض لها ( ) .

5-2 ويخلص صاحب البلاغ إلى أن تكرار محاكمته وإدانته وسجنه انتهك حقوقه بموجب المواد 7 و14(7) و18(1) من العهد. ‬

6-1 كررت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2013 و7 آذار/مارس 2014 .

6-2 وعلاوة على ذلك، أفادت الدولة الطرف في 17 آذار/مارس 2014 بأن هيئات إنفاذ القانون المختصة نظرت بعناية في قضية صاحب البلاغ ولم تجد سبباً للطعن في قرار المحكمة، لأن صاحب البلاغ ارتكب فعلاً إجرامياً يعاقب عليه القانون الجنائي.

7-1 كرّر صاحب البلاغ في 14 أيار/مايو 2014 أن الدولة الطرف لم تعترض على أي من الوقائع الواردة في بلاغه.

7-2 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2015، قدّم صاحب البلاغ معلومات إضافية تفيد بأن رئيس تركمانستان أصدر أمراً في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014، يقضي بالعفو على ثمانية مسجونين من شهود يهوه، بمن فيهم صاحب البلاغ، الذي أُطلق سراحه بعد أن قضى واحداً وعشرين شهراً ونصف شهر من أصل 24 شهراً في السجن وهي العقوبة التي حُكم عليه بها بسبب إدانته الثانية بموجب المادة 219 من القانون الجنائي ( ) . وأفاد صاحب البلاغ بأنه يرحّب بهذا التطور لكنّه يدرك أن العفو لا يبرّؤه من التهم الموجهة إليه ولا يلغي سجله الجنائي ولا يتيح له أي نوع من إعادة التأهيل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

8-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات الفقرة (2)( أ ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

8-3 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في قراراتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف المحلية من أجل الوفاء بالشرط المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، ما دامت تلك السُبل تبدو فعالة في القضية المطروحة وما دامت متاحة لصاحب البلاغ بحكم الواقع ( ) . ‬ وتلاحظ اللجنة إفادة صاحب البلاغ بأن سبل الانتصا ف الفعالة غير متاحة له في الدولة الطرف بخصوص ادعاءاته في إطار المادتين 7 و14(7) من العهد، وبأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 18(1) من العهد لأنه طعن في قراري محكمة مدينة داشوغوز المؤرخين 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 8 كانون الثاني/يناير 2013.

8-4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تثير قضايا بمقتضى المواد 7 و10 و14(7) و18(1) من العهد مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتنتقل من ثم إلى النظر في أسسها الموضوعية. ‬

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وذلك وفقاً لما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري. ‬

9-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه في مركز الاحتجاز المؤقت في داشوغوز، وذلك في 30 كانون الأول/ديسمبر 2010، عندما ضربه المدير لرفضه الخدمة العسكرية، وفي 21 كانون الثاني/يناير 2011 عندما تعرّض للركل والضرب من قِبل رئيس إدارة التحقيق الذي اتهمه بأنه "خائن". وتحيط اللجنة علماً بتصريح أم صاحب البلاغ الذي يفيد بأن ابنها أبلغها في 11 شباط/فبراير 2013 بأنه يتعرض للتعذيب والتهديد والاستجواب من قبل ضباط إدارة الشرطة السادسة في مرفق الاحتجاز المؤقتDZ-D/7 في داشوغوز. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بشأن عدم وجود آليات كافية للتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف، وتذكّر بأنه يجب على السلطات المختصة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة تحقيقاً فورياً ونزيهاً ( ) . وتحيط اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف أن ضباط الشرطة ليسوا مسؤولين عن استجواب صاحب البلاغ. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ولم تقدم أي معلومات في هذا الصدد.

9-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن الظروف المتردية في سجنLBK-12، مثل وضعه في الحبس الانفرادي مدة 10 أيام منذ وصوله، وتعريضه لظروف مناخية قاسية خلال صيف قائظ وشتاء قارس، وإرغامه على افتراش الأرض الخرسانية عارياً لعدة أيام. ‬ وادّعى صاحب البلاغ أيضاً أن السجن كان مكتظاً، وأن السجناء المصابين بالسلّ والأمراض الجلدية كانوا محتجزين مع السجناء الأصحاء، وهو ما عرّض صاحب البلاغ بشدة لخطر الإصابة بداء السلّ وغيره من الأمراض المعدية.

9-4 وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 7) من العهد أنه أدين وعوقب مرتين بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية الذي "يستند إلى استمرار العزم على الامتناع عن أداء الخدمة لأسباب ضميرية". وتلاحظ اللجنة كذلك أن محكمة مدينة داشوغوز أدانت صاحب البلاغ في 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهر اً بموجب المادة 219 ( 1) من القانون الجنائي، وذلك لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وأن المحكمة نفسها أدانته مرة ثانيةً بموجب المادة 219 ( 1) من القانون الجنائي في 8 كانون الثاني/يناير 2013 وحكمت عليه بالسجن لمدة 24 شهراً. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات.

9-5 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32 (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة الذي ذكرت فيه، في جملة أمور، أن الفقرة 7 من المادة 14 من العهد تنص على عدم جواز محاكمة شخص أو معاقبته مرةً ثانية على جريمة صدر فيها حُكم نهائي بالإدانة بموجب القانون والإجراءات الجزائية لأي بلد. كما أن تكرار معاقبة المستنكفين ضميرياً على عدم استجابتهم لأمر مكرَّر بأداء الخدمة العسكرية قد يعادل المعاقبة على الجريمة نفسها مرتين إذا كان الرفض اللاحق يستند إلى استمرار العزم على الامتناع عن أداء الخدمة لأسباب ضميرية ( ) . وتلاحظ اللجنة، في سياق هذه القضية، أن صاحب البلاغ حُوكم وعوقب مرتين بعقوبات سجنية طويلة بموجب نفس أحكام القانون الجنائي لتركمانستان لأنه اعترض، بصفته من طائفة شهود يهوه، على أداء الخدمة العسكرية الإجبارية ورفض أداءها. وفي ظروف هذه القضية، ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات مخالفة، تستنتج اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من العهد قد انتُهكت.

9-6 وتحيط اللجنة علماً بادّعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد قد انتُهكت بسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما جعل رفضه أداء الخدمة العسكرية بسبب ضميره الديني يفضي إلى ملاحقته جنائياً ثم إلى حبسه. ‬ وتحيط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف إن الجريمة التي ارتكبها صاحب البلاغ حُددت بدقة وفقاً للقانون الجنائي لتركمانستان، وإن الماد ة 41 من الدستور تنص على أن " حماية تركمانستان واجب مقدس يقع على عاتق كل مواطن"، وإن التجنيد العام إجباري بالنسبة لكل المواطنين الذكور.

9-7 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22 ( 1993) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، الذي ترى فيه أن الطابع الأساسي للحريات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 يتجلى في حقيقة أنه لا يمكن استثناء أحد من هذا الحكم حتى في أوقات الطوارئ العامة، على النحو المذكور في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد. ‬

9-8 وترى اللجنة في القضية قيد النظر أن رفض صاحب البلاغ التجنيد لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ينبع من معتقداته الدينية، وأن الأحكام اللاحقة بإدانته ومعاقبته تصل إلى حد المساس بحريته في الفكر والوجدان والدين، وهو ما يخالف أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد ( ) .

10- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بمقتضى المواد 7 و10(1) و14(7) و18 ( 1) من العهد. ‬ ‬

11- ووفقاً للفقرة (3) ( أ) من المادة 2 من العهد، تُلزَم الدولة الطرف بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ.

١٢- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاصها في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وقد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح لهم سبيل انتصاف فعّال وقابل للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬ وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة .

المرفق