الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2378/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 November 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاخ تياري بشأن البلاغ رقم 2378/2014 * ** ***

المقدم من : أ. س. م. ور. أ. ه . (يمثلهما المحامي هيلي هو لم تومسين)

الأشخاص المدعى أنه م ضحايا : صاحبا البلاغ وأبناؤهما القص ّ ر الثلاثة

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 14 نيسان/أبريل 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 نيسان/أبريل 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 7 تموز/يوليه 2016

الموضوع : الترحيل من الدانمرك إلى إيطاليا

المسائل الإجرائية : عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية؛ والتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية : التعذيب؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في محاكمة عادلة؛ والحق في الخصوصية والحياة الأسرية ؛ والسمعة

مواد العهد : 7 و17 و24

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و3

1-1 صاحبا البلاغ هما أ. س. م. وزوجته ر. أ. ه.، وهما مواطنان صوماليان مولودان في 1 تموز/يوليه 1985 و1 كانون الثاني/يناير 1990، على التوالي. وهما يقدمان البلاغ باسمهما وبالنيابة عن أطفالهما القصّر س. وص . وع.، المولودين في إيطاليا في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و8 حزيران/يونيه 2011، وفي الدانمرك في تموز/يوليه 2014، على التوالي ( ) . وهما يدعيان أن الدولة الطرف، ب إقدامها على ترحيلهما وأطفالهما قسراً إلى إيطاليا، ستنتهك حقوقهم بموجب المواد 7 و17 و24 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ال‍دانمرك في 23 آذار/مارس 1976 . ويمثل صاحبي البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 15 نيسان/أبريل 2014، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحبي البلاغ وأطفالهما إلى إيطاليا أثناء نظر اللجنة في قضيتهم. وفي 16 نيسان/أبريل 2014، أرجأ مجلس طعون اللاجئين ترحيلهما إلى حين صدور إشعار آخر، استجابةً لطلب اللجنة.

بيان الوقائع

2-1 تزوج صاحبا البلاغ في الصومال في عام 2007. وهما يدعيان أن ر. أ. ه. مسلمة تنحدر من الإثنية " موروسادي هوية" (Murusade Hawiye) . وهي لم تلتحق بالمد رس ة ولا تكتب ولا تقرأ، ولم تمارس يوماً أي عمل. أما أ. س. م.، فهو مسلم سني ينحدر من الإثنية " قرانيو غاري" (QuranyowGarre) . وقد عمل في الصومال لدى منظمة التعليم الابتدائي البديل، وهي منظمة غير حكومية، حيث شغل منصب ناظر مدرسة. وفي الفترة من حزيران/ يونيه 2007 إلى حين مغادرة الأسرة للصومال، كان يشغل منصب عمدة مدينة قوريولي (Qoryooley) . ويدعي صاحبا البلاغ أن حركة الشباب شنت هجوماً في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 على مكان عمل أ. س. م. قُتِل فيه حراس الأمن، وأن أفراد هذه الحركة حضروا في وقت لاحق إلى منزل صاحبي البلاغ بحثاً عن أ. س. م. ونظراً إلى خوف صاحبي البلاغ من التعرض للاضطهاد من جانب حركة الشباب، التي كانت تعتبرهما غير مخلصين بسبب تعاونهما مع حكومة الصومال، فإنهما فرا من الصومال في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

2-2 وفي 11 نيسان/أبريل 2009، دخل صاحبا البلاغ إيطاليا وطلبا اللجوء. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، مُنِحا اللجوء (مركز اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين) وحماية فرعية على أسس إنسانية، ومُنِح أ. س. م. تصريح إقامة لمدة خمس سنوات ومُنحت ر. أ. ه. تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات. وأشار صاحبا البلاغ في البيان الذي قدّماه إلى دائرة الهجرة الدانمركية إلى أنهما، لدى وصولهما إلى إيطاليا، أقام أ. س. م. في مخيم للاجئين لمدة سبعة أشهر، في حين أُدخلت ر. أ. ه. المستشفى لمدة طويلة أثناء حملها وأقامت في مخيم آخر للاجئين، وأنها وضعت طفلها الأول في مستشفى في إيطاليا. ولم يحضر أ. س. م. ا لولادة. ولم يجتمع شمل الأسرة إلا بعد منحهما تصاريح إقامة.

2-3 وحصل صاحبا البلاغ على مساعدة مالية وسكن اجتماعي من السلطات الإيطالية. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وقَّع صاحبا البلاغ اتفاقاً مع دائرة الإدماج والحماية التابعة للحكومة المحلية في مدينة بالاجيانو ، مُنِحا بموجبه سكناً في شقة في بالاجيانو لمدة ستة أشهر في إطار مشروع كوينيه "Koine". وقبل إقامتهما في الشقة تنقَّلا بين مراكز لجوء مختلفة لمدة ثلاثة أشهر. ومُنحا بطاقات تأمين صحي و وفّرت لهما سُبل العلاج الطبي، غير أنهما يدعيان أن سبل حصولهما على الخدمات الصحية كانت محدودة رغم احتياج ر. أ. ه. إلى العلاج من آثار حادث سيارة تعرضت له في الصومال في طفولتها. و بالإضافة إلى ذلك، لم يصف لها من تولّى علاجها سوى دهان لعلاج حالة طفح جلدي حدثت أثناء الإقامة في شقة بالاجيانو . وفي حزيران/ يونيه 2010، انتهى عقد السكن واضطُرَّا إلى مغادرة الشقة. ودُفِع لهما مبلغ 600 يورو وتُرِكا بمفردهما.

2-4 ونظراً إلى عدم تلقي صاحبي البلاغ أية مساعدة من السلطات، قررا في تاريخ غير محدد الانتقال إلى بولونيا. وبسبب تلقيهما بالفعل مساعدة لمدة ستة أشهر، لم يكن من الممكن، وفقاً لشروط نظام حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين، منحهما سكناً اجتماعياً في بولونيا. وأقام صاحبا البلاغ لمدة قصيرة مع مواطن صومالي آخر ثم قررا السفر إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء في تموز/يوليه 2010 . ورُفِض طلبهما لأنهما كانا قد مُنِحا بالفعل إقامة في إيطاليا، وأُعيدا في 22 شباط/فبراير 2011 إلى روما بموجب لائحة دبلن التي تحدد الدولة العضو المسؤولة عن النظر في طلب الحصول على الحماية الدولية. وكانت ر. أ. ه. في ذلك الوقت حاملاً ب طفلها الثاني.

2-5 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما، لدى وصولهما إلى روما، لم يحصلا على سكن أو مساعدة اجتماعية، وأن ر. أ. ه. وابنتها مكثتا في كنيسة في أول ليلة وأن أ. س. م. اضطُر إلى النوم في الشارع. وفي اليوم التالي أُحيلا إلى منظمة كاريتاس ، التي منحت ر. أ. ه. وابنتها سكناً لمدة شهر إلى شهرين. وحصل صاحبا البلاغ أيضاً على قسائم بوجبتين في اليوم لمدة شهرين. ويدعي صاحبا البلاغ أن أ. س. م. استمر في العيش في الشارع في تلك الفترة وأنه طلب المساعدة من عدة "مسؤولين محليين" دون جدوى، لعدم استحقاق الأسرة للمساعدة لأنها حصلت بالفعل على سكن لمدة ستة أشهر.

2-6 وعندما لم تتمكن ر. أ. ه. وابنتها من مواصلة الإقامة في روما، انتقلتا في نيسان/ أب ريل 2011 إلى بيروجيا حيث وفرت لهما منظمة كاريتاس سكناً مؤقتاً. واضطُر أ. س. م. مرة أخرى إلى النوم في الشارع أو في منازل المواطنين الصوماليين الذين سمحوا له بالنوم في حدائقهم أو في شُرفات بيوتهم. ويدعي صاحبا البلاغ أن أ. س. م. لم يُسمح له بزيارة ر. أ. ه. وابنتهما إلا كل أربعة أيام وأنه لم يحضر ولادة طفلهما الثاني في حزيران/ يونيه 2011، ولكن سُمح له بزيارة زوجته ومولودهما الجديد في المستشفى في مساء اليوم التالي.

2-7 ويدَّعي صاحبا البلاغ أن أ. س. م. لم يتمكن من الحصول على عمل قانوني لأنه، كما قيل له ، لا يتكلم الإيطالية بمستوى مناسب ويحتاج إلى رخصة قيادة. ونتيجة لذلك، عمل بصورة غير رسمية في مزارع مختلفة حيث كان يحصل على أجر متدنٍ. ولم يكن يحصل في بعض الأحيان على أجر عن عمله، ولم يكن بإمكانه أن يشتكي إلى الشرطة لأنه كان يعمل بصورة غير قانونية.

2-8 واضطُرت ر. أ. ه.، بعد شهرين من ولادة طفلهما الثاني، إلى مغادرة دار الإيواء التابعة لمنظمة كاريتاس . وعادت الأسرة إلى روما وعاشت في الشارع. وأقاموا لمدة قصيرة في مبنى مهجور يقطنه لاجئون لم يكن يصلح للسكن بسبب تفشي العنف والإجرام والاعتداء بين المقيمين به . فذات مرة، سُرقت أمتعة صاحبي البلاغ وكادت ر. أ. ه. أن تتعرض لاعتداء.

2-9 وقرر صاحبا البلاغ الانتقال إلى الدانمرك حيث وصلا إليها في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012 وطلبا اللجوء. وادعيا أنهما يخافان التعرض للاضطهاد من جانب حركة الشباب وأن حياتهما قد تتعرض لخطر جسيم إن أُعيدا إلى الصومال. وادعيا أيضاً أنهما يخشيان ، إن أُعيدا إلى إيطاليا، أن يُضطرا إلى العيش في الشارع مع أطفالهما الصغار. واحتجا بأن السلطات الإيطالية لن تتمكن من حمايتهما من الاعتداء من جانب المدنيين، وبأنهما ل م يحصلا على مزايا أو خدمات من السلطات الإيطالية، كالمساعدة الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو السكن الاجتماعي أو التعليم، وبأنهما لن يتمكنا من طلب المساعدة في إيطاليا لأنهما استفادا بالفعل من نظام حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين لمدة ستة أشهر.

2-10 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، قررت دائرة الهجرة الدانمركية، استناداً إلى أن صاحبي البلاغ لديهما بالفعل تصريح إقامة في إيطاليا، استبعادهما من طلب اللجوء وإعادتهما إلى إيطاليا، وذلك بموجب المادة 7(3) من قانون الأجانب. وأشارت الدائرة إلى أن ادعاءات صاحبي البلاغ أنهما سيُضطران إلى العيش في الشارع في حالة إعادتهما إلى إيطاليا لا يمكن أن تؤثر على ذلك القرار لأن هذه العوامل الاجتماعية - الاقتصادية تخرج عن نطاق المادة 7 من قانون الأجانب. وطعن صاحبا البلاغ في هذا القرار أمام مجلس طعون اللاجئين. وادعيا، في جملة أمور أخرى، أنهما يستحقان الحماية المكفولة لطالبي اللجوء عملاً بالمادة 7(1) من قانون الأجانب لأن وضعهما يدخل في اختصاص الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين؛ وأن السلطات ينبغي أن تراعي، في سياق تقييم إيطاليا بوصفها بلد اللجوء الأول، الاستنتاج رقم 58(د-40) (1989) للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو الاستنتاج الذي يقضي بمراعاة العوامل الاجتماعية - الاقتصادية عند تقييم مدى تطبيق مبدأ بلد اللجوء الأول؛ وأن سلامتهما البدنية وحريتهما لم ت حظيا بالحماية الكافية في إيطاليا.

2-11 وفي 3 نيسان/أبريل 2014، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة الدانمركية. وأشار المجلس، في جملة أمور أخرى، إلى أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 2 نيسان/أبريل 2013 في قضية سامسام محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا قضى بأن من حق الأشخاص الذين مُنحوا مركز اللاجئ أو الحماية الفرعية أو تصاريح إقامة لأسباب إنسانية في إيطاليا الحصول على تصاريح إقامة متجددة وأن من حق الحاصلين على تصاريح الإقامة العمل والحصول على المساعدة الاجتماعية والرعاية ا لصحية والسكن الاجتماعي والتعليم بموجب القانون الإيطالي؛ وأن الدائرة أبلغت صاحبي البلاغ، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بأن الوثائق الواردة من السلطات الإيطالية تبين أنهما يحملان تصاريح إقامة في إيطاليا؛ وأن أ. س. م. مُنح مركز اللاجئ.

2-12 وأشار مجلس طعون اللاجئين أيضاً إلى أن أ. س. م. ذكر أنهما مُنحا في عام 2009 سكناً لمدة ستة أشهر في بالاجيانو وحصلا على مال من السلطات الإيطالية لغرض اندماجهم في المجتمع؛ وأن لديهما بطاقات تأمين صحي وسبل رعاية طبية؛ وأن بطاقات التأمين الصحي مُدِّدت عدة مرات وإن لم يتذكر مدة صلاحيتها؛ وأنهما سُجلا لدى عيادة طبيب أسرة وكان يمكنهما زيارة الطبيب مرة كل شهر؛ وأن الطبيب أخبرهما بأنهما بخير ، لذلك لم يحولهما إلى أطباء متخصصين. وأشار أ. س. م. أيضاً إلى أنه عمل في بالاجيانو في مزرعة زيتون ولكنه فُصل بسبب لون جلده؛ وأنه وقع ضحية استغلال في عمل آخر. وأشار المجلس أيضاً إلى أن أ. س. م. ذكر أنهما، لدى عودتهما من ألمانيا، وفرت منظمة كاريتاس سكناً لزوجته وطفلهما، بينما تنقل أ. س. م. بين عدة أماكن، منها منازل أسر صومالية والشارع. وذكر أ. س. م. كذلك أنه، أثناء وجوده في بيروجيا، اتصل بمركز توظيف من أجل الحصول على عمل، وأنه عُرض عليه عمل موسمي ضئيل الأجر. وأشار المجلس إلى أن ر. أ. ه. ذكرت أمام المجلس أنها حُرمت من الرعاية الطبية في روما في أثناء فترة حملها الثاني؛ وأنها فُحصت مرة واحدة في بيروجيا قبل ولادة طفلها في المستشفى ومرتين في منظمة كاريتاس ؛ وأن طفلها فُحص في المستشفى بعد ولادته؛ وأنهما اضطُرا إلى مغادرة منظمة كاريتاس بعد شهرين من ولادة طفلهما؛ وأن الطفل فُحص في وقت لاحق على أيدي أطباء.

2-13 ورأى مجلس طعون اللاجئين أن شكوى صاحبي البلاغ تدخل في نطاق المادة 7(2) من قانون الأجانب، حيث يخافان التعرض للاضطهاد من جانب حركة الشباب ( ) ، ومن ثم فإن المسألة هي ما إذا كان يمكن اعتبار إيطاليا هي بلد لجوئهما الأول وفقاً للمادة 7(3) من قانون الأجانب ( ) . وقد تبيّن للمجلس أن بمقدور صاحبي البلاغ دخول إيطاليا والمكوث بها بصورة قانونية أثناء طلبهما تجديد تصاريح الإقامة. وتبيّن للمجلس أيضاً أن صاحبي البلاغ، في حالة عودتهما إلى إيطاليا، سيتمتعان بالحماية من الإعادة القسرية، وبحماية سلامتهما وأمنهما الشخصيين بالقدر الضروري، وأن الظروف المالية والاجتماعية التي ستوفر لهما في إيطاليا ستكون مناسبة. وانطلاقاً مما تقدم، ومن المعلومات الأساسية المتاحة، رأى المجلس أن إيطاليا يمكن اعتبارها بلد اللجوء الأول لصاحبي البلاغ، استناداً إلى المادة 7(3) من قانون الأجانب، بغض النظر عن بيانات [صاحبي البلاغ] بشأن المشاكل التي تعرضا لها أثناء وجودهما في إيطاليا.

2-14 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بالنظر إلى أن قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 3 نيسان/أبريل 2014 نهائي وغير قابل للطعن فيه أمام محكمة.

الشكوى

3-1 يشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف، بإعادتهما هما وأطفالهما قسراً إلى إيطاليا، ستنتهك حقوقهما بموجب المواد 7 و17 و24 من العهد.

3-2 ويدعي صاحبا البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين ينبغي أن يمنح أ. س. م. الحماية المكفولة للاجئين بموجب المادة 7(1) من قانون الأجانب، نظراً إلى أنه معرض لخطر الاضطهاد في الصومال من جانب حركة الشباب بسبب أنشطته السياسية ومنصبه كعمدة لمدينة ق وريو لي . ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف، بإعادتهما إلى إيطاليا، ستنتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد، لأن الظروف التي عاشو ه ا في إيطاليا تصل إلى درجة المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ويدعيان أيضاً أنهما، في حالة إعادتهما إلى إيطاليا، لن يحصلا على مساعدة اجتماعية من السلطات لأنهما استفادا بالفعل من نظام الاستقبال عند وصولهما أول مرة، ولذلك سيُضطران إلى العيش مع أطفالهما القصَّر في الشارع. وانطلاقاً من هذه الخلفية، فإنها يدعيان أن سلامتهما الشخصية لن تحظى بالحماية المعقولة في إيطاليا ( ) .

3-3 ويدّعي صاحبا البلاغ أن إعادتهما هما وأطفالهما إلى إيطاليا ست شكل انتهاكاً للمادة 17 من العهد، فقد حُرموا عدة مرات أثناء إقامتهم في إيطاليا من الحياة الأسرية والعيش معاً. ويصل ذلك إلى درجة انتهاك حقوق أطفالهما بموجب المادة 24 من العهد لأنهم لن تُتاح لهم تدابير الحماية. ويدعيان أيضاً أن مجلس طعون اللاجئين لم يراع في قراره المصالح الفضلى لأطفالهما واحتمال تعرضهم للإيذاء والتهميش الاجتماعي والحرمان من التعليم ومن الرعاية الصحية المناسبة.

3-4 وقد أشار المفوض السامي، في توصيات مفوضية شؤون اللاجئين، إلى وجود أوجه قصور في التشريعات الإيطالية والممارسة العملية، مما قد يعوق جهود اللاجئين في الاعتماد على أنفسهم ؛ وأن نظام حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين، بالنظر إلى ضعف كفاء ا ته، محدود من حيث قدرته على مساعدة جميع المستفيدين من الحماية الدولية بتوفير السكن المناسب لهم؛ وأن عدداً متزايداً من هؤلاء المستفيدين آل بهم الأمر إلى التشرد أو استقطان مبانٍ مهجورة ( ) . وأشارت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين، في تقريرها عن أوضاع الاستقبال في إيطاليا، إلى أن الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية لا يحصلون عموماً على السكن الممول من الصندوق الأوروبي للاجئين ولا على الإقامة في مراكز الإيواء الحكومية المتاحة لملتمسي اللجوء؛ وأن من الصعوبة البالغة للأشخاص الحاصلين على وضع الحماية المعادين إلى إيطاليا الحصول على سكن؛ وأن ما يقدمه نظام المساعدة الاجتماعية، عموماً، غير كافٍ، رغم أن المستفيدين من الحماية يتمتعون بنفس الوضع الذي يتمتع به الإيطاليون الأصليون؛ وأن مدة المكوث القصوى في أي سكن تابع لنظام الحماية هو ستة أشهر يجوز تمديدها إلى عام أو أكثر في حالة الأشخاص المعرضين للخطر؛ وأن مدة البقاء هذه لا تكفي لتمكين الأشخاص من إعالة أنفسهم بعد انقضاء هذه المدة، ولا سيما في ضوء الحالة الراهنة لسوق العمل. وأشار المجلس أيضاً إلى وجود عدد كبير من ملتمسي اللجوء والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية في روما ، يعيشون في مستقطنات وأحياء فقيرة غير مناسبة بتاتاً للأطفال، وأن النساء والأطفال بوجه خاص يتعرضون في هذه الأماكن للتهديدات والعنف. وبيَّن المجلس أن الأُسر ذات الوالدين لا تُعد أسراً ضعيفة في إيطاليا. ورغم أن القانون الإيطالي ينص على ضرورة توفير سكن لجميع الأطفال، وعلى حقهم في العيش مع والديهم، فإن هذا الحق ليس مضموناً في جميع الأحوال وعادةً ما تتشتّت الأسر، وأشار المجلس إلى أن الأشخاص الضعفاء يُمنحون أولوية على قدر توافر أماكن خاصة لهم في مراكز الإيواء. ونظراً إلى محدودية عدد الأماكن المناسبة وطول قائمة الانتظار، قد يؤول الأمر بهؤلاء الأشخاص إلى العيش في الشارع ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى أن البلاغ ينبغي إعلان عدم مقبوليته لعدم إثباته بأدلة. وأفادت الدولة الطرف اللجنة أيضاً بأن ر. أ. ه. وضعت طفلها الثالث في تموز/يوليه 2014.

4-2 وترى الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ فشلا في إثبات وجاهة الدعوى لأغراض مقبولية ادعاءاتهما بموجب المادة 7 من العهد. فلا توجد أسس موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي البلاغ معرضان لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حالة إعادتهما إلى إيطاليا، ولذلك فإن البلاغ ظاهر البطلان وينبغي إعلان عدم مقبوليته.

4-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين 17 و24 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ يحاولان تطبيق تلك الالتزامات على نحو يتجاوز الحدود الإقليمية. ولا تستند ادعاءات صاحبي البلاغ إلى أية معاملة تعرض ت لها الأسرة في الدانمرك، ولا تتعلق هذه الادعاءات بمنطقة خاضعة للسيطرة الفعلية للسلطات الدانمركية، وإنما تس تند إلى العواقب التي يزعمان أنهما سيتعرضا ن لها هما وأطفالهما كأسرة في حالة إعادتهم إلى إيطاليا. وبناءً على ذلك، فإن اللجنة تفتقر إلى الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالانتهاكات ذات الصلة بالدانمرك، ولا يتوافق هذا الجزء من البلاغ مع أحكام العهد. وتنص المادة 1 من البروتوكول الاختياري على اختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولاية دولة طرف ويدَّعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانب الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وليس من شأن تسليم أي شخص يخشى انتهاك حقوقه من جانب دولة أخرى بموجب المادتين 17 و24 من العهد، أو ترحيله أو طرده أو إبعاده على أي نحو آخر، أن يُلحِق به أضراراً لا يمكن جبرها على النحو ا لمنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . ومن ثم ينبغي رفض ذلك الجزء من البلاغ باعتباره غير مقبول من حيث المكان ومن حيث الموضوع، عملاً بالمادة 96(د) من النظام الداخلي لل جنة، مقروءة بالاقتران مع المادة 96(أ) منه والمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-4 وقدمت الدولة الطرف وصفاً مفصلاً لإجراءات اللجوء المنصوص عليها في قانون الأجانب ولعملية اتخاذ القرارات في مجلس طعون اللاجئين ولأدائه لعمله ( ) .

4-5 وفي حال أعلنت اللجنة قبول البلاغ، ترى الدولة الطرف أن المادة 7 من العهد لن تُنتهك إن أُعيد صاحبا البلاغ وأطفالهما الثلاثة إلى إيطاليا. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ لم يزودا اللجنة بمعلومات أو آراء بشأن ظروفهما تضاف إلى المعلومات التي اعتُمد عليها بالفعل أثناء إجراءات اللجوء. ورأى مجلس طعون اللاجئين أن صاحبي البلاغ تنطبق عليهما المادة 7(2) من قانون الأجانب (وضع الحماية)؛ وأنهما مُنحا إقامة مؤقتة في إيطاليا في عام 2009 نتيجة لادعائهما أنهما سيتعرضان للاضطهاد في الصومال؛ وأن بمقدورهما دخول إيطاليا والمكوث بها بصورة قانونية والتقدم في نفس الوقت ب طلب تجديد تصاريح إقامتهما. وفي ذلك الصدد، أشار المجلس إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بأوضاع ملتمسي اللجوء في إيطاليا، بما في ذلك قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سامسام محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا ، ورأى المجلس أن إيطاليا يمكن اعتبارها بلد اللجوء الأول لصاحبي البلاغ. ومن ثم أيَّد المجلس قرار دائرة الهجرة الدانمركية الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، الذي قضى برفض طلب لجوء صاحبي البلاغ عملاً بالمادة 7(3) من قانون الأجانب.

4-6 وعند تطبيق مبدأ بلد اللجوء الأول، يشترط مجلس طعون اللاجئين، كحد أدنى، أن يكون ملتمس اللجوء مشمولاً بالحماية من الإعادة القسرية وأن يكون بإمكانه قانوناً دخول بلد اللجوء الأول والإقامة به بصورة مشروعة. وتشمل هذه الحماية عناصر اجتماعية واقتصادية معينة، حيث يجب أن يُعامل ملتمسو اللجوء وفقاً للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وأن تحظى سلامتهم الشخصية بالحماية. والعنصر الأساسي لهذه الحماية هو أن يتمتعوا بالأمن الشخصي بعد دخولهم بلد اللجوء الأول وأثناء إقامتهم به. ومع ذلك، ترى الدولة الطرف أن من غير الممكن المطالبة بأن يتمتع ملتمسو اللجوء بنفس المستويات الاجتماعية والمعيشية التي يتمتع بها مواطنو أي بلد. وأحد المتطلبات الإلزامية الدنيا هو أن يتمتع ملتمس اللجوء بالحماية من الإعادة إلى بلد الاضطهاد أو إلى بلد لا يتمتع فيه بالحماية من العودة إلى بلد الاضطهاد.

4-7 وفي سياق الرد على ادعاءات صاحبي البلاغ أنهما لن يُتاح لهما سكن في إيطاليا ومن ثم لن يتمتعوا بالحد الأدنى من المستوى المعيشي، تذكّر الدولة الطرف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أشارت في قضية سامسام محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا إلى أن الأشخاص المشمولين بالحماية الفرعية يحصلون على تصريح إقامة سارٍ لمدة ثلاث سنوات يمكن تجديدها من قِبل اللجنة الإقليمية التي منحت التصريح. وقضت المحكمة بأنه، ما لم توجد أسس إنسانية استثنائية قاهرة تمنع إبعاد طالب اللجوء، فإن كون ظروفه المعيشية المادية والاجتماعية قد تتأثر بشدة في حال إبعاده من الدولة لا يكفي في حد ذاته للخلوص إلى ا لإخلال بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ورأت المحكمة أنه "مع أن الحالة العامة لملتمسي اللجوء واللاجئين المقبولين والأجانب الذين مُنحوا تصريح إقامة لأغراض الحماية الدولية أو لأغراض إنسانية قد تنم عن بعض النقائص، لم يتبين من هذه الأوضاع وجود قصور شامل في توفير الدعم أو مرافق تلبي احتياجات ملتمسي اللجوء باعتبارهم ينتمون إلى فئة شديدة الضعف" ( ) . وأشارت المحكمة إلى أن أي شخص يُمنح الحماية الفرعية في إيطاليا يُزود بتصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، يسمح لحامله بالعمل، والحصول على وثيقة سفر في حالة الأجانب، وجمع شمل الأسرة، والاستفادة من البرامج العامة للمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى ذلك، يُ سمح للأجنبي، بعد انتهاء تصريح الإقامة، بأن يطلب تجديده بعد عودته إلى البلد.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2014، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف وكررا ادعاءاتهما المتعلقة بانتهاكات المواد 7 و17 و24 من العهد.

5-2 ويدعي صاحبا البلاغ أن اللجنة مختصة من حيث المكان ل دراسة ادعاءاتهما بموجب المادتين 17 و24 من العهد. فإن وُجد خطر فعلي وشخصي ومتوقع لانتهاك الحق في الحياة الأسرية والحياة الخاصة أو في تدابير حماية الطفل، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام إيجابي بحماية الأفراد من التعرض لهذا الخطر. وفي حالة صاحبي البلاغ، يؤثر افتقارهما إلى السكن في إيطاليا على حقوق الأسرة وحقوق الأطفال، لأن عدم توافر سكن يمنعهم من العيش معاً في مكان واحد ويضطرهم إلى العيش في الشارع. فإذا رأت اللجنة أن تلك المواد غير قابلة للتطبيق بشكل مباشر، فينبغي قراءة هذه المواد بالاقتران مع المادة 7 من العهد بالنظر إلى أن الادعاءات المقدمة بموجب تلك الأحكام الثلاثة وثيقة الترابط.

5-3 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما ينبغي اعتبارهما ملتمسيْن للجوء لا لاجئيْن معترفاً بهما. وفي وقت تقديم صاحبي البلاغ تعليقاتهما إلى اللجنة، كان تصريح إقامة أ. س. م. قد انتهى بالفعل وكان تصريح إقامة ر. أ. ه. سينتهي في تموز/يوليه 2015. ولم يعد أي من صاحبي البلاغ يحمل تصريح إقامة في إيطاليا. وفي ذلك الصدد، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية سامسام محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا، إلى جواز تجديد أي تصريح إقامة ي صدر لصالح ال لاجئ مقبول أو يُ منح لأغراض الحماية الفرعية أو لأسباب إنسانية قاهرة، وذلك بتقديم طلب إلى إدارة الشرطة المختصة بشؤون الهجرة. غير أنه نظراً إلى أن هذا الطلب يجب أن يُرفق من حيث المبدأ بتصريح الإقامة الورقي الأصلي، فقد يمثل ذلك مشكلة جسيمة بالنسبة إلى العائدين بموجب لائحة دبلن الذين عادةً ما يُسحب منهم تصريح الإقامة عند ترحيلهم إلى إيطاليا ( ) .

5-4 ويدعي صاحبا البلاغ أن ملتمسي اللجوء واللاجئين المعترف بهم ينبغي اعتبارهم أفراداً في فئة شديدة الضعف والحرمان تحتاج إلى حماية خاصة. ويشير صاحبا البلاغ إلى تقرير الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين، الذي أشارت فيه إلى وجود مشكلة حقيقية تتعلق بمن أُعيدوا إلى إيطاليا ومن مُنحوا بالفعل شكلاً ما من أشكال الحماية؛ فهم ربما أقاموا في واحد على الأقل من خيارات السكن المتاحة عقب وصولهم الأولي، ولكنهم إن غادروا مركز الاستقبال الحكومي المخصص لملتمسي اللجوء طوعاً قبل الموعد المحدد فلا يحق لهم بعد ذلك النزول في هذه المراكز مرة أخرى ( ) . ويندرج معظم الأشخاص الذين يقطنون المباني المهجورة في روما ضمن تلك الفئة الأخيرة. وتبيّن النتائج أن نقص أماكن الإقامة يُعد مشكلة كبيرة، لا سيما للعائدين المشمولين في أغلب الحالات بالحماية الدولية أو الإنسانية.

5-5 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما يعتمدان اعتماداً كاملاً على الدعم المقدم من الدولة بسبب افتقارهم ا إلى المهارات اللغوية وإلى الانتماء ل شبكة وإلى السكن والعمل. ولا يوجد في إيطاليا أي برنامج فعال للاندماج، ويُترك الأشخاص الممنوحون الحماية الدولية دون أية مساعدة. ولا يوجد أساس يدعو إلى افتراض أن السلطات الإيطالية ستستعد لعودتهم وفقاً للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.

5-6 ويحتج صاحبا البلاغ بأن الحكم الصادر مؤخراً من الم حكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في قضية تاراخيل ضد سويسرا، وهي القضية التي يُدعى أنها تنطوي على وقائع مماثلة، يدعم ادعاءهما أنهما ينبغي ألا يُرحلا إلى إيطاليا. فقد أشارت المحكمة، في ذلك الحكم، إلى أن افتراض أن الدولة المشاركة في نظام لائحة دبلن ستحترم الحقوق الأساسية المقررة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكن دحضه. ورأت المحكمة، من واقع الوضع الراهن في إيطاليا، أنه "لا يمكن استبعاد احتمال أن يُترك عدد كبير من ملتمسي اللجوء دون سكن أو أن يُوفر لهم سكن في مناطق مكتظة مجردة من أي خصوصية، أو حتى في أحوال غير صحية أو يسودها العنف ، باعتباره احتمالاً لا أساس له" ( ) . وطالبت المحكمة سويسرا بالحصول على ضمانات من نظرائها الإيطاليين بأن يُستقبل طالبو اللجوء (أسرة) في مرافق وأوضاع مناسبة لأعمار الأطفال؛ فإن لم تُقدم هذه الضمان ات تكون سويسرا قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إن هي أقدمت على ترحيلهم إلى إيطاليا. ويحتج صاحبا البلاغ بأنه، في ضوء تلك النتيجة، ومن واقع تجاربهما السابقة، ينبغي أن يُستنتج أنهما إن أُعيدا إلى إيطاليا سيتعرضان لوضع يكون بمثابة انتهاك ل لمادة 7 من العهد. وكان ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تأخذ في الاعتبار تأثير عودتهما على حقوقهما بموجب المادتين 17 و24، وبخاصة ما إذا كانت الأسرة سيجتمع شملها في إيطاليا.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 18 أيار/مايو 2016، كررت الدولة الطرف حججها السابقة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وقدمت ملاحظات إضافية. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه، وفقاً لرد السلطات الإيطالية الذي ورد في الربع الثالث من عام 2015 في سياق مشاورات الدولة الطرف مع إيطاليا، يجوز لأي أجنبي يحمل تصريح إقامة من إيطاليا واعتُرف به كلاجئ أو مُنح وضع الحماية أن يطلب تجديد تصريح إقامته بعد عودته إلى إيطاليا وبعد انتهاء مدة صلاحية تصريح إقامته. وأشارت السلطات الإيطالية إلى أن الأجنبي، بعد عودته إلى إيطاليا، يجب أن يحضر أمام إدارة الشرطة المعنية بالهجرة التي أصدرت تصريح الإقامة، وأن يقدم طلباً لتجديده، ويُحال هذا الطلب بعد ذلك إلى السلطة المختصة للتحقق من استيفائه لشروط التجديد. وفي شباط/فبراير 2016، أكدت السلطات الإيطالية أن القانون الراهن يجيز لأي أجنبي مُنح الإقامة في إيطاليا باعتباره لاجئاً معترفاً به أو مُنح وضع الحماية أن يقدم طلباً لتجديد تصريح إقامته بعد عودته إلى إيطاليا إذا كان تصريح الإقامة، كما هو الحال في هذه القضية، انتهى بعد دخول الشخص الأجنبي إلى الدانمرك. وبناءً على ذلك، سيتمكن صاحبا البلاغ من دخول إيطاليا وتقديم طلب لتجديد تصاريح إقامتهما بعد عودتهما إلى إيطاليا، رغم انتهاء صلاحية تصاريح الإقامة. وترى الدولة الطرف أنه لا يجوز أن يُفرض عليها التزام آخر بأن تضمن دخول صاحبي البلاغ إلى إيطاليا وإقامتهما بها.

6-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن القضية الراهنة، على خلاف البلاغ رقم 2360/2014، وردة عثمان ياسين وآخرون ضد الدانمرك، الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2015، وهو البلاغ المتعلق بترحيل أم وحيدة وأطفالها القصر الثلاثة إلى إيطاليا، تتعلق بترحيل أسرة ذات ثلاثة أطفال قصَّر. فإذا كان صاحبا البلاغ، بمغادرتهما إيطاليا، قد وضعا أنفسهما في وضع انتهت فيه تصاريح إقامتهما، فإن ذلك لا يعني أنهما ينبغي اليوم اعتبارهما ملتمسي لجوء.

6-3 وبالإضافة إلى ذلك، تختلف القضية الراهنة اختلافاً ملحوظاً عن قضية نعيمة محمد حسن وآخرين ضد هولندا وإيطاليا (الطلب رقم 40524/10)، وهو الطلب الذي أصدرت بشأنه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها في 27 آب/أغسطس 2013. ففي تلك القضية، رفضت السلطات الإيطالية طلب الحصول على الحماية الدولية، وأشارت إلى أن مقدم الطلب غادر البلد إلى جهة غير معلومة، وهو ما أكده المقر الرئيسي للشرطة المحلية. وفي القضية الراهنة، مُنح صاحبا البلاغ بالفعل تصاريح إقامة في إيطاليا قبل مغادرة البلد.

6-4 وفيما يتعلق بإشارة صاحبي البلاغ إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تاراخيل ضد سويسرا، تشير الدولة الطرف إلى أن ذلك الحكم، الذي يتعلق بأسرة ملتمسة للجوء في إيطاليا، لا يختلف عن حصيلة السوابق القضائية السابقة المتعلقة بالأفراد والأسر الحاملين لتصاريح إقامة في إيطاليا، على النحو المذكور مثلاً في قرار المحكمة نفسها في قضية سامسام محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا. وبناءً ع لى ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يُستنتج من الحكم في قضية تاراخيل ضد سويسرا أن الدول الأعضاء مطالبة بالحصول على ضمانات فردية من السلطات الإيطالية قبل أن ترحِّل إلى إيطاليا الأفراد أو الأسر المحتاجين إلى الحماية الذين سبق منحهم الإقامة في إيطاليا.

6-5 ويُلاحظ أن ادعاءات صاحبي البلاغ أن الأوضاع التي ستُوفر لهما في إيطاليا كأسرة، بوصفهما لاجئين معترفاً بهما، أقل من أوضاع ملتمسي اللجوء في إيطاليا، لا تتفق م ع بياناتهما السابقة بشأن إقامتهما في إيطاليا. وفي ذلك الصدد، تشير الدولة الطرف، في جملة أمور أخرى، إلى أن صاحبي البلاغ ذكرا في مقابلة مع دائرة الهجرة الدانمركية وفي جلسات أمام مجلس طعون اللاجئين أن أ. س. م. أقام في مخيم للاجئين لمدة سبعة أشهر؛ وأن ر. أ. ه. مكثت في المستشفى في إيطاليا مدة طويلة لشعورها بالاعتلال أثناء حملها؛ وأنهما حصلا على دعم مالي للسكن لمدة ستة أشهر وعلى مبلغ 600 يورو عندما توقف الدعم المالي للسكن؛ وأن أ. س. م. تلقى تعليماً طوعياً لمدة ستة أشهر؛ وأنهما حصلا على بطاقات تأمين صحي و على سبل الرعاية الطبية وسُجلا لدى طبيب أسرة؛ وأنهما مُنحا المأوى من منظمة كاريتاس في روما وبيروجيا؛ وأن أ. س. م. اتصل بمركز توظيف من أجل الحصول على عمل وعُرض عليه عمل ولكن استلزم الذهاب إليه والعودة منه ركوب الحافلة وكان أجره متدنياً؛ وأن س. أ. ه. فُحصت طبياً في مستشفى في بيروجيا قبل ولادة ابنها؛ وأنها وضعت طفلها في مستشفى؛ وأن المولود فُحص بعد الولادة؛ وأن ر. أ. ه. وأطفالها سُمح لهم بالإقامة لدى منظمة كاريتاس لمدة شهرين بعد ولادة طفلهما.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تيقنت اللج نة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (2) (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ بموجب الفقرة (2)(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ قدما طلب لجوء في الدانمرك رفضه في نهاية الأمر مجلس طعون اللاجئين في 3 نيسان/أبريل 2014. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت.

7-4 وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغ فيما يتعلق بالمادة 7 ينبغي اعتبارها غير مقبولة لعدم دعمها بأدلة كافية. غير أن اللجنة ترى أن صاحبي البلاغ بيّنا على نحو كاف، لأغراض المقبولية، الأسباب التي تبرر خوفهما من أن تؤدي عودتهما القسرية إلى إيطاليا إلى خطر التعرض لمعاملة لا تتفق وأحكام المادة 7 من العهد.

7-5 وتشير اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبي البلاغ أنهما سيتعرضان، في حالة ترحيلهما إلى إيطاليا مع أطفالها، إلى معاملة تخالف أحكام المادتين 17 و24 من العهد. وفي ذلك الصدد، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف احتجت بأن تلك الادعاءات غير مقبولة من حيث المكان ومن حيث الموضوع. وتذكِّر اللجنة بأن المادة 2 من العهد تفرض على الدول الأطراف التزاماً بعدم ترحيل أي شخص من إقليمها إن وُجدت أسس حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي أن يتعرض هذا الشخص في البلد الذي سيُرحل إليه لضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وبناءً على ذلك، وبقدر اعتماد ادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بحدوث انتهاكات للمادتين 17 و24 على الانتهاكات التي يُدّعى أنهما هما وأطفالهما سيتعرضون لها لدى عودتهم إلى إيطاليا، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ لا تتوافق من حيث الموضوع مع أحكام العهد، وتعلن عدم مقبولية هذه الادعاءات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-6 في ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث إنه يثير مسائل تدخل في نطاق المادة 7 من العهد، وتمضي إلى النظر في البلاغ من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمتها الأطراف، على النحو الذي تشترطه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن ترحيلهما هما وأطفالهما الثلاثة القصر إلى إيطاليا، على أساس مبدأ بلد اللجوء الأول المنصوص عليه في لائحة دبلن، سيعرضهم لمعاملة تنتهك أحكام المادة 7 من العهد. وتستند حجج صاحبي البلاغ إلى جملة أمور، منها الوضع الاجتماعي - الاقتصادي الذي سيتعرضان له وعدم إمكانية تلقيهما مساعدة اجتماعية في إيطاليا، وهو ما بينته تجربتهما بعد منحهما تصريح إقامة في تشرين الأول/أكتوبر 2009، فضلاً عن الأحوال العامة لاستقبال ملتمسي اللجوء واللاجئين في إيطاليا. ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما، نظراً إلى استفادتهما بالفعل من نظام الاستقبال لدى وصولهما أول مرة إلى إيطاليا، لن يحصلا على سكن اجتماعي أو مأوى مؤقت؛ ولن يتمكنا من العثور على سكن أو عمل؛ ومن ثم سيتعرضان للتشرد مرة أخرى وسيُضطران إلى العيش مع أطفالهما القصَّر في الشارع.

8-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده بأي طريقة أخرى من إقليمها إن وُجدت أسس موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي أن يتعرض هذا الشخص لضرر لا يمكن جبره ( ) ، على النحو المتصور في المادة 7 من العهد. وقد أشارت اللجنة في اجتهادها القضائي إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً و يجب أن توجد عتبة عالية لتقديم أسباب وافية تثبت وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً باجتهادها القضائي الذي ذهبت فيه إلى ضرورة إيلاء اهتمام كبير للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وأن من واجب أجهزة الدول الأطراف في العهد أن تستعرض وتقيِّم الوقائع والأدلة للتثبت من وجود ذلك الخطر من عدمه ( ) ، ما لم يتبين أن التقييم اتسم بتعسف واضح أو يصل إلى درجة إنكار العدالة ( ) .

8-4 وتلاحظ اللجنة عدم الاعتراض على أن إيطاليا منحت صاحبي البلاغ، في تشرين الأول/أكتوبر 2009، اللجوء والحماية الفرعية؛ وأنهما مُنحا تصاريح عمل؛ وحصلا على دعم مالي ومساعدة اجتماعية في شكل سكن حتى حزيران/ يونيه 2010. ويدعي صاحبا البلاغ أنهما لم يحصلا بعد ذلك على أي عون أو مساعدة من السلطات الإيطالية وأنهما عاشا في تشرد وعوز. وفي ضوء هذه الخلفية، فإنهما يشيران إلى أنهما، في حالة إعادتهما إلى إيطاليا، لن يحصلا على أية مساعدة اجتماعية من السلطات لأنهما استفادا بالفعل من نظام الاستقبال عند وصولهما إلى إيطاليا أول مرة؛ وأنهما لن يتمكنا من العثور على سكن أو عمل؛ وأنهما بذلك سيتعرضان للتشرد مرة أخرى وسيُضطران إلى العيش مع أطفالهما القصر في الشارع. وفي سياق دعم ادعاءاتهما، يعتمد صاحبا البلاغ على التقارير المتعلقة بالوضع العام لملتمسي اللجوء واللاجئين في إيطاليا، التي تبين، في جملة أمور أخرى، أن مدة الأشهر الستة لتوفير السكن الاجتماعي والإقامة لا تكفي لتمكين الأشخاص من إعالة أنفسهم بعد تلك الفترة؛ وأن من الصعوبة البالغة للأشخاص الممنوحين وضع الحماية والعائدين إلى إيطاليا العثور على سكن أو عمل؛ وأن النظام الاجتماعي تعتريه أوجه قصور بشكل عام، رغم أن المستفيدين من الحماية يتمتعون بنفس وضع الإيطاليين الأصليين فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية؛ وأن عدداً متزايداً من المستفيدين من الحماية الدولية يؤول بهم الأمر إلى التشرد أو استقطان مبانٍ مهجورة ( ) .

8-5 وتلاحظ اللجنة المشاورات التي أجرتها الدولة الطرف مع السلطات الإيطالية في الربع الثالث من عام 2015 وفي شباط/فبراير 2016، وتأكيد أنه يجوز لأي أجنبي يُ منح الإقامة في إيطاليا كلاجئ معترف به أو يُ منح وضع الحماية أن يطلب تجديد تصريح إقامته لدى عودته إلى إيطاليا إذا كان تصريح إقامته قد انتهت مدة صلاحيته بعد دخوله الدانمرك.

8-6 وتلاحظ اللجنة أن المواد المعروضة عليها، والمعلومات المتاحة لعامة الجمهور، تشير إلى نقص الأماكن المتاحة في مرافق استقبال ملتمسي اللجوء والعائدين بموجب لائحة دبلن؛ وإلى أن العائدين، كصاحبي البلاغ، الذين مُنحوا شكلاً ما من أشكال الحماية واستفادوا من مرافق الاستقبال أثناء وجودهم في إيطاليا، لا يحق لهم الإقامة في مراكز الاستقبال الحكومية المخصصة لملتمسي اللجوء ( ) ؛ وأن النظام الاجتماعي في إيطاليا بشكل عام لا يكفي لمساعدة الأشخاص المحتاجين، وبخاصة في ظل الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للبلد، رغم أن من حق المستفيدين من الحماية العمل والتمتع بالحقوق الاجتماعية في البلد ( ) . ورغم ذلك الوضع والصعوبات التي يواجهها صاحبا البلاغ، ترى اللجنة أن احتمال تعرض صاحبي البلاغ، اللذين هما زوجان، لذلك الوضع لا يعني في ذاته أنهما سيتعرضان بالضرورة لحالة ضعف خاصة ولوضع يختلف اختلافاً كبيراً عن وضع الكثير من الأسر الأخرى على نحو يُستنتج منه أن عودتهما إلى إيطاليا ستشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 7 من العهد. وفي سياق القضية الراهنة، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ مُنحا أثناء إقامتهما في إيطاليا بطاقات تأمين صحي لدى منحهما اللجوء وأتيح لهما الحصول على العلاج الطبي الذي شمل ولادة طفليهما الأولين. ورغم أن صاحبي البلاغ يدعيان أنهما واجها صعوبة في الحصول على الخدمات الطبية، فإنهما فشلا في أن يوضحا أمام اللجنة الظروف المحددة التي حُرما فيها هما أو أطفالهما من الخدمات الطبية عندما احتاجوا إليها. فقد تمكن أ. س. م. من الحصول على عمل في إيطاليا في وقت سابق، ولم يبيّن على نحو مقنع الأسباب التي تمنعه من العمل مرة أخرى أو لا تمكِّنه من التماس الحماية من السلطات الإيطالية في حالة انتهاك حقه من جانب صاحب العمل. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ، رغم اعتراضهما على قرار سلطات الدولة الطرف إعادتهما إلى إيطاليا، قد فشلا في بيان سبب اعتبار ذلك القرار غير معقول على نحو بيّن أو ذا طابع تعسفي. وعلاوة على ذلك، لم يشر صاحبا البلاغ إلى أية مخالفات إجرائية في إجراءات دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس طعون اللاجئين. وبناءً على ذلك، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن إبعاد الدولة الطرف لصاحبي البلاغ وأطفالهما إلى إيطاليا سيشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

9- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن إبعاد صاحبي البلاغ وأطفالهما إلى إيطاليا لن ينتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد. ومع ذلك، فإن اللجنة على ثقة من أن الدولة الطرف ستخطر السلطات الإيطالية على النحو الواجب بعودة صاحبي البلاغ وأطفالهما إلى إيطاليا لكي تتكفل بأمرهما، بعد وصولهم، بطريقة مناسبة لسن الأطفال، وأن الأسرة ستظل مجتمعة الشمل.

المرفق الأول

[الأصل : بالفرنسية]

رأي فردي (مخالف) أبداه عضو اللجنة السيد عياض بن عاشور

1- لا يمكنني مع الأسف الموافقة على آراء اللجنة في قضية أ. س. م. ور. أ. ه. ضد الدانمرك، التي هي موضوع البلاغ رقم 2378/2014. فقد خلصت اللجنة إلى أن "إبعاد صاحبي البلاغ وأطفالهما إلى إيطاليا لن ينتهك حقوقهم بموجب المادة 7 من العهد". وأرى أن هذه القضية تنطوي على خطر انتهاك المادة 7 إذا طرد صاحبا البلاغ إلى إيطاليا.

2- وعلى غرار قضية ياسين (البلاغ رقم 2360/2014)، يؤدي طرد صاحب ي البلاغ وأطفاله م ا الثلاثة القصّر إلى إيطاليا إلى تعرضهم بشدة لخطر ضرر لا يمكن جبره. وصحيح أن السلطات الإيطالية منحت صاحبي البلاغ مساعدة مالية وسكنا ًاجتماعياً، وأنهما حصلا من بلدية بالاجيانو على شقة لمدة ستة أشهر في إطار مشروع "كوينيه" وأنهما أقاما في عدة مراكز لملتمسي اللجوء لمدة ثلاثة أشهر وحصلا على بطاقات تأمين صحي وأتيحت لهما الرعاية الطبية.

3- ولكن، من ناحية أخرى، واجهت هذه الأسرة ظروفاً معيشية مزرية في إيطاليا، على النحو المبين في الفقرتين 2-5 إلى 2-8 من الآراء. فالأسرة، وبخاصة الزوج، عاشت في الشارع؛ ولم يتمكن الزوج من التواجد مع زوجته أثناء الولادة، ولم يتمكن من العثور على عمل ولم يُتح له إلا عمل غير قانوني بأجر متدنٍ أو دون أجر.

4- وبعد قدوم الأسرة إلى الدانمرك ازداد عدد أفرادها بولادة طفل ثالث، وهو ما يزيد وضع الأسرة تفاقماً ويزيد من ضعفها في حالة الترحيل. وكما سبق أن علقت ُ في قضية أ. أ. إ. وأ . ه. أ. ضد الدانمرك (البلاغ رقم 2 402/2014)، أرى أن هذا الوضع الذي يتسم بضعف شديد، إضافة إلى التدني الواضح للأوضاع المعيشية لملتمسي اللجوء واللاجئين في إيطاليا، كل ذلك يكشف عن وجود خطر حقيقي في التعرض لمعاملة تخالف المادة 7 من العهد. فوجود الأطفال، والمعاناة الناجمة عن التشرد، ودرجة ضعف الأسرة في بلد اللجوء الأول، كل ذلك يشكل عوامل حاسمة في تقييم الخطر. ولم تأخذ اللجنة هذه العوامل في اعتبارها على نحو كافٍ.

المرفق الثاني

رأي مشترك أبداه عضوا اللجنة السيدة سارة كليفلاند والسير نايجل رودلي (رأي موافق)

1- نحن نكتب بشكل منفصل عن اللجنة لكي نعلق على قرار اللجنة بعدم مقبولية ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين 17 و24.

2- في الفقرة 7-5، تستنتج اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ أن إيطاليا ستنتهك حقوقهما وحقوق أطفالهما بموجب المادتين 17 و24 غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وذلك على أساس عدم التوافق من حيث الموضوع مع أحكام العهد. وهذا القرار سليم نظراً إلى أن إيطاليا ليست طرفاً في هذا البلاغ.

3- ومع ذلك، فإننا نود أن نشير إلى أن قرار عدم المقبولية لا يتناول أي وضع يدعي فيه صاحب البلاغ أن الدولة الطاردة ستنتهك المادتين 17 و24 نتيجة للأضرار التي ستلحق بالفرد أو الأسرة من جراء الترحيل. وتتناول اللجنة بصورة روتينية هذه الادعاءات المتعلقة بالأسس الموضوعية ( ) .

4- وتتناول اللجنة أيضاً أي وضع يؤكد فيه أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، وهي الدانمرك في هذه الحالة، سترحلهم إلى وضع توجد فيه أسس حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنهم سيواجهون بالفعل خطر الضرر الذي لا يمكن جبره نتيجة انتهاك المادتين 17 و24، كالأضرار المتصورة في المادتين 6 و7 من العهد.

5- وكما أشارت اللجنة في تعليقها العام رقم 31، فإن المادة 2 المتعلقة بالالتزام باحترام وضمان الحقوق المنصوص عليها في العهد تفرض التزاماً على الدول الأطراف بعدم ترحيل أي شخص أو إبعاده بأي طريقة أخرى من إقليمها "إذا و ُ جدت أسس وافية تبرر الاعتقاد بوجود خطر حقيقي ل يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و7 من العهد" ( ) .

6- وتتناول المادتان 6 و7 الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولم يسبق للجنة أن تناولت على نحو شامل إلى ال مدى الذي قد يؤدي به الضرر الذي لا يمكن جبره، الناجم عن انتهاك الحقوق المنصو ص عليها في العهد بخلاف المادتين 6 و7، إلى الالتزام بعدم الإعادة القسرية، وهو الالتزام الذي ي تناوله التعليق العام رقم 31. ومع ذلك، لم تستبعد اللجنة إمكانية الاعتراف بهذه الالتزامات بعدم الإعادة القسرية، ولم تر أن الادعاءات المتعلقة بعدم التسليم القسري، القائمة على مواد أخرى، لا تتوافق في حد ذاتها من حيث الموضوع مع العهد. وعلى العكس، سبق للجنة أن قبلت، بموجب المادة 18، ادعاءات باعتبارها قائمة على أدلة ومقبولة، مفادها أن أي شخص يمكن أن يتعرض بالفعل لخطر ضرر لا يمكن جبره نتيجة لانتهاكات الحق في حرية الدين في البلد المستقبِل ( ) . وفي قضايا أخرى، استنتجت اللجنة أن الادعاءات المقدمة بموجب المادتين 18 و19 "لا يمكن فصلها عن" الادعاءات المقدمة بموجب المادة 7 لأغراض المقبولية ( ) . ومع ذلك، لم تتناول اللجنة بشكل عام هذه الادعاءات بناءً على الأسس الموضوعية بشكل منفصل عن الادعاءات الموازية المقدمة بموجب المادتين 6 و7. وقد اعترفت اللجنة بالمثل بالادعاءات المتعلقة بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 9 باعتبارها محتملة القبول ( ) .

7- ولذلك فإننا لا نقرأ الفقرة 7-5 باعتبارها تستبعد إمكانية أن يقدم صاحب البلاغ ادعاءً بأنه يواجه خطراً حقيقياً في التعرض لضرر لا يمكن جبر ه نتيجة انتهاكات بموجب المادتين 17 و24 أو انتهاكات حقوق أخرى منصوص عليها في العهد. ومن المؤكد أنه إذا انطوى هذا الادعاء، على الأقل، على أضرار قد تشكل ضرراً لا يمكن جبره فيما يتعلق بالحق في الحياة بموجب المادة 6 أو على تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بموجب المادة 7، فإن هذا الادعاء ينبغي، إن كانت تدعمه أدلة كافية، أن يكون مقبولاً وأن يخضع للتسوية بناءً على الأسس الموضوعية، بالاقتران مع انتهاك لإحدى المادتين أو كليهما .

المرفق الثالث

[الأصل : بالإسبانية]

رأي فردي (موافق) أدلى به عضو اللجنة السيد فابيان سالفيولي

إنني أؤيد الرأي المشترك للسيدة سارة كليفلاند والسير نايجل رودلي في قضية أ. س. م. ور. أ. ه. ضد الدانمرك ، حيث تشكل مبررات الرأي أفضل نهج قانوني بشأن المسألة التي نظرتها اللجنة في إطار العهد وبروتوكوله الاختياري.