الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/2003/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 October 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2003/2010

آراء اعتم دتها اللجنة في دورتها 111 (7- 25 تموز/يوليه 2014)

المقدم من: زيلكي ا سليموفيتش وآخرون (يمثلهم محامٍ من Track Impunity Always–TRIAL)

ال أ شخ ا ص المدعى أنه م ضحايا : أصحاب البلاغ وأقاربهم المفقودون

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

تاريخ تقديم البلاغ: 4 أيار/مايو 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

تاريخ اعتماد الآراء: 17 تموز/يوليه 2014

الموضوع: الاختفاء القسري وسبيل الانتصاف الفعال

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة، وحظر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وحرية الشخص وأمنه، والحق في المعاملة الإنسانية التي تصون الكرامة، والاعتراف بالشخصية القانونية، والحق في سبيل انتصاف فعال، وحق كل طفل في تدابير الحماية التي يقتضيها وضعه كقاصر

المسائل الإجرائية: لا يوجد

مواد العهد: المادة 2 (الفقرة 3)؛ والمواد 6 و7 و9 و10 و16؛ والمادة 24 (الفقرة 1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 111 )

بشأن

البلاغ رقم 2003/2010 *

المقدم من: زيلكي ا سليموفيتش وآخرون (يمثلهم محامٍ من Track Impunity Always–TRIAL)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ وأقاربهم المفقودون

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

تاريخ تقديم البلاغ: 4 أيار/مايو 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 17 تموز/يوليه 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 200 3 /2010 الذي قدمه زيلكي ا سليموفيتش وآخرون إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ المؤرخ 4 أيار/مايو 2010 هم 25 شخصاً ( ) من أقارب راسم سليموفيتش، ومنسود دوريتش، و ص افت ح جيتش، و ح مزو ح جيتش، وعبد الله يلا ش كوفيتش، وسنان سلكيتش، وإدريس عليتش، وأمين يلي شكوفيتش، وحسن أباظ ، و هكيا كندر، وأسد ف ا ي ز و ن يتش، و ج يمو شهيتش، وهؤلاء هم 12 مواطناً من مواطني البوسنة والهرسك احتُجزوا في 4 أيار/مايو 1992 واختفوا بعد ذلك. ويقدم أصحاب البلاغ هذا البلاغ باسمهم وباسم أقاربهم المختفين. وهم يدعون أنهم ضحايا انتهاك البوسنة والهرسك لحقوقهم بموجب المواد 6 و7 و9 و10 و16، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويدعي أصحاب البلاغ التسعة الذين كانوا من القصّر في تاريخ إلقاء القبض على أقاربهم واختفائهم أن الدولة الطرف انتهكت حقهم في الحماية الخاصة باعتبارهم قصّر حتى بلوغهم سن الرشد. وهم يدعون وقوع انتهاك للمادة 7 والفقرة 3 من المادة 2، مقترنتين بالفقرة 1 من المادة 24 من العهد. وأصحاب البلاغ يمثلهم م جيمو عة Track Impunity Always( ) .

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 وقعت الأحداث أثناء النزاع المسلح الذي أحاط باستقلال البوسنة والهرسك. ففي 4 أيار/مايو 1992، حُرم الضحايا وأُسرهم حرماناً تعسفياً من حريتهم في سفراك ومعهم معظم سكان القرية نفسها (نحو 850 شخصاً) على أيدي أفراد من جيش جمهورية صرب يا . وكان ح مزو ح جيتش، و ص افت ح جيتش، ومنسود دوريتش، وراسم سل ي موفيتش، وسنان سلكيتش، وإدريس عليتش، وحسن أباظ ، و ه كيا ك ندر، وأمين يلي ت شكوفيتش، و أسد ف ا يزوفيتش، و جيمو شهيتش جميعهم قد جُندوا في الجيش منذ بداية النزاع ( ) . غير أنهم كانوا جميعهم، أثناء الأحداث في المنزل مع أُسرهم ولم يكونوا مشاركين في أي عمليات قتالية. وقد ألقى أفراد الجيش القبض عليهم في منازلهم ثم رحّلوهم إلى معتقل يدعى "Kasarna JNA"، في سيميزوفاك، حيث تقع ثكنات الجيش اليوغوسلافي الوطني. و تبين للناجين من الأحداث أن بعض الجنود كانوا من الجيران.

2-2 وفي 14 أيار/مايو 1992، سُمح لبعض المسنين وللنساء والأطفال، ومنهم بعض أصحاب البلاغ، بمغادرة المعتقل بمساعدة الصليب الأحمر ل منطقة فيسوكو. وتمكّن بعضهم من العودة إلى منازلهم، وفي 23 أيار/مايو 1992، نُقلوا إلى بلدة فيسوكو التي كانت تخضع لسيطرة جيش البوسنة.

2-3 وفي تلك الأثناء، اقتيد رجال القرية إلى معتقل يدعى "NakinaGaraža" . وبعد قضاء 21 يوماً في المعتقل، أُطلق سراح راسم سل ي موفيتش، و ص افت ح جيتش، و ح مزو ح جيتش، وعبد الله يلاشكوفيتش، وإدريس ع ليتش، وأمين يلي ت شكوفيتش، وحسن أباظ و هكيا كندر، وأسد فايز وفيتش، و جيمو شهيتش وتمكنوا من العودة إلى منازلهم بشرط الحضور أمام أفراد جيش جمهورية صرب يا مرتين يومياً. وبعد ثلاثة أيام، طُلب منهم الحضور إلى المعتقل المعروف باسم "Planjina Kuća" في سفريك، حيث أُرغموا أيضاً على النوم فيه. وذكر الناجون أن الرجال خضعوا للسخرة، مثل إعادة بناء منازلهم ليستخدمها أشخاص آخرون، وحفر الخنادق والعمل في مصنع مجاور، وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب. وذكر شهود العيان أنه في 16 حزيران/ يونيه 1992، اقتاد فرد من أفراد جيش جمهورية صرب يا ، هو دراغان داميانوفيتش ( ) ، منسود دوريتش، و ح مزو ح جيتش، و ص افت ح جيتش، وإدريس ع ليتش، و هكيا كندر وأمين يلي ت شكوفيتش وسجناء آخر ي ن (بلغ م جيمو عهم 12 شخصاً) إلى جهة غير معلومة. وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي يشاهدون فيها. وشوهد راسم سليموفيتش وعبد الله يلاشكوفيتش وحسن أباظ و أس د ف ا يزوفيتش للمرة الأخيرة في المعتقل نفسه في 18 حزيران/يونيه 1992، عندما اقتادهم جنود من جيش جمهورية صربيا في شاحنة خارج المعتقل. وشهد جيمو شهيتش أن ا لم جيمو عة الأولى من الرجال اقتيدت في 16 حزيران/يونيه 1992 إلى جهة غير معلومة. وقرر فوراً الفرار باتجاه قرية بلييفو التي كانت تخضع لسيطرة الجيش اليوغوسلافي الوطني. وتعتقد أسرته أن أفراداً من الجيش اليوغوسلافي الوطني قد أسروه وأعدموه إعداماً تعسفياً ولكن لم يُعثر قط على جثمانه ولا يزال مصيره ومكانه مجهولين ( ) . وأُطلق سراح سنان سلكيتش في 14 أيار/مايو 1992، بشرط حضوره ثلاث مرات يومياً إلى بلانيينا كوتشا. وأخبر أحد حراس المعتقل ويدعى ز. ل. صاحب البلاغ ن ي از سلكيتش بأقوال تتعلق بوفاة والده وتفيد أن ثلاثة أو أربعة رجال مسلحين قد ذهبوا إلى منزل سنان سلكيتش في 10 حزيران/يونيه 1992 وألقوا القبض عليه بدون توجيه التهمة إليه وأعدموه إعداماً تعسفياً على جسر يقع على مقربة من مدخل قرية سفريك وألقوا بجثمانه في نهر ب وسنة. ولم يُعثر قط على جثمان ه.

2-4 وانتهى النزاع المسلح في كانون الأول/ديسمبر 1995، مع بدء نفاذ الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك (اتفاق دايتون) ( ) .

2-5 وبعد مرور أكثر من 18 عاماً على اختفاء الضحايا الاثني عشر، لم تجر سلطات الدولة تحقيقاً رسمياً فورياً ونزيهاً وشاملاً ومستقلاً وفعالاً. وعلى الرغم من توافر الأدلة بشأن المسؤولين عن إلقاء القبض على الضحايا واختفائهم اختفاءً قسرياً، لم يصدر بحق أي شخص استدعاء للمثول أمام القضاء أو اتهام أو إدانة على هذه الجرائم، ما ساعد في استمرار مناخ الإفلات من العقاب.

2-6 أما فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد أصحاب البلاغ أنه على الرغم من أن م جيمو عات أسرية بكاملها تأثرت باختفاء أحبائها، فقد قررت كل أسرة أن يمثلها شخص واحد فقط (يكون عادة زوجة الشخص المختفي أو أمه، وفي بعض الحالات الأخرى، الأبناء أو البنات) بصفة رسمية أمام السلطات المحلية لتجنب اللبس أو الازدواج.

2-7 ويقضي القانون الاتحادي للإجراءات الإدارية ( ) بأن يحصل أقارب الأشخاص المختفين، بدون دعوى خصومة، على قرار من المحاكم المحلية يعلن وفاة أحبائهم. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 21 من القانون المتعلق بحقوق الجنود المسرحين وأسرهم على أن "الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تنطبق أيضاً على أفراد أسرة الشخص المختفي حتى تعلن وفاته ولكن ليس بعد مرور مدة تزيد على عامين على بدء نفاذ هذا القانون في حال عدم إقامتهم دعوى أثناء هذه الفترة لإعلان وفاة الشخص المختفي" ( ) . وعلى الرغم مما يسببه هذا الإجراء من مشقة إضافية، أعلن زيلكيا سليموفيتش وميرادوريتش وندى حجيتش ورابيا حجيتش ونياز سالكيتش، وعائشة يليتشوفيتش (زوجة أ مين يليتشوفيتش)، وسرفدينا أباظ، وأمينة كندر، و مديحة عليتش ، وحبيبة ف ا يزوفيتش وأينيا شهيتش وفاة أقاربهم، إذ كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامهم للتخفيف من وطأة الحالة المادية البالغة الصعوبة. وصدرت قرارات محكمة سراييفو المحلية في هذا الشأن في الفترة ما بين عام 1993 وأيلول/سبتمبر 2005 ( ) ، وحصل أصحاب البلاغ الأحد عشر هؤلاء على معاشات شهرية ( ) . وهذا المعاش هو شكل من أشكال المساعدة الاجتماعية ولا يمكن بالتالي اعتباره جبراً كافياً للانتهاكات التي عانى منها هؤلاء الأشخاص. أما أدمير سليموفيتش وعايده أباديا ( ) ، ومونيفيرا زاهيروفيتش، وسوليو دوريتش، ومحمد ح جيتش، ونياز شالكيتش، وهاليدا بوجيتش، ونيرمين كندر وأمرا ع ليتش فلا يحصلون حتى على هذه المساعدة الاجتماعية ولم يُمنحوا أي تعويض عن الضرر الذي أصابهم.

2-8 وفي 16 آب/أغسطس 2005، أبلغ أصحاب البلاغ، ومعهم أعضاء آخرون في رابطة أسر المفقودين من ف وغوتشا قسم الشرطة الخامس في ف وغوتشا ب اختطاف ( ) 98 شخصاً، بمن فيهم أقاربهم المفقودين. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2005، قدموا شكوى جنائية إلى نيابة سراييفو ضد أفراد غير محددين من جيش جمهورية صرب ي ا بخصوص اختفاء أقاربهم. ولم يتلقوا أي رد. والضحايا الاثنا عشر مسجلون باعتبارهم مفقودين في قاعدة بيانات لجنة البحث عن المفقودين التابعة للدولة وقاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

2-9 وفي الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2005، قدم أصحاب البلاغ شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للمحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك، يدعون فيها انتهاك المادتين 3 و8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وانتهاك الفقرة 3(ب) و(و) من المادة الثانية من دستور البوسنة والهرسك ( ) . وقررت المحكمة ضم جميع هذه الشكاوى وغيرها من الشكاوى المقدمة من أعضاء رابطة أسر المفقودين من ف وغوتشا في دعوى جماعية ونظرت فيها على هذا الأساس. وفي 23 شباط/ فبراير 2006، أصدرت المحكمة قرارا ً خلصت فيه إلى إعفاء أصحاب الدعوى الجماعية من التزام استنفاد سبل الانتصاف المحلية أمام المحاكم العادية، لما بدا لها من عدم وجود مؤسسة متخصصة في حالات الاختفاء القسري في البوسنة والهرسك تعمل بفعالية ( ) . وخلصت المحكمة كذلك إلى حدوث انتهاك للمادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نظراً لعدم توافر معلومات عن مصير المختفين من أقارب أصحاب الشكوى. وأمرت المحكمة سلطات البوسنة والهرسك المعنية بتقديم "كل ما يمكن الحصول عليه من معلومات متاحة بشأن أفراد أسر أصحاب الشكاوى الذين فُقدوا في الحرب، [...] على وجه السرعة وبدون مزيد من التأخير وفي فترة أقصاها 30 يوماً بعد تاريخ تلقي القرار". وأمرت المحكمة أيضاً الأطراف المشار إليهم في المادة 15 من القانون المتعلق بالمفقودين باتخاذ ما يلزم لعمل المؤسسات المنشأة وفقاً لذلك القانون، أي معهد المفقودين، وصندوق دعم أسر المفقودين في البوسنة والهرسك والسجل المركزي للمفقودين في البوسنة والهرسك، بفعالية على الفور وبدون مزيد من التأخير وفي غضون فترة لا تتجاوز 30 يوماً، وطُلب إلى السلطات المختصة أن تقدم إلى المحكمة في غضون ستة أشهر معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ قرار المحكمة.

2-10 ولم تتخذ المحكمة الدستورية قراراً بشأن مسألة التعويض، نظراً لأن هذه المسألة ت عالجها أحكام قانون المفقودين بشأن "الدعم المالي" وإنشاء صندوق دعم أسر المفقودين. ويدعي أصحاب البلاغ أن الأحكام المتعلقة بالدعم المالي التي أشارت إليها المحكمة لم تنفذ وأن الصندوق لم يُنشأ بعد.

2-11 وفي تموز/يوليه وآب/أغسطس 2006، تلقى بعض أصحاب الشكوى (عايدة أباديا، زيلكيا سليموفيتش وعائشة يليتشو فيتش، وسرفدينا أباظ ، ومديحة ع ليتش، وحبيبة ف ا يزوفيتش) رسائل نمطية من مكتب البحث عن المفقودين التابع لحكومة جمهورية صربيا يعلن فيها أن أحباءهم قد أدرجوا في سجل المفقودين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكانت الرسالة النمطية هي آخر رسالة تلقوها في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية. ولم يتلق أي من أصحاب البلاغ الآخرين رسالة من المكتب. ولم تقدم أي معلومات عن مصير أقارب أصحاب البلاغ وأماكنهم إلى المحكمة الدستورية ولا إلى أصحاب البلاغ قبل انقضاء المهلة الزمنية التي حددتها المحكمة في قرارها المؤرخ 16 تموز/يوليه 2007 (انظر الحاشية 14 أعلاه).

2 -12 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، رأت المحكمة الدستورية أن قرارها الصادر في 23 شباط/فبراير 2006 لم ينفذ بالكامل. فبينما قدمت جمهورية صربيا جميع المعلومات التي في حيازتها، لم ي فعل اتحاد البوسنة والهرسك والدولة و مقاطعة ي ريتشكو ذلك. كما أن معهد المفقودين والسجل المركزي للمفقودين وصندوق دعم أسر المفقودين لم تبدأ عملها بعد. وأُخطر أصحاب البلاغ ب ذلك القرار في 18 كانون الأول/ديسمبر 2006 وبما أن عدم إنفاذ قرارات المحكمة الدستورية يشكل جريمة، فقد عُرض القرار على المدعي العام. و حسبما علم أصحاب البلاغ، لم تتخذ النيابة العامة أي تدبير ملائم لإجراء محاكمة جنائية للمسؤولين عن عدم إنفاذ قرار المحكمة الدستورية. وبما أن حكم المحكمة الدستورية حكم نهائي وملزم، لا يوجد سبيل انتصاف فعال آخر ينبغي أن يستنفده أصحاب البلاغ.

2-13 وفي سياق الدعوى الجارية، قام عدد كبير من أصحاب البلاغ أيضاً بملء استبيانات ما قبل ا لوفاة وأعطوا عينات الحمض النووي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية الصليب الأحمر للبوسنة والهرسك والصليب الأحمر لاتحاد البوسنة والهرسك لتيسير عملية تحد ي د هوية ال رفات التي أخرجها خبراء الطب الشرعي المحليون من المقابر. وحتى هذا التاريخ، لم يتلق أي من أصحاب البلاغ معلومات بشأن المبادرة. ولا يعلم أي من أصحاب البلاغ بيقين مصير أحبائهم أو أماكنهم، ولم يتمكن أي منهم من دفن رفات أحبائه وفقاً لمعتقداته وعاداته.

2-14 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، حكمت محكمة البوسنة الهرسك على دراغان داميانوفيتش بالسجن عشرين عاماً لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وادعت لائحة الاتهام أنه ذهب إلى معتقل بلانينا كوتشا في عدة مناسبات وأنه استخدم، بمساعدة حراس المعتقل، عدداً كبيراً من السجناء دروعاً بشرية، ما أسفر عن إصابة بعضهم بجروح خطيرة بل وفاتهم. ومع ذلك، لم يصدر بحقه استدعاء أو إدانة لتعذيبه أقارب أصحاب البلاغ المفقودين ومسؤوليته عن اختفائهم اختفاءً قسرياً ( ) .

الشكوى

3-1 يؤكد أصحاب البلاغ أنه على الرغم من وقوع الأحداث قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف، فإن الاختفاء القسري يشكِّل في حد ذاته انتهاكاً مستمراً لعدد من حقوق الإنسان. ويشير أصحاب البلاغ إلى: (أ) عدم وجود معلومات عن أسباب وظروف اختفاء أقاربهم؛ و(ب) عدم إجراء السلطات الوطنية تحقيقاً رسمياً فورياً ونزيهاً وشاملاً ومستقلاً في عمليات توقيفهم توقيفاً تعسفياً وما أعقبها من حالات اختفاء قسري؛ و(ج) عدم تحديد هوية المسؤولين ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛ و(د) عدم إتاحة سبيل انتصاف فعال لأسرة كل منهم. وهم يرون أن انتهاكات حقوقهم هذه مستمرة بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري وأنها تشكل انتهاكاً للمواد 6 و7 و9 و10 و16، مقترنةً بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-2 ويرى أصحاب البلاغ أن مسؤولية تسليط الضوء على مصير أقارب هم المفقودين تقع على عاتق الدولة الطرف. وهم يشيرون إلى تقرير للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي يُذكر فيه أن المسؤولية الرئيسية عن القي ام بالمهام اللازمة لإثبات الوفاة ، أي الكشف عن الم قابر الجماعية وإخراج جميع الرفات وتحديد هويتها، تقع على عاتق السلطات التي توجد المقبرة الجماعية المفترضة تحت ولايتها ( ) . ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف مُلزَمة بإجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل ومستقل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاختفاء القسري أو التعذيب أو القتل التعسفي. وبصورة عامة، ينطبق الالتزام بإجراء تحقيق أيضاً في حالات القتل أو غيرها من الأفعال التي تؤثر في التمتع بحقوق الإنسان و التي لا تُعزى إلى الدولة. وفي هذه الحالات، ينشأ الالتزام بالتحقيق من واجب الدولة في حماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها من الأعمال التي يرتكبها أشخاص عاديون أ و جماعات عادية والتي قد تُعوِّق التمتع بحقوقهم الإنسانية ( ) . وفي الحالة المعروضة، لم يُجر تحقيق رسمي فوري وشامل ونزيه ومستقل وفعال لتحديد موقع حمزو حجيتش وصافت حجيتش و منسود دوريتش وراسم سليموفيتش وعبدالله يلا ش كوفيتش، وسينان سالكيتش، وإدريس ع ليتش، وحسن أباظ، وهكيا كندر، وأ مين يلي تش كوفيتش، و أس د ف ايزوفيت ش، و ج يمو شهيتش أو لتحديد مصيرهم وأماكنهم، على الرغم من الشكاوى التي قدمها أصحاب البلاغ أو أسرهم فوراً إلى السلطات المحلية وإلى الصليب الأحمر. وعلى الرغم من وجود أدلة قوية وشهادات متطابقة بشأن هوية المسؤولين عن الحرمان التعسفي من الحرية، أو إساءة المعاملة، أو السخرة والاختفاء القسري أو القتل التعسفي الذي تعرض له 12 رجلاً، لم يصدر حتى هذا التاريخ أي استدعاء أو اتهام أو حكم أو إدانة على الجرائم المشار إليها.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 6، يشير أصحاب البلاغ إلى الآراء التي انتهت إليها اللجنة سابقاً وذهبت فيها إلى أن على الدولة الطرف واجب رئي سي في اتخاذ التدابير المناسبة ل حماية حياة أي شخص. وفي حالات الاختفاء القسري، يقع على الدولة التزام بالتحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة. وعدم قيام الدولة الطرف بذلك يعني استمرارها في انتهاك حق الضحايا في الحياة، بالمخالفة للمادة 6، مقترنةً بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد. والضحايا الإثنا عشر في هذه القضية احتجزهم موظفو الدولة احتجازاً غير قانوني وظل مصيرهم مجهولاً منذ 10 حزيران/ يونيه 1992 (سينان سالكيتش)، و16 حزيران/يونيه 1992 (منسود دوريتش، و ص افت ح جيتش، و حم زو حجيتش وه كيا كندر، وإدريس ع ليتش، وأمين ي ل يتش كوفيتش، و جيم و شهيتش) و18 حزيران/يونيه 1992 (راسم سليموفيتش، وعبدالله يلا ش كوفيتش وحسن أباظ وأسد ف ا يزوفيتش). وعلى الرغم من أن هناك أسباباً تدعو إلى الاعتقاد بأنهم جميعهم قد أُعدموا إعداماً تعسفياً، فإن رفاتهم لم يُحدد مكانها بعد، ولم يتم إخراجها وتحديد هويتها وإعادتها إلى أسرها. وتعتبر السلطات المحلية والهيئات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرجال الإثني عشر "أشخاصاً مفقودين"، ويظل على سلطات الدولة التزام بالبحث عن المفقودين وتحديد هويتهم، والتحقيق في ظروف وفاتهم وأسبابها وإعادة رفاتهم.

3-4 ويؤكد أصحاب البلاغ كذلك أن أقاربهم المفقودين قد احتجزهم أفراد من جيش جمهورية صربيا بصورة غير قانونية وأنهم أُودعوا في ثلاثة معتقلات مختلفة حيث حُرموا من الاتصال بالعالم الخارجي وخضعوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك السخرة. و اختفاؤه م اختفاءً قسرياً يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال التعذيب، لم تُجر الدولة الطرف بشأنه تحقيق اً رسمي اً فوري اً ونزيه اً وشامل اً ومستقل اً لتحديد هوية المسؤولين ومقاضاتهم وإصدار حكم عليهم ومعاقبتهم. ولذا يرى أصحاب البلاغ أن هذا يشكل انتهاكاً للمادة 7، مقترنةً بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وهم يشيرون كذلك إلى رأي اللجنة السابق الذي اعترفت فيه بأن الاختفاء القسري في حد ذاته يشكل انتهاكاً للمادة 10 من العهد ( ) . ونظراً لعدم إجراء أي تحقيقات في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي عانى منها الضحايا المحتجزون، يرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً المادة 10، مقترنةً بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-5 وقد ألقى أفراد من جيش جمهورية صربيا القبض على الضحايا في 4 أيار/مايو 1992 بدون أمر توقيف، ولم يُسجَّل احتجازهم في أي سجل رسمي أو دعوى مرفوعة أمام محكمة للطعن في مشروعية احتجازهم. ونظراً لعدم تقديم تفسير وعدم بذل جهود لتوضيح مصير الضحايا، يرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 9، مقترنةً بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-6 ويشير أصحاب البلاغ كذلك إلى رأي اللجنة السابق الذي يفيد أن الاختفاء القسري قد يشكل رفضاً للاعتراف بالضحية أمام القانون إذا كان الشخص قد شُوهِدَ للمرة الأخيرة وهو في قبضة سلطات الدولة الطرف، وإذا كانت جهود الأقارب ل لوصول إلى سُبُل انتصاف فعالة تواجه ب الرفض بشكل منهجي ( ) . وفي الحالة الراهنة، شُوهِدَ 11 شخصاً من الضحايا للمرة الأخيرة وهم في قبضة أفراد من جيش جمهورية صربيا، بينما شُوهِدَ ج يمو شهيتش للمرة الأخيرة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش اليوغوسلافي الوطني. وقد واجهت الجهود التي بذلها أصحاب البلاغ بلا كلل لإلقاء الضوء على مصير أقاربهم عراقيل منذ اختفائهم. ولذا يُدعى أيضاً أن الدولة الطرف مسؤولة عن استمرار انتهاك المادة 16، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-7 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم هم أنفسهم ضحايا انتهاك البوسنة والهرسك للمادة 7 مستقلة عن بقية المواد ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد بسبب ما عانوه من ألم ذهني وكرب شديدين نتيجة لما يلي : (أ) اختفاء أقاربهم؛ و(ب) إلزامهم فعلياً بإعلان وفاتهم لكي يحق لهم الحصول على معاش؛ و(ج) عدم اليقين المستمر بشأن مصيرهم وأماكنهم؛ و(د) عدم إجراء تحقيقات و عدم ضمان سبيل انتصاف فعال؛ و( ) عدم الاهتمام بحالتهم كما يتجلى، على سبيل المثال، في استخدام رسائل نمطية للرد على طلبات حصولهم على معلومات بشأن مصير أحبائهم وأماكنهم؛ و(و) عدم تطبيق أحكام شتى من قانون المفقودين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بإنشاء صندوق لدعم أُسر المفقودين؛ و(ز) عدم تنفيذ الدولة الطرف الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك. ولذا يعتبر أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك منفصل للمادة 7، مستقلة عن بقية المواد ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-8 وأخيراً، يؤكد تسعة من أصحاب البلاغ هم ميرزا ح جيتش، ومحمد ح جيتش، وأمرا ع ليتش، وسمرا ع ليتش، وياسمين أباظ، وألديانا جوغي ش، ونرمين ك ن در، وإلدينا ك ندر، وبرينا شهيتش، أنهم كانوا قُصَّر عندما احتُجزوا وأُسيئت معاملتهم وشهدوا الاختفاء القسري لأقاربهم المفقودين. وقد عانوا ألماً مستمراً لعدم وقوفهم على حقيقة ما حدث للضحايا. ولم يحصلوا قط على أي تعويض عن الضرر الذي عانوه نتيجة ل اختفاء أقاربهم. وأكد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغ التسعة هؤلاء بموجب المادة 7 مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، و حقوقهم نفسها فيما يتصل بالفقرة 1 من المادة 24 من العهد، نظراً لأنهم كانوا من القصَّر الذين يحتاجون إلى حماية خاصة حتى 17 كانون الثاني/يناير 2010، و15 كانون الأول/ديسمبر 2001 ، و26 كانون الثاني/يناير 2003 ، و 24 نيسان/ أ بريل 2005، و3 شباط/فبراير 2003، و24 نيسان/أبريل 2000، و2 4 شباط/ فبراير 2002، و16 تموز/يوليه 2003، و23 أيار/مايو 2005، على التوالي.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات في 27 نيسان/أبريل 2011. وهي تشير إلى الإطار القانوني الذي أُنشئ للمحاكمة على جرائم الحرب في فترة ما بعد الحرب، منذ كانون الأول/ديسمبر 1995. و هي تعلم اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية للمحاكمة على جرائم الحرب ، في كانون الأول/ديسمبر 2008 بهدف الانتهاء من ال محاكمة على أشد جرائم الحرب تعقيداً في 7 أعوام، و ال محاكمة على "جرائم حرب أخرى" في غضون 15 عاماً من اعتماد الاستراتيجية. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى اعتماد القانون المتعلق بالمفقودين الذي أنشئ بموجبه معهد المفقودين، وتشير إلى أنه من م جيمو ع يناهز 000 32 شخص مفقود أثناء الحرب، تم العثور على رفاة 000 23 شخص وحُددت هوية 000 21 شخص.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها، أنه تم إنشاء مكتب إقليمي في إستوتشنو سراييفو ومكتب ميداني ووحدات ميدانية في سراييفو. وتعتبر الدولة الطرف أن هذه المبادرات تهيئ الظروف لزيادة سرعة وكفاءة العمليات الجارية للبحث عن المفقودين في إقليم سراييفو. وتفيد أن المحققين يذهبون إلى المواقع يومياً لجمع المعلومات عن المقابر الجماعية المحتملة والاتصال بالشهود. وتعلم الدولة الطرف كذلك اللجنة بأن رفات حمزو حجيتش، وصافت حجيتش، ومنسود دوريتش، وراسم سليموفيتش، وعبد الله يلاشكوفيتش، وسينان سالكيتش، وإدريس عليتش، وحسن أباظ، وهكيا كندر، وأمين يليتشكوفيتش، وأسد فايزوفيتش، وجيمو شهيتش قد يُعثر عليها في منطقة فوغوتشا أو في مكان آخر في بلدية سنتار، في سراييفو (ناهوريفسكا بردا). وتفيد الدولة الطرف أنه منذ عام 1996 حتى هذا التاريخ، تم العثور على جثت 135 ضحية وإخراجها، وأن 120 مفقوداً قد حُدّدت هويتهم. وتؤكد أن معهد المفقودين سيواصل، بدعم من السلطات المختصة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للعثور على المفقودين بشكل أسرع وحل قضية الرجال الإثني عشر الذين فُقدوا في سفريك، في بلدية فوغوتشا.

4-3 وتحيل الدولة الطرف أيضاً تقريراً لعمدة بلدية فوغوتشا يفيد بإنشاء نصب تذكاري لضحايا الاختفاء القسري وبإحياء ذكرى اختفائهم سنوياً، وأن البلدية تبذل كل ما في وسعها لدعم محاولات العثور على المفقودين ( ) .

تعليقات أصحاب البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف

5 -1 قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف في 30 أيار/مايو 2011. وهم يشيرون إلى التعليق العام رقم 9(2010) الصادر عن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستمرة (A/HRC/16/48، الفقرة 39). وهم يعتبرون أن ملاحظات الدولة الطرف تثبت أن الضحايا الإثني عشر ما زالوا مسجلين باعتبارهم "مجهولي المصير"، ويفيدون أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات بشأنهم عن طريق أداة البحث عبر الشبكة التي أنشأتها اللجنة الدولية للمفقودين. ولذا فإن عملية البحث لا تزال مفتوحة تحت إشراف سلطات الدولة الطرف.

5-2 ويرى أصحاب البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف لا تثير أي شك في الادعاءات التي قدموها وأن الدولة الطرف لا تشير إلى أي تحقيق جار لتحديد المسؤولين، أو إلى أي تدابير متخذة لتحديد مصير الضحايا الإثني عشر وأماكنهم. ويفيد أصحاب البلاغ أنه حتى هذا التاريخ لم يتصل المكتب الإقليمي في إستوتشنو سراييفو أو المكتب الميداني في سراييفو، الذي أشارت إليه الدولة الطرف، بهم أو بالشهود في قضيتهم، بالرغم من تأكيدهم أن بوسعهم أن يقدموا إلى هذه السلطات معلومات قد تكون مفيدة في تحديد مكان حمزو حجيتش ، وصافت حجيتش ، ومنسود دوريتش، وراسم سليموفيتش، وعبد الله يلاشكوفيتش، وسينان سالكيتش، وإدريس عليتش ، وحسن أباظ، وهكيا كندر، وأمين يليتشكوفيتش، وأسد فايزوفيتش، وجيمو شهيتش ( ) .

5-3 ويدعي أصحاب البلاغ أنه بعد مرور ستة أعوام على تقديمهم الشكوى الأصلية المتعلقة باختطاف 98 شخصاً إلى الشرطة، لم يتلقوا بعد أي معلومات بشأن ما إذا كان هناك تحقيق جار وما إذا كانت قضيتهم قد حُدد لها رقم. وفي مواجهة نقص المعلومات كتبت إما شيكيتش، بصفتها رئيس جمعية أُسر المفقودين من فوغوتشا، رسالة إلى معهد المفقودين للاستفسار عن التحقيق. وفي 29 نيسان/أبريل 2011، تلقت رداً من النيابة العامة في الكانتون تفيد أنه بعد إجراء عمليات التحقق اللازمة، رُفعت دعوى ضد دراغو رادوسافلييفيتش وآخرين لارتكابهم جرائم حرب ضد مدنيين، بموجب المادة 142 من القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وفي 1 آذار/مارس 2011، أُسندت القضية إلى وكيل نيابة. ورحب أصحاب البلاغ بهذه التطورات لكنهم أعربوا عن قلقهم لعزم وكيل النيابة مقاضاة المشتبه فيهم بموجب القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وليس بموجب القانون الجنائي للبوسنة والهرسك لعام 2003. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن هذه المعلومات المفيدة لم تقدمها الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، بل كان عليهم الاتصال بالسلطات مباشرة للحصول على المعلومات.

5-4 ويؤكد أصحاب البلاغ كذلك أن وجود عدد كبير من جرائم الحرب التي يلزم التحقيق فيها لا يعفي سلطات الدولة الطرف من مسؤوليتها عن إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وشامل في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعن إطلاع أقارب الضحايا بانتظام على سير هذه التحقيقات وعلى نتائجها. ومنذ عام 1992، أُبلغت مختلف السلطات، بما فيها شرطة فوغوتشا، بالاختفاء القسري لكل حمزو حجيتش، وصافت حجيتش، ومنسود دوريتش، وراسم سليموفيتش، وعبد الله يلاشكوفيتش، وسينان سالكيتش، وإدريس عليتش، وحسن أباظ، وهكيا كندر، وأمين يليتشكوفيتش، وأسد فايزوفيتش، وجيمو شهيتش. ومع ذلك، لم يجر الاتصال بأصحاب البلاغ ولم يتلقوا أي معلومات من السلطات المعنية.

5-5 ويرى أصحاب البلاغ أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب يشوبه القصور ولا يمكن أن تحتج به الدولة الطرف رداً على الشكاوى المتعلقة بنقص المعلومات عن سير التحقيقات ونتائجها، أو لتبرير تراخي السلطات المعنية. ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن اعتماد استراتيجية للعدالة الانتقالية لا يمكن أن يحل محل إمكانية لجوء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقاربهم إلى القضاء وحصولهم على الإنصاف.

معلومات أخرى مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 12 أيلول/سبتمبر 2011، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة ردوداً إضافية من مختلف سلطات الدولة ( ) ، تكرر فيها المعلومات المقدمة وتسلط الضوء على الجهود المبذولة لتحديد مصير جميع المفقودين وأماكنهم. وأعلمت الدولة الطرف اللجنة بعدم حدوث تطورات في قضية حمزو حجيتش ، وصافت حجيتش ، ومنسود دوريتش، وراسم سليموفيتش، وعبد الله يلاشكوفيتش، وسينان سالكيتش، وإدريس عليتش ، وحسن أباظ، وهكيا كندر، وأمين يليتشكوفيتش، وأسد فايزوفيتش، وجيمو شهيتش ، وأنه لا توجد أدلة متاحة بشأن ظروف وفاتهم أو اختفائهم.

6-2 وفيما يتعلق بتأكيد أصحاب البلاغ أنهم لم يتلقوا معلومات عن وضع قضايا الضحايا الإثني عشر، تفيد الدولة الطرف أن قاعدة البيانات المركزية المتعلقة بجميع قضايا جرائم الحرب التي لم يُبت فيها والتي تنص عليها الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب أصبحت الآن صالحة للاستخدام. وتشير الدولة الطرف إلى الدعاوى الجارية ضد دراغو رادوسافلييفيتش وعشرة آخرين مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين بمقتضى المادة 142 من القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وتشير إلى أنه "في أيلول/سبتمبر ، ستصدر النيابة العامة أمراً إلى إدارة جرائم الحرب بوزارة الداخلية الاتحادية لجمع معلومات وأدلة في هذه القضية، أي سماع أقوال الشهود وأفراد أسر المفقودين بشأن ما يعرفونه عن اختطاف المدنيين واختفائهم بصورة غير قانونية من بلدية فوغوتشا" ( ) .

معلومات إضافية مقدمة من أصحاب البلاغ

7-1 في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أرسل أصحاب البلاغ تعليقات بشأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في 12 أيلول/سبتمبر 2011. وهم يرون أن المعلومات الجديدة الوحيدة التي وردت في الرد الإضافي هي الإشارة إلى الأمر الذي تعتزم النيابة العامة توجيهه إلى وزارة الداخلية في أيلول/سبتمبر لجمع معلومات وأدلة في قضية اختطاف مدنيين بصورة غير قانونية واختفائهم من فوغوتشا. ويشدد أصحاب البلاغ على استعدادهم ورغبتهم في تلقي دعوة للإدلاء بشهادتهم أمام الإدارة الخاصة بجرائم الحرب و ا طلاعهم بصورة مستمرة على سير الدعوى.

7-2 ويذكر أصحاب البلاغ كذلك أنه في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بعثت رابطة أسر المفقودين من فوغوتشا برسالة إلى النيابة العامة للكانتون تستفسر فيها عما إذا كان الأمر الذي سلفت الإشارة إليه قد صدر، وفي حالة الإيجاب، عن الأنشطة التي نفذت. وأكدت الرابطة من جديد أيضاً في رسالتها أن هناك أهمية قصوى لنظر القضية وفقاً للقانون الجنائي لعام 2003، وليس وفقاً للقانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، لأنه لا يشمل الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الاختفاء القسري. ويشير أصحاب البلاغ في هذا الصدد إلى تقرير الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بشأن بعثته إلى البوسنة والهرسك، الذي يؤكد فيه الفريق العامل أن جريمة الاختفاء القسري جريمة مستمرة، وأنه يمكن المعاقبة عليها على أساس التشريع الصادر بعد وقوعها بدون الإخلال بمبدأ عدم رجعية القوانين، بما أن مصير المختفين أو مكانهم لم يتضح بعد (A/HRC/16/48/Add.1، الفقرة 56).

7-3 وفي 15 تموز/يوليه 2013، قدم أصحاب البلاغ معلومات جديدة عن الحالة. وأعلموا اللجنة بأن واحدة منهم، هي ميرا دوريت ش قد توفيت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بدون معرفة الحقيقة عن مصير ابنها منسود دوريتش ومكانه. وهم يدعون كذلك أن حكم محكمة البوسنة والهرسك الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2006 لا يمكن اعتباره حكماً قابلاً للتطبيق على الاختفاء القسري لأحبائهم لأن دراغان دميانوفيتش قد اتهم وأدين بشأن جرائم تتعلق بأشخاص آخرين.

7-4 وأعرب أصحاب البلاغ عن ارتياحهم لوجود دعوى منظورة أمام محكمة البوسنة والهرسك ضد برانكو فلاتشو الذي وجهت إليه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفترة ما بين أيار/مايو و تشرين الأول/أكتوبر 1992، بما في ذلك جرائم في معتقلات بلانيينا كوتشا وناكينا نماراجا. ودعي بعض أصحاب البلاغ إلى الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العامة. ومع ذلك، يرى أصحاب البلاغ أن هذه الدعوى لا تكفي لتأكيد الدولة الطرف أنها تفي بالتزاماتها الدولية، لأن (أ) أصحاب البلاغ لم يتلقوا إخطاراً رسمياً ولذا فإنهم ليسوا على يقين من أن برانكو فلاتشو قد اتهم رسمياً في الواقع بتعذيب أقاربهم وبالمسؤولية عن اختفائهم اختفاءً قسرياً؛ و(ب) لا يزال أشخاص آخرون مسؤولون عن الجرائم المرتكبة ضد أقاربهم أحراراً ولم يوجه إليهم أي اتهام؛ و(ج) لا يمكن اعتبار الإجراءات فورية وشاملة وفعالة قياساً إلى المعايير المنصوص عليها في السوابق القضائية الدولية ذات الصلة. ويشير أصحاب البلاغ إلى أنه حتى هذا التاريخ، لم تصدر إدانة بحق أي شخص بشأن الجرائم المرتكبة ضد أقاربهم، وأن احتمالات جمع الأدلة عن هذه الجرائم تتضاءل. وهم يؤكدون كذلك جميع الادعاءات المقدمة إلى اللجنة منذ رسالتهم الأولى في ضوء الآراء الحديثة للجنة ( ) .

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8-1 في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية بشأن التحقيقات الجنائية الجارية. وتجري الإدارة الخاصة بجرائم الحرب بالنيابة العامة تحقيقاً بشأن عدد من الأشخاص المتهمين بالمشاركة في تدبير وتنظيم الترحيل القسري لآلاف من المدنيين غير الصرب؛ وإنشاء معتقلات وسجون وتنظيمها وتشغيلها في أراضي بلديات هجيتشي وفوغوتشا وإيليدجا حيث سجنوا مدنيين من غير الصرب؛ والمشاركة في استجواب المحتجزين وتحديد فترة أسرهم؛ وتصنيف المدنيين المحتجزين ومن ثم التحكم في مصيرهم.

8-2 وتشير الدولة الطرف إلى قضيتين من قضايا جرائم الحرب المنظورة أمام الإدارة الخاصة بجرائم الحرب. وفي القضية الأولى، وجه إلى المشتبه فيه، الذي عمل مساعداً للوزير لشؤون العدالة والحوكمة في حكومة جمهورية صربيا في الفترة ما بين عامي 1992 و1994، تهم القتل العمد والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والضرر الجسدي البالغ والجرائم ضد الإنسانية. وفي القضية الثانية، وجهت إلى المشتبه فيه، وهو برانكو فلاتشو، تهمة القتل والتعذيب والإيذاء الذهني والسخرة والاختفاء القسري فيما يتعلق ب‍ 27 سجيناً في معتقل بلانيينا كوتشا في الفترة من 16 إلى 18 حزيران/يونيه 1992. وتشير الدولة الطرف إلى أنه في الفترة ما بين عامي 1992 و1994، شنت قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية الصربية هجمات على المدنيين غير الصرب وارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح.

8-3 وتحتج الدولة الطرف بأن النيابة العامة للبوسنة والهرسك تجري حالياً التحقيقات اللازمة، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتحديد أماكن رفات المفقودتين، والاستماع إلى أقوال الشهود، وجمع الأدلة المادية وتحديد الوقائع التي تثبت المسؤولية الجنائية للمشتبه فيهم. وتفيد أن الاختفاء القسري لأقارب أصحاب البلاغ بلغ مرحلة "التحقيق الفعال" وسجل تحت القضيتين KTRZ55/06 وKTRZ42/05. وفي القضية الأولى، حدد 16 "طرفاً متضرراً"، منهم بعض أقارب أصحاب البلاغ ( ) . وبعض أصحاب البلاغ أنفسهم. وفيما يتعلق بالقضية الثانية، تقدم الدولة الطرف قائمة بأسماء 27 سجيناً يعتبرون "أطرافاً متضررة"، منها أسماء بعض أقارب أصحاب البلاغ المفقودين. وتحظى القضيتان بأولوية كبيرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب ويتوقع بالتالي الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2015. غير أنه نظراً للصعوبات التي أحاطت بجميع مراحل التحقيق، وبخاصة في مرحلة جمع الأدلة، لا تستطيع النيابة العامة أن تحدد على وجه الدقة إطاراً زمنياً للدعوى الجنائية الجارية.

8-4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه قد أجريت تحاليل للحمض النووي بخصوص المفقودين الإثني عشر من أقارب أصحاب البلاغ، لكنها لم تجد ما يطابق أياً منها. وتؤكد وزارة شؤون قُدامى المحاربين والمعوقين من قدامى المحاربين في حرب التحرير الدفاعية أن المعلومات المتاحة لا تكفي للتحقق مما إذا كان أصحاب البلاغ من المستفيدين من الإعانات الأسرية. وأخيراً، تقوم الدولة الطرف، عن طريق تعليقات بلدية فوغوتشا، بتسليط الضوء على بعض العقبات التي اعترضت عملية البحث عن المفقودين، ومنها التباطؤ في عمل المؤسسات؛ وبطء النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقق من المعلومات المقدمة بشأن المكان المحتمل للمقابر الفردية والجماعية؛ وعدم تقديم النيابة العامة رداً كافياً فيما يتعلق بالموافقة على إخراج الجثث من المقابر التي حددت أماكنها؛ وعدم كفاية التحقق من المعلومات المقدمة من الشركات والمؤسسات والأفراد الذين نقلوا رفات بعض الضحايا؛ وانعدام الإرادة السياسية اللازمة لإنشاء سجل مركزي للمفقودين وتوحيد عمليات البحث بصرف النظر عن جنسية الضحايا؛ وعدم تنفيذ القانون المتعلق بالمفقودين.

8-5 وتدعي الدولة الطرف كذلك أنها على اتصال مباشر برابطة أسر المفقودين من فوغوتشا وأنها ستطلع بانتظام أصحاب البلاغ على سير الأنشطة المنفذة ونتائجها.

تعليقات إضافية مقدمة من أصحاب البلاغ

9-1 في 4 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدم أصحاب البلاغ تعليقات إضافية رداً على ما قدمته الدولة الطرف من معلومات في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وأعربوا عن تأييدهم الكامل للنقد الذي وجهته بلدية فوغوتشا فيما يتعلق بعملية البحث عن المفقودين. وأعرب أصحاب البلاغ عن قلقهم لأنهم لم يطلعوا على التحقيق الجاري في القضية KTRZ55/06 إلا عن طريق رد الدولة الطرف على اللجنة ولأن هوية المشتبه فيه ما زالت غير واضحة. وهم يرون أن هذا الوضع ينتهك بوضوح حقهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري. وبالإضافة إلى ذلك، يعلم أصحاب البلاغ اللجنة بأنهم لم يتلقوا أي إخطار فردي ورسمي بشأن إحالة قضايا جرائم الحرب إلى النيابة العامة، لكنهم تمكنوا فقط من الحصول على هذه المعلومات عن طريق رسالة تلقوها من رابطة أسر المفقودين من فوغوتشا رداً على رسال ة تطلب معلومات بشأن قضايا أخرى بتت فيها اللجنة.

9-2 وأبدى أصحاب البلاغ أسفهم لعدم وضوح قوائم "الأطراف المتضررة" التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالقضيتين KTRZ 55/06 وKTRZ 42/05. وفي هذا الصدد، ذكر أصحاب البلاغ أولاً أنهم لا يفهمون سبب الإشارة إلى المفقودين وأقاربهم ب‍ "الأطراف المتضررة". وثانياً أعربوا عن قلقهم لعدم إدراج ثلاثة من أقاربهم في قائمة "الأطراف المتضررة" في القضية الأولى وعدم إدراج اثنين من الأقارب في هذه القائمة في القضية الثانية، ولأن 18 شخصاً من أصحاب البلاغ لا يشار إليهم ب‍ "الأطراف المتضررة"، بينما يشار إلى الآخرين بذلك. وأخيراً، يؤكد أصحاب البلاغ أن الأخطاء الإملائية في بعض الأسماء التي أشارت إليها الدولة الطرف تزيد من شكوكهم في الدعوى الجارية.

9-3 ويعرب أصحاب البلاغ أيضاً عن قلقهم بسبب التأخير في التحقيقات. وهم يذكرون أن الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب تقضي بمعالجة أشد الجرائم تعقيداً، مثل الجريمة الجماعية المشار إليها في هذه القضية، باعتبارها مسألة ذات أولوية، في غضون سبعة أعوام (أي بحلول نهاية عام 2015)، ولكن لا يبدو أن تقدماً كبيراً قد أحرز في التحقيقات المتعلقة بقضيتهم.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

10-1 في 14 شباط/فبراير 2014، أرسلت الدولة الطرف معلومات محدثة عن التحقيقات الجنائية الجارية. وفيما يتعلق بأسماء الضحايا، تُشير إلى أن هذه الأسماء مستخرجة من ملفات القضية ولا يجوز للسلطات التي تتولى الرد على اللجنة تعديلها.

10-2 وترى الدولة الطرف كذلك أن التحقيق الذي أُجري في القضية KTRZ55/06 يفي بشروط الكفاءة والنزاهة والاستقلال وأنه لم يحدث بالتالي انتهاك للمواد 6 و7 و9 و17 من العهد ( ) في القضية الجاري بحثها.

10-3 وتذكر الدولة الطرف أن القانون المتعلق بالمفقودين لعام 2004 قد اعتُمد بهدف تحسين البحث عن المفقودين، وتحديد هوية الرفات بكفاءة والتحقق من ظروف وأسباب وفاة الأشخاص. وتؤكد أن معهد المفقودين يُدرك مسؤولياته وأهمية رسالته. وتذكر أن عدد المفقودين أثناء الحرب في البوسنة والهرسك ناهز 000 35 شخص؛ وأنه تم العثور على رفات 000 23 منهم، وحُددت هوية 358 21 منها. وفي 3 شباط/فبراير 2011، أُنشئ السجل المركزي للمفقودين. ويشمل السجل أسماء 964 34 مفقوداً. ويجري تحديث قاعدة البيانات وقد عُين 13 شخصاً للإسراع في هذه العملية. ومع ذلك، تبدي الدولة الطرف أسفها لأن العمليات كثيراً ما يُعوقها اعتماد السجل على الردود المقدمة من مؤسسات أخرى.

10-4 وفيما يخص حجج أصحاب البلاغ بشأن عدم تنفيذ القانون المتعلق بالمفقودين، ترى الدولة الطرف أن بعض جوانب القانون فقط لم تُنفذ، مثل صندوق دعم أُسر المفقودين. ونُفذت جوانب أخرى بنجاح وهي الأُسس التي يستند إليها عمل معهد المفقودين.

10-5 وتؤكد الدولة الطرف كذلك المعلومات المقدمة في رسائلها السابقة، وتُشير إلى أنها ستخطر أصحاب البلاغ بأي تقدم يُحرز في التحقيق الجاري بشأن الاختفاء القسري لأقاربهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغٍ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تُقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب القانون الاختياري الملحق بالعهد.

11-2 وتحققت اللجنة، بمقتضى الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ومن أن أصحاب البلاغ قد استنفدوا جميع سُبُل الانتصاف الداخلية المتاحة.

11-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ وأن ادعاءات أصحاب البلاغ المتعلقة بانتهاكات المواد 6 و7 و9 و10 و16 و24، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، وانتهاكات المادة 7، منفصلة عن المواد الأخرى، قد دُعمت بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية. ولذلك تُعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتباشر النظر في الأُسس الموضوعية.

النظر في الأُسس الموضوعية

12-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمتها الأطراف، بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

12-2 ويدعي أصحاب البلاغ أن حمزو حجيتش ، وصافت حجيتش ، ومنسود دوريتش، وراسم سليموفيتش، وعبد الله يلاشكوفيتش، وسينان سالكيتش، وإدريس عليتش ، وحسن أباظ، وهكيا كندر، وأمين يليتشكوفيتش، وأسد فايزوفيتش، وجيمو شهيتش كانوا ضحايا الاختفاء القسري منذ أن ألقى جيش جمهورية صربيا القبض عليهم بصورة غير قانونية في 4 أيار/مايو 1992 وأنه على الرغم من الجهود العديدة التي بذلتها أُسرهم، لم تُجر الدولة الطرف تحقيقاً فورياً ونزيهاً وشاملاً ومستقلاً لتوضيح مصير الضحايا وأماكنهم وتقديم الجناة إلى العدالة. وتُشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي بمقتضاه يمكن أن يشكل تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات الانتهاكات أو تقديم مرتكبي انتهاكات معينة (بخاصة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً والاختفاء القسري) إلى العدالة في حد ذاته انتهاكاً مستقلاً للعهد.

12-3 ولا يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف كانت مسؤولة مباشرة عن الاختفاء القسري لأقاربهم الاثني عشر. وتلاحظ اللجنة أن مصطلح "الاختفاء القسري" قد يُستخدم بمعنى واسع، فيشير إلى حالات الاختفاء التي تتسبب فيها قوات مستقلة عن الدولة الطرف أو معادية لها، بالإضافة إلى حالات الاختفاء التي تُنسب إلى دولة طرف ( ) .

12-4 وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أنها بذلت جهوداً كبيرة على المستوى العام بالنظر إلى عدد حالات الاختفاء القسري الذي تجاوز 000 30 حالة في أثناء النزاع. ولاحظت اللجنة على وجه الخصوص أن المحكمة الدستورية قد قررت أن السلطات مسؤولة عن التحقيق في اختفاء أقارب أصحاب البلاغ (انظر الفقرة 2-9 أعلاه)؛ وأن آليات محلية قد أُنشأت لمعالجة حالات الاختفاء القسري وغيرها من قضايا جرائم الحرب (انظر الفقرة 4-2 أعلاه)؛ وأنه أُجريت مقارنة بين عينات الحمض النووي لعدد من الجثث التي لم تحدد هوية أصحابها وعينات الحمض النووي لأصحاب البلاغ؛ وأنه تم فتح تحقيق جنائي في اختفاء أقارب أصحاب البلاغ؛ وأنه أُنشئ نصب تذكاري لجميع المفقودين من فوغوتشا، بمن فيهم الأقارب المفقودون لأصحاب البلاغ؛ وأنه يجري إحياء ذكرى اختفائهم سنوياً (انظر الفقرة 4-3 أعلاه).

12-5 وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن الالتزام بالتحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة ليس التزاماً بتحقيق نتيجة وإنما ببذل العناية، وأنه يجب أن يُفسر على نحو لا يفرض عبئاً مستحيلاً أو غير متناسب على السلطات ( ) . ولذلك، على الرغم من اعتراف اللجنة بخطورة حالات الاختفاء وبمعاناة أصحاب البلاغ لأن مصير أقاربهم المفقودين أو أماكنهم لم تتضح بعد ولأن الجناة لم يُقدموا بعد إلى العدالة، فإنها ترى أن ذلك في حد ذاته لا يكفي لتخلص إلى وقوع انتهاك للالتزامات الإيجابية للدولة الطرف بموجب العهد في الظروف المحددة لهذا البلاغ.

12-6 ومع ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أنه في تاريخ تقديمهم البلاغ، أي بعد مرور 18 عاماً على احتجاز أقاربهم المفقودين للمرة الأولى، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على حُكم المحكمة الدستورية، لم تكن سلطات التحقيق قد أجرت اتصالاً بهم للحصول على معلومات فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه في وقوفهم وراء حالات الاختفاء هذه، على الرغم من أن بعض أصحاب البلاغ قد احتجزوا مع أقاربهم المفقودين في الأوقات نفسها. ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أنهم لم يعلموا ببعض الخطوات المهمة التي قامت بها السلطات في قضيتهم، ومنها على سبيل المثال عملية تحديد هوية الرفات التي جرت في مواقع داخل بلدية فوغوتشا والبلديات المجاورة، إلا أثناء عرض الإجراءات على اللجنة. ولا تفند الدولة الطرف هذه الادعاءات. كما أن الدولة الطرف تسلط الضوء في رسائلها على بطء النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقق من المعلومات المقدمة بشأن الموقع المحتمل للمقابر الفردية والجماعية، وعدم تقديم النيابة العامة رداً كافياً فيما يتعلق بالموافقة على إخراج الجثث من المقابر التي تم تحديد مواقعها؛ وعدم التحقق بشكلٍ كافٍ من المعلومات المقدمة من الجهات التي قامت بنقل الرفات؛ وانعدام الإرادة السياسية اللازمة لتوحيد عمليات البحث عن المفقودين (انظر الفقرة 8-4 أعلاه). وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أنه يتعين على السلطات التي تقوم بالتحقيق في الاختفاء القسري منح الأُسر في الوقت المناسب فرصة تقديم معلوماتها المفيدة للتحقيق، وأنه يجب إتاحة المعلومات المتعلقة بسير التحقيق للأُسر على وجه السرعة. وتُحيط اللجنة علماً أيضاً بالألم والكرب اللذين يعاني منهما أصحاب البلاغ بسبب عدم اليقين المستمر الناجم عن اختفاء أقاربهم. وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً للمواد 6 و7 و9، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بالأقارب المفقودين، وانتهاكاً للمادة 7، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بأصحاب البلاغ.

12-7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الإعانة الاجتماعية الممنوحة لبعض أصحاب البلاغ كانت تتوقف على قبولهم الاعتراف بوفاة أقاربهم، على الرغم من عدم التيقن من مصيرهم وأماكنهم. وترى اللجنة أن إلزام أُسر المختفين بالموافقة على إعلان وفاة فرد الأسرة المختفي ليحق لها الحصول على التعويض، في الوقت الذي يجري فيه التحقيق، يجعل إمكانية الحصول على التعويض متوقفة على عملية مؤذية، ويشكل معاملة لا إنسانية ومهينة بالمخالفة للمادة 7، ومنفصلة عن المواد الأخرى ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بأصحاب البلاغ الذين اضطُرت أُسرهم إلى الحصول على شهادات الوفاة ( ) .

12-8 وفي ضوء ما تقدم من استنتاجات، لن تنظر اللجنة بشكل مستقل في ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المواد 10 و16 و24، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد ( ) .

13- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد 6 و7 و9، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فيما يتعلق بأقارب أصحاب البلاغ المفقودين؛ والمادة 7، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلق بأصحاب البلاغ جميعهم؛ والمادة 7، منفصلة عن بقية المواد ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلق بأصحاب البلاغ الذين اضطُرت أسرهم إلى الحصول على شهادات وفاة.

14- ووفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزامٌ بتوفير انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك: (أ) مواصلة جهودها لتحديد مصير أو مكان حمزو حجيتش، وصافت حجيتش، ومنسود دوريتش، وراسم سليموفيتش، وعبد الله يلاشكوفيتش، وسينان سالكيتش، وإدريس عليتش ، وحسن أباظ، وهكيا كندر، وأمين يليتشكوفيتش، وأسد فايزوفيتش، وجيمو شهيتش ، بمقتضى القانون المتعلق بالمفقودين لعام 2004؛ و(ب) مواصلة جهودها لتقديم المسؤولين عن اختفاء هؤلاء الأشخاص إلى العدالة دون تأخير لا داعي له، على نحو ما تقضي به الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب؛ و(ج) ضمان تعويض مناسب لأصحاب البلاغ جميعهم. وعلى الدولة الطرف أيضاً التزام بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل ويجب عليها أن تضمن، على وجه الخصوص، إتاحة التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري لأُسر المفقودين، وعدم تطبيق الإطار القانوني الحالي على نحوٍ يتطلب حصول أقارب ضحايا الاختفاء القسري على شهادة وفاة للضحية كشرط للحصول على الإعانات الاجتماعية وتدابير الجبر.

15- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، وبانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأطراف الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً عندما يثبت أن انتهاكاً قد وقع، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. ويُرجى من الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغات الرسمية الثلاث للدولة الطرف.

التذييل

رأي مشترك للسيد فابيان عمر سالفيولي والسيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا (رأي مؤيد)

1- نؤيد قرار اللجنة في قضية سليموفيتش وآخرين ضد البوسنة والهرسك (البلاغ رقم 2003/2010). غير أننا نرى أن الاستنتاج القانوني كان ينبغي أن يركز على انتهاك الفقرة 3 من المادة 2، مقترنة بالمواد 6 و7 و9 من العهد، بما أن الانتهاك الذي تترتب عليه مسؤولية البوسنة والهرسك ناشئ عن عدم وجود سبيل انتصاف فعال لحالات الاختفاء القسري ونتائجها. وحالات الاختفاء هذه لا يمكن أن تُعزى إلى دولة البوسنة والهرسك، نظراً لأنها ارتكبت على يد جيش جمهورية صربيا.

2- واللجنة، في آرائها المتعلقة بقضية سليموفيتش وآخرين التي خلصت فيها إلى وقوع انتهاك للمواد 6 و7 و9، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، تحيد عن آرائها السابقة في قضية ريزفانوفيتش ضد البوسنة والهرسك (البلاغ رقم 1997/2010) دون أن تقدم أي تفسير.

3- غير أننا نرى أن اللجنة قد أصابت عندما خلصت إلى وقوع انتهاك مباشر للمادة 7 فيما يتعلق بأصحاب البلاغ لأن تقديم إعانات اجتماعية معينة كان متوقفاً على موافقتهم على الاعتراف بوفاة أقاربهم المفقودين على الرغم من عدم اليقين الذي يحيط بمصيرهم أو أماكنهم.