الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/2049/2011

Distr.: General

25 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2049/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 ( 7 -2 5 تموز / يوليه 201 4 )

المقدم من: ز. (يمثله المحامي فرانسس ميلن، من منظمة بالماين للاجئين )

الشخص المُدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 نيسان / أبريل 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادتين 92 و97 الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 18 نيسان / أبريل 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 تموز / يوليه 2014

الموضوع: ترحيل صاحب البلاغ إلى الصين

المسائل الموضوعية: خطر التعرض في بلد المنشأ لأذى لا يمكن جبره

المسائل الإجرائية: إثبات الادعاءات

مواد العهد: المواد 7 و18 و19

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111 )

بشأن

البلاغ رقم 2049/2011 *

المقدم من: ز. (يمثله المحامي فرانسس ميلن، من منظمة بالماين للاجئين )

الشخص المُدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 نيسان / أبريل 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 تموز / يوليه 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2049/2011، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم ز. بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو ز.، وهو مواطن صيني من مواليد عام 1953 يقيم في أستراليا. وقد أوعِز إلى صاحب البلاغ بمغادرة أستراليا بعد أن رُفض طلب لجوئه. وهو يدعي أن حقوقه بموجب الفقرات 7 و18 و19 من ‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏ ("العهد") ستُنتهك في حال إرغامه على العودة إلى الصين. ويمثل صاحب البلاغ المحامي فرانسس ميلن.

1-2 و في 18 تشرين الأول / اكتوبر 2011، طلبت اللجنة بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي عبر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى الصين ريثما تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ. وما زال صاحب البلاغ في أستراليا. ورفضت اللجنة في 12 حزيران/يونيه 2013، عبر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة ، طلباً تقدمت به الدولة الطرف بفصل النظر في مقبولية البلاغ عن البت في أسسه الموضوعية .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ يعيش ويعمل في قرية كسوجياديان التي ولد فيها في مقاطعة شاندون الصينية. وبدأ في تموز/يوليه 2004 ممارسة "الفالون غونغ" لعلاج إصابة في الظهر تعرّض لها أثناء عمله في الزراعة. وكان هو وصديقه وأستاذه ل. س. يمارسان الفالون غونغ سراً في منزليهما.

2-2 وفي ليلة من شهر آب/أغسطس 2005، حوالي الساعة التاسعة مساءً، كان صاحب البلاغ والسيد ل. س. قد فرغا لتوهما من ممارسة الفالون غونغ حين دخل عليهم حرّاس أمن من اللجنة المحلية في قرية كسوجياديان بغتة وأوقفوهما. ورُبط الشخصان ظهراً لظهر واقتيدا إلى مكتب الأمن في القرية حيث احتجزا طوال الليل. وفي الصباح الباكر من اليوم التالي وصل عناصر من شرطة مقاطعة ليشان من مكتب الأمن العام في مدينة جيجيازانغ إلى المكان واستجوبوا صاحب البلاغ وصديقه بشأن ممارستهما الفالون غونغ. وأقرّ صاحب البلاغ خلال الاستجواب بكونه منتسباً لحركة فالون غونغ. وأخبرهما عناصر الشرطة أنهما ارتكبا مخالفة لأمر أمني وأنهما سيقتادا ن إلى مخفر شرطة المقاطعة "ليعاد تأهيلهما". وفي تلك اللحظة تعارك صاحب البلاغ وصديقه مع عناصر الشرطة ودُفع صاحب البلاغ أرضاً وأصيب بجروح خطيرة بسبب بعض قطع الزجاج. وخلّفت هذه الإصابة جرحين كبيرين، واحداً على ذراعه الأيسر والآخر تحت ذقنه.

2-3 وفيما كان المعنيان في الاحتجاز في ذلك الصباح، جاء والد صاحب البلاغ، وهو من وجهاء المجتمع، وتوسّل إلى ضباط الشرطة المحلية ألا ينقلوا صاحب البلاغ إلى مخفر الشرطة في المقاطعة. ووافق عناصر الشرطة على ذلك وطلبوا بالمقابل دفع غرامة بقيمة 000 5 يوان وأمروا بأن يقوم صاحب البلاغ ول. س. باستعراض إذلالي في الشوارع. ولما كانت أسرة صاحب البلاغ لا تمتلك سوى الموارد اللازمة لدفع خُمس مبلغ الغرامة، صادرت لجنة القرية ثلثي الأرض التي تملكها أسرة صاحب البلاغ لتغطي المبلغ المتبقي من الغرامة. وجرى العرض الإذلالي في الصباح الذي أُفرج فيه عن صاحب البلاغ. وأُجبر صاحب البلاغ ول. س. على التجوّل في شوارع كسوجياديان، مرتديين قبعات طويلة كُتب عليها "عناصر من طائفة شريرة". ونظّم العرض ضابطان من الشرطة المحلية وأربعة أو خمسة ضباط من قوى الأمن التابعة للقرية.

2-4 ونظراً إلى أنه لم يبقَ لصاحب البلاغ سوى ثلث أرضه، لم يعد قادراً على إعالة نفسه وإعالة أسرته. كما طُلب من صاحب البلاغ التخلي عن ممارسة الفالون غونغ. وفرّ صاحب البلاغ مباشرة بعد إطلاق سراحه في آب/أغسطس 2005 وبقي مختبأً يتنقل من مكان لآخر بحثاً عن عمل. وأخبرته زوجته في تلك الفترة أن حرسين أمنيين تابعين للقرية يراقبان منزلهما في الليل. كما تذمرت من مضايقات واستجوابات متكررة تتعرض لها للبوح بمكان وجود زوجها. وفي شباط/فبراير 2006، تركت هي نفسها قرية كسوجياديان لتعيش مع ابنة صاحب البلاغ وعائلتها. وكذلك طُرد ابن صاحب البلاغ من المدرسة بسبب انتماء والده إلى حركة الفالون غونغ. وفي عام 2007، بدأ صاحب البلاغ وأسرته يدخرون المال للهرب إلى أستراليا، خشية من تصاعد الاضطهاد بحق ممارسي الفالون غونغ.

2- 5 ووصل صاحب البلاغ إلى سيدني في 26 أيار/مايو 2008. وفي 17 حزيران/ يونيه 2008، قدّم طلباً إلى وزارة الهجرة والمواطنة للحصول على تأشيرة من فئة الحماية ("تأشيرة حماية"). ورفضت الوزارة طلبه في 18 أيلول/سبتمبر 2008. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2008، استأنف صاحب البلاغ القرار أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، لكن هذا الاستئناف رُفض في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وفي 2 نيسان/أبريل 2010، قدّم صاحب البلاغ طلباً لتدخّل وزاري بموجب قانون الهجرة لعام 1958، رُفض بدوره في 28 أيار/مايو 2010 بحجة أن الطلب لا يستوفي المبادئ التوجيهية المتعلقة بهذا القانون. وقدم صاحب البلاغ في 13 آب/أغسطس 2010، طلباً ثانياً بحجة وجود دليل جديد لم يكن متوفراً للمحكمة حين أصدرت قرارها في عام 2008. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رُفض الطلب مجدداً للسبب نفسه الذي ورد في القرار الصادر في 2 نيسان/أبريل 2010.

2-6 وأصيب صاحب البلاغ منذ وصوله إلى أستراليا، بمشاكل خطيرة في القلب دخل على إ ثرها مرات عدة إلى المستشفى (وخضع لثلاث عمليات في 2 و4 كانون الأول/ ديسمبر 2010 و10 شباط/فبراير 2011). وشُخصت حالته على أنه مصاب بمتلازمة الاضطرابات النفسية المزمنة اللاحقة للإصابة ، وبدرجة مرتفعة من الإجهاد والتوتر، تنسجم مع ادعاءاته بالاضطهاد ( ) . وهو يواصل ممارسة الفالون غونغ.

2-7 وفي 15 شباط/فبرير 2011، قدم صاحب البلاغ طلباً ثالثاً لتدخّل وزاري بناءً على حجج وجود أدلة جديدة تتعلق بصحته لم تكن متوفرة للمحكمة وقت اتخاذ قرارها أو وقت تقديم الطلبين الأولين. ويرد في الطلب الثالث الذي تقدم به صاحب البلاغ أنه دخل المستشفى مؤخراً بسبب آلام في الصدر بعد خضوعه لعملية رأب الأوعية التاجية وأنه يتناول عدة أنواع من أدوية القلب. ويشير الطلب أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لن يبقى على قيد الحياة في الصين، نظراً إلى حالة قلبه الصحية، لأنه لن يتمكن من تحمل مصاريف الرعاية الصحية، ولأنه لن يكون قادراً على مواصلة عمله كمزارع ولا على الهروب من مراقبة الشرطة إياه طوال الوقت. وأرفق صاحب البلاغ طلبه بتصريح من شقيقته مؤرخ 18 آب/أغسطس 2010 تفيد فيه بأن شقيقها "تعرّض لأمراض في القلب بسبب خوفه الدائم من احتمال ترحيله إلى الصين في أي وقت". كما عرض صاحب البلاغ تصريحاً من صديق له مؤرخاً 5 تموز/يوليه 2010 يفيد فيه بأن صاحب البلاغ "ممارس حقيقي للفالون غونغ". وقدّم صاحب البلاغ كذلك تصريحاً مؤرخاً 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 من طبيب نفسي عاينه حين كان محتجزاً. ويفيد تقرير الطبيب بأن صاحب البلاغ يعاني من اضطراب اكتئابي حاد يتمثل بحزن عامر وأرق وفقد للشهية وفقدان للوزن. ورُفض طلب صاحب البلاغ الثالث في 14 نيسان/أبريل 2011. ويفيد صاحب البلاغ بأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية.

2-8 وفي 18 نيسان/أبريل 2011، قدم صاحب البلاغ طلباً رابعاً جوبه بدوره بالرفض في 8 تموز/يوليه 2011 ( ) .

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى الصين سيشكل انتهاكاً للمواد 7 و18 و19 من العهد. ويدفع صاحب البلاغ في هذا السياق بأن الصين انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و18 و19 من العهد لأنها حدّت من حريته في الدين والفكر والوجدان والتعبير بالاعتداء عليه وإذلاله، وهو ما يُعدّ بمثابة معام لة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ، وبفرض عقوبات قانونية عليه بسبب ممارسته الفالون غونغ. ويفيد صاحب البلاغ بأنه، في ضوء هذه الانتهاكات السابقة، وبالنظر إلى الحملة التي تشنها الصين حالياً ضد أتباع الفالون غ ونغ، يخشى فعلياً من أن يتعرض لا نتهاكات مماثلة في حال عودته إلى الصين. ويدفع صاحب البلاغ بأن الحقوق المكرّسة في العهد تنطبق خارج حدود أراضي الدول، وفقاً لما جاء في قرار اللجنة المتعلق بقضية أ. ر. ج. ضد أستراليا . وادعى صاحب البلاغ كذلك بأنه لن يتلقى الرعاية الصحية الملائمة في حال أُعيد إلى الصين، بينما تشكل هذه الرعاية مسألة حياة أو موت بالنسبة له نظراً إلى التعقيدات الصحية الخطيرة التي يعاني منها والتي تهدد حياته.

م لاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 رأت الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، أولاً، أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 7 و18 و19 من العهد لا يمكن قبولها بسبب عدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية ( ) . وتحديداً، لم يلتمس صاحب البلاغ عملاً بالمادة 477 من قانون الهجرة، مراجعة قضائية لقرار المحكمة من قبل محكمة الصلح الاتحادية خلال 35 يوماً من قرارها ، وسحب في 14 كانون الثاني/يناير 2011 الطلب الذي كان قد تقدم به لتمديد مهلة تقديم طلب المراجعة القضائية. وتفيد الدولة الطرف كذلك بأنها لم تأخذ علماً بأية خطوات اتخذها صاحب البلاغ لتقديم طلب جديد للمراجعة القضائية للقرار. ونظراً إلى أن نجاح صاحب البلاغ في الحصول على مراجعة قضائية يحمل المحكمة على إعادة النظر في طلبه الحصول على تأشيرة حماية، ويمكن أن يعالج في نهاية المطاف ادعاءاته بموجب العهد، ينبغي اقتضاء استنفاد صاحب البلاغ لوسيلة المراجعة القضائية للقرار، بوصفها سبيل انتصاف متاح وفعال.

4-2 وترى الدولة الطرف أيضاً أنه لا يمكن قبول ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 7 و18 و19 من العهد لأن هذا الأخير أخفق في تقديم أدلة تثبت ادعاءاته بالانتماء إلى حركة فالون غونغ. فقد رفضت المحكمة ادعاء صاحب البلاغ بأنه مارس الفالون غونغ في الصين أو أنه استرعى انتباه السلطات الصينية، بناءً على إفادات خطية من صاحب البلاغ وأدلة شفهية، واعتبرت أن إلمامه بمبادئ الفالون غونغ ضعيف وأن العديد من أجوبته بدت وكأنها لُقّنت له ( ) .ورأت المحكمة أيضاً أن صاحب البلاغ بدا غير صادق في جوانب رئيسية من الأدلة التي قدمها. وعلى سبيل المثال، لم تقبل المحكمة ادعاءات صاحب البلاغ بشأن توقيفه وتعرضه للإذلال في الصين في عام 2005 ( ) . وقدّم صاحب البلاغ أيضاً أدلة ملتبسة ومتناقضة بشأن مواصلته ممارسة الفالون غونغ بعد حادثة عام 2005، وتعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ شارك على ما يبدو في أنشطة مرتبطة بالفالون غونغ في أستراليا لغ اية وحيدة هي تعزيز طلبه للحماية ( ) . واعتبرت المحكمة أنه يصعب تصديق نكران صاحب البلاغ تصريحه السابق بأن أحد أسباب رغبته في البقاء في أستراليا هو كسب المال ( ) . ودُرست طلبات التدخّل الوزاري الأربعة التي تقدم بها صاحب البلاغ بتأنٍ، لكن دراستها خلصت إلى أن الوثائق الجديدة التي عرضها صاحب البلاغ في الطلبين الأول والرابع (بما في ذلك التقرير عن صحته العقلية) لم تعزز حظوظه في الحصول على تأشيرة حماية ( ) . وكان بمستطاع صاحب البلاغ أن يقدم طلب مراجعة قضائية لقرار المحكمة لكنه امتنع عن ذلك. ولم يقدم صاحب البلاغ للجنة أي دليل جديد على الأذى غير القابل للجبر الذي يدعي أنه يمكن أن يتعرض له بسبب انتمائه لحركة الفالون غونغ.

4-3 وترى الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد لا يمكن قبولها لأنه لم يقدم أدلة تثبت أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في حال عودته إلى الصين. وقال صاحب البلاغ إنه استطاع مغادرة الصين في عام 2008 لأن السلطات لم تكن تملك معلومات سلبية عنه ولم يكن له سوابق جنائية ( ) ، وإنه لم يواجه أي تدخل من قبل السلطات السياسية بناءً على انتمائه إلى حركة الفالون غونغ بعد حادثة عام 2005. ولا علم للدولة الطرف بوجود أي مذكرة توقيف بحق صاحب البلاغ أو أية معلومات أخرى قد تدفع إلى الاعتقاد بأنه شخص يهمّ السلطات الصينية. و بالإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أدلة تثبت ادعاءه بأن ترحيله إلى الصين في ظروفه الصحية ستشكل انتهاكاً للمادة 7، لأن "الخدمات الصحية والطبية الدولية" وهي شركة مستقلة توفر الرعاية الطبية في مرافق احتجاز المهاجرين في أستراليا، أفادت بأن وضع صاحب البلاغ مستقر ولا يشكل عقبة أمام ترحيله وبأن العلاج اللازم لأمراض القلب وحالة الاكتئاب اللذين يعاني منهما متوفر في الصين. ولا يمكن أن يبلغ أي تفاقم لحالته حداً من الخطورة يمكن أن يعتبر انتهاكاً للمادة 7 ( ) . بالإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أدلة تثبت أنه لن يكون قادراً على كسب أجر كافٍ للعيش في الصين، نظراً إلى أنه تمكن من إعالة نفسه قبل مغادرته ومن تأمين الأموال اللازمة لسفره إلى أستراليا، ولم يبيّن كيف يمكن أن تمثّل أية صعوبات مالية قد ي واجهها في الصين معاملة تتنافى مع أحكام المادة 7 من العهد.

4-4 وترى الدولة الطرف فضلاً عن ذلك أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 18 و19 غير مقبولة من حيث الموضوع لأن التزامات الدولة الطرف بموجب العهد بعدم الإعادة القسرية لا تسري إلا في حالات وجود خطر أذى لا يمكن جبره، كذلك المنصوص عليه في المادتين 6 و 7، ولا يشمل الانتهاكات المحتملة للمادتين 18 و19.

4-5 وترى الدولة الطرف أيضاً أن لا أساس موضوعياً للبلاغ للأسباب المذكورة آنفاً، وللأسباب التالية: لا يستوفي ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 شرط وقوع أذى غير قابل للجبر الذي حددته اللجنة في قضية نغ ضد كندا ، التي رأت فيها أن ال دولة الطرف لا تُعتبر مسؤولة عن انتهاك يحصل في نطاق ولاية أخرى إلا إ ذا كان الانتهاك "حتمياً أ و إذا كان هو الغرض الحقيقي من التسليم" ( ) . ويقول صاحب البلاغ نفسه إنه يمارس الفالون غونغ من حين لآخر وإنه يقوم بالتمارين في المحيط الخاص ولفائدة صحية قبل كل شيء. وتعتبر الدولة الطرف في ظل هذه الظروف أن انتهاكات حقوقه بموجب المواد 7 و18 و19 ليست النتيجة المحتومة والممكن التنبؤ بها لترحليه.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب البلاغ في 13 آذار/مارس 2012، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف ( ) . وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يفيد صاحب البلاغ بأنه سحب طلب تمديد المهلة لتقديم طلب مراجعة قضائية لقرار المحكمة السلبي لأنه تلقى نصائح وردت في صفحتين من محامٍ عُيّن له بموجب برنامج المشورة القانونية التابع للمحكمة يقول فيها إن قرار المحكمة لا يتضمن أي خطأ قانوني يمكن أن يحمل الهيئة القضائية على إعادة طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة للنظر فيه، وأن لا شيء يدّل على أن المحكمة استغلت سلطتها بطريقة خاطئة لتقييم الوقائع ( ) . ويقول صاحب البلاغ إن المشورة تخلص إلى ما يلي: "أعتقد أن المسائل التي أثارها [ محاميكم ] لا تعتبر خطأً قانونياً من طرف المحكمة. و إذا قررتم عدم متابعة الإجراء مع الهيئة القضائية، عليكم أن تودعوا إعلاناً بوقف الإجراء لدى الهيئة القضائية". ويقول صاحب البلاغ إنه قرر بناءً على هذه المشورة وقف طلبه لتوفير المصاريف وعدم إضاعة وقت المحكمة. وأكّد أنه لا يجوز لأحد أن يشجّع طالبي اللجوء الذين لا أمل لهم بالنجاح في مسعاهم على مواصلة الإجراءات لدى الهيئات القضائية ( ) . أما فيما يتعلق بسبب تقديمه طلب تمديد مهلة إيداع التماس المراجعة القضائية، ف قال صاحب البلاغ إنه قرر أن يقدم هذا الطلب حين اعتبرت وزارة الهجرة والمواطنة أن تحليل العيوب في قرار المحكمة بشأن طلبه المؤرخ 13 آب/أغسطس 2010 والمتعلق بالتدخل الوزاري "لم يستوفِ المبادئ التوجيهية لتكرار الطلب بموجب المادة 417 و48 ب اء من قانون الهجرة". و يؤكد صاحب البلاغ أنه قدم طلب ال تمديد لأن العيوب في قرار المحكمة "تكتسي أهمية حاسمة في نقض استنتاجات [ المحكمة ] المتعلقة بعدم المصداقية".

5-2 ويرفض صاحب البلاغ قول الدولة الطرف إنه لم يقدم أدلة تثبت ادعاءاته بموجب المواد 7 و18 و19. وفيما يتعلق بانتمائه إلى حركة الفالون غونغ، يشير صاحب البلاغ إلى طلب التدخل الوزاري الذي قدمه في 13 آب/أغسطس 2010، والذي يعرض فيه دليلاً جديداً للطعن في ا ستنتاجات المح كمة المتعلقة بعدم المصداقية بخصوص علاقته بحركة الفالون غونغ. ويدفع صاحب البلاغ بأن الدليل الجديد يجيب بشكل منهجي على جميع المسائل التي أثارتها المحكمة، بما فيها إلمامه بالفالون غونغ. ويفيد صاحب البلاغ أيضاً بأنه سبق وقال في إجراءات سابقة إنه كان يمارس الفالون غونغ في منزله خلال أيام الأسبوع وكل يوم أحد مع "حركة الفالون غونغ النظامية " في ساحة سانترل بارك (بلمو ر بارك) وإن ردوده على الأسئلة المتعلقة بالفالون غونغ كانت "ملائمة تماماً ". ودفع صاحب البلاغ بأن لا عجب في أن تبدو أجوبته ملقّن ة، في سياق طبيعة قرارات المحكمة التي هي مسألة حياة أو موت بالنسبة إليه. ويفيد صاحب البلاغ بأنه كان طوال فترة احتجازه في أستراليا، أي من شهر آذار/مارس 2010 إلى شهر شباط/فبراير 2012، عضواً في مجموعة الفالون غونغ التي كانت تجتمع مرتين في اليوم في مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين. وكانت المجموعة تمارس التمارين في الصباح الباكر، وتناقش في المساء كتاب زوهان فالو ن: التع اليم الكاملة للفالون غون غ ، الذي ألّفه لي هونغزي. وقال صاحب البلاغ إنه " كان يركّز عادة على تخفيف الألم الذي يسببه له وجع ظهره المزمن، ثم لاحقاً أوجاع القلب المتزايدة التي صار يشعر بها، رغم أنه كان يشارك أيضاً تطلعات المجموعة الروحية في تنمية النفوس". ويؤكد صاحب البلاغ أنه واصل الفالون غونغ بعد الإفراج عنه. أما فيما يخص عجزه عن إعالة نفسه في الصين، ف يفيد صاحب البلاغ بأن تقرير الصحة العقلية المرفق بطلبه الرابع لتدخل وزاري المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2011 يُشدّد على ارتفاع خطر إقدامه على الانتحار في حال أعيد إلى الصين. ويقول صاحب البلاغ إن الأدلة الطبية التي قدمت في طلبه الثالث المؤرخ 15 شباط/فبراير 2011 تؤكد تشخيص إصابته بمرض قلبي في أوعية تاجية ثلاثة وخضوعه لخمس عمليات ترقيع للأوعية خلال الاحتجاز. ويزعم صاحب البلاغ أنه لن يكون قادراً على أداء العمل المُجهد جسدياً الذي كان يت ّك ل عليه في الماضي وأنه لا يملك مهارات أخرى. وأضاف أنه على الرغم من وجود أفراد من عائلته وزوجته في الصين، فهم غير قادرين على إعالته مادياً.

5-3 ويدفع صاحب البلاغ بأن إجراء المحكمة غير عادل وأنه ليس في أستراليا من سبيل انتصاف فعال لنقض العيوب التي تشوب قرار المحكمة بسبب قيود نظام المحاكم وإجراءات تقديم طلبات ا لتدخل الوزاري. ويقول صاحب البلاغ إن المراجعة القضائية عملية محدودة وأن الهيئات القضائية لا تملك سلطة مراجعة قرارات المحاكم من حيث الأسس الموضوعية (أي إنها يمكن فقط أن تراجع القرارات من حيث عدالة الإجراءات أو الأخطاء القانونية) ( ) . وبناء على ذلك، يزعم صاحب البلاغ أن المراجعة القضائية لا تسمح للهيئات القضائية بأن تبتّ في عدالة قرارات المحاكم المتعلقة بادعاءات الاضطهاد أو بأن تصوّب استنتاجات تتعلق بعدم المصداقية. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن سلطة الوزير التقديرية وغير القابلة للطعن في اتخاذ القرار بالتدخل نادراً ما تُعارض، حتى حين يتعلق الأمر بعدالة الإجراءات ( ) . ويفيد بأنه شخصياً لم يكن يفهم بما فيه الكفاية الصرامة المطلوبة في طلب ال تدخل ال وزاري وأنه أضاع فرصة الطلب الأول بسبب مجهود لم يكن في مكانه. وأثر ذلك سلباً على طلباته اللاحقة التي اعتُبرت طلبات مكررة. و يقول أيضاً إ نه حصل على ترجمة لقرار المحكمة و لم يتسن له فهم تعقيداته إلا بعد أن قدم الطلب الأول. ويدفع بأن طلبه الثاني لم يُقيّم على نحو سليم إذ لم تُعرض أية أسباب تبرر ما خلص إليه القرار بأن الطلب لا يطرح مسائل موضوعية جديدة.

الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 قدّمت الدولة الطرف في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012 و24 أيار/مايو 2013 ملاحظات ردّت فيها على تعليقات صاحب البلاغ وعرضت معلومات إضافية ( ) . وكررت الدولة الطرف أن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ في إطار الإجراءات الداخلية قُيّمت وأعيد النظر فيها عدة مرات. وتعتبر الدولة الطرف أيضاً أن انتقاد صاحب البلاغ لعملية منح صفة اللاجئ لا يقوم على أسس موضوعية، لأن متخذي القرار في الداخل مدرّبون تدريباً مهنياً ومزوّدون بإرشادا ت وجيهة تمكّنهم من تقييم الأدلة على نحو سليم، ولأن من اتخذوا القرار في قضية صاحب البلاغ استندوا إلى هذه الإ رشادات ( ) . وليس الغرض من التدخل الوزاري إجراء مراجعة موسّعة إضافية للأسس الموضوعية لأن هذه المهمة محصورة بالهيئات القضائية ، وإنما الغرض منه أن يكون بمثابة "شبكة أمان" تمنح الوزير سلطات مرنة تتيح له التدخل إن اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا يمارس الوزير هذه السلطات عادة إلا في حالات استثنائية أو غير متوقعة ، وقد منح الوزير تأشيرات في 35 بالمائة من الحالات التي عُرضت عليه ضمن برنامج 2011-2012. و إن عدم نجاح صاحب البلاغ في الحصول على تدخل وزاري لا يدل على وجود خلل في العملية، بل يعني أن قضية صاحب البلاغ لم تكن فريدة أو استثنائي ة بما فيه الكفاية. وفي ضوء عدم وجود دليل على عدم سلامة تطبيق ا لقوانين الداخلية، تقترح الدولة الطرف بكل احترام أن تلتزم اللجنة بممارستها التي تمتنع بموجبها عن التشكيك في تقييم الوقائع التي خلصت إليه المحاكم والهيئات القضائية الداخلية ( ) .

6-2 وفيما يتعلق بالمعلومات الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ بشأن عجزه المزعوم عن إعالة نفسه بسبب عدم قدرة عائلته على دعمه مادياً، وعجزه المزعوم عن إ يجاد عمل في الصين، تعتبر الدولة الطرف أن واجب عدم الإعادة القسرية المنبثق عن العهد لا يجيز لغير المواطنين مقاومة الترحيل بناءً على ادعاءات بصعوبات اجتماعية واقتصادية. وظروف صاحب البلاغ لا تصل إلى حد طبيعة وقساوة الصعوبات التي حددتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتحجج بواجب عدم الإعادة القسرية: فهو ليس في مرحلة متقدمة من مرض عُضال؛ وهو معتاد على الصين ونُظمها الإدارية وشبكاتها الاجتماعية والثقافية؛ وهو يتحدث اللغة الصينية وله عدد من الأصدقاء والأقرباء يق طنون في الصين ويمكنهم مساعدته؛ ويستطيع الاستفادة هناك من الخدمات العامة ( ) . أما في ما يتعلق بمشاكله الصحية، فقد خلص تقييم طبي أجري في 28 شباط/فبراير 2013 إلى أن صاحب البلاغ قادر على السفر إلى الخارج، وهو سيخضع إلى تقييم طبي نهائي قبل أن يُتخذ أي إجراء يخصّ ترحيله. وبناءً على ذلك، تعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يواجه أي احتمال للتعرض لأذى غير قابل للجبر في حال ترحيله إلى الصين.

6-3 وتعليقاً على المعلومات الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ بشأن المشورة القانونية التي حملته على سحب طلب المراجعة القضائية، تعتبر الدولة الطرف أنه بناءً على المشورة التي قدمها محامي المرافعات والتي أفاد فيها بعدم وجود أي خطأ قانوني أو خلل في عدالة الإجراءات في قرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين ، لم تعد المراجعة القضائية سبيل انتصاف يتوجب على صاحب البلاغ استنفاده. وتسحب الدولة الطرف بالتالي الحجة التي اعتبرت فيها أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ على هذا الأساس. إلا أن الدولة الطرف ترى أن المشورة القانونية، التي اعتبرت أن طلب صاحب البلاغ لمراجعة قضائية ل ا يُعقل أن يتكلل بالنجاح، تدعم بدورها موقف الدولة الطرف الذي مفاده أن ادعاءات صاحب البلاغ أمام اللجنة غير مقبولة بسبب نقص الأدلة. وتشدّد الدولة الطرف على أن الهيئات القضائية يمكن أن تنظر في مجموعة من القضايا، منها التحقق من أن الإجراءات المتبعة كانت سليمة، ومن أن الأشخاص منحوا حقاً عادلاً ب أ ن يستمع لآرائهم، و من أن متخذ القرار قد نظر في جميع الادعاءات المطروحة عليه، وأنه قد فسّر القانون تفسيراً صحيحاً وطبقه بشكل سليم، وأنه لم يكن متحيزاً.

ملاحظات إضافية من صاحب البلاغ

7- قدم صاحب ال بلاغ في 20 كانون الثاني/يناير 2013، تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية المؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012. ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف أخطأت في اعتبار مشاكله الصحية وعدم قدرته على إعالة نفسه في الصين كحجتين منفصلتين للحماية بموجب العهد، في حين أنه يدفع بأن طلبه الأولي يتعلق بتعرضه للاضطهاد في الصين بسبب انتمائه لحركة الفالون غونغ، وأن مشاكله الصحية والمعيشية "تنجم عن انتمائه لحركة الفالون غونغ". ويرى صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف تقلل من جدية ادعاءاته بشأن التوقعات المرتبطة بصحته ومعيشته. ويؤكد صاحب البلاغ أن المعلومات التي قدمها في طلب اللجوء وطلب التدخل الوزاري تبيّن أنه سيتعرض "لأذى خطير يبلغ حد الاضطهاد"، في حال عاد إلى الصين، وذلك في انتهاك للمواد 7 و18 و19 من العهد ( ) . وهو يؤكد أيضاً أن المشورة القانونية التي تلقاها ب شأن احتمال نجاح مسعى تقديم طلب ا لمراجعة القضائية لم تنظر فيما إذا كان ادعاؤه بالاضطهاد مبنياً على أسس موضوعية، وإنما قيّمت ما إذا كان قرار المحكمة يتضمن أخطاءً قانونية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرّر وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه ينبغي عدم قبول ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 7 و18 و19 من العهد لعدم كفاية الأدلة. وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ أوضح أن الأسباب التي تدفعه إلى الخوف من العودة إلى الصين مبنية على ما يدعيه من التعرض للاحتجاز وسوء المعاملة نتيجة معتقداته الدينية وعلى معلومات عن الصين تتعلق بسوء معاملة ممارسي الفالون غونغ. وتخل ص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قد َّ م، لأغراض المقبولية، ما يكفي من المعلومات المفصَّلة والأدلة المستندية لإثبات ما يواجهه من خطر شخصي بالتعرُّض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حالة إعادته إلى الصين بصفته واحداً من ا لممارسين المزعومين للفالون غونغ . و تخلص بناءً على ذلك إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 7 و18 و19 مقبولة ( ) . وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادتين 18 و19، ترى اللجنة أنه لا يمكن فصلها عن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7، التي ينبغي البت فيها من حيث الأسس الموضوعية ( ) .

8-4 وتعلن اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل بموجب المواد 7 و18 و19 من العهد، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 و تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ الذي مفاده أنه سيواجه، بصفته من ممارسي الفالون غونغ، سوء معاملة في حال إعادته إلى الصين. وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لم تقتنع بأن صاحب البلاغ كان فعلاً من ممارسي الفالون غونغ ولا بأن الحوادث التي عرضها قد وقعت فعلاً.

9-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو نقله بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال تعرض ذلك الشخص لضرر لا يمكن جبره، على نحو ما تنص عليه المادتان 6 و7 من العه د ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأن استعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، هو أمر يعود بصورة عامة إلى الأجهزة المختصة للدول الأطراف ( ) .

9-4 وبينما تشير اللجنة إلى التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خط ي رة لحقوق الإنسان في الصين بحق الأشخاص الذين يمارسون الفالون غونغ، وبخاصة أولئك الذين يشغلون مراكز بارزة في الحركة، فإنها تلاحظ أن سلطات الدولة الطرف درست على نحو متعمق الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ في إطار طلبه الحصول على اللجوء، وخلصت إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت انتماءه الفعلي إلى حركة الفالون غونغ. ورأت المحكمة أن رواية صاحب البلاغ عن الأحداث التي سبقت رحيله من الصين متناقضة ويصعب تصديقها، وأنه أعطى أجوبة ضبابية ومحفوظة عن غيب على الأسئلة المتعلقة بالأحداث المزعومة. واعتبرت المحكمة أيضاً أنه لم يُعطِ أدلة كافية تثبت أنه مارس الفالون غونغ بالفعل في أستراليا، حيث كان حراً في ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ لم يواجه صعوبة في الحصول على جواز سفر ومغادرة الصين، وأن ه لا تتوفر معلومات تشير إلى أنه سيكون موضع اهتمام السلطات الصينية في حال عاد إلى بلده. وت لاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يجد أن عملية اتخاذ القرار بشأنه قد شابها أي خلل، ولا أن سلطات الدولة أخفقت في أخذ أي عامل خطر في الحسبان. ولم يوافق صاحب البلاغ على الاستنتاجات الوقائعية التي خلصت إليها سلطات الدولة الطرف لكنه لم يبيّن أن هذه الاستنتاجات غير معقولة بداهةً . وفي ضوء ما تقدم، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف أن صاحب البلاغ سيواجه خطراً حقيقياً للتعرض ل معاملة منافية لأحكام المادة 7 من العهد في حالة ترحيله إلى الصين ، بصفته من ممارسي الفالون غونغ .

9-5 وفيما يتعلق بوضع صاحب البلاغ الصحي ، تلاحظ اللجنة أن ه يعاني من مشكلة مزمنة في القلب قد تستلزم عملية أخرى في المستقبل. ومع ذلك تعتبر اللجنة أن حالته الصحية بحد ذاتها ليست ذات طبيعة استثنائية تقتضي تفعيل التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 7 ( ) .

9-6 وللأسباب آنفة الذكر، لا يمكن أن تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 7 من العهد في حال رحّلت صاحب البلاغ إلى الصين.

9-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادتين 18 و19 ، تشير اللجنة إلى استنتاجاتها الواردة في الفقرة 9-4 وترى ، للأسباب نفسها، أنها لا يمكن أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ س يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض ل معاملة منافية لهاتين ا لمادتين في حال رُحّل إلى الصين.

10- لذلك فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصين لن يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المواد 7 و18 و19 من العهد.