الأمم المتحدة

CCPR/C/116/D/2314/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الوثائق المرجعية :

مواد العهد : 6(1) و7 و9(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1-1 صاحب البلاغ هو ي . ، مواطن سريلانكي مولود في 25 تموز / يوليه 1986 ومقيم في كندا . ‬

1-2

2-1 السيد ي. من إثنية التاميل و من أتباع ا لديانة الهندوسية، من المقاطعة الشمالية في سري لانكا (جافنا) . و هو يدعي أنه اعتُدي عليه مراراً، أثناء الحرب الأهلية في سري لانكا ، بسبب أنشطته كمصور صحفي يوث ّ ق الأحداث والاحتفالات العامة والمآسي الإنسانية التي كانت تحدث يومياً لشعب التاميل ، مثل الاختطاف والتهديدات بالقتل وإطلاق النار وعمليات الاختطاف في العربات الكبيرة البيضاء . ويقول إنه، ابتداءً من تشرين الأول / أكتوبر 2006 ، التقط صوراً ل حساب صحيفة أوتايان في مقاطعة فاليكامام ( المنطقة الغربية ) ( ) وأنه أيضاً باع صوراً لصحيفة ناماتي إيلاندو . ولفت هذا النشاط انتباه السلطات الحكومية، بما فيها الحزب الديمقراطي لشعب إيلام . ويد ّ عي صاحب البلاغ أنه أ ُ لقي َ عليه القبض أولَ مرة في شباط / فبراير 2007 في مظاهرة نُظمت احتجاجاً على عمليات الاختطاف والقتل . فأُخذت منه آلة التصوير وحُبس في معسكر للجيش في أودوفيل . ويقول إنه استُنطق بشأن صلاته بنُمور تحرير تاميل إيلام وعمله في الصحافة، وحُذّر من التدخل في الأحداث الحساسة وقيل له إنه لا ينبغي له أن يصور إلاّ المناسبات العامة مثل مراسم الافتتاح . وتعرّض صاحب البلاغ، أثناء احتجازه، للاعتداء و ا لضرب والركل بوحشية . فكُسر ت ذراعه ال ي من ى وأُغمي عليه من شدة الألم . وفي تاريخ غير محدد، تُرك صاحب البلاغ على قارعة الطريق .

2-2 و واصل صاحب البلاغ التقاط صور فوتوغرافية للأعمال الوحشية التي كانت تُرتكب في المنطقة . ونُشرت هذه الصور بأسماء مستعارة . وفي 19 كانون الأول / ديسمبر 2007، أوقفه ثلاثة رجال عندما كان في طريق العودة إلى بيته . واقتادوه عنوة إلى معسكر للجيش حيث هُدد بتصويب سلاح ناري نحو رأسه ( ) . واحتُجز صاحب البلاغ هناك لمدة ستة أيام تم خلالها استجوابه وتهديده . ثم أ ُ فرج َ عنه بمساعدة والدته ( ) . وفي عام 2008، قدم طلباً للحصول على تصريح بمغادرة البلد ولكن طلبه قوبل بالرفض. ولذلك واصل العمل لكن الشعور بالخوف رافقه على الدوام. وفي أيلول/سبتمبر 2009، تمت مداهمة منزله وأُجبرَ على الذهاب إلى مخفر الشرطة مرة في الأسبوع. ويدّعي صاحب البلاغ أنه تعرّض، في كل مرة ذهب فيها إلى مخفر الشرطة، للمضايقة والتهديد على يد أفراد الشرطة وأعضاء الحزب الديمقراطي لشعب إيلام الذين كانوا موجودين هناك. وانقضت مدة الالتزام بالحضور إلى مخفر الشرطة كل أسبوع في نيسان/أبريل 2011. وفي أيار/مايو 2011، حاول رجال يرتدون ملابس مدنية اختطافه من منزله ولكنهم توقفوا عن ذلك عندما تدخل الجيران. وأمروه بترك العمل في الصحيفة. وغادر صاحب البلاغ سري لانكا ، خوفاً على حياته، في تموز/يوليه 2011.

2-3 ووصل صاحب البلاغ إلى كندا في 17 تشرين الأول / أكتوبر 2011 وطلب اللجوء ( ) . وفي 12 شباط/فبراير 2013، رفض مجلس الهجرة طلبه اللجوء. واعتبر المجلس أن بعض ما رواه صاحب البلاغ لا يصدَّق. فهو، أولاً، لم يستطع إثبات أنه كان صحفياً أو مصوراً محترفاً، ولم يستطع البرهنة على أنه قد نال جوائز في التصوير كما يدعي، ولم يستطع الإجابة على أسئلة عن أبجديات التصوير الفوتوغرافي، الأمر الذي أضر بمبد أ توفُّر حسن النية لديه. فعلى سبيل المثال، لم يتمكن صاحب البلاغ من الإجابة على سؤال عن كيفية اتخاذ صورة ضئيلة الضوء. وعلى الرغم من أن مجلس الهجرة واللاجئين يقر بأن هناك مشاكل في الترجمة بسبب المصطلحات التقنية المستخدمة في هذه الأسئلة، تخلص اللجنة إلى أن أجوبة صاحب البلاغ لم تؤيد ادّعاءه أنه مصور محترف. ثانياً، وجد المجلس أن من المرجح أن صاحب البلاغ لم يكن يعيش في سري لانكا في نهاية الحرب الأهلية، حيث أنه لم يستطع تقديم بيان مفصل بالأحداث التي وقعت في البلد خلال تلك الفترة، ولا حتى عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي نُظمت في عام 2010. ورأى المجلس أنه، لو كان مصوراً، لكان علِم بتلك الأحداث ( ) . ثالثاً، لم يستطع صاحب البلاغ أن يحدد وجود مشكلة بعينها لديه مع الحزب الديمقراطي لشعب إيلام، حيث اكتفى بادعاء أن ا لتق ا ط ه صور اً لحساب الصحيفة لم يحز على رضا أعضاء الحزب . وعلى الرغم من أن المجلس قد أقر بأن مهنة الصحفي مهنة خطرة جداً في جافنا، فإن ه رأى أن صاحب البلاغ كان، في أفضل الأحوال، يصو ّ ر أشخاصاً متوفين في إحدى مناطق جافنا التي لم تكن تحتج على سياسات الحكومة أو أفعال ها . لذلك، كان المجلس يتوقّع أن يثبت صاحب البلاغ ادعاءاته بأدلة مؤي ِّ دة، في شكل مستند يثبت، مثلاً، أنه كان يعمل لحساب أوتايان ، كرسالة من الصحيفة تثبت أنه كان يعمل لحسابها، أو مستندات من الصحيفة تبيّن المرتب الذي كان يتقاضاه أو صوراً نُشرت باسمه، وهو الأمر الذي لم يفعله صاحب البلاغ . ولم ي ُ ق ِ م المجلس وزناً لبطاقة الصحفي التي تعود لصاحب البلاغ، حيث إن هذه الوثائق تكون في الغالب مزورة في سري لانكا ( ) .

2-4 و قال مجلس الهجرة واللاجئين أيضاً إ نه حتى لو اعتبر ادعاءات صاحب البلاغ صحيحة، فإنه لن يُمنح مركز اللاجئ ل أنه لم يقدم ما ي ث بت أن عمله كان من النوع الذي يمكن أن يجذب اهتمام الحكومة . واقتبس المجلس التقارير التي ت فيد أن وحدهم الصحف يي ن الذين ترى حكومة سري لانكا أنهم عناصر نشطة أو ذات مناصب نافذة معرضون لخطر الاضطهاد إذا ما أعيدوا إلى هناك، وهذا الأمر لا ينطبق على صاحب البلاغ ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن كون صاحب البلاغ من إثنية التاميل من جافنا وكون طلبه اللجوء قد قوبل بالرفض لا يشكلان سبباً يُمنح على أساسه مركز اللاجئ، حيث أشارت التقارير إلى أن السريلانكيين القادمين من شمال البلد لم يعودوا في حاجة إلى الحماية ( ) بعد انتهاء الأعمال العدائية، وأن الآلاف من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم قد أعيدوا، حتى ذلك الحين، إلى سري لانكا " في ظروف آمنة عموماً " ( ) .

2-5 ويدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، باعتبار أن سبيل الانتصاف الوحيد الذي كان متاحاً له هو الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية، التي، في 29 تموز/يوليه 2013، رفضت السماح له بطلب مراجعة قضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين. كما يدعي أنه، عندما قدم شكواه إلى اللجنة، لم يكن من حقه تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل ولا تقديم طلب للإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، وذلك بموجب تشريع يمنع تقديم مثل هذه الطلبات في غضون سنة واحدة من صدور أي قرار يرفض منح اللجوء ( ) .

2-6 وفي 12 شباط/فبراير 2014، بات من حق صاحب البلاغ أن يقدّم طلباً لتقييم المخاطر قبل الترحيل. وقال إنه قدم طلبه في 19 آذار/مارس 2014، ورُفض هذا الطلب في 17 نيسان/أبريل 2014. ورأى موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل أن صاحب البلاغ قد كرر العديد من الادعاءات التي كان قد قدمها إلى مجلس الهجرة واللاجئين. ورفض الموظف معظم الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ بالنظر إلى أن بعضها كان قد قُدم إلى المجلس، أو إلى أن تاريخه سابق لتاريخ قرار المجلس، أو إلى عدم تقديم تبرير مقنع للتأخر في تقديم البلاغ، أو إلى عدم صلة الأدلة بالموضوع وبالتالي لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في سياق تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى: (أ) شهادة طبية مؤرخة 12 آذار/ مارس 2007 تشير إلى أن صاحب البلاغ قد تلقى العلاج في مستشفى في جافنا إثر الهجوم الذي أسفر عن إصابته بجروح وكسر في ذراعه؛ (ب) صوَر تُظهر إصابات صاحب البلاغ؛ (ج) إفادة أمّ صاحب البلاغ المؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تؤكد الحوادث التي استند إليها صاحب البلاغ في طلب اللجوء الذي قدّمه؛ (د) رسالة غير مؤرخة من السيدة س. تصرح فيها بأنها تعرف صاحب البلاغ مذ كان تلميذاً وبأنه رجل صادق لا صلة له بالأنشطة المناهضة للمجتمع أو للحكومة وبأنه كان يعمل مصوراً لحساب وسائط الإعلام. ولم يُقبل من الأدلة سوى دليلان جديدان هما: رسالة مؤرخة 20 أيار/مايو 2013 تحمل توقيع رئيس تحرير صحيفة أوتايان ، يشهد فيها أن صاحب البلاغ كان يعمل في الصحيفة كمصور صحفي من تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى أيار/مايو 2011، ورسالة من لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا ، مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2013، بشأن شكوى قدمتها والدة صاحب البلاغ في 27 أيلول/سبتمبر 2013، قالت فيها إن جنوداً "وفتياناً مسلحين" أتوا إلى منزلها في اليوم السابق وسألوها عن مكان وجود صاحب البلاغ. وجاء في الرسالة أن عودة صاحب البلاغ إلى سري لانكا غير محبّذة حيث إن "قوات الأمن ستتعرف عليه حتماً وسيُعنَّف بشدة" .

2-7 ورأى موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل أن الأوضاع في البلد لم تتغير كثيراً بعد قرار المجلس وأن وحدَه من يُعتبر منتقداً أو معارضاً للحكومة يتعرّض للخطر في حال عودته . لذلك فإن المسألة التي كانت مطروحة على الموظف تتلخص في تحديد ما إذا كان صاحب البلاغ قد أثبت أنه شخصياً من منتقدي الحكومة فعلاً أو أنهم يتصورونه كذلك . وخلص الموظف إلى أن الأدلة المقدمة لا تثبت هذه الصفة . ورأى أن رسالة صحيفة أوتايان موضع شك لأن صاحب البلاغ لم يشرح على نحو مقنع السبب الذي منعه من الحصول عليها من قبل . ورأى الموظف أيضاً أنه، حتى لو كانت الرسالة أصيلة، فإنها لا تثبت ادعاءات صاحب البلاغ بالت عرض للخطر، حيث لا ت برهن على أن صاحب البلاغ سيُعتبر من منتقدي الحكومة أو معارضيها المعر َّ ضين لخطر حقيقي في سري لانكا . وفيما يتعلق برسالة لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا ، شكك الموظف في أصالتها لأن أسلوبها يفتقر إلى المهنية ولأنها لم تثبت أن صاحب البلاغ سيتعرض للخطر في حال إعادته إلى بلده . وأخيراً، كرر الموظف تقييم مجلس الهجرة واللاجئين الذي مفاده أن كونَ الشخص من الذكور التاميل من شمال سري لانكا لم يعد يشكّل عاملاً من عوامل الخطر. وفي 19 حزيران/يونيه 2014، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الاتحادية للحصول على إذن ببدء المراجعة القضائية لقرار الرفض المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل. ورفضت المحكمة طلبه دون تعليل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

2-8 وبعد رفض طلب إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، نصحت وكالة الخدمات الحدودية الكندية صاحب البلاغ بأن يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد . فذهب إلى المفوضية العليا لسري لانكا في أوتاوا وطلب الحصول على جواز سفر جديد، لكن طلبه قوبل بالرفض لأن المفوضية العليا لا تمنح وثائق للأشخاص الذين يحملون أنواعاً بعينها من تصاريح العمل المرتبطة بإجراءات اللجوء، من قبيل ت صريح العمل الذي يوجد بحوزة صاحب البلاغ . وتم إعلامه بأن وحدها وكالة الخدمات الحدودية الكندية يجوز لها طلب جواز السفر للأشخاص في مثل وضعه . وفي 15 تشرين الأول / أكتوبر 2013 ، اجتمع صاحب البلاغ مع ممثلين عن الوكالة وأ ُ بلغ بأن الوكالة ستتقدم نيابةً عنه بطلب لاستخراج وثيقة سفر من السلطات السريلانكية .

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن السلطات الكندية، بإعادته قسراً إلى سري لانكا ، ستنتهك حقوقه بموجب المواد 6(1) و7 و9(1) من العهد ( ) . ويؤكد أنه سيتعرض لسوء المعاملة بناءً على تو ص ي فه الم تميز بالسمات التالية:(أ) أنه من جماعة التاميل الإثنية من جافنا؛ (ب) أنه من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم؛ (ج) أنه كان يعمل مصوراً صحفياً لدى صحيفةأوتايان، التي تُعتبر من منتقدي الحكومة واستُهدفت مراراً لهذا السبب؛ (د) أنه اعتُدي عليه في عدة حوادث وقعت خلال الحرب الأهلية في سري لانكا ؛ (ه) أنه سيُنقل قسراً إلى سري لانكا بوثيقة سفر صادرة عن المفوضية العليا لسري لانكا ، بناء على طلب السلطات الكندية .

3-2 ويؤكد صاحب البلاغ أن مجلس الهجرة واللاجئين جان َ ب الصواب وكان غير عادل من الناحية الإجرائية حينما استنتج أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه كان مصوراً صحفياً لدى صحيفة أوتايان أو صحيفة أخرى لأن درايته بالكاميرات والتصوير الفوتوغرافي غير مقنعة . ويقول صاحب البلاغ إن عضو المجلس الذي طرح الأسئلة بشأن هذه المسألة استخدم مصطلحات لم يستطع المترجم الشفوي ترجمتها إلى التاميلية . ويقول إن المجلس أقر بوجود هذه الصعوبات في الترجمة الشفوية في قراره وإنه لو فهم الأسئلة لكان بإمكانه أن يجيب عليها . ويتمسك صاحب البلاغ بالقول أيضاً إن المجلس قد أ خطأ عند ما شكك في مصداقيته . و يكرر صاحب البلاغ ما سبق أن ادع اه أمام المجلس من أن الصور التي التقطها نُشرت بأسماء مستعارة مختلفة لأسباب أمنية، وهو لا يملك أي إيصالات من الصحيفة لأنها دفعت له المال نقداً وفقاً لممارساتها . ويدفع كذلك ب القول إ نه لم يتمكن من الحصول على رسالة من الصحيفة قبل جلسة الاستماع أمام المجلس لأن رئيس إدارة التصوير الفوتوغرافي كان قد ترك العمل هناك . وأوضح صاحب البلاغ للمجلس أنه حاول دون جدوى مهاتفة الصحيفة وأن أخته وأمه ذهبتا إلى مكاتب صحيفة أوتايان لطلب شهادة عمل له، ولكن شرطيين منعاهما من الدخول إلى مكاتب الصحيفة . وقدم صاحب البلاغ رسالة من أحد زملائه السابقين في الصحيفة يؤكد فيها أنه كان يعمل هناك، ولكنها لم تُذكر في قرار المجلس ( ) .

3-3 ويرى صاحب البلاغ أن حجة مجلس الهجرة واللاجئين ، التي مفادها أن وثائق ال اعتماد الصحفي كالتي بحوزة صاحب البلاغ كثيراً ما تكون مزورة في سري لانكا ، حجة غير كافية . ويذكر أنه حتى قرارات المجلس السابقة تقر بأن الأدلة على انتشار الوثائق المزورة لا تعد، في حد ذاتها، أسباباً كافية لرفض الوثائق ( ) . ويعترض أيضاً على استنتاج المجلس أنه لا تتوفر فيه صفات شخص سيكون مستهدفاً من قِبل الحزب الديمقراطي لشعب إيلام أو من الشرطة في حال إعادته إلى سري لانكا . ويقول إن المجلس لم يأخذ في الاعتبار كونه قد استُهدف لأنه كان يعمل لحساب إحدى الصحف التي يُنظر إليها على أنها تنتقد الحكومة واستُهدفت مراراً لذلك السبب، ضارباً عرض الحائط في هذا الصدد بادّعاءات صاحب البلاغ المدعومة بأدلة على النحو الواجب ( ) .

3-4 ويتمسك صاحب البلاغ بالقول إنه على الرغم من أن الحرب الأهلية قد وضعت أوزارها، لا تزال ممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختطاف، والابتزاز، والتعذيب، والقتل، ممارسات شائعة في سري لانكا ، وإن استهداف الأشخاص الذي يحملون صفاته لا يزال مستمراً ( ) . ويذكر تحديداً التقارير الصادرة ع ن منظمة مراسلون بلا حدود ( ) والمقالات الصحفية التي جاء فيها أن العاملين في وسائط الإعلام معرّضون بشدة للاعتداء أو القتل في سري لانكا ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أن هذه الأفعال لا يعاقَب عليها وأنه لا يمكن اعتبار أن الحماية متوفِّرة لمجرد وجود حكومة ديمقراطية ونظام قانوني . ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن التاميل الذكور الذين يتم ترحيلهم إلى سري لانكا أشد عرضة لخطر الاضطهاد ( ) . ويدفع كذلك بالقول إن خطر تعرضه للاحتجاز عند وصوله وإخضاعه لسوء المعاملة أو التعذيب أكبر بالنظر إلى الطريقة التي تناولت بها السلطات الكندية قضيته، أي لأنّ وكالة الخدمات الحدودية الكندية اتخذت الترتيبات نيابةً عنه لدى المفوضية العليا لسري لانكا في أوتاوا كي يحصل على وثيقة سفر .

3-5 ويذكر صاحب البلاغ أن طلبه بد ْ ء َ مراجعة قضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين قد رُفض دون سبب ودون أن تتاح له إمكانية الطعن فيه . لذلك، يؤكد صاحب البلاغ أنه لم يُمنح فرصة عادلة للطعن في الأسس الموضوعية لقرار المجلس وليقدم جميع الوثائق ذات الصلة لدعم ادعاءاته، وأنه لم يتمكن من تقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل بسبب الآجال القانونية التقييدية .

4-1 في 1 9 كانون الأول/ديسمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي ترى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول: (أ) لأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ (ب) لأن ادعاءَه أن ترحيله إلى سري لانكا يشكل انتهاكاً للمادة 9(1) من العهد يقع خارج نطاق هذا الحكم، في انتهاكٍ للمادة 3 من البروتوكول الاختياري وللمادة 96(د) من النظام الداخلي للجنة؛ (ج) لأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب صكين دوليين، عدا العهد الدولي، لا تتمشى مع أحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري ولا مع أحكام المادة 96(د)؛ (د) لأن ادعاءات صاحب البلاغ لا تقوم على أساس صحيح. وترى الدولة الطرف أيضاً أن أمر تقييم الوقائع والأدلة يعود عموماً للسلطات المحلية، وتقول إن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة إلى اللجنة لم يكن قد قدمها إلى السلطات الكندية في إطار إجراءات اللجوء.

4-2 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، رغم أن ذلك بات متاحاً لصاحب البلاغ في 12 شباط/فبراير 2014. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة تشكل سبيل انتصاف فعالاً يتيح فرصة معقولة لجبر الضرر، لأنها تقوم على مراجعة تقديرية واسعة من قِبل مَن يتخذ القرار الذي يكون باستطاعته أن يقرر ما إذا كان يمكن منح الإقامة الدائمة لشخص في الحالات التي يكون فيها مقدم الطلب معرّضاً لمعاناة غير عادية ولا مستحَقة تنجم عن ضرورة تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة دائمة من خارج كندا. وهذه قرارات قابلة لأن تعيد المحكمة الاتحادية النظر فيها بعد الحصول على إذنٍ بذلك. وتشير الدولة الطرف إلى أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يستفيد من سبيل الطعن هذا للبرهنة على أن لديه روابط أسرية في كندا - فلديه عمٌّ هناك - ولوصف المشاق التي قد يتعرض لها في حال ترحيله إلى سري لانكا ( ) . وحتى لو أن الاعتداد بالأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة لا يؤدي إلى وقف الترحيل تلقائياً، تقول الدولة الطرف إنّه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم طلباً إلى المحكمة الاتحادية لاستصدار أمر قضائي بوقف تنفيذ الترحيل في انتظار نتيجة تقييم طلبه ( ) . وتأسف الدولة الطرف للآراء التي اعتمدتها اللجنة مؤخراً، حيث رأت اللجنة أن الطلبات المقدمة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة لا تشكل سبل انتصاف ينبغي استنفادُها لأغراض المقبولية ( ) .

4-3 وتدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية ادعاء صاحب البلاغ أن المادة 9(1) من العهد ستُنتهك إذا رُحّل إلى سري لانكا لأن ادعاءه يقع خارج نطاق المادة. وتحتج الدولة الطرف بأن المادة 9(1) لا تلزم الدول بالامتناع عن ترحيل الأفراد الذين يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض للاحتجاز التعسفي في الدولة المستقبلة. فحتى لو برهن صاحب البلاغ على أنه سيتعرض للاحتجاز في سري لانكا بما يتنافى مع المادة 9(1) - وهو أمر مرفوض - لن تُعتبر كندا مسؤولة عن ذلك ( ) . وتدعي الدولة الطرف أنها ليست على علم بأي قرار صادر عن اللجنة يفيد بأن نقل شخص يمكن أن يشكل انتهاكاً لأي حق من الحقوق الواردة في العهد، عدا تلك المنصوص عليها في المادتين 6 و7، وهي من ثم ترى أنه ينبغي للجنة أن تعتبر ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) غير مقبول ( ) .

4-4

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن الرأي الأكثر وجاهة بشأن رواية صاحب البلاغ يتلخص في أنه قام ببعض أعمال التصوير لحساب صحيفة أوتايان لعدة أشهر منذ أواخر عام 2006 . ومن الممكن أيضاً أن يكون صاحب البلاغ قد تعرض لمعاملة سيئة على يد جنود الجيش السريلانكي في شباط / فبراير 2007 . بيد أنه لم يستطع إثبات أنه عمل مصوراً م حترف اً . وترى الدولة الطرف أن أي اً من المستندات المعروضة لم يقدِّم دليلاً موثوقاً على عمله لحساب صحيفة أوتايان بين عامي 2006 و 2011 . وفيما يتعلق بوثائق الاعتماد الصحفي التي أصدرتها صحيفة أوتايان بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2011، ترجح الدولة الطرف أنها مزورة وتقول إنها لا تتسق وادّعاءات صاحب البلاغ أنه كان يعمل عن طريق وسيط. وفيما يتعلق بصور صاحب البلاغ وهو يتلقى جائزة في عام 2006، تؤكد الدولة الطرف أن الصور لا تثبت أن صاحب البلاغ مُنح جائزة على عمله كمصور. وفيما يتعلق بالرسالة المؤرخة 20 أيار/ مايو 2015 التي تحمل توقيع رئيس تحرير صحيفة أوتايان والتي جاء فيها أن صاحب البلاغ قد عمل في الصحيفة كمصور صحفي من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى 3 أيار/ مايو 2011، تعتبر الدولة الطرف أن الرسالة غير موثوقة، ذلك أنه من غير المرجح أن يكون رئيس التحرير على معرفة به حيث زعم صاحب البلاغ أنه كان يعمل باسم مستعار وعن طريق وسيط، ولأن الرسالة لم توضح هذا الأمر. وبالإضافة إلى ذلك، لم يوضح صاحب البلاغ بشكل معقول سبب عدم تقديم الرسالة إلى السلطات الكندية في المرحلة الأولى من إجراءات اللجوء. وتدع ي الدولة الطرف كذلك أن من المرجح أن تكون الرسالة قد زوِّرت للتمويه على افتقار صاحب البلاغ إلى المصداقية والإثباتات الذي حدده مجلس الهجرة واللاجئين. وفيما يتعلق بالرسالة الواردة من ن. ر. المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 التي قال فيها إنه عمل مع صاحب البلاغ لحساب صحيفة أوتايان في الفترة ما بين أواخر عام 2006 وآب/أغسطس 2007، ترى الدولة الطرف أن ذلك ربما يكون صحيحاً، ولكنها تقول إن الرسالة لا تثبت سوى أن صاحب البلاغ عمل في الصحيفة لبضعة أشهر بين عامي 2006 و2007، ولكن ليس بعد منتصف عام 2007. وفيما يتعلق بالإفادة المشفوعة بيمين التي وقّعت عليها أم صاحب البلاغ والمؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 والتي تؤكد معظم ادعاءات صاحب البلاغ، ترى الدولة الطرف أنها غير موثوقة، لأنها لا تقدم أي إثباتات مستقلة ولا أي تفسير معقول لتقديمها في مرحلة لاحقة من إجراءات اللجوء. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن من المرجح أن تكون الإفادة مزورة بقصد تأييد ادعاءات صاحب البلاغ، بعد ما ذكره في استمارة المعلومات الشخصية. وتؤكد الدولة الطرف في الختام أن من المرجح أن تكون الرسالة غير المؤرخة الموجهة من السيدة س.، والتي قالت فيها إنها تعرف صاحب البلاغ وإنه كان مصوراً صحفياً، مزورة أيضاً وأُعدّت لتأييد ادعاءات صاحب البلاغ.

4-6 وتقر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ بدا وكأنه أصيبَ ببعض الجروح في شباط / فبراير 2007 ، ربما على أيدي جنود من الجيش السريلانكي ( ) . غير أنها ترى أنه لا يوجد ما يدل على أن هذه الإصابات كانت نتيجة عمل صاحب البلاغ مصوراً صحفياً، و حتى لو كانت الإصابات خطيرة، فإنها لا تصل إلى حد التعذيب . وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بشأن تعرضه للمضايقة والاحتجاز وسوء المعاملة على يد عدة موظفين حكوميين أو جماعات ذات صلة من كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى تموز/ يوليه 2011، حيث لم يقدِّم ما يؤيد ادعاءاته، مثل شهادة أو وثائق طبية تثبت أنه كان عليه الذهاب مرة في كل أسبوع إلى مركز الشرطة، لفترة تزيد على 18 شهراً. وترى الدولة الطرف أن رواية صاحب البلاغ المتعلقة بهذه الفترة تفتقر إلى التفصيل حيث اكتفى بالقول إنه اضطر للعيش في أماكن مختلفة لأسباب أمنية. وترى الدولة الطرف أنه يمكن إثارة شكوك حول مكوث صاحب البلاغ فعلاً في جافنا - أو سري لانكا - بعد عام 2007 أو عام 2008 على أقصى تقدير.

4-7 وتقول الدولة الطرف إنها لا تنازع في أن الصحفيين الذين يعملون حالياً في سري لانكا معرضون للخطر، بمن فيهم أولئك الذين يعملون لحساب أوتايان ( ) . غير أنها ترى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن عمله المحلي النطاق لحساب هذه الصحيفة استطاع جذب انتباه السلطات الوطنية، ولا سيما إذا كان ينشر ما كان يلتقطه من صور باسم مستعار . وبالإضافة إلى ذلك، لا توحي الوثائق الأساسية التي اطلعت عليها الدولة الطرف بأن الأفراد الذين عملوا في الماضي لحساب صحيفة أوتايان سيكونون عرضة للخطر إذا ما أعيدوا إلى سري لانكا ، لأن التقارير القُطرية تفيد بأن وحدهم الصحفيو ن الذين يعملون حالياً في سري لانكا معرضون للخطر . لذلك، لن يواجه صاحب البلاغ خطراً حقيقياً لأنه حسب زعمه عمل لحساب الصحيفة قبل سنوات . وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يثبت أن السلطات لا تزال تبحث عنه بسبب عمله في الصحيفة، وهي ترى أن الرسالة التي وجهتها لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا تفيد بأن مجيء جنود من الجيش السريلانكي إلى منزل صاحب البلاغ في أيلول / سبتمبر 2013 ليسألوا عن مكانه ما هو إلا تكرار لمعلومات كانت قد قدمتها إلى اللجنة أم صاحب البلاغ .

4-8 وترى الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يثبت ما يد ّ عيه من أنه سيكون في خطر إذا أعيد قسرا ً إلى سري لانكا بسبب تو ص ي فه كشاب من التاميل من شمال سري لانكا وكملتمس لجوء رُفض طلبه، وأن هذه ال سم ات ستحمل السلطات على الاعتقاد أنه له صلات ب حركة نمور تحرير تاميل إيلام أو أنه كانت له صلات ب ها . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدّع قط أن له أي صلات بتلك الجماعة وتقول إن مجرد كون الشخص تاميلياً من الشمال لا يعرضه لخطر حقيقي ( ) . وعلاوة على ذلك، قد تكون النتيجة الوحيدة التي تترتب على كون الشخص ملتمس لجوء رُفض طلبه أن يُخضع لاستجواب إضافي ( ) . وتقول الدولة الطرف إنه لن يُشتبه في وجود صلات مهمة بين صاحب البلاغ وحركة نمور تحرير تاميل إيلام، لأنه لم يد ّ ع ذلك قط، وكانت المرة الوحيدة التي ذكر فيها هذا الأمر خلال احتجازه في شباط / فبراير 2007 من قِبل الجيش السريلانكي . وقد ادعى أن الجنود سألوه عندما كان محتجزاً عما إذا كان له أي صلات ب حركة نمور تحرير تاميل إيلام، فنفى ذلك . وتقول الدولة الطرف إنه حتى لو قُبلت هذه الرواية باعتبارها قابلة للتصديق، فليس ثمة ما يشير إلى أن السلطات السريلانكية سوف تأخذ كون صاحب البلاغ على صلة بتلك المجموعة على محمل الجد . لذلك، ترى الدولة الطرف أن الادعاء بشأن هذه المسألة مجرد احتمال .

4-8 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن كون وثيقة سفره قد صدرت عن السلطات السريلانكية بناء على طلب من السلطات الكندية يعرّضه لمزيد من الخطر، تشير الدولة الطرف إلى التقارير الق ُ طرية التي جاء فيها أن إصدار مثل هذه الوثائق ليس من عوامل الخطر . فاستناداً إلى هذه التقارير، يمكن أن تقوم السلطات السريلانكية، حالما تتلقى طلب إصدار وثيقة سفر، باستعراض سجلاتها لتقييم ما إذا كان للشخص المعني أي صلات حالياً بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، ولكنها تركز فقط على الأفراد الذين يشكلون خطرا ً حقيقيا ً على الدولة الوحدوية السريلانكية أو على الحكومة ( ) . وبما أن صاحب البلاغ لا يقع ضمن أي من هذه الفئات، فإنه لن يتعرض للمزيد من التدقيق . وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن أعضاء في الحزب الديمقراطي لشعب إيلام سيستهدفونه إذا ما أعيد إلى سري لانكا ، تقول الدولة الطرف إن الجماعات شبه العسكرية، ومن جملتها الحزب المذكور، قد تحولت بعد انتهاء النزاع إلى عصابات إجرامية تتخذ من الابتزاز وسيلتها الرئيسة ( ) . وبما أنه يبدو أن الحزب يركز عملياته في شمال سري لانكا ، ترى الدولة الطرف أنه بإمكان صاحب البلاغ، إذا تعرض للمضايقة أو الابتزاز على يد الحزب، أن ينتقل إلى جهة أخرى من البلد، مثل كولومبو .

4-10 وتؤكد الدولة الطرف أن أي قرار تتخذه اللجنة تعتبر فيه البلاغ مقبولاً سوف يكون بلا أسس موضوعية. وتكرر الدولة الطرف حججها بشأن عدم إثبات ادعاءات صاحب البلاغ، بسبب الافتقار إلى المصداقية والأدلة المؤيدة. وتكرر الدولة الطرف القول إن صاحب البلاغ قد قدّم، في أفضل الأحوال، بعض الصور إلى صحيفة أوتايان بين نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2006 وعام 2007 وأنه ربما تعرض للاحتجاز وسوء المعاملة في عام 2007. ومع ذلك، لم يتمكن من إثبات احتجازه على يد جنود من الجيش السريلانكي بسبب عمله في الصحيفة، وأنه عاش في سري لانكا في الفترة من عام 2007 إلى عام 2008 وفي عام 2011. وترى الدولة الطرف أن البلاغ سيظل يفتقر إلى أساس موضوعي حتى لو قبلت اللجنة رواية صاحب البلاغ للوقائع، حيث لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد أن عمله في الصحيفة أياً كان سيعرضه للخطر إذا عاد الآن، أي بعد مرور سنوات عديدة على ذلك. فادعاءاته بشأن توصيفه هي الأخرى غير مقبولة، باعتباره تاميلياً من الشمال وملتمس لجوء رُفض طلبه، فهي في حد ذاتها لن تعرضه لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره حيث لا توجد صلات مظنونة ولا حقيقية بينه وبين حركة نمور تحرير تاميل إيلام .

4-11 وفي الأخير، تدفع الدولة الطرف بالقول إن ادعاء صاحب البلاغ أن إجراءات اللجوء غير منصفة، ولا سيما منها استحالة إعادة النظر في الأسس الموضوعية التي ينبني عليها قرار مجلس الهجرة واللاجئين، يقع خارج نطاق العهد لأنه يتعلق بفعالية إجراءات اللجوء عموماً . وبالإضافة إلى ذلك، هذه الادعاءات لا أساس لها لأن اللجنة قد أقرت بأن المراجعة القضائية من ق ِ بل المحكمة الاتحادية من سبل الانتصاف المحلية الفعالة ومن ثم كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يستنفدها ( ) .

ت عليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

5-1 في 11 كانون الثاني/يناير 2016، قدم صاحب البلاغ تعليقاته بشأن ملاحظات الدولة الطرف. وهو يعترض على تأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يقدم طلباً لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. ويرى صاحب البلاغ أن لا صلة لسبيل الانتصاف هذا بأغراض المقبولية لأن الطلب المقدم لأسباب إنسانية، كما ذكرت اللجنة في بلاغ شكيل ضد كندا ، "لا يحمي صاحب البلاغ من الترحيل، ولذلك لا يمكن وصفه بأنه يتيح له سبيل انتصاف فعالاً " ( ) .

5-2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن من الواضح أن البلاغ لا أساس له من الصحة، يكرر صاحب البلاغ حججه المتعلقة بالخطر الذي قد يواجهه في حال عودته إلى سري لانكا ، وهي : (أ) أن ه كان يعمل لحساب صحيف ة أوتايان ، التي تُعتبر " الناطقة باسم " حركة نمور تحرير تاميل إيلام؛ (ب) أنه من إثنية التاميل ؛ (ج) أنه يبلغ 30 عاماً من العمر؛ (د) أنه من مقاطعة الشمال في سري لانكا ؛ ( ه ) أنه ملتمس لجوء رُفض طلبه؛ (و) أنه سيعاد قسراً إلى سري لانكا حامل اً وثيقة سفر طارئة حصل عليها عن طريق المفوضية العليا لسري لانكا في أوتاوا . ويقول صاحب البلاغ إنه يستند إلى ما سبق أن قاله لل ّ جنة، ويضيف المعلومات التي أصبحت متاحة له بعد أن قدم شكواه .

5-3 ويقول صاحب البلاغ إن هناك أدلة مستندية تثبت أن التاميل لا يزالون يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، على الرغم من انتهاء النزاع . ويقول إنه ثبت أن الشباب والكهول من التاميل ، ولا سيما في الشمال والشرق، ما زالوا يعانون من المضايقات المتكررة على يد قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية ( ) . فيتعرض التاميل أكثر من غيرهم للاحتجاز التعسفي، و ل لإعدام خارج نطاق القضاء، و ل لاختفاء القسري، و ل لاغتصاب أثناء الاحتجاز، و ل لتعذيب، والاحتجاز المطول دون محاكمة ( ) . ويقول صاحب البلاغ أيضاً إنه على الرغم من أن كون الشخص من إثنية التاميل لا يكفي لإثبات خوف مبر َّ ر من الاضطهاد، عندما يكون مقترناً بعوامل أخرى، فإن ذلك يشكل أساس اً قوياً ل ادعاء أنه سيتعرض لخطر حقيقي في حال إعادته إلى سري لانكا .

5-4 ويتمثل عامل آخر من هذه العوامل في أنه ملتمس لجوء رُفض طلبه . ويشير إلى أن الأشخاص من التاميل الذين أعيدوا إلى سري لانكا ، قسراً أو طوعاً، تعرضوا لإساءة المعاملة والتعذيب ( ) . ويقتبس صاحب البلاغ من تقرير صادر عن منظمة غير حكومية وثق حالات تعذيب وقعت في سري لانكا ، حتى بعد انتهاء النزاع . وحسب التقرير، كان من ضمن أشكال التعذيب المستخدمة الرض ْ ح بالقوة الكليلة والحرق والتعذيب الجنسي والخنق والاختناق وشد الوَثاق والشنق والتعليق والتعذيب النفسي . وفي المجموع، كان 96 في المائة من ضحايا هذه الأشكال من التعذيب من إثنية التاميل الذين تربطهم صلة حقيقية أو متصوَّرة مع نمور تحرير تاميل إيلام . ويخلص التقرير إلى أنه حتى الأشخاص من إثنية التاميل الذين تربطهم أدنى صلة بتلك المجموعة ، أو لمجرد الاشتباه في أنهم على صلة بها، قد اعتُقلوا وعُذبوا ( ) .

5-5 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى "عملية فرز" التاميل المعادين في المطار حيث إدارة التحقيقات الجنائية حاضرة على مدى 24 ساعة. وحسب ما تقدم من معلومات أساسية، ترسل اللجان العليا لسري لانكا في الخارج إلى كولومبو المعلومات الشخصية لمن يتم ترحيلهم ( ) . فيُستجوب الأفراد المشتبه فيهم أولاً في المطار حيث لا يتردد المسؤولون في استخدام العنف. وحالما يُكتشف أن الفرد قد طلب اللجوء، يُعتبر خائناً ويبقى تحت المراقبة حتى لو أفرج عنه، ويمكن أن يتعرض للقبض عليه في أي وقت. أمّا أولئك الذين يُشتبه في أن لهم صلات بنمور تحرير تاميل إيلام أو بوسائط الإعلام فاحتمال الزج بهم في السجن كبير. ويخضع التاميل القادمون من الشمال والشرق والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة لعدد أكبر من التدقيقات ( ) . وقد ثبت أن العديد من التاميل قد اعتُقلوا بعد عودتهم من الخارج وأن الاعتقالات تقترن في أغلب الأحيان بالتعذيب. لذلك، يرى صاحب البلاغ أنه سيواجه خطراً حقيقياً يتمثل في انتهاك المادتين 6(1) و7 و9(1) من العهد في حال عودته إلى سري لانكا .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

6-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬ ‬ ‬ ‬

6-3 وتذكّر اللجنة بقراراتها السابقة الذي قضت بوجوب أن يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف القضائية لكي يفي بمتطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ما دام يبدو أن سبل الانتصاف هذه فعالة في القضية المعنية ومتاحة له بالفعل ( ) . وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. ‬ وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، لأنه لم يتقدم بطلب لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة، الذي بات تقديمه متاحاً له في شباط/فبراير 2014. بيد أن اللجنة تلاحظ أن ذلك الطلب لا يحمي صاحب البلاغ من الترحيل إلى سري لانكا ولذلك لا يمكن وصفه بأنه يتيح له سبيل انتصاف فعالاً ( ) .

6-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية ادعاء ات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 (1) و7 من العهد واعتبارُها غير قائمة على أساس. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد شرح الأسباب التي تجعله يخشى إعادته إلى سري لانكا ، استناداً إلى الأحداث التي وقعت قبل رحيله من سري لانكا ، وبوصفه من التاميل وملتمسَ لجوء رُفض طلبه.

6-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن التزاماتها بعدم الإعادة القسرية لا تشمل الانتهاكات المحتملة لهذة المادة، ومن ثم فإن هذه الادعاءات غير مقبولة لأنها تقع خارج نطاق هذه المادة. ‬ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ ل م يوضح كيف أن ترحيله إلى سري لانكا يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب هذه المادة. ‬

٦ -6 ذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول ما دام يبدو أنه ي ث ي ر قضايا بموجب المادتين 6(1) و 7 من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية .

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬

7-2 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو إخراجه بطريقة أخرى من إقليمها إذا وُجدت أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد أنه معرض بشكل حقيقي لضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأنه وُضع حد أدنى مرتفع لتقديم أسباب موضوعية تثبت أن الشخص معرَّض بشكل حقيقي لضرر لا يمكن جبره . لذلك، وجبت مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما فيها الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

7-3 وتذكّر اللجنة أيضاً بقراراتها السابقة التي ذهبت إلى إعطاء وزن كبير للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وإلى أن اختصاص فحص الوقائع والأدلة في القضية لتحديد ما إذا كان مثل هذا الخطر قائماً يؤول إلى أجهزة الدولة الطرف عموماً، إلاّ إذا تسنى إثبات وقوع تعسف في التقييم تعسفاً جلياً أو يرقى إلى حد الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة ( ) .

7-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار الخطر الذي سيواجهه إذا رُحل إلى سري لانكا نتيجة مجموعة من العوامل لا يمكن النظر في كل منها منفرداً . فهو من تاميل الشمال وهو ملتمس لجوء رُفض طلبه كان يعمل لحساب صحيفة تُعتبر من مؤيدي حركة نمور تحرير تاميل إيلام و من منتقدي الحكومة وقد وقع ضحية عدة انتهاكات لحقوقه في الماضي بسبب عمله مصوراً صحفياً . وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تستند بالأساس إلى تقييم السلطات الحكومية للأدلة، فهو يجادل بال ق و ل إن الأدلة لم توضع في الاعتبار على النحو المناسب .

7-5 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تنازع في أن صاحب البلاغ من تاميل الشمال وأنه سيعاد إلى سري لانكا بوثيقة سفر طارئة استصدرتها السلطات الكندية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تنازع في أن الصحفيين الذين يعملون حالياً في سري لانكا معرضون للخطر، بمن فيهم أولئك الذين يعملون لحساب أوتايان (انظر الفقرة 4- 7) ( ) . إلاّ أنها تدّعي أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه كان يعمل لحساب أوتايان من عام 2007 إلى عام 2008 وفي عام 2011، وحتى لو قبلت اللجنة رواية صاحب البلاغ بشأن عمله لحساب الصحيفة، فإنه لم يثبت أن عمله المحلي النطاق قد استطاع جذب انتباه السلطات الوطنية، بعد أن مضت سنوات على نشره باسم مستعار الصور التي كان قد التقطها. وتلاحظ اللجنة أن السلطات المحلية الكندية لم تقبل العديد من الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ إلى مجلس الهجرة واللاجئين باعتبارها أدلة موثوقة، ولم تقبل الأدلة التي قدمها إلى الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل، التي رمت إلى إثبات عمل صاحب البلاغ لحساب صحيفة أوتايان سنوات عدة، وهي الفترة التي تعرّض خلالها لاعتداءات متكررة بسبب عمله ( )( ) .

7-6 وتحيط اللجنة علماً بأن سلطات الدولة الطرف، بعد أن درست الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ وتقارير دول ومنظمات غير حكومية تتضمن معلومات عن حالة التاميل في سري لانكا إبّان النظر في طلبه، رفضت طلبه لأنها رأت أن صاحب البلاغ لم يثبت تعرضه لخطر حقيقي في حال ترحيله إلى سري لانكا ، حيث لم يقدم أدلة موثوقة تثبت روايته ولأن كونه من تاميل الشمال وملتمسَ لجوء رُفض طلبه لن يعرّضاه، في حد ذاتهما، لخطر حقيقي وشخصي .

8- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن إبعاد صاحب البلاغ إلى سري لانكا لن يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد ‬ ‬ .

التذييل

1- تؤكد الدولة الطرف بشدة في الفقرة 4-2 ، مثلما جاء في آراء الأغلبية، أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن الفرصة لا تزال سانحة لكي يحصل على سبيل انتصاف فعال لأسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة . وتوسع الدولة الطرف نطاق سبل الانتصاف فيما يخص طلبات الحصول على مركز اللاجئ عندما تسم ّ ي طلب اللجوء لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة " سبيل انتصاف فعال يتيح فرصة معقولة لجبر الضرر ... في الحالات التي يكون فيها صاحب الطلب معرضاً لمشقة غير معتادة ولا مستحَقة " .

2- وتذهب الدولة الطرف إلى حد الإعراب عن أسفها لأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كانت قد اعتمدت في الماضي الرأي القائل إن الطلبات المقدمة لأسباب إنسانية ول دوا ع ي الرأفة " ليست من سبل الانتصاف التي ينبغي استنفادها لأغراض المقبولية ". ويتلخص الموقف الذي اتخذته أغلبية أعضاء اللجنة في الفقرة 6-3 في آرائها في أن الطلب المقدم لأسباب إنسانية ول دواعي الرأفة " لا يحمي صاحب البلاغ من الترحيل إلى سري لانكا ومن ثم لا يمكن وصفه بأنه يتيح له سبيل انتصاف فعالاً " .

3- وفي هذه الحالة تحديداً، حيث ترى الأغلبية أن ليس ثمة انتهاك، ي ُ ضعف موقف الأغلبية هذا فرصَ صاحب البلاغ في حال قدم طلباً لأسباب إنسانية ول دواعي الرأفة . فصحيح أن صاحب البلاغ نفسه، بسبب الآراء الصادرة سابقاً عن اللجنة، يدّعي أنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية كي يكون بلاغه مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري . بيد أنه، في السياق العام للقانون الكندي والنظام الداخلي المتعلق بطلبات الحصول على الإقامة الدائمة وفي الظروف الخاصة بهذه القضية، التي تتخذ منها الدولة الطرف موقفاً بالغ الانفتاح والسخاء والليبرالية، كان ينبغي اعتبار بلاغ صاحب البلاغ غير مقبول، الأمر الذي كان سيمكّنه من تقديم طلب لأسباب إنسانية ول دواعي الرأفة .

4- ولجنتُنا هي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وليست محكمة استئناف ولا هيئة شبه قضائية . وينبغي لها ألا تتقيد في جميع الظروف وعلى الدوام بما سبق أن صدر عنها من آراء . فلديها من السلطة التقديرية والمرونة ما يجعلها تخرج بنتائج مختلفة عندما تستند إلى الظروف الخاصة بكل قضية وإلى الحالة المتغيرة باستمرار، لا سيما فيما يتعلق بطلبات الحصول على مركز اللاجئ، معززةً في الوقت نفسه الحقوق في الحماية المنصوص عليها في العهد ومتقيدةً تقيداً صارماً بالمبادئ المنطبقة بموجب البروتوكول الاختياري فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية . وفي الفقرة 4-2 ، تتخذ الدولة الطرف موقفاً بعدم الاعتراض على طلب صاحب البلاغ وقف تنفيذ ترحيله في انتظار نتائج التقييم المقدم لأسباب إنسانية ول دواعي الرأفة، إن ْ و ُ جدت . بل إن الدولة الطرف تذهب إلى حد ذكر الأسباب التي يجوز لصاحب البلاغ الاستناد إليها في ذلك، أي البرهنة على وجود روابط أسرية له في كندا والمشقة التي قد يتعرض لها في سري لانكا .

5- أم َ ا وقد أثبتت الدولة الطرف بوضوح استعدادها لقبول طلبٍ لأسباب إنسانية ول دواعي ، ف إنني أرى أنه ينبغي لها أن تسمح لصاحب البلاغ بتقديم ذلك الطلب إنْ هو رغب في ذلك .