الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/1966/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1966/2010

آ راء اعتمدتها اللجنة في دور تها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 201 4)

المقدم من : تييا هيرو وإرمينا هيرو وأرمين هيرو (يمثلهم محام من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب - ترايل)

الأشخاص المدع ى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ والزوج والأب المفقود، سياد هيرو

الدولة الطرف : البوسنة والهرسك

تاريخ تقديم البلاغ : 14 نيسان/أبريل 20 10 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوث ي ق ة المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 24 حزيران/ يونيه 20 10 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع : الاختفاء القسري والانتصاف الفعال

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ؛ و حق الفرد في الحرية وفي أمنه الشخصي؛ والحق في معاملة إنسانية تصون الكرامة؛ والاعتراف بالشخصية القانونية؛ والحق في سبيل انتصاف فعال؛ وحق كل طفل في الاستفادة من تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً.

المسألة الإجرائية : لا توجد

مواد العهد : المادة 2، الفقرة 3؛ والمواد 6 و7 و9 و16 ؛ والمادة 24، الفقرة 1

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 1966 / 2010 *

المقدم من : تييا هيرو وإرمينا هيرو وأرمين هيرو (يمثلهم محام من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب - ترايل)

الأشخاص المدع ى أنهم ضحايا : أ صحاب البلاغ والزوج والأب المفقود سياد هيرو

الدولة الطرف : البوسنة والهرسك

تاريخ تقديم البلاغ : 14 نيسان/أبريل 20 10 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1966 / 2010 ، المقدم إ ليها مـن تييا هيرو وآخرين بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها أ صح ا ب البلاغ والدولة الطرف ،

تعتمد ما يلي:

ال آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ، المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2010، هم تييا هيرو وإرمينا هيرو وأرمين هيرو، وهم مواطنون من البوسنة والهرسك، ولدوا في 20 أيار/مايو 1966 و21 تموز/يو ل يه 1 986 و28 كانون الأول/ديسمبر 1990 على التوالي ، و قد قدموا البلاغ باسمهم وباسم الزوج والأب المفقود سياد هيرو . ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك المادة 7 مقروءة وحدها ( ) وبالاقتران مع المادة 2-3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهم يدعون أيضاً ، باسم سياد هيرو، أن حقوقه بموجب المواد 6 و7 و9 و16 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2-3 من العهد ، قد انتهكت . وتدعي إرمينا هيرو وأرمين هيرو، اللذان كانا قاصرين في تاريخ إلقاء القبض على والدهما واختفائه، أن الدولة الطرف انتهكت حقهما في الحماية الخاصة باعتبارهما قاصرين وذلك حتى بلوغهما سن الرشد في 21 حزيران/يونيه 2004 و28 كانون الأول/ديسمبر 2008 على التوالي. و هما يدعيان وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 24 مقترنة بالمادة 7 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد في هذا الصدد. و تمُثّل أصحاب البلاغ الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب ( ترايل ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 1 حزيران/يونيه 1995.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 وقعت الأحداث أثناء النزاع المسلح الذي أحاط باستقلال البوسنة والهرسك. ففي 4 تموز/يوليه 1992، طوق أعضاء من الجيش الوطني اليوغ و سلافي قرية تيهوفيتشي واعتقلوا 13 مدنياً، بمن فيهم سياد هيرو . وفي ذلك الوقت، كانت منطقة تيهوفيتشي خاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الصربي. و يضاف إلى ذلك أنه في الفترة من ني سان/أبريل إلى آب/أغسطس 1992، نفّذ ت مجموعات شبه عسكرية صربية متنوعة عمليات في المنطقة. ووفقاً لشهود عيان، أُخذ الرجال الثلاثة عشر إلى مزرعة في تيهوفيتشي حيث تعرضوا للضرب والتعذيب بحضور شهود العيان ( ) . وق ُ طعت أذن سياد هيرو . وبعد ذلك بقليل، أمر أفراد الجيش الوطني اليوغ و سلافي النساء الموجودات بالمغادرة. ويُرجّح أصحاب البلاغ أن يكون الرجال الثلاثة عشر قد أعدموا تعسفاً بعد ذلك على يد أفراد الجيش الوطني اليوغ و سلافي وأن تكون جثثهم قد نُقلت و إلى نهر قريب في تيهوفيتشي. ومع ذلك، لا يزال مصير سياد هيرو ومكان وجوده مجهولين منذ ذلك الوقت، ولم يتم تحد يد مكان وجود رفاته أو التعرف على هويته . و كان سياد هيرو قد التحق بالجيش منذ بداية النزاع، وعند وقوع الأحداث في 4 تموز/يوليه 1992، كان موجوداً في منزله ولم يكن يشارك في أية عملية قتالية.

2-2 وفي أيار/مايو 1992، فر ّ ت تييا هيرو وطفلاها، إرمينا هيرو ( التي كان عمرها آنذاك 6 سنوات ) وأرمين هيرو ( الذي كان عمره آنذاك سنة ونصف ) إلى بروزور. وفي 4 تموز/ يوليه 1992، سمعت تييا هيرو عبر جهاز الراديو أن الجيش الوطني اليوغ و سلافي استولى على تيهوفيتشي. وبعد أن علمت بالأحداث، أصيبت بانهيار عصبي وأدخلت المستشفى. وأخبرها حماها، عندما جاء لاصطحابها من المستشفى، بأن سياد هيرو كان من بين الذين ألقي عليهم القبض وقتلوا على يد الجيش الوطني اليوغ و سلافي. وبعد تعافيها، أبلغت تييا هيرو الصليب الأحمر ومركز الشرطة المحلي عن الاختفاء القسري المزعوم لزوجها وتعذيبه. و قد ذهبت أيضاً إلى قسم الشرطة في إليياش وإلى مقر الجيش البوسني، بيد أنها لم تحصل على أي معلومات بخصوص زوجها.

2-3 و قد انتهى النزاع المسلح في كانون الأول/ديسمبر 1995، مع بدء نفاذ الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ( ) .

2-4 وفي عام 1996، اضطلعت لجنة المفقودين بعملي ات استخراج للجثث بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا قد قتلوا ودفنوا في تيهوفيتش ي في عام 1992. ولم تج ر عمليات استخراج الجثث هذه باستخدام أساليب علمية، حيث طلب من الأسر أن تتعرف على أحبائها من خلال ملابسهم وأغراضهم الشخصية فقط. وفي هذه المناسبة، حضرت والدة سياد هيرو ( فازيلا هيرو ) وشقيقه ( أومير هيرو ) عملية الاستخراج. وبسبب مرور الوقت وإحراق جثث الرجال الذين أعدموا، كان تحديد الهوية من خلال الملابس والأغراض الشخصية شاقاً ومن الصعب الوثوق به. ولم يتم التوصل إلى نتائج قاطعة فيما يتعلق بمصير الضحايا الذين ي ُ زعم أنهم أُعدموا، ولم تجر السلطات أية فحوص علمية إضافية حتى الآن ل لتأكد من هوية أصحاب الجثث. ودفن الرفات المستخرج باعتباره عائداً لشخص "مجهول الاسم" أو حُدّدت له هويات مختلفة في المقبرة المخصصة للجنود الذين لقوا حتفهم في تيهوفيتش. ولم يتم تحديد هوية رفات سياد هيرو وإعادته إلى أسرته.

2-5 ورغم أن تييا هيرو قدمت شكاوى إلى السلطات المحلية والصليب الأحمر، لم يجر أي تحقيق رسمي وفوري وشامل ونزيه ومستقل وفعال من أجل تحديد مكان وجود سياد هيرو أو استخراج رفاته وتحديد هويتها وإعادتها إلى أسرته. و رغم و جود أدلة قوية بشأن هوية المسؤولين عن اعتقال سياد هيرو وتعذيبه واختفائه قسراً وربما إعدامه تعسفاً، لم تجر أية تحقيقات جدّية ولم يتم استدعاء أحد أو اتهامه أو إدانته بشأن الجرائم المذكورة أعلاه.

2-6 ويقضي القان ون الاتحادي للإجراءات الإدارية أن يحصل أقارب الأشخاص المختفين، من دون إقامة دعوى خصومة، على قرار من المحاكم المحلية يعلن وفاة أحبائهم للحصول على معاش. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 21 من القانون المتعلق بحقوق الجنود المسرحين وأسرهم على أن "الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تنطبق أيضاً على أفراد أسرة الشخص المختفي حتى تعلن وفاته ولكن ليس بعد مرور مدة تزيد على عامين من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون في حال عدم إقامتهم دعوى أثناء هذه ال فترة لإعلان وفاة الشخص المختفي" ( ) . وعلى الرغم مما يسببه هذا الإجراء من مشقة إضافية، لم يكن أمام تييا هيرو خيار آخر سوى طلب إعلان وفاة سياد هيرو ، مع أنه ليس لديها يقين أو تأكيد رسمي بشأن وفاته. وقد كان ذلك الإجراء هو الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها للتخفيف من وطأة الحالة المادية البالغة الصعوبة ( ) . وفي 6 آب/أغسطس 2006، حصلت تييا هيرو على قرار من محكمة سراييفو المحلية أُعلنت فيه و فاة سياد هيرو وحد ّ د التاريخ الرسمي للوفاة في 22 كان ون الأول/ ديسمبر 1996 من دون إعطاء أي تفسير إضافي ل سبب اختيار هذا التاريخ. وفي 7 أيلول/ سبتمبر 2009، أصدر مكتب حماية الجنود - المعوقين في بلدية فوغوتشا قراراً يعترف بحق تييا هيرو وأرمين هيرو في الحصول على معاش شهري ( ) . وهذا المعاش شكل من أشكال المساعدة الاجتماعية. ولا يمكن بالتالي اعتباره جبراً كافياً للانتهاكات التي عانى منها هؤلاء الأشخاص. أما إرمينا هيرو فلا تحصل حتى على هذه المساعدة الاجتماعية ولم ت ُ منح أي تعويض عن الضرر الذي أصابها.

2-7 وفي 19 نيسان/أبريل 2004، قامت تييا هيرو بملء استبيان يتعلق بزوجها وقدمته إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الصليب الأحمر للبوسنة والهرسك والصليب الأحمر لاتحاد البوسنة والهرسك وأعطتهم عينات من حمضها النووي لتيسير عملية تحديد هوية الرفات الذي استخرجه خبرا ء الطب الشرعي المحليون من المقبرة . وحتى هذا التاريخ، لم تتلق أية معلومات بشأن هذه المبادرة.

2-8 وفي 16 آب/أغسطس 2005، أبلغت رابطة أسر المفقودين من فوغوتشا قسم الشرطة الخامس في فوغوتشا باختطاف 98 شخصاً، بمن فيهم سياد هيرو . وفي 9 أيلول/ سبتمبر 2005، وجّهت الرابطة تهماً جن ائية إلى نيابة سراييفو ضد أفراد غير معروفين من جيش جمهورية صربيا، وطلبت أن يتخذ المدعي العام جميع التدابير اللازمة للتعرف على هوية المسؤولين عن الاختطاف وتحديد مكان وجود الأشخاص المختفين وهوياتهم. ولم يتلق أحد من أعضاء الرابطة أي رد من السلطات المذكورة أعلاه.

2-9 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2005، حصلت تييا هيرو على شهادتين: الأولى صادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بالمفقودين، تعلن فيها أن سياد هيرو مسجل كشخص مفقود منذ 4 تموز/يوليه 1992، والثانية صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشير فيها إلى أن سياد هيرو مسجل كشخص مفقود و أن عملية البحث عنه قد بدأت .

2-10 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، قدمت تييا هيرو، مع أعضاء آخرين من رابطة أسر المفقودين من فوغوتشا، طلباً إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة ل لمحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك، ادعوا فيه حدوث انتهاك للمادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمادتين ثانياً - 3 ( ب ) و ( و ) من دستور البوسنة والهرسك ( ) . وقررت المحكمة ضم جميع هذه الشكاوى المقدمة من أعضاء رابطة أسر المفقودين من فوغوتشا في دعوى جماعية ونظرت فيها على هذا الأساس. وفي 23 شباط/فبراير 2006، أصدرت المحكمة قراراً خلصت فيه إلى إعفاء أصحاب الدعوى الجماعية من اشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية أمام المحاكم العادية، وذلك لما بدا لها من "عدم وجود مؤسسة متخصصة في حالات الاختفاء القسري في البوسة والهرسك تعمل بفعالية" ( ) . وخلصت المحكمة كذلك إلى أن انتهاكاً قد حدث للمادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نظراً لعدم توافر معلومات عن مصير المختفين من أقارب أصحاب الشكوى. وأمرت المحكمة سلطات البوسنة والهرسك المعنية بتقديم "كل ما يمكن الحصول عليه من معلومات متاحة بشأن أفراد أسر أصحاب الشكاوى الذين فقدوا أثناء الحرب، [...] على وجه السرعة ومن دون مز يد من التأخير وفي غضون فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تلقي القرار". وأمرت المحكمة أيضاً " الأطراف المشار إليهم في المادة 15 من القانون المتعلق بالمفقودين " ب أن تتخذ على الفور ومن دون مزيد من التأخير وفي غضون فترة لا تتجاوز 30 يوماً، ما يلزم ل لعمل الفعال للمؤسسات المنشأة وفقاً لذلك القانون، أي معهد المفقودين وصندوق دعم أسر المفقودين في البوسنة والهرسك ، والسجل المركزي للمفقودين في البوسنة والهرسك . وطلب إلى السلطات المختصة أن تقدم إلى المحكمة في غضون فترة ستة أشهر معلومات عن التدابير ال تي اتخذتها لتنفيذ قرار المحكمة.

2-11 ولم تتخذ المحكمة الدستورية قراراً بشأن مسألة التعويض، نظراً لأن هذه المسألة تعالجها أحكام قانون المفقودين بشأن "الدعم المالي" وإنشاء صندوق دعم أسر المفقودين. وي قول أصحاب البلاغ إ ن الأحكام المتعلقة بالدعم المالي لم تنفذ وإن الصندوق لم ينشأ بعد.

2-12 وفي 3 آب/أغسطس 2006، تلقت تييا هيرو رسالة من مكتب البحث عن المفقودين التابع لحكومة جمهورية صربسكا يعلن فيها أن سياد هيرو قد أدرج في سجل المفقودين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حين أنه غير مسجل لدى المكتب في جمهورية صربسكا . وأشارت الرسالة أيضاً إلى أن "حكومة جمهورية صربسكا مصممة على تسوية مسألة المفقودين في أقرب وقت ممكن وأمرت وفقاً لذلك جميع المؤسسات المعنية في الجمهورية بإجراء تحقيقات عاجلة ومن دون تأخير والاضطلاع بما يلزم من أنشطة أخرى بهدف إثبات الوقائع المتعلقة بالأشخاص المشار إليهم في قرار المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك" ( ) . كما جاء في الرسالة أن "مكتب البحث عن الأشخاص المحتجزين والمفقودين التابع لجمهورية صربسكا سيقدم مساهمته الكاملة من أجل تحديد م كان وجود السيد سياد هيرو ". ومنذ آب/أغسطس 2006، لم تتلق تييا هيرو أية معلومات إضافية.

2-13 و قد انقضت ال آجال المحددة في قرار المحكمة الدستورية ولم تقدم المؤسسات المعنية أية معلومات بشأن مصير الضحايا ومكان وجودهم، ولم تقدم أية معلومات إلى المحكمة بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار. وف ي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أصدرت المحكمة حكماً تعلن فيه أن مجلس وزراء البوسنة والهرسك وحكومة جمهورية صربسكا وحكومة اتحاد البوسنة والهرسك وحكومة مقاطعة برتشكو لم ينفذوا قرارها الصادر في 23 شباط/فبراير 2006. وعلاوة على ذلك، لم تتخذ النيابة العامة للبوسنة والهرسك أية تدابير لإجراء محاكمة جنائية للمسؤولين عن عدم إنفاذ قرار المحكمة الدستورية.

2-14 والحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن عدم إنفاذ سلطات البوسنة والهرسك القرار الصادر عن المحكمة في 23 شباط/فبراير 2006 هو حكم نهائي وملزم. وبالتالي، لا يوجد سبيل انتصاف فعال آخر يجب أن يستنفد ه أصحاب البلاغ. وي ُ ذك ّ ر أصحاب البلاغ أيضاً بأن إرمينا هيرو وأرمين هيرو كانا قاصرين وقت وقوع تلك الأحداث وبلغا سن الثامنة عشرة في عامي 2004 و2008 على التوالي. وحتى وقت بلوغهما سن الرشد، لم يكن يحق لهما تقديم شكاوى باسم والدهما، بيد أنهما دعما بنشاط عمليات البحث عن والدهما وت قديم والدتهما للشكاوى. وبعد ذلك قررا، من أجل تفا دي اللبس وتقديم شكاوى متداخلة، أن تكون تييا هيرو هي الممثل ة الوحيدة للأسرة وأن تكون هي من يقدّم الشكاوى رسمياً إلى السلطات المعنية.

2-15 ومنذ عام 1992، ما برحت تييا هيرو وإرمينا هيرو وأرمين هيرو يعانون من ضغوط نفسية عميقة وحادة في مواجهة حالة عدم اليقين التي تكتنف مصير سياد هيرو ومعرفة مكان وجوده. وقدموا من دون كلل، على مدى فترة 18 سنة طلبات استفسار إلى مختلف السلطات الرسمية، بيد أنهم لم يحصلوا على أية معلومات معقولة. ولا يزال أصحاب البلاغ يشعرون بالإحباط والألم والحزن والكرب .

الشكوى

3-1 تستند شكوى أصحاب البلاغ إلى الطابع العدائي المتعدد الأوجه للاختفاء القسري. وهم يعتبرون، بوجه خاص، أن اختفاء الزوج والأب هو انتهاك للمواد 6 و7 و9 و16، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وفي هذا الصدد، يشير أصحاب البلاغ إلى ما يلي: ( أ ) عدم تقديم معلومات بشأن أسباب وملابسات اختفاء قريبهم؛ و(ب) عدم قيام السلطات الوطنية بإجراء تحقيق رسمي وفوري ونزيه وشامل ومستقل في اعتقاله التعسفي وتعذيبه واختفائه قسراً بعد ذلك؛ ( ج ) عدم تحديد هوية المسؤولين ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛ و(د) عدم إتاحة سبيل انتصاف فعال لأسرته.

3-2 ويعتبر أصحاب البلاغ أن مسؤولية تسليط الضوء على مصير الزوج والأب المفقود تقع على عاتق الدولة الطرف. وهم يشيرون إلى تقرير قدمه خبير من خبراء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي جاء فيه أن المسؤولية الأولى، عند الاضطلاع بهذه المهام ، تقع على عاتق السلطات التي ي ُ شتبه في وجود مقبرة جماعية في منطقة خاضعة لولايتها القضائية (E/CN.4/1996/36، الفقرة 78) . ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً ب أنه يقع على عاتق الدولة الطرف ا لتزام بإجراء تحقيق عاجل ومحايد وشامل ومستقل في الا نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كحالات الاختفاء القسري أو التعذيب أو القتل تعسفاً. وبصورة عامة، فإن الالتزام بإجراء تحقيق ينطبق أيضاً على الأعمال غير المنسوبة إلى الدولة، مثل أعمال القتل أو غير ذلك من الأعمال التي تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان . وفي هذه الحالات، فإن الالتزام بإجراء تحقيق ينشأ من واجب الدولة المتمثل في حماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من أية أعمال يرتكبها أشخاص أو مجموعات أشخاص يمكن أن تعيق تمتعهم بحقوق الإنسان الخاصة بهم ( ) . وفي الحالة المعروضة، لم يجر تحقيق رسمي وعاجل وشامل ونزيه ومستقل وفعال لمعرفة مصير سياد هيرو وتحديد مكان وجوده، على الرغم من الشكاوى العاجلة التي قدمتها تييا هيرو إلى السلطات المحلية وإلى الصليب الأحمر. وعلى الرغم من وجود أدلة قوية وشهادات متطابقة بشأن هوية المسؤولين عن الحرمان التعسفي من الحرية وإساءة المعاملة والاختفاء القسري الذي تعرض له سياد هيرو ، لم يصدر حتى الآن أي أمر استدعاء أو اتهام أو حكم أو إدانة فيما يخص الجرائم المشار إليها.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 6 من العهد ، يشير أصحاب البلاغ إلى الآراء التي انتهت إليها اللجنة سابقاً وذهبت فيها إلى أن على الدولة الطرف واجب اً أساسياً يتمثل في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية حياة أي شخص. وفي حالات الاختفاء القسري، يقع على عاتق الدولة التزام بالتحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة. وعدم قيام الدولة الطرف بذلك يعني استمرارها في انتهاك حق الضحايا في الحياة، مما يشكل انتهاكاً للمادة 6، مقترنةً بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد. و سياد هيرو احتجز احتجازاً غير قانوني من طرف أفراد الجيش الوطني اليوغ و سلافي الذين عذبوه وشوهوه بحضور شهود عيان ، وقد ظل مصيره مجهولاً منذ 4 تموز/يوليه 1992. وعلى الرغم من أن هناك أسباباً تدعو إلى الاعتقاد بأنه أعدم تعسفاً، فإن مكان وجود رفاته لم يحدد بعد، ولم يتم استخراج الجثة وتحديد هوية صاحبها وإعادتها إلى أسرته.

3-4 وي زعم أصحاب البلاغ كذلك أن الزوج والأب المفقود قد احتجزه أفراد من الجيش الوطني اليوغ و سلافي احتجازاً غير قانوني وتعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما فيها التشويه. كما يشيرون إلى رأي سبق للجنة أن اعتمدته ومفاده أن الاختفاء القسري يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال التعذيب، وهو ما لم تُجر الد ولة الطرف بشأنه تحقيقاً رسمياً عاجلاً ونزيهاً وشاملاً ومستقلاً لتحديد هوية المسؤولين ومقاضاتهم وإ دانتهم ومعاقبتهم ( ) . ولذا يرى أصحاب البلاغ أن هذا يشكل انتهاكاً للمادة 7، مقترنةً بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-5 وقد ألقى أفراد من الجيش الوطني اليوغسلافي القبض على سياد هيرو في 4 تموز/ يوليه 1992 من دون أمر توقيف، ولم يُسجَّل احتجاز ه في أي سجل رسمي أو تُرفع أية دعوى أمام محكمة للطعن في مشروعية هذا الاحتجاز. ونظراً لعدم تقديم تفسير وعدم بذل جهود لتوضيح مصير الضحية، يرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 9، مقترنةً بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-6 وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر أصحا ب البلاغ أن الاختفاء القسري لسي اد هيرو قد حرمه من التمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى، مما جعله أسير حالة عجز مطلق. ومن هذا المنظور ، يشير أصحاب البلاغ إلى رأي اللجنة السابق الذي يفيد ب أن الاختفاء القسري قد يشكل رفضاً للاعتراف بالضحية أمام القانون إذا كان ذلك الشخص قد شُوهِدَ آخر مرة وهو في قبضة سلطات الدولة الطرف، وإذا كانت جهود الأقارب للوصول إلى سُبُل انتصاف فعالة تواجه بالرفض بشكل منهجي ( ) . وفي الحالة الراهنة، ح ُرم سي اد هيرو من حريته نتيجة لاحتجازه من قبل أفراد من الجيش الوطني اليوغسلافي، ولا توجد معلومات عن مصيره ومكان وجوده منذ ذلك الحين. أما الجهود التي بذلها أقارب سي اد هيرو ، بلا كلل ، للوصول إلى سُبُل انتصاف فعالة فقد واجهت عراقيل، مما يجعل الشخص المختفي خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون، وهو ما يشكل انتهاكاً مستمراً للمادة 16، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-7 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ، هم أنفسهم ، ضحايا انتهاك البوسنة والهرسك للمادة 7 مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد بسبب ما عانوه من ألم ذهني وكرب شديد ين نتيجة لما يلي: (أ) اختفاء سي اد هيرو؛ و(ب) إلزامهم فعلياً بإعلان وفاته لكي يحق لهم الحصول على معاش؛ و(ج) استمرار عدم التيقن من مصيره ومك ان وجوده ؛ و(د) عدم إجراء تحقيقات وعدم ضمان سبيل انتصاف فعال؛ و(ﻫ) عدم الاهتمام بحالتهم كما يتجلى، على سبيل المثال، في استخدام رسائل نمطية تُرسل للرد على طلبات حصول الأقارب على معلومات عن مصير أحبائهم وأماكن وجودهم ؛ و(و) عدم تطبيق أحكام شتى من قانون المفقودين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بإنشاء صندوق لدعم أُسر المفقودين؛ و(ز) عدم تنفيذ الدولة الطرف الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك. ولذا يعتبر أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك منفصل للمادة 7 مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-8 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني ، يشير أصحاب البلاغ إلى أنه، رغم وقوع الأحداث قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف، تمثل حوادث الاختفاء القسري للأشخاص، في حدّ ذاتها، انتهاكاً مستمراً لعدد من حقوق الإنسان.

3-9 وأخيراً، تؤكد إرمينا هيرو وأرمين هيرو أنهما كانا قاصرين عندما اختفى والدهما. و أنهما أرغما على أن يترعرعا من دون أن يتمكنا من التمتع بحياة أسرية وقد عانيا من ألم مستمر لعدم معرفتهما ل حقيقة ما حدث لوالدهما، كما عانيا من الإحباط لعدم تمكنهما من مساعدة والدتهما على وضع حد لهذا الوضع الرهيب والتخفيف من معاناتها المستمرة. و قد آزرا والدتهما بنشاط في جميع الإجراءات المتخذة لمعرفة حقيقة ما حدث لوالد هما واستخراج رفاته وتحديد هويته وإعادته لأسرته بهدف تكريمه وفقاً لمعتقداتهما وعاداتهما. و قد انضما أيضاً إلى رابطة أسر المفقودين من فوغوتشا. بيد أن جميع جهودهما أحبطت، مما تركهما في حالة مؤلمة من عدم اليقين المستمر. و يقولان إنهما لم يشعرا فقط بألم متواصل بسبب عدم معرفة حقيقة ما حدث للضحية ، بل أصابهما كرب شديد أيضاً بسبب إ رغام والدتهما على إعلان وفاة سي اد هيرو، للحصول على معاش شهري، رغم عدم تحديد مصيره ومكان وجوده على وجه اليقين . ولا يمكن وضع صمت السلطات إلا في خانة المعاملة اللاإنسانية وقد خلَّف طول أمد المحنة التي يعيشها أصحاب البلاغ ، واللامبالاة التي أبدتها الجهات الرسمية تجاه جزعهم على مصير سي اد هيرو إحساساً عميقاً بالإحباط وبالمهانة. وأخيراً، لم تحصل إرمينا هيرو ، وأرمين هيرو قط على أي تعويض عن الضرر الذي لحق بهما نتيجة لاختفاء و ا لدهما. وبدلاً من منحهما حق التمتع بتدابير الحماية الخاصة باعتبارهما قاصرين، أرغما على أن يترعرعا في غياب والدهما، وعلى العيش في شك رهيب بشأن حقيقة ما حدث له بالتحديد. وبالتالي فقد أكدا أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بموجب الفقرة 1 من المادة 24 مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 والمادة 7 من العهد، نظراً لأنهما كانا قاصرين يحتاجان إلى حماية خاصة حتى بلوغهما سن الرشد في 21 حزيران/يونيه 2004 و28 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، على التوالي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات في 25 آذار/مارس 2011. وهي تشير إلى الإطار القانوني الذي أُنشئ للمحاكمة على جرائم الحرب في فترة ما بعد الحرب، منذ كانون الأول/ ديسمبر 1995. وهي تفيد بأن استراتيجية وطنية للمحاكمة على جرائم الحرب قد اعتُمدت ، في كانون الأول/ديسمبر 2008 بهدف الانتهاء من المحاكمة على أشد جرائم الحرب تعقيداً خلال فترة 7 أعوام، والمحاكمة على "جرائم حرب أخرى" في غضون 15 عاماً من اعتماد الاستراتيجية. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى اعتماد القانون المتعلق بالمفقودين الذي أنشئ بموجبه معهد المفقودين، وتشير إلى أنه من مجموع يناهز 000 32 شخص مفقود أثناء الحرب، تم العثور على رفات 000 23 شخص وحُددت هوية 000 21 شخص.

4-2 وفيما يتعلق بأصحاب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أنه تم إنشاء مكتب إقليمي في إستوتشنو سراييفو ومكتب ميداني ووحدات تنظيمية في سراييفو. وتعتبر الدولة الطرف أن هذه المبادرات تهيئ الظروف اللازمة لزيادة سرعة وكفاءة العمليات الجارية للبحث عن المفقودين في إقليم سراييفو. و هي تفيد ب أن المحققين يعملون في المواقع يومياً لجمع المعلومات عن المقابر الجماعية المحتملة والاتصال بالشهود. وتعلم الدولة الطرف كذلك اللجنة بأ ن رفات سياد هيرو قد يُعثر عليه في منطقة فوغوتشا أو في مكان آخر في بلدية سنتار، في سراييفو (ناهوريفسكا بردا). وتفيد الدولة الطرف بأنه منذ عام 1996 ، عُثر على جثت 135 ضحية استُخرجت من مدفنها ، وأن 120 مفقوداً قد حُدّدت هويتهم. و هي تؤكد أن معهد المفقودين سيواصل، بدعم من السلطات المختصة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للعثور على المفقودين بشكل أسرع وحل قضي ة سي اد هيرو.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف في 23 أيار/ مايو 2011. وهم يشيرون إلى التعليق العام ل لفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستمرة (A/HRC/16/48، الفقرة 39). وهم يعتبرون أن ملاحظات الدولة الطرف لا تعترض على مقبولية البلاغ وتعترف إلى حد كبير بالأسس الموضوعية للادعاءات الواردة فيه. كما يعتبر أصحاب البلاغ أن تلك الملاحظات تثبت أن سي اد هيرو ما زال مسجلاً باعتباره شخصاً مفقوداً "مجهول المصير"، ويفيدون ب أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات بشأنه بواسطة أداة البحث عبر الشبكة التي أنشأتها اللجنة الدولية للمفقودين. ولذا فإن عملية البحث لا تزال مفتوحة تحت إشراف ال سلطات البوسنية .

5-2 ويفيد أصحاب البلاغ ب أنه لم يحدث حتى الآن أن اتصل موظفو المكتب الإقليمي في إستوتشنو أو المكتب الميداني في سراييفو، ال ل ذي ن أشارت إليه ما الدولة الطرف، بأي منهم أو بأي من الشهود العيان على الأحداث التي أدت إلى اختفاء سي اد هيرو، بالرغم من تأكيدهم أن بوسعهم أن يقدموا إلى هذه السلطات معلومات قد تكون مفيدة في تحديد مكانه ( ) . وبدلاً من ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أنهم لم يعلموا قط بأن رفات سي اد هيرو قد يكون موجوداً في بلدية سنتار (ناهوريفسكا بردا). ويعتبر أصحاب البلاغ أن رفات سي اد هيرو يحتمل أن يكون موجوداً في تيهوفيتشي. و هم يقولون إ نه ينبغي إشراكهم في عمليتي استخراج الرفات وتحديد الهوية الجاريتين. وفي 25 نيسان/أبريل 2011، أرسلت تييا هيرو رسالة إلى معهد المفقودين تشير فيها إلى المعلومات الواردة في ملاحظات الدولة الطرف لكنها لم تتلق أي رد على تلك الرسالة.

5-3 ويدعي أصحاب البلاغ أنه بعد مرور ستة أعوام على تقديمهم الشكوى الأصلية المتعلقة باختطاف 98 شخصاً ( بمن فيهم سياد هيرو ) إلى الشرطة، لم يتلقوا بعد أي معلومات ع ما إذا كان هناك تحقيق جار وما إذا كانت قضيتهم قد حُدد لها رقم. ولذلك كتبت إما شيكيتش، بصفتها رئيس ة رابطة أقارب المفقودين من فوغوتشا، رسالة إلى معهد المفقودين للاستفسار عن سير التحقيق. وفي 29 نيسان/أبريل 2011، تلقت رداً من النيابة العامة في الكانتون تفيد ب أنه بعد إجراء عمليات التحقق اللازمة، رُفعت دعوى ضد دراغو رادوسافلييفيتش وآخرين لارتكابهم جرائم حرب ضد مدنيين، بموجب المادة 142 من القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وبأن أحد المتهمين في القضية أدار عمليات الجيش الصربي والتشكيلات شبه العسكرية الصربية في فوغوتشا. وفي 1 آذار/مارس 2011، أُسندت القضية إلى مدّعٍ عام . و قد رحب أصحاب البلاغ بهذه التطورات لكنهم أعربوا عن قلقهم لأن الدولة الطرف لم تدرج هذه المعلومة المهمة في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ولأن المدعي العام يعتزم مقاضاة المشتبه فيهم بموجب القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وليس بموجب القانون الجنائي للبوسنة والهرسك الصادر في عام 2003. ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أنه لم يجر أي تحقيق محدد في قضية سياد هيرو وأنه لم تقدم لهم أية معلومات بشأن مصيره ومكان وجوده.

5-4 ويدفع أصحاب البلاغ كذلك ب أن وجود عدد كبير من جرائم الحرب التي يلزم التحقيق فيها لا يعفي سلطات الدولة الطرف من مسؤوليتها عن إجراء تحقيق عاجل ونزيه ومستقل وشامل في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعن إطلاع أقارب الضحايا بانتظام على سير هذه التحقيقات وعلى نتائجها. ومنذ عام 1992، أُبلغت مختلف السلطات، بما فيها شرطة فوغوتشا، بالاختفاء القسري لسياد هيرو. ومع ذلك، لم يجر الاتصال بأصحاب البلاغ ولم يتلقوا أي معلومات من السلطات المعنية.

5-5 ويرى أصحاب البلاغ أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب يشوبه القصور ولا يمكن ل لدولة الطرف أن تحتج به رداً على الشكاوى المتعلقة بنقص المعلومات عن سير التحقيقات ونتائجها، أو لتبرير تقاعس السلطات المعنية. ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن اعتماد استراتيجية للعدالة الانتقالية لا يمكن أن يحل محل إتاحة إمكانية لجوء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقاربهم إلى القضاء ومن أجل إنصافهم .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 في 12 أيلول/سبتمبر 2011 و6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و21 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة ردوداً إضافية من مختلف سلطات الدولة، تكرر فيها المعلومات المقدمة وتسلط الضوء على الجهود المبذولة لمعرفة مصير جميع المفقودين في البوسنة والهرسك وأماكن وجودهم ( ) . وأعلمت الدولة الطرف اللجنة بأنه لم تحدث أي تطورات في قضية س ياد هيرو وأنه لا توجد أدلة متاحة بشأن ملابسات وفاته أو اختفائه. كما أحال معهد المفقودين رسالة، مؤرخة في 18 تموز/يوليه 2011، كانت قد أرسلت إلى أسر بعض الضحايا، تفيد بأن جميع الجثث التي لم تحدد هوية أصحابها دفنت في مقبرة المدينة في قبور وُضعت عليها علامة "مجهول الاسم" في فيسوكو وأنه لا يزال يتعين استخراج الرفات من مزيد من المقابر الجماعية والفردية. ويفيد المعهد أيضاً بأن عدد المفقودين المسجلين من بلديتي فوغوتشا وسنتار يفوق بكثير عدد الرفات البش رية التي استخرجت ولم تحدد هوية أصحابها ، وأنه سيستمر بذل كل الجهود الرامية لكشف الحقيقة.

6-2 وفيما يتعلق باحتجاج أصحاب البلاغ بأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وضع قضية الزوج والأب المفقود، تفيد الدولة الطرف ب أن قاعدة البيانات المركزية المتعلقة بجميع قضايا جرائم الحرب التي لم يُبت فيها ، وهي قاعدة البيانات التي تنص عليها الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب أصبحت الآن جاهزة للاستخدام. وتشير الدولة الطرف إلى الإجراءات القضائية الجارية ضد دراغو رادوسافلييفيتش وعشرة آخرين مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين بموجب المادة 142 من القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه "في أيلول/سبتمبر، ستصدر النيابة العامة أمراً إلى الإدارة المعنية بجرائم الحرب بوزارة الداخلية الاتحادية لجمع معلومات وأدلة فيما يخص هذه القضية، أي سماع أقوال الشهود وأفراد أسر المفقودين بشأن ما يعرفونه عن اختطاف المدنيين واختفائهم بصورة غير قانونية من بلدية فوغوتشا" ( ) .

6-3 وفي المذكرة المؤرخة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أحالت الدولة الطرف كذلك رسالة موجهة من رئيس بلدية سنتار تفيد بأن اسم سياد هيرو لا يرد في سجلاتها الرسمية.

معلومات إضافية مقدمة من أصحاب البلاغ

7-1 في 14 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و23 كانون الثاني/يناير 2012 و23 تموز/ يوليه 2013، أرسل أصحاب البلاغ تعليقات بشأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في 12 أيلول/سبتمبر 2011 و6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وهم إذ يذكرون برسالتهم الأولى، يرون أن المعلومات الجديدة الوحيدة التي وردت في الرد الإضافي للدولة الطرف هي الإشارة إلى الأمر الذي تعتزم النيابة العامة توجيهه إلى وزارة الداخلية في أيلول/سبتمبر لجمع معلومات وأدلة في قضية اختطاف مدنيين بصورة غير قانونية واختفائهم من فوغوتشا. ويشدد أصحاب البلاغ على استعدادهم للإدلاء بشهادتهم إذا تم استدعاؤهم أمام الإدارة المعنية بجرائم الحرب ورغبتهم في أن يتم إطلاعهم بصورة مستمرة على سير الدعوى.

7-2 ويذكر أصحاب البلاغ كذلك أنه في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بعثت رابطة أسر المفقودين من فوغوتشا برسالة إلى النيابة العامة للكانتون تستفسر فيها عما إذا كان الأمر الذي سبقت الإشارة إليه قد صدر، وفي حالة الرد ب الإيجاب، عن الأنشطة التي ن ُ فذ ّ ت. كما أكدت الرابطة من جديد في رسالتها أن من المهم أهمية قصوى النظر في القضية بموجب ا لقانون الجنائي للبوسنة والهرسك الصادر في عام 2003، وليس بموجب ا لقانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، لأنه لا يشمل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جريمة الاختفاء القسري. ويشير أصحاب البلاغ ، في هذا الصدد ، إلى تقرير الفريق العامل المعني ب حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن بعثته إلى البوسنة والهرسك، الذي يؤكد فيه أن جريمة الاختفاء القسري جريمة مستمرة، وأنه يمكن المعاقبة عليها على أساس التشريع الصادر بعد وقوعها من دون الإخلال بمبدأ عدم رجعية القوانين، ما دام مصير المختفين أو مكان وجودهم لم يت ّ ضح بعد (A/HRC/16/48/Add.1، الفقرة 57 ).

7-3 ويقول أصحاب البلاغ ، في سياق المعلومات الإضافية التي قدموها في 23 تموز/ يوليه 2013، إن تييا هيرو تلقت في 24 آذار/مارس 2013 رسالة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبلغها بإحالة جميع البيانات المتعلقة بزوجها المفقود إلى معهد المفقودين، وفقاً لقانون المفقودين. ويقول أصحاب البلاغ أيضاً إنه، في نيسان/أبريل 2013، استخرج رفات شخص في تيهوفيتش، حيث ف ُ ق ِ د َ سياد هيرو. وسمعوا إشاعة مفادها أن الرفات قد يكون لس ياد هيرو وإن عملية تحديد الهوية ستنجز في أوائل حزيران/يونيه 2013. بيد أن الدولة الطرف لم تتصل بهم ولم تزودهم بمعلومات. وتدعي تييا هيرو أن هذا الوضع تسبب لها ب إجهاد وقلق وإحباط وشعور بالتهميش، و هي تعتبر أن صمت الدولة الطرف ي ُ عد ّ ضرباً من ضروب المعاملة اللاإنسانية. وفي 10 تموز/يوليه 2013، أرسلت رسالة إلى معهد المفقودين تحثه فيها على إجراء عملية تحديد هوية الرفات المذكور دون مزيد من التأخير وتطلب منه إطلاعها باستمرار على الوضع وعلى نتائج عملية تحديد الهوية لكنها لم تتلق رداً رسمياً حتى تاريخ تقديم شكوى أصحاب البلاغ. ويذكر أصحاب البلاغ أيضاً أنهم أجبروا على إعلان وفاة سياد هيرو كشرط للحصول على المعاش، و قد تسبب هذا الأمر بزيادة معاناة أصحاب البلاغ، الذين يعتبرونه انتهاكاً للمادة 7 مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

7-4 ويؤكد أصحاب البلاغ مرة أخرى أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً في قضية الاحتجاز غير القانوني لسياد هيرو وتعذيبه واختفائه قسراً واحتمال إعدامه تعسفاً. ولم يتم تحديد مكان وجود رفات ه وإعادته إلى أسرته، ولم يحصل أصحاب البلاغ على أي تعويض عن الضرر الذي أصابهم . وهم يدعون كذلك أن حكم محكمة البوسنة والهرسك الصادر في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2006 فيما يتعلق بجرائم أخرى ضد الإنسانية ارتكبت بالقرب من فوغوتشا لا يمكن اعتباره حكماً قابلاً للتطبيق على حالة الاختفاء القسري لسياد هيرو، لأنه لم توجه للمتهم أي تهمة قط ولم تتم إدانته على الجرائم المرتكبة في تيهوفيتشي. ويقول أصحاب البلاغ كذلك إن الإجراءات الجنائية الجارية ضد متهم آخر لا يمكن اعتبارها إجراءات ذات صلة بقضيتهم، فهم لم يتلقوا إخطاراً رسمياً بتوجيه أي تهمة إلى هذا المتهم في الجرائم المرتكبة في تيهوفيتشي ولم يصدر حتى الآن حكم إدانة بحق أي شخص بشأن هذه الجرائم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغٍ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تُقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 و قد تحقق ت اللجنة، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ومن أن أصحاب البلاغ قد استنفدوا جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ وأن ادعاءات أصحاب البلاغ المتعلقة بانتهاك المواد 6 و7 و9 و16 و24، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، وانتهاك المادة 7، قد دُعمت ب ما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. ولذلك تُعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتباشر من ثم النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأُسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدم ها الطرفان ، بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 ويدعي أصحاب البلاغ أن سي اد هيرو كان ضحية اختفاء قسري منذ أن ألقى الجيش الوطني اليوغسلافي القبض عليه بصورة غير قانونية في 4 تموز/يوليه 1992 وأنه ، على الرغم من الجهود العديدة التي بذلتها أُسرته، لم تُجر الدولة الطرف تحقيقاً عاجلاً ونزيهاً وشاملاً ومستقلاً لتوضيح مصير الضحية ومكان وجوده وتقديم الجناة إلى العدالة. وتُشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وهو التزام يمكن بمقتضاه أن يشكل تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات الانتهاكات أو تقديم مرتكبي انتهاكات معينة ( خصوصاً التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أ و اللاإنسانية أ و المهينة، والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً والاختفاء القسري) إلى العدالة ، في حد ذاته ، انتهاكاً مستقلاً للعهد.

9-3 ولا يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف كانت مسؤولة بصورة مباشرة عن الاختفاء القسري للزوج والأب سي اد هيرو. بل إنهم يدعون أن الاختفاء تم في إقليم الدولة الطرف على يد قوات مسلحة تابعة لدولة أجنبية لا تعترف باستقلال البوسنة والهرسك. ويظل ما حدث بعد ذلك غير مؤكد ويدعي أصحاب البلاغ أن قوات شبه عسكرية معادية للدولة الطرف كانت تعمل في المناطق المجاورة. وتلاحظ اللجنة أن مصطلح "الاختفاء القسري" قد يُستخدم بمعنى واسع، فيشير إلى حالات الاختفاء التي تتسبب ب ها قوات مستقلة عن الدولة الطرف أو معادية لها، بالإضافة إلى حالات الاختفاء التي تُنسب إلى دولة طرف ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تعترض على تصنيف ما حدث كاختفاء قسري.

9-4 وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أنها بذلت جهوداً كبيرة على المستوى العام بالنظر إلى عدد حالات الاختفاء القسري الذي تجاوز 000 30 حالة في أثناء النزاع. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن المحكمة الدستورية قد قررت أن السلطات مسؤولة عن التحقيق في اختفاء أقارب المدّعين، بمن فيهم سي اد هيرو (انظر الفقرة 2-10 أعلاه) ، وأن آليات محلية قد أُنشئت لمعالجة حالات الاختفاء القسري وغيرها من قضايا جرائم الحرب (انظر الفقرة 4-2 أعلاه).

9-5 وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن الالتزام بالتحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة ليس التزاماً بتحقيق نتيجة وإنما ببذل العناية، وأنه يجب أن يُفسر على نحو لا يفرض عبئاً مستحيلاً أو غير متناسب على السلطات ( ) . وتعترف اللجنة أيضاً بالصعوبات الخاصة التي قد تواجهها الدولة الطرف لدى التحقيق في جرائم يحتمل أن تكون قد ارتكبت في إقليمها على يد قوات معادية تابعة لدولة أجنبية. ولذلك، و على الرغم من اعتراف اللجنة بخطورة حالات الاختفاء وبمعاناة أصحاب البلاغ لأن مصير الزوج والأب المفقود أو مكان وجوده لم يتضح بعد ولأن الجناة لم يُقدموا بعد إلى العدالة، فإنها ترى أن ذلك في حد ذاته لا يكفي لكي تستنتج بأن ا لالتزامات الإيجابية للدولة الطرف بموجب العهد قد انتُهكت في الظروف المحددة لهذا البلاغ.

9-6 ومع ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أنه في تاريخ تقديمهم البلاغ، أي بعد مرور 18 عاماً على احتجاز الزوج والأب المفقود، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على صدور حُكم المحكمة الدستورية، لم تكن سلطات التحقيق قد اتصلت بهم للحصول على معلومات فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه في وقوفهم وراء اختفاء سياد هيرو. وفي شباط/فبراير 2006، قضت المحكمة الدستورية بأن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بعدم اتخاذها تدابير فعالة للتحقيق في مصير الزوج والأب المفقود، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قضت المحكمة بأن هذه السلطات لم تنفذ قرارها. وتصف الدولة الطرف الجهود المبذولة للبحث عن رفات سياد هيرو، بيد أنها لم تحدد الخطوات المتخذة لمواصلة التحقيق بسبل أخرى مثل استجواب الشهود. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تفند الادعاء بأن المعلومات المحدودة التي تمكنت الأسرة من الحصول عليها خلال سير الإجراءات لم تقدم إليها إلا بناءً على طلبها أو بعد فترات تأخير طويلة جداً. وترى اللجنة أنه يتعين على سلطات التحقيق في حالات الاختفاء القسري أن تتيح للأسر في الوقت المناسب فرصة تقديم معلوماتها المفيدة للتحقيق، وأن المعلومات المتعلقة بسير التحقيق يجب أن تتاح للأُسر على وجه السرعة. وتُحيط اللجنة علماً أيضاً بالألم والكرب اللذين يعاني منهما أصحاب البلاغ بسبب حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن اختفاء قريبهم. وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمواد 6 و7 و9، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بالضحية، وانتهاك للمادة 7، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بأصحاب البلاغ.

9-7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الإعانة الاجتماعية الممنوحة لأصحاب البلاغ كانت مشروطة ب قبولهم الاعتراف بوفاة الزوج والأب المفقود، على الرغم من عدم التيقن من مصيره ومكان وجوده . وترى اللجنة أن إلزام أُسر المختفين بالموافقة على إعلان وفاة فرد الأسرة المختفي ليحق لها الحصول على التعويض، في الوقت الذي يجري فيه التحقيق، يجعل إمكانية الحصول على التعويض متوقفة على عملية مؤذية، ويشكل معاملة لا إنسانية ومهينة ، بما يتعارض مع ا لمادة 7، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بأصحاب البلاغ ( ) .

9-8 وفي ضوء ما تقدم من استنتاجات، لن تنظر اللجنة بشكل مستقل في ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المواد 10 و16 و24، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد ( ) .

10 - إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد 6 و7 و9، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فيما يتعلق بسياد هيرو؛ والمادة 7، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، فيما يتعلق بأصحاب البلاغ.

11 - ووفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزامٌ بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك: (أ) مواصلة جهودها لمعرفة مصير أو مكان وجود سياد هيرو، بمقتضى القانون المتعلق بالمفقودين الصادر في عام 2004 وتكليف محققيها بالاتصال بأصحاب البلاغ في أقرب وقت ممكن للحصول منهم أية معلومات قد تساعد في التحقيق ؛ و(ب) مواصلة جهودها لتقديم المسؤولين عن اختفائه إلى العدالة من دون تأخير لا داعي له، على نحو ما تقضي به الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب؛ و(ج) ضمان دفع تعويض مناسب لأصحاب البلاغ. و يقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل ويجب عليها أن تضمن، على وجه الخصوص، إتاحة إطلاع أسر المفقودين على سير التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري ، وعدم تطبيق الإطار القانوني الحالي على نحوٍ يتطلب حصول أقارب ضحايا الاختفاء القسري على شهادة وفاة للضحية كشرط للحصول على الإعانات الاجتماعية و الاستفادة من تدابير الجبر.

12 - واللجنة ، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً عندما يثبت أن انتهاكاً قد وقع، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية الثلاث للدولة الطرف.