الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/2055/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 October 2014

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2055 /2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7-25 تموز/يوليه 2014)

المقدم من: بول ميتونسو زينسو (يمثله سيرج روبرتو برينس أغبودجان)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بنن

تاريخ البلاغ: 2 أيلول/سبتمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 26 نيسان/أبريل 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١8 تموز/يوليه ٢٠١٤

الموضوع: إجبار المتهم على المثول أمام المحاكمة مقيّد اليدين ومرتديا ً صدرية مكتوبا ً عليها اسم مكان الاحتجاز

المسائل الموضوعية: منع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في افتراض البراءة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: 7 و 14 (الفقرة 2)

مواد البروتوكول الاختياري: -

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 2055 /2011 *

المقدم من: بول ميتونسو زينسو (يمثله سيرج روبرتو برينس أغبودجان)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بنن

تاريخ البلاغ: 2 أيلول/سبتمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في ١ 8 تموز/يوليه ٢٠١٤،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2055 /2011 المقدم إليها من السيد بول ميتونسو زينسو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من ا لمادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو بول ميتونسو زينسو، وهو مواطن من بنن وُلد في كوتونو عام  1971 . ويدعي انتهاك بنن المادة 7 والفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ويمثله محامٍ . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 12 حزيران/يونيه 1992.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ ميكانيكي وسائق. وقد صدر في حقه أمر بالحبس بتهمة القتل غير المتعمد وعدم التحكم في سيارته ، وذلك في أعقاب تورطه في حادثة سير لم يحدَّد تاريخ وقوعها .

2-2 وفي أثناء احتجاز صاحب البلاغ في سجن كوتونو بصفته متهما ً ، طُبقت عليه في الفترة الممتدة من 14 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر 2008 (تاريخ إطلاق سراحه) قاعدة تسري على جميع السجناء في بنن، وتُلزم المحتجزين، بمن فيهم المتهمون، بارتداء صدرية مكتوب عليها اسم مكان الاحتجاز عندما يذهبون إلى المحاكم وأثناء جلسات هذه الأخيرة. وهكذا، يمر السجناء أمام الناس فيسخرون منهم ويستهزئون.

2-3 وكان صاحب البلاغ يخضع لهذه الممارسة كلما ذهب إلى المحكمة، لا سيما جلسة 5 أيلول/سبتمبر 2008. ويؤكد أنه كان عليه أن يذهب إلى المحكمة مقيّد اليدين ومرتديا ً صدرية مكتوبا ً عليها "سجن كوتونو المدني". ويضيف أنه كان عليه دائما ً أن يرتدي تلك الصدرية عند الزيارات التي كان يتلقاها خلال مدة احتجازه. وهكذا كان عرضة للسخرية والاستهزاء ( ) .

2-4 وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2009، التمس صاحب البلاغ من المحكمة الدستورية أن تقضي بأن الممارسات التي تعرض لها تتعارض مع المادتين 17 و18 من دستور بنن اللتين تكفلان، على التوالي، افتراض البراءة والحق في عدم المعاملة اللاإنسانية والمذلة والمهينة. ورفضت المحكمة الدستورية طلب صاحب البلاغ بقرار أصدرته في 13 تموز/يوليه 2010. فقد اعتبرت ضرورة ارتداء المحتجزين زيا ً نظاميا ً في إطار المحاكمات إجراء أمنيا ً هو من مسؤولية سلطات السجن وحدها تفاديا ً لانصهارهم في جموع الناس فلا يُعرفون ويفلتون من الحراس، الأمر الذي يسهم في الحد من احتمالات الفرار . وخلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن اعتبار ارتداء المتهمين زيا ً نظاما ً معاملة مهينة أو مساسا ً بحقهم في افتراض البراءة.

2-5 ويضيف صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن المادة 124 من الدستور تنص على أن قرارات المحكمة الدستورية "لا يمكن الطعن فيها بأي شكل من الأشكال".

الشكوى

3-1 يحتج صاحب البلاغ بانتهاك المادة 7 من العهد متذرعا ً بأن ارتداء صدرية تحمل الإ شارة "سجن كوتونو المدني" يوميا ً أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة في هذه المؤسسة من 14 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر 2008 عرّضه لاستهزاء الناس وسخريتهم، لا سيما عندما كان أشخاص من الخارج يزورونه، الأمر الذي اعتبره إذلالا ً ومعاملة مهينة.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً وجود انتهاك للفقرة 2 من المادة 14 من العهد، إذ إنه يرى حضور جلسة 5 أيلو ل /سبتمبر 2008 مقيّد اليدين ومرتديا ً ب د لة السجين، أي صدرية تشير إلى مكان احتجازه، علما ً بأنه لم يُدَن بعد، انتهاكا ً لحقه في افتراض البراءة.

3-3 ويشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بالنظر في التقرير الأولي للدولة الطرف في عام 2004 حيث اعتبرت اللجنة واجب ارتداء المتهم ين والمدانين صدرية تشير إلى مكان احتجازهم معاملة مهينة، وواجب مثولهم أمام المحاكم بهذا الزي من شأنه أن يخل بمبدأ افتراض البراءة (المادتان 7 و14 من العهد ( ) ).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 أبدت الدولة الطرف ملاحظات على أسس البلاغ الموضوعية في 5 نيسان/ أبريل 2012.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ( ) ، التي تنص فيها المادة 33 المكرسة لأدوات تقييد الحرية على ما يلي:

" لا يجوز أبدا ً أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية. أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا في الظروف التالية:

(أ) كتدبير لتفادي هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية ".

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن ثياب تكبيل المحتجزين تُنزع لدى مثولهم أمام السلطة القضائية أو الإدارية، عملا ً بالفقرة (أ) من المادة 33 المذكورة. وتضيف أن ارتداء الصدرية في السجون المدنية في بنن ليس معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو إخلالا ً بمبدأ افتراض البراءة، بل ضرورة أمنية. وترى أن صاحب البلاغ أخطأ في التقدير، إذ إن هذه الممارسة كانت دائما ً تطبق على جميع المحتجزين في سجون بنن دون تمييز أو تبييت نيّة إيذائهم إيذاء شديدا ً ، جسديا ً أو نفسيا ً .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 21 أيار/مايو 2012، حيث أكد مجمل ادعاءاته الأولية. ويؤكد مجددا ً أن المتهمين في بنن، رغم التوصية التي اعتمدتها اللجنة عام 2004 في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي لبنن (انظر الفقرة 3-3 من هذه الوثيقة)، لا يزالون يرتدون صدرية تشير علنا ً إلى أماكن احتجازهم عندما يذهبون إلى المحاكم ويمثلون أمامها بذلك الزي، الأمر الذي يخل بالمادة 7 وبالفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

المناقشة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تُقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءاته بأدلة كافية طالما أن هذه الادعاءات تثير مسائل في إطار المادة 7 والفقرة 2 من المادة 14 من العهد وأن معايير المقبولية استوفيت. إذن، فهي تعلن البلاغ مقبولا ً وتمضي من ثم إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في الحسبان جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

ارتداء الصدرية داخل السجن

7-2 أحاطت اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه كان مجبرا ً على ارتداء صدرية مكتوب عليها "سجن كوتونو المدني" أثناء فترة احتجازه كلها في سجن كوتونو من 14 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر 2008، حتى عندما كان يتلقى الزيارات. وأحاطت علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف التي جاء فيها أن ذلك الإجراء ضرورة أمنية. وتلاحظ أن حجج صاحب البلاغ، الذي اكتفى بالتأكيد على أنه شعر بالإهانة عند ارتدائه الصدرية في السجن، لم تمكّنها من أن تستنتج أن آثار ذلك الإجراء من الخطورة بحيث يمس كرامة صاحب البلاغ إلى حد اعتباره بمثابة حرمان من الحقوق المكفولة بالمادة 7 من العهد.

ارتداء الصدرية وتكبيل اليدين أثناء المحاكمة العلنية المعقودة في 5 أيلول/سبتمبر 2008

7-3 تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاء صاحب البلاغ الذي يتحدث عن انتهاك حقه في افتراض البراءة في الظروف الآنفة الذكر. وتذكّر بأن كل متهم بجُرْم يعتبر بريئا ً حتى تثبت إدانته قانوناً . وعلى هذا، من واجب كل السلطات العمومية الامتناع عن استباق نتائج المحاكمة. ولا يجوز عادة تكبيل المتهمين أو وضعهم في أقفاص أثناء المحاكمات أو تقديمهم إلى المحكمة بطريقة توحي بأنهم مجرمون خطيرون ( ) . وترى اللجنة في القضية موضع النظر وفي غياب تبرير من الدولة الطرف، أن ارتداء صدرية تشير إلى مكان الاحتجاز وتكبيل اليدين أثناء المحاكمات العلنية أخلاّ بحق صاحب البلاغ في افتراض البراءة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

7-4 وأكد صاحب البلاغ أنه اضطُر إلى المثول أمام المحكمة يوم 5 أيلول/سبتمبر 2008 مرتديا ً صدرية مكتوبا ً عليها "سجن كوتونو المدني". وقد أثار مروره أمام الناس سخريتهم واستهزاءهم (انظر الفقرة 2-3). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، مع أنها أكدت في ملاحظاتها أن " ثياب شل حركة " المحتجزين تُنزع عند مثولهم أمام السلطات القضائية أو الإدارية (انظر الفقرة 4-3)، لم توضح، في القضية محل النظر، سبب ارتداء صاحب البلاغ الصدرية المذكورة أثناء محاكمته. وأحاطت اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ ومؤداه أنه اقتيد إلى المحاكمة مكبّل اليدين ومَثُل أمام المحكمة في هذه الهيئة، وهو أمر لم تنفه الدولة الطرف.

7-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بتبرير عام يتعلق بالجانب الأمني وضرورة وجود إجراء من ذلك القبيل، لكنها لم تثبت، في القضية موضع النظر، أن ارتداء الصدرية وتكبيل اليدين كانا ضروريين لمثول صاحب البلاغ أمام المحكمة في 5 أيلول/سبتمبر 2008. ولم تجد اللجنة شيئا ً في الملف يحملها على اعتقاد أن عدم ارتداء الصدرية وتكبيل اليدين كان ا سيؤدي ان إلى عنف أو هروب أو س يعرض ان الأمن العام للخطر. ومع أنه لا ينكشف من الوقائع أن الإجراء المعني كان يهدف إلى إذلال صاحب البلاغ أو تحقيره، فإن اللجنة تتفهم أن يكون صاحب البلاغ شعر بإذلال يتعدى ما يشعر به الإنسان بالضرورة عندما يمثل أمام محكمة. وتستنتج اللجنة من ذلك أن الإجراءين اللذين تعرض لهما صاحب البلاغ يعدان معاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك من الدولة الطرف ل حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 والفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

9- ووفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف أن توفر سبيل انتصاف فعالا ً لصاحب البلاغ يعوضه بالخصوص تعويضا ً كافيا ً عن الأضرار التي لحقت به. وهي ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ عند ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون مائة وثمانين يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة بالإضافة إلى ذلك إلى نشر آراء اللجنة هذه وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية.

تذييل

[الأصل: بالإنكليزية]

رأي فردي (مؤيِّد) أبداه عضو ا اللجنة يوفال شاني وفالتر كالين

نؤيد اللجنة التي رأت وجود انتهاك للمادة 14 من العهد مؤداه إرغام صاحب البلاغ على حضور محاكمة علنية مكبّل اليدين ومرتديا ً صدرية مكتوبا ً عليها مكان احتجازه، لكننا لا نرى أن صاحب البلاغ قد دعم بما يكفي من الأدلة ادعاءه انتهاك المادة 7 من العهد، وهو انتهاك اتخذ شكل إذلال أثناء المحاكمة. وقالت اللجنة في الفقرة 7-5 من ملاحظاتها إنها تسلّم بأنه لم ينكشف من الوقائع أن الدولة الطرف كانت تهدف إلى "إذلال" صاحب البلاغ أو "تحقيره" وأن صاحب البلاغ، إذا كان شعر بالإذلال بسبب الطريقة التي عومل بها على الملأ، فإنه لم يثبت أنه ترتب على ذلك معاناة نفسية شديدة جداً تتعدى بكثي ر المعاناة الكامنة في كونه مدّع ى عليه في محاكمة جنائية علنية، بدرجة تجعلها تبلغ الحد الأدنى اللازم لتُعتبر معاملة مهينة. لذا، لسنا مقتنعين بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بمقتضى المادة 7 من العهد.