الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/1900/2009

Distr.: General

28 May 2014

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1900/2009

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 110 ( 10 إلى 28 آذار / مارس 201 4 )

المقدم من: فطيمة محالي (يمثله ا محام ، جمعية أسر الأشخاص المختفين في الجزائر )

ال أ شخ ا ص المدعي أنه م ضح ا ي ا : محمد محالي (مختف)، وزوجته فاطمة محالي، وأطفالهما: بدران محالي؛ وعبد الرحمن محالي؛ وسمية محالي؛ ورزيقة محالي؛ وعاتق محالي (متوفى)؛ وصاحبة البلاغ.

الدولة الطرف: الجزائر

تاريخ تقديم البلاغ: 26 حزيران / يونيه 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادتين 92 و 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 6 آب / أغسطس 200 9 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 آذار / مارس 2014

الموضوع: الاختفاء القسري

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة، منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والحق الشخص في الحرية والأمن، والاعتراف بالشخصية القان ونية، والحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: ا لفقر ة 3 من المادة 2، والمواد 6 و7 و9، والفقرة 1 من المادة 10، والمادة 16

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 110 )

بشأن

البلاغ رقم 1900 /200 9 *

المقدم من: فاطمة محالي (يمثله ا محام ، جمعية عائلات المفقودين بالجزائر )

ال أ شخ ا ص المدعي أنه م ضح ا ي ا : محمد محالي ( مفقود)، وزوجته فاطمة محالي، وأطفالهما: بدران محالي؛ وعبد الرحمن محالي؛ وسمية محالي؛ ورزيقة محالي؛ وعاتق محالي (متوفى)؛ وصاحبة البلاغ.

الدولة الطرف: الجزائر

تاريخ تقديم البلاغ: 26 حزيران / يونيه 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 آذار / مارس 2014 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1900 / 2009 ، المقدم إليها من فاطمة محالي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاح ت ها لها صاحب ة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب ة البلاغ ه ي فطيمة محالي المولودة في عام 1969 وهي جزائرية الجنسية وتتصرف بالنيابة عن والدها محمد محالي (مفقود) المولود في عام 1935 ووالدتها فاطمة محالي المولودة في عام 1939 وأطفالهما (أشقاء وشقيقات صاحبة البلاغ): بدرا ن محالي المولود عام 1971؛ وعبد الرحمن محالي المولود عام 1977؛ وسمية محالي المولودة عام 1964؛ ورزيقة محالي المولودة عام 1974؛ وعتيق محالي (متوفى) المولود عام 1978؛ وهم مواطنون جزائريون، وبالأصالة عن نفسها. وتدعي أن والدها وأفراد أسرتها تعرضوا لقيام الدولة الطرف بارتكاب عدة انتهاكات للفقرة 3 من المادة 2، والمواد 6 و7 و9 و10 و16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثلها جمعية عائلات المفقودين بالجزائر ( ) .

1-2 في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم النظر بصورة منفصلة في مق بولية القضية وأسسها الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 كانت أسرتا الأخوين شريف ومحمد محالي تعيشان في المنزل نفسه الذي ورثه الاثنان من والديهما. وكان شريف يشغل وظيفة مسجل في محكمة حسين داي. وفي عام 1992، هده أعضاء من الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالقتل إذا لم يتخل عن وظيفته، فغادر العمل في إجازة مرضية. وفي إحدى الليالي، داهم المنزل عدد من رجال الشرطة بزيهم الرسمي واقتادوه إلى مخفر شرطة حسين داي حيث احتجز لمدة ثمانية أيام تعرض خلالها لتعذيب شديد. وعقب ذلك بشهرين، وبعد أن قام رجال الشرطة بمداهمة المنزل مرة ثانية للبحث عنه، أخبر شريف أقربائه بمغادرته. ومنذ ذلك الوقت وضع المنزل والضاحية بأكملها تحت المراقبة وكانت الأسرة تتعرض لتهديدات مستمرة من قبل الشرطة.

2-2 وبما أن شريف لم يرجع مرة أخرى، أصبح رجال الشرطة يلاحقون ابن شقيقه، بدران (شقيق صاحبة البلاغ)، الذي اعتقلوه واحتجزوه لمدة يومين في مخفر شرطة ليفيلي، وكان ذلك للمرة الأولى في عام 1993. ثم اعتقل مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر وقال إ نه تعرض للتعذيب الشديد في م خفر شرطة حسين داي: أبقي جالسا على كرسي و مكبل الي دين ويداه خلف ظهره لمدة أربعة أيام متتالية وتعرض للضرب بصورة مستمرة على أيدي رجال الشرطة. وقال إ نه ل م يحصل على طعام أو شراب لأكثر من ثمانية أيام. و عندما ذهب والده إلى مخفر الشرطة لزيارته، أكد الضباط أنهم يحتجزون بدران ولن يفرج وا عنه إلا إذا سلم عمه شريف ن فسه ، وقد أطلق سراحه في نهاية المطاف لكن تعرض للتحرش والضرب واعتقل مرارا ً في مناسبات عديدة. و بعد ذلك ، طلبت منه الشرطة أن يكون بمثابة مخبر، لكن ه هرب للإقامة لفترة من الوقت مع أقارب ل ه خارج الجزائر العاصمة ثم عاد إلى منزل الأسرة لأن الأشخاص الذين لجأ إليهم كانوا يخشون التعرض لعمليات انتقام. وفي الوقت نفسه، تعرضت ال أسرة لمضايقات مستمرة من قبل رجال الشرطة عن طريق عمليات ال تفتيش بانتظام لمنزل الأسرة وتخريبه بحجة ال بحث عن شريف. وبعد شعوره بال تعب من هذه المضايقات وتلقي رسائل تهديد من منظمة الشباب الجزائريين الأحرار (السرية) تشير إلى أن شريف كان إرهابيا وتهدد بالاعتداء على ممتلكاته وأسرته، قرر بدران مغادرة منزل الأسرة ولم يعد مرة أخرى. وتعتقد أسرته أنه التحق بالجماعات السرية

2-3 وبعد ذلك التفت رجال الشرطة إلى عتيق، و هو شقيق آخر لصاحبة البلاغ، من مواليد عام 1978. وفي أحد الأيام مر عبر نقطة تفتيش للشرطة وهو في طريقه إلى المدرسة وقد تعرف عليه رجال الشرطة فضربوه . و في 15 تموز /يوليه 1996، حاول عتيق الفرار مع مجموعة من الشباب عندما قامت الشرطة بتنفيذ عمليه مداهمة في م نطقة ليد بقيادة ضابط يدعى سعد . وبما أن عتيق يعاني من إعاقة حدثت له بسبب السقوط ، فقد كان يركض وهو يضع يده على فخذه الأيمن، فاعتقد رجال الشرطة أنه يحمل سلاحا ف أطلق وا النار عليه مرارا ً ففارق الحياة على الفور. و ذهب أفراد ال أسرة إلى م خفر الشرطة لمعرفة ما حدث واجتمع وا مع ضابط الشرطة سعد الذي أخبرهم بأنه قد أقسم على تنظي ف الحي وتدمير أي أسرة انخرط أحد أ فرادها في الأنشطة الإرهابية. ووجدت الأسرة صعوبة كبيرة في استعادة جثمان عتيق، و تمكنت أخيرا ً من دفنه بعد 12 يوما ً من الانتظار بشكل يوم ي أمام مقبرة في الجزائر العاصمة.

2-4 و في عام 1995 ، اعتقل و الد صاحبة البلاغ، محمد محالي (شقيق شريف و و الد بدران وعتي ق) ، لأول مرة بعد استدعائه إلى مخفر شرطة ليفيلي و أودع في سجن الحراش. وقدم للمحاكمة في 1 كانون الثاني /يناير 1997 حيث حكم عليه بالسجن سنة واحدة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية وعدم الإبلاغ عن قاتل. وبما أنه قد أمضى 14 شهر ا ً في الاعتقال السابق للمحاكمة، فقد أفرج عنه في 2 كانون الثاني/ يناير 1997.

2-5 و بعد أسبوع من إ طلاق سراحه، وجاء ضابط الشرطة سعد مرة أخرى إلى منزله لإلقاء القبض عليه. و وجد صاحبة البلاغ في المنزل وأخبرته بأ ن والدها غير موجود، وعندها أقدم الضابط على ضرب ها و إ هان ت ها. و انتظر حتى عودة والد صاحبة البلاغ إلى المنزل فأخذه ثم أ فر ج عنه لاحقاً . وقد تكرر ذلك كل أسبوعين تقريبا، وفي كل مرة كان يلقى القبض عليه و ي تعرض للضرب . و في وقت مبكر من صباح 14 أيلول/ سبتمبر 1997 ، جاء ضباط الشرطة إ لى المنزل وطلب من محمد أن يخرج ، وبمجرد خروجه أجبر على الجلوس على الأرض وتعرض للضرب لمدة 10 دقائق. و في 18 أيلول /سبتمبر 1997، جاء رجال شرطة بقيادة الضابط سعد الخلف وأخذ وه إلى موقع بناء قريب حيث أُلقي على الأرض وضرب و أحرق ت لحيته ووضع حجر ثقيل على صدره. وكان بحاجة إلى تلقي العلاج على يد طبيب بسبب ذلك .

2-6 ومن أجل الفرار من هذا التحرش، استأجر منزلا في حي آخر حيث عاش مع أسر ته لمدة عام تقريباً ، حتى 29 حزيران/ يوني ه 1998 حيث ألقي القبض على محمد في س يارته من قبل ضباط الأمن العسكري ب حضور شهود. وف ي الوقت نفسه، داهم جنود وضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية منزل الأسرة . و في اليوم التالي، كانت صاحبة البلاغ و والدتها تشعر ان بالقلق لأن محمد لم ي رجع إلى المنزل، وذهبتا دون جدوى إلى م خفر الشرطة . و عندما عاد تا الى ال منزل كان رجال الأمن العسكري بانتظارهما، و عُصبت أعين صاحبة البلاغ و شقيقتها سمية ووالدتهما فاطمة و أُخذن في سيارة إ لى ثكن ة شاتونوف ال ت ي اشتهر ت ب التعذيب وال حبس الانفرادي .

2-7 وعند الوصول إلى الثكن ة ، وضعت السيدات الثلاث في زنزانات منفصل ة . وتم استجوب صاحبة البلاغ و ضرب ها ، وكان الغرض في اعتقادها إسماع والدها الذي كان محتجزا ً في المكان نفسه . وكانت هي أيضا ً ت سمع تعذيب والدها . و طلب من شقيقتها سمية الاستلقاء على طاولة من الاسمنت و تم ربطها ب كابلات متصلة ب بطارية لإحداث صدمات كهربائية. و تعرض ت بعد ذلك للتعذيب باستخدام قطعة قماش ل منعها من التنفس، قبل تعرضها للاغتصاب بعصا. وتم احتجاز السيدات ال ثلاث لمدة 8 أيام ثم أع د ن إلى منزلهن . و قبل الإفراج عنه ن، رأ ت صاحبة البلاغ والدها من نافذة زنزانتها. وكانت مجموعة من الحراس تقوم بسحبه لأنه لا يقوى على المشي. و لم تحصل الأسرة على أي أخبار عنه منذ ذلك اليوم.

2-8 ثم انتقلت الشرطة إلى عبد الرحمن، ال شقيق الآخر ل صاحب ة البلاغ . ف ألقي القبض عليه للمرة الأولى في عام 1993 أثناء مداهمة قامت بها ا لشرطة بعد هجوم وقع في الحي. و احتجز في مخفر شرطة لفيلي لمدة 3 أيام ثم أطلق سراحه بعد استجوابه. و ألقي القبض عليه مرة أخرى في عام 1996 واحتجز في مركز الشرطة نفسه لمدة 15 يوما ً . وطرح عليه رجال الشرطة أسئلة عن شقيقه بدران وعمه شريف. و ألقي القبض عليه مرة أخرى بعد بضعة أشهر، واحتجز لمدة 27 يوما. و في آذار/ مارس 1997، ألقي القبض عليه واحتجز لمدة 15 يوما ً في مخفر ال شرطة نفسه قبل نقله إلى سجن الحراش. وفي 29 آذار/ مارس 1997، قضت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة بسجنه 5 سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية. وبعد إطلاق سراحه في عام 2002، ألقي القبض علي عبد الرحمن ثلاث مرات من قبل الشرطة، و طلب منه أن يتعاون مقابل سيارة ومال ، وقد رفض العرض و تلقى ت هد ي د ات من الشرطة. ونظرا ً لعد قدرته على تحمل المضايقات تقدم بطلب للحصول على تأشيرة للسفر إلى الخارج. ومع ذلك، و في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2006 ، ألقي القبض عليه مرة أخرى و لم تجد عائلته أي أخبار عنه لمدة 12 يوما. و خلال تلك الفترة من الاعتقال، اضطر عبد الرحمن تحت التعذيب ل لاعتراف بأنه كان على اتصال مع جماعات إرهابية مسلحة. وتبين أفراد عائلته الذين زاروه في 14 حزيران/ يوني ه 1998 أنه تعرض لتعذيب جسدي ونفسي : كان يعاني من جرح في رأسه و يحدق بصورة حائرة . وق د أخبر إ حد ى شقيقاته بأنه تعرض مع مجموعة من السجناء للتعذ يب والإيذاء الجنسي من قبل رجال أمن كانوا يزورون السجن. و في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2008، حكم عليه بالسجن 4 سنوات ، وقد كان في سجن بيرواغيا وقت تقديم البلاغ .

استنفاد سبل الانتصاف المحلية

2 - 9 واحتجت صاحبة البلاغ ب العديد من آراء اللجنة التي تؤكد اجتهاد ات ها ال قانونية ، و لاحظ ت صاحبة البلاغ أن من سبل الانتصاف المحلية الفعالة هي فقط التي ينبغي استنفادها. وق الت إ ن عائلة الشخص المختفي قد استنفدت كل وسائل الانتصاف الإدارية والقضائية الممكنة ، ولكن دون جدوى.

2 - 10 وفيما يتعلق بإعدام شقيقها عتيق في 15 تموز /يوليه 1996، ت دعي صاحب ة البلاغ عدم وجود سبيل انتصاف ، لأن الضابط المسؤول عن قتله اعترف بتنفيذ ال عملية، ولكن ه هدد الأسرة ب الانتقام إذا اتخذت أي إجراء قانوني. فخشية الأسرة من تعرض أقارب آخرين للتعذيب أو القتل قد ردع الأسرة من تقديم شكوى.

2 - 11 وبالمثل، فإن بدران الذي كان ضحية للتحرش والاعتقال التعسفي والتعذيب بصورة متكررة، لم ي قدم (ولا أسرته ) شكوى ضد السلطات لأن ذلك من شأنه أن يعرض الأسرة لأعمال انتقامية و لن تكون هناك فرصة لنجاح أي شك وى .

2 - 12 و في عام 1998، و بعد المعاناة من التعذيب والاعتقال التعسفي، قدمت صاحبة البلاغ و والدتها، يمثله م ا محام، العديد من الطعون بشأن اختفاء محمد محالي في 8 أيار/ مايو 2000، ورأى قاضي التحقيق في محكمة حسين داي أنه لا توجد أسباب ل عقد محاكمة؛ و صدر في 8 آب/ أغسطس 2000 أمر ثان بعدم وجود أساس ل عقد محاكمة من قبل قاضي التحقيق في المحكمة نفس ها . في 22 تموز /يوليه 2000، رفضت المحكمة ذاتها طلب صاحبة البلاغ ا لحصول على شهادة تثبت اختفاء والدها، على أساس أنها لا تتمتع بحق المثول أمام المحكمة . و في 7 شباط/ فبراير 2004، رفعت والدة صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة نفس ه ا، و في 18 تشرين الأول /أكتوبر 2004، اعترفت المحكمة أخيرا ب اختفاء محمد محالي ؛ و في 4 تموز/ يولي ه 2006 أصدر الدرك في باش دجارا شهادة الاختفاء .

2 - 13 وفيما يتعلق بفتح تحقيق أو إجراء ملاحقة قضائية محتملة، ت قول ص ا حبة البلاغ إنه لا توجد، بأي حال من الأحوال ، سبل انتصاف فعالة بالمعنى المقصود في المادة 2 من العهد في هذه القضية، و لا سيما في ضوء النصوص التي تحكم تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ال ذ ي ي منع ال لجوء إلى إجراءات قانونية ضد موظفي الدولة، وبالتالي حرمان الضحايا من أي سبيل انتصاف فعال.

2 - 14 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف الإدارية، قدمت ال أسرة شكوى إلى ولاية الجزائر العاصمة في 21 أيلول/ سبتمبر 1998 ( لم تتخذ أي إجراءات). كما اتصل أفراد الأسرة ب المرصد الوطني لحقوق الإنسان في 14 تموز/ يولي ه 1999 . و في 24 تموز /يوليه 2002 ، تلقت الأسر رداً من اللجنة الوطنية الاستشارية لت عزيز وحماية حقوق الإنسان ، وهي خلف ا لمرصد في هذا المضمار ، مفاده أن ا لمعلومات التي تم الحصول عليها من قبل قوات الأمن تبين عدم نجاح محاولات العثور على والد صاحبة البلاغ . و بعد ر سالة ثانية أرسلت إلى المرصد يوم 7 أيلول/ سبتمبر 1999، تلقت ال أسر ة رد ا ً في 15 أيار/ مايو 2000 مفاده أن والد مقدم البلاغ لم يسبق وأن تعرض للملاحقة أو ال اعتقال من قبل قوات الأمن.

الشكوى

3 - 1 ت دعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهك ت الفقرة 3 من المادة 2 و المواد 7 و9 و16 من العهد فيما يتعلق بو الدها محمد محالي الذي أصبح مفقودا . وقالت إنه ينبغي تعويض أ فراد أسرة محمد محالي بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد و مطالبة السلطات ب إجراء تحقيق فعال.

3 - 2 كما ت دعي صاحب ة البلاغ وقع انتهاك للمادتين 6 و الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق ب شقيقها عتيق الذي قتل؛ وانتهاك ا ل فقرة 3 من ال ماد ة 2 و المادة 7 في ما يتعلق بصاحبة البلاغ و والدتها فاطمة وشقيقتها سمية؛ وانتهاك ا لمادتين 7 و9 فيما يتعلق ب شقيقها بدران؛ و انتهاك المادتين 7 و 10 و الفقرة 3 من المادة 2 فيما يتعلق ب شقيقها الآخر، عبد الرحمن.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ ( ) . وتدعي أن البلاغ يجرم موظفين عموميين أو أشخاص ا ً تصرفو ا نيابة عن السلطات العامة، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال الفترة المذكورة 1993- 1998 ، وينبغي النظر في البلاغ في السياق الأوسع للحالة الاجتماعية والسياسية وأ ن يعتبر غير مقبول. و لا يعكس ال تركيز الفرد ي في هذه الشكوى ال سياق ال اجتماعي وال سياسي و المتعلق ب الأمن الوطني الذي وقعت فيه الأحداث المزعومة ، كما أنه لا ي عكس الحقيقة أو تنوع ال وق ائ ع المتصلة ب الحالات التي تدخل في نطاق ال مصطلح ال عام "الاختفاء القسري" خلال الفترة المشمولة.

4 - 2 و خلافا ً للنظريات التي ت طرح ها المنظمات غير الحكومية الدولية، وال تي ترى الدولة الطرف أن ها غير موضوعية للغاية ، فإن محنة الإرهاب المؤلمة التي شهدت ها الدولة الطرف لا يمكن أن ينظر إليه ا على أنه ا حرب أهلية بين معسكرين متعارضين، وإنما بوصفها أزمة أدت إلى انتشار الإرهاب بعد ال دعو ة إلى ا لعصيان المدني. و قد أدى ذلك بدوره إلى ظهور العديد من الجماعات المسلحة ال تي تورطت في جرائم إرهابية، وأعمال تخريب، وتدمير وتخريب ل لبنية التحتية العامة، وأعمال إرهاب ا ستهدف ت المدنيين. ونتيجة لذلك، دخلت الدولة الفتية ال مستقلة في واحدة من أفظع المحن في تسعينات القرن المنصرم . و في هذا السياق، و وفقا ً للدستور، تم تنفيذ إجراءات احترازية، وأبلغت الحكومة الجزائرية الأمانة العامة للأمم المتحدة ب إعلانها حالة الطوارئ وفقا ً للفقرة 3 من المادة 4 من العهد.

4 - 3 و خلال تلك الفترة، كانت الهجمات الإرهابية ت حدث بشكل يومي في البلد ، وكانت تنفذها جماعات مسلحة تستجيب لولاء أيديولوجي وليس لتسلسل هرمي ، مما جعل من العسير على السلطات السيطرة على الوضع الأمني. ونتيجة لذلك، كان هناك بعض الالتباس في طريقة تنف ي ذ عدد من العمليات بين السكان المدنيين، وكان من الصعب على ا لمدنيين ا لتمييز بين أعمال الجماعات الإرهابية وقوات الأمن ال تي غالبا ما تنسب إليها عمليات الاختفاء القسري. و وفقا ً لمجموعة متنوعة من ال مصادر ال مستقلة، بما في ذلك المؤسسات الصحفية و مؤسسات حقوق الإنسان، يشمل مفهوم الاختفاء في الجزائر خلال الفترة المذكورة ستة سيناريوهات محتملة لا يمكن إلقاء اللوم على الدولة في أي منها : (أ) أشخاص يبلغ أقاربهم باختفائهم ولكن هم في واقع ال أمر اختار وا الاخت ف اء من أجل الانضمام إلى جماعة مسلحة ، و طلبوا من أسرهم القول بأنهم تعرضوا للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية كوسيلة ل‍ " ال تغطي ة على مسار هم " و ل تجنب " المضايقات " من قبل الشرطة؛ (ب) أشخاص أُعلن أنهم في عداد المفقودين بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية ولكن هم استغلوا الإفراج عنهم لاحقا ً لكي يختفوا عن الأنظار ؛ (ج) أشخاص اختطفهم أفراد من الجماعات المسلحة يعتقد عن طريق الخطأ أنهم من أفراد الق وات المسلحة أو الأجهزة الأمنية لأنه م يستخدمون زياً رسمي اً أو وثائق هوية ل ضباط شرطة أو جنود؛ (د) أشخاص أبلغت الأسر عن اختفائهم، ولكن الواقع أن هؤلاء الأشخاص تخلوا عن أسرهم عن قصد وغادروا البلد في بعض الحالات بسبب مشاكل شخصية أو نزاعات عائلية؛ ( ) أشخاص بلغت الأسر عن اختفائهم وهم كانوا إرهابيين مطلوبين قتلوا ودفنوا بعد الاقتتال الداخلي و الخلافات المذهبية أو الجدل حول غنائم الحرب بين الجماعات المسلحة المتناحرة؛ وأخيرا ً (و) أشخاص اعتبروا مفقودين لكنهم كانوا في الواقع يعيشون في الجزائر أو في الخارج ب هويات مزيفة تم إعدادها عبر شبكة واسعة من مزوري الوثائق.

4 - 4 ترى الدولة الطرف أنه نظرا ً لتنوع وتعقيد أوضاع الاختفاء فقد أوصى المشرع الجزائري، عقب الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ب اتباع نهج شامل لقضية الاختفاء يضع في الاعتبار جميع الأشخاص الذين اختفوا في سياق "المأساة الوطنية"، ويقدم بموجبه الدعم إلى جميع الضحايا بغية ا لتغلب على محنتهم، وسوف ي كفل الانتصاف ل جميع ضحايا الاختفاء و ذويهم . و وفقا ً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية، تم الإبلاغ عن  023 8 حال ة اختفاء والنظر في 774 6 حالة والموافقة على التعويض في 704 5 حالات ورفضت 934 حالة ولا تزال هناك 136 حالة معلقة. وتم دفع ما جملته 390 459 371 دينار ا ً جزائري ا ً من كتعويض ات لجميع الضحايا ، ويتم دفع 683 824 320 1 دينار ا ً في شكل معاشات شهرية.

4 - 5 و تحتج الدولة الطرف أيضا ً بعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية . و ت شدد على أهمية التمييز بين الإجراءات ال بسيطة المتعلقة ب السلطات السياسية أو الإدارية ووسائل الانتصاف غير القضائية ع ن طريق هيئات استشارة أو وساطة و بين سبل الانتصاف القضائية عن طريق المحاكم المختصة. و تلاحظ الدولة الطرف أنه يستشف من أقوال صاحبة البلاغ أن الشاكين كتب وا رسائل إلى السلطات السياسية والإدارية، وقدموا التماسا ت إلى هيئات استشارة أو وساطة و إلى ممثلي النيابة العامة (رؤساء ووكلاء النيابات العامة) ، ولكن هم لم يشرعوا ، بالمعنى الدقيق للكلمة ، في إجراءات قانونية و استكمالها باستخدام كافة وسائل الاستئناف والمراجعة القضائية. ومن بين كل هذه السلطات، يؤذن فقط ل ممثلي النيابة العامة فتح تحقيق أولي وإحالة القضية إلى قاضي التحقيق. و المدعي العام هو الذي يتلقى الشكاوى في النظام الجزائري و يبدأ الإجراءات الجنائية إذا كان هناك ما يبرر ها . ومع ذلك، و من أجل حماية حقوق الضحايا و ذويهم ، فإن قانون الإجراءات الجنائية يجيز لهم رفع الدعاوى الجنائية عن طريق تقديم شكوى إلى قاض ي تحقيق. و في هذه الحالة، تقوم الضحية، وليس المدعي العام، ببدء الإجراءات الجنائية من خلال عرض المسألة على قاضي التحقيق. وهذا السبيل من سبل الانتصاف المنصوص عليه ا في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية لم يستخدم مع أنه يمك ّ ن الضحايا من رفع الدعاوى الجنائية وإلزام قاضي التحقيق ب الشروع في التحقيق، حتى إذا كان ت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

4 - 6 و تلاحظ الدولة الطرف أيضا ً ادعاء صاحب البلاغ بأن تبني استفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتشريعات المتعلقة بتنفيذه - على وج ه الخصوص المادة 45 من الأمر رقم 06-01 - يجعل من المستحيل الاعتقاد بأن هناك أي سبل انتصاف محلية فعالة في الجزائر يمكن ل عائلات ضحايا الاختفاء اللجوء إليها . و على هذا الأساس، ت عتقد صاحبة البلاغ ب أنها غير ملزمة بعرض المسألة على المحاكم ذات الصلة، في ضوء موقف ها واستنتاجاتها فيما يتعلق بتطبيق ال قانون. ومع ذلك، فإن صاحبة البلاغ لا يمكن أن تحتج بذلك الأمر والتشريعات المتعلقة بتنفيذه لإعفاء نفسها من مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لها. وتشير الدولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة الذي مفاده أن الاعتقاد الشخصي أو افتراض عدم جدوى سبل الانتصاف لا يعفي الشخص من ضرورة استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية ( ) .

4 - 7 وت نتقل ا لدولة الطرف من ثمّ إلى طبيعة ومبادئ ومضمون ميثاق السلم والمصالحة الوطني ة والتشريعات المتعلقة بتنفيذه. وتقول إنه وفقا ً لمبدأ عدم المساس بال سلام الذي أصبح حقاً من ال حق وق الدولي ة ، ينبغي للجنة دعم وتوطيد السلام وتشجيع المصالحة الوطنية بهدف دعم الدول المتضررة من أزمات محلية. و كجزء من الجه و د ا ل رامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة الطرف هذا الميثاق ، وينص المرسوم المتعلق بتنفيذه على تدابير قانونية لوقف الإجراءات الجنائية وتخفيف أو إلغاء الأحكام الصادرة بحق أي شخص أدين ب أعمال إرهاب أو استفاد من أحكام التشريع المتعلقة ب المعارضة المدنية، باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا أو تورطوا في عمليات قتل جماعي واغتصاب أو تفجيرات في أماكن عامة. و يساعد هذا الأمر أيضا ً في معالجة قضية الاختفاء من خلال إدخال إجراءات لتقديم النت ائج الرسمية المتعلقة بافتراض وفاة الشخص المختفي، مما يخول المستفيدين الحصول على تعويض ات بوصفهم ضحايا "المأساة الوطنية". كما تم وضع تدابير اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال التوظيف والتعويضات لجميع الأشخاص الذين يعتبرون من ضحايا "المأساة الوطنية". و أخيرا ً ، ينص الأمر على التدابير السياسية، مثل فرض حظر على الانخراط في النشاط السياسي ل أي شخص ا ستغل الدين في الماضي بطريقة ساهمت في " ال مأساة ال وطنية"، وينص على عدم مقبولية أي إجراءات، فردية أو مشتركة، مرفوعة ضد أعضاء في أي فرع من قوات الدفاع والأمن في الجزائر بسبب إجراءات ا تخذ وها لحماية الأشخاص والممتلكات والأمة والحفاظ على مؤسساتها.

4 - 8 و بالإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضحايا "المأساة الوطنية"، و افق الشعب الجزائر ي صاحب السيادة ، وفقا ً للدولة الطرف، على عملية مصالحة وطنية اعتب رها السبيل الوحيد لتضميد ال جراح. وت ر ى الدولة الطرف أن إعلان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يعكس الر غبة في تجنب المواجهة في المحاكم وسائل الإعلام وتصفية الحسابات السياسية. وبالتالي ، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ تغطيها ال آلية المحلية لل تسوية ال شاملة المنصوص عليها في الميثاق.

4 - 9 و تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تضع في الاعتبار السياق الاجتماعي و السياسي والأمني في ذلك الوقت، وتعتبر أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية؛ وأن تعترف بأن سلطات الدولة الطرف قد أنشأت آلية وطنية شاملة لمعالجة و تسوية الحالات المشار إليها في هذه ال بلاغات عن طريق سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي تنسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والعهود اللاحقة؛ وأن تعتبر البلاغ غير مقبول؛ و أن ت طلب من صاحبة البلاغ التماس وسيلة انتصاف بديلة.

4 - 10 وفي مذكرة أخرى، أثارت الدولة الطرف مسألة ما إذا كان تقديم سلسلة من البلاغات الفردية إلى ال لجنة قد يشكل في الواقع إساءة استغلال للإجراء وتستهدف مسألة تاريخية شاملة لا علم للجنة بأسبابها وملابساتها . وتقتصر هذه ال بلاغات "الفردية" على السياق العام الذي وقعت فيه حالات الاختفاء، مع التركيز فقط على أعمال قوات الأمن و عدم ذكر تلك التي ارتكبتها مختلف الجماعات المسلحة التي تستخدم تقنيات ال تمويه ال إ جرامي من أجل تجريم القوات المسلحة.

4-11 تصر ا لدولة الطرف على أنها لن تتناول الأسس الموضوعية لهذه البلاغات حتى يُبت في مسألة ال مقبولي ة ، و ت لاحظ أن على جميع الهيئات القضائية أو شبه القضائية معالجة ال أسئلة ال أولية قبل النظر في الأسس الموضوعية. و القرار المتعلق بالنظر في المقبولية والأسس الموضوعية معا - بصرف النظر عن حقيقة عدم التوصل إل يه على أساس التشاور - يضر على نحو خطير ب النظر بصورة سليمة في البلاغات سواء من حيث طابعها العام أ و خصوصيته ا . وفيما يتعلق ب النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، تلاحظ الدولة الطرف أن الأجزاء المتعلقة ب إجراء اللجنة ا ل متصل ب تحديد مقبولية البلاغات هو إجراء منفصل عن تلك المتعلقة بالنظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية، وبالتالي يمكن النظر في هذه الأسئلة بشكل منفصل. وت ؤكد الدولة الطرف أن ال شكاوى أو طلبات الحصول على المعلومات التي قدمها أصحاب البلاغات لم تقدم عبر قنوات من شأنه ا ال سم ا ح ب النظر في القضية من قبل السلطات القضائية الجزائرية ، وتلاحظ أن ال قليل من ال بلاغات وصل مستوى دائرة ال اتهام (محكمة ذات اختصاص ا لنظر في الطعون).

4-12 مع الإشارة إلى اجتهاد اللجنة بشأن ال ال تزام باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدعي الدولة الطرف أن مجرد وجود شك في احتمال ال نجاح أو مخاوف بشأن تأخير الإجراءات لا يعفي صاحبة البلاغ من التزامها المتعلق باستنفاد سبل الانتصاف. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد استبعد إمكانية اللجوء إلى أي سبل الانتصاف في هذا المجال ، ت رد الدولة الطرف ب أن عدم قيام صاحبة البلاغ ب اتخاذ أي خطوات لتقديم ادعاءاتها للتدقيق قد منع السلطات الجزائرية م ن اتخاذ موقف بشأن نطاق وحدود تطبيق الميثاق. و علاوة على ذلك، يبين أمر التنفيذ المذكور أن الإجراءات الوحيدة غير ال مقبولة هي تلك الم قدمة ضد "أفراد قوات الدفاع والأمن" بسبب إجراءات اتخذوها وفق ا ً لواجبات هم الأساسية تجاه ا لجمهورية، وه ي تحديدا ً حماية الأشخاص والممتلكات والأمة والحفاظ على مؤسساتها. و من ناحية أخرى، فإن أي ادعاءات بشأن إجراءات تعزى إلى قوات الدفاع أو الأمن يمكن إثبات أنها وقعت في أي سياق آخر سوف تخضع لتحقيق من قبل المحاكم المختصة .

4 - 13 وفي 24 كانون الثاني /يناير 2011، كررت الدولة الطرف جميع تعليقاتها السابقة .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في 30 آب/ أغسطس 2012. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وذلك لأسباب منها عدم اتخاذ إجراءات قانونية والاستمرار فيها حتى النهاية في مرحلة الاستئناف أو المراجعة القضائية. وبالإشارة إلى أحكام اللجنة السابقة، تلاحظ صاحبة البلاغ أن سبل الانتصاف المتاحة والفعالة هي التي يتعين استنفادها وأن قاعدة سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق على حالات استئناف لا تنطوي موضوعياً على احتمالات النجاح. وهي تشير إلى أن اللجنة رأت أن طابع سبيل الانتصاف المفيد يفترض أن تكون الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيقات شاملة في الجرائم المزعومة بالاستناد إلى الأسس الموضوعية، غير أن هذا الشرط لم يستوف في هذه القضية. وذكرّت صاحبة البلاغ بعد ذلك بجميع الإجراءات الإدارية والقضائية التي اتخذتها الأسرة لمعرفة ما وقع للضحية، بما في ذلك شكويان قدمهما المحامي إلى المدعي العام لمحكمة حسين داي في السنة التي أعقبت الاختفاء، وقد أفضى ذلك إلى إصدار أمر يقضي بعدم وجود ما يدعو إلى المقاضاة. و فيما يتعلق بإعدام شقيقها عتيق بإجراءات موجزة واحتجاز شقيقيها بدران وعبد الرحمن بصورة تعسفية وتعذيبهما، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه وفقاً لأحكام اللجنة السابقة، لا يطلب إلى الضحية أن تلجأ إلى سبل الانتصاف التي يحتمل أن تلحق بالضحية الأذى. وتؤكد من جديد أن المضايقات والتهديدات التي تعرضت لها أسرتها قد منعتها من الشروع في إجراءات قضائية.

5-2 وتضيف صاحبة البلاغ أنه لا توجد في هذه القضية أية حاجة لمعالجة عدم قيام المدعي العام باتخاذ إجراءات بموجب المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية بالنظر إلى أن الأسرة قدمت التماساً إلى المدعي العام، على الرغم من خوفها، فاتخذ بدوره إجراءً أسفر عن الأمرين القضائيين المؤرخين 8 أيار/مايو و8 آب/أغسطس 2000. واتخذت الأسرة أيضاً في عام 2000 تدابير للحصول على إعلان لإثبات اختفاء والد صاحبة البلاغ، ولم يصدر الإعلان إلا في تشرين الأول/أكتوبر 2004 دون ذكر ملابسات الاختفاء. وفي مرحلة لاحقة وتطبيقاً لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أُصدرت شهادة لإثبات حالة اختفاء والد صاحبة البلاغ في 4 تموز/يوليه 2006 لكنها لم تحدد ملابسات الاختفاء على الرغم من إفادات الأسرة التي أدلت بها في دائرة الشرطة المعنية بالتحقيقات، ولم تشارك الأسرة في أية تحقيقات.

5-3 وتحتج صاحبة البلاغ بآراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 1588/2007 المقدم من بن عزيزة ضد الجزائر ( ) . وتشير أيضاً إلى أن السلطات المختصة لا يمكنها في هذه القضية أن تتجاهل الاختفاء القسري لمحمد محالي وكان ينبغي لها أن تجري تحقيقات شاملة في الوقائع المزعومة وتبحث عن المسؤولين عن تلك الأفعال وتتخذ الإجراءات. وفي ضوء ما سردته الأسرة والمعلومات المقدمة بشأن المسؤولين المزعومين، كان بإمكان المدعي العام أن يطعن بموجب المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية في قرار قاضي التحقيق الذي ي قضي ب عدم وجود ما يدعو إلى المقاضاة. و حسبما ذكرته صاحبة البلاغ، فإن ذلك كله يثبت عدم إتاحة أية فرص للأسرة للوصول إلى سبل انتصاف فعالة أو مفيدة لحمل السلطات على إجراء تحقيقات شاملة ودقيقة. ويعني دخول الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 حيز النفاذ فيما بعد أن سبل الانتصاف لم تعد متاحة لأسرة المختفي لأن المادة 45 منه تنص على استحالة اتخاذ أية إجراءات ضد قوات الدفاع أو الأمن.

5-4 وتدعي صاحبة البلاغ أن الحالات الثلاث التي يرد وصفها في المادة 45 من الأمر رقم 0 6-01 قد صيغت صياغة عامة للغاية لكي تغطي جميع الحالات التي يمكن أن تصدر فيها عن الموظفين الحكوميين أفعال عنف خطيرة تجاه الأشخاص، مثل حالات الاختفاء والإعدام خارج نطاق القانون أو حتى التعذيب. ولذلك عندما تنص المادة 45 على أن الشكاوى ضد أفراد قوات الجيش أو قوات الأمن ستعتبر غير مقبولة تلقائياً، فإنها تستبعد أية إ مكانية لأن تعلن النيابة العامة مقبولية الشكوى.

5-5 وقد طلب من عدد من أسر المختفين التي قدمت عن طريق المحاكم شكاوى ضد شخص أو أشخاص مجهولين أو طلبت فتح تحقيق بشأن مصير الشخص المختفي أن تتوجه إلى لجنة الولاية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية للشروع في الإجراءات المتعلقة بالحصول على تعويضات. وتدفع صاحبة البلاغ بأن نصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإجراءات التعويض تشكل منذ عام 2006 الرد الوحيد للسلطات على جميع طلبات معرفة الحقيقة التي توجهها الأسر إلى الهيئات القضائية والإدارية ذات الصلة. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن اللجنة أعلنت أن المادة 45 من الأمر لا تتفق مع العهد، ودعت إلى تعديلها وطلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مثل أفعال التعذيب والاختفاء ومقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما في ذلك الموظفون الحكوميون وأفراد الجماعات المسلحة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -1 تذكّر اللجنة بداية بأن قرار الجمع بين المقبولية والأسس الموضوعية (انظر الفقرة 1-2 من هذه الآراء) لا يمنع اللجنة من أن تنظر في كل منهما على حدة. فالجمع بينهما لا يعني تزامن النظر فيهما. وعليه فقبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تحدد وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختيار الملحق بالعهد.

6-2 ويتعين على اللجنة أن تتأكد بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية من حيث أنها لم تنظر في إمكانية عرض القضية على قاضي التحقيق والادعاء بالحق المدني في إجراءات جنائية بموجب المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية. وإضافة إلى ذلك، ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، وجهت صاحبة البلاغ رسائل إلى السلطات السياسية والإدارية لكنها لم تشرع بالفعل في الإجراءات القانونية وتستمر فيها حتى النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والمراجعة القضائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً التدابير التي اتخذتها صاحبة البلاغ وأسرتها، بما في ذلك الإجراءات القانونية على أمل العثور على الشخص المختفي، وحجة صاحبة البلاغ التي تفيد أن تلك التدابير قيّدها خوف حقيقي من عمليات الانتقام. كما تلاحظ اللجنة أنه منذ صدور الأمر رقم 06-01 في 27 شباط/فبراير 2006 بشأ ن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لم يعد يحق للأسرة أن تشرع بصورة قانونية في إجراءات قضائية.

6-4 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ليست ملزمة بإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة المبلغ عنها إلى السلطات فحسب، ولا سيما حالات الاختفاء القسري وانتهاك الحق في الحياة، بل أيضاً بمقاضاة كل من يكون مسؤولاً عن تلك الانتهاكات وم حاكمته ومعاقبته ( ) . وقد أخطرت أسرة محمد محالي الشرطة والسلطات الإدارية والسياسية مراراً وتكراراً باختفائه لكن الدولة الطرف ل م تجر تحقيقات شاملة ودقيقة. ولم تقدم الدولة الطرف معلومات كافية أيضاً تسمح باستنتاج وجود سبيل انتصاف فعال ومتاح في الوقت الذي يستمر فيه العمل بالأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 على الرغم من توصيات اللجنة بجعل أحكامه تتمشى مع العهد ( ) . وترى اللجنة أن على أصحاب البلاغ، لأغراض المقبولية ، استنفاد سبل الانتصاف الفعالة فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم، وهي في هذه القضية، استنفاد سبل الانتصاف الفعالة المتعلقة بالاختفاء القسري. وتعتبر اللجنة أن الادعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة كتلك التي يزعم ارتكابها في هذه القضية لا يمكن أن يشكل بديلاً للإجراءات القضائية التي ينبغي أن يتخذها المدعي العام ( ) . وإضافة إلى ذلك ونظراً إلى الطابع غير الدقيق للمادتين 45 و46 من الأمر وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مرضية بشأن تفسير نصي المادتين وإنفاذهما الفعلي، تعتبر مخاوف صاحبة البلاغ فيما يتعلق بفعالية رفع الشكوى معقولة. وفي ضوء مجمل هذه الاعتبارات، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ليست عائقاً أمام مقبولية هذا البلاغ في جزئه المتعلق باختفاء محمد محالي.

6-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً الادعاءات الأخرى التي قدمتها صاحبة البلاغ بشأن مصير شقيقها عتيق ( ) . وما تعرض له شقيقاها بدران وعبد الرحمن من إساءة المعاملة والتعذيب ( ) . إضافة إلى احتجاز والدة صاحبة البلاغ واحتجازها هي نفسها وشقيقتها سمية لمدة ثمانية أيام في ثكنات شاتونوف والمعاملة التي تلقتها هي وشقيقتها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت حجة عامة ضد مقبولية هذه الادعاءات لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. كما تلاحظ توضيحات صاحبة البلاغ بأن المضايقات والتهديدات التي تعرضت لها الأسرة منعتها من تقديم شكوى أو اتخاذ أي إجراء قضائي. ونظراً إلى عدم وجود أية إشارة واضحة من الدولة الطرف تدل على سبل الانتصاف التي كان ينبغي للضحايا المزعومين استنفادها، ودون أي تفسير لفعاليتها وإتاحتها في السياق العام لهذه القضية، وإلى عدم وجود أية معلومات أخرى ذات صلة بالقضية، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاهتمام الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ. ولذلك فإنها تعلن هذا الجزء من البلاغ مقبولاً.

6-6 وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة أن صاحبة البلاغ قد دعمت ادعاءاتها بأدلة كافية من حيث إن هذه الادعاءات تثير مسائل في إطار المواد 7 و9 و16 و2 (الفقرة 3) من العهد بشأن اختفاء محمد محالي. وترى اللجنة أيضاً أن الادعاءات التي تتعلق بمعاملة أفراد الأسرة الآخرين مدعمة بأدلة كافية بموجب المواد 7 و9 و10 من العهد، وبموجب المادة 6 من العهد فيما يتعلق بعتيق شقيق صاحبة البلاغ المتوفى. ولذلك، تنتقل اللجنة إلى النظر في البلاغ بالاستناد إلى الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتدفع الدولة الطرف في هذا البلاغ ببساطة بأن البلاغات التي ترمي بالمسؤولية على موظفين عموميين أو أشخاص يعملون نيابة عن السلطات العامة عن حالات الاختفاء القسري التي وقعت في الفترة الممتدة من عام 1993 إلى عام 1998، ينبغي النظر فيها في سياق عام يراعي الحالة الاجتماعية السياسية والظروف الأمنية السائدة في البلد آنذاك عندما كان الحكومة تتصدى للإرهاب. وتلاحظ اللجنة أن على الدولة الطرف أن تهتم بموجب العهد بمصير كل فرد وأن تعامله معاملة تليق بكرامته الإنسانية المتأصلة. وتود اللجنة التذكير بأحكامها السابقة ( ) التي ذهبت فيها إلى أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تحتج بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجون بأحكام العهد أو قدموا بلاغات إلى اللجنة أو يعتزمون تقديمها، ويبدو أن الأمر رقم 06-01 يعزز الإفلات من العقاب ، ما لم تدخل عليه التعديلات التي أوصت بها اللجنة، و ل ذلك لا يمكن ه بصيغته الحالية أن يعتبر متوافقاً مع أحكام العهد ( ) .

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تردّ على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية للقضية وتذكّر بأحكامها السابقة ( ) التي تفيد أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحبة البلاغ وحدها خاصةً وأن صاحبة البلاغ لا تتساوى دوماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب ا لأحيان بحوزة الدولة الطرف فقط. ويرد ضمنياً في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري أن الدولة الطرف مُلزمة بالتحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن انتهاكات أحكام العهد التي ترتكبها الدولة الطرف نفسها أو يرتكبها ممثلوها و ب أن تحيل المعلومات التي تكون ب حوزتها إلى اللجنة ( ) . ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أية توضيحات في هذا الخصوص فلا بد من إيلاء الاهتمام الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ ما دامت مُدعمة بما فيه الكفاية.

7-4 وتسلّم اللجنة بمدى المعاناة الناجمة عن الاحتجاز لأجل غير مسمى دون الاتصال بالعالم الخارجي. وتشير إلى تعليقها العام رقم 20(1992) المتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) الذي توصي فيه الدول الأطراف باتخاذ تدابير لمنع الحبس الانفرادي. وتلاحظ اللجنة في هذه الحالة أن السلطات قبضت على محمد محالي في 29 حزيران/يونيه 1998 ومنذ ذلك الحين لم يجر أي اتصال بأسرته وقد تعرَّض للتعذيب حسبما ذكرت أسرته في الثكنات العسكرية في شاتونوف بعد اعتقاله بفترة وجيزة. ونظراً لعدم تلقي أي توضيح من الدولة الطرف بشأن هذا الادعاء، تعتبر اللجنة أن هذه الأحداث تشكِّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد فيما يتعلق بمحمد محالي ( ) .

7-5 وتحيط اللجنة علماً بما عانته صاحبة البلاغ من قلق وضيق من جراء اختفاء محمد مح الي إضافة إلى أفعال المضايقة وإساءة المعاملة التي تعرض لها عدة أفراد من أسرتها. ونظراً لعدم تلقي أي رد من الدولة الطرف في هذا الشأن، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة 7 من العهد فيما يخصهم.

7-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 من العهد التي تفيد أن السلطات لم تعترف قط باعتقال والدها واحتجازه على الرغم من أن صاحبة البلاغ رأته عندما كان محتجزاً في الثكنات العسكرية بشاتونوف في عام 1998، وحيث إن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات ذات صلة، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق محمد محالي بموجب المادة 9 من العهد.

7-7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ تحتج أيضاً بانتهاك حقوق والدها بموجب المادة 16 من العهد. وتكرر اللجنة أحكامها السابقة الثابتة التي تفيد بأن حرمان شخص ما عمداً من حماية القانون لفترة زمنية مطولة يمكن أن يعدّ رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية، ولا سيما إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة وإذا كانت هناك إعاقة منتظمة لجهوده أو لجهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة الممكنة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية (الفقرة 3 من المادة 2 من العهد) ( ) . وفي القضية محل النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن مصير الشخص المختفي ولا عن مكان وجوده على الرغم من الطلبات الكثيرة التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف. وتخلص اللجنة إلى أن الاختفاء القسري لمحمد محالي منذ 29 حزيران/يونيه 1998 قد حرمه من حماية القانون ومن حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية الأمر الذي ينتهك المادة 16 من العهد.

7-8 وتحتج صاحبة البلاغ بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تلزم الدول الأطراف بأن تكفل توفير سبيل انتصاف فعال لجميع الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ( ) الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. وفي هذه القضية، أخطرت صاحبة البلاغ وأسرتها السلطات المختصة بشأن اختفاء محمد محالي بعد اعتقاله على الفور. غير أن جميع الجهود التي بذلتها لم تجدِ نفعاً ولم تجر الدولة الطرف تحقيقات شاملة ودقيقة في قضية اختفائه. وإضافة إلى ذلك، فإن الاستحالة القانونية لبدء إجراءات قضائية منذ صدور الأمر رقم 06/01 الذي يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا تزال تحرم محمد محالي وصاحبة البلاغ وأسرتها من إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف فعال بالنظر إلى أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة السجن، بدء إجراءات قانونية لكشف ملابسات الجرائم الأكثر خطورة، مثل حالات الاختفاء القسري ( ) . وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة 2 (الفقرة 3) مقروءة بالاقتران بالمواد 7 و9 و16 من العهد فيما يتعلق بمحمد محالي والمادة 2 (الفقرة 3) مقروءة بالاقتران بالمادة 7 من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وأمها وشقيقيها وشقيقاتها.

7-9 وتلاحظ اللجنة بعد ذلك الشكوى المقدمة من صاحبة البلاغ بشأن مقتل شقيقها عتيق على أيدي الشرطة. وتشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجة لدحض ما جاء في الشكوى. وإذ لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات أخرى ذات صلة، تعتبر اللجنة أنه يجب إيلاء الاهتمام الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ. وبناء على ذلك، تستنتج اللجنة أن الوقائع كما عُرضت تكشف عن مسؤولية الدولة الطرف عن موت شقيق صاحبة البلاغ عتيق الذي حُرم من حياته بصورة تعسفية، و تخلص بذلك إلى وقوع انتهاك لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

7-10 وفيما يتعلق بحالات الاحتجاز غير المشروع وإساءة المعاملة والتعذيب التي تعرض لها شقيقا صاحبة البلاغ بدران وعبد الرحمن، والاحتجاز الذي دام ثمانية أيام في ثكنات شاتونوف لأمها ولصاحبة البلاغ نفسها ولشقيقتها سمية وطريقة معاملتها وإذلالها مع شقيقتها هناك، وعلى وجه الخصوص الإيذاء الجنسي الذي تعرضت له سمية وهو ما يمثل شكلاً من أشكال العنف الجنساني المفرط، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية تعليقات محددة لدحض هذه الادعاءات. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب للادعاءات المفصلة لصاحبة البلاغ. ووفقاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ يكشف عن انتهاك حقوق شقيقي صاحبة البلاغ بدران وعبد الرحمن وحقوق صاحبة البلاغ وحقوق شقيقاتها وأمها بموجب المادتين 7 و9 من العهد.

7-11 وفي ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة عدم النظر بصورة منفصلة في شكوى صاحبة البلاغ بموجب المادة 10 من العهد.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المواد 7 و9 و16 والمادة 2 (الفقرة 3) مقروءة بالاقتران بالمواد 7 و9 و16 من العهد فيما يتعلق بمحمد محالي والمواد 7 و9 و2 (الفقرة 3) مقروءة بالاقتران بالمادتين 7 و9 من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وبأمها وشقيقيها بدران وعبد الرحمن وشقيقاتها والمادة 2 (الفقرة 3) مقروءة بالاقتران بالمادة 6 (الفقرة 1) فيما يتعلق بعتيق شقيقها المتوفى.

9- والدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، بما في ذلك (أ) إجراء تحقيقات شاملة وفعالة في اختفاء محمد محالي؛ (ب) تزويد صاحبة البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقاتها؛ (ج) الإفراج فوراً عن محمد محالي إذا كان لا يزال محتجزاً في الحبس الانفرادي؛ (د) تسليم جثمانه إلى أسرته في حالة وفاته؛ ( ) مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (و) تقديم تعويضات كافية إلى صاحبة البلاغ وأسرتها عن الانتهاكات التي تعرضت لها وإلى محمد محالي إن كان على قيد الحياة؛ (ز) إجراء تحقيقات فورية وفعالة في ادعاءات تعذيب صاحبة البلاغ وشقيقاتها وشقيقيها بدران وعبد الرحمن ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم ومنح تعويضات مناسبة للضحايا، بما في ذلك التعويض عن احتجازهم غير المشروع في هذا السياق؛ (ح) إجراء تحقيقات فورية وفعالة في الظروف المحددة المحيطة بموت عتيق شقيق صاحبة البلاغ بهدف مقاضاة المسؤولين عن موته ومعا قبتهم. وبصرف النظر عن الأمر رقم 06-01، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إعاقة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال في جرائم، مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

[ اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة . ]

تذييل

رأي مشترك أعرب عنه السيدان فابيان عمر سالفيولي وبكتور رودريغيس ريسيا

1- نحن متفقان مع رأي اللجنة و مع استنتاجاتها في قضية محالي ضد الجزائر (البلاغ رقم 1900/2009). و مثلما أشرنا في عدة مناسبات سابقة في قضايا مماثلة ( ) ، نعتبر أنه كان ينبغي للجنة أن تشير ، في هذه الحالة، إلى أن الدولة باعتمادها الأمر رقم 06 - 01 الذي يتضمن أحكاماً يتعارض بعضها، ولا سيما أحكام المادة 46 منه تعارضاً واضحاً مع العهد ، لم تمتثل للالتزام العام المحدد في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. وكان على اللجنة أيضاً أن تلاحظ وجود انتهاك ل لفقرة 2 من المادة 2 مقروءة بالاقتران بأحكام موضوعية أخرى من العهد. وفيما يتعلق با لتعويض، نعتبر أنه كان على اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تجعل الأمر رقم 06 - 01 متمشياً مع أحكام العهد.

2- وإضافة إلى ذلك، وفي هذه الحالة كان على اللجنة أن تلاحظ انتهاك المادة 6 من العهد بالنظر إلى أن الدولة أخلت بواجبها في ضمان الحق في الحياة. ولو خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، لكان موقفها متسقاً مع أحكامها بشأن قضايا سابقة ، يتعلق بعضها بالدولة الطرف ذاتها، والتي تشتمل على وقائع وأحداث مطابقة في طابعها لوقائع وأحداث قضية محالي ( ) وإضافة إلى ذلك ، وخلال الدورة نفسها التي اعتُمدت فيها هذه الاستنتاجات ، خلصت اللجنة في قضية مماثلة تتعلق با لاختفاء القسري إلى استنتاج مختلف على الرغم من أن وقائع الإثبات كانت نفسها ( ) .

3- وقد أكدنا مراراً أنه عندما تكون اللجنة أمام وقائع مثبتة في ملف قضية، ينبغي لها أن تطبق أحكام العهد دون أن تقيدها الحجج القانونية للأطراف. ولذلك تصرفت اللجنة تصرفاً سليماً في مناسبات عدة ( ) وإن قررت في قضايا أخرى ك قضية محالي أن تحد نطاق مداولاتها دون تقديم أسباب وجيهة لقيامها بذلك .

4- ونظراً للأسباب المشار إليها سابقاً في قضايا مماثلة والتي نحيل القارئ إليها لتفادي تكرارها هنا ، فإننا نرى في هذه القضية أنه كان على اللجنة أيضاً أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت باعتماد الأمر رقم 06-01 الفقرة 2 من المادة 2 مقروءة بالاقتران ب أحكام موضوعية أخرى من العهد ( ﻫ ) . ونتيجة لذلك، كان ينبغي للجنة أن توصي الدولة الطرف في الفقرة المتعلقة بالتعويضات بجعل الأمر رقم 06/01 متمشياً مع العهد.

5- وسيكون هذا الاستنتاج متسقاً مع المبررات التي قدمتها اللجنة في هذه القضية التي تؤكد فيها أنه يبدو أن الأمر رقم 06-01 يعزز الإفلات من العقاب ، ما لم تُدخل عليه التعديلات التي أوصت بها اللجنة، وبذلك لا يمكنه، بصيغته الحالية، أن يعتبر متوافقاً مع أحكام العهد ( ) . وبعد هذا التأكيد القاطع، لا يعقل ألا تشير اللجنة، لجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات، إلى أنه ينبغي تعديل الأمر لكي يكون متمشياً مع العهد.

6- وأخيراً، نرغب في أن نعرب عن ارتياحنا لأن اللجنة قد ذكرت لأول مرة في تاريخها أثناء تناول بلاغ فردي أن المعاملة التي تعرضت لها امرأة وقعت ضحية للاغتصاب (شقيقة صاحبة الشكوى) تمثل شكلاً من أشكال العنف الجنساني المفرط ( ) .

7- ويمثل هذا النوع من التحليل الذي يستند إلى المنظور الجنساني خطوة نحو الأمام في ممارسة اختصاص هيئة كاللجنة. وكان ينبغي أن يفضي إلى تصحيح مناسب في شكل عملية تثقيف وتدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال القضايا الجنسانية وحقوق المرأة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.

[ حُررّ بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي . كما سيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة . ]