الأمم المتحدة

CCPR/C/113/D/2000/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 May 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2000/2010

المقدم من: يوبا كماري كتوال (يمثلها محامٍ، الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الشخص المدعى أنه ضحية: شكرا بهدور كتوال (زوج صاحبة البلاغ) وصاحبة البلاغ نفسها

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وحق الفرد في الحرية والأمن؛ واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان؛ وحق كل شخص في الاعتراف بالشخصية القانونية؛ والحق في سبل انتصاف فعَّال

مواد العهد: المواد 2(3)؛ و6 (1)؛ و7؛ و 9 (1-4)؛ و 10(1)؛ و 16

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 5 ( 2(ب) )

المرفق

البلاغ رقم 2000/2010 *

المقدم من: يوبا كماري كتوال (يمثلها محامٍ، الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الشخص المدعى أنه ضحية: شكرا بهدور كتوال (زوج صاحبة البلاغ) وصاحبة البلاغ نفسها

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2000/2010 ، المقدم إليها من يوبا كماري كتوال بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

1-1 صاحبة البلاغ هي السيدة يوبا كماري كتوال، وهي مواطنة نيبالية من مواليد عام 1961. وتقدم السيدة كتوال البلاغ باسمها الخاص وباسم زوجها المفقود، السيد شكرا بهدور كتوال، وهو مواطن نيبال ي من مواليد عام 1953. وتدعي صاحبة البلاغ أن نيبال انتهكت حقوق زوجها المكفولة في المواد 6(1) و7 و9 (1-4) و10 و16، بمفرده ا ومقروءة بالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن نيبال انتهكت حقوقها المكفولة في المادة 7، بمفردها ومقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في ١٤ آب/أغسط س ١٩٩١. ويمثل صاحبة البلاغ محامٍ - الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب.

1-2 وفي 2 شباط/فبراير 2011، قررت اللجنة بناءً على طلب الدولة الطرف، وهي تتصرف بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية.

2-1 كان زوج صاحبة البلاغ السيد شكرا بهدور كتوال يعمل مديراً للمدرسة الثانوية شري كويبهير في كويبهيرتار بمقاطعة أوكهالدونغا. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2001، سلّم السيد أ.، وهو معلم مساعد في المدرسة، رسالة إلى السيد كتوال موقعة من أحد موظفي مكتب التعليم بالمقاطعة تطلب إليه أن يحضر إلى المكتب المذكور، دون تحديد الغرض. وفي صباح يوم 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، غادر السيد كتوال قريته بصحبة السيد أ. متوجهاً إلى مكتب التعليم بالمقاطعة. والسيد أ. هو الذي وصف لصاحبة البلاغ وابنتها ما حدث بعد ذلك.

2-2 وبمجرد وص و ل السيد كتوال والسيد أ. إلى مكتب التعليم بالمقاطعة في صباح يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2001، طُلب إليهما التوجه إلى مكتب إدارة المقاطعة. وهناك طلب رئيس المقاطعة إلى السيد كتوال، بحضور السيد أ. ، الذهاب إلى ثكنة الجيش. وذهب السيد كتوال إلى الثكنة لوحده هذه المرة. ولم يره السيد أ. إلا في صباح اليوم التالي عندما خرج جنود من ثكنة الجيش وهم يحملونه من ذراعيه وساقيه متجهين إلى مكتب شرطة المقاطعة. وقد تعرَّض السيد كتوال لإصابات بليغة ، وكانت ثيابه ملطخة ببقع من الدم، وكانت عيناه مغمضتين وبدا أنه فاقد للوعي ( ) .

2-3 وحاولت صاحبة البلاغ مرات عديدة تحديد مكان وجود زوجها وجمع معلومات لمعرفة مصيره. وقيدت السلطات هذه المحاولات بدلاً من تيسيرها، ولم يعترف أي منها بمسؤوليته عن توقيف السيد كتوال، محيلة صاحبة البلاغ من مكان إلى آخر.

2-4 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2005، اعتقل اللواء الثامن عشر للجيش الملكي النيبالي ابنة صاحبة البلاغ واستجو بها. وكانت هذه الابنة ضعيفة قبل ذلك بسبب مشكلة صحية مكثت على إثرها في المستشفى، وتع رضت لسوء المعاملة خلال فترة احتج ازها التي دامت ستة أسابيع. وأُطلِق سراحها في نهاية آذار/مارس 2005 مقابل 000 40 روبية نيبالية دفعتها صاحبة البلاغ ( ) .

٢ - 5 وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، رافقت صاحبة البلاغ ابنتها إلى مستشفى في كاتماندو لتلقي العلاج الطبي. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2005، اعتقلت مجموعة من الجنود صاحبة البلاغ وهي في طريق عودتها بالقرب من منطقة جهابر. وعلى مدى الأيام الثلاثة عشر التي أعقبت ذلك، اعتدى أفراد من الجيش مراراً وتكراراً على صاحبة البلاغ بالضرب والشتم واستجوبوها بشأن صلاتها وصلات ابنتها المحتملة بجماعة الماويين. وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2005، جيء بها إلى مكتب شرطة المقاطعة ثم إلى مكتب إدارة المقاطعة؛ وأخيراً، أُفرِج عنها بعد التحقق من هويتها. وبعد ذلك، دخلت المستشفى لمدة أسبوعين، ولا تزال تعاني من الآلام منذ ذلك الحين. وكان لا بد أن تخضع للعلاج الطبي بسبب ما تعرضت له من إصابات في ظهرها وساقيها.

2-6 وفي غضون ذلك، اتصلت ابنة صاحبة البلاغ، في تموز/يوليه 2005، بمحام ٍ في كاتماندو ، و استلم هذا المحامي قضية والدها وأعد أمر إحضار أمام المحكمة و رفعه إلى محكمة نيبال العليا في إطار قضية جماعية تتعلق بحالات الاختفاء. وفي 20 آب/أغسطس 2006، أمرت المحكمة العليا بإنشاء فريق للتحقيق بشأن المحتجزين مكلف بالتحري عن وضع عدد من أصحاب الشكا وى وتحديد هوية الأشخاص والمكاتب/ السلطات المتورطة في توقيفهم . وأُدرجت قضية السيد كتوال في ولاية الفريق. وعلى الرغم من أن منهجية عمل فريق التحقيق بشأن السجناء غير واضحة، فإن تقريرها يتضمن معلومات مفصَّلة عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها السيد كتوال أثناء احتجازه. ويبين التقرير أن موظفين حاولوا إخفاء مُلابسات موته كما يحدد هوية الأشخاص الذين يُدعى أنهم مسؤولون عن ذلك.

2-7 وتوضح صاحبة البلاغ أن تقرير فريق التحقيق بشأن السجناء يذكر أن جثة الضحية دُفِنت في حفرة قرب نهر شندالي، وكان من المفترض أن يحرق رفاته مجموعة من الجنود بعد وفاته بعدة أيام لإتلاف جميع الأدلة. ولكن الفريق يشير إلى أن الجنود لم يجدوا الجثة، ولذلك لم يحرقوها. وتختلف لجنة التحقّق التابعة لوزارة الداخلية في هذه النقطة مع الفريق إذ خلُصت إلى أن جثة الضحية استُخرِجت في الواقع من قبرها الأصلي بعد مرور ما بين ثمانية إلى عشرة أيام على وفاته وأُحرقت في الموقع نفسه. ولم يصدر أي بيان عما إذا كان فريق التحقيق بشأن السجناء حاول بنفسه تحديد موقع الجثة. ولم تُسلَّم جثة الضحية قط إلى أسرة صاحبة البلاغ.

2-8 واستناداً إلى استنتاجات فريق التحقيق بشأن السجناء، خل ُ صت المحكمة العليا في نيبال في 1 حزيران/يونيه 2007 إلى أن : "التحقيق المضطلع به […] يكشف أن السيد شكرا بهدور كتوال موضوع الطلب رقم 632 كان قد حضر إلى مكتب رئيس المقاطعة شخصياً في 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 واحتُجِز بصورة غير شرعية بأمر من رئيس المقاطعة في مكتب شرطة المقاطعة؛ ونُقِل بعد ذلك إلى ثكنة الجيش. وقُتل في 16 كانون الأول/ديسمبر 2001 من جراء ما تعرض له من تعذيب قاسٍ على يد أفراد الجيش".

2-9 وأمرت المحكمة العليا بإجراء التحقيقات اللازمة ثم مقاضاة المسؤولين عن اختفاء الضحية وموته، وفقاً لما ورد في تقرير فريق التحقيق بشأن السجناء. وب ال إضافة إلى إقرار وفاة السيد كتوال والأمر بملاحقة المسؤولين عن ذلك، قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 1 حزيران/يونيه 2007 بدفع إعانة فوري ة إلى أقرب أقرباء الضحية.

2-10 وبعد مرور ثمانية أشهر على صدور قرار المحكمة العليا، قدَّمت وزارة الداخلية مبلغ 000 200 روبية نيبالية إلى أسرة السيد كتوال ( ) . وفي 29 حزيران/يونيه 2009، تلقّت صاحبة البلاغ 000 10 0 روبية نيبالية من وزارة السلام ( ) . ولم تحصل صاحبة البلاغ على أي تعويض آخر بوصفها قريبة شخص مفقود. وتصرِّح صاحبة البلاغ بأنها أنفقت ما لا يقل عن 000 720 روبية نيبالية في قضية اختفاء زوجها واعتقال ابنتها واعتقالها هي شخصياً وتعذيبهما. ولا تتقاضى صاحب ة البلاغ المعاش التقاعدي لزوجها ولا يمكنها العمل إلا بصورة محدودة بسبب الإصابات التي تعرَّضت لها نتيجة الضرب.

2-11 وإضافة إلى هذه الإجراءات، قدَّمت ابنة صاحبة البلاغ في شباط/فبراير 2006 شكوى بشأن اعتقالها شخصياً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي كانت قبل ذلك قد سجلت شكوى صاحبة البلاغ بشأن اختفاء زوجها. وعلاوةً على ذلك، أضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اسم السيد كتوال إلى قاعدة بياناتها على إثر طلب قدمته ابنة صاحبة البلاغ.

2-12 واستنفدت صاحبة البلاغ جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعّالة. فالقرار الذي أصدرته المحكمة العليا في 1 حزيران/يونيه 2007 نهائي وملزم. وذكرت المحكمة ذاتها أن من غير الضروري إجراء أي تحقيقات إضافية بشأن زوج صاحبة البلاغ لأنها تعتبر تحقيق فريق التحقيق بشأن السجناء "تحقيقاً قضائياً" نتيجته نهائية فيما يتعلّق بحالة السيد كتوال. ومع ذلك، لم ينفذ الأمر المتعلِّق بمقاضاة المسؤولين عن ذلك. وتل احظ صاحبة البلاغ عدم وجود أي سب ل انتصاف أخرى في نيبال يمكنها اللجوء إليها للحصول على الجبر.

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد 6(1) و7 و9 (1-4) و10 و16 بمفرده ا ومقروءة بالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد فيما يتعلّق بالسيد كتوال، بالنظر إلى توقيفه واحتجازه وتعذيبه واختفائه القسري وإلى استمرار الدولة الطرف في عدم إجراء تحقيقات تلقائية وفورية ونزيهة ومستقلَّة وشاملة من أجل تحديد مصيره ومكان وجوده والتعرُّف إلى هوية المسؤولين عن هذه الجرائم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

3- 2 ويشمل التزام الدولة بحماية الحق في الحياة واجب منع الحرمان التعسفي من الحياة جراء أفعال إجرامية والمعاقبة عليه وكذلك منع القتل التعسفي الذي يرتكبه موظفوها المكلّفون بإنفاذ القانون. ولذلك يجب أن يضبط القانون ويقيد بشكل صارم الظروف التي يمكن فيها لسلطات الدولة أن تحرم أي شخص من حياته ( ) . وقد شوهد الضحية آخر مرة بين أيدي السلطات. ونظراً لعدم وجود معلومات أخرى، تدفع الظروف بقوة إلى افتراض أن أعوان الدولة حرموه من حياته، وهو عنصر اعترفت به المحكمة العليا في وقت لاحق. وبناءً على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن المادة 6 (1) من العهد انتُهِكت فيما يخص زوجها. وإضافة إلى ذلك، شوهد الضحية آخر مرة في كانون الأول/ديسمبر 2001 ولم يُجر أي تحقيق في اختفائه حتى عام 2007. ولم يُجر أي تحقيق للكشف عن مصير السيد كتوال إلا بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارها بناءً على أمر الإحضار الذي قدَّمته ابنة صاحبة البلاغ. ولذلك لم تفتح الدولة الطرف تحقيقاتٍ تلقائية وفورية. وإضافة إلى ذلك، كان التحقيق الذي أمرت به المحكمة العليا تحقيقاً قضائياً. ولم تُجر الشرطة أو المدعي العام أي تحقيقات جنائية. واكتفت المحكمة بالإشارة إلى أن الضحية قد توفِّي ولم تزود الأسرة بمعلومات عن مصير رفاته. وفيما يخص المسؤولية الجنائية للجناة المزعومين، اقتصر التحقيق على ذكر أسماء الأشخاص المسؤولين ولم يبادر قط بفتح تحقيقات أو محاكمات جنائية. ولذلك، ترى صاحبة البلاغ أيضاً أن المادة 6، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، قد انتُهِكت فيما يخص زوجها.

٣ - 3 وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن الدولة الطرف انتهكت حظر التعذيب فيما يتعلَّق بالسيد كتوال. وأكَّدت اللجنة في آرائها السابقة الصلة بين الاح تجاز السري وزيادة مخاطر التعذيب ( ) . وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى المادة 17 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتشير جميع العناصر في هذه القضية، بما في ذلك قرار المحكمة العليا، إلى أن السيد كتوال تعرَّض للتعذيب. وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تُحدِّد الأفعال المرتكبة ضد زوجها على أنها أفعال تعذيب وليس مجرد انتهاك للمادة 7 من العهد.

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 7 ، بمفردها ومقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد فيما يتعلق بها شخصياً بسبب حالة الكرب التي عاشتها هي وأسرتها نتيجة للاختفاء القسري لزوجها وعدم حصولها على تعويضات كافية من الدولة الطرف. وتعرضت صاحبة البلاغ وابنتها للتهديدات وسوء المعاملة والتعذيب، وقُدِّمت إليها لفترة طويلة توضيحات كاذبة عن اختفاء زوجها، وهو ما فاقم المعاناة التي عاشتها هي وأسرتها. وإضافة إلى ذلك، لم تتمكن صاحبة البلاغ من إقامة مراسم الدفن وفقاً لما تقتضيه ديانتها.

٣ - 5 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد كتوال المكفولة في المادة 9(1-4) من العهد لأنه تعرض، اعتباراً من 13 كانون الأول/ديسمبر 2001، للتوقيف والاحتجاز على أيدي أفراد الأمن في ثكنة الجيش ومكتب شرطة المقاطعة على حد سواء. ومع ذلك لا يوجد أي دليل يبين الأساس الذي استُنِد إليه لحرمانه من حريته وبموجب أي إجراء تم ذلك وما إذا كان قد أُفصِح له عن سبب توقيفه وما إذا كان حرمانه من حريته خضع، في أي مرحلة، لتدقيق قضائي من أي نوع كان.

٣ - 6 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن أفعال العزلة والحرمان من الاتصال تشكل في حد ذاتها معاملة قاسية ولا إنسانية وضارة بالسلامة النفسية والعقلية للشخص وانتهاكاً لحق أي محتجز في احترام ال كرامة المتأصلة فيه كإنسان ( ) . وقد اعتبرت اللجنة نفسها أن الاختفاء القسري يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 10 من العهد وأن عبء الإثبات في هذا ا لخصوص يقع على عاتق الدولة الطرف ( ) . ولذلك ترى صاحبة البلاغ أن الاختفاء القسري لزوجها، إلى جانب الظروف التي خضع لها بعد توقيفه، يشكل انتهاكاً للمادة 10 من العهد. ويشكل عدم إجراء تحقيق تلقائي في المسألة كذلك انتهاكاً للمادة 10 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد.

٣ - 7 واعتُقِل الضحية واحتجز وشوهد آخر مرة بين أيدي الجيش والشرطة في الدولة الطرف. ولم يمثل قط أمام قاضٍ أو مسؤول قضائي ولم يخضع اعتقاله واحتجازه للمراجعة، ولم يُشاهد قط منذ ذلك الحين. ومن ثم لم يكن السيد كتوال مشمولاً بحماية القانون، وفي ذلك انتهاك للمادة 16 من العهد.

٣ - 8 ولا يمكن اعتبار قرار المحكمة العليا سبيل انتصاف كافياً لأن التحقيق الذي أُمِر به لم يستوف في حد ذاته المعيار المنصوص عليه في المادة 2 من العهد. ومع أن المحكمة العليا أمرت بفتح دعاوى، فإن سلطات الدولة الطرف امتنعت باستمرار عن تنفيذ القرار. ولم يخضع المسؤولون عن اختفاء السيد كتوال لأي تحقيق أو محاكمة أو عقوبة بموجب القانون الجنائي. وإضافة إلى ذلك، لم تحصل صاحبة البلاغ على تعويض كافٍ. فقد أنفقت هذه الأخيرة مبلغ 000 720 روبية نيبالية كنتيجة للاختفاء إذا لم يُؤخذ في الحسبان سوى الضرر المادي الذي تكبدته. ولا يأخذ هذا المبلغ في الحسبان المعاناة الذهنية التي سُبِّبت لها ولأسرتها وضياع راتب زوجها وفرص العمل الضائعة أثناء فترة البحث عن زوجها. ولم تتلق صاحبة البلاغ سوى 000 300 روبية نيبالية من سلطات الدولة الطرف. وكما ورد أعلاه، لا يُعتبَر هذا التعويض كافياً.

٣ - 9 وتطلب صاحبة البلاغ أن تمتثل الدولة الطرف للمادة 2 من العهد وتأمر بإجراء تحقيق مستقل على وجه السرعة لمعرفة مكان السيد كتوال واستخراج جثته من القبر وتحديد رفاته وتسليمه إلى صاحبة البلاغ. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم المسؤولين عن سلب السيد كتوال حريته وتعذيبه واختفائه القسري إلى السلطات المختصة لمقاضاتهم والحكم عليهم ومعاقبتهم ونشر نتائج هذا التدبير علانية. وتطلب صاحبة البلاغ ضمانة تكفل لها الحصول على جبر كامل يشمل تعويضاً فورياً وعادلاً وكافياً ( ) . ولضمان عدم التكرار، ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها لتصبح قرارات الجهاز القضائي فعالة فيما يخص ضرورة التحقيق في أفعال التعذيب والاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بموجب القانون الجنائي.

٤ - 1 قدمت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2011 ملاحظاتها واعترضت على مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتشير الدولة الطرف إلى أن زوج صاحبة البلاغ اعتُقِل في مكتب إدارة المقاطعة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 ثم نقل ه أفراد الأمن إلى مكان آخر ( ) . ورفعت ابنة صاحبة البلاغ إلى المحكمة العليا طلباً بإصدار أمر بالإحضار ضد وزارة الداخلية وجهات أخرى. وذكرت المحكمة العليا في حكمها أن فريق التحقيق بشأن السجناء خلُص إلى أن السيد كتوال توفي بعد تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز. وأمرت المحكمة الحكومة بإجراء تحقيق جنائي ومقاضاة المتورطين في هذه الأفعال من موظفين ووكالات وفقاً للتشريعات السارية.

4-2 وعملاً بقرار المحكمة، قُدم تقرير معلومات أولي إلى مكتب شرطة المقاطعة بأوكهالدونغا.

٤ - 3 ووقعت الأحداث الوارد وصفها في البلاغ أثناء النزاع المسلح. وللتصدي لهذه الحالة الخاصة، قررت الدولة الطرف إنشاء لجنة للتحقيق في قضايا الاختفاء ولجنة للحقيقة والمصالحة وفقاً لما تنص عليه المادة 33(ق) من دستور نيبال المؤقت لعام 2007 والمادة 5-2-5 من اتفاق السلام ال شامل الصادر في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006. ولهذه الغاية، أُعد مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة ومشروع قانون الاختفاء القسري (الجريمة والعقوبة) على إثر مشاورات مستفيضة وبمشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة، وعُرِض المشروعان على البرلمان حيث تنظر فيهما بنشاط اللجان التشريعية المختصة. وستجري اللجنتان المقرر تشكيلهما بعد اعتماد هذين المشروعين تحقيقاً في الحوادث التي وقعت أثناء النزاع وتكشف عن حقيقة قضايا الاختفاء، بما فيها قضية السيد كتوال. وستُتاح لجميع الأفراد الذين تأثروا بالنزاع، بمن فيهم صاحبة البلاغ، فرصة عرض قضاياهم والتعبير عن آرائهم أمام تلكما اللجنتين.

4-4 ولا تحل أنشطة هاتين اللجنتين بأي حال من الأحوال محل تطبيق القانون الجنائي القائم. وصُمِّم مشروع قانون الاختفاء القسري لتكريس الاختفاء القسري كجريمة يعاقب عليها القانون؛ والسماح بمعرفة الحقيقة بالتحقيق في الحوادث التي وقعت أثناء النزاع المسلح؛ ووضع حد للإفلات من العقاب بتمهيد الطريق لاتخاذ إجراءات مناسبة ضد الجناة؛ وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا وإنصافهم. وبالمثل، ينص مشروع القانون المتعلق بلجنة الحقيقة والمصالحة على أن العفو لا يجوز، في أي ظرف من الظروف، للأشخاص المتورطين في الاختفاء القسري. ويجب اتخاذ الإجراءات الواجبة، وفقاً للقانون، ضد الأفراد المدانين بعد التحقيق الشامل، ويجب أن تجري التحريات اللجنتان المقرر تشكيلهما بعد إقرار مشروعي القانون. وسيُؤذن للجنتين بالتحقيق مع جميع الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين غادروا مناصبهم الرسمية.

4-5 ولا يمكن الاحتجاج بأن العدالة لن تتحقق لمجرد أن مشروعي القانون المذكورين لم يدخلا بعد حيز النفاذ. فإنشاء لجان الحقيقة والمصالحة ممارسة معترف بها في جميع أنحاء العالم لمعالجة القضايا المنبثقة عن الحالة الخاصة الناشئة عن نزاع مسلح، وإلقاء الضوء على تلك القضايا، وتيسير مقاضاة الجناة المزعومين، وفي الوقت نفسه تفضيل المصالحة من أجل تحقيق سلام دائم.

4-6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ تختلف عن محتوى طلب إصدار الأمر بالإحضار الذي قدمته ابنتها إلى المحكمة العليا. فقد ذكرت في ذلك الوقت أن الجيش الملكي النيبالي ألقى القبض على زوج صاحبة البلاغ في مكتب التعليم بالمقاطعة، في حين أنها تذكر في بلاغها المعروض على اللجنة أن السيد كتوال ذهب إلى ثكنة الجيش لوحده كما أمره موظف التعليم بالمقاطعة. ولذلك، تدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تُضخِّم الوقائع أمام اللجنة. وتحتج كذلك بعدم صحة ادعاء صاحبة البلاغ بأن اللواء الثامن عشر للجيش الملكي النيبالي ألقى القبض على ابنتها وعذبها ثم أطلق سراحها بعد دفع 000 40 روبية نيبالية. فقانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية لم يتضمن أي أحكام عن فرض عقوبة مالية، ولم تتمكن صاحبة البلاغ من تقديم أي أدلة لدعم ادعائها، وهو أمر يتعارض مع ما تؤكده.

4-7 وفيما يتعلق بمن يُدعى أنه ارتكب أفعال التعذيب التي تعرض لها السيد كتوال، أشار فريق التحقيق بشأن السجناء في تقريره إلى أنه تبين أن النقيب دينيش تابا آنذاك هو المسؤول عن تعذيب السيد كتوال. والنقيب تابا تُوفي أثناء الخدمة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002 خلال هجوم شنه المتمردون آنذاك على مركز رومجاتار بأوكهالدونغا.

4-8 وأقرت صاحبة البلاغ أمام اللجنة بأن أسرة السيد كتوال تلقت 000 300 روبية نيبالية كإعانة مؤقتة. وتتفهم الدولة الطرف أن هذا المبلغ ليس كافياً ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل تعويضاً عن الألم والكرب اللذين عانتهما أسرة السيد كتوال. ولكن هذا المبلغ مؤقت، والدولة الطرف ملتزمة بتقديم إعانة إضافية على أساس التوصيات التي تقدمها آليات العدالة الانتقالية المقرر إنشاؤها في المستقبل القريب.

4-9 وترى الدولة الطرف أن البلاغ الذي قدمته صاحبة البلاغ ينبغي أن يُرفض لأنها ملتزمة بإجراء تحقيق مناسب وشامل في جميع حالات الاختفاء القسري التي حدثت أثناء النزاع المسلح الذي دام عشرة أعوام ولأنها سبق أن اتخذت خطوات لإيجاد سبل انتصاف محلية مناسبة بما يتفق مع روح الدستور المؤقت واتفاق السلام الشامل وتوجيهات المحكمة العليا.

4-10 وتوضح الدولة الطرف كذلك أنها منتبهة دائماً لضرورة الامتثال لحقوق الإنسان في الأنشطة التي يقوم بها الجيش النيبالي والشرطة المسلحة وغيرها من قوات الأمن الأخرى. وفي هذا الخصوص، بُذلت جهود من خلال التدريب والتوجيه لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي عرفت تحسناً ملحوظاً. وتُدرَّب قوات الأمن بالتعاون مع المكتب القطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيبال.

4-11 وتمثل حماية حقوق الإنسان وتعزيز القيم والمعايير الديمقراطية وإنهاء الإفلات من العقاب الأولويات القصوى للدولة الطرف. وتمر الدولة الطرف بمرحلة انتقال سياسي إلى الديمقراطية، وهي تعمل بجد لتهيئة جو مؤاتٍ ليتمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. وهي لذلك تطلب إلى اللجنة أن ترفض البلاغ بالاستناد إلى جميع الأسباب المذكورة في ملاحظاتها.

5-1 علقت صاحبة البلاغ في 4 أيار/مايو 2011 على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وفيما يخصُّ استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى الآراء السابقة التي رأت فيها اللجنة أن سُبل الانتصاف المذكورة يجب ألا تكون متاحة فحسب بل أيضاً فعّالة ( ) . ويجب استنفاد سُبل الانتصاف الوطنية هذه لدفع الدولة إلى تقديم الجبر عن الانتهاكات ترتكبها. ورأت اللجنة أن قرار المحكمة المحلية العليا بشأن المسألة قيد النظر يبطل دائماً ضرو رة استنفاد سُبل الانتصاف الأخرى ( ) . ورأت اللجنة كذلك أن سُبل الانتصاف المحلية يجب ألاّ تطول دون مبرر ( ) ، ولا حاجة إلى استنفادها إن كانت لا تنطوي على احتمال معقول بالنجاح ( ) . وفيما يتعلَّق بانتهاكات الحق في الحياة وحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يُعتَبر التحقيقُ فعّالاً إذا كان فورياً وشاملاً ومستقلاً ونزيهاً ( ) . وإضافة إلى ذلك، يجب إجراء التحقيق بصورة تلقائية دون أن يكون على الضحايا أو أقاربهم تقديم شكوى بذلك.

5-2 وفي هذه القضية، تعترض صاحبة البلاغ على تأكيد الدولة الطرف بأن التحقيق مستمر ومن ثم أن سُبل الانتصاف المحلية لم تُستنفَد. وفي هذا السياق، تُشير صاحبة البلاغ إلى أن المحكمة العليا أمرت في حكم مؤرَّخ 1 حزيران/يونيه 2007 بشأن السيد كتوال بإجراء تحقيق لمقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبتهم. ولم تقدِّم الدولة الطرف أي معلومات دقيقة، مثل التاريخ وأدلة ملموسة، عن تقرير المعلومات الأولي الذي يُدَّعى أنه قُدِّم إلى مكتب شرطة مقاطعة أوكهالدونغا.

5-3 وقد مضى زهاء 10 سنوات ( ) على اختفاء زوج صاحبة البلاغ وتعرضه للتعذيب ووفاته في وقت لاحق. ولو كانت هناك أية تحقيقات جدية جارية لتمكَّنت الدولة الطرف من توضيح ما اتخذته من خطوات وما تتوقعه من نتائج للتحقيق. وكان ينبغي للدولة الطرف أن توجِّه منذ وقت طويل اتهامات إلى الجناة وأن تقدِّمهم إلى العدالة وتعاقبهم وتسجنهم. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تدعي حتى أن المذنبين قد يُحتجَزون عما قريب ويُتهمون بالجريمة ويُقدَّمون للمحاكمة. ولما كان القانون النيبالي لا يتضمن أحكاماً تتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب، فإن التحقيق يتعلق دون شك بجرائم أخرى. والدولة الطرف ملزمة بتزويد الضحايا وأقاربهم بمعلومات عن حالة التحقيق. ولم تفعل الدولة الطرف ذلك أمام اللجنة بل إنها، على العكس، ظلت غامضة فيما يخصُّ طبيعة الخطوات المتّخذة. وفي آذار/مارس 2010، اتصل مكتب المفوّضية السامية لحقوق الإنسان في نيبال بمسؤولي الشرطة والنيابة العامة فيما يخصُّ هذه القضية فرد عليه هؤلاء بأنهم على غير علم بحالة تقدم التحقيق. وأبلغ مكتب المدعي العام بأنه لم يتلق مؤخّراً أي معلومات محدثة من الشرطة. وأبدى مكتب المفوّضية السامية لحقوق الإنسان في نيبال الملاحظات نفسها بعد زيارة قام بها أفراده إلى مقاطعة أوكهالدونغا في الفترة من 22 إلى 25 شباط/فبراير 2011. وأُخبِرت صاحبة البلاغ أيضاً أن تقرير لجنة التحقيق التي أنشأتها المحكمة العليا، الذي استندت إليه المحكمة إلى حد كبير في قرارها الصادر في 1 حزيران/يونيه 2007، لم يصل بعد حتى إلى شرطة أوكهالدونغا. ورفض مسؤولو شرطة أوكهالدونغا تأكيد ذلك أو إحالة معلومات رسمية عن حالة تقدم التحقيق خطياً.

5-4 وتعترض صاحبة البلاغ على حجة الدولة الطرف بأن لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري ستعالجان قضية المساءلة بطريقة أفضل. وتلاحظ أن الدولة الطرف تناقض نفسها. فالدولة الطرف تذكر أن ثمة تحقيقاً جنائياً جارياً دون تقديم معلومات مفصّلة عن التقدُّم المحرز، ولكنها ترى أن العدالة الانتقالية في المستقبل ستمكن من إيجاد حلول أفضل. ويتمثّل موقفها في تأكيد أن الإجراءات الواجبة ستُتَّخذ بعد تحقيق شامل تقوم به اللجنتان المقرر تشكيلهما بمجرد اعتماد مشروعي القانون. ويدل هذا التصريح دلالة واضحة على عدم وجود أي فرص نجاح معقولة لإجراء تحقيق ومحاكمة فوريين وفعّالين. وتدفع صاحبة البلاغ بعدم اليقين من اعتماد مشروعي القانون أو موعد اعتمادهما أو آثارهما على الضحايا. وهي لذلك ترفض حجة الدولة الطرف بأن هاتين اللجنتين تستوفيان شرط التحقيقات والمحاكمات الفورية والمستقلة والفعالة. وتذكِّر صاحبة البلاغ بأن اللجنتين ليستا هيئتين قضائيتين ولم يثبت أنهما ستتمتّعان بصلاحية فرض العقوبة المناسبة على منتهكي حقوق الإنسان.

5-5 وإذا كانت حجة الدولة الطرف هي أن آليات العدالة الانتقالية أفضل من الإجراءات الجنائية العادية لإعمال حق صاحبة البلاغ في التحقيق مع المذنبين ومحاكمتهم فوراً وباستقلالية وفعالية، ينبغي للجنة أن ترفضها. ولا بد أن حالات التأخير الطويلة التي لوحظت من قبل ولا تزال تعرقل إمكانية إجراء تحقيق فعال كان لها آثار على عملية جمع الأدلة والإفادات ضد الجناة المزعومين.

5- 6 ولذلك ترى صاحبة البلاغ إطالة لا مبرر لها لسبل الانتصاف المحلية في عدم إجراء تحقيق فعال، بعد مضي أكثر من عشر سنوات على وقائع الاختفاء القسري لزوجها وتعذيبه ووفاته في وقت لاحق، لا لسبب إلا لأن عدالة انتقالية ليست قائمة ب عد ستعالِج المسألة على نحو أفضل ( ) .

5-7 وأما الأسباب الأخرى التي ذكرتها الدولة الطرف في ملاحظاتها فإن صاحبة البلاغ ترى أنها لا تتعلق بمقبولية القضية بل بأسسها الموضوعية. وتشير صاحبة البلاغ على وجه التحديد إلى ادعاء الدولة الطرف بأن بعض وقائع القضية متضاربة، وكذلك إلى مسألتي الإعانة المؤقتة ووفاة الجاني المزعوم. ولذلك ستتناول صاحبة البلاغ هاتين المسألتين في الأسس الموضوعية إذا أعلنت اللجنة مقبولية البلاغ.

5-8 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ادعت صاحبة البلاغ كذلك أن التأجيل المستمر لإجراء تحقيقات جنائية فعالة أداة الهدف منها استدامة الإفلات من العقاب وإنكار صارخ لأي شكل من أشكال المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، اتخذت الحكومة النيبالية قراراً بسحب 349 قضية جنائية مرفوعة ضد العديد من كوادر الأحزاب السياسية، من بينهم عضوان كبيران في مجلس الوزراء نفسه. وقيل إن سحب هذه القضايا ضروري لتعزيز عملية السلام وتنفيذ اتفاق السلام الشامل تنفيذاً كاملاً بإنفاذ حكم يدعو إلى سحب القضايا المرفوعة ضد الأفراد لأسباب سياسية ( ) . وفي الواقع، خلافاً للتهم السياسية، كانت الجرائم المزعومة في أغلب الأحيان في تلك القضايا جرائم قتل ومحاولات قتل، إلى جانب جرائم خطيرة أخرى كالاغتصاب والتشويه.

5-9 وقد أصدرت المحكمة العليا مؤخراً عدة أوامر علقت بموجبها قرارات اتخذتها محاكم محلية لإصدار مذكرات توقيف بتهمة القتل بحق أعضاء سياسيين رفيعي المستوى، مما يؤيد موقف الحكومة الذي تؤكد فيه أن هذه القضايا ستُعالج على نحو أفضل من قبل آليات العدالة الانتقالية في المستقبل. وترى صاحبة البلاغ أن هذه الاتجاهات مقلقة للغاية للديمقراطية ولمبدأ فصل السلطات.

5-10 وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن الحزب الشيوعي النيبالي الماوي الموحد أبرم في آب/أغسطس 2011 اتفاقاً سياسياً من أربع نقاط مع جبهة مادهيسي الديمقراطية المتحدة مقابل دعم الجبهة لمرشحه بابورام باتاراي لمنصب رئيس الوزراء. وعلى الرغم من التعهد، في النقطة الثالثة من الاتفاق، بجملة أمور منها احترام الحقوق الأساسية، فإن النقطة الثانية تشير إلى أن "جميع قضايا المحكمة المرفوعة ضد الأشخاص المتورطين في عصيان الحركة الماوية وحركة مادهيسي وحركة جانجاتي وحركة تاروهات وحركتي داليت وبيشادابارغا ستسقط وسيحظى أولئك الأشخاص بعفو عام". وأيد هذا الاتفاق السيد باتاراي عندما عُين رئيساً للوزراء كما أيده النائب العام الذي عُيِّن بعد تعيين رئيس الوزراء. ويكشف هذا الاتجاه رغبة في حماية الأفراد الذين لهم صلات سياسية من المسؤولية الجنائية. وتتجلى نتائج هذه القرارات المقلقة في العفو العام بحكم الواقع عن مرتكبي مئات الجرائم وإفلاتهم من العقاب.

5-11 وتشير صاحبة البلاغ إلى الأحكام السابقة لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي رأت فيها المحكمة أن منع حالات الاختفاء القسري للأشخاص وما يتصل بها من التزام بالتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها له طبيعة أحكام آمرة. وبذلك، لا يمكن اعتبار أن الاختفاء القسري للأشخاص جريمة سياسية أو أنه ذو علاقة بجرائم سياسية في أي ظرف من الظروف بحيث يحول ذلك دون مقاضاة المسؤولين عن هذا النوع من الجرا ئم جنائياً أو يمحو آثار إدانتهم ( ) .

5-12 وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن تأخير إنشاء آلية العدالة الانتقالية وعدم كفاية الإجراءات الحالية فيما يتعلق باختفاء السيد كتوال والطابع التعسفي للقرارات الأخيرة المتعلقة بسحب القضايا الجنائية ومراجعتها علامات تدل على عدم وجود إجراءات انتصاف مناسبة في نيبال.

6 -1 نظرت اللجنة، في دورتها 106 المعقودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، في مقبولية البلاغ.

6- 3 وفيما يتعلق بآليات العدالة الانتقالية المحتملة في المستقبل، مثل لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري، أشارت اللجنة إلى أن من غير الضروري استنفاد سبل الانتصاف أمام الهيئات غير القضائية لاستيفاء شروط المادة 5(2(ب) ) من البروتوكول الاختياري ( ) . وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة محاولة صاحبة البلاغ الوصول على سبيل انتصاف محلي بتقديم أمر يقضي بالإحضار أمام المحكمة العليا في عام 2005 ورأت أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات محددة عن تقرير المعلومات الأول الذي ادعت أنها قدمته وبالتالي لم تثبت أن ثمة تحقيقاً جنائياً جارياً، بعد مضي أكثر من 11 عاماً على اعتقال السيد كتوال، وأن ذلك الإجراء كان فعالاً في ضوء طبيعة الانتهاكات الجسيمة وا لخطيرة التي ادعتها صاحبة البلاغ ( ) . وتبين للجنة أن التأخير في إجراء تحقيق فعال قد طال بشكل غير معقول وخلصت إلى أن لا شيء يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 5(2(ب)) من البروتوكول الاختياري.

6-4 وأعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث الادعاءات المتعلقة بالمواد 6(1) و7 و9 و10 و16، بمفردها ومقروءة بالاقتران مع المادة 2(3)، فيما يخص زوج صاحبة البلاغ، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 7، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد، فيما يخص صاحبة البلاغ.

7-2 وتؤكد الدولة الطرف أن تقرير المعلومات الأول قُدِّم، تبعاً لتوجيهات المحكمة العليا، إلى مكتب شرطة مقاطعة أوكهالدونغا، بتهمة قتل السيد كتوال عمداً، وأن التحقيق الجنائي مستمر. وأثناء التحقيق، سجل مكتب شرطة المقاطعة بيانات قدمها إساك كتوال، ابن السيد كتوال، وبير بهادور أديكاري، وأصدر مقر الشرطة النيبالية توجيهاً إلى مكتب شرطة المقاطعة لإجراء تحقيق عاجل. وتدعم هذه الإجراءات حجج الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ولما كان من الممكن النظر في ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار نظام العدالة الجنائية القائمة، مع اتخاذ آليات العدالة الانتقالية مزيداً من الإجراءات التكميلية، تسـأل الدولة الطرف اللجنة ألا تنظر في البلاغ من حيث أسسه الموضوعية.

7-3 وتؤكد الدولة الطرف التزامها بالفصل بين القضايا المتصلة بالنزاع والقضايا الجنائية التي تعود إلى فترة النزاع، والتي تندرج ضمن القضاء الجنائي، والتحقيق فيها في إطار الآليات القضائية العادية، بعيداً عن آليات العدالة الانتقالية التكميلية المتوخاة. وتشير إلى قرار المحكمة العليا في قضية غوفيندا براساد شارما "باندي" ضد المدعي العام وآخرين الصادر في 2 نيسان/أبريل 2014، الذي يقضي بأن النظر في القضايا التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح ينبغي ألا يتوقف لأن آليات العدالة الانتقالية ليست قائمة، بل ينبغي التحقيق فيها والبت فيها في إطار نظام العدالة الجنائية العادية. وتدعي الدولة الطرف أن وكالات إنفاذ القانون ستتقيد بقرار المحكمة المختصة وتؤكد من جديد أن مشاريع القوانين المتعلقة بتشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة الاختفاء القسري عُرِضت على البرلمان وتتماشى مع قرار المحكمة العليا. وتعرب، في الوقت نفسه، عن التزامها بكفالة أن الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون.

7-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ تلقت 000 300 روبية نيبالية كإعانة مؤقتة على الرغم من أنها لم تقدم التماساً إلى المحكمة المحلية، وأن صاحبة البلاغ وأبناءها سيحق لهم الحصول على جبر بعد انتهاء التحقيق وصدور توصية المحكمة المختصة وآليات العدالة الانتقالية.

8-1 في 12 حزيران/يونيو 2014، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف وأفادت بأن هذه الأخيرة لا تضيف حججاً جديدة إلى الحجج التي سبق أن أثارتها في رسالتها بشأن المقبولية وأنها لا تزال تطعن في مقبولية بلاغها. وفي الوقت نفسه، لا تفسر الدولة الطرف بالضبط أي سبل الانتصاف الفعالة والمتاحة كان ينبغي لصاحبة البلاغ أن تستنفدها ولا تقدم تبريراً لقرار عدم اتخاذ إجراءات جنائية في قضية زوجها. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لن تفي بالتزاماتها بموجب العهد حتى تجري تحقيقاً يؤدي إلى ملاحقة جنائية لمرتكبي هذه الجرائم وأنها مسؤولة عن مواصلة انتهاك المواد 6 و 7 و 9 و 19 و 16، وحدها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.

8-2 وعندما تؤكد الدولة الطرف أن التحقيق جارٍ في قضية السيد كتوال، فإنها ببساطة تكرر تأكيد المعلومات التي قدمتها في عام 2011. وعلى الرغم من استنتاج اللجنة بأن الآليات غير القضائية، من قبيل لجان الحقيقة، ينبغي ألا تعتبر سبل انتصاف محلية يجب استنفادها لأغراض المقبولية، لا تزال الدولة الطرف تجادل بأن لجنة الحقيقة والمصالحة إجراء محلي لا بد من استنفاده. وتؤكد صاحبة البلاغ، في هذا الصدد، أن قانون لجنة الحقيقة والمصالحة يخالف القانون الدولي رغم أن رئيس نيبال وافق عليه في 11 أيار/مايو 2014 كما تؤكد أن تعليقات صاحبة البلاغ قُدِّمت في وقت لم تكن قد أُنشئت فيه أي آلية من آليات العدالة الانتقالية. وعندما قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، لم يكن هذا القانون قد وُقِّع بعد ولم يكن معروفاً ما إذا كانت آلية العدالة الانتقالية ستُنشأ أو متى ستُنشأ. ومن ثم كانت الدولة الطرف تطلب من صاحبة البلاغ استنفاد سبل انتصاف غير موجودة. وتكرر صاحبة البلاغ التأكيد على أن محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يعتمد على إنشاء آلية للعدالة الانتقالية وأن حجج الدولة الطرف في هذا الصدد تفتقر إلى الأساس القانوني. وتشير إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف بموجب العهد، التي أشارت فيها إلى أن نظام العدالة الجنائية لم يُستخدَم للبت بنجاح ولو في قضية واحدة متصلة بالنزاع (انظر CCPR/C/NPL/CO/2، الفقرة 5(أ)).

8-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن قانون لجنة الحقيقة والمصالحة ينتهك القانون الدولي ويتعارض مع قرار المحكمة العليا الصا در في 2 كانون الثاني/يناير 2014 ( ) . وهي تحدد عدة عيوب رئيسية في القانون: تتمثل ولاية اللجنة في إجراء وساطة للتوفيق بين الضحايا والجناة حتى في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (المادة 22)، ويُحظَر أي إجراء قانوني في الحالات التي أُجريت فيها الوساطة؛ وتتمتع اللجنة بسلطة التوصية بالعفو حتى بالنسبة لمن شاركوا في جرائم تدخل في إطار القانون الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (المادة 26)؛ وهناك عدم تجريم لأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي؛ ونظام الإحالة إلى آليات المقاضاة غير كافٍ؛ وحقوق الضحايا في الجبر غير معترف بها (المادتان 2(ه) و23). وفي ضوء ما ذُكِر أعلاه، لا يوفر القانون سبل انتصاف فعالة ما لم يُعدَّل.

8-4 وتطعن صاحبة البلاغ في ملاحظة الدولة الطرف بأن ثمة تحقيقاً جنائياً جارياً وأن صاحبة البلاغ ستُنصف بعد انتهاء هذا التحقيق. وتفيد بأنها تنتظر منذ أكثر من 13 عاماً لمعرفة الحقيقة بشأن مصير زوجها وبأن الدولة الطرف تلمح إلى أن عليها أن تنظر لفترة أطول، لفترة غير محددة المدة.

8-5 وأخيراً، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تدحض أياً من شكاواها بشأن الأسس الموضوعية، وهي في ضوء ذلك تسأل اللجنة أن تعتبر الوقائع المبينة في بلاغها الأصلي وقائع ثابتة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف ‬

٩ - بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 11 آب/أغسطس 2014، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن قانون لجنة الحقيقة والمصالحة صدر في عام 2014 وأن لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة الاختفاء القسري ستُنشآن قريباً. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن مشاريع القوانين الخاصة بتجريم التعذيب والاختفاء القسري قد صيغت ويُعاد حالياً عرضها على البرلمان. وتؤكد الدولة الطرف من جديد موقفها القائل بأن نظام العدالة الجنائية لا يمكن أن يوفر سبل انتصاف كاملة لضحايا النزاع دون آليات العدالة الانتقالية وتؤكد للجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ ستُعالج معالجة تامة بعد إنشاء الآليات المذكورة.

ملاحظات إضافية من صاحبة البلاغ ‬

١٠- في 4 أيلول/سبتمبر 2014، كررت صاحبة البلاغ التأكيد على ملاحظاتها السابقة وأشارت إلى أن اللجنة سبق أن أعلنت مقبولية بلاغها. وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف بشأن إنشاء آليات العدالة الانتقالية في المستقبل على أساس لجنة الحقيقة والمساءلة، تشير صاحبة البلاغ إلى عدة مصادر دولية تحدد عيوب هذا القانون وتشير إلى أن آلية تستند إلى هذا القانون لن تفي بالمعايير الدولية وبالتالي لن توفر سبل انتصاف فعالة.

النظر في الأسس الموضوعية

11 -1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

11-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ غير المدحوضة بأن السيد كتوال اختفى عندما ذهب إلى ثكنة الجيش في أوكهالدونغا في 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 لأنه استُدعي إلى هناك؛ وبأنه عُذِّب هناك عذاباً شديداً، وفقاً للشهود الذين رأوه، فاقداً للوعي فيما يبدو وفي ملابس ملطخة بالدم، وقد حمله أفراد الأمن صباح يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 2001؛ وأن المعلومات المتعلقة بمصيره انقطعت حتى عام 2007؛ وأن السلطات لم تقدم إلى صاحبة البلاغ أثناء تلك الفترة معلومات صادقة عن مكان زوجها. وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في هذا الملف، ترى اللجنة أن سلب السلطات حرية السيد كتوال ورفضها في فترة لاحقة الاعتراف بذلك السلب وإخفاؤها لمصيره يشكل اختفاء قسرياً.

١١ - 3 وترى اللجنة أن الاختفاء القسري يشكل مجموعة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تمثل انتهاكاً متواصلاً لمختلف الحقوق المعترف بها في العهد رغم أن مصطلح "الاختفاء القسري" لا يرد صراحة في أي من مواد هذه المعاهدة.

١١ - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن ممثلي القوات المسلحة التابعة للدولة الطرف ألقت القبض على زوجها وأبقته رهن الحبس الانفرادي منذ لحظة اعتقاله حتى وفاته المزعومة؛ وبأن السلطات لم تجرِ أي تحقيق تلقائي حتى عام 2007 على الرغم من أن زوجها شوهد آخر مرة في كانون الأول/ديسمبر 2001 ، وتلاحظ اللجنة أيضاً أن فريق التحقيق بشأن السجناء الذي أنشأته المحكمة العليا في عام 2006 أكد أن السيد كتوال تعرض للتعذيب على يد أفراد الأمن بعد توقيفه وتوفي أثناء الاحتجاز نتيجة لهذا التعذيب في 16 كانون الأول/ديسمبر 2001. وتلاحظ اللجنة كذلك أن جثة السيد كتوال لم تُسلَّم قط إلى أسرته.

١١ - 5 وقد أشارت الدولة الطرف إلى أن التحقيق الجنائي جارٍ في قضية السيد كتوال. ولكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية لتأكيد وجود هذا التحقيق الجنائي وفعاليته. وبعد مضي ثلاثة عشر عاماً على أحداث هذه القضية، لم توضَّح تماماً ظروف وفاة السيد كتوال ولم يخضع مرتكبو هذه الجريمة للمساءلة على الرغم من أن تقرير فريق التحقيق بشأن السجناء حدد هويتهم فيما يبدو. وعلاوة على ذلك، خلُصت المحكمة العليا إلى أن السيد كتوال قُتِل بسبب التعذيب الذي مارسه عليه ضباط الجيش. وبالتالي ترى اللجنة أن قتل السيد كتوال أثناء احتجازه لدى الجيش وعدم إجراء تحقيق فعال من جانب الدولة الطرف يشكلان انتهاكاً لحق السيد كتوال في الحياة بموجب المادة 6 من العهد.

١١ -6 وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجها تعرض لتعذيب شديد أثناء الاحتجاز ، وأكد هذا الأمر التحقيق الذي أمرت به المحكمة العليا للدولة الطرف.

١١ - 7 وتحيط اللجنة علماً بكرب صاحبة البلاغ جراء اختفاء زوجها، وعدم توفير الدولة الطرف سبل انتصاف كافية، والتهديدات المزعومة الموجهة إلى صاحبة البلاغ وسوء المعاملة التي تعرضت لها، والتفسيرات المضللة المقدمة إليها لفترة طويلة من السلطات عن مكان وجود زوجها، واستمرار استحالة الحصول على رفات زوجها.

١١ - 8 وتحيط اللجنة علماً بشكوى صاحبة البلاغ بموجب المادة 9(1-4) التي تشير إلى عدم وجود أي دليل على أن زوجها، الذي أوقفه واحتجزه أفراد الأمن، قد أُخبِر بأسباب وأُسس توقيفه وقُدِّم أمام قاض للطعن في مشروعية احتجازه.

١١ -

١١ -

١١ - 11 وتشير الوقائع في القضية الراهنة إلى أن السيد كتوال لم يتمكن من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة أثناء احتجازه. واتصلت صاحبة البلاغ، منذ لحظة اختفاء زوجها، مراراً وتكراراً بالسلطات في مختلف المدن بحثاً عنه، ولكنها تلقت معلومات مضللة عن مكان وجوده ومصيره. وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً على اعتقال السيد كتوال، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها صاحبة البلاغ ومن أمر المحكمة العليا بإجراء تحقيق جنائي، لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق شامل وفعال لتوضح بالضبط الظروف المحيطة باختفائه ووفاته المحتملة وتقديم الجناة إلى العدالة.

١٢ - وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 6 و 7 و9(1-4) و 16، والمادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و 7 و9(1-4) و16 من العهد فيما يتعلق بالسيد كتوال، والمادتين 7 و 2(3)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 7 من العهد، فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها. ‬

١٣- وتنص المادة 2(3) من العهد على أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحبة البلاغ سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك: (أ) إجراء تحقيق وافٍ وفعالٍ بغية العثور على رفات السيد كتوال وإعادته إلى أسرته؛ (ب) مقاضاة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن سلب حرية السيد كتوال وتعذيبه واختفائه القسري وإعلان نتائج هذه التدابير؛ (ج) تقديم جبر فعال إلى صاحبة البلاغ، بما في ذلك تعويض كافٍ وتدابير ترضية مناسبة، نظراً للانتهاكات التي تعرضت لها.

١٤- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آرائها موضع التنفيذ. ‬ ودعت اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية. ‬