اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
البلاغ رقم 2004/2010
الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 11 2 (7-31 تشرين الأول/ أكتوبر 2014)
ال مقدم من : ه. ك. (مثله المحامي كريستيان ب. هيورت ثم المحاميان جون ك. إلدن وأنديرس بروسفيت )
الشخص الم دعى أنه ضحية : صاحب البلاغ
الدولة الطرف : النرويج
تاريخ تقديم البلاغ : 9 آذار/مارس 2010 ( تاريخ الرسالة الأولى )
الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء : 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014
موضوع البلاغ: قرار غير مسبب بالقدر الكافي يقضي بعدم الإذن بالاستئناف
المسائل الموضوعية: حق الفرد في أن تراجع محكمة أعلى درجة قرار إدانته والعقوبة المفروضة عليه في قضية جنائية
المسائل الإجرائية : دعم الشكوى بالأدلة؛ وتحفظ الدولة الطرف على الفقرة 5 من المادة 14
مواد العهد : الفقرة 5 من المادة 14
مواد البروتوكول الاختياري : لا يوجد
ال مرفق
آراء اللجنـة المعنيـة بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 112 )
بشأن
البلاغ رقم 2004/2010 *
ال مقدم من : ه. ك. (مثله المحامي كريستيان ب. هيورت ثم المحاميان جون ك. إلدن وأنديرس بروسفيت )
الشخص الم دعى أنه ضحية : صاحب البلاغ
الدولة الطرف : النرويج
تاريخ تقديم البلاغ : 9 آذار/مارس 2010 ( تاريخ الرسالة الأولى )
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014،
وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2004 /2010، المقدَّم إليها من السيد ه. ك. بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1- صاحب البلاغ هو ه. ك.، وهو مواطن كندي وُلد في 15 نيسان/أبريل 1950 في السويد. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك النرويج أحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد ( ) وقد كان يمثله المحامي كريستيان ب. هيورت ، الذي حل محله المحاميان جون ك. إلدن وأنديرس بروسفيت اعتبار اً من 31 تموز/يوليه 2011.
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 صاحب البلاغ هو رئيس مجلس إدارة شركة أوليمبيا القابضة (Olympia Holding AS) وصاحب أغلبية الأسهم فيها. وفي 5 آذار/مارس 2007، اتهمته السلطة الوطنية للتحقيق والملاحقة في الجرائم الاقتصادية والبيئية بارتكاب جرائم انتهك بها، كما يُزعم، المادتين 275 و276 من القانون الجنائي (التهم 1(أ) و(ب) و(ج))؛ والمادة 19-1(1) من قانون الشركات المحدودة المسؤولية (التهم 2(أ) و(ب) و(ج))؛ والمادتين 12-1(1) و12-2 من قانون الإدارة الضريبية (التهمة 3)؛ والمادة 8-5 من قانون المحاسبة (التهمة 4).
2-2 وفي 25 شباط/فبراير 2009، قررت محكمة منطقة أوسلو (محكمة أوسلو) إدانته بجميع التهم المنسوبة إليه، ما عدا التهم 1(ب) و(ج) و2(ب)، التي بُرئ منها. وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر وبمصادرة 000 000 10 كرونة نرويجية من أمواله.
2-3 وفي 5 آذار/مارس 2009 و29 نيسان/أبريل 2009، طعن صاحب البلاغ في صحة تقييم الوقائع وفي سلامة تطبيق القانون، طالب اً تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه، وفي حال الإدانة، تخفيض العقوبة المفروضة عليه وإلغاء أمر المصادرة. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2009، أذنت محكمة الاستئناف بمدينة بورغارتنغ بالطعن في جميع التهم عدا التهمة 2(ج). وترتبط هذه التهمة بانتهاك قانون الشركات المحدودة المسؤولية جراء توزيع خاطئ لأرباح مقدارها 40 مليون كرونة نرويجية على المساهمين في شركة أوليمبيا القابضة، من دون حساب الاقتطاعات الناتجة عن قرض لشرطة فارنا المحدودة المسؤولية (Varna AS). ورفضت محكمة الاستئناف منح الإذن بالطعن، إذ اعتبرت أن الطعن في الإدانة المترتبة على التهمة 2(ج) لن يجدي نفع اً. وقالت ال محكمة إن محكمة الدرجة الأولى قيّم ت الأدلة المعروضة في القضية تقييم اً شامل اً وحصيف اً، ورأت أن استنتاجات محكمة أوسلو كانت صائبة وسليمة إذ اعتبرت المحكمة أن صاحب البلاغ، بصفته رئيس مجلس الإدارة، تصرف بإهمال في مسألة توزيع الأرباح، والحال أن الإهمال سبب كاف للإدانة.
2-4 وفي 6 و13 تشرين الأول/أكتوبر 2009، استأنف صاحب البلاغ قرار محكمة الاستئناف أمام لجنة الطعون التابعة للمحكمة العليا، مدعي اً حدوث خط أ إجرائي نابع من أن محكمة الاستئناف لم تعلل تعليلاً كافياً قرارها رفض الإذن له بالطعن ولم تستوف بذلك متطلبات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وبأمر صادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، رفضت لجنة الطعون التابعة للمحكمة العليا طعن صاحب البلاغ، إذ خلصت بالإجماع إلى أنه من الواضح أن الطعن ما كان ليجدي نفعاً ( ) .
الشكوى
3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن النرويج انتهكت أحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، إذ لم تعلل محكمة الاستئناف تعليلاً كافياً قرارها عدم الإذن له بالطعن في حكم إدانته و في العقوبة المفروضة عليه في إطار التهمة 2(ج).
3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن التعليل الكتابي الموجز الذي قدمته محكمة الاستئناف لم يمكّنه من الجزم بأن المحكمة قد نظرت بالتفصيل في الادعاءات الموجهة ضده وفحصت الأدلة المقدمة في المحاكمة وأقواله في الاستئناف. وهو يدفع أيض اً بأن محكمة الاستئناف اكتفت بعرض تلخيص سطحي لقرار محكمة أوسلو وبتكرار استنتاجاتها، من دون أن تقوم هي نفسها بتقييم الوقائع تقييماً مستقلاً. ويضيف صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى بعض ما جاء في مرافعته في الاستئناف. وقد طعن صاحب البلاغ في استنتاج محكمة أوسلو أنه تصرف بإهمال إذ لم يتخذ تدابير كافية لضمان أخذ القروض المقدمة إلى الشركاء المقربين في الحسبان. وادعى صاحب البلاغ، بالتحديد، أن محكمة أوسلو أثبتت مسؤوليته الجنائية بحجة الإهمال من دون بيان ما دفعها إلى اعتبار التدابير المتخذة غير كافية. ويدفع صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف اكتفت بالإشارة إلى قرار محكمة أوسلو من دون الالتفات إلى حجته التي ساقها في الاستئناف. ولذلك فهو يرى أنه لا يمكن اعتبار أن إدانته بالتهمة 2(ج) كانت موض ع مراجعة كافية من جانب محكمة أعلى درجة، طبق اً ل لقانون، وأن طعنه كان محل تقييم موضوعي وفق اً لمقتضيات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد ( ) .
3-3 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن التهمة 2(ج) كانت م رتبطة بالتهم الأخرى التي أدين بها والتي أُذن له بالطعن فيها. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن إدراج هذه التهمة مع التهم الأخرى ما كان ليؤدي إلى إطالة إجراءات الاستئناف التي بوشرت في 20 نيسان/ أبريل 2010. وفي ظل هذه الظروف، كان يتعين أن يتضمن قرار محكمة الاستئناف أسباب رفض الإذن بالطعن في الحكم الصادر بخصوص التهمة 2(ج).
3-4 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إذ صدر في قضيته قرار من المحكمة العليا لا يمكن الطعن فيه.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 قدمت الدولة الطرف في 18 أيار/مايو 2011 ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
4-2 وتفيد الدولة الطرف بأن محكمة الاستئناف بمدينة بورغارتنغ أجرت في 20 نيسان/أبريل 2010 محاكمة جديدة بشأن التهم المتبقية التي أذنت بالطعن فيها. وفي قرار مؤرخ 31 أيار/مايو 2010، أدانت المحكمة صاحب البلاغ بجميع التهم المنسوبة إليه. وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات منها سنتان وستة أشهر موقوفة التنفيذ، وأمرت المحكمة بمصادرة 000 000 15 كرونة نرويجية من أمواله وبتحميله مصاريف القضية بمقدار000 100 كرونة . واستأنف صاحب البلاغ حكم إدانته أمام المحكمة العليا طاعن اً في صحة الإجراءات وسلامة تطبيق القانون وفي العقوبة المفروضة عليه. ولم تأذن له لجنة الطعون التابعة للمحكمة العليا بالطعن إلا فيما يتعلق بالتهمتين 1(ب) و1(ج) على أساس حدوث أخطاء إجرائية ومن حيث العقوبة المترتبة عليهما. وفي 17 شباط/فبراير 2011، أبطلت المحكمة العليا قرار الإدانة بالتهمة 1(ب) لكنها أكدت قرار الإدانة بالتهمة 1(ج). وبناء عليه خفّضت المحكمة العليا مدة العقوبة التي فرضتها محكمة الاستئناف إلى ثلاث سنوات وستة أشهر و أمرت بمصادرة مبلغ 000 000 30 كرونة نرويجية.
4-3 وتدفع الدولة الطرف أول اً بأن البلاغ غير مدعوم بما يكفي من الأدلة وهو من ثم غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وهي تشير في هذا الصدد إلى ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية.
4-4 وبخصوص الأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن إجراءات الإذن بالطعن أمام محكمة الاستئناف شكّلت مراجعة مستقلة كاملة بالمعنى الوارد في الفقرة 5 من المادة 14، وبأن صاحب البلاغ اطّلع على قرارات كتابية مسبّبة على النحو الواجب. وتذكّر الدولة الطرف بأن محكمة الاستئناف ل م تأذن بالطعن المتعلق بالتهمة 2 (ج) طبق اً للمادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "يجوز رفض الطعن أمام محكمة الاستئناف إذا استنتجت المحكمة أن من الواضح أن هذا الطعن سيفشل" وعلى أن "قرار ر دّ الطعن أو رفضه يجب أن يتخذ بالإجماع". وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى المادة 387(أ) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للجنة الطعون، إذا استنتجت بالإجماع أن من الواضح أن الطعن أمام لجنة طعون المحكمة العليا لن يجدي نفع اً، أن تردّ هذا الطعن أو ترفضه من دون تقديم أي أسباب عدا الإشارة إلى هذا الحكم.
4-5 وتوضح الدولة الطرف أن المحكمة العليا بادرت، في أعقاب قضية أبو شنيف التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد بسبب خلوّ القرار المطعون فيه من أي سبب موضوعي ( ) ، بتقديم إرشادات بشأن تطبيق المادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية، في قرار صادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2008، بغية ضمان ال امتثال ل متطلبات الفقرة 5 من المادة 14 ( ) . وأفادت المحكمة العليا بأن جميع قرارات محكمة الاستئناف برفض الإذن بالطعن يجب أن تقدم الأسباب التي استندت إليها في استنتاجها أن الطعن سيفشل ( ) . وتوضح الدولة الطرف كذلك أن المادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية عُدّلت بعد صدور هذا القرار من المحكمة العليا، إذ أُدرج فيها حكم يقتضي تسبيب قرارات عدم الإذن بالطعن وفق اً للفقرة 2 من المادة 321. و قد دخل هذا التعديل حيز النفاذ في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010.
4-6 وتعترف الدولة الطرف بأنه كان من واجب محكمة الاستئناف، في هذه القضية، تسبيب قرارها بعدم الإذن بالطعن فيما يتعلق بالتهمة 2(ج) وفق اً للقانون النرويجي وللفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
4-7 بيد أن الدولة الطرف ترى أن من الممكن في الغالب عرض الأسباب بإيجاز عندما يُعلّل الرفض بأن من الواضح أن الطعن سيفشل. وهي تشير في هذا الصدد إلى قضية أبو شنيف ، حيث رأت اللجنة أن "عدم وجود حكم مسبب كما يجب ولو بإيجاز" هو الذي أثار شكوك اً حول ما إذا كان الطعن موضع مراجعة جوهرية ( ) . وتمضي الدولة الطرف في مقارنة هذه القضية بقضية أبو شنيف قائلة إن الطعن في الحالة الأخيرة كان أشمل ، إذ كان يتعلق بتقييم الأدلة بخصوص مدى التهرب من ضريبة القيمة المضافة والغش الضريبي، وتطبيق القانون بخصوص مسألة الإدانة، وتطبيق القواعد الإجرائية، وتحديد العقوبة، بينما كان طعن صاحب البلاغ محدود النطاق وكانت إفاداته مختصرة. فقد اكتفى صاحب البلاغ في هذا الطعن بادعاء أن محكمة أوسلو قيّمت الوقائع تقييم اً خاطئ اً، من دون أن يحدد مضمون التقييمات الخاطئة. وتدفع الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ اكتفى بادعاء أن محكمة أوسلو أخطأت في استنتاج أنه تصرف بإهمال. وترى الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بتقديم أسباب وافية لقرارها رفض الإذن بالطعن فيما يتعلق بالتهمة 2(ج) بالنظر إلى محدودية نطاق طعن صاحب البلاغ واقتض اب إفاداته وإلى وضوح استنتاجات محكمة أوسلو . وفي ظل هذه الظروف ترى الدولة الطرف أنه كان كافي اً أن تستنتج محكمة الاستئناف أن محكمة أوسلو قيمت الأدلة تقييم اً سليم اً وطبقت القانون تطبيق اً ص حيحاً .
4-8 وأخير اً تذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ مُنح إذن اً بالطعن بخصوص ما تبقّى من التهم عدا التهمة 2(ج). ويبيّن ذلك أن محكمة الاستئناف أجرت مراجعة موضوعي ة ل تخلص إلى أن هذا الجزء من الطعن سيفشل. وتدفع الدولة الطرف بأن الوقائع لا تكشف عن أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 في 31 تموز/يوليه 2011، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.
5-2 ويشير صاحب البلاغ إلى عرض الوقائع التاريخي المقدم من الدولة الطرف بشأن التهم الأخرى التي أُدين بها.
5-3 ويقر صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف قد لا تحتاج إلى تسبيب قرارها باستفاضة، ما دامت قد عرضت الأسباب الرئيسية. وهو يرى كذلك أن أحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد تقتضي تسبيب القرار على النحو الواجب، ويدّعي من ثم أن الأسباب الموجزة التي عرضتها محكمة الاستئناف لا يمكن أن تعتبر مراجعة موضوعية. ويعترض صاحب البلاغ على ما ادعته الدولة الطرف من أن نطاق طعنه كان محدود اً وأن مرافعته في الاستئناف كانت مقتضبة.
5-4 وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يحدد في استئنافه التقييمات الخاطئة لمحكمة منطقة أوسلو، يذكّر صاحب البلاغ بقوله إن (أ) محكمة منطقة أوسلو لم تبيّن ماهية التدابير المحسّنة التي كان يتعين اتخاذها عندما خلصت إلى أن صاحب البلاغ ، بصفته رئيس مجلس الإدارة ، لم يتخذ تدابير لضمان أخذ القروض المقدمة إلى الشركاء المقربين في الحسبان، وإنه (ب) لا وجود لقرائن فعلية تدعم استنتاج أن صاحب البلاغ قد تصرف بإهمال.
5-5 وبخصوص تطبيق القانون، يرى صاحب البلاغ أن أساس استئنافه كان واضح اً، إذ لم تبين الأسباب المقدمة من محكمة أوسلو ما إذا كانت المحكمة قد استخدمت معيار اً للإهمال أم بنت قرار الإدانة على أسباب موضوعية. ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن ال حجج التي ساقها في الاستئناف تضمنت أيض اً عدم إثبات محكمة أوسلو وجود قضية ظاهرة الوجاهة ضده وتحويلها عبء الإثبات من المدّعي إلى المدّعى عليه. ويرى صاحب البلاغ أن قرار محكمة الاستئناف لا يظهر أنها فحصت حججه الرئيسية المقدمة في الاستئناف، في حين كان باستطاعتها تقديم أسباب وجيزة لدحض حججه، وأن اجتهاد اللجنة في قضية أبو شنيف يحمل على التشكيك في حدوث مراجعة موضوعية في هذه القضية.
5-6 ويضيف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا يمكن أن تحتج بطول المرافعة لتقيّم مدى كفاية الأسباب المقدمة من محكمة الاستئناف. وهو يدّعي أنه لا أهمية إلا للمسائل الجوهرية والمحددة المثارة في إطار الاستئناف، و لذا فقد كان ينبغي مراعاتها في قرار محكمة الاستئناف كي يستوفي متطلبات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن التسبيب لم يكن كافي اً لبيان أن محكمة الاستئناف قد أجرت مراجعة حقيقية وفعالة للطعن المقدم، ويشير إلى اجتهادات اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص الفقرة 5 من المادة 14 في الأنظمة القانونية التي لا تُعطي الأفراد حق اً تلقائي اً في الطعن، على غرار النظام القانوني للدولة الطرف ( ) .
5-7 ويدّعي صاحب البلاغ كذلك أن إذن المحكمة بال استئناف فيما يتعلق بالتهم الأخرى لا يمكن أن يعتبر مؤشر اً كافي اً على نوعية المراجعة التي أجرتها محكمة الاستئناف. ويعتبر صاحب البلاغ هذه الحجة مثار جدل إذ لم تقدم المحكمة أسباب اً لتبرير إذنها بال استئناف فيما يتصل بتلك التهم.
5-8 وإ ضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يمكن ، من خلال قرارات محكمة أوسلو أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا ، فهم الأسباب التي استنتج على أساسها أنه قد تصرف بإهمال. ولم تدعم محكمة الاستئناف في قرارها ما استنتجته من أنه كان من الواضح أن الاستئناف سيفشل. لذا يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن حقه في أن يعاد النظر في حكم إدانته قد انتُهك وأن في ذلك خرق اً لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
ملاحظات إضافية قدمها صاحب البلاغ
6- 1 في 31 تموز/يوليه 2011، قدّم صاحب البلاغ إفادة إضافية مدعي اً فيها حدوث انتهاك آخر لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد وطالب اً إلى اللجنة أن تنظر في الأمر في سياق فحصها لهذا البلاغ.
6-2 وذكّر صاحب البلاغ بأن محكمة أوسلو برّأته من التهم 1(ب) و(ج) و2(ب). وذكّر كذلك بأن محكمة الاستئناف أكّدت في 31 أيار/مايو 2010 حكم إدانته بالتهم التي أُذن له بالطعن فيها ، أي جميع التهم عدا التهمة 2(ج)، كما أكّد أن المحكمة العليا أبطلت حكم إدانته بالتهمة 1(ب).
6- 3 ويضيف صاحب البلاغ أنه قال ، في استئنافه أمام المحكمة العليا في 20 آب/ أغسطس 2010، إ ن محكمة الاستئناف بمدينة بورغارتنغ ارتكبت خط اً إجرائي اً إذ لم تذكر في خطأً تسبيبها الكتابي أنها أتاحت ل صاحب البلاغ مراجعة موضوعية مستقلة. بيد أن لجنة الطعون التابعة للمحكمة العليا رفضت في 23 أيلول/سبتمبر 2010 من حه ا لإذن بالاستئناف على هذا الأساس. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2011، قدّم صاحب البلاغ التماس اً إلى لجنة الطعون طالب اً إليها العدول عن قرارها، ورُفض التماسه في 26 كانون الثاني/يناير 2011.
6- 4 ويدفع صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب الفقرة 5 من المادة 14 قد انتُهكت لأن التسبيب المقدم من محكمة الاستئناف، التي أجرت محاكمة جديدة، لم يبيّن أن المحكمة قد أجرت مراجعة مستقلة وموضوعية لقرار الإدانة الصادر عن م حكمة أوسلو . ويدّعي صاحب البلاغ أن تسبيب محكمة الاستئناف يكاد يكون مستنسخ اً من تسبيب محكمة أوسلو وأن نصّي القرارين متطابقان إلى حد مفرط، وهو ما يخالف اجتهادات اللجنة التي تقتضي إصدار قرار مسبّب على النحو الواجب ( ) . وي قول صاحب البلاغ إ ن مقارنة النصين تبيّن إدخال بعض التعديلات لا لغرض سوى إخفاء تقنية النسخ و إن الأخطاء الإملائية استُنسخت هي الأخرى. ويدّعي صاحب البلاغ أنه رغم صدور قرار كتابي شامل من محكمة الاستئناف، فإن قيام محكمة، في مرحلة الاستئناف، ببناء تسبيبها إلى هذا الحد على القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والمطلوب إعادة النظر فيه هو أمر يثير تساؤلات حول إجراء مراجعة موضوعية.
6-5 ويضيف صاحب البلاغ أن غياب المراجعة الموضوعية ينسحب على جميع التهم التي أدين بها، لكنه واضح بصورة خاصة في حالة التهمة 1(أ). و هو يرى أيض اً أن تقييم الأدلة من جانب محكمة الاستئناف لا يكفي لاعتباره تقييم اً موضوعي اً. فهو يدّعي ، على سبيل المثال ، أن محكمة الاستئناف لم تراع في تسبيبها ما قدّم إليها من أدلة جديدة بشأن المبلغ الذي تلقته شركة أوليمبيا لقاء بيع الحصص (63 . 9 مليون كرونة نرويجية بدل اً من 104 ملايين كرونة نرويجية)، وهي مسألة لم ينازع فيها الادعاء. ويزعم صاحب البلاغ أن من غير الممكن، نتيجة لذلك، الجزم بأن محكمة الاستئناف قد درست بما يكفي ما قُدّم إليها من أدلة أثناء المحاكمة، وتحديد ما إذا كانت محكمة الاستئناف قد خلُصت على أساس تقييم موضوعي أجرته بنفسها إلى وجود ما يكفي من الأدلة التي تدين صاحب البلاغ لتبرير قرار الإدانة.
ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف
7-1 في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية من دون أي تعليق على المزاعم الإضافية الواردة من صاحب البلاغ بشأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في 31 أيار/مايو 2010 ( ) .
7-2 وبخصوص التهمة 2(ج)، تشدد الدولة الطرف على أن استئناف صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا لا علاقة له بما إذا كانت إجراءات محكمة الاستئناف قد أتاحت له مراجعة موضوعية لقرار محكمة أوسلو .
7-3 ووضّحت الدولة الطرف ملاحظتها على ادعاء صاحب البلاغ في استئنافه أن محكمة أوسلو قد أخطأت في تقييم الوقائع. وذكّرت الدولة الطرف ، بدايةً، بجميع الاستنتاجات الوقائعية التي استندت إليها محكمة أوسلو لإثبات الإهمال في تصرف صاحب البلاغ. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى استنتاجات محكمة أوسلو ومفادها أن تحديد التدابير التي اتخذها صاحب البلاغ وشركة أوليمبيا بخصوص تبادل المعلومات المتعلقة بالقروض المقدمة إلى الشركاء المقربين يفتقر إلى اليقين. وترى الدولة الطرف أن الحجة التي ساقها صاحب البلاغ في الاستئناف طالب اً إلى المحكمة شرح ما يجعلها تعتقد أن تلك التدابير لم تكن كافية هي حجة ناقص ة الوجاهة ما دامت محكمة أوسلو قد ا ستنتجت بالفعل أن تلك التدابير لم تكفل أخذ القروض الم قدمة إلى الشركاء المقربين في الحسبان عند توزيع الأرباح. وأضافت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يوضح لا في استئنافه أمام محكمة الاستئناف ولا في طعنه أمام المحكمة العليا ما يجعله يعتقد أن تقييم وقائع القضية كان خاطئاً .
7-4 وبخصوص تطبيق القانون، ت فيد الدولة الطرف ب أنها ، رغم قولها إن إفادات صاحب البلاغ بشأن هذه النقطة بالذات كانت مختصرة في مرحلة الاستئناف، لم تقصد أن الطعن كان يفتقر إلى التفصيل في بيان أسباب وقوع محكمة أوسلو في الخطأ عند تطبيق القانون. وتدفع الدولة الطرف بأن لمحكمة الاستئناف، إذا وافقت على طريقة تطبيق القانون من قبل محكمة أوسلو ، أن تكتفي بذلك لتأييد ال تقييم الذي أجرته هذه المحكمة. وعلاوة على ذلك، تؤكّد الدولة الطرف استنتاج محكمة أوسلو أن المدّعى عليه تصرّف بإهمال. وهي تذكّر بأنه ليس من صلاحيات اللجنة إعادة النظر في سير تطبيق القانون من قبل محكمة الاستئناف، وتحديد اً الفصل في ما إذا كان صاحب البلاغ قد تصرّف بإهمال أم لا . ومهمة اللجنة تنحصر في بحث ما إذا كانت إجراءات محكمة الاستئناف أتاحت لصاحب البلاغ مراجعة موضوعية.
7-5 وترى الدولة الطرف كذلك أن القضايا التي أشار إليها صاحب البلاغ لا علاقة لها بهذه القضية: فقضية أبو شنيف لا تتعلق بانتهاك لقانون الشركات المحدودة المسؤولية، وقضية تاكسكي مختلفة أيض اً عن هذه القضية إذ لا تتعلق بالحق في مراجعة موضوعية وإنما بتحديد ما إذا كان يتعين بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تسبيب قرار صادر عن هيئة تحكيم.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ م لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
8-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد تتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في 23 أيلول/سبتمبر 2009 الذي رفضت فيه المحكمة الإذن بال استئناف ف يما يتصل بالتهمة 2(ج)، كما تتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في 31 أيار/مايو 2010 الذي يدين صاحب البلاغ بجميع التهم الأخرى ( ) .
8-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية ادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة الأعلى درجة لم تقدم أسباب اً كافية في سياق مراجعة حكم إدانته بالتهمة 2(ج)، ما يشكل انتهاك اً للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، قائلة إن هذا الادعاء ينبغي اعتباره غير مقبول كونه غير مدعوم بما يكفي من الأدلة. بيد أن اللجنة ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في 23 أيلول/سبتمبر 2009 والقاضي برفض الإذن له بالاستئناف فيما يتصل بالتهمة 2(ج) مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء عليه، تقرر اللجنة الشروع في بحث شكوى صاحب البلاغ من حيث الأسس الموضوعية إذ يظهر أنها تثير مسائل مشمولة بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
8- 5 وبخصوص التهم الأخرى التي أدانت بها محكمة الاستئناف صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، ل أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في 31 أيار/مايو 2010 كان نسخة طبق الأصل تقريبا ً من القرار الصادر عن محكمة أوسلو (محكمة الدرجة الأولى ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً ما ادّعاه صاحب البلاغ من أن تشابه الأسباب الواردة في القرارين يبعث على التساؤل عمّا إذا كانت المحكمة قد أجرت مراجعة موضوعية، رغم إقراره بإجراء محاكمة جديدة كاملة أمام محكمة الاستئناف وبصدور قرار شامل عنها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قدّمت تحفظ اً على الفقرة 5 من المادة 14 ينص الجزء ذو الصلة منه على أنه " في القضايا التي يُبرأ فيها ال مد عى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى، لكنه يُدان أمام محكمة الاستئناف، لا يجوز استئناف الحكم بالإدانة على أساس ارتكاب خطأ في تقييم الأدلة المتعلقة بمسألة الجُرم ". وتذكّر اللجنة بأن محكمة الاستئناف أدانت صاحب البلاغ بالتهم 1(ب) و(ج) و2(ب)، بينما كانت محكمة أوسلو (محكمة الدرجة الأولى) قد برّأته من هذه التهم. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن شكوى صاحب البلاغ لا تتعلق بعدم الوصول إلى إجراء استئناف يتيح له الطعن في قرار إدانته الصادر عن محكمة الاستئناف، بل تنحصر في عدم إصدار قرار مسبب على النحو الواجب. وترى اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ تتعلق بعدم إجراء محكمة الاستئناف مراجعة موضوعية ومستقلة بخلاف المحكمة العليا. وبناء عليه ، تعتقد اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد ما دام ادعاء صاحب البلاغ خارج اً عن نطاق تحفظ الدولة الطرف بشأن الفقرة 5 من المادة 14.
8-6 وترى اللجنة كذلك أن المعلومات المقدمة لا تدعم بما يكفي ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقه بموجب الفقرة 5 من المادة 14 في ظروف هذه القضية، بالنظر إلى ما يزعمه من أن محكمة الاستئناف لم تُجر مراجعة مستقلة وموضوعية لقرارات إدانته بالتهم 1(أ) و2(أ) و3 و4 وكذلك التهم 1(ب) و(ج) و2(ب). وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص قرار محكمة الاستئناف تتعلق أساس اً بتطبيق تشريعات محلية نرويجية وبتقييم وقائع القضية. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة باجتهاداتها، ومفادها أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أو تطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي على نحو واضح أو إذا شابه خطأ واضح أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) . واستناد اً إلى المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ ، لا يسع اللجنة أن تخلص إلى أن محكمة الاستئناف تصرّفت بتعسف أو أن قرارها اعتراه خطأ واضح أو إنكار للعدالة. لذا ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، أي فيما يتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في 31 أيار/مايو 2010، غير مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء عليه، تعلن اللجنة عدم مقبولية هذه الادعاءات وفقا ً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.
النظر في الأُسس الموضوعية
9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
9-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقه، بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، في أن تراجع محكمة أعلى درجة قرار إدانته، ذلك أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في 23 أيلول/سبتمبر 2009 لم يعرض ما يكفي من الأسباب لرفض الإذن له بالطعن في قرار محكمة أوسلو .
9-3 وتذكِّر اللجنة بأن الحق في مراجعة قرار الإدانة أو العقوبة المفروضة أمام محكمة أعلى درجة يفرض على ال دولة الطرف واجب إجراء مراجعة موضوعية للإدانة وللعقوبة، على أساس كفاية الأدلة وتطبيق القانون، بحيث تسمح الإجراءات بالنظر كما يجب في طبيعة الدعوى ( ) . وتذكر اللجنة أيض اً بأنه يجوز للدول الأطراف أن تختار طرائق الطعن، وفق اً للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، لكنها ملزمة بمراجعة الإدانة والعقوبة مراجعة موضوعي ة ( ) . وتذكر اللجنة كذلك بأنها سبق وأن قبلت نظام الإذن بالطعن، آخذة في اعتبارها على وجه التحديد أن القرار خضع لمراجعة من قبل ثلاثة قضاة ( ) . وعلاوة على ذلك، تفيد اجتهادات اللجنة بأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لا تقتضي إجراء محاكمة جديدة كاملة أو عقد جلسة استماع، ما دام باستطاعة المحكمة المكلفة بالمراجعة أن تنظر في الأبعاد الوقائعية للقضية ( ) .
9-4 وتلاحظ اللجنة أن قرار محكمة الاستئناف استند في هذه القضية إلى المادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو حُكم قدّمت بشأنه المحكمة العليا إرشادات محددة لضمان تطبيقه من قبل المحاكم المحلية تطبيق اً يتفق وأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وتذكّر اللجنة كذلك بأن قرار عدم الإذن بالاستئناف اتخذه بالإجماع ثلاثة قضاة محترفين واستؤنف لاحق اً بدعوى افتقاره إلى التسبيب الكافي. وهي تلاحظ في هذا الصدد أن هذه المسألة المحددة عُرضت على لجنة الطعون التابعة للمحكمة العليا التي خلُصت هي الأخرى بالإجماع إلى أن الطعن لن يُجدي نفعا.
9-5 وتلاحظ اللجنة أن محكمة الاستئناف أشارت في قرارها إلى أن محكمة أو س لو أجرت "تقييم اً شامل اً وسليم اً للأدلة المعروضة في القضية" واستنتجت أنها اتخذت قرار اً سليم اً وصائب اً إذ خلُصت إلى أن المدّعى عليه، بصفته رئيس مجلس الإدارة قد تصرّف بإهمال فيما يتصل بتوزيع الأرباح. وهذا الإهمال سبب كاف للإدانة". وبالنظر إلى هذا الاستنتاج، ترى اللجنة أن محكمة الاستئناف اعتمدت على تفسير الأ دلة والوقائع الذي قدّمته محكمة الدرجة الأولى. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن محكمة الاستئناف أشارت إلى استنتاجات محكمة أوسلو واعتبرتها ذات وجاهة خاصة لدعم قرارها بتأييد إدانة محكمة أوسلو صاحب البلاغ بتهمة الإهمال. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن محكمة الاستئناف أوضحت بإيجاز وبما يكفي من البيان وجود ما يكفي من أدلة الإدانة لاستبعاد أي احتمال لنجاح طعن صاحب البلاغ في حكم إدانته بالتهمة 2(ج) وأنها عرضت الأسباب الرئيسية التي جعلتها تقرر عد م الإذن بهذا الطعن.
9-6 وفي ظل الظروف المعروضة أعلاه، لا يسع اللجنة أن تقبل ادعاء صاحب البلاغ أن نقص تسبيب قرار محكمة الاستئناف قد حرمه من أن يمارس بصورة فعلية حقه في أن تراجع محكمة أعلى درجة حكم إدانته وعقوبته، على نحو ما تقتضيه الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
10- وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
11 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي حكم من أحكام العهد.