الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/1993/2010

Distr.: General

26 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1993/2010

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7 - 25 تموز / يوليه 2014)

المقدم من : رايسة ميخ ائ ي لوفسكايا ، وأوليغ فولتشيك ( لا يمثلهما محام )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 27 أيار / مايو 2008 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي ، المُحال إلى الدولة الطرف في 18 تشرين الأول / أكتوبر 2010 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء : ٢٤ تموز / يوليه ٢٠١٤

الموضوع : حرية تكوين الجمعيات

المسائل الموضوعية : الحق في تسجيل جمعية

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد : المادة 22

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5 ( الفقرة 2( ب ))

المرفق

آراء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 1993/2010 *

المقدم من : رايسة ميخائ ي لوفسكايا ، وأوليغ فولتشيك ( لا يمثلهما محام )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : ٢٧ أيار / مايو ٢٠٠٨ ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في ٢٤ تموز / يوليه ٢٠١٤ ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1993/2010 ، المقدم إليها من رايسة ميخائيلوف سكايا ، وأوليغ فولتشيك ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبا البلاغ هما رايسة ميخائيلوف سكايا ، المولودة في عام 1960، وأوليغ فولتشيك ، المولود في عام 1967، وكلاهما من مواطني بيلاروس . وهما يدعيان أن بيلاروس انتهكت حقوقهما المكفولة بالفقرتين 1 و2 من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولا يمثّلهما محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 صاحبا البلاغ من مؤسسي المنظمة غير الحكومية "المساعدة القانونية للسكان". سجلت المنظمة في 10 أيلول/سبتمبر 1998 بصفتها جم ع ية محلية في مينسك ، وأعيد تسجيلها في 17 آب/أغسطس 1999 وفق اً للتغييرات التي أدخلت إلى التشريعات المحلية، ولم يُسمح لها بالعمل إلا في مدينة مينسك . وأراد مؤسسو المنظمة توسيع نطاق عملياتها ليشمل جميع أنحاء البلاد، وحاولوا في هذا الصدد تسجيل جمعية جمهورية جديدة على الصعيد الوطني لدى وزارة العدل باسم جديد هو "الحماية القانونية للمواطنين". وفي 2 نيسان/أبريل 2001، رفضت وزارة العدل طلب التسجيل، قائلة إن الجمعية العمومية التي التُمس تسجيلها لا يحق لها تقديم مساعدة قانونية إلى المواطنين.

2-2 ويفيد صاحبا البلاغ بأنهما طعن ا في هذا القرار لدى المحكمة العليا ( ) . وجادل ا بالقول إن طلب التسجيل يتقيد بجميع قوانين بيلاروس ولوائحها، وإن من شأن وجود جمعية عمومية جديدة أن يساعد على تحقيق هدف بناء بلد يقوم على سيادة القانون. وجادل ا أيض اً قائلَين إن النقائص في وثائق الطلب قليلة، وإنه كان ينبغي لوزارة العدل أن تخصص لها مزيد اً من الوقت من أجل تصحيح أي عيب في الطلب. وفي 4 حزيران/يونيه 2001، رفضت المحكمة العليا الاستئناف. وأيدت المحكمة، في قرارها، موقف وزارة العدل وقالت إنه لا يمكن للجمعية العمومية الجديدة، "الحماية القانونية للمواطنين"، أن تمثل الناس خارج مينسك ، على ما كان ينوي المؤسسون. ورأت المحكمة أيض اً أن النقائص التي وجدتها في وثائق الطلب كانت من الفداحة بحيث قضت بعدم تسجيل الجمعية ( ) .

2-3 ويدعي صاحبا البلاغ أن ميثاق المنظمة غير الحكومية المحلية، "المساعدة القانونية للسكان"، ينص على أن هدف الجمعية الرئيس الإسهام في الارتقاء بثقافة سيادة القانون في بيلاروس . وقامت المنظمة بأنشطة عدة، مثل تقديمها المساعدة القانونية لنحو 000 5 شخص، ورصدها عمل المحاكم، وإذاعتها نتائجها، ونشرها معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإصدارها زهاء 20 منشور اً عن قضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل منها إحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في بيلاروس . ويدعي صاحبا البلاغ استمرار مضايقة أعضاء المنظمة بسبب أنشطتهم. ففي 21 تموز/يوليه 1999، على سبيل المثال، قبضت الشرطة على السيد فولتشيك وضربته واتهمته بالشغب. ومع أن التهم أسقطت في نهاية المطاف، فإنه لم يحقَّق قط في ادعاءات الضرب، ولم يقدَّم الجناة قط إلى القضاء. وضُرب عضو آ خر في المنظمة ضرب اً مبرّحا ً ؛ ومع أن من ارتكبوا ذلك احتجزوا فإنهم لم يُتهموا جنائي اً لأن الادعاء أعلن أن الأدلة لا تكفي لمقاضاتهم.

2-4 ويدعي صاحبا البلاغ أن قسم العدالة التابع للجنة التنفيذية لمينسك استعرض، في أيلول/سبتمبر 2002، بناء على تعليمات وزارة العدل، أنشطة المنظمة غير الحكومية القائمة، أي "المساعدة القانونية للسكان". ونتيجة للتفتيش، أصدرت وزارة العدل تحذير اً خطي اً في 18 أيلول/سبتمبر 2002 تخبر فيه الجمعية بأنه لا يحق لها تمثيل مصالح مواطنين آخرين في المحاكم. وطعن صاحبا البلاغ في القرار لدى محكمة مدينة مينسك ، لكن هذه الأخيرة أيدت قانونية التحذير. وفي 17 نيسان/أبريل 2002، سحبت وزارة العدل رخصة تقديم خدمات قانونية من أحدهما، هو السيد فولتشيك ، الذي كان يرأس المنظمة وقتئذ. لكن السيد فولتشيك لم يبلغ بسحب الرخصة إلا بعد مضي ستة أشهر.

2-5 وفي 2 آب/أغسطس 2003، تلقى صاحبا البلاغ رسالة من محكمة مدينة مينسك تبلغهما بأن إجراءات حل جمعية "المساعدة القانونية للسكان" قد بدأت بناء على طلب اللجنة التنفيذية لمينسك التابعة لوزارة العدل. ويستند الطلب إلى الفقرة 2(2) من المادة 57 من القانون المدني المتعلقة بالأنشطة التي تخل بالتشريعات إخلال اً صارخ اً أو متكرر اً، والفقرة 3 من المادة 29 من قانون الجمعيات العمومية، والانتهاك المزعوم للقواعد التي تحكم التسجيل الأولي للمنظمة.

2-6 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما دافع ا عن الجمعية أمام المحكمة دفاع اً مفصل اً، مؤكدَين، في جملة أمور، أن السبب الحقيقي وراء الحل ممارسة تمييز سياسي في حق منظمة غير حكومية مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان. ويدعيان أيض اً وجود فرق بين تقديم مساعدة قانونية وخدمات قانونية. فالخدمات القانونية تستلزم ترخيص اً قانونيا ً ؛ والمنظمة تقدم مساعدة قانونية مجان اً للمعوزين وذوي الدخل المحدود، ولا تقدم خدمات قانونية، على ما ادعته وزارة العدل. واستناد اً إلى المراجعة التي أجرتها وزارة العدل في أيلول/سبتمبر 2002، ادُّعي أيض اً أن المنظمة أرسلت ممثليها ليشاركوا في جلسات المحكمة. ويدعي صاحبا البلاغ أن المنظمة تخلت عن هذه الممارسة بعد المراجعة المذكورة. ويدعيان أيض اً أن المادة 62 من دستور بيلاروس تنص على أن الحق في المساعدة القانونية مكفول لكل مواطن، وأنه يُمنع الحيلولة دونه. ويزعمان أيض اً أن المحكمة الدستورية لبيلاروس قضت، في قرارها الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000، بأن للمواطنين الحق في المساعدة القانونية من أشخاص آخرين ليسوا محامين وليس لهم ترخيص بتقديم خدمات قانونية. ويزعمان أيض اً أن العديد من المنظمات أرسلت رسائل إلى المحكمة لدعم منظمتهما.

2-7 ويدعي صاحبا البلاغ أن جلسة المحكمة المتعلقة بإجراءات حل الجمعية كان من المقرر عقدها يوم 5 أيلول/سبتمبر 2003. فقد أرادت القاضية عقد الجلسة في مكتبها الذي كان صغير اً جد اً ولا يتسع للناس. واحتج صاحبا البلاغ على مكان الجلسة، وأصرا على أنه ينبغي تيسير حضور الناس إليه. أرجئت الجلسة وحُدد لها موعد جديد في 8 أيلول/ سبتمبر 2003. ومع توافر قاعات المحكمة، أصرت القاضية مرة أخرى على عقد الجلسة في مكتبها. وبناء على ذلك، لم يُسمح بالحضور إلا لممثلي أطراف النزاع ومراقب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولم يُسمح بدخول صحفيين وممثلي منظمات غير حكومية أخرى وبعض ا لناس كانوا يريدون الحضور.

2-8 ويدعي صاحبا البلاغ أيض اً أنهما أصرا على أن تكون المحاكمة علنية، ورفض ا المشاركة في جلسة مغلقة. وقررت القاضية أن الرفض يؤخر الإجراءات بلا مبرر، فبدأت الجلسة دون حضور ممثلي المنظمة، بمن فيهم صاحبا البلاغ. وأصدرت القاضية أمر اً في التاريخ نفسه حُلت بمقتضاه منظمة "المساعدة القانونية للسكان" استناد اً إلى الفقرة 2(2) من المادة 57 من القانون المدني، والفقرة 2 من المادة 29 من قانون الجمعيات العمومية، وأشارت إلى تكرر انتهاك تلك الأحكام.

2-9 وفي تاريخ غير معلوم، رفع صاحبا البلاغ إلى المحكمة العليا دعوى نقض قرار محكمة مدينة مينسك . وفي الاستئناف، كررا الحجج المعروضة أمام محكمة مدينة مينسك . واشتكيا أيض اً قرار القاضية عقد جلسة مغلقة يوم 8 أيلول/سبتمبر 2003، رغم ذهاب نحو 40 شخص اً إلى المحكمة لحضور الجلسة ورغم انعقاد هذه الأخيرة دون حضور ممثلي المنظمة. ويدعيان أيض اً أن الانتهاكات التي أشارت إليها المحكمة في قرارها استندت إلى النتائج التي توصلت إليها مراجعة وزارة العدل والتي صدرت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، علم اً بأنها صُححت منذئذ. وكان ينبغي عدم أخذ تلك الانتهاكات في الحسبان لأن مدة التقادم التي حددها القانون المدني في ثلاث سنوات قد انقضت. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003، رفضت المحكمة العليا استئناف صاحبي البلاغ وأيدت حكم الهيئة الأدنى منها درجة. وعليه، يدعي صاحبا البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة.

الشكوى

3-1 يدفع صاحبا البلاغ بأن رفض الدولة الطرف تسجيل الكيان الجديد، "الحماية القانونية للمواطنين"، بصفتها جمعية جمهورية تعم أنشطتها أنحاء البلاد كافة، إضافة إلى حل المنظمة غير الحكومية، "المساعدة القانونية للسكان"، ينتهكان حقهما في حرية تكوين جمعية المكفولة بموجب المادة 22 من العهد.

3-2 ويدعيان أيض اً أن سلطات الدولة الطرف لم تنفك، منذ عام 2003، تنتهج سياسة حل المنظمات غير الحكومية المستقلة، وساقا إحصاءات تؤيد ما ذهبا إليه ( ) . ويشيران إلى الاجتهادات السابقة للجنة ( ) ، التي خلصت فيها إلى انتهاك الدولة الطرف حرية تكوين الجمعيات، ويدعيان أن السلطات لم تتخذ أي إجراء لتصحيح هذا الوضع وتنفيذ توصيات اللجنة. وعلى هذا، يؤكدان أن ملابسات قضيتهما جزء من انتهاكات بيلاروس الدائمة لحرية تكوين الجمعيات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2011، دفعت الدولة الطرف، فيما يخص هذا البلاغ وبلاغات عديدة أخرى مقدمة إلى اللجنة، بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في بيلاروس ، بما فيها تقديم استئناف إلى النيابة العامة كي تراجع حكم اً له حجية الأمر المقضي به . وتدفع أيض اً بأنها، وإن كانت طرف اً في البروتوكول الاختياري، لم توافق على توسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل البلاغات الواردة من الأفراد الذين لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية؛ وتعتبر أن البلاغات المذكورة أعلاه تنتهك، على النحو الذي سجلت به ، أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنه لا توجد أسس قانونية تخوّل الدولة الطرف النظر فيها؛ وأن "أي إشارات إلى الممارسات المستمرة منذ فترة طويلة في اللجنة غير ملزمة قانونا ً ".

4-2 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بتأكيدها أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنهما لم يطلبا إلى النيابة العامة أن تنظر في قضيتهما بمقتضى إجراءات المراجعة القضائية.

4-3 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2012، دفعت الدولة الطرف، بشأن البلاغ موضع النظر ونحو 60 بلاغ اً آخر، أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري اعترفت باختصاص اللجنة بمقتضى المادة 1، لكن هذا الاعتراف اقترن بأحكام أخرى من البروتوكول، مثل الأحكام التي سَنّت معايير تتعلق بأصحاب البلاغات ومقبولية بلاغاتهم، خاصة المادتان 2 و5. وتؤكد أن الدول الأطراف ليست ملزمة ، بموجب البروتوكول الاختياري ، بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول، الأمر الذي "لا يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا قيد بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات". و"فيما يتعلق بإجراء تقديم الشكاوى" تدفع بأنه "يجب أن تسترشد الدول الأطراف أولاً بأحكام البروتوكول الاختياري"، وبأن "الإشارات إلى الممارسة المتبعة في اللجنة منذ عهد طويل وأساليب العمل والسوابق القضائية ليست موضوع البروتوكول الاختياري". وتدفع أيض اً بأن "أي بلاغ يسجل دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ستعتبره الدولة الطرف لا يتماشى مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون التعليق على المقبولية أو الأسس الموضوعية". وتؤكد أن سلطاتها سوف تعتبر أي قرارات تتخذها اللجنة بشأن البلاغات المرفوضة "باطلة".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

5-1 تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف عدم وجود أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم، ما دام أنه سجل بطريقة تنتهك أحكام البروتوكول الاختياري، وأنها غير ملزمة بالاعتراف بنظام اللجنة الداخلي وبتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري، وأنه متى اتخذت اللجنة قرار اً بشأن هذا البلاغ، اعتبرته سلطات الدولة الطرف "باطلا ً ".

5-2 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تخوّلها وضع نظامها الداخلي، وأن الدول الأطراف اتفقت على الاعتراف به . وتلاحظ أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تقر باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتنظر في بلاغات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1). وانضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمني اً تعهد اً منها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك، ثمّ إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). ويتنافى مع هذه الالتزامات أن تتخذ الدولة الطرف أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يع و ق نظر اللجنة في البلاغ وبحثه وإصدار رأي فيه ( ) . واللجنة هي الجهة التي يعود إليها أمر البت فيما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ من البلاغات أ و لا. وتلاحظ أيض اً أن الدولة الطرف، بعدم قبولها اختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما وإعلانها مسبقاً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية هذا البلاغ أو أسسه الموضوعية، تكون قد أخل ّ ت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري للع هد ( ) .

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقر ِّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأنّ صاحبي البلاغ لم يلتمسا من النيابة العامة إعادة النظر في قضيّتهما بموجب إجراءات المراجعة القضائية الرقابية. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن التماس مراجعة قضائية رقابية من النيابة العامة يتيح مراجعة قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ لا يشكّل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على أي من الوقائع المزعومة من صاحبي البلاغ، وترى أنهما قدم ا أدلة كافية على ادعاءاتهما بموجب المادة 22 من العهد لأغراض المقبولية . ومن ثم تعلن قبول البلاغ وتشرع في بحثه من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان رفض السلطات تسجيل منظمة غير حكومية جديدة باسم "الحماية القانونية للمواطنين" بصفتها جمعية تستطيع العمل على الصعيد الوطني وحل المنظمة غير الحكومية القائمة، "المساعدة القانونية للسكان"، من ثم، يقيدان حق صاحبي البلاغ في تكوين جمعية تقييد اً غير معقول. وتلاحظ في هذا الصدد أن المادة 22 من العهد تكفل لكل شخص الحق في تكوين جمعية مع آخرين؛ وتشمل الحماية التي توفرها المادة جميع أنشطة الجمعية. ويجب أن تستوفي القيود المفروضة على عمل الجمعيات، بما في ذلك حلها، متطلبات الفقرة 2 من تلك المادة ( ) .

7-3 وتلاحظ اللجنة أنه لا يمكن تبرير تقييد الحق في تكوين الجمعيات، وفق اً للفقرة 2 من المادة 22، إلا إذا تضافرت الشروط التالية: (أ) يجب أن ينص القانون على هذا التقييد؛ (ب) أن لا يفرض إلا لغرض من الأغراض المبينة في الفقرة 2 من المادة 22؛ (ج) يجب أن يكون "ضروري اً في مجتمع ديمقراطي" لتحقيق أحد تلك الأغراض. وترى اللجنة أن الإشارة إلى مفهوم "مجتمع ديمقراطي" في سياق المادة 22 تدل على أن وجود الجمعيات وإدارتها، بما فيها تلك التي تدعو سلمياً إلى أفكار لا تتقبلها بالضرورة الحكومة أو غالبية السكان، هما دعامتان من دعائم المجتمع الديمقراطي ( ) . إن مجرد وجود مبررات للحد من الحق في تكوين الجمعيات لا يكفي. فعلى الدولة الطرف أيض اً أن تثبت أن حظر جمعية من الجمعيات ضروري لمنع تهديد حقيقي، لا وهمي، للأمن القومي أو النظام الديمقراطي، وأن اتخاذ تدابير أقل تدخّل اً لا يكفي لتحقيق الغرض نفسه ( ) ، وأن التقييد يتناسب والمصلحة المراد حمايتها ( ) .

7-4 وفي القضية موضع النظر، بُني قرار وزارة العدل رفض تسجيل منظمة غير حكومية جديدة تشمل أنشطتها جميع أرجاء البلاد، "الحماية القانونية للمواطنين"، وقرار المحكمة حل المنظمة غير الحكومية "المساعدة القانونية للسكان" على انتهاكين تصورتهما الدولة الطرف: (أ) أن المنظمة تقدم مساعدة قانونية إلى المواطنين دون ترخيص قانوني؛ (ب) انتهاك قواعد التسجيل المنطبقة. وتلاحظ اللجنة بشأن هاتين المسألتين أن الدولة الطرف لم تقدم الحجج التي تبين لماذا كان من الضروري، للأغراض المبينة في الفقرة 2 من المادة 22 من العهد، رفض تسجيل إحدى المنظمتين أو الأمر بحل الأخرى. وترى أنه حتى لو صحت الادعاءات المتعلقة بجمعية "المساعدة القانونية للسكان"، فإن رفض تسجيل جمعية "الحماية القانونية للمواطنين" وحل الأولى ردّان من الدولة الطرف لا يتناسبان مع الادعاءات. ويصح هذا الأمر خاصة في ضوء تأكيدات صاحبي البلاغ أنهما تداركا جميع النقائص في إدارة المنظمة القائمة وتأكيد المحكمة الدستورية في القرار الذي أصدرته يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 والمتعلق بحق جميع مواطني بيلاروس في تلقي المساعدة القانونية حتى من غير المحامين.

7-5 وخلصت اللجنة، آخذة في الحسبان العواقب الوخيمة لرفض تسجيل وحل المنظمتين المعنيتين على ممارسة صاحبي البلاغ حق تكوين جمعية، إلى أن تلك الإجراءات لا تستوفي متطلبات الفقرة 2 من المادة 22. وانتهت من ثم إلى أن حقوق صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من العهد قد انتهكت.

٨- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 5 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 22 من العهد.

٩- والدولة الطرف ملزمة بمقتضى الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد بأن تتيح لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعال اً يشمل سداد أية تكاليف قانونية تحمّلاها ، وتعيد جمعية "المساعدة القانونية للسكان" إلى الوجود، وتعيد النظر في تسجيل جمعية "الحماية القانونية للمواطنين" على نحو يتوافق مع المادة 22 من العهد. وهي ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بعد أن أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أ و لا، وتعهدت بموجب المادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويرجى من الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين البيلاروسية والروسية.