الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2051/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2051/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من: جيت مان باسن ي ت و توب بهادور باسنيت (تمثله م ا منظمة ترايل - ال منظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 8 شباط/فبراير 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: ق رار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، الم ح ال إلى الدولة الطرف في 21 نيسان/ أبريل 2011 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: الاختفاء القسري

المسائل الموضوعية: حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وحق الشخص في الحرية والأمن، واحترام الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان، والاعتراف بالشخصية القانونية ، والحق في انتصاف فعال

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مستوى إثبات الادعاءات

مواد العهد: المواد 7 و9 و10 و16 بمفردها و مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3)

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2 والمادة 5 ( الفقرة 2(ب) )

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112 )

بشأن

البلاغ رقم 2051/2011 *

المقدم من: جيت مان باسن ي ت و توب بهادور باسنيت (تمثله م ا منظمة ترايل - ال منظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 8 شباط/فبراير 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ال م نشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد اجتمعت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2051 / 2011 ، المقدم إليها من جيت مان باسن ي ت و توب بهادور باسنيت بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبا البلاغ هما جيت مان باسن ي ت وتوب بهادور باسنيت ، وهما مواطن ا ن نيبالي ا ن ولدا في 17 كانون الأول/ديسمبر 1975 و27 تشرين الأول/أكتوبر 1981، على التوالي. ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق جيت مان باسن ي ت التي تكلفها المواد 7 و9 و 10 و 16، بمفردها ومقروءة بالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد ؛ وكذلك حقوق توب بهادور باسنيت التي تكلفها المادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد. ويمثل صاحب ي البلاغ محام .

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 نتيجة ل لنزاع المسلح الدائر في البلد ، أعلنت سلطات الدولة الطرف حالة الطوارئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. ويجيز المرسوم المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية ( منعها ومكافحتها ) لموظفي الدولة اعتقال الأفراد ل مجرد الاشتباه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية، وجرى تعليق إعمال مختلف حقوق الإنسان والحريات التي يكفلها الدستور. وفي ظل هذه الخلفية، ارتكبت فظائع على أيدي طرفي ال نزاع ، بما في ذلك أفراد الشرطة والجيش الملكي النيبالي، وأصبح الاختفاء القسري ظاهرة واسعة الانتشار ( ) . وفي عام 2003، أصبحت ثكنة كتيبة بهايرافناث في كاتماندو ، التي تعرف أيضا ً باسم ثكنة مهاراجغونج (الثكنة)، ذائعة الصيت كمكان لاحتجاز الأشخاص المشتبه بأنهم ماويون ، و ل إساءة معاملتهم بشدة وتعذيبهم واختفائهم وقتلهم ( ) .

2-2 والسيد جيت مان باسن ي ت صحفي ومؤسس لصحيفة ساغارماتا تايمز. وقد عمل أيضاً كمحام في مجال حقوق الإنسان في أحد مكاتب المحاماة في كاتماندو . أما السيد توب بهادور باسنيت ف هو ابن عم له . وقد نشآ في منزل واحد ك فردين في أسرة واحدة. و في 4 شباط/ فبراير 2004، اقترب ثلاثة أشخاص يرتدون زي الجيش من السيد جيت مان باسن ي ت الذي كان أمام منزله ، وبدأوا يسبونه بينما تجمّع الناس ليشهدوا اعتقاله . و قد عصبت عيناه وأجبر على ركوب سيارة تابعة للجيش واقتيد إلى ثكنة كتيبة بهايرافناث ، ولم يُبلّغ ب أسباب ا عتقال ه.

2-3 واستجوب موظفو الجيش السيد جيت مان باسنيت ، في أول ليلة قضاها في الثكنة، عن أنشطة الماويين وأماكن وجودهم. وتعرض على أيديهم، بسبب نفيه أي علم بهذا ال موضوع ، للركل والضرب بعصي الخيزران وأنابيب البوليثين ، ووضعوا رأسه في حوض ملئ ب مياه قذرة و كريهة الرائحة وهددوه بالقتل. و قد فقد وعيه مرات عديدة. وتلقى خلال الليلة الأولى من اعتقاله اتصالاً هاتفياً من السيد ج. ل.، و هو أحد زملائه في العمل، وتمكن من إبلاغه عن "وضع ه الحرج" قبل أن يقطع الحراس مكالمته الهاتفية. وفي 5 شباط/ فبراير 2004، أبلغ السيد ج. ل. أسرة السيد باسن ي ت بخبر اعتقال ه . وبما أنه لم تكن لدى الأسرة أي معلومات أخرى بشأن اعتقاله، فقد افترضت أن الجيش هو الجهة التي اعتقلته. وتردد السيد توب بهادور باسنيت على عدد من المنظمات والسلطات من أجل معرفة مكان وجود ابن عمه، ولكن من دون جدوى.

2-4 واستجوب السيد جيت مان باسنيت مرة أخرى على مدى اليومين التاليين، وتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة الشديدة لساعات عدة . و قد هدده العقيد ر. ب. في إحدى المرات بتعذيبه حتى الموت مثلما حدث لصحفي آخر. وقد حُبس خلال كامل مدة اعتقاله التي استمرت 258 يوماً في ظروف احتجاز لا إنسانية وتعرض لمزيد من التعذيب. وأجبر على أن يقضى أياماً وليالي ملقى على فراش رقيق على الأرض، ويداه مقيدتان وراء ظهره وعيناه معصوبتان. وقضى فصل الشتاء، حيث تقل درجة ال حرارة عن الصفر، محتجزاً في خيمة مثقوبة السقف لم يزود فيها إلاّ ببطانية رقيقة يتغطى بها أثناء النوم . وكان الطعام الذي يقدم له رديء ال نوعي ة وقليل الكمية . وكان هناك مرحاض واحد فقط لما يزيد عن 100 محتجز. وعلاوة على ذلك، فقد ح ُ رم من أي اتصال مع العالم الخارجي، بما في ذلك مع أسرته ومع ممثليه القانونيين. ولم يكن يسمح للمعتقلين بتبادل الحديث ، وكانوا عرضة للنقل والإخفاء في أماكن مختلفة من الثكنة كلما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتها.

2-5 وبالنظر إلى التغطية الإعلامية الكبيرة التي رافقت اعتقال جيت مان باسنيت ، قدم المحامي السيد ب. ل.، في 1 آذار/مارس 2004 ، بمبادرة شخصية منه، طلب إصدار أمر ب الإحضار إلى المحكمة العليا في نيبال، وطلب من السلطات الكشف عن مكان احتجاز السيد باسنيت والإفراج عنه. وأشار هذا الطلب إلى أن أقارب السيد باسنيت يجهلون مكان احتجازه والأسباب التي استدعت اعتقاله.

2-6 وفي 8 آذار/مارس 2004، قدم توب بهادور باسنيت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلباً يلتمس فيه التحقيق في اختفاء ابن عمه.

2-7 وفي 11 آذار/ مارس 2004، أبلغ الجيش الملكي النيبالي المحكمة العليا أن جيت مان باسن ي ت ليس رهن الاحتجاز العسكري. و قد أ ُ جبر في اليوم نفسه على التوقيع على اعتراف كاذب يقر فيه بالانتماء إلى الماويين وبالمشاركة في أعمال عنف وقتل. وأكد أيضاً في هذا الإقرار عدم تعرضه للتعذيب.

2-8 وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها أسرة باسنيت ، فإنها لم تحصل إلاّ على معلومات متناقضة بشأن مكان وجود جيت مان باسنيت ، ولم يكن بإمكانها التأكد من أنه على قيد الحياة وأنه لا يزال محتجزاً في ثكنة بهايرافناث . و قد التقى توب بهادور باسنيت بقائد الثكنة، ومدير قوات الشرطة المسلحة، وممثلي خلية حقوق الإنسان التابعة للجيش الملكي النيبالي. بيد أنهم هددوه ورفضوا تزويده ب أي معلومات حول مكان وجود ابن عمه ومصيره .

2-9 وفي 4 حزيران/يونيه 2004، أمرت المحكمة العليا، في إطار إجراءات أمر الإحضار، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ب إجراء تحقيق مع الجيش الملكي النيبالي والشرطة بشأن ادعاء توقيف جيت باهادور باسينت واحتجازه غير القانوني ، وتقديم تقرير إلى المحكمة. وفي تموز/ يوليه 2004، أبلغ توب بهادور باسنيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه التقى معتقلين سابقين في ثكنة بهايرافناث ، وأبلغه اثنان منهم أن جيت مان باسنيت كان محتجزاً في تلك الثكنة ويحمل رقم 97 . وقد رفض هذان الشخصان تأكيد هذه المعلومات أمام السلطات لخوفهم من الانتقام.

2-10 وفي الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2004، استطاع توب بهادور باسنيت ، بمساعدة السيد ر. س.، وهو صديق له يعمل ضابطاً في الجيش، الدخول إلى ثكنة بهايرافناث والالتقاء بجيت مان باسنيت . و قد أطلق سراح هذا الأخير في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2004. وأخبره أحد ضباط الجيش أنه كان قيد التحقيق وقد ثبتت براءته. وقد تعرض جيت مان باسنيت أيضاً للتهديد وطلب منه عدم الكشف عن أي معلومات عن الثكنة، وأجبر على التوقيع على وثيقة تفيد أنه كان محتجزاً لمدة 90 يوماً وأ ُ مر بالحضور إلى مقر الجيش في كاتماندو مرة كل 15 يوماً.

2-11 وقد عانى جيت مان، نتيجة لظروف احتجاز ه، من مشاكل في البصر ومن حالة صحية هشة. وذكر أنه توقف عن الحضور إلى مقر الجيش بعد المرة الثالثة خوفاً من أن يُعاد اعتقاله. وقدم في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 التماساً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطلب فيه التعويض عن احتجازه غير القانوني.

2-12 وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2004، قدم جيت مان باسنيت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بياناً مفصلاً عن ظروف احتجازه في ثكنة بهايرافناث وقائمة بأسماء المعتقلين فيها ، واشترط الإبقاء على اسمه طي الكتمان. ومع ذلك، فقد كشف تقرير أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كانون الثاني / يناير 2005 عن اسمه كمصدر للمعلومات في قضية اختفاء أعلنت عنها وسائط الإعلام. وتلقى جيت مان باسنيت لاحقاً ولمرات عدة تهديدات بالقتل.

2-13 وفي 19 كانون الثاني/يناير 2005، خلصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن جيت مان باسنيت قد احتجز بصورة غير قانونية في ثكنة بهايرافناث على أيدي أفراد الجيش الملكي النيبالي وتعرض للتعذيب. وذكرت اللجنة أنه على الرغم من رفض الشرطة ووزارة الداخلية الاعتراف بتوقيفه، فإن الأدلة المقدمة إلى اللجنة وال متمثلة في البيان الذي قدمه جيت مان باسنيت ، والصور الفوتوغرافية، والتقرير الطبي الصادر عن معهد الطب التابع لجامعة تريبهوفان ( ) ، تدعم هذا الاستنتاج. وأوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات باتخاذ تدابير منها إجراء تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن اعتقاله ومعاقبتهم، ومنحه تعويضاً قدره 000 50 روبية. إلا أنه حتى وقت تقديم هذا البلاغ لم تنفَّذ أية توصية من التوصيات ولم يُ دفع مبلغ التعويض .

2-14 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2006، قدم جيت مان باسنيت إلى المحكمة العليا التماساً يطلب فيه إصدار أمر قضائي يتعلق بانتهاك حرمة المحكمة موجَّه ضد القائد العام للجيش الملكي النيبالي، ورئيس أركان الجيش، والعميد المسؤول عن ال شعبة القانون ية في الجيش الملكي النيبالي، والناطقين باسم هذا الجيش، وقائد الكتيبة، والرائد المسؤول عن كتيبة ثكنة بهايرافناث . وادعى أن هؤلاء الأشخاص قد تسببوا في انتهاك حرمة المحكمة أثناء دعوى أمر الإحضار التي رفعها المحامي ب. ل.، لكونهم قد ضللوا المحكمة ب إ نكارهم احتجاز صاحب البلاغ في ثكنة بهايرافناث وتعرضه للتعذيب. وبناءً علي ذلك، طلب صاحب البلاغ من المحكمة أن تسلط عليهم أقصى عقوبة ممكنة على النحو المنصوص عليه في المادة 7 ( 1) من قانون المحكمة العليا 2048 (1991). وفي 19 أيلول/سبتمبر 2006، رفض نائب أمين السجل في المحكمة العليا تسجيل التماس صاحب البلاغ لكونه موجهاً ضد مدعى عليهم ليسوا مذكورين جميعهم في أمر الإحضار الأصلي، و ل عدم تحديده ا لأفعال التي تمثل انتهاك اً ل حرمة المحكمة. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2006، طلب صاحب البلاغ من المحكمة العليا إلغاء قرار نائب أمين السجل. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ.

2-15 وبموازاة ذلك، قدم جيت مان باسنيت إلى المحكمة العليا في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 طلب إصدار أمر امتثال، مدعياً أنه قد احتجز بصورة غير قانونية وتعرض لسوء المعاملة والتعذيب. وطلب أن تأمر المحكمة الحكومة بإنشاء لجنة قضائية مستقلة رفيعة المستوى للتحقيق في اختفاء الأشخاص المحتجزين في ثكنة بهايرافناث . وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 2006، أبلغ المقدم ر. ج. ك. المحكمة العليا، نيابة عن كتيبة بهايرافناث ، أن صاحب البلاغ قد اعتقل على أيدي قوات الأمن بسبب ضلوعه في أنشطة إرهابية واحتجز " بناءً على أمر من السلطة المختصة بموجب القانون". وذكر أيضاً أن السيد باسنيت لم يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وفي 2 كانون الثاني/يناير 2007، أعادت الدائرة القانونية التابعة للجيش تأكيد هذه المعلومات أمام المحكمة العليا. وفي 3 آذار/مارس 2009، رفضت المحكمة العليا طلب إصدار أمر الامتثال بسبب غياب محامي السيد باسنيت عن إحدى الجلسات. إلا أن صاحبي البلاغ يدعيان أن المحامي لم يغب إلاّ عن جلسة واحدة من أصل 15 جلسة.

2-16 وفي 6 آذار/مارس 2010، قدم جيت مان باسنيت إلى وزارة السلم والمصالحة طلباً للحصول على تعويض فيما يتعلق بتوقيفه واحتجازه بصورة غير قانونية على أيدي الجيش الملكي النيبالي. و لم يكن صاحب البلاغ قد حصل على أي تعويض حتى وقت تقديم البلاغ.

2-17 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلاها، فإن الدولة الطرف لم تُجر أي تحقيق ولم ي ُ عاقب أي شخص على احتجاز جيت مان باسنيت بصورة تعسفية واختفائه القسري وتعذيبه. وعلاوة على ذلك، لا يمكن اعتبار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسيلة انتصاف فعالة. ويفيد صاحبا البلاغ بأنه م ا لم يحاولا تقديم تقرير يتضمن معلومات أولية إلى الشرطة لأن هذ ا الإجراء يقتصر على الجرائم الواردة في الملحق الأول بقانون قضايا الدولة لعام 1992، وهو لا يشمل حالات الاختفاء القسري والتعذيب. وقد أمرت المحكمة العليا الحكومة في عام 2007 بتجريم الاختفاء القسري، غير أنه لم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد. ونتيجة للثغرات في التشريعات القائمة بشأن الاختفاء القسري والتعذيب، يكاد يكون من المستحيل مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.

الشكوى

3-1 يدفع صاحبا البلاغ بأن جيت مان باسنيت قد وقع ضحية للاختفاء القسري، وأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المواد 7 و9 و10 و 16، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2. أما فيما يخص توب بهادور باسنيت ، فقد انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-2 وقد تعرض جيت مان باسنيت للاختفاء القسري، حيث سلبه موظفو الدولة الطرف حريته تعسفاً، واحتجز في الحبس الانفرادي في ثكنة بهايرافناث في الفترة ما بين 4 شباط/فبراير و18 تشرين ال أول /أكتوبر 2004، ومن ثم فقد وضع خارج حماية القانون. ويشكل اختفاء جيت مان باسنيت اختفاءً قسرياً واحتجازه في الحبس الانفرادي ، في حد ذاتهما ، معاملة ت خالف المادة 7 من العهد . وبالإضافة إلى ذلك، فقد تعرض السيد باسنيت أيضاً ، أثناء احتجازه ، للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة البدنية والنفسية. وطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن تنظر في هذه الانتهاكات ضمن السياق العام للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة في الدولة الطرف ضد من يشتبه في كونهم من الماويين ( ) ، ولا سيما في ثكنة بهايرافناث ( ) .

3-3 وقد أوقفت السلطات جيت مان باسنيت من دون تقديم الأسباب القانونية لذلك. ولم يُ قيّد احتجازه أو يسجل في أي سجل رسمي ، ولم يسمح لأقاربه ومحاميه برؤيته. ولم يمثل قط أمام قاض أو موظف آخر مخوّل قانوناً ممارسة سلطة قضائية؛ ولم يستطع رفع دعوى أمام المحكمة للاعتراض على شرعية احتجازه ‬ . وتشكل هذه الوقائع انتهاكات للمادة 9.

3-4 كما أن إجراءات الحبس الانفرادي ل جيت مان باسنيت واختفاؤه القسري، فضلاً عن الظروف التي عانى منها تشكل ، في حد ذاتها ، انتهاكات للمادة 10 من العهد.

3-5 و قد أدى احتجاز جيت مان باسنيت في الحبس الانفرادي لما يزيد عن تسعة أشهر إلى حرمانه من حماية القانون. وفي هذا الصدد، يشير صاحبا البلاغ إلى أن السيد باسنيت كان ينقل، في كل مرة يزور فيها ممثلو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثكنة بهايرافناث ، ويخبأ في أماكن مختلفة من الثكنة من أجل منعه من الحصول على أي شكل من أشكال الحماية أو الوصول إلى سبيل انتصاف ممكن. ومن ثم، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك حقوقه التي تكفلها المادة 16 من العهد .

3-6 ولم تُجر الدولة الطرف أي تحقيق رسمي وفوري ونزيه وشامل ومستقل بشأن تعرض جيت مان باسنيت للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة الشديدة، ولم يعاقب المسؤولون عن ذلك. ويتسم الإطار القانوني القائم بعدم الفعالية ، و هو يترك فعلياً الضحايا وأقاربهم من دون أي سبيل لل انتصاف، ويعزز الإفلات من العقاب أكثر فأكثر. كما أن استخدام أمر الإحضار يشكل في الممارسة العملية إجراءً وهمياً في حالات الاختفاء القسري. وي ُ د َّ عى أن قرارات أمر الإحضار الصادرة عن المحاكم ضد عناصر قوات الأمن لا تنفذ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح إجراء أمر الإحضار يتوقف على إقرار قوات الأمن بأن الشخص المطلوب هو رهن الاحتجاز لديها. وعندئذ فقط، يمكن أن يطلب من السلطات العسكرية توضيح الأسباب التي تستدعي إبقاء الشخص رهن الاحتجاز. وثمة صعوبة جوهرية في هذه الحالات تتمثل في عدم اعتبار موظفي الحكومة "شهوداً" وهم غير مقيدين بأي حكم قانوني يفرض عليهم قول الحقيقة ( ) .

3-7 وفيما يتعلق بحقوق توب بهادور باسنيت ، فقد عانى هذا الأخير من كرب وضيق شديدين بسبب الاعتقال التعسفي لابن عمه واختفائه القسري لاحقاً، وكذلك بسبب عدم التحقيق في هذا الشأن. وعلاوة على ذلك، فقد تعرض تكراراً، أثناء البحث عن ابن عمه، لأعمال تخويف ومضايقة. ولم تمنع الدولة الطرف وقوع تلك الأحداث على نحو كاف ولم تحقق فيها لدى وقوعها. وفضلاً عن ذلك، فقد تولى توب بهادور باسنيت ، أثناء غياب ابن عمه، مسؤولية إعالة أسرة باسن ي ت و تكفل ب تلبية احتياجات شقيقات ابن عمه الأربع ووالده ن . ونتيجة لذلك، فقد تأثرت حياته تأثراً شديداً بهذا الوضع حيث إنه اضطر الى التخلي عن أنشطته التجارية واقتراض مبالغ كبيرة من المال. وهو لا يزال يعاني من الآثار النفسية الناجمة عن الضائقة الشديدة التي ألمت به. ومع ذلك، فإنه لم يتلق أي تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها، ولم يستفد من أي تدبير من تدابير إعادة التأهيل. وتبعاً لذلك، فهو يدعي أن تلك الوقائع تشكل انتهاكاً للمادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-8 ويطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بما يلي: (أ) إحالة المسؤولين عن سلب حرية جيت مان باسنيت تعسفاً وتعذيبه واختفائه القسري إلى السلطات المدنية المختصة لمقاضاتهم والحكم عليهم ومعاقبتهم، والإعلان عن نتائج هذا التدبير علنياً؛ و (ب) الفصل المؤقت من الخدمة لجميع مسؤولي الجيش الذين توجد بشأنهم قرائن ظاهرة الوجاهة تدل على ضلوعهم في الجرائم المرتكبة في حق جيت مان باسنيت ، في انتظار نتائج التحقيق؛ و (ج) ضمان ألاّ يكون بوسع الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم التأثير في مجرى التحقيق عن طريق ممارسة الضغوط أو أعمال التخويف أو الانتقام ضد الشاكي أو الشهود أو أسرهم أو محامي الدفاع أو غيرهم من الأشخاص المشتركين أثناء التحقيق؛ و (د) ضمان حصول صاحبي البلاغ على الجبر الكامل والتعويض الفوري والعادل والكافي؛ و (ه) ضمان اتخاذ تدابير الجبر التي تشمل الأضرار المادية والمعنوية، و رد ّ الحقوق، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار. ويطلب صاحبا البلاغ، بصفة خاصة ، أن تعترف الدولة الطرف بمسؤوليتها الدولية، في مراس م علنية تُقام بحضور السلطات وأصحاب البلاغات الذين يجب أن توجه إليهم اعتذارات رسمية؛ وأن تسمى الدولة أحد الشوارع تسمية تُخلّد ذكرى جميع ضحايا الاختفاء القسري الذي حدث أثناء النزاع المسلح الداخلي أو أن تقيم نصبا ً أو تصمّم لوحة تذكارية في كاتماندو إحياءً لذكراهم، بما في ذلك الإشارة على وجه التحديد إلى قضية جيت مان باسنيت بحيث يمكنه استعادة سمعته بشكل كامل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر لصاحبي البلاغ الرعاية الطبية والنفسية الفورية والمجانية، عن طريق مؤسساتها المتخصصة، و أن تتيح لهما، عند الاقتضاء، فرص الحصول على المعونة القانونية المجانية لكي تكفل لهما سبل انتصاف متاحة وفعالة وكافية. وينبغي للدولة الطرف ، لكي تضمن عدم تكرار تلك الأفعال ، أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان جعل الاختفاء القسري والتعذيب ومختلف أشكال المشاركة في هاتين الجريمتين جرائم مستقلة بموجب قانونها الجنائي يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورتها الجسيمة . وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تضع في أقرب وقت ممكن برامج تثقيفية بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يشارك فيها جميع أفراد الجيش وقوات الأمن والجهاز القضائي .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 24 حزيران/يونيه 2011، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-2 وفيما يتعلق بتوب بهادور باسنيت ، لا يوجد أي سجل يدل على أية انتهاكات لحقوقه على أيدي أعوان الدولة أثناء النزاع المسلح. ولا يبيّن البلاغ صراحة أي حق من حقوقه انتهك، وفي أية ظروف، وما هي الخطوات التي اتخذها في هذا الصدد. وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن للجنة أن تنظر في بلاغ نظري ، ومن ثم، فإنه ينبغي اعتبار الادعاءات المتعلقة بحقوقه غير مقبولة.

4-3 وفيما يخص جيت مان باسنيت ، فقد أطلقت قوات الأمن سراحه في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 من دون أن يكون مصاباً بأي أذى . وعلاوة على ذلك، فإن اسمه وارد في سجلات وزارة السلم والمصالحة كضحية من ضحايا الاختفاء القسري ومن حقه، عملاً بتوجيه من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الحصول على تعويض قدره 000 50 روبية. وقد  أقرت الدولة الطرف تخصيص مبلغ 120 مليون روبية لتقديم تعويضات لضحايا النزاع المسلح. وتنص المادة 5 من الإجراءات المتعلقة بالإغاثة والتعويض والمساعدة المالية لعام 2066 (2009) على أنه يمكن للشخص الذي تعرض للاختطاف أو الاختفاء، أو ل ورثته، الحصول على مساعدة نقدية مقدارها 000 25 روبية عن طريق مكتب إدارة المقاطعة المعنية. وإذا لم يكن صاحب البلاغ قد حصل بعدُ على مبلغ 000 50 روبية كتعويض مؤقت، ف لا يزال بإمكانه أن يقدم طلباً بذلك.

4-4 وتنص المادة 33 (ف) و(ق) من الدستور الانتقالي لنيبال لعام 2007، والمادة 5-2-5 من اتفاق السلام الشامل على إنشاء آليات ل لعدالة الانتقالية، مثل لجنة رفيعة المستوى لمعرفة الحقيقة والمصالحة ت ُ عنى بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة النزاع المسلح وتهيئة جو للمصالحة في المجتمع. وتحقيقاً لهذه الغاية، عرضت الحكومة على البرلمان مشروع القانون المتعلق بلجنة الحقيقة والمصالحة ومشروع القانون المتعلق ب حالات الاختفاء القسري (الجريمة والعقاب). والهدف الرئيسي من مشروعي هذين القانونين هو إنشاء لجان مستقلة ومحايدة ومستقلة لإجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع ال ادعاءات المتصلة ب حالات الاختفاء القسري والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت في الفترة ما بين 13 شباط/فبراير 1996 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وح ت ى وقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف، كان مشروعا القانونين قيد نظر اللجنة التشريعية في البرلمان لإقرارهما . وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن، في ظل هذه الخلفية وفي ضوء الجهود الصادقة المبذولة من أجل إنشاء آليات العدالة الانتقالية، استنتاج أن سبل الانتصاف المحلية كانت مطوّلة إلى حد غير معقول. وبناءً على ذلك، فإن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية.

5- وفي 11 كانون الثاني/ يناير 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن مشروعي القانونين قد بلغا المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجنة التشريعية للبرلمان، وطلبت إلى اللجنة الامتناع عن النظر في البلاغ في ضوء التزامها الصادق بإنشاء آليات العدالة الانتقالية الرامية إلى إحالة الجناة إلى العدالة والخطوات التي اتخذتها في هذا الشأن.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 وفي 9 آذار/مارس 2012، رفض صاحبا البلاغ ملاحظات الدولة الطرف. وهما يؤكدان أن بلاغهما يورد ادعاءات صريحة تتعلق بحدوث انتهاكات لحقوق توب بهادور باسنيت التي تكفلها المادة 7، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد . وي تضمن البلاغ وصفاً مفصلاً للجهود التي بذلها لدى المؤسسات الخاصة والسلطات من أجل معرفة مكان وجود جيت مان باسنيت وتأمين الإفراج عنه. وعلى الرغم من المخاطر التي كانت تتهدد سلامته الشخصية، فقد اتصل ب مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش والتقى بهم، بمن فيهم بعض م من تورطوا في الاختفاء القسري لابن عمه وفي تعذيبه، مثل العقيد ر. ب.، قائد ثكنة بهايرافناث ، والسيد س. ك. ب.، مدير قوات الشرطة المسلحة. وإن عدم عثور الدولة الطرف على أية سجلات تتعلق بانتهاك حقوقه لا يعني أن حقوقه لم تنتهك. فهو قد أثبت حسب الأصول صلة القرابة التي تربطه بجيت مان باسنيت ، وأوضح بالتفصيل الجهود التي بذلها في البحث عن ابن عمه، وعدم اكتراث السلطات بما قدمه من طلبات للحصول على معلومات عن مصير ابن عمه ومكان وجوده، وعواقب ذلك على صحته العقلية .

6-2 ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات ذات صلة للطعن في مقبولية الادعاءات المتعلقة بحقوق جيت مان باسنيت . وإن الإفراج عنه لا يعفي الدولة الطرف، بأي حال من الأحوال، من مسؤوليتها عن انتهاكات حقوقه.

6-3 و يقول صاحبا البلاغ إن مبلغ الـ 000 50 روبية الذي أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدفعه كتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها جيت مان باسنيت هو مبلغ ضئيل جداً لا يكفي لتغطية الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، ولا يمكن اعتباره سبيل انتصاف محلي اً فعال اً بالمعنى ا لمقصود في الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وعلاوة على ذلك، فإن مجرد التعويض ال مالي عن هذا النوع من انتهاكات حقوق الإنسان لا يمثل سبيل انتصاف كاف ياً . بل يجب أن تتضمن سبل الجبر في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان رد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.

6-4 ولم يكن الإنشاء المرتقب ل لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أمراً مؤكداً وقت تقديم تعليقات صاحبي البلاغ. وعلاوة على ذلك، فقد تضمن مشروع ا القانونين بنداً ينص على عفو عام عن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري. ولا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، أن تحل عمليات تقصي الحقائق التي تضطلع بها هيئات غير قضائية ، حتى وإن اكتست أهمية بالغة لإثبات الحقيقة، محل الاحتكام إلى القضاء وإتاحة سبل إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فنظام القضاء الجنائي هو السبيل الأنسب لإجراء تحقيق ات جنائ ية فوري ة ومعاقبة الجناة. ويفيد صاحبا البلاغ، في هذا الصدد، بأن اللجان لن تكون هيئات قضائية ولن تكون لها سوى صلاحية تقديم التوصيات إلى الأجهزة المختصة، بما فيها مكتب النائب العام.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

7-2 وقد تيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أن ادعاءات توب بهادور باسنيت المتعلقة بانتهاكات حقوقه قد صيغت بطريقة مجردة لكونها لا تذكر صراحة أي حق من حقوقه قد انتهك ، وفي أي ة ظروف. غير أن اللجنة تلاحظ أن توب بهادور باسنيت يدعي حدوث انتهاكات ل حقوقه التي تكفلها المادة 7، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، وذلك بسبب الأحداث التي تعرض لها خلال فترة الاحتجاز غير القانوني المزعوم لابن عمه، جيت مان باسن ي ت ، واختفا ئه القسري و تعذيب ه. وترى اللجنة أن توب بهادور باسنيت قد دعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية .

7-4 وبخصوص شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة ما احتجت به الدولة الطرف من أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية ؛ وأنه ينبغي معالجة قضية جيت مان باسن ي ت في إطار آليات العدالة الانتقالية المزمع إنشاؤها وفقا ً للدستور المؤقت لعام 2007 و لاتفاق السلام الشامل لعام 2006 ؛ وأن ه يمكن ل جيت مان باسن ي ت أن يطلب، في ضوء توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعويضاً قدره 000 50 روبية عن احتجازه غير القانوني و تعذيب ه ، باعتباره ضحية من ضحايا النزاع المسلح . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبي البلاغ بأن توب بهادور باسنيت قدم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في 8 آذار/ مارس 2002، طلب اً لإجراء تحقيق بشأن اختفاء ابن عمه. و أن جيت مان باسن ي ت نفسه قدم ، بعد إطلاق سراحه، طلبات لإجراء تحقيقات بشأن مزاعم تعرضه للاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب ؛ وأنه على الرغم من مرور 10 سنوات على ارتكاب ال انتهاكات المزعومة ، لم يخلص التحقيق إلى أي استنتاج بعد ُ. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد احتجت، بوجه عام، ب شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلي ة.و غير أنها لم ت وضح للجنة ما هي سبل الانتصاف ال ملموسة التي يمكن أن تلبي بصورة كافية وفعالة مطالب ات كل من صاحبي البلاغ. وتذكر اللجنة ب اجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن من المطلوب ، في حالات الانتهاكات الخطيرة، وتوفر سبل انتصاف قضائي ة ( ) . و في هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن هيئات العدالة ال انتقالية المزمع إنشاؤها ليست أجهزة قضائية وترى أن التحقيق المتعلق بقضية جيت مان باسن ي ت قد طال أمده إلى حد غير معقول. وبناء ً عليه، تخلص اللجنة إلى أنه لا  مانع من النظر في البلاغ بموجب ا لفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7- 5 و في ضوء ما تقدم ، وفي حالة عدم وجود موانع أخرى للمقبولية ، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول، وتشرع من ثم النظر في الادعاءات المتعلقة ب جيت مان باسن ي ت بموجب المواد 7 و 9 و10 و16 مقروءة بمفردها و بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، و تلك المتعلقة بتوب بهادور باسنيت بموجب المادة 7، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علما ً ب ادعاءات صاحبي البلاغ غير المفنَّدة التي تفيد بأن جيت مان باسن ي ت قد أوقف على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي للجيش بتاريخ 4 شباط/ فبراير 2004، واقتيد إلى ثكنة كتيبة بهايرافناث ، حيث وُضع في الحبس الانفرادي من دون أن تتاح له فرصة ا لاتصال بأسرته أو محامين أو أي شخص آخر من العالم الخارجي حتى الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2004؛ وأن السلطات قد رفضت خلال تلك الفترة إبلاغ أسرته باحتجازه في ثكنة بهايرافناث أو في أي مكان آ خر. وعلاوة على ذلك، فإن السلطات لم تتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التحقيق الذي أجرته للكشف عن مصير جيت مان باسن ي ت ومكان وجوده. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن سلب حرية جيت مان باسن ي ت ، وما تلا ذلك من رفض السلطات ال إقرار ب ذلك وإخفاء مكان وجوده ، يشكل حالة إ خفا ءٍ قسري .

8-3 وتسلِّم اللجنة بدرجة المعاناة الناجمة عن احتجاز شخص لمدة غير محددة من دون إتاحة اتصال ه بالعالم الخارجي . تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي توصي فيه الدول الأطراف باتخاذ تدابير لمنع الحبس الانفرادي من دون إتاحة الاتصال بالعالم الخارجي . وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن جيت مان باسنيت قد وضع في الحبس الانفرادي في الفترة ما بين 4 شباط/ فبراير والأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2004 من دون أن يتمكن من ال اتصال ب العالم الخارجي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبي البلاغ ب أنه قد تعرض أثناء استجوابه للتعذيب، و لا سيما خلال الأيام الأولى من ا حتجازه . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت في ردها بتأكيد إطلاق سراح جيت مان باسن ي ت في 18 تشرين الأول /أكتوبر 2004، بعد احتجازه لدى قوات الأمن ، من دون أن يكون مصاباً بأذى . إلا أن الدولة الطرف لم تقدم أي رد على ادعاء صاحبي البلاغ بشأن الظروف المحددة المحيطة باحتجازه ، كما أنها لم تدحض مزاعم التعذيب والنتائج التي توصلت إليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن إبقاء جيت مان باسن ي ت محتجزاً من دون السماح له بالاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي، وتعريضه لأعمال التعذيب يشكل انتهاك اً ل حقوقه التي تكفلها المادة 7 من العهد .

8-4 وتلاحظ اللجنة حالة الكرب والضيق التي ألمت بتوب بهادور باسنيت جراء اختفاء ابن عمه جيت مان باسنيت ، من وقت توقيفه إلى غاية الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2004، وهو التاريخ الذي تمكن فيه من الوصول إلى ثكنة بهايرافناث و التأكد من أن ابن عمه لا يزال ع لى قيد الحياة. وتلاحظ اللجنة اضطلاع توب بهادور باسنيت ، خلال تلك الفترة، بمسؤولية إعالة أسرة باسن ي ت و تكفل ب تلبية احتياجات شقيقات ابن عمه الأربع ووالده ن ، وأن الصلة التي تربط بين صاحبي البلاغ ليست صلة قرابة فحسب، بل هي علاقة وثيقة للغاية توطدت عُراها منذ نشأتهما الأولى في منزل واحد ك فردين ينتميان إلى أسرة واحدة . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن توب بهادور باسنيت قدم، ب ُعيد اختفاء جيت مان باسنيت طلباً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يلتمس فيه التحقيق في هذا الاختفاء، و توجه ب نفسه إلى عدد من السلطات والمؤسسات الخاصة من أجل تحديد مكان و جود ابن عمه ؛ و أ نه قد تلقى من السلطات ، التي نفت رسمياً أمر احتجازه ، معلومات متناقضة عن م صير ابن عمه ومكان وجوده . وفي الظروف المحددة المحيطة بهذه القضية، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف أيضاً عن حدوث انتهاكٍ لأحكام المادة 7 من العهد فيما يتعلق بتوب بهادور باسنيت ( ) .

8 -5 وفيما يتعلَّق بادعاء انتهاك المادة 9، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبي البلاغ فيما يخص اعتقال جيت مان باسنيت في 4 شباط/فبراير 2004 من دون أمر بالتوقيف، ووضعه في الحبس الانفرادي في ثكنة بهايرافناث التابعة للجيش الملكي النيبالي، وعدم مثوله قط أمام قاض أو موظف آخر مخوّل قانوناً سلطة ممارسة مهام قضائية ؛ وعدم تمكنه من رفع دعوى أمام المحكمة للطعن في قانونية احتجازه. ولم تدحض الدولة الطرف هذه الادعاءت . وبناءً على ذلك، وفي غياب أية توضيحات ذات صلة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز جيت مان باسنيت يشكل انتهاك اً لحقوقه التي تكفلها المادة 9 من العهد.

8-6 وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة في إطار الفقرة 1 من المادة 10 من العهد، تؤكد اللجنة مجدداً أن الأشخاص المسلوبة حريتهم يجب ألاّ يتعرضوا لأي ضيق أو إكراه عدا ما هو ملازم لسلب الحرية، وأنه يجب معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبي البلاغ التي تشير إلى تكبيل يدي جيت مان باسنيت خلف ظهره وعصب عينيه لفترات طويلة، واحتجازه في خيمة مثقوبة السقف وغير مناسبة لمواجهة طقس الشتاء، و عدم وجود سوى مرحاض واحد ل ما يزيد عن 100 محتجز، ورداءة نوعية الطعام المقدم وضآلة كميته. وبالنظر إلى احتجاز صاحب البلاغ في حبس انفرادي والمعاملة التي تعرض لها وقسوة ظروف احتجازه، ترى اللجنة أن حقوقه التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 10 من العهد قد انتهكت.

8-7 وبخصوص المادة 16 من العهد، ت ُ ذك ّ ر اللجنة مجدداً باجتهاداتها القانونية الثابتة التي تعتبر أن تعمد حرمان شخص من حماية القانون لفترة طويلة قد يشكل رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية إذا كان الشخص الضحية في عهدة سلطات الدولة عند رؤيته للمرة الأخيرة وإذا كانت هناك في الوقت ذاته عرقلة منهجية لجهود أقارب الضحية الرامية إلى الحصول على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية (انظر الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ) ( ) . وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن السلطات احتجزت جيت مان باسنيت في الحبس الانفرادي لمدة ثمانية أشهر، ورفضت تزويد أسرته، رغم ما بذلته من جهود، بمعلومات عن مكان وجوده، ونفت رسمي اً احتجازه في م رفق عسكري. وعلاوة على ذلك، فهي لم تدحض ادّعاء قيام السلطات بنقل للمحتجزين، بمن فيهم جيت مان باسنيت ، وإخفائهم في أماكن مختلفة من الثكنة كلما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الثكنة . ومن ثم، فإن اللجنة ترى أن الاختفاء القسري ل جيت مان باسنيت قد حرمه من حماية القانون خلال تلك الفترة، ما يشكل انتهاكاً للمادة 16 من العهد .

8-8 و يحتج صاحبا البلاغ بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تطالب الدول الأط راف بضمان أن ت تاح ل لأفراد سبل انتصاف متيسرة وفعالة وقابلة للإنفاذ من أجل إعمال الحقوق المكرسة في العهد . وتؤكد اللجنة على الأهمية التي توليها لإنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية ملائمة لتناول ادعاءات انتهاكات الحقوق التي تكفلها القوانين المحلية . وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزامات القانونية العامة التي تقع على عاتق الأطراف في العهد، و قد جاء فيه أن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد. وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن جيت مان باسنيت لم يحصل على سبيل انتصاف فعال أثناء احتجازه وبعد الإفراج عنه. وقد اتصل توب بهادور باسنيت أيضاً، أثناء احتجاز ابن عمه، بعدد من السلطات للبحث عنه، بما في ذلك اتصاله بالسلطات في ثكنة بهايرافناث ، ا لتي هددته ورفضت تزويده بمعلومات عن مكان وجود ابن عمه وعن مصيره. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها صاحبا البلاغ والتوصيات الصادرة في 19 كانون الثاني/يناير 2005 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التحقيق في القضية، فإن الدولة الطرف لم تُجر، بعد مرور 10 سنوات تقريباً على اعتقال جيت مان باسنيت ، أي تحقيق شامل وفعال من أجل توضيح الظروف المحيطة باحتجازه وإحالة الجناة إلى العدالة. وعلاوة على ذلك، فإن مبلغ الـ 000 50 روبية الذي أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدفعه ك تعويض ل جيت مان باسنيت لا يشكل سبيل انتصاف كاف ومتناسب مع الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك ل لفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و9 و10 (الفقرة 1) و16 فيما يتعلق ب جيت مان باسنيت ؛ والفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 7، فيما يتعلق ب توب بهادور باسنيت .

9- و إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 7 و9 و10 (الفقرة 1)، و16، والمادة 2 (الفقرة 3) مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و9، و10 (الفقرة 1)، و16 من العهد فيما يتعلق ب جيت مان باسنيت ؛ و المادة 7 والمادة 2 (الفقرة 3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 فيما يتعلق ب توب بهادور باسنيت .

10- ووفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن تضمن لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل على وجه الخصوص ما يلي : (أ) إجراء تحقيق شامل و فعال في الوقائع المحيطة باحتجاز جيت مان باسنيت والمعاملة التي تعرض لها في ثكنة بهايرافناث ؛ وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم ؛ و (ب) تزويد صاحبي البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق ؛ و (ج) دفع تعويض كاف لصاحبي البلاغ عن الانتهاكات التي تعرضا لها؛ و (د) ضمان توفير خدمات إعادة التأهيل النفسي الضروري والكافي والعلاج الطبي لصاحبي البلاغ؛ و (ه) اتخاذ تدابير الترضية المناس ب ة. والدولة الطرف مُلزَمة أيضاً باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تتيح تشريعاتها سبل المحاكمة الجنائية لمرتكبي الأفعال التي تشكل انتهاكا ً للعهد.

11- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهّدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً ونافذاً متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعلان هذه الآراء ونشرها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية .

تذييل

[الأصل: بالإنكليزية]

رأي فردي لعضو اللجنة يوفال شاني ( موافق جزئياً و مخالف جزئياً )

1 - على الرغم من أنني أوافق على الاستنتاجات التي خلصت إليها الأغلبية فيما يخص صاحب البلاغ الأول - جيت مان باسنيت - فإنني لا أستطيع قبول الاستنتاج بأن أجزاء الشكوى المتعلقة بصاحب البلاغ الثاني - توب بهادور باسنيت - مقبولة. و إذ يتعين على اللجنة أن تتأكد، ب موجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الأول، من أن الفرد المعني قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة . ومع ذلك، فلا يوجد في ملف القضية ما يفيد بأن صاحب البلاغ الثاني قد حاول اتخاذ أية خطوات للحصول على سبل انتصاف محلية أو حتى تنبيه الدولة الطرف إلى أنه يعتبر نفسه ضحية انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان قبل تقديم البلاغ. و الواقع أ ن صاحب البلاغ الثاني لم يدحض ما ادعته الدولة الطرف من أنه لم يتخذ هذه الخطوات.

2- و قد رأت الأغلبية أن الدولة الطرف " لم توضح للجنة ما هي سبل الانتصاف الملموسة التي يمكن أن تلبي بصورة كافية وفعالة مطالبات كل من صاحبي البلاغ" . ويتوافق هذا ال رأي مع نهج اللجنة العام الذي يوجب على الدول الأطراف التي تطالب با ستنفاد سبل الانتصاف المحلية "أن تحدد سبل الانتصاف المتاحة والفعالة التي لم يستنفدها صاحب البلاغ" ( ) . و مع ذلك، فإنني أرى أنه ينبغي الاعتراف بوجود استثناء في هذا النهج حينما لا يتخذ صاحب البلاغ أية خطوات للمطالبة بسبل الانتصاف أو حتى تقديم طلب إلى سلطات الدولة للحصول على وضع الضحية. و في ظل هذه الظروف، وفي غياب أي تفسير من جانب صاحب البلاغ لإغفاله اتخاذ خطوات من هذا القبيل، يصعب علي أن أوافق على أن الدولة الطرف قد م ُ نحت فرصة معقولة لجبر الانتهاك قبل أن يحال البلاغ إ لى اللجن ة ( ) . ونتيجة لذلك، فإنني أعتقد ، بالنظر إلى ا لملابسات ال محددة لهذه القضية، أن اللجنة ليست في وضع يتيح لها التأكد من أن سبل الانتصاف قد استنفدت فيما يتعلق بصاحب البلاغ الثاني.