الأمم المتحدة

CCPR/C/119/2*

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

أولا ً - مقدمة

١- يجوز للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تعدَّ تقارير متابعة استناداً إلى مختلف مواد العهد وأحكامه، وذلك لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. ‬ وقد أُعدَّ هذا التقرير عملاً بتلك المادة . ‬

٢- ويعرض التقرير المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية وتقييمات اللجنة والقرارات التي اعتمدتها خلال دورتها 119. ‬ وترد جميع المعلومات المتاحة عن إجراء المتابعة الذي استخدمته اللجنة منذ دورتها 105 ، المعقودة في تموز / يوليه 2012 ، في جدول يمكن الاطلاع عليه في الصفحة الشبكية التالية:http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_119_25801_E.pdf _.

التقييم الجديد للردود ( ‬ ) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ألف

ردٌ /إجراءٌ مرض إلى حد كبير: قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء

رد/إجراء مرض جزئيا ً : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعين عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم

رد/إجراء غير مرض: وردَ رد لكن الإجراءات المتخذة أو المعلومات المقدمة غير ملائمة أو لا تؤدي إلى تنفيذ التوصية.

دال

لا تعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة تذكير أو عدة رسائل تذكير.

هاء

المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تنافي التوصية أو تنم عن رفضها.

ثانيا ً - تقييم معلومات المتابعة ‬

قائمة الدول الأطراف التي حصلت على تقييم بدرجة [دال] لعدم تعاونها مع اللجنة في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية (في آذار/مارس ٢٠١٧) ( )

الدولة الطرف

الملاحظات الختامية ‬

تاريخ تقديم تقرير المتابعة

الرسائل التذكيرية ‬

1- سيراليون

CCPR/C/SLE/CO/1 (25 آذار / مارس 2014)

٢٥ آذار/مارس ٢٠١٥

رسالة تذكير في ٩ حزيران/يونيه ٢٠١٥ رسالة تذكير في ١٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٥

2- تشاد

CCPR/C/TCD/CO/2 (26 آذار / مارس 2014)

٢٦ آذار/مارس ٢٠١٥

رسالة تذكير في 19 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

رسالة تذكير في ١٩ نيسان/ أبريل ٢٠١٦

3- السودان

CCPR/C/SDN/CO/4 (22 تموز / يوليه 2014)

٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٥

رسالة تذكير في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥

رسالة تذكير في ١٦ آب/ أغ طس 2 ٠١٦

4- إندونيسيا ( )

CCPR/C/IDN/CO/1 (24 تموز / يوليه 2013)

تقرير المتابعة الثاني 1 أيار / مايو ٢٠١٥

رسالة تذكير في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥

رسالة تذكير في ١٦ آب/ أغسطس ٢٠١٦

الدورة 111 (تموز/يوليه 2014) ‬

شيلي

الملاحظات الختامية: ‬

CCPR/C/CHL/CO/6 ، 22 تموز/يوليه 2014

الفقرات موضوع المتابعة: ‬

7 و15 و19 ‬

الرد الأول: ‬

٥ كانون الثاني / يناير ٢٠١٦

تقييم اللجنة: ‬

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 7 [باء] ، و 1 5 [باء] [باء] ، و19 [باء] [جيم] ‬

المنظمات غير الحكومية:

المركز الإقليمي لحقوق الإنسان والعدالة بين الجنسين ( Corporación Humanas ) ومنظمات أخرى (٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥)

الفقرة ٧: ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل قانون مكافحة الإرهاب وأن تعتمد تعريفاً واضحاً ومحدداً للجرائم الإرهابية كفالةً لعدم استهداف أفراد بعينهم بسبب أصلهم الإثني أو لأي أسباب اجتماعية أو ثقافية أخرى في إطار جهود مكافحة الإرهاب التي يبذلها موظفو إنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن تكفل احترام الضمانات الإجرائية الواردة في المادة 14 من العهد. ‬ وتحث اللجنة الدولة الطرف على الامتناع عن تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب ضد أفراد مجتمع المابوتشي المحلي . ‬

شيلي

موجز ردّ الدولة الطرف ‬

تشير الدولة الطرف إلى أن اختصاص مكتب المدعي العام والمحاكم يشمل تصنيف أفعال جنائية على أنها أعمال إرهابية عندما تستوفي تلك الأفعال معايير ذلك الجرم، مضيفةً أنه لا يجوز اتخاذ أي تدبير من شأنه أن يؤدي إلى حرمان المتهم من ممارسة حقوقه أو تقييدها أو عرقلتها بدون إذن قضائي مسبق.

وتقر ّ الدولة الطرف بأن الأسلوب الانتقائي الذي اتُبع في إنفاذ قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 18 - 314) قوّض شرعيته. فمن الواضح أن الزيادة المفرطة في عدد الأحكام الموحدة الصادرة في بعض الجرائم المرتكبة في سياق النزاعات الاجتماعية أصبحت غير متسقة مع مبدأ التناسب. وبالإضافة إلى ذلك، يقتصر تصنيف الأعمال الإرهابية، بموجب هذا القانون، على الأفعال التي تنطوي على إلحاق ضرر بالسلع المادية، الأمر الذي يتنافى مع المعايير الدولية. لذا، يتضمن جدول الأعمال الحالي لرئيس الدولة الطرف التزام اً بعدم إنفاذ هذا القانون في الحالات التي يمكن أن توصف بأنها نزاعات اجتماعية أو تتصل بمطالب أفراد المجتمعات الأصلية. ولم يدَن بموجب القانون رقم 18 - 314 سوى 10 في المائة من المتهمين، مما يدل على قلة فعالية هذا القانون. وعلاوة على ذلك، لم تصدر أحكام إدانة ولم ترفع دعاوى جنائية من هذا القبيل ضد أفراد ينتمون إلى إثنية المابوتشي منذ 11 آذار/مارس ٢٠١٤.

وقد خضع قانون مكافحة الإرهاب لتعديلات عديدة، ولكن هذه الإصلاحات لم تكف لمواءمة التشريعات المحلية مواءمة كاملة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولهذا السبب، أُنشئت في أيار/مايو ٢٠١٤ لجنة خبراء لتقديم توصيات محددة؛ واختتمت اللجنة عملها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ بإعداد مشروع قانون يحدد الأعمال الإرهابية والعقوبات المتصلة بها ويعدل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. ويرمي هذا القانون، الذي لم يشرع مجلس الشيوخ في قراءته الأولى بعد، إلى تحديث الأحكام السارية على الأعمال الإرهابية وتنقيحها، بما يشمل تعريف هذا الأعمال تعريف اً واضح اً يسمح بفرض العقوبة المناسبة. وينظم هذا القانون نطاق عمل مكتب المدعي العام في التحقيق في هذه الجرائم ويوسعه؛ ويكفل ممارسة رقابة قضائية على التدابير التي يمكن أن تشكل تعدياً على حقوق الأشخاص وحرياتهم؛ ويتضمن قواعد تتعلق بالتعاون والمساعدة الدوليين ‬ ؛ ويُرسي الطابع الاستثنائي لتدبير حماية الشهود الذي يطبق في مرحلة التحقيق بالاستناد حصراً إلى أسباب محددة لها ما يبرر ها تماماً ولفترة زمنية محدودة ويخضع للمراجعة القضائية. وينص مشروع القانون أيض اً على أن يحصل الدفاع على جميع الأدلة التي يدرجها مكتب المدعي العام في لائحة الاتهام، بما في ذلك هوية الشهود المتمتعين بالحماية.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية ‬

عُرض مشروع قانون في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ولكن تعريف الإرهاب المقترح فيه يتسم بطابع عام للغاية وقابل للتطبيق التعسفي لأسباب منها، على الأخص، استخدام مصطلحات فضفاضة من قبيل "ا لإخلال بالنظام العام " و لا يزال مشروع القانون قيد النظر . ويُبقي مشروع القانون على العقوبات المشددة المطبقة على مرتكبي جرائم الإرهاب ويجيز احتجازهم لفترات طويلة للغاية على ذمة المحاكمة. ويجيز مشروع القانون أيضاً لمحامي الدفاع معرفة هوية الشهود المتمتعين بالحماية.

وفيما يخص مجتمع المابوتشي المحلي، تفيد المنظمات غير الحكومية بأنه لم يُحتج بهذا القانون إلا في قضية واحدة تتصل بهجوم استهدف مركز اً للشرطة في تيموكو ، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، ولكن يبدو أنه لم تتم مقاضاة أي أحد في هذه القضية.

تقييم اللجنة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

[باء]: تلاحظ اللجنة إقرار الدولة الطرف بالعلات التي تعتري قانون مكافحة الإرهاب الحالي، كما تلاحظ المعلومات التي قدمها كل من الدولة الطرف والمنظمات الحكومية عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمعلومات المتعلقة بتطبيق القانون الحالي ضد مجتمع المابوتشي المحلي. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن مضمون مشروع القانون والتقدم المحرز في اعتماده، بما في ذلك معلومات عما يلي: (أ) مدى امتثال التعريف الجديد لجرائم الإرهاب وغيرها من المفاهيم الرئيسية، مثل "ا لإخلال إخلالاً خطيراً بالنظام العام " لمبدأي اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ وللمعايير الدولية المتعلقة بتعريف الإرهاب؛ (ب) مدى وجود استثناءات من كشف هوية الشهود المتمتعين بالحماية لمحامي الدفاع لكفالة سلامة هؤلاء الشهود واحترام حق المدعى عليه في محاكمة عادلة في الوقت ذاته؛ (ج) التدابير المتخذة لكفالة توفير جميع الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية؛ (د) المدة المسموح بها للاحتجاز على ذمة المحاكمة في قضايا الإرهاب والعقوبات المفروضة فيها بموجب مشروع القانون. وتطلب اللجنة أيض اً معلومات مستكملة عن مدى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 1 8 - 314) على الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وعلى مجتمع المابوتشي المحلي.

الفقرة 15: ينبغي للدولة الطرف أن تحدد استثناءات للحظر العام للإجهاض تراعي الإجهاض العلاجي والحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول جميع النساء والمراهقات على خدمات الصحة الإنجابية في جميع أنحاء البلد . وينبغي للدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن تزيد عدد برامج التثقيف والتوعية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما البرامج الموجهة للمراهقين، والتأكد من تنفيذها.

موجز ردّ الدولة الطرف ‬

في 31 كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، عُرض على مجلس الشيوخ مشروع قانون يجرم إنهاء الحمل طوعاً في ثلاث حالات محددة (القانون رقم 9895-11). وتتمثل الاستثناءات الثلاثة من الحظر العام للإجهاض فيما يلي: (أ) عندما تكون حياة المرأة معرضة لخطر وشيك أو مستقبلي يدرأه إنهاء الحمل؛ (ب) عندما يعاني الجنين من تشوهات بنيوية خلقية أو وراثية تحول دون بقائه على قيد الحياة خارج الرحم؛ (ج) عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب، شريطة ألا تكون المرأة قد تجاوزت 12 أسبوع اً من الحمل أو 14 أسبوع اً من الحمل في حالة الفتيات البالغات من العمر 14 عاماً. وينص مشروع القانون على أن أي امرأة ترغب في إنهاء حملها طوع اً يجب أن تعلن عن رغبتها في ذلك مسبق اً صراحةً وكتابةً. وتتناول الدولة الطرف بالتفصيل مسألة الرضا في حالة الفتيات اللواتي يقل عمرهن عن 14 عام اً أو اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 عام اً و18 عام اً.

ويتضمن مشروع القانون عدد اً من الأحكام المتعلقة بالإجراء المتبع في إنهاء الحمل وباستنكاف الأطباء ضميري اً . ويحدد مشروع القانون أيض اً التزام مقدمي الرعاية الصحية بتزويد المرأة الحامل بمعلومات موضوعية مقروءة عن الإجراءات الطبية وبدائل إنهاء الحمل، بم ا في ذلك برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي المتاحة. وينص مشروع القانون على إدخال تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لكفالة اتساقهما وضمان رجحان كفة واجب السرية على واجب الإبلاغ في حالات الإجهاض القانوني بواسطة المرأة الحامل أو بواسطة طرف ثالث برضاها. وقد بدأت الدراسة المتعمقة لمشروع القانون في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ ويؤمل أن يعرض على مجلس النواب (في جلسة عامة) بحلول نهاية عام ٢٠١٦.

وقد يسرت مرافق الإرشاد في مجال الصحة الجنسية والإنجابية سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات ذات الصلة (زهاء 000 445 جلسة إرشاد في عام 2014 مقابل 000 440 جلسة إرشادية في عام 2012). وفي عام 2014، جرى تحصين ما يربو على 000 96 تلميذة في جميع أرجاء البلد مجاناً بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري. واعتمدت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة سلسلة من التدابير الرامية إلى تثقيف النساء، ولا سيما المراهقات، وتوعيتهن بالصحة الجنسية والإنجابية، مثل استحداث برنامج لدعم الأمهات المراهقات مصممة لمساعدتهن على الاندماج في المجتمع من خلال وضع مشاريع معيشة لفائدتهن، وبرنامج الصحة الجنسية والإنجابية الذي استُحدث في عام ٢٠١٤ لتعزيز حقوق فتيات وفتيان من 32 بلدة تتراوح أعمارهم بين 14 عام اً و19 عام اً (مع تحديد هدف توسيع نطاق البرنامج ليشمل 60 بلدة في عام 2016، و90 بلدة في عام 2017، و120 بلدة في عام 2018). وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئ اجتماع المائدة المستديرة المشتركة بين القطاعات المعني بحمل المراهقات للمساعدة على إبقاء الفتيات الحوامل في المدرسة ومساعدة المراهقات والمراهقين على الالتحاق مجدد اً بالمدرسة. وعلاوة على ذلك، تنفذ الإدارة الوطنية لشؤون المرأة، بالاشتراك مع وزارة الصحة، مشروع اً تجريبي اً لمنع تكرار حالات حمل المراهقات، ويشمل المشروع إجراء زيارات منزلية لتوفير الدعم والإرشاد وتقديم مدخلات لوضع بروتوكول عمل.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية ‬

تؤكد المنظمات غير الحكومية المعلومات المتعلقة بمشروع القانون الذي ينظم إلغاء تجريم الإجهاض في ثلاث حالات محددة، وتشير إلى أن مشروع القانون الحالي يعتبِر الخطر على الحياة فقط، وليس الخطر على صحة المرأة، حالة استثنائية من تلك الحالات، وذلك على النقيض من التشريعات المماثلة والممارسات الصحية المعهودة منذ أمد طويل في البلد. وساهمت منظمات المجتمع المدني في مناقشة مشروع القانون. وأعربت مجموعة كبيرة من النواب البرلمانيين التابعين للائتلاف الحاكم عن رفضها لبعض الجوانب الهامة من مشروع القانون، ولا سيما الافتقار إلى التأييد اللازم لاعتبار الاغتصاب سبب اً من الأسباب التي تجيز الإجهاض واشتراط إدراج شكوى الاغتصاب كشرط مسبق للحصول على خدمات الإجهاض.

وتركز السياسات العامة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة على الإنجاب بدلاً من التركيز على عيش حياة جنسية مُرضية خالية من المخاطر. وهناك ما مجموعه ٧٥٦ ٧٣ شخصاً على قوائم انتظار أخصائيي طب النساء والولادة؛ وهناك أيض اً قوائم انتظار للخضوع لإجراءات طبية محددة. ومما يفاقم أوجه التفاوت بين الجنسين وبين فئات المجتمع المعلومات المضللة وقلة سبل الحصول على رعاية متكاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

ولا توجد سياسة حكومية في مجال التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية. وينص القانون رقم 20 - 418 على تنفيذ برامج تثقيف جنسي في المؤسسات التعليمية، غير أن هذه الأحكام ما هي إلا توجيهات من الناحية العملية. وأعدت وزارة التعليم دليل اً تدريبي اً بشأن السلوك الجنسي والحساسية/المشاعر ونوع الجنس، ولكن أمر تطبيقه ترك لتقدير المؤسسات التعليمية التي ستقدم توجيهات بشأن أساليب تناول هذا الموضوع فيها.

تقييم اللجنة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) [باء]: تحيط اللجنة علم اً بمشروع قانون إلغاء تجريم إنهاء الحمل طوع اً عندما تكون حياة المرأة معرضة للخطر وفي حالة إصابة الجنين بتشوهات مميتة أو في حالة الاغتصاب (تخضع الحالة الأخيرة لقيود بشأن عُمر الحمل). ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود استثناءات لحظر الإنهاء الطوعي للحمل في حالات من بينها الحمل الناجم عن سفاح المحارم والإجهاض لأسباب علاجية، بما فيها صحة المرأة، و من باب الحرص على تجنب دفع النساء إلى التماس الإجهاض غير القانوني الذي يهدد حياتهن وصحتهن، وتطلب معلومات عن خطط الدولة الطرف الرامية إلى إدراج استثناءات من هذا القبيل. تطلب اللجنة معلومات إضافية عن حالة مشروع القانون ومضمونه، بما في ذلك أي تعديلات على مشروع القانون الأصلي الذي عُرض على مجلس الشيوخ في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، والأساس المنطقي لفرض قيود على الإجهاض في حالة الحمل الناجم عن الاغتصاب استناد اً إلى سن الجنين؛ وطبيعة الأحكام المتعلقة بالاستنكاف الضميري عن إجراء عمليات إنهاء طوعي للحمل وأي التزامات بالإبلاغ عن هذه العمليات والإجراءات المرهقة التي يتطلبها إنهاء الحمل طوعاً. وتكرر اللجنة توصيتها. ‬

(ب) [باء]: تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك زيادة عدد الجلسات الإرشادية في عام ٢٠١٤ والتدابير التي اتخذتها الإدارة الوطنية لشؤون المرأة فيما يتعلق ببرامج التثقيف والتوعية. وتلاحظ اللجنة أيض اً المعلومات التي تفيد بطول قوائم انتظار استشارة أطباء النساء والولادة والخضوع لإجراءات طبية محددة وأوجه التفاوت في الحصول على هذه الخدمات، كما تلاحظ المعلومات التي تفيد بعدم وجود سياسة حكومية بشأن التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وبناء على ذلك، تطلب اللجنة معلومات عما اتُخذ من تدابير منذ اعتماد الملاحظات الختامية لكفالة استفادة جميع النساء والمراهقات استفادةً فعلية من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء البلد؛ وعن مدى توسيع نطاق برنامج الحياة الجنسية والإنجابية الصحية ليشمل ٦٠ بلدة في عام 2016 و90 بلدة في عام 2017، على النحو المقرر، وعن نتائج تنفيذه؛ وعن التقدم الذي أحرزه اجتماع المائدة المستديرة المشترك بين القطاعات المعني بحمل المراهقات ونتائج المشروع التجريبي الرامي إلى منع تكرار حالات حمل المراهقات؛ وعن مدى إدراج التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الرسمية.

الفقرة 19: ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع التعذيب وسوء المعاملة والقضاء عليهما، بسبل منها تعزيز تدريب قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان ومراجعة إجراءات عمل موظفي إنفاذ القانون في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن تكفل إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في جميع ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة وتقديم الجناة إلى العدالة وحصول الضحايا على الجبر الملائم، بما يشمل خدمات الصحة وإعادة التأهيل .

موجز رد الدولة الطرف

أدرج منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في برامج تدريب الشرطة منذ عام 2013، ونُفذت سلسلة من تدابير التدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة ضباط الشرطة. ويجري إعداد نماذج تدريبية محددة للمساعدة في توفير مناهج تعليم مباشر وتعلم عن بُعد بشأن حماية الفئات المستضعفة وحظر التعذيب.

وتستخدم الشرطة القضائية حالي اً 63 إجراءً أو بروتوكول اً من إجراءات وبروتوكولات العمل التي توحِّد عمليات التحقيق وتحدد واجبات ضباط التحقيق ومسؤولياتهم بوضوح ودقة. وتتولى استعراض هذه البروتوكولات الإدارة المعنية بالإشراف على إجراءات الشرطة (الإدارة الثامنة) التابعة للمفتشية العامة. وفي عام 2012، نقحت الشرطة بروتوكولات القوات الخاصة لمواءمتها مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ونشرت بروتوكولات جديدة في عام ٢٠١٤.

وتصف هذه البروتوكولات، وعددها 30 بر و توكولاً، مختلف الأساليب التي تتدخل بها الشرطة لحفظ النظام العام أثناء المظاهرات وتستند إلى مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان الراسخة المتعلقة بهذه المسألة. وتحدد هذه البروتوكولات الشروط المسبقة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، وواجب الضباط في تقليل استخدام الوسائل القسرية إلى أدنى حد ضروري، وتطبيق مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، واحترام الكرامة الإنسانية والحق في حرية التظاهر السلمي. وتشير الدولة الطرف إلى وضع بروتوكولات خاصة بالأحداث الجانحين، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى المجموعات الإثنية الأصلية، وتتناول مضمونها بالتفصيل. وفيما يتعلق بسلب الحرية، يحظر البروتوكول رقم ٤.٥ صراحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة؛ وينص على إبلاغ سلطات العدالة الإدارية والجنائية فور اً بهذه الأعمال وعلى إجراء تحقيقات شاملة وفورية ونزيهة فيها. وعُزز الالتزام بالكشف عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب الأمر العام رقم 2297 الصادر في 14 آب/أغسطس 2014 والقاضي بتحديث " بروتوكولات التدخل لحفظ النظام العام " .

وفيما يخص التدابير التي اتُخذت للتحقيق في ادعاءات تعرض متظاهرين لعنف وإساءة معاملة من جانب الشرطة خلال المظاهرات العامة التي شهدها البلد في عامي 2011 و2012، شرعت الشرطة النظامية والشرطة القضائية في تحقيقات وتحريات إدارية بهدف تحديد أي مسؤولية إدارية أو تأديبية وعاقبت من ثبتت إدانتهم على النحو المناسب؛ واتخذت الإجراءات الموحدة المعمول بها أمام المحاكم عند الاقتضاء. ومنذ آذار/مارس 2014، تخضع مكاتب شرطة التحقيقات الإدارية القانونية لإشراف ضباط الشرطة القضائية. وتقدم الدولة الطرف مزيد اً من التفاصيل عن التحقيق في ادعاءات سوء سلوك ضباط الشرطة القضائية عموم اً، بما في ذل ك ا لإحالة إلى مكتب المدعي العام، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات تعتبر مندرجة في نطاق اختصاص المحاكم العادية وليس المحاكم العسكرية، على نحو ما كرسته السوابق القضائية للمحكمة العليا. وتشير الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات قضائية للتحقيق في أعمال سوء المعاملة أو العنف التي ارتكبتها الشرطة القضائية بحق أفراد المجتمعات المحلية الأصلية، ولا سيما المابو تشي . ولدى الشرطة القضائية ألوية تتألف من محققي شرطة في منطقتي كونسبسيون وتيموكو ، حيث تنفذ الشرطة عملياتها أساساً في الأحياء التي يقطنها المابوتشي .

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية ‬

في عام 2014، أعلنت الشرطة أنها خصصت ساعات تدريس إضافية (تصل مدتها إلى 72 ساعة) بشأن حقوق الإنسان في مناهجها الدراسية، وأدرجت فيها مزيد اً من المواضيع المحددة، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏. غير أن الدورات التي تتناول حقوق الإنسان تشكل زهاء 6 في المائة من ساعات التدريس ولا تتضمن إشارات إلى صكوك أخرى، مثل العهد.

وتعترف بروتوكولات العمل بحق التظاهر وتعزز الأحكام التي تقضي باستخدام القوة وفق اً لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وبردع الأعمال الإجرامية الفردية الطابع لا الجماعية الطابع. ومع ذلك، لا تزال هناك دواعي قلق، ولا سيما إزاء استخدام الوسائل الرادعة، من قبيل خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، بلا تمييز بين الأشخاص الذين يتسببون في وقوع حوادث والأشخاص الذين يتظاهرون سلمياً، وإزاء عدم استخدام هذه الوسائل استخدام اً متناسب اً وانتقائياً.

وتلاحظ المنظمات غير الحكومية أن جريمة التعذيب لم تجرّم بعد وأن الأحكام الجنائية الوحيدة السارية هي أحكام جريمة " لإكراه غير المشروع " الأضيق نطاق اً من نطاق جريمة التعذيب. وفي تطور إيجابي، رُفعت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ دعاوى جنائية ضد أربعة ضباط شرطة للاشتباه في ارتكابهم أعمال اً تصل إلى حد التعذيب ضد متظاهرين في مدينة فريرينا في عام ٢٠١٢.

تقييم اللجنة

[ باء ]: تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة عن تدريب ضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان وعن بروتوكولات العمل السارية. ومع ذلك، تطلب اللجنة معلومات إضافية عما يلي: (أ) عدد ساعات التدريب المكرسة لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة في منهج تدريب الشرطة، ومضمون هذا التدريب وعدد الأشخاص الذين دُربوا منذ اعتماد الملاحظات الختامية؛ (ب) إعداد وحدات تدريبية محددة لاستخدامها في دورات التعليم المباشر والتعليم عن بعد في مجال منع التعذيب وسوء المعاملة؛ (ج) حالات عدم الامتثال لبروتوكولات العمل ذات الصلة في سياق التدخلات التي تنفذها الشرطة أثناء المظاهرات منذ اعتماد الملاحظات الختامية، بما في ذلك فيما يتعلق باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع ومعاقبة هذه التصرفات.

[جيم]: تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية فيما يتعلق بعدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات التي صدرت في دعاوى التعذيب وسوء المعاملة، والعقوبات المحددة التي فرضت فيها والتعويضات التي قدمت إلى الضحايا، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل. وتكرر اللجنة توصيتها. ‬

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس التقييم الصادر عن اللجنة. ‬

التقرير الدوري المقبل: ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٩ ‬

جورجيا

الملاحظات الختامية: ‬

CCPR/C/GEO/CO/4 ، 23 تموز/يوليه 2014 ‬

الفقرتان موضوع المتابعة: ‬

13 و14 ‬

الرد الأول: ‬

CCPR/C/GEO/CO/4/Add.1 ، 9 تموز/يوليه 2015

تقييم اللجنة (انظر /115/2CCPR/C ):

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرتين 13 [باء1][باء2] و14 [باء2]

الرد الثاني: ‬

1 نيسان/أبريل 2016

تقييم اللجنة

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرتين 13 [باء][ألف] [جيم] [باء] و14 [باء] ‬

الفقرة 13: الاحتجاز الإداري ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم على سبيل الاستعجال بإصلاح نظام الاحتجاز الإداري بما يضمن الامتثال الكامل لأحكام المادتين 9 و14 من العهد. ‬

موضوع المتابعة (انظر /115/2CCPR/C)

[باء1]: ترحب اللجنة بالتعديلات التي اعتمدها البرلمان في آب/أغسطس 2014، والتي تحدد مدة الاحتجاز الإداري القصوى فيما يتعلق بجميع الانتهاكات التي تستوجبه بواقع 15 يوماً وتنص على تدابير حماية إجرائية شتى. ‬ وفي ضوء التعليق العام رقم 35 (2014) بشأن حرية الشخص وأمنه ( المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عما يلي: ‬ ( أ ) التدابير التي وضعت موضع التنفيذ لضمان استخدام بدائل الاحتجاز الإد اري؛ ‬ ( ب ) المعايير والإجراءات القائمة لفرض ومراجعة الاحتجاز الإداري، بما في ذلك معلومات عن السلطة التي تتخذ هذه القرارات . ‬

[باء2]: تطلب اللجنة معلومات عن الأسباب الكامنة وراء المبادرة الرامية إلى إدراج الجرائم الإدارية في إطار القانون الجنائي بوصفها انتهاكات جنائية أو جرائم بسيطة. ‬ وعلى وجه الخصوص، لا بد من تقديم معلومات إضافية عن أنواع الجرائم المقترح إدراجها في إطار القانون الجنائي ومدى توافقها مع المادتين 9 و 14 من العهد . ‬ وتطلب اللجنة أيضاً معلومات إضافية عما إذا كان المحتجزون إداري اً يودعون في مراكز احت جاز مؤقتة تديرها وزارة الشؤون الداخلية وبشأن نطاق هذه الممارسة، والخطوات المتخذة للحد منها .

موجز رد الدولة الطرف

(أ) يتوخى عدد من مواد قانون المخالفات الإدارية بدائل للاحتجاز الإداري. وبالإضافة إلى فرض غرامة، وهو تدبير أكثر شيوع اً، يجوز سجن مرتكبي المخالفات لفترة أقصاها 3 أشهر.

(ب) ويفرض قاضي المحكمة المحلية (المدينة) عقوبة الاحتجاز الإداري، مع مراعاة ملابسات القضية والأثر الناجم عن ارتكاب المخالفة وشخصية مرتكبها وحالته المالية والعوامل المشددة والمخففة للعقوبة. ويجوز الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف في غضون ٤٨ ساعة.

ولا يودع المحتجزون الإداريون رهن الاحتجاز إلا في مراكز الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية ولفترة مؤقتة، ويخضعون لفحوص طبية شاملة. وترصد إدارة الاحتجاز المؤقت بانتظام مراكز الاحتجاز المؤقت في البلديات والمحافظات. وتجري شعبة الرصد المنشأة في إطار الإدارة زيارات مفاجئة لجميع مراكز الاحتجاز المؤقت، ويتمتع النائب العام في جورجيا أيض اً بحرية الوصول الكامل بلا عوائق إلى هذه المراكز.

تقييم اللجنة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ)[باء]: تلاحظ اللجنة التدابير البديلة للاحتجاز الإداري، ولكنها تطلب معلومات عن التدابير القائمة التي وضعت لضمان تنفيذ التدابير البديلة في الممارسة العملية، بما في ذلك الإحصاءات ذات الصلة باستخدام هذه التدابير منذ اعتماد تعديل القانون في آب/أغسطس ٢٠١٤.

(ب)[ألف]: تعتبر اللجنة رد الدولة مرضياً إلى حد كبير .

[ جيم ]: تطلب اللجنة معلومات عن الأساس المنطقي لاتخاذ المبادرة الرامية إلى إدراج الجرائم الإدارية في إطار القانون الجنائي بوصفها انتهاكات جنائية أو جرائم بسيطة. ‬ وتكرر اللجنة طلبها هذه المعلومات . ‬

[باء]: تلاحظ اللجنة المعلومات المتعلقة بإيداع المحتجزين الإداريين في مراكز احتجاز مؤقت تابعة لوزارة الداخلية ورصد هذه المرافق، وتطلب توضيح ما إذا كانت هذه المرافق مناسبة للاحتجاز المطوَّل؛ وما إذا كان المحتجزين الإداريين يقضون عقوبة السجن كاملة في تلك المرافق وما إذا كانوا يحتجزون بشكل منفصل عن الفئات الأخرى من الأشخاص مسلوبي الحرية.

الفقرة 14: المحاكمات التي تُجرى أمام هيئات محلفين

ينبغي للدولة الطرف أن تمضي على سبيل الاستعجال في نيتها إصلاح النظام الحالي للمحاكمة أمام هيئة محلفين بهدف كفالة توافقه مع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. ‬

موضوع المتابعة (انظر /115/2CPR/C)

[باء2]: تلاحظ اللجنة مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل لإصلاح نظام المحاكمة أمام هيئة محلفين. ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عما يلي : ( أ ) ما إذا كان مشروع القانون يتوافق على نحو تام مع المادة 14 من العهد؛ ‬ ( ب ) التقدم المحرز فيما يتعلق باعتماد مشروع القانون وتنفيذه. ‬

موجز ردّ الدولة الطرف ‬

(أ) تؤكد الدولة الطرف مجدداً (انظر /4/Add.1CCPR/C/GEO/CO، الفقرة 11) أن وزارة العدل قدمت مشروع قانون بشأن نظام المحاكمة أمام هيئة محلفين وتناولت فيه باستفاضة البحوث التي استندت إليها في إعداده. ويتسق مشروع التعديلات اتساق اً تام اً مع أحكام المادة ١٤ من العهد ويتوخى تحسين عملية اختيار المحلفين؛ ويعزز تنظيم وفعالية نظام المحاكمة أمام هيئة محلفين وينص على ضرورة أن يفهم المحلفون مسؤ و لياتهم وجوهر التهمة الموجهة فهما ً تاماً. ووفق اً لهذه التعديلات، تعمل هيئات المحلفين في وحدات إقليمية محددة سلفاً؛ وستنتهي عملية اختيار المحلفين ضمن إطار زمني معقول؛ وسيُعاد تحديد حالات تضارب في مصالح المحلفين؛ وستوفَّر ضمانات إضافية لكفالة نزاهة المحلفين وسلامتهم؛ وستُعدّل القواعد التي تنظم انسحاب المحلفين من الهيئة وإدلاءهم بأصواتهم؛ وسينص القانون على أشكال إصدار الأحكام والأسئلة التي يتعين على المحلفين الإجابة عليها لاتخاذ قرارات معللة تعليل اً جيد اً ومستندة إلى أسس متينة، وأخير اً، ستُدخل تغييرات على القواعد التي تنظم استئناف القرارات الصادرة عن هيئة محلفين.

(ب) سيعرض مشروع التعديلات على البرلمان لكي يعتمده في عام ٢٠١٦.

تقييم اللجنة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

[باء]: تحيط اللجنة علم اً بمشروع القانون المتعلق بنظام المحاكمة أمام هيئة محلفين المعروض على البرلمان وتطلب موافاتها بمعلومات عن أحكام استئناف قرارات هيئات المحلفين. وتطلب اللجنة أيض اً معلومات مستكملة عن أي تطورات ذات صلة بشأن مشروع القانون المذكور، بما في ذلك التقدم المحرز في اعتماده ومدى امتثاله التام لأحكام المادة ١٤ من العهد.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس التقييم الصادر عن اللجنة. ‬

التقرير الدوري المقبل: ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٩ ‬

آيرلندا

الملاحظات الختامية: ‬

CCPR/C/IRL/CO/4 ، 23 تموز/يوليه 2014

الفقرات موضوع المتابعة: ‬

10 و11 و15.

الرد الأول: ‬

٢٠ تموز / يوليه ٢٠١٥ .

تقييم اللجنة (انظر /116/2CCPR/C):

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 10 [باء2][جيم2][باء2] ، و11 [جيم1] [جيم1][جيم2] ، و15 [باء1][باء1] [جيم1][باء2] ‬

الرد الثاني: ‬

١٣ حزيران / يونيه ٢٠١٦

تقييم اللجنة: ‬

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 10 [ باء][جيم][باء] ، و11 [جيم][ألف] [باء] ، و15 [باء][باء][جيم] ‬ [باء]

الفقرة 10: تعسف المؤسسات ضد النساء والأطفال

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق بشكل فوري ومستقل وشامل في جميع ادعاءات الاعتداءات التي وقعت في إصلاحيات مغدلين ومؤسسات رعاية الأطفال ودور إيواء الأمهات والرضع، وأن تقاضي مرتكبيها وتعاقبهم بما يتناسب مع خطورة الجرم، وأن تكفل حصول الضحايا كافةً على انتصاف فعال، بما يشمل التعويض المناسب ورد الحقوق وإعادة التأهيل وتدابير الترضية . ‬

موضوع المتابعة (انظر /116/2PR/CCC)

[باء2]: فيما يتعلق بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ترحب اللجنة بإنشاء لجنة التحقيق في دُور إيواء الأمهات والرضع وفي مسائل معينة ذات صلة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات عن التقدم المحرز في هذه التحقيقات. ‬ ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إنشاء هيئة تحقيق رسمية من هذا القبيل للتحقيق في جميع ادعاءات إساءة المعاملة في إصلاحيات مغدلين النسائية وفي مؤسسات رعاية الأطفال، وتكرر توصيتها بأ ن تجري الدولة الطرف تحقيق اً مستقل اً وشاملاً.

[جيم2]: لم تقدم الدولة الطرف معلومات جديدة عن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم. ‬ وتكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بمقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم المرتكب . ‬

[باء2]: ترحب اللجنة بخطط التعويض التي أُنشئت لفائدة الضحايا الذين عانوا في إصلاحيات مغدلين ومؤسسات رعاية الأطفال. ‬ غير أنها تطلب معلومات إضافية عمّا يلي : ‬

(أ) مدى استفادة الضحايا المقيمات في الخارج من هذه الخطط؛ ‬

(ب) اشتراط تنازل الناجيات من إصلاحيات مغدلين المؤهلات للحصول على تعويض عن أي حق في رفع دعوى ضد الدولة؛

(ج) حالة الضحايا اللواتي لم يودعن رسمياً في إصلاحيات مغدلين لكنهن أجبرن على العمل فيها، بما في ذلك مدى استفادتهن من خطة جبر الضرر؛ ‬

(ج) حالة الضحايا اللواتي لم يودعن رسمياً في إصلاحيات مغدلين لكنهن أجبرن على العمل فيها، بما في ذلك مدى استفادتهن من خطة جبر الضرر؛ ‬

(د) النساء اللواتي ما زلن يعشن تحت رعاية الراهبات المسؤولات عن الإصلاحيات وحقوقهن في الاستفادة من خدمات الدعوة المكفولة بموجب التشريعات أو في إطار خطة جبر الضرر. ‬

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول الضحايا على جميع أشكال رد الاعتبار وإعادة التأهيل وتدابير الترضية التي يستحقونها، وفق اً لتوصية اللجنة. ‬ وتطلب اللجنة معلومات مستكملة عن جبر ضحا يا دور إيواء الأمهات والرضع. ‬

موجز ردّ الدولة الطرف ‬

التحقيق في دُور إيواء الأمهات والرضع

تكرر الدولة الطرف المعلومات المتعلقة بلجنة التحقيق في دُور إيواء الأمهات والرضع والواردة في رد المتابعة الأول (الصفحتان 5-6). وتشير إلى أن أمر البت في مسائل من قبيل تحديد موعد إجراء التحقيقات والنهج الذي سيتبع فيها متروك للجنة التحقيق، وأن الحكومة لا يصح أن تعلِّق على التحقيقات الجارية. وتكرر الدولة الطرف أيض اً ما ورد في رد متابعتها الأول من معلومات مفادها أن اللجنة يجب أن تتح لها أولاً فرصة إثبات الوقائع قبل النظر في مسألة الجبر (الصفحة ٦).

التحقيق في ادعاءات إساءة المعاملة في إصلاحيات مغدلين النسائية

تؤكد الدولة الطرف مجدداً (انظر رد المتابعة الأول، الصفحة 3) أنها لا تقترح إنشاء هيئة مكلفة خصيص اً بالتحري والتحقيق في إصلاحيات مغدلين . وتوضح الدولة الطرف أيض اً أن النساء اللواتي يعتبِرن أنهن وقعن ضحية سلوك إجرامي ينبغي لهن الإبلاغ عنه وأنها ستحقق فيه. ذلك أن الأفعال الإجرامية التي تستوجب الإدانة لا تسقط بالتقادم.

وفي السنوات ال خمس الماضية، أُبلغ عن ورود ادعا ءي ن بشأن ارتكاب جرم خطير في مؤسسات مغدلين ؛ ويتصل كلاهما بأفعال أتى بها أشخاص لا ينتمون إلى المؤسسات المعنية، وفي كلتا الحالتين رفضت الضحايا تقديم شكوى جنائية، رغم أنهن دُعين إلى ذلك.

خطط تعويض ضحايا إصلاحيات مغدلين النسائية

(أ) ورد ما مجموعه 807 طلبات وحصل ما مجموعه 626 صاحبة طلب (من بينهن 126 من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية، و٨ من الولايات المتحدة الأمريكية، واثنتان من أستراليا، وواحدة من قبرص وواحدة من سويسرا) على مبالغ تعويضاتهن الإجمالية بتكلفة تجاوزت 23 مليون يورو. وتكرر الدولة الطرف ما ورد في رد متابعتها الأول من معلومات عن استحقاقات كل امرأة وعن التشريعات التي اعتمدت لكفالة حصول الضحايا على طائفة من الخدمات الصحية الأساسية والمجتمعية مجان اً (الصفحة 3)، مضيفة أن هذا يشمل النساء الموجودات حالي اً خارج آيرلندا في حال زيارتهن البلد أو عودتهن إليه. وتكرر الدولة الطرف أيضاً المعلومات المتعلقة بالنظر في وضع ترتيبات عملية لفائدة المشتركات في خطة العدالة التصالحية لضحايا إصلاحيات مغدلين المقيمات في الخارج (الصفحتان 3-4) ؛

(ب) أوصى القاضي كويرك بأن توقع النساء المعنيات على تنازل عن حقهن في رفع دعاوى ضد الدولة، كشرط مسبق للحصول على استحقاقاتهن بموجب الخطة، ونصحهن بشدة بأن يحصلن، قبل التوقيع على التنازل، على المشورة القانونية المستقلة التي تيسرها مساهمة الدولة بمبلغ 500 يورو، بما يشمل الضرائب، في تكاليف المشورة القانونية. غير أن توقيع هذا التنازل لا يمنع النساء المعنيات من تقديم شكوى إذا كن ي عتقدن أنهن وقعن ضحية فعل إجرامي ، كما لا يمنعهن من رفع دعوى مدنية ضد المؤس سات المعنية أو الأفراد المعنيين ؛

(ج) أُدرج الشرط القاضي بأن تكون النساء المعنيات قد أودعن في إحدى المؤسسات المعنية أو عملن فيها في خطة الهبات من أجل استبعاد من كن موظفات في هذه المؤسسات. وخطة الهبات موجهة أساس اً إلى المؤسسات التي كانت تتوقع من النساء المودعات فيها أن يعملن بشكل رئيسي في مرفق غسل الملابس. وتشمل اختصاصات القاضي كويرك معالجة مسألة تعويض النساء على أدائهن عملاً بلا أجر، وهو ينص على دفع مبالغ مالية تعكس ما قمن به من عمل؛ غير أن هذه المبالغ ما هي إلا مبالغ رمزية ولا يقصد منها أن تعكس بدقة قيمة العمل المنجز. ولا ترمي الخطة إلى تعويض مرافق غسل الملابس عموم اً. وهناك أيض اً حالات عملت فيها مؤسسات أخرى كانت موجودة في نفس المجمع في إصلاحيات مغدلين وحصلت فيها على تعويضات في إطار خطة تعويض مختلفة هي خطة جبر ضحايا مؤسسات الرعاية ؛

(د) يميز القاضي كويرك تمييزاً واضحاً بين متطلبات معظم النساء ومتطلبات تلك التي لا ي تمتعن بكامل قدراتهن العقلية، بمن فيهن النساء اللواتي يوضعن في مؤسسات. والنساء اللواتي عملن في إصلاحية مغدلين النسائية مشمولات بالفعل بقانون عام 2006 الذي يتعلّق بخطة الدعم للحصول على الرعاية في المؤسسات ويمكن بموجبه لشخص ما العمل كممثل لأي شخص آخر يطلب المساعدة في إطار هذا القانون. ولا يملك المحامي الشخصي سوى صلاحيات محدودة جدّاً فيما يتعلق بشخص فاقد للقدرات العقلية. وينص قانون عام 2015 للمساعدة في اتخاذ القرارات (في حال فقدان القدرات العقلية)، الذي كان مقرراً أن يدخل حيّز النّفاذ في النصف الثاني من عام ٢٠١٦، على مجموعة من الخيارات لممثلي النساء اللواتي يعملن في الإصلاحية

ويفتقرن إلى القدرات العقلية. ويكفل موظفو وزارة العدل والمساواة تمتع مقدّمات الطلبات بالقدرات اللازمة لفهم الخطة وتوقيع الوثائق القانونية ذات الصلة، ويُطلب إخضاعهن لتقييم طبي في حال وُجد ما يدل على فقدانهن لهذه القدرات. أما النساء اللواتي لا يعانين من نقص في القدرات فيتلقين المساعدة والمشورة من موظفي الاتصال المعينين في الإدارات الحكومية ذات الصلة. وقد ق ُدمت منح إلى شبكة دعم النساء ال آ يرلنديات الناجيات بغرض دعم النساء اللواتي يقمن في المملكة المتحدة وإسداء المشورة إليهن.

تقييم اللجنة ‬

[باء]: تلاحظ اللجنة أنه لم تقدم معلومات إضافية عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالتحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق في دور إيواء الأمهات والرضّع أو عن سبل الجبر المتاحة للضحايا. ولذلك تكرّر اللجنة طلبها وتطلب معلومات عن أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتحقيق وأي جدول زمني محتمل لإتمامه وأي مقترح بشأن أشكال جبر الضحايا. وتعرب اللجنة عن أسفها مجدّداً لأنه من غير المقرر إجراء أي تحرّ أو تحقيق محدّد بشأن الإصلاحية وتكرر توصيتها بأن تجري الدولة الطرف تحقيقاً مستقلاً وشاملاً في هذا الصدد.

[جيم]: لم تقدم الدولة الطرف معلومات بشأن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتكرر اللجنة مرة أخرى توصيتها.

(أ)، (ب)، (ج)، (د) [باء]: ترحب اللجنة بتقديم مبالغ إجمالية محدّدة إلى مقدمات الطلبات بموجب خطة جبر ضحايا الإصلاحية. ومع ذلك، تلاحظ أنه لم توضع على ما يبدو الترتيبات العملية لفائدة المشاركات في خطة العدالة التصالحية الخاصة بالإصلاحية والمقيمات في الخارج. وهكذا تطلب اللجنة إلى الحكومة تزويدها بمعلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد . ‬

وتلاحظ اللجنة أنه يتعين على النساء ذوات الأهلية توقيع تنازل يقضي بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد الدولة كشرط مسبق للحصول على استحقاقات بموجب خطة الجبر، وتطلب توضيحات بشأن ما إذا كان يحق للنساء اللواتي يقُدمن شكوى في إطار دعوى مدنية ضد أي مؤسسة معنية أو أي فرد أن يحصلن على الجبر بموجب الخطة.

وتلاحظ اللجنة أن خطة الجبر تشمل أساساً النساء اللواتي يقبلن، أو يتوقع أن يعملن، في الإصلاحية، لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات محددة بشأن حالة النساء الضحايا اللواتي على الرغم من عدم قبولهن رسمياً في الإصلاحية أُجبرن على العمل فيها، بما في ذلك فيما يتعلق بالوصول إلى خطة الجبر. ولذلك، تكرّر اللجنة طلبها في هذا الصدد وتطلب أيضاً توضيحات بشأن ما إذا كانت هذه الفئة من الضحايا مشمولة بخطة الجبر الخاصة بمؤسسات الرعاية.

وترحّب اللجنة بالتدابير المتخذة لمساعدة النساء صاحبات الطلبات المقدّمة في إطار خطة الجبر ودعمهن وتزويدهن بالمشورة، بمن فيهن النساء اللواتي يعانين من إعاقة عقلية.

وتكر ّر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تضمن حصول النساء الضحايا، بمن فيهن ضحايا دور إيواء الأمهات والرضّع، على المجموعة الكاملة لتدابير رد الاعتبار وإعادة التأهيل والترضية التي يستحقونها، وذلك وفقاً لتوصية اللجنة .

الفقرة 11: بضع الارتفاق

الفقرة 11: ينبغي للدولة الطرف الشروع في إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن حالات بَضْع الارتفاق ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، بمن فيهم الموظفون الطبيون، وتوفير انتصاف فعال للناجيات من عمليات بَضْع الارتفاق عن الأضرار التي لحقت بهن، بما في ذلك تقديم تعويض عادل وكافٍ وخدمات إعادة التأهيل على أساس فردي. ‬ وينبغي للدولة الطرف تيسير وصول الضحايا اللواتي اخترن الاستفادة من خطة التعويضات الجزافية إلى سبل الانتصاف القضائية، بما في ذلك السماح لهن بالطعن في المبالغ المعروضة عليهن في إطار هذه الخطة. ‬

سؤال إضافي (انظر /116/2CCPR/C)

[جيم1]: تحيط اللجنة علماً بطلب إعداد تقارير والش ومورفي، لكنها تطلب معلومات عن التدابير التي اتُّخذت بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة بشأن التحقيقات في حالات بَضْع الارتفاق فضلاً عن معلومات عن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم. ‬ وتكرر اللجنة توص يتها. ‬ ‬ ‬

[جيم1]: ترحّب اللجنة بوضع خطة الدفع المتصلة بجراحة بَضْع الارتفاق، لكنها تطلب معلومات إضافية عن نطاق الخطة وشروطها، بما في ذلك ما يلي: ‬ ( أ ) معايير التقييم لتعويض ا لضحايا ؛ و( ب ) شرط تنازل المشاركات عن جميع حقوقهن في طلب التعويض خارج نطاق الخطة وغياب الحق في تقديم طعن بموجب الخطة؛ ‬ و ( ج ) المهلة الزمنية المفروضة على مقدمات الطلبات (20 يوماً ) ، وهو ما قد يعوق التماسهن مشورة مستقلة لاتخاذ قرارهن ويؤثر على النساء المقيمات خارج آيرلندا ؛ ‬ و ( د ) معايير الإثبات المطلوبة للحصول على التعويض في إطار الخ طة.

[جيم 2]: تكرّر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تيسّر إمكانية وصول الضحايا اللواتي اخترن الاستفادة من خطة التعويضات الجزافية إلى سبل الانتصاف القضائية، بما في ذلك السماح لهن بالطعن في المبالغ المعروضة عليهن في إطار هذه الخطة .

ملخص ردّ الدولة الطرف ‬

تحقيقات وتقارير بشأن بضع الارتفاق

تكرّر الدولة الطرف المعلومات المقدّمة في ردّ متابعتها الأول والمتعلقة بعمليتي التحقيق المستقل المتعلقتين بممارسة بضع الارتفاق، وبتقارير والش ومورفي المتعلقة بإنشاء خطة الدفع المرتبطة بجراحة بضع الارتفاق، وبعملية تقييم الطلبات من قبل القاضية كلارك (انظر الصفحتين 7 و8). وتلاحظ اللجنة أنه نُظر في 578 طلباً وأن القاضية كلارك كلّفت خبراء طبيين مستقلين بمساعدتها عند الاقتضاء في إجراء عملية تقييم الطلبات. ويمكن بموجب هذه الخطة اعتماد حدّ من الأدلة أدنى بكثير مما كانت ستشترطه المحكمة. وقد مُنحت التعويضات لكل النساء اللواتي يستوفين المعايير المنصوص عليها في الخطة. وسيُستند إلى التقرير المستقل الذي أعدته القاضية كلارك لإعداد تقرير مستقلّ ثالث بشأن المسائل ذات الصلة المرتبطة ببضع الارتفاق.

خطة الدفع المتصلة بجراحة بضع الارتفاق

(أ) تقتضي معايير التقييم أن تقدم النساء أدلة تكشف تعرضهن لبضع الارتفاق من أجل الحصول على تعويض يتراوح بين و 000 50 دولار أمريكي كحد أدنى 000 150 دولار أمريكي كحد أقصى. وفي حال عدم وجود سجلات طبية، يفحص الخبراء الطبيون النساء لتوفير هذه الأدلة.

(ب) تكرّر الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها في رد متابعتها الأول وتفيد بأن مقدمات الطلبات لم يتنازلن عن حقوقهن في رفع قضاياهن إلى المحاكم كشرط مسبق للمشاركة في الخطة ويمكنهن التنازل عنها في أي مرحلة من مراحل العملية، وبأنه ليس من الضروري وقف أي إجراءات قانونية إلا في حال قُبلت التعويضات المقدمة في إطار الخطة (انظر الصفحة 8)، وبأنه ثمة ثلاثة مستويات من التعويضات المقدمة في إطار التعويضات الجزافية ولا يمكن تقديم أي طعن في أعقاب صدور قرار الخبير (انظر الصفحة 9)؛ بيد أنه بإمكان أي امرأة أن تطلب مراجعة قضائية إذا اعتقدت أنها تملك الأسس اللازمة للطعن في أي جانب من جوانب الخطة.

(ج) يمكن تمديد مهلة العشرين يوما بعشرين يوما إضافية في الظروف الاستثنائية، ويعتبر الطلب صالحا حتى لو يكن مرفقا وقت تقديمه بجميع الوثائق الداعمة ذات الصلة. وبعد تسجيل الطلب الأول، منحت النساء في بعض الحالات مهلة تمتد لشهور عديدة لالتماس المشورة وتقديم جميع الأدلة ذات الصلة. ولم ترد تقارير عن حالات تعذر فيها على النساء احترام الآجال المحددة؛ غير أن عددا ً قليلا ً من النساء اخترن عدم تقديم الطلب للاستفادة من الخطة.

(د) لم يرق عبء الإثباتات المطلوبة أيضاً إلى ما تطلبه المحكمة، وكانت العملية أسرع. وفي الوقت نفسه، لم تُمنع الخطة النساء اللواتي يرغبن في عرض قضيتهن على المحاكم من القيام بذلك. ويمكن أن يصل التعويض النهائي إلى 000 150 دولار بفضل المعلومات التي تشير إلى وجود إعاقة إضافية. ويمكن للنساء اللواتي يرغبن في الحصول على دعم مستشاريهن القانونيين الحصول على هذا الدعم، وتُحدّد أحكام الخطة المبالغ المالية التي تُدفع لهؤلاء المستشارين القانونين لقاء هذه الخدمة. وعندما يتعذر على المرأة تقديم الأدلة لدعم قضيتها أو تقدم قدراً غير كاف من الأدلة فإنها تلتقي بالقاضية التي تجوب جميع أنحاء البلد. وفي حالات قليلة، طُلب إجراء تقييم طبي لتأكيد وقوع بضع الارتفاق وتحديد مستوى الإعاقة المترتب على ذلك. وفي بعض الحالات، كانت الأدلة المقدمة من الطبيب العام المتابع كافية لدعم طلبها، وفي حالات أخرى، اجتمعت القاضية بفريق الخبراء الطبيين التابع لها وبالخبير السريري من أجل التوصل إلى توافق نزيه في الآراء بشأن طبيعة الإعاقات ذات الصلة.

الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية

أبلغت اثنتان من المنظمات غير الحكومية الثلاث الداعمة للنساء بأن معظم النساء اللواتي حاولن على امتداد سنوات عرض قضاياهن على المحاكم رحّبن بإنشاء الخطة. وكل النساء اللواتي اخترن الانضمام إلى الخطة كن يعرفن الشروط جيداً وكان بإمكانهن رفض التعويض المقدّم إليهن وعرض قضيتهن على المحاكم. ولم يرفض التعويض سوى من قبل امرأة واحدة.

تقييم اللجنة

[جيم]: لم تقدّم اللجنة أي م عل ومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة فيما يتعلق بالتحقيقات في حالات بَضْع الارتفاق وبمقاضاة الجناة ومعاقبتهم. ‬ وتكرّر اللجنة توصيتها. ‬ كما تطلب معلومات محدّثة عن حالة التقرير المستقل الذي ت عده القاضية كلارك وعن التقرير المستقل الثالث المتعلق بالمسائل ذات ال صلة ال مرتبطة ببضع الارتفاق . ‬‬

(أ)، (ج)، (د) [ألف]: تعتبر اللجنة رد الدولة مرضياً إجمالاً ‬.

(ب) [باء]: تلاحظ اللجنة أنه ليس من الضروري وقف أي إجراءات قانونية إلا في حال قبلت المرأة التعويضات المقدمة إليها في إطار خطة الدفع المرتبطة بجراحة بضع الارتفاق، وتطلب معلومات عن عدد النساء اللواتي انسحبن من الخطة وقررن مواصلة الإجراءات القانونية.

[جيم]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن مدى ترحيب أغلبية النساء بإنشاء الخطة، لكنها تأسف مرة أخرى لعدم منح المرأة إمكانية الطعن في التعويضات المعروضة عليها في إطار الخطة إما عن طريق الاستئناف أو عن طريق المراجعة القضائية. وهكذا تكرر اللجنة توصيتها في هذا الصدد .

ا لفقرة 15: ظروف الاحتجاز

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المحتجزين ومعاملتهم ومعالجة مشكلتي الاكتظاظ وممارسة "تفريغ أوعية الفضلات البشرية"، باعتبارهما مسألتين ملحتين وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 663 جيم(د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 وقراره 2076(د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977. ‬ وينبغي للدولة الطرف وضع جدول زمني محدد للفصل التام بين المحبوسين احتياطياً والسجناء المحكوم عليهم، وبين السجناء الأحداث والسجناء البالغين، وبين المحتجزين المهاجرين والسجناء المحكوم عليهم. ‬ وينبغي لها أيضاً تطبيق نموذج الشكاوى الجديد على جميع فئات الشكاوى دون مزيد من التأخير وضمان استقلالية عمله. ‬ ‬ ‬

سؤال إضافي (انظ رCCPR/C/116/2)

[باء1]: (أ) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة اكتظاظ السجون وظروف عيش السجناء، وتطلب معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ تلك المبادرات. ‬ وتطلب اللجنة أيضاً معلومات بشأن ما يلي: (أ) عدد النزلاء في كل مرفق من مرافق الاحتجاز وطاقة استيعاب هذا المرفق؛ ‬ و ( ب ) التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز بماونتجوي وكورك وليميريك . ‬‬‬‬

[باء1] : (ب) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي لممارسة تفريغ أوعية الفضلات البشرية وتطلب معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ تلك المبادرات، ولا سيما في مرافق الاحتجاز بكورك وليميريك وبورتلاويز .

[جيم 1 ] : (ج) تكرّر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بوضع جدول زمني محدد للفصل التام بين المحبوسين احتياطياً والسجناء المحكوم عليهم، وبين السجناء الأحداث والسجناء البالغين، وبين المهاجرين المحتجزين والسجناء المحكوم عليهم.

[باء2]: (د) تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تنفيذ آلية الشكاوى تنفيذاً كاملاً في عام 2015، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات عن عملية التنفيذ، بما في ذلك عن التدابير المتخذة لضمان استقلالية عمل الآلية والتقدم المحرز فيما يتعلق بأية إصلاحات تشريعية جديدة. ‬

ملخص ردّ الدولة الطرف

ا كتظاظ السجون

تلاحظ الدولة الطرف أن عدد السجناء بلغ في 18 أيار/مايو ٢٠١٦ ما يعادل 766 3 سجيناً (أي ٥ في المائة دون طاقة الاستيعاب التي يوصي بها مفتشو السجون) وتقدم بياناً تفصيلياً بشأن الأشخاص المسجونين وطاقة الاستيعاب في كل مرفق في ١٨ أيار/مايو ٢٠١٦ (انظر رد المتابعة الثاني، الصفحة 11). وتكرّر المعلومات الواردة في رد المتابعة الأول بشأن القضاء على الاكتظاظ في سجن ماونت ج وي والحد من عدد السجناء المقيمين في سجني كورك وليم ي ريك (المرجع نفسه)، وبشأن خطط ترميم سجن ليمريك (الصفحة 12). وتضيف أن السجن الجديد في كورك بات يشتغل في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٦ ويمكنه استيعاب ٢٩٦ سجيناً - أي زيادة بنسبة ٤١ في المائة مقارنة بالسجن القديم.

مرافق الصرف الصحي في الزنزانات

أُحرز تقدم كبير فيما يتعلق بالقضاء على ممارسة تفريغ أوعية الفضلات البشرية في السجون. وقد ألغيت هذه الممارسة في سجن ماونتجوي وباتت كل زنزانات سجن كورك الجديد تملك مرافق للصرف الصحي. ويجري وضع مقترحات خطط لإجراء إصلاحات كبيرة تهدف إلى وقف ممارسة تفريغ أوعية الفضلات البشرية في سجني بورتالويز وليم ي ريك .

فص ل السجناء

لا يُدّخر أي جهد للفصل بين المحبوسين احتياطياً والسجناء المحكوم عليهم، ويشمل ذلك استخدام سجن كلوفيرهيل ، وهو سجن يخصص للحبس الاحتياطي ويتسع لإيواء 431 نزيلاً، إلى أقصى حد. وتكرر الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/IRL/Q/4/Add.1، الفقرة 79) بشأن نقل الذكور البالغين من العمر ١٧ سنة والمحكوم عليهم بالحبس إلى وحدة مخصصة في مركز الاحتجاز ويتفيلد إلى حين يكون ممكناً استيعابهم في مرافق احتجاز الأطفال الجديدة في أوبرستون . ويحتجز الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٠ سنة والمحكوم عليهم بالحبس في وحدة منفصلة في مركز الاحتجاز ويتفيلد . وتكرر الدولة

الطرف أيضاً المعلومات الواردة في رد المتابعة الأول بشأن البروتوكول القائم بين دائرة السجون الآيرلندية ودائرة الشرطة الوطنية لضمان التجهيز الفعال والمناسب من حيث الوقت لجميع أوامر الإيداع في السجن في انتظار الترحيل/الإبعاد (الصفحة ١٣).

آليات الشكاوى في السجون

تكرّر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (انظر CCPR/C/IRL/Q/4/Add.1، الفقرات 81-85) بشأن الآليات الجديدة لتقديم الشكاوى وتضيف أن مفتش السجون قدّم إلى وزير العدل والمساواة مؤخراً تقريره بشأن تطبيق السياسة الحالية لتقديم السجناء شكاواهم وقدّم عدداً من التوصيات الجاري النظر فيها حاليا ً .

تقييم اللجنة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ)[باء]: ترحّب اللجنة بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالحد من الاكتظاظ وبافتتاح سجن كورك الجديد. لكنها تلاحظ أن البيانات المقدمة تفيد بأن عدد السجناء في سجني كورك وليم ي ريك ظل يتجاوز طاقتهما الاستيعابية في أيار/مايو ٢٠١٦. ولذلك فإن اللجنة تطلب معلومات عن التدابير الإضافية التي اتخذت لمعالجة الاكتظاظ وعن تأثيرها. كما تطلب توضيحات بشأن العدد الحالي للأشخاص المحتجزين وعدد الأسرّة في سجن كورك القديم والجديد. وتكرّر اللجنة توصيتها .

(ب) [باء]: ترحب اللجنة بوجود مرافق للصرف الصحي في جميع زنزانات سجن كورك الجديد، لكنها تطلب معلومات محدّدة عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الإصلاح المقترحة للقضاء على ممارسة تفريغ أوع ية الفضلات البشرية في سجني بورت ال و ي ز وليمريك.

(ج)[جيم]: تلاحظ اللجنة أنه لم تقدم أي معلومات بشأن وضع جدول زمني محدّد للفصل التام بين الأشخاص المحبوسين احتياطياً والسجناء المحكوم عليهم، وبين السجناء الأحداث والسجناء البالغين، وبين المهاجرين المحتجزين والسجناء المحكوم عليهم، وتطلب معلومات في هذا الصدد، بما في ذلك بشأن عملية نقل الذكور البالغين من العمر 17 سنة والمحكوم عليهم بالسجن إلى مرافق احتجاز الأطفال الجديدة في أوبرستاون .

(د) [باء]: تكرّر اللجنة طلبها معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عمل آليات الشكاوى باستقلالية وتطلب معلومات عن التوصيات الواردة في تقرير مفتش السجون بشأن سياسة الشكاوى المقدم إلى وزير العدل والمساواة وعن إجراءات متابعتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة تعكس تقييم اللجنة. ‬

التقرير الدوري المقبل : ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٩ ‬

الدورة 113 (آذار/مارس 2015) ‬

الاتحاد الروسي

الملاحظات الختامية: ‬

CCPR/C/RUS/CO/7، 31 آذار/مار س 2015

الفقرات موضوع المتابعة: ‬

7 و19 و22

الرد الأول: ‬

CCPR/C/RUS/CO/7/Add.1، ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٦

تقييم اللجنة: ‬

يتعين تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 7 [جيم][جيم] ، و19 [باء][جيم][جيم][جيم] [جيم][جيم] ، و22 [جيم][جيم]

الفقرة 7: المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها في منطقة شمال القوقاز الاتحادية

وينبغي للدول الطرف:

(أ) ضمان إجراء تحقيق شامل وفعّال ومستقل ونزيه في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال العمليات الأمنية وعمليات مكافحة الإرهاب في منطقة شمال القوقاز الاتحادية، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم بطريقة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وتزويد الضحايا وأسرهم بسبل انتصاف فعالة، بما في ذلك توفير إمكانية الاحتكام إلى القضاء والحصول على تعويضات على نحو فعلي وعلى قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) المبادرة فوراً إلى وضع حد لممارسة العقاب الجماعي لأقارب الإرهابيين المشتبه فيهم وأنصارهم المزعومين، وتوفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم، بما في ذلك فيما يتعلق بتخريب أو تدمير ممتلكاتهم وطردهم قسراً.

ملخص ردّ الدولة الطرف ‬

(أ) تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن إجراءات التحقيق في القضايا الجنائية التي تنطوي على قتل أو اختطاف أفراد مقيمين في الشيشان في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الضحايا يزودون بجميع المعلومات اللازمة للاضطلاع بإجراءات التحقيق الرئيسية، بما في ذلك بنسخ من الوثائق الإجرائية، ويمنحون فرصة الاطلاع على ملفات القضايا الجنائية. وتعمل الوحدات التنفيذية ووكالة التحقيق مع اً لحل الجرائم السابقة ؛

(ب) لا يفرض عقاب جماعي على أقارب الإرهابيين المشتبه فيهم وأنصارهم المزعومين. ويكفل تمتع الأفراد بالحماية من خلال مزيج من التدابير الأمنية وأنشطة التحقيق ذات الطابع الاستباقي . وفي المجموع، طُبّق 119 تدبير اً أمني اً في عام 2015 بشأن 66 فردا ً .

تقييم اللجنة

(أ) [جيم]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف، لكنها تطلب معلومات إضافية ومحددة عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية، بما في ذلك عدد التحقيقات المباشرة والمحاكمات المعقودة والإدانات الصادرة والعقوبات المفروضة ارتباطاً بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في منطقة شمال القوقاز الاتحادية، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروعة والمنفذة خارج نطاق القضاء، وعمليات الاختطاف، والتعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز السري، والاختفاء القسري، وعن التعويضات الممنوحة للضحايا وأسرهم، بما في ذلك إمكانية الاحتكام إلى القضاء على نحو فعلي وعلى قدم المساواة مع الآخرين منذ اعتماد الملاحظات الختامية. وتكرر اللجنة توصيتها. ‬

(ب)[جيم]: تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تزال تنكر إجراءات العقاب الجماعي التي اتخذتها في الماضي ضد أقارب الإرهابيين المشتبه فيهم وأنصارهم المزعومين، ولأنها لم تقدّم أي معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا هذه الانتهاكات، بما في ذلك ضحايا تخريب أو تدمير الممتلكات والطرد القسري من الشيشان. وتكرر اللجنة توصيتها . ‬

المادة 19: حرية التعبير ‬

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير وفي عدم الإقرار، في أي حال من الأحوال، بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، آخذة في اعتبارها أن عقوبة السجن ليست عقوبة مناسبة للتشهير بأي حال. وينبغي لها أن تلغي أو تنقح القوانين الأخرى المذكورة أعلاه لجعلها تتطابق مع التزاماتها بموجب العهد، على أن تأخذ في الاعتبار التعليق العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير ( ) . وينبغي لها على وجه الخصوص أن توضح التعريف الغامض والفضفاض وغير الدقيق للمصطلحات الرئيسية الواردة في هذه القوانين وضمان عدم استخدامها كأدوات لكبح حرية التعبير بما يتجاوز القيود الضيقة التي تسمح بها المادة 19 من العهد.

ملخص ردّ الدولة الطرف ‬

(أ) تلاحظ الدولة الطرف أن الحق في حرية التعبير المكفول بموجب المادة ١٩ من العهد ليس حقاً مطلقاً وهو يخضع لقيود معينة، كما هو مبين في الفقرة 3، وتكرّر (انظر الفقرة 139 من الوثيقة /7/Add.1CCPR/C/RUS/Q ) أن من حق المشرّع الروسي أن يختار بنفسه الطريقة التي يود أن يتصدى بها للأعمال غير القانونية مثل التشهير ويمكن أن تشمل تجريم هذه الممارسة. ويتوافق إجراء تضمين القانون الجنائي المادة 128-1 التي تجرّم التشهير توافقاً تاماً مع التزامات الدولة بموجب العهد. وعلاوة على ذلك، يشكل التشهير جريمة يعاقب عليها القانون في عدد من البلدان الأوروبية، بما فيها النمسا والدانمرك وألمانيا والسويد. وفي الفترة بين عام 2013 ومنتصف عام 2015، فُرضت غرامات مالية على الأشخاص المدانين بموجب المادة 128-1 ولم يحكم عليهم بعقوبات سجنية. وهكذا لا يمكن اعتبار الأحكام المتعلقة بالتشهير على أنها تنص على تقييد حرية التعبير أو على أنها تتنافى مع العهد ؛

(ب) يوضّح القانون الاتحادي رقم ١٩٠-ف. ز . الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٢ نص المادة 275 من القانون الجنائي. ويهدف النص المعدّل إلى تحسين التشريعات الجنائية المتعلقة بحماية أسرار الدولة من الهجمات الإجرامية، ويضمن أمن الدولة على نحو أكثر فعالية. وكان لا بد من إجراء إصلاحات لتوضيح التعريف الغامض لأحد أشكال الخيانة. وتكرر الدولة الطرف تعريف الخيانة العظمى الوارد في المادة ٢٧٥ من القانون الجنائي، بما في ذلك تقديم مساعدات مالية أو مادية أو تقنية أو استشارية أو أي مساعدة أخرى إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية أو ممثلين لها لتنفيذ أنشطة تهدد أمن الاتحاد الروسي، وتوضّح أن الشخص يُعفى من المسؤولية الجنائية عن بعض الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري وأمن الدولة في حال ساهم في منع تع رض مصالح الدولة للمزيد من الضرر ؛

(ج) بموجب المادة ٢٨ من الدستور يضمن لكل شخص الحق في حرية الوجدان والدين. ويدخل القانون الاتحادي رقم ١٣٦-ف. ز . الصادر في ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١٣ بشأن التجديف تعديلات على المادة ١٤٨ من القانون الجنائي وغيرها من القوانين التشريعية لمعالجة الثغرات القانونية المتعلقة بمسؤولية الأشخاص الذين يسبون المعتقدات الدينية للمواطنين الروس. وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن مضمون كل فقرة من فقرات المادة ١٤٨ وتوضّح أن الجريمة تتمثل في أي فعل عام يرتكب بشكل صريح وعلني، أو يمكن أن يشهد عليه أشخاص آخرون، أو يعبّر عن ازدراء واضح للمجتمع ويهدف إلى إهانة الشعور الديني للمؤمنين، أو يحول بصورة غير مشروعة دون اضطلاع المنظمات الدينية بأنشطتها أو دون أداء الشعائر الدينية. وتكرّر الدولة الطرف المعلومات التي ترد في الردود على قائمة المسائل (انظر /7/Add.1CCPR/C/RUS/Q الفقرة 141)، وتفيد بأن معظم البلدان الأجنبية تطبق صك اً قانوني اً م شابها لحماية الحق في حرية الدين ؛

(ه‍) تقدّم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن أشكال الحظر التي نص عليها القانون الاتحادي رقم ٥٧٤-ف. ز . الصادر في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ فيما يتعلق بأمور منها استخدام أي شكل من أشكال الرموز النازية، وتشير إلى استكمال القانون الجنائي بالمادة 354-1 (رد الاعتبار للنازية)، عملاً بالقانون الاتحادي رقم ١٢٨-ف. ز . الصادر في ٥ أيار/ مايو ٢٠١٤. وتجرّم الفقرة ١ من هذه المادة أموراً من بينها إنكار الوقائع التي أقرها حكم صادر عن محكمة نورمبرغ وتعمد نشر بيانات كاذبة بشأن دور اتح اد الجمهوريات الاشتراكية السوفي ا تي إبّان الحرب العالمية الثانية. وتلاحظ الدولة الطرف أن إعادة تقييم قرارات محكمة نورمبرغ في شكل الموافقة على السياسة العدوانية للنازية، أو نكران ارتكاب الجرائم النازية في الأراضي المحتلة، أو وصف إجراءات التحالف ضد هتلر لمقاومة المعتدي على أنها جرائم، هي أفعال تشكل جرائم دولية، وذلك وفقاً للمادة 107 من ميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب التوصية الرامية إلى توضيح "التعريف الغامض والفضفاض وغير الدقيق للمصطلحات الرئيسية" لا يسمح بإدراج مثل هذه التعاريف في التشريعات الوطنية، وهكذا فإن الاستنتاج الذي يفيد بأن أحكام القانون الجنائي الروسي لا يمتثل التزامات الدولة بموجب العهد لا يعكس الوضع بدقة.

تقييم اللجنة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) [باء]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة وترحّب بعدم فرض أي عقوبات حبسية بسبب التشهير بين عام ٢٠١٣ ومنتصف عام 2015، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تنظر على ما يبدو في مسألة نزع صفة الجريمة عن التشهير. وتطلب معلومات محدّثة عن عدد الأشخاص الذين جرت مقاضاتهم وإدانتهم بموجب المادة 128-1 من القانون الجنائي منذ نشر الملاحظات الختامية، بما في ذلك الحكم عليهم بعقوبات حبسية . وتكرّر اللجنة توصيتها . ‬

(ب)[جيم]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف لكنها تعرب عن أسفها لأنه لم تُتّخذ على ما يبدو أي تدابير لتنفيذ توصيتها. وتطلب معلومات عن الخطوات المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لمواءمة تعريف الخيانة مع المادة ١٩ من العهد. وتكرر اللجنة توصيتها . ‬

(ج)[جيم]: تعرب اللجنة عن أسفها لأنه لم تتخذ على ما يبدو أي تدابير لإلغاء قوانين التجديف. وتطلب معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات بموجب المادة ١٤٨ من القانون الجنائي وتوضيحات بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء قوانين التجديف، آخذة في الاعتبار تعليقها العام رقم ٣٤ (الفقرة 48) بشأن عدم توافق قوانين التجديف مع أحكام العهد، ما عدا في ظروف محددة تنص عليها المادة ٢٠ (2) من العهد. وتكرر اللجنة توصيتها. ‬

(د)[جيم]: تأسف اللجنة لعدم تقديم أي معلومات عن القانون الاتحادي رقم ٣٩٨-ف. ز . الذي يأذن للمدعين العامين بإصدار أوامر في حالات الطوارئ تقضي بحجب أي موقع إلكتروني دون أن يصدر قرار قضائي بهذا الخصوص. وتكرر اللجنة توصيتها . ‬

(ه)[جيم]: ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن أشكال الحظر التي نص عليها القانون الاتحادي رقم ٥٧٤-ف. ز . الصادر في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ وبإدماج المادة 354-1 (رد الاعتبار للنازية) في القانون الجنائي، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن مدى توافق المادة ١٩ من العهد مع أحكام المادة 354-1 (1) من القانون الجنائي التي تجرم، في جملة أمور، تعمد نشر بيانات كاذبة بشأن دور الاتحاد السوفي ي تي إبان الحرب العالمية الثانية. ولذلك تطلب اللجنة معلومات عن مدى لزوم وتناس ب هذه القيود في ضوء المادة ١٩ (3) من العهد، وعن الملاحقات القضائية والإدانات المرتبطة بانتهاك هذه الأحكام، وعن العقوبات المفروضة على الجناة منذ اعتماد الملاحظات الختامية، ضمن جملة أمور أخرى.

(و)[جيم]: تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن القانون الذي ينظم أنشطة المدونات ووقّعه الرئيس في ٥ أيار/مايو ٢٠١٤. وتكرر اللجنة توصياتها. ‬

المادة 22: حرية تكوين الجمعيات ‬

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي أو تنقح التشريعات التي تشترط على المنظمات غير التجارية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً أن تسجل نفسها بصفة "عميل أجنبي" بهدف جعلها متمشية مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ومراعاة رأي اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون في هذا الصدد. وينبغي لها على الأقل أن تقوم بما يلي: (أ) حذف مصطلح "عميل أجنبي" من القانون؛ (ب) توضيح التعريف الواسع لعبارة "الأنشطة السياسية"؛ (ج) إلغاء الصلاحية الممنوحة بموجب القانون والمتمثلة في تسجيل المنظمات غير التجارية دون موافقتها؛ (د) إعادة النظر في الشروط الإجرائية والعقوبات المطبقة بموجب القانون لضمان لزومها وتناسبها.

ملخص ردّ الدولة الطرف ‬

تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن معنى القانون الاتحادي رقم 121-ف. ز . الذي صدر في 20 تموز/يوليه 2012 ويشترط على المنظمات غير التجارية التي تتلقى تمويل اً أجنبي اً أن تسجل نفسها بصفة "عميل أجنبي" وعن أسس السحب من السجل والإجراءات ذات الصلة. وتلاحظ اللجنة أن 20 منظمة غير تجارية تضطلع بوظائف العملاء الأجانب قدّمت في ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ طلبات السحب من السجل، وقد قُبل 7 طلبات منها ورُفضت 7 أخرى بينما لم ينظر في البقية بعدُ. ويجوز للمنظمات الطعن في قرار الرفض أمام في المحكمة، وهو ما قامت به إحدى المنظمات. وبإمكان المنظمات أيض اً طلب إعادة سحبها من السجل مرة ثانية. وهكذا لا يوجد أي دليل على أن إجراء السحب الحالي معقد.

وبغية توضيح مفهوم "النشاط السياسي"، أعدّت وزارة العدل مشروع قانون اتحادي يُضطلع بموجبه النشاط السياسي في مجالات مثل بناء الدولة والنظام الاتحادي؛ والسيادة والسلامة الإقليمية؛ سيادة القانون والنظام العام والأمن؛ والدفاع الوطني؛ والسياسة الخارجية؛ وسلامة واستقرار النظام السياسي؛ والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية والوطنية وعمل سلطات الدولة وهيئات الحكم المحلي؛ وتنظيم الحقوق المدنية وحقوق الإنسان والحريات. وستساهم التوضيحات في وضع معايير واضحة وشاملة لتحديد النشاط السياسي وضمان توحيد ممارسات امتثال التشريعات واللوائح التنظيمية. ويحدد مشروع القانون أيض اً الأشكال التي قد يتخذها النشاط السياسي.

وفيما يتعلق بملاحظة اللجنة بشأن "حظر الشركات أو المنظمات أو المجموعات الأجنبية غير المرغوب فيها"، فإن القانون الاتحادي رقم ١٢٩-ف. ز . الصادر في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٥ دخل حيز النفاذ في ٣ حزيران/يونيه ٢٠١٥ لا سيما بهدف حماية أمن الدولة فيما يتعلق بأنشطة المنظمات الأجنبية والدولية. ويتضمن القانون قائمة شاملة تتعلق بأسس تصنيف منظمة ما كمنظمة غير مرغوب فيها وتستند إلى الخطر الذي يهدد النظام الدستوري أو الدفاع الوطني أو أمن الدولة، ويتوافق مع العهد تمام اً، بما يسمح بتقييد بعض الحقوق، بما في ذلك لأغراض حماية أمن الدولة والنظام العام. وتتخذ القرارات المستندة إلى هذا القانون من قبل المدعي العام أو نائبه، وتنشر قائمة المنظمات غير الحكومية الأجنبية أو الدولية غير المرغوب فيها على الموقع الشبكي الرسمي لوزارة العدل في دورية تعمّم على الصعيد الوطني. ويعزى عدم وجود إجراء مكرّس للطعن في القرارات المتعلقة بالاعتراف بالمنظمات إلى طبيعة القانون نفسها: فهي لا تهدف إلى تحقيق التنظيم الذاتي لمجال معين من العلاقات الاجتماعية بل تكتفي بتعديل بعض القوانين. بيد أنه يمكن الاعتراض على القرارات وفق اً للإجراء المكرّس قانون اً كما هو مبيّن في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات التجارية وقانون الإجراءات والقرارات التي تنتهك الحقوق والحريات المدنية (محاكم الاستئناف) .

تقييم اللجنة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

[جيم]: ترحّب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بطلبات سحب المنظمات غير التجارية من سجلّ العملاء الأجانب وتلاحظ اتخاذ خطوات أوّلية لتعريف "النشاط السياسي" في قانون المنظمات غير التجارية من خلال مشروع قانون اتحادي. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن المشروع، كما هو مبين، لا يوضّح مفهوم النشاط السياسي أو يضيّق نطاقه على نحو يكفل الاتساق مع العهد. وتطلب معلومات محددة بشأن تعريف "الأنشطة السياسية" الوارد في مشروع القانون قيد النظر، والأشكال التي قد يتخذها النشاط السياسي والكيفية التي تستوفي بها هذه الأشكال شروط المادة ١٩(3)، وبشأن ما إذا كان مشروع القانون الاتحادي قد عُرض للمناقشة والاعتماد وبشأن التقدم المحرز فيما يتعلق باعتماده. وعلاوة على ذلك، يُطلب تقديم معلومات عن غير ذلك من التدابير المتخذة لمواءمة قانون المنظمات غير التجارية مع العهد، بما في ذلك تقديم توضيحات بشأن ما إذا كان سيحذف من القانون مصطلح "عميل أجنبي" وتلغى منه سلطة تسجيل المنظمات غير التجارية بصفة "هيئات عميلة أجنبية" دون الحصول على موافقتها أو على قرار من المحكمة، وما إذا كان سيعاد النظر في الشروط الإجرائية والعقوبات المطبّقة بموجب القانون لضمان اللزوم والتناسب. وتكرر اللجنة توصيتها. ‬

[جيم]: تعرب اللجنة عن أسفها إزاء اعتماد مشروع القانون الذي يحظر الشركات أو المنظمات أو المجموعات الأجنبية غير المرغوب فيها كقانون ودخوله حيز النفاذ (القانون الاتحادي رقم ١٢٩-ف. ز . ) على الرغم من الشواغل المعرب عنها بش أن آثاره الضارة بحقوق الإنسان. وتطلب اللجنة معلومات عن مدى توا فق القانون مع مقتضيات المادة ١٩ (3) من العهد.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تقييم اللجنة. ‬

التقرير الدوري المقبل : ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٩