المقدم من: خ. ن. غ. ب. ( ت مثله روسانا غافادزو )

ا ل شخص المدَّعى أنه ضحي ة : صاحب البلاغ

تاريخ تقديم البلاغ: 1 6 آذار/مارس 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي ، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ( لم يصدر في شكل وثيقة)

الموضوع: سير المحاكمة في قضية جنائية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ الاحتجاز التعسفي؛ محاكمة غير عادلة ؛ عدم جواز المحاكمة مرّتين على نفس الُجرم ؛ عدم التمييز والمساواة أمام القانون

المسائل الإجرائية: عدم التوافق مع أحكام العهد؛ وعدم دعم الادعاءات بما يكفي من الأدلة

المرفق

بشأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيد، والسيدة سارا كليفلاند، والسيد أوليفييه دو فروفيل، والسيد يوجي إواساوا، والسيد دنكان موهوموزا لاكي ، والسيد فوتيني بازارتزيس، والسيد ماورو بوليتي، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد ديروجلال سيتولسينغ، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستانتين فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال.

المقدم من: خ. ن. غ. ب. ( ت مثله روسانا غافادزو )

ا ل شخص المدَّعى أنه ضحي ة : صاحب البلاغ

تاريخ تقديم البلاغ: 1 6 آذار/مارس 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

1 - صاحب البلاغ هو خ. ن. غ. ب. ، وهو من مواطني أوروغواي ومن م و ا ل ي د عام 19 42 . ويدعي أن ه ضحية انتهاك الد ولة ا لطرف حقوق َ ه المنصوص عليها في المواد 2 و3 و6 و7 و9 و14 و15 و26 من العهد. و ت مثل صاحب َ البلاغ محام ية ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدّعي صاحب البلاغ أن رئيس الدولة الطرف، إبّان اندلاع نزاع داخلي، حل البرلمان في يوم 27 حزيران/يونيه 1973، ودعمته في ذلك القوات المسلحة فأقام نظاماً مدنياً - عسكرياً حكم البلد إلى غاية 28 شباط/فبراير 1985. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1975، اعتمدت دول شتى في المنطقة، ومن ضمنها الدولة الطرف، استراتيجية دفاع مشترك سُميت "عملية كوندور" وذلك بغرض مكافحة حرب العصابات والحركات الإرهابية، بحسب رأي صاحب البلاغ. وكان صاحب البلاغ، بصفته قائداً في سلاح البحرية، مسؤولاً عن تنفيذ أعمال داخل الدولة الطرف في إطار هذه العملية.

2-2 ومن أجل إنشاء نظام ديمقراطي، توصلت القوات المسلحة والأحزاب السياسية وحركة التحرير الوطني طوباماروس، في عام 1984، إلى اتفاق سُمي "ميثاق النادي البحري" تضمّن اعتماد تدابير قانونية تجسّدت لاحقاً في اعتماد قانون العفو (رقم 15737) وانتهاء العمل بقانون الصلاحيات العقابية المخوَّلة للدولة (رقم 15848)، في 8 آذار/مارس 1985 و22 كانون الأول/ديسمبر 1986، على التوالي.

2-3 وأمر القانون رقم 15737 ب‍ "العفو عن جميع الجرائم السياسية والجرائم العادية والعسكرية المرتبطة بها، التي ارتُكبت ابتداءً من تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1962". وبالإضافة إلى ذلك، نص القانون رقم 15848 على أنه "انتهى العمل بالصلاحيات العقابية المخولة للدولة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها، قبل 1 آذار/مارس 1985، أفراد الجيش والشرطة ونظراؤهم وأمثالهم لأسباب سياسية، أو في إطار أداء مهامهم أو تنفيذ ال أوامر الصادرة إب ّ ان فترة حكم الأمر الواقع ". ومنح القانون رقم 15848 للسلطة التنفيذية اختصاص تقرير ما إذا كانت قضية من القضايا تقع ضمن نطاق القانون المذكور، ونص على إغلاق ملف القضية وحفظه بأمر قضائي في حال تبيّن أنها كذلك.

2-4 ويدّعي صاحب البلاغ أن القانونين معاً كانا ساريي ن في الفترة ما بين عامي 1985 و2005، وأن محكمة العدل العليا قد ثبتت على إعلان دستورية القانون رقم 15848. وعلاوة على ذلك، وفي استفتاءين للرأي بشأن القانون المذكور نُظّما في عامي 1986 و2009، صوتت الأغلبية ضد إبطاله (1986) وإلغائه (2009).

2-5 ويدّعي صاحب البلاغ أن السلطة التنفيذية تخضع، منذ عام 2005، لسيطرة حزب سياسي يتألف من أفراد في المجموعات التي كان النظام الحاكم ما بين عامي 1973 و1985 يحاربها، وأن السلطة التنفيذية استخدمت منذ ذلك الحين الصلاحيات التي يخولها لها ذلك القانون من أجل التحقيق في الجرائم التي ارتكبها أفراد من القوات المسلحة والشرطة بين عامي 1973 و1985 ومقاضاتهم عليها؛ مبيّناً أن هذه الجرائم لم تكن مشمولةً بالقانون رقم 15848. ويقول صاحب البلاغ إن سلطات الدولة الطرف قد نفّذت من جهة أخرى القانون رقم 15737 الذي يرى أنه يصب في مصلحة أفراد المجموعات التي قاتلت النظام "المدني - العسكري".

2-6 وفي هذه الظروف، رُفعت دعوى جنائية على صاحب البلاغ. وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2006، أُدين صاحب البلاغ، ومعه شخص آخر، بجريمة الحرمان من الحرية، ووُضع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في السجن رقم 8، دومينغو آرينا، بأمر من النوبة التاسعة عشرة للمحكمة الابتدائية للمحاكمات الجنائية (المحكمة رقم 19). وأثناء المحاكمة، طلبت ممثلة النيابة العامة إدانة صاحب البلاغ بجريمة الاختفاء القسري فيما يتعلق ب‍ 28 شخصاً التي قيل إنها ارتُكبت في الأرجنتين في عام 1976 في إطار عملية كوندور. وأكد الدفاع أن صاحب البلاغ ليس مسؤولاً من الناحية الجنائية عن جريمة الحرمان من الحرية ولا عن جريمة الاختفاء القسري. وفيما يتعلق بالتهمة الأخيرة، احتج المحامي قائلاً إنه تم إدراج الاختفاء القسري كجريمة في تشريعات الدولة الطرف بعد مرور ثلاثين سنة على الوقائع المنشِئة للدعوى؛ وعليه، فإن تطبيق هذه التشريعات ينتهك مبادئَ في القانون الجنائي، كمبدأ اليقين القانوني وعدم رجعية التشريعات الجنائية. كما احتج بالقول إن قانون التقادم ينبغي أن ينطبق على هذه القضية لأن الأفعال موضوع الدعوى قد وقعت منذ ما يزيد على 30 أو 20 عاماً، إذا لم تؤخذ في الحسبان الفترة الممتدة إلى غاية 1 آذار/مارس 1985. وأكد الدفاع أيضاً أنه لا يجوز قبول أي تمديد لأجل التقادم لأسباب تتعلق بالخطورة المدعاة، حيث إن الشخص المعني قد أحيل على التقاعد في عام 1978، ولا يؤدي أي مهام عسكرية وبلغ 69 سنة من العمر. واعترض الدفاع أيضاً على موقف النيابة العامة وقال، في جملة ما قاله، إن الشهود يناقض بعضهم البعض، وإن التهم لم تدْعَم بما يكفي من الأدلة وإن المسؤولية الجنائية عن الوقائع موضوع المحاكمة ينبغي، في جميع الأحوال، أن تقع على أولئك الذين أسَروا من يُدَّعى أنهم ضحايا في الأرجنتين.

2-7 وفي 26 آذار/مارس 2009، حكمت المحكمة رقم 19 على صاحب البلاغ بالسجن 25 عاماً بتهمة قتل 28 شخصاً في ظروف مشدِّدة بوجه خاص نظراً لتكرار الجريمة. ورأت المحكمة أن عدم العثور على مكان جثث الضحايا وعدم إمكانية إثبات التفاصيل بدقة لا يحولان دون استنتاج أن الضحايا قد قُتلوا وأنهم صاروا في عداد الموتى. ومن جهة أخرى، لم يتسن إثبات تهمة الاختفاء القسري التي وجهتها إليه ممثلة النيابة العامة، لأن هذه الجريمة لم تعرّف إلا منذ وقت قريب بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 18026 الصادر في 25 أيلول/ سبتمبر 2006؛ فبموجب مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، لا يجوز أن يسري ذلك القانون على أحداث كانت قد وقعت قبل دخوله حيز النفاذ. ومع ذلك، لاحظت المحكمة أيضاً أن الجرائم "المرتكَبة أثناء قيام حكومة الأمر الواقع في سياق إرهاب الدولة وبصورة منهجية وجماعية ومع سبق الإصرار والترصد، من قبيل الاختفاء القسري، وعمليات القتل [...] قد اشتملت على ممارسات يعتبرها القانون الدولي جرائم في حق الإنسانية، ولا تخضع لقانون التقادم وتُلزَم جميع الدول بالمقاضاة عليها"؛ وأضافت أنه لا يجوز، بموجب القانون الدولي، القبول بأحكام التقادم التي يُقصد منها منع التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحؤول دون ملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم، وأنه، لهذا السبب تحديداً، لا يجوز للدولة أن تعتد بتلك الأحكام للتهرب من مسؤوليتها عن مقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم. وعلاوة على ذلك، وحتى بالاستناد إلى القانون الجنائي للدولة الطرف، لا يسري قانون التقادم على الجرائم رهن المقاضاة، حيث إنه كان ينبغي أن يبدأ حساب أجل التقادم في 1 آذار/مارس 1985، فقد كان من المستحيل، من عام 1973 إلى عام 1985 عندما كان النظام لا يزال قائماً، رفع أي دعوى في هذا الخصوص؛ وحيث إنه كان ينبغي تمديد أجل التقادم ثلثاً آخر، عملاً بالمادة 123 من القانون الجنائي، بسبب خطورة صاحب البلاغ، بالنظر إلى خطورة الأفعال أو الوقائع موضوع التحقيق وطبيعة الدوافع؛ وحيث إن صاحب البلاغ كان طرفاً في قضية رُفعت قبل ذلك أوْقفت حساب أجل التقادم. وختاماً، استنتجت المحكمة أن لديها ما يكفي من الأدلة لإثبات مسؤولية صاحب البلاغ الجنائية.

2-8 واستأنف صاحب البلاغ الحكم في محكمة الاستئناف للمحاكمات الجنائية (النوبة الثانية). فكرر صاحب البلاغ ادعاءاته محتجاً بالقول إن الجرائم التي اتُّهم بها قد سقطت بموجب القانون رقم 15848، وفق ما خلصت إليه محكمة العدل العليا ( ) في قضية أخرى تتعلق بوقائع أخرى، وأن صلاحيات الدولة الطرف وواجبها أن تقاضي على بعض الجرائم قد انقضيا تبعاً لذلك وترتب على ذلك آثار هي نفسها الآثار الناشئة عن أي قانون عفو، ومن ثم دفع بسبق الفصل في الدعوى؛ وقال إن جريمة القتل العمد قد سقطت بمرور الزمن، سواء بدأ حساب أجل التقادم من عام 1976 أو من عام 1985؛ وإن من غير المعقول تطبيق المادة 123 من القانون الجنائي في قضيته إذا ما أُخذت سنُّه وحالته الصحية بعين الاعتبار؛ وإنه لا يجوز أن تطبَّق على جريمة قتل الأحكامُ المتعلقة بعدم جواز أن تسقط بالتقادم بعض الجرائم المذكورة في معاهدات دولية صدّقت عليها الدولة الطرف؛ وإن جميع أفعاله خلال الفترة التي جرت فيها الأحداث كانت تنفيذاً لأوامر عليا صدرت في مؤسسة عسكرية؛ وإن هناك خطأً إجرائياً ما في تقييم الأدلة على ارتكابه جريمة القتل؛ وإن أقوال الشهود يناقض بعضُها البعض؛ وإنه لم يثبت وجود علاقة سببية بين الوقائع وبين إدانته.

2-9 ويدّعي صاحب البلاغ أن محكمة العدل العليا قد أعلنت للمرة الأولى في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009، في سياق دعوى أخرى لم يكن طرفاً فيها، أن المواد 1 و3 و4 من القانون رقم 15848 منافية للدستور ووجدت أنها لا تنطبق على تلك القضية ( ) . ومنذ ذلك الحين، أصدرت محكمة العدل العليا قرارات بالمعنَيين فيما يخص دستورية تلك المواد. ويتمسك صاحب البلاغ بالقول إن خلوص المحكمة العليا إلى عدم الدستورية فيما يتعلق بحكم من أحكام القانون في قضية بعينها ليس له أثر عام.

2-10 وفي 4 شباط/فبراير 2010، أخذت محكمة الاستئناف علماً بتف ا صيل الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة وأكدت مسؤولي ة صاحب البلاغ الجنائية عن جر ائم القتل في ظروف مشد ِّ دة بوجه خاص نظراً لتكرارها . وأشارت المحكمة إلى أن القانون رقم 15848 لا يمنح أي عفو وإنما يقتصر على تنظيم إسقاط الدولة الحق َّ في رفع دعوى جنائية الذي لا ي كون تلقائياً و إ ن ما يستلزم قراراً صادراً ع ن السلطة التنفيذية. أما فيما يتعلق بحساب الأجل لسقوط جريمة القتل بالتقادم ، فقد وجدت المحكمة أن ه ينبغي حساب أجل التقادم ابتداءً من 1 آذار/مارس 1985 لأن النيابة العامة، بصفتها الهيئة المخول لها أن ت باشر الدعوى الجنائية، كانت فيما مضى عاجزة ع ن أن تفعل ذلك بحرية و لم يكن ممكناً ، في الواقع العملي، التحقيق في الوقائع في ظل ال نظام الذي حكم الدولة الطرف ما بين عامي 1973 و1985. وفي هذا الشأن، أشارت المحكمة إلى الأحكام القانونية التي ا عتمد ها ذلك النظام للحد من سلطة القضاء والتي أعلنت، في جملة إجراءات أخرى، جميع القضاة قضاة ً مؤقتين ومعرَّضين للإقالة بقرار من السلطة التنفيذية. ووجدت المحكمة أيضاً أن ه يجوز تمديد أجل التقادم بق َ در الثلث بموجب المادة 123 من القانون الجنائي.

2-11 و طعن صاحب البلاغ بالنقض لدى محكمة العدل العليا وكرر عرض ادعاءاته. وفي 6 أيار/مايو 2011، رفضت محكمة العدل العليا طعنه بالنقض. ويقول صاحب البلاغ إنه بذلك يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

2-12 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمد مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون رقم 18831 الذي يعيد إلى الدولة كامل صلاحياتها العقابية "فيما يتعلق بال جرائم المرتك َ بة في سياق إرهاب الدولة حتى 1 آذار/مارس 1985 وال واقع ة في نطاق المادة الأولى من القانون رقم 15848". ونص القانون ُ أيضاً على أنه " لا يحدَّد أي أجل زمني للبدء في أي إجراء أو ل تقادم ه أو لانتهاء العمل به في الفترة ما بين 22 كانون الأول/ديسمبر 1986 وتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، فيما يتعلق بال جرائم ال واقع ة في نطاق المادة الأولى من هذا القانون"، وأن هذه ال جرائم تشكل "جرائم ضد الإنسانية وفق ما تنص عليه المعاهدات الدولية" التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.

2-13 وبالإضافة إلى ذلك، لجأ صاحب البلاغ إلى سبل انتصاف شتى و قدّم عدة طلبات استئناف ط ا لب اً أن يقضي العقوبة التي قضت بها المحكمة رقم 19 تحت ال إقامة ال جبرية ، وفقاً لما تنص عليه المادتان 131 و 326 من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب تقدمه في السن و سوء حالته ال صح ية . و ادعى صاحب البلاغ أ نه معرض لموت الفج أة و أ ن ظروف ا حت ج ازه غير لائق ة و لا توفر له رعاية طبية سريعة وفي الوقت المطلوب. وفي 4 آذار/مارس 2013، رفضت المحكمة رقم 19 طلب صاحب البلاغ وضعه رهن الإقامة الجبرية و أ مرته بمواصلة قضاء عقوبته في السجن رقم 8، دومينغو أرينا . وأشارت المحكمة إلى أن مركز الاحتجاز مزوّد بالمرافق الكافية من أجل ا لاستجابة لاحتياجات صاحب البلاغ وأن ترتيبات ٍ قد اتُخذت لذلك الغرض في حال حدوث طارئ، حتى يُنقل بسرعة إلى المستشفى، وهو ما سبق أن ح دث عندما أُخذ إلى المشفى العسكري حيث مكث هناك من 30 آب/أغسطس إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر ومن 12 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ثم مرة أخرى ما بين 3 كانون الأول/ديسمبر 2012 و4 آذار/مارس 2013؛ وعلى الرغم من تقدمه في السن وتعدد أمراضه، أضافت أنه ورد في تقرير تكميلي قدمه الطبيب الشرعي أ ن تكرار سقوطه مغشياً عليه لم يحصل في السجن فقط وإنما في المشفى أيضاً، ومن ثم لا علاقة له بمكان الاحتجاز.

الشكوى

3-1 ي ؤك د صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف ا لمواد َّ 2 و6 و7 و9 و14 و15 و26 من العهد.

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى المادة 1 من القانون رقم 15848، التي تنطبق على قضيته والتي تنص على أن "فترة ممارسة الصلاحي ات العقابية قد انتهت". و هو يؤكد أن حقوقه بموجب العهد قد انتُهكت لأن الإجراءات التي اتخذتها في حقه محاكم الدولة الطرف لم تحترم المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، من قبيل سريان قانون التقادم على الجرائم وعدم رجعية القانون الجنائي ومفهومي حجية الشيء المقضي به وعدم جواز المحاكمة على نفس الجُرم مرتين . وفي قضيته، كانت الأدلة المقدمة في المحاكمة متناقضة واستُند في الحكم عليه بالعقوبة إلى شهاد ات شهود متح املي ن وإلى معلومات مصدر ُ ها تحقيقات صحفي ة م غرضة ومنشورات منحازة، في انتهاك ٍ للأصول القانونية الواجبة مراعاتها وللحق في محاكمة عادلة من قِبل محكمة محايدة. فالأدلة قد جُمعت دون إيلاء أي اعتبار للضمانات القضائية ودون أن يُمنح محاميه فرصة لتمحيص الأدلة ودون التحقق من حجي تها أو مصدرها. ويد ّ عي أن نفس الشهود كانوا يحضرون، في كل جلسة استماع - وجميعهم محتجزون سابقون لدى القوات المسلحة. ويضيف صاحب البلاغ أنه يتعرض للاضطهاد بوصفه "من أعداء الدولة"، حتى على جرائم ارتُكبت في بلدان أخرى، وتم التحقيق فيها أيضاً في تلك البلدان بالاستناد إلى وقائع مفترَضة ومتباينة فثبتت ال مسؤولية عنها على أشخاص آخرين. ولم تأخذ المحاكم بعين الاعتبار نص المادة 2 9 من القانون الجنائي ال ذي ي نظِّم ا لطاعة الواجبة، والذي ي نفي أي مس ؤولي ة جنائية عن أي مؤسسة عسكرية. وعلاوة على ذلك، وفي معظم الدعاوى التي رُفعت على أفراد من الجيش والشرطة، كان ت ممثلة النيابة العامة ه ي م. غ.، التي عبّر ت صراحة ً عن آراء م ناوئ ة للقوات المسلحة.

3-3 ويد ّ عي صاحب البلاغ أن ال جرائم التي يتابَع قضائياً بسببها قد سقطت ب التقادم بموجب المادتين 1 17 و119 من القانون الجنائي، وأن ه، لذلك السبب ، كان ينبغي للقاضي أن يرفض الحكم في تلك الدعاوى ول ممثلة النيابة العامة أن ت طلب ر د ها. إلا أن محاكم الدولة الطرف قررت تعسفاً أن حساب أجل التقادم ينبغي أن ي بدأ من 1 آذار/مارس 1985 على الرغم من عدم وجود أي حكم قانوني ينص على ذلك. وبعكس ما خلصت إليه المحكمة رقم 19، يقول صاحب البلاغ إن ه ك ا نت ل لمحاكم، قبل ذلك التاريخ، حرية الحكم في أي قضية في إطار النظام القانوني القائم في ا لدولة الطرف. ويضيف أنه حتى لو اعتُبر 1 آذار/مارس 1985 تاريخ بد ء حساب أجل التقادم، فإن جريمة القتل التي حوكم بسبب ها ت سقط با لتقادم في عام 2005. ومع ذلك ، طب ّ قت المحاكم في قضيته مفهوم الخطورة المنصوص عليه في المادة 123 من القانون الجنائي بغرض تمديد الأجل اللازم انقضاؤه كي تسقط تلك الجريمة بالتقادم . وإن تطبيق تلك المادة في قضيته مناف للقانون وتعسفي بالنظر إلى سنه وحالته الصحية وكون ِ ه لم يتهرب قط من العدالة.

3-4 ويحتج صاحب البلاغ بأن دستور الدولة الطرف يكرّس مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي ومن ثم ، لا يجوز تطبيق القانون رقم 18026 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2006 على قضيته لأن الأفعال التي حوكم بسبب ها كان قد مر عليها نحو ثلاثين عاماً.

3-5 وكان قد صدر قبل ذلك التاريخ ح ُ كم له حجية الشيء المقضي به يتعلق ب بعض الأفعال التي عوقب عليها ، في عام 2009. وفي هذا الشأن، يقول صاحب البلاغ إن المحكمة العليا قد رفضت الطعن في دستوري ة المادة 3 من القانون 15848 وأ مرت بإ غل ا ق ملف القضية في سياق دعوى رفعها خ . غ. بشأن جرائم الحرمان من الحرية والقتل في حق م. س . غ. ( ) . غير أن صاحب البلاغ حوكم في وقت لاحق على الجرائم المرتكبة في حق م. س . غ. دون مراعاة الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا وفي انتهاك لمبدأي حجية الشيء المقضي به وعدم جواز المحاكمة على نفس الجُرم مرّتين . وعلاوة على ذلك، أصدر ت المحكمة العليا حكماً يناقض سوابقها القضائية، وهي التي كانت قد ثبتت في الفترة ما بين عامي 1985 و2005 على استنتاج أن القانون رقم 15848 متسق مع الدستور. بل إن ه تم إبقاء هذا القانون بعد الاستفتاء عليه مر ّ تين.

3-6 وكان احتجاز صاحب البلاغ في عام 2006 تعسفياً وغير قانوني وبدافع روح الانتقام. وفي هذا السياق، قررت المحكمة تعسفاً عدم تطبيق القانون رقم 15848 الذي كان لا يزال ساري المفعول.

3-7 ورفضت المحاكم تعسفاً وبشكل غير معقول طلبات صاحب البلاغ أن يقضي عقوبته رهن الإقامة الجبرية. ف في قضيته، يعادل هذا الرفض معاملة ت نته ِ ك حقوقه بموجب المادتين 6 و7 من العهد. وفي هذا الشأن، يقول صاحب البلاغ إن عمره يزيد على 72 عاماً وصحت َ ه فان ية تتطلب مساعد ة دائمة و إنه أُدخل عدة مرات إلى المشفى العسكري وكان قد أشرف على الموت بعد أن وقع مغشياً عليه ثلاث مرات بسبب عدم توفر المساعدة الطبية الفورية والتجهيزات الطبية الملائمة. وفيما يتعلق بحالته الصحية، يؤكد صاحب البلاغ أنه يعاني من أمراض شتى، منها مرض القلب الإقفاري، والتهاب البروستات ا، والتهاب ات حاد ة في المس ا لك البولية، و ال فشل ال كلوي، ومرض الكبد المزمن، ومرض باركينسون، والورم الملاني الجذعي ، و عُتمة في العين اليسرى ، ومرض في العضلات ، واعتلال قولوني رتجي، وتنكُّس في فقرات الرقبة والقطَن، وتناذُر النفق الرسغي، والتهاب الجيوب الشامل . وفي الختام، يقول إن الحكم عليه ب السجن 25 عاماً يعادل، بسبب تقدمه في السن ، الحكم عليه بالسجن المؤبد في واقع الأمر.

3-8 وفيما يتعلق بالمادة 15 من العهد، يد ّ عي صاحب البلاغ أنه ات ُّ هم بأفعال لم تكن ت ُ عتبر جرائم وقت حدوثها. ويؤكد صاحب البلاغ عدم جواز تطبيق قانون التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وذلك بموجب القانون رقم 18026 الذي دخل حيز النفاذ في 25 أيلول/سبتمبر 2006. وعليه، فإن تطبيق القانون المذكور غير جائز على أحداث ٍ كانت قد وقعت قبل ذلك التاريخ.

3-9 وفي الختام، يقول صاحب البلاغ إن تطبيق الدولة الطرف ل لقانونين رقم 15737 و15848 يختلف بي ن ق ضية وأخرى على نحو ينتهك حقوقه بموجب المادة 26 من العهد. ويرى صاحب البلاغ أن القانون رقم 15848، أياً كان عنوانه، ينبغي أن يُعتبر قانون عفو يسري في كافة الأحوال. غير أن هذا القانو ن ، بعكس القانون 15737 الذي يطبّق في جميع الأحوال، لا ي ُ عتبر قانون عفو وي ستلزم تطبيقُه أن تقرر السلطات التنفيذية ما إذا كان هذا القانون ينطبق على فعل ي خضع للتحقيق.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 24 تموز/يوليه 2014، قد ّ مت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه لا يستند إلى أساس صحيح ومن البديهي أنه يسيء استخدام الحق في تقديم بلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي .

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ حوكم جنائياً م ِ ن قبل محاكم مستقلة ومحايدة وفي احترام ٍ كامل لسيادة القانون مع مراعاة جميع ضمانات الأصول القانونية.

4-3 وحُرِم صاحب البلاغ من حريته بموجب أمر صادر عن قاضٍ مخ تص وفق الأصول الواجبة مراعاتها حسب ا لقانون، وحصل على محامٍ من اختياره مع توفير جميع الضمانات الضرورية لإعداد دفاعه وتقديمه و ل تقديم أدل ته و تمحيص الأدلة التي قدم ت ها ال نيابة العامة . و مُنح أيضاً إمكانية الاستفادة من جميع سبل الانتصاف المتاحة بموجب تشريعات الدولة الطرف.

4-4 أم ّ ا في ما يخص إدانة صاحب البلاغ، فتشير الدولة الطرف إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة رقم 19 أدانه فقط ب قتل 28 شخصاً في ظروف مشددة بوجه خاص نظراً لتكرار الجريمة ، على الرغم من أن النيابة العامة التمس ت محاكمة صاحب البلاغ بجريمة الاختفاء القسري. وأي ّ دت محكمة الاستئناف الحكم في وقت لاحق . و من ناحية أخرى ، رفضت محكمة العدل العليا طعن صاحب البلاغ بالنقض، حيث لم تجد انتهاكاً أو خطأً في تنفيذ المعايير القانونية السارية على القضية . ووجدت المحكمة العليا أيضاً أن الأدلة قد " أثبت ت كما يجب مشاركة المدعى عليهم في إيقاع عقاب منسّق بـ 28 شخصاً وفي اختطاف هم وتعذيب هم وقتل هم في ظ روف مشددة على نحو خاص، وارتُكبت تلك الجرائم في حق مواطنين أورغوايين - وهي أفعال شديدة الخطورة تتجلى فيها بوضوح خطورة المدعى عليهم الشديدة". ووجدت المحكم تان كلتاهما أن قضية صاحب البلاغ لا تشتمل على جريمة الاختفاء القسري.

4-5 وتنهي الدولة الطرف إلى علم اللجنة أن المحكمة الابتدائية في باسو د ي ل وس تور و س و الم حكمة ا لا بتدائية للمحاكمات ال جنائية (ال نوب ة الثانية) قد حاكمتا صاحب البلاغ على جريمة القتل في علاقته ا بأفعال أخرى وكان قد أ ُ خل ي سبيله في المحاكمة الأولى. لذلك ، لا يمكن ادعاء أن صاحب البلاغ قد تعرض للتمييز أو أن محاكماته لم تتم حسب ا لأصول الواجبة مراعاتها .

4-6 وعلى الرغم من أن المحكمة رقم 19 قد أدانت صاحب البلاغ بجريمة القتل في ظروف مشددة بشكل خاص، فإن طلب النيابة العامة إدانته بجريمة الاختفاء القسري استند إ لى مذهبٍ وسوابق قضائية أحدث عهداً في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وجميعها ينص على أن الجرائم في حق الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأن المحاكمة عليها إلزامية ٌ لجميع الدول. وتضيف الدولة الطرف أن على الدول التزاماً ب التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ضوء الحق في معرفة الحقيقة والذاكرة والعدالة.

4-7 وبالنظر إلى الاعتبارات المبيّنة في الفقرة السابقة ، تتمسك الدولة الطرف بالقول إن ه من غير الجائز تطبيق قانون التقادم دائماً عندما يتم المساس ب حقوق فردية أو عندما لا تتوفر ضمانات مراعاة الأصول الواجبة. وتشدد الدولة الطرف على أن قضية صاحب البلاغ لا تنطوي على جرائم عادية فحسب، وإنما على جريمة قتل في ظروف مشددة ب وجه خاص حيث إن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لم تكن قد دخلت حيز النفاذ بعد عندما ارتُ كب ت تلك الجرائم. غير أن صاحب البلاغ، مثلما خلصت إلى ذلك المحاكم التي نظرت في القضية، يتحمل المسؤولية عن انتهاكات ل حقوق الإنسان شديدة الخطورة وال منهجية اشتملت على الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق ال قضاء والاحتجاز التعسفي وغير القانوني، في ظل حكم ديكتاتوري مدني - عسكري ظل قائماً في الدولة الطرف ما بين عامي 1973-1985.

4-8 وتحتج الدولة الطرف بالقول إن ه لا يجوز لصاحب البلاغ استخدام بلاغه إلى اللجنة كوسيلة للحصول على جلسة استماع رابعة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 15 آب/أغسطس 2014، أجاب صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وهو يكرر ادعاءاته ويتمسك بالقول إن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 2 من العهد لأن القانون الجنائي طُبِّق بشكل مختلف لأسباب سياسية.

5-2 ويد ّ عي صاحب البلاغ أن الحكم عليه ب السجن 25 سنة يعادل في قضيته ، بالنظر إلى سن ّ ه وحالته الصحية، السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام و ي نتهك حقوقه بموجب المادتين 6 و7 من العهد.

5-3 ويشدد صاحب البلاغ على أنه لم يُد َ ن بجرائم ضد الإنسانية و من ثم وجب تطبيق مدد التقادم السارية على جريمة القتل.

5-4 ويحيط صاحب البلاغ اللجنة علماً بأنه يمكث في المشفى العسكري بشكل مستمر منذ سنتين و أنه نُقل من السجن إلى ذلك المشفى عدة مرات في الماضي بسبب سوء حالته الصحية.

5-5 ويحتج صاحب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف لم تلتزم ب قانون التقادم الساري على الجرائم التي اتُّهم بها و لا ب مبدأي عدم جواز المحاكمة على نفس الجُرم مرّتين وحجية الشيء المقضي به ، وأنه لم ي تمتع بالمساواة أمام القانون مع مواطنين غيره و في ذلك انتهاك للمواد 9 و14 و15 و26 من العهد.

5-6 وي ُ نهي صاحب البلاغ إلى علم اللجنة أن المحكمة الابتدائية الجنائية رقم 1 (ال نوبة الثانية) لم تدنه وإنما ح ا كم ته فحسب (انظر الفقرة 4-5 أعلاه).

5-7 ويد ّ عي صاحب البلاغ أنه لم يُمكَّن من الاطلاع على ملف ال قضي ة المعروضة على المحكمة رقم 19 التي عاقبته عل ى جريمة القتل في ظروف مشددة، وأنه لم يُسمح للدفاع ب تمحيص الأدلة على النحو الواجب ، وأن ال نيابة العامة ، في شخص م. غ.، لم ت كن محايد ة ً حيث تربطها صلات بحركات ٍ معار ِ ضة للنظام الذي كان يحكم الدولة الطرف في عقد السبعينات من القرن الماضي.

5-8 ويؤكد صاحب البلاغ أن رفا ت اثنين من الضحايا الذين أدين بقتلهم يوجد في الأرجنتين ويد ّ عي أن في ذلك دل يل على أنه أدينَ دون توفر أدلة كافية.

5-9 ولا يشكل بلاغه إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغٍ نظراً لأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية ويفي بمعايير المقبولية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وفي النظام الداخلي للجنة.

5-10 وينهي صاحب البلاغ إلى علم اللجنة أنه تلق ّ ى في 23 تموز/يوليه 2014 ، أثناء تواجده في المشفى العسكري ، زيارة من ممثلين عن المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في برازيليا، أحدهم طبيب، وادعى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوصت بأن تمنحه سلطات الدولة الطرف الإقامة الجبرية على الفور.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأُسس الموضوعية

6-1 في 15 كانون الثاني/يناير 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن أسس البلاغ الموضوعية فأعربت مجدداً عن رأيها أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول.

6-2 وفيما يتعلق بالمادتين 2 و26 من العهد، تقول الدولة الطرف إن الدعوى الجنائية المرفوعة على صاحب البلاغ لم ت ُرفع بدوافع سياسية و إ ن م ا بما يتفق مع القانون الجنائي العادي، وهو القانون الجنائي وقانون المرافعات الجنائية وغيرهما من التشريعات المنطبقة على القضية، إلى جانب دستور الدولة الطرف والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والعهد الدولي.

6-3 وأضافت الدولة الطرف أن القوانين التي أتا حت الإفلات من العقاب مؤقت اً لمن ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل النظام الذي حكم الدولة الطرف بين عامي 1973 و1985 قد نُقحت من أجل ضمان إنفاذ إقامة العدل من جديد وتخليد الذاكرة التاريخية ومعاقبة مرتكبي الجرائم. وصاحب البلاغ هو أحد الضباط العسكريين الأكثر نشاطاً في ظل النظام المذكور حيث كان عضواً في الوحدات التي نف ّ ذت عملية كوندور، وات ُّ هم بارتكاب انتهاكات خطير ة ومنهجية لحقوق الإنسان.

6-4 وحُكم عل ى صاحب البلاغ بالسجن 25 سنةً وفقاً للقانون، و حسب ما تقضي به التشريعات السارية والمعايير الدولية وبما يتناسب مع خطورة الجريمة ال تي ا رتكب ها والضرر الذي تسبب فيه. ومنذ احتجازه قبل المحاكمة حتى هذا اليوم، لا تفتأ الدولة الطرف تتخذ الخطوات الضرورية لحماية حياته وأمنه الشخصي وسلامته البدنية والنفسية وضم ا ن معاملة كريمة له . وعليه، فإن الدولة الطرف تؤكد أن ه ليس في العقوبة و لا في تنفيذها م ا يشكل انتهاكاً للمادتين 6 و7 من العهد.

6-5 أما فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 9 و14، فت شير الدولة الطرف إلى أن محاكمة صاحب البلاغ قد تم ّ ت وفق الأصول الواجبة مراعاتها وبما يتفق مع التشريعات السارية وضمن أجل زمني معقول يتناسب مع درجة تعقيد قضيته. وتمك َّ ن صاحب البلاغ من ممارسة حقه في الدفاع، وقامت السلطات المختصة بجميع الإجراءات القضائية على نحوٍ محايد و مستقل.

6-6 وفيما يخص طلب صاحب البلاغ وضع َه رهن الإقامة الجبرية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه المسألة تخضع لتقدير المحكمة وأنها تُعتبر تدبيراً استثنائياً يُطب َّ ق في الحالات التي تكون فيها ح ي اة الشخص في خطر أو عندما تكون حالته الصحية بالغة السوء. وفي قضية صاحب البلاغ، تم الاستناد في رفض طلبه أن ي وضع رهن الإقامة الجبرية إلى تقرير وضعه أطباء شرعيون عي ّ نتهم المحكمة وفق الأصول للنظر في طلبه، وجاء في التقرير أنه "بسبب سن صاحب البلاغ ومرض القلب والشرايين الذي يعاني من ه، هناك احتمال أن يتعرض لموت الفج أة في أي زمان و مكان"، ل ذلك ، فإن احتجازه في جناح ٍ في السجن مخصص ٍ ل لموظفين العسكريين حصراً لن يزيد أو ينقص من خطر تعرضه للموت بسبب ظروفه الصحية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في رسالة مؤرخة 5 آذار/مارس 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على الأسس الموضوعية للبلاغ وكرر ما سبق أن قدمه من ادعاءات .

7-2 و يكرر صاحب البلاغ قول ه إنه مُحتجزٌ بشكلٍ مستمر في المشفى المركزي للقوات المسلحة بسبب سوء صحته وتقدمه في السن، وإن الدولة الطرف لم تعمل بتوصية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تضعه رهن الإقامة الجبرية فوراً رغم تقديمه عدة طلبات ورغم أن محكمة التنفيذ الجنائية (ال نوب ة الأولى) كانت قد أخذت علماً بتلك التوصيات. ويرى صاحب البلاغ في هذا الرفض دليلاً على عدم حياد سلطات الدولة الطرف.

7-3 وبعكس ما يحدث مع سجناء مدانين آخرين، لم يحصل صاحب البلاغ على أي إذنٍ خاص بالخروج منذ أُلقي عليه القبض حتى لحضور جنازات أق ا ربه.

7-4 ويجادل صاحب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 2 من العهد لأن الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، إلى جانب اعتماد تشريع من قبيل القانون رقم 18831، كان ا جزءاً من حملة اضطهاد سياسي قادتها حكومة الدولة الطرف. وفي ه ذ ا السياق، تسعى الدولة الطرف إلى عدم إ بد اء أي اهتمام بأبسط معايير القانون الجنائي، مثل قانون التقادم ومبدأ ي عدم جواز المحاكمة على نفس الجُرم مرّتين وعدم رجعية التشريعات الجنائية.

7-5 ويضيف صاحب البلاغ إن النظام الذي كان يحكم الدولة الطرف ما بين عامي 1973 و1985 كان قد أقال ممثلة ال نيابة ال ع ام ة في المحاكمة من منصبها وأن زوجها كان مسجوناً خلال تلك الفترة، لذلك كان عليها أن تطلب إعفا ء ها من المشاركة في إجراءات الدعوى بسبب عدم الحياد.

7-6 ويد ّ عي صاحب البلاغ أن ه لا يجوز ل لدولة الطرف أن تتغافل عن القانونين رقم 15737 و15848، ال ل ذين أتاحا استعادة الديمقراطية والسلام في البلد. وعلاوة على ذلك، ي ترتب على عدم إلغاء القانون رقم 15737، الذي منح العفو لمجموعة من الأشخاص و جنّبهم المحاكمة على جرائم خطيرة، عدم المساواة في معاملة الأشخاص الذين ي مكن أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم في الفترة ما بين عامي 1973 و1985، وفي ذلك انتهاك للمادة 3 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وعملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن محاكمة صاحب البلاغ في إطار قضية جنائية أجرتها المحكمة رقم 19 وأن محكمة الاستئناف قد ألغت إدانته من قِبل تلك ال م حكمة ثم رفضت محكمة العدل العليا طعن صاحب البلاغ بالنقض في وقت لاحق، بتاريخ 6 أيار/مايو 2011. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي اعتراضات فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. و عليه ، تجد اللجنة أنها مخوَّلة النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادة 2 من العهد التي مفادها أن اعتبارات سياسية كانت وراء الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، بما في ذلك طريقة تطبيق القانون الجنائي فيها، واعتماد الدولة تشريع ات جديد ة من قَبيل القانون رقم 18831. وتذكِّر اللجنة بقراراتها السابقة والتي قضت بأن ه لا ي جوز الاستناد إلى أحكام المادة 2 من العهد، التي تضع التزامات عامة على عاتق الدول الأطراف، لوحد ها ، في تقديم بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. لذلك، فإن اللجنة ترى أن شكاوى صاحب البلاغ في هذا الشأن غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

8-5 وفيما يتعلق بالمادتين 3 و26 من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن القانون رقم 15737 و القانون رقم 15848 قد طُبقا بشكل مختلف لأن القانون 15848 لم يُعتبر قانون عفو عام ويقتضي تطبيقه اتخاذ السلطة القضائية قراراً فيما إذا كانت الوقائع موضوع التحقيق تقع ضمن نطاق القانون؛ وأن عدم إلغاء القانون رقم 15737 يؤدي أيضاً إلى عدم المساواة في معاملة الأشخاص الذين ي مكن أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم مشابهة في الفترة ما بين عامي 1973 و1985. وتلاحظ اللجنة أن القانون رقم 15737 والقانون رقم 15848 مختلفان من حيث طبيعتهما ونطاق تطبيق هما وأن صاحب البلاغ لا يد ّ عي ا لتعرض ل لتمييز بالمقارنة مع المعاملة التي تلقاها ال نساء و لا التعرض ل لتمييز أمام القانون بالمقارنة مع أشخاص آخرين في قضايا مشابهة لقضيته . وبالتالي، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بالقدر الكافي لأغراض المقبولية، وت خلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة ب المادة 9، ومفادها أن اعتقاله في عام 2006 كان غير قانون ي وتعسفياً ومدفوعاً بروح الانتقام، وأن المحكمة رقم 19 قررت تعسفاً عدم تطبيق القانون 15848. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف أن صاحب البلاغ حُرِمَ من الحرية بموجب أمر صادر عن قاضٍ مخ تص وفقاً للقانون؛ وأن ه تم توفير جميع الضمانات الضرورية ل صاحب البلاغ و إتاحة ال فرصة له للاستفادة من جميع وسائل الانتصاف المنصوص عليها في القانون؛ وأنه حُوكِم ضمن أجل زم ني معقول بالنظر إلى درجة تعقيد قضيته. وعليه، تجد اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم سوى ادعاءات عامة وأن ادعاءه غير مُدعَّم بما يكفي من الأدلة لأغراض المادة 2 من البروتوكول الاختياري، وأن ه يجب اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-7 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادة 15 من العهد التي مفادها أن ممثلة النيابة العامة وجهت إليه تهمة بجريمة الاختفاء القسري التي جرَّمها في الدولة الطرف القانون رقم 18026 الذي دخل حيز النفاذ في 25 أيلول/سبتمبر 2006. وتحيط اللجنة علماً بتعليقات الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ أُدين فقط بتهمة القتل في ظروف مشددة بوجه خاص وأن محاكم أعلى درجة قد أيدت هذا الحكم على الرغم من اعتراض ممثلة ال نيابة العام ة ، وأنه لم يُحكم عليه ولم يُدن أبداً بتهمة الاختفاء القسري للأشخاص. و عليه ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعِّم هذه الادعاءات بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتستنتج أن هذا الجزء من بلاغه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-8 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالفقرة 7 من المادة 14 من العهد الذي مفاده أن بعض الأفعال التي حُكِمَ عليه بسببها في عام 2009 كان قد صدر فيها قرار قضائي يتمتع بحجية الشيء المقضي به . إلا ّ أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ يشير إلى محاكمة جنائية أخرى تتعلق بضحية لم تكن مشمولة بالدعوى الجنائية المشار إليها في هذا البلاغ، وأنه لا يوجد في المعلومات الواردة في ملف القضية ما يشير إلى أن صاحب البلاغ قد حُوكِمَ مرتين على الجُرم نفسه المـُرتكب في حق 28 شخصاً أتى ذكرهم كضحايا في المحاكمة التي أجرتها المحكمة رقم 19. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من ادعاء صاحب البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-9 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يتمكَّن من الدفاع عن نفسه لأن الأدلة المقدَّمة ضده كانت قد جُمِعَت دون إعارة أي اهتمام ل لضمانات القضائية ودون أن يمحّصها دفاعه و دون الت يقن من صحتها أو مصدرها، وأنه لم يمكَّن من ال ا ط ّ لاع على الملف. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يشرح لل ّ جنة كيف قُيّد حقه في الدفاع في سياق الدعوى الجنائية المشار إليها ، وأن ادعاءاته لم تُدعَم بأي وثائق من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أن سلطات الدولة الطرف قد قيّدت فعلاً حقه في الدفاع. وعليه ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعَم شكوا ه بإثباتات كافية لأغراض المقبولية وتخلص إلى أنه ا غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-10 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادتين 6 و7، وباقي شكوى صاح ب البلاغ، التي تُثير قضايا هامة فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد، قد دُعِمَت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وإذ لا ت وجد عو ائ ق أخرى تحول دون مقبولي تها ، فإن اللجنة تعتبرها مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا ال بلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفق ما ت نص عل يه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الحكم عليه ب السجن 25 سنة يعادل في الواقع العمل ي حكماً بالسجن المؤبد وأن في رفض طلبه أن يوضع رهن الإقامة الجبرية انتهاك اً للمادتين 6 و7 من العهد بالنظر إلى تقدمه في السن وسوء حالته الصحية، وعلى الرغم من توصية صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف أنها قد اتخذت، منذ أن و ُ ضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة وحتى الوقت الحاضر، ال إجراءات اللازمة لحماية حياته وأمنه الشخصي وسلامته البدنية والنفسية بما ي ضمن له معاملة كريمة، وأن الإقامة الجبرية تدبير استثنائي ي ُلجأ إليه في الحالات التي تكون فيها حياة الشخص معر ّ ضة للخطر أو عندما تكون حالته الصحية بالغة السوء.

9-3 وتلاحظ اللجنة أن المحاكم حدّد ت العقوبة الصادرة في حق صاحب البلاغ وفقاً للقانون وبما يتناسب مع خطورة ما ارتُكب من جرائم و م ا تم ال تسبب فيه من ضرر . و من ناحية أخرى ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يعاني من أمراض شتى وأن صحته ف اني ة وأن التقارير الطبية تقول إن حياته في خطر وقد يموت فجأة. إلا أن صاحب البلاغ ليس محتجزاً في سجن عادي وإنما قضى عقوبته في السنوات الثلاث الأخيرة في المشفى العسكري. ولم ي شتك صاحب البلاغ لل ّ جنة من أن ال ر عاية والعلاج الطبي ين ال ل ذي ن يتلقاه ما في المشفى العسكري غير كاف يين ولم يقد ّ م أي دليل مقنع ي ثبت ما ذهب إل يه ، ولم يبي ّ ن كيف سيحد وضع ُه رهن الإقامة الجبرية من الخطر المحيق ب حياته أو سلامته. ولم يشتك من أن السلطات ترغب في نقله إلى أي مركز احتجاز . و عليه، و بالنظر إلى الظروف الخاصة المحيطة بالقضية، ترى اللجنة أنها لا تملك المعلومات ا ل كافية التي تبرهن على حدوث انتهاك للمادتين 6 و7 من ال عهد .

9-4 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن السلطات القضائية لم تكن محايدة، حيث استُند في إدانته والعقوبة المحكوم عليه بها إلى شهاد ات شهود متح املي ن وإلى معلومات مصدر ُ ها تحقيقات صحفي ة م غرضة ومنشورات منحازة؛ وأن ممثلة النيابة العامة في معظم الدعاوى التي ر ُ فعت على أفراد الجيش والشرطة، هي م. غ، التي كانت قد عبّرت صراحة ً عن آراء م ناوئ ة للقوات المسلحة فأقالها من منصبها نفس النظام الذي حكم الدولة الطرف ما بين عام ي 1973 و1985. وبالإضافة إلى ذلك، لم تجد المحاكم أن جريمة القتل التي حوكم علي ها بموجب المادتين 117 و119 من القانون الجنائي قد سقطت با لتقادم، و إ ن م ا حكم ت تعسفاً ب حساب أجل التقادم ابتداءً من 1 آذار/مارس 1985 ، و بانطباق مفهوم الخطورة، المنصوص عليه في المادة 123 من القانون الجنائي ، على قضية صاحب البلاغ، كي ت تمك ّ ن من تمديد أجل التقادم ال ساري على هذه الجريمة بما ي عادل الثلث دون أن تأخذ في الاعتبار سن ّ ه ولا حالته الصحية ولا كون َ ه لم يتهرب من العدالة قط.

9-5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ حوكم في إطار محاكمة جنائية توفرت فيها جميع الضمانات القضائية وأجرتها محاكم مستقلة ومحايدة؛ وأن المحاكم وجدت أنه يتحمل المسؤولية الجنائية بعد دراسة جميع الحجج المق د مة ضد ه وتقي يم ها والتي بيّنت إدانته ؛ وأن الأدلة المستخدمة في المحاكمة على جريمة ال قتل في ظروف مشددة ت ثبت أن صاحب البلاغ على درجة كبيرة من ال خط و ر ة ، وهو السبب الذي لأج ْ له م ُ د ِّ د أجل سقوط الجريمة ب التقادم بموجب المادة 123 من القانون الجنائي. و من ناحية أخرى ، لم يكن القرار القضائي بحساب أجل التقادم ابتداءً من 1 آذار/مارس 1985 تعسفياً، و تبيّن الأدلة المقد ّ مة إلى القضاء أن صاحب البلاغ مسؤول عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، من قبيل الاختفاء القسري والتعذيب و إعدامات خارج القضاء و حالات احتجاز تعسفي وغير قانوني ، ارت ُ كبت في الدولة الطرف إب ّ ان الحكم الديكتاتوري المدني - العسكري ما بين عامي 1973 و1985.

9-6 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ، في هذ ا ال جزء من البلاغ، ت تعلق أساس اً ب تقييم الوقائع والأدلة وتطبيق محاكم الدولة الطرف ل لتشريعات الداخلية. وتذك ّ ر اللجنة بقراراتها السابقة التي قررت فيها أنه يعود لمحاكم الدول الأطراف أن تقي ّ م الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق التشريعات الداخلية، ما لم يتبين أن ذلك التقييم أو التطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يعادل خطأ ً سافراً أو إنكاراً ل لعدالة ( ) . و قد درست اللجنة المواد التي قدمها إليها صاحب البلاغ، ومن جملتها قرارات المحكمة رقم 19 ومحكمة الاستئناف ومحكمة العدل العليا، المؤرخة 26 آذار/مارس 2009 و4 شباط/فبراير 2010 و6 أيار/مايو 2011 ، على التوالي، و هي ترى أن هذه ال وثائق لا تب ره ن على أن الدعاوى المرفوعة على صاحب البلاغ تشوبها عيوب من ذلك القبيل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القرار القاضي ببدء حساب أجل التقادم اعتباراً من 1 آذار/مارس 1985 لم يكن تعسفياً طالما أن ذلك كان التاريخ الذي أعيدت فيه الديمقراطية إلى نصابها في الدولة الطرف وأن السلطات القضائية ، قبل ذلك التاريخ، لم تكن تتمتع في الواقع العملي بجميع الضمانات وبحرية رفع الدعاوى الجنائية؛ وهي تضع في اعتبارها أيضاً فداحة الأفعال موضوع المحاكمة التي من شأنها أن تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان التي يقرها العهد ومعاهدات دولية أخرى. وعليه، ترى اللجنة أن ال دعوى الجنائية المرفوعة على صاحب البلاغ لم تنتهك حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

10- تخلص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، متصرفة ً بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف أي خرق لأي حكم من أحكام العهد.