الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2127/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 December 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2127 /201 1 * **

بلاغ م قدم من: أورماتبك أكونوف (يمثله روبرت سكيلبك من مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، وكانات جايلوييف )

الشخص المدعى أنه ضحية: بيكتيمير أكونوف (والد صاحب البلاغ، م توفى)

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : القرار الم تخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 27 كانون الأول/ديسمبر 2011 ( لم يصدر في شكل وث يقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016

الموضوع: الوفاة أثناء الاحتجاز بعد الا حتجاز التعسفي والتعذيب المزعومين

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ والتعذيب ؛ والتحقيق الفوري والنزيه ؛ والاحتجاز التعسفي ؛ والحق في حرية التعبير

مواد العهد : 6(1) و7 مقروء تان منفصلتين وبالاقتران مع ال مواد 2 ( 3) و 9(1) و19

مواد البروتوكول الاختياري : لا توجد

1- صاحب البلاغ هو أورماتبك أكونوف ، مواطن قيرغيزستاني مولود في عام 1981، وهو يقدم ال بلاغ باسم والده، بيكتيمير أكونوف ، وهو أيضا ً مواطن قيرغيزستاني ولد في عام 1954 وتُ وف ّ ى في عام 2007. ويد ّ عي صاحب البلاغ أن احتجاز والده وتعذيبه ووفاته لاحقاً أثناء الاحتجاز ي شكل انتهاكاً للمادتين 6(1) و7 من العهد ، مقروءتين منفصلتين وبالاقتران مع المادة 2 (3)، و للمادتين 9 (1) و19 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995. ويمثل صاحب البلاغ محام .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان بيكتيمير أكونوف ناشط اً م دني اً في قيرغيزستان. وقد شارك في سلسلة من الإضرابات عن الطعام والاحتجاجات السياسية التي نظمت في بيشكيك في أوائل نيسان/ أبريل 2007 ( ) ، وعاد بعدها إلى مدينة نارين في 14 نيسان/أبريل ، وتوجه في حدود الساعة السابعة مساءً إلى مكتب رئيس البلدية في مبنى البلدية حيث طلب عقد اجتماع مع السلطات لمناقشة إمكانية تنظيم احتجاج ات سياسية في نارين .

2-2 ووفقا ً ل بيانات أصدرتها الشرطة في وقت لاحق ، اتصل أحد موظفي مكتب رئيس البلدية على الساعة السابعة والنصف مساءاً ب الشرطة وادعى أن هناك رجلا ً في حالة سكر يتصرف بطريقة غوغائية. واستجابة ل ذلك، توجه نائب مدير دائرة الشؤون الداخلية، س. ك، إلى البلدية ، وتحدث مع موظف مكتب رئيس البلدية الذي كان قد اتصل بالشرطة، ثم غادر المكان . و جرى الاتصال مرة أخرى بنائب مدير دائرة الشؤون الداخلية في ح دود الساعة الثامنة والنصف مساءً ، حيث ادعى موظف مكتب رئيس البلدية أن السيد أكونوف قد عاد إلى البلدية وهو يدخن، وسبّ موظف مكتب الاستقبال. وادُ ّع ي أيضاً أن السيد أكونوف اتصل برئيس بلدية نارين على رقم هاتف منزله . ويدعي السيد س. ك. أن رئيس البلدية توجه إليه حينما كان في مبنى البلدية وطلب منه " اتخاذ ا لإجراءات اللازمة ضمن حدود القانون". وأفاد السيد س. ك. بأنه استقل سيارة وشرع في البحث عن السيد أكونوف في شوارع نارين، وعثر عليه وهو يسير بالقرب من مسرح الدراما. وأوقف السيد س. ك. السيارة وطلب من السيد أكونوف الركوب بسبب وجود شكوى ضده. واقتاد السيد س. ك. السيد أكونوف إلى دائرة الشؤون الداخلية (مركز الشرطة) في حدود الساعة العاشرة مساءً. وأُسندت القضية إلى ال موظف المناوب، ت. ن.، الذي استدعى أخصائياً في السموم ل إجراء اختبا ر كشف الكحول على السيد أكونوف .

2-3 و وفقاً لما أفاد به صاحب البلاغ، اشتمل تقرير الشرطة الذي أُعِد في وقت احتجاز السيد أكونوف على عدد من المخالفات. ويذكر التقرير أن السيد أكونوف احتجز بموجب المادة 366 من قانون المسؤولية الإدارية، وهي المادة المتعلقة بالسكر في الأماكن العامة. وتنص تلك المادة على أنه يجوز احتجاز الشخص المعني لمدة ثلاث ساعات، ويجب إطلاق سراحه بعد انقضائها ( ) . ومع ذلك، فقد غُيّر سجل الاحتجاز في وقت لاحق دون تفسير واستُند احتجاز السيد أكونوف إلى المادة 364 من قانون المسؤولية الإدارية، التي تشير إلى الإخلال بالنظام العام وتجيز الاحتجاز لفترة زمنية أطول. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتضمن التقرير توقيع موظف الشرطة الذي أعدّه أو توقيع أي شاهد من الشهود، وهو ما يتعارض مع الإجراء المعتاد. وعلاوة على ذلك، فقد استخدم قلم معيّن لملء جزء من النموذج، بما في ذلك اسم موظف الشرطة والبيانات الشخصية للسيد أكونوف، في حين استخدم قلم آخر مختلف لتسجيل البيانات الأخرى، بما فيها أسماء الشهود وأسباب الاحتجاز .

2-4 و يؤكد صاحب البلاغ أن السيد أكونوف قد وضع في زنزانة الا حتجاز الإداري مع سبعة أشخاص آخرين. وجميع هؤلاء الأشخاص من موظفي دائرة الغابات في منطقة نارين وكانوا قد احتجزوا بتهمة السكر. وذكروا لاحقاً أن السيد أكونوف كان يتحدث في السياسة لحظة اقتياده من طرف الشرطة إلى الزنزانة . وفي وقت لاحق، أي في حدود الساعة الحادية عشرة مساءاً، أودع الزنزانة أيضاً شخص آخر كان في حالة سكر. و بعد الساعة الحادية عشرة مساءً بفترة وجيزة ، فحص المحتجزين أخصائي في السموم وذكر في تقريره أن كمية الكحول في جسم السيد أكونوف تدل على استهلاك معتدل لهذه المادة . ومع ذلك، فقد ذكرت لجنة مستقلة من منظمات حقوق الإنسان في تقريرها بشأن وفاة السيد أكونوف ب أنه لم يكن في حالة سُكر . وعلاوة على ذلك، يفيد صاحب البلاغ بأن والده لا يتعاطى الخمر وأنه لم يفعل ذلك طيلة سبع سنوات قبل وفاته .

2-5 وشوهد السيد أكونوف وأربعة من أفراد الشرطة ما بين الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف بالقرب من مبنى سكني يقع قبالة مقر دائرة الشؤون الداخلية. و ش ا هد عدد من سكان المبنى موظفي الشرطة وهم يضربون السيد أكونوف، وأفادوا لاحقاً بأن أفراد الشرطة واصلوا ركله حتى بعد تكبيل يديه . وذكر الشهود أيضا ً أن السيد أكونوف قد توسّل طالب اً المساعدة مرات عديدة وهو ممدد على الأرض، وكان يصرخ ب أن الشرطة بصدد قتله وأنها لن تسمح له بالخروج حياً من مرفق الاحتجاز. وطلب أيضا ً أن يتولى أي شخص إبلاغ أخته، التي تقيم في مبنى مجاور ، ب ا حتجازه . وجرّ أفراد الشرطة السيد أكونوف إلى داخل مرفق الاحتجاز وادعوا أنه كان يحاول الهرب. وقد حددت لاحقاً هوية أربعة من أفراد الشرطة الذين يعملون في دائرة الشؤون الداخلية ك م شاركين في الاعتداء على السيد أكونوف، وهم ك، يو، أ.، ويو. ر.، وك. يو. ب.؛ ويو. أ. ( ) . وقد ادعوا أن السيد أكونوف حاول الهرب من مرفق الاحتجاز و أبدى مقاومة لدى محاولتهم إعادته إلى مرفق الاحتجاز ؛ وادعوا أيضا ً أن ه سقط على الأرض وأنه قاوم محاولة إنهاضه . ووفقا ً لأحد الشهود، فقد سحب أفراد الشرطة الأربعة السيد أكونوف إلى دائرة الشؤون الداخلية وهو مكبل اليدين ، اثنان منهما من الذراعين والآخران من الساقين .

2-6 و بين الساعة الحادية عشرة والنصف و منتصف الليل، أطلقت السلطات سراح المحتجزين الثمانية الآخرين الذين كانوا مع السيد أكونوف في الزنزانة . وأفاد موظفو دائرة الغابات لاحقاً أن هم شاهدوا، لدى مغادر تهم إدارة الشؤون الداخلية، أفراد الشرطة يحملون السيد أكونوف باتجاه مرفق الاحتجاز ، وكان جسمه مغطى بالكامل ب الغبار بسبب سحبه على الأرض. ويفيد صاحب البلاغ بأن أفراد الشرطة وضعوا السيد أكونوف من جديد في زنزانة الاحتجاز الإداري التي أمضى فيها الليلة لوحده . و سمع ال سكان المقيمون في الأماكن المجاورة استغاثات السيد أكونوف في طلب المساعدة التي تواصلت حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي .

2-7 وفي حدود الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، اقتيد السيد أكونوف للمثول أمام رئيس مركز الشرطة، السيد ت. ن. . ووفقاً لبيانات الشرطة، أقرّ السيد أكونوف ب أنه سبّ أشخاصاً داخل مبنى البلدية في اليوم السابق واعتذر عن تصرفه هذا موضحا ً أنه كان في حالة سكر وأنه ذهب إلى هناك بحثاً عن أحد أصدقائه . وواصلت الشرطة احتجاز السيد أكونوف في مركز الشرطة، وأفادت ب أنها كانت تعتزم إحالة القضية إلى المحكمة، ولكن ها لم تستطع فعل ذلك لأن اليوم كان مصادفاً ل عطلة رسمية .

2-8 وي دفع صاحب البلاغ بأن الشرطة لم تُخطر على الإطلاق أي فرد من أفراد أسرة السيد أكونوف باحتجازه ، وفقاً لما تنص عليه المادة 316 (2) من القانون الجنائي، على الرغم من أنه طلب صراحة إبلاغ أخته وأعطى عنوانها؛ و علاوة على ذلك، فهو لم يتلق أية عناي ة طبية. وأوضح رئيس مركز الشرطة، ت. ن.، لاحقاً أن السيد أكونوف كان سيُفرج عنه لو حضر أحد أفراد أسرته للسؤال عنه وتحمل مسؤولية ذلك.

2-9 وكان هناك حارسان مداومان في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم. وشهد أحدهما، وهو ب. ج. ، لاحقاً بأ نه غادر مر فق الاحتجاز في حدود الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة لمرافقة الزوار و حينما عاد بعد خمس دقائق، أبلغه زميله ب. ك. ب أن السيد أكونوف قد شنق نفسه. فهرول مسرعاً إلى ال زنزانة ورأى السيد أكونوف في حالة تشنجات وهو يتدلى من قميصه المربوط بال قضيب ال حديدي مثبّت على ارتفاع 2.3 متر في زنزانته . وأفاد بأنه حاول مساعدته و سعى مع آخرين إلى إسعافه باستخدام التنفس الاصطناعي، ولكن دون جدوى .

2-10 و في 15 نيسان/أبريل 2007، انعقد مجلس حكومي لفحص أدلة الطب الشرعي و فحص جثة السيد أكونوف لتقييم إصاباته و تحديد ملابسات وفاته. وخلص تقرير المجلس إلى أن الوفاة ن جمت عن انضغاط عنقه بحبل مع التعرض لاختناق غير نمطي (الانتحار شنقا ً). ووصف الحالة بأنها " انضغاط العنق نتيجة خنق غير نمطي ، ترك أثر اً خفيف اً ذا لون أحمر داكن ، وبلغ عرضه حوالي 1.4 سم". وكشف التشريح عن الإصابة ب نزيف في المخ وتورم متوسط الشدة، وعزا ذلك إلى اصطدامه بأداة صلبة، و عن حدوث نزيف في تجويف الصدر والرئتين. و حدد ّ التقرير أيضاً عددا ً من الإصابات الخارجية. وشملت هذه الإصابات سح ج ات متعددة و أوراماً دموية في الأصابع والمرفقين والركبتين وأصابع القدمين ؛ و كدمات على الساعد والكتف ؛ و سحجات على الرأس ؛ و18 سحج ة خطية حول الكلى وعلى الجزء الخلفي من القفص الصدري. ولاحظ أيضا ً إصابة عند مفصل الرسغ وتغير لون كيس الصفن. و لم يكشف التحليل الكيميائي الذي أجري لدم و بول السيد أكونوف، والذي أُدرج في التقرير، عن وجود أية آثار للكحول الإيثيلي .

2-1 1 و في 7 حزيران/يونيه 2007، أُعيد تمثيل وقائع انتحار السيد أكونوف شنقاً بناءً على طلب قدمه محامي أسرته (قُدّم الطلب في 26 أيار/مايو 2007). وفي 12 حزيران/يونيه 2007، خلصت تحقيقات أخرى ( ) أشرف عليها ال مركز الحكومي لفحص الأدلة الجنائية في وزارة العدل إلى أن السيد أكونوف كان في حالة غير طبيعية من الانفعال أو التوتر حينما وقّع الإفادة الخطية التي أقرّ فيها بأنه كان في حالة سكر. وعلاوة على ذلك، فقد أُجري فحص ل لملابس التي كان يرتديها السيد أكونوف من أجل توضيح ملابسات وفاته. وفي 11 حزيران/ يونيه 2007، لاحظ المركز الحكومي لفحص الأدلة الجنائية أن الملابس اهترأت ب فعل الاحتكاك أو بسبب جرّه على الأرض. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى مجلس فحص أدلة الطب الشرعي فحص اً طبي اً شرعي اً ثانياً ، ورأى ، في 5 تموز /يوليه 2007، أن السيد أكونوف توفي بسبب الاختناق الناجم عن خنق ميكانيكي. وخلص التقرير إلى أنه لا علاقة للكدمات وال جروح العديدة الموجودة على جسمه ب الوفاة التي حدثت على الأرجح بسبب التشنجات التي صاحبت الشنق. ويذكر صاحب البلاغ أن ه قد تسنى التوصل إلى هذا الاستنتاج على الرغم من العثور على جثة السيد أكونوف معلقة على قضيب حديد ي أملس في زنزانة احتجاز فارغة . غير أن التقرير أكد وجود " جيوب كبيرة إلى حد ما لنزيف حديث العهد" في دماغ السيد أكونوف.

2-1 2 وأقام مكتب المدعي العام لمدينة نارين دعوى جنائية ضد الشرطيين اللذين كانا في الخدمة، وهما ب. ج. وب. ك.، ونتيجة لذلك، وجهت إلى كل منهما، في 16 تموز/يوليه 2007، تهمة ارتكاب جريمة الإهمال بموجب المادة 316(2) من القانون الجنائي.

2-1 3 و في 18 أيار/ مايو 2007، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام لمدينة ناري ن، وطلب فيها إقامة دعوى جنائية بتهمة التعذيب وإساءة استعمال السلطة ضد أفراد الشرطة الأربعة الذين شوهدوا وهم يضربون السيد أكونوف خارج مقر إدارة الشؤون الداخلية. و في 14 تموز/يوليه 2007، أصدر مكتب المدعي العام قرارا ً برفض فتح الدعوى الجنائية على أساس عدم وجود أي دليل يثبت تسبب أفراد الشرطة الأربعة في الإصابات التي تعرض لها السيد أكونوف . واستند هذا القرار إلى ما يلي: (أ) ادعاء وجود تضارب في تصريحات شهود العيان من السكان المقيمين بالقرب من مركز ا لشرطة ؛ (ب) نتيجة ال تقرير ال صادر عن مجلس فحص أدلة الطب الشرعي في 5 تموز/يوليه 2007، و التي تفيد ب أن الإصابات التي تعرض لها السيد أكونوف قد حدثت نتيجة شنقه ل نفسه وإصابته بالتشنجات .

2-1 4 و في 16 تموز/يوليه 2007، قدم صاحب البلاغ التماس اً ثان ياً إلى مكتب المدعي العام، وطلب مرة أخرى إقامة دعوى جنائية ضد أفراد الشرطة الأربعة المتورطين في توقيف والده . وادعّى أنهم عذبوا والده لانتزاع اعتراف منه ، وتجاوزوا حدود السلطة المخولة لهم ، وهو ما يخالف المادتين 301 و305 من القانون الجنائي. وطلب أيضا ً إقامة دعوى ضد نائب رئيس دائرة الشؤون الداخلية، وال موظف المناوب الذي تولى في البداية تسجيل واقعة ا حتجاز السيد أكونوف، ونائب رئيس ال إدارة الإقليمية للشؤون الداخلية ، وجميعهم ل لأسباب نفسها . و أكد أيضا ً في هذا الالتماس أن قتل السيد أكونوف قد تسبب في تعرض أسرته لآلام شديدة ومعاناة وأضرار كبيرة . و في 20 تموز/يوليه 2007، رد نائب المدعي العام لمنطقة نارين على الالتماس، وأفاد ب أن ه قد جرى التحقيق في هذه الادعاءات في 16 نيسان /أبريل 2007، وبدأت إجراءات إقامة دعوى جنائية ضد ب. ك. وب. ج. . ولم يتناول الرد الادعاءات من حيث ال موضوع ، ولكن ه ادعى فقط عدم وجود أسباب تدعو إلى إقامة دعوى جنائية قائمة بذاتها ضد أفراد آخرين من إدارة الشؤون الداخلية في مدينة نارين .

2-1 5 و في 24 آب/ أغسطس 2007، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة مدينة نارين لإعادة الدعوى ال جنائية إلى مكتب المدعي العام من أجل معالجة أوجه قصور شابت التحقيق و ل إجراء مزيد من التح ريات . و طلب أيضاً التحقيق مع أفراد الشرطة الذين يُدعّى أنهم ضربوا السيد أكونوف ، وكذلك مع نائب رئيس إدارة الشؤون الداخلية، س. ك.، ورئيس مركز الشرطة، ت. ن.، وفتح دعوى جنائية ضدهم . و في 27 آب/ أغسطس 2007، وافقت المحكمة على طلب صاحب البلاغ ؛ غير أن المدعي العام ل مدينة نارين طلب إلى محكمة نارين الإقليمية إل غاء الحكم الصادر عن محكمة المدينة. و في 25 أيلول/ سبتمبر 2007، نظرت محكمة نارين الإقليمية في ال طلب وأيدت قرار محكمة المدينة ب إعادة الدعوى ال جنائية إلى مكتب المدعي العام لإجراء مزيد من التحقيق ات . و في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2007، أيدت المحكمة العليا قراري محكمة مدينة نارين ومحكمة نارين الإقليمية ، إلا أن مكتب المدعي العام خلص مجدداً، في 15 شباط/فبراير 2008، إلى أن نائب رئيس إدارة الشؤون الداخلية، س. ك.، ورئيس مركز الشرطة، ت. ن.، واثنين من أ فراد إدارة الشؤون ا لداخلية، لم يرتكبوا أية جريمة، ورفض توجيه اتهامات إليهم .

2-1 6 و في 25 شباط/ فبراير 2008، قدم صاحب البلاغ إلى المدعي العام لمدينة نارين طلباً بإلغاء قرار عدم توجيه اتهامات إلى أفراد الشرطة. وتضمن الطلب أيضا ً التماسا ً لنقل مسؤولية التحقيق إلى مكتب المدعي العام لقيرغيزستان . وفي اليوم نفسه، رفض المدعي العام لمدينة نارين طلب صاحب البلاغ، وأفاد ب أن التحقيقات قد كشفت أن السيد أكونوف لم يتعرض للضرب على أيدي رجال الشرطة ولكن ه تعرض لإصابات أثناء هروبه من مركز ا لشرطة وحينما كان ممدداً على الأرض وهو يقاوم توقيفه ، أو أثناء التشنجات التي أصيب بها بعد أن شنق نفسه. و خلص المدعي العام أيضاً إلى أن الشرطة لم تزو ر محضر الا حتجاز ، و أن ال تغيير الوارد في التقرير لرقم المادة من 366 إلى 364 ناجم عن خطأ مطبعي.

2-1 7 و في 4 نيسان/ أبريل 2008، نظرت محكمة مدينة نارين في الدعوى المرفوعة ضد الشرط يين ال لذين كان ا في الخدمة يوم وفاة السيد أكونوف ، وهما ب. ك. وب. ج. . وخلصت المحكمة إلى أن ب. ك. مذنب بارتكاب جرم الإهمال المنصوص عليه في المادة 316 (2) من القانون الجنائي وحكمت علي ه بالسجن لمدة 3 سنوات وأن يظل قيد المراقبة لمدة سنة واحدة. و برأت ال محكمة ب. ج. . وفي وقت لاحق، أيّدت محكمة نارين الإقليمية قرار تبرئة ب. ج. في 7 أ يار/مايو 2008، ثم أيّدته المحكمة العليا في 2 أيلول/سبتمبر 2008.

2-1 8 و حصلت أسرة السيد أكونوف على تعويض محدود عن الأضرار التي لحقت بها ، ولكن ذلك لم يتم عن طريق الإجراءات الجنائية كما هو معمول به في هذه المسائل بوجه عام . و في 25 حزيران/يونيه 2008، رفع صاحب البلاغ دعوى مدنية ضد وزارة الداخلية و و زارة المالية للحصول على تعويضات مالية وجبر للآلام والمعاناة. وطالب بتعويض مالي قدره 507 490 سومات ( ) عن الأضرار، وهو المبلغ المطلوب لاستمرار الإنفاق على أطفال السيد أكونوف الأحياء ا لأربعة ( ) ، وبتعويض كبير عما أصاب أسرته من ألم ومعاناة . و طلب أيضاً تقديم اعتذار علني رسمي بشأن وفاة والده. و في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2008، وافقت محكمة بيرفومايسك في بيشكيك على منح صاحب البلاغ الجزء الأكبر من ال تعويضات المالية التي طالب بها ( ) ، مع منحه مبلغ اً صغير اً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به ( ) . واستند تعويض الأضرار المعنوية فقط إلى ال ضرر الناجم عن إهمال المسؤولين الذين اعتبرت المحكمة أنهم أتاحوا لوالده فرصة الانتحار. وبعد أن استأنفت وزارة الداخلية الحكم في 19 آذار /مارس 2009، قرر ال مجلس القضائي المعني بالقضايا المدنية والتابع ل محكمة مدينة بيشكيك إلغاء ال قرار وخفض التعويضات عن الأضرار المالية من 139 465 سوماً إلى 967 27 سوماً ( ) .

2-1 9 و في عام 2009، كتب صاحب البلاغ رسالة إلى رئيس قرغيزستان آنذاك ، ك ورمان بك باكييف، وذكر فيها أن أسرته قد بقيت دون أب وفقد ت مصدر دخلها الرئيسي. فدفع صندوق الرئاسة مبلغاً تقديرياً قدره 000 50 سوم ( ) ل تغطية تكاليف ا لدراس ة الجامعية لابنة السيد أكونوف ( ) و مبلغاً تقديرياً آخر قدره 000 15 سوم ( ) لابنه الأصغر.

2- 20 و في حزيران/يونيه 2010، عقب تغيير الحكومة، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى مكتب المدعي العام لقيرغيزستان في محاولة لإعادة فتح التحقيق الجنائي بحجة عدم نظر التحقيقات والمحاكم في جميع وقائع وملابسات وفاة السيد أكونوف. وفي 10 حزيران/يونيه 2010، أمر مكتب المدعي العام بإعادة فتح التحقيق الجنائي بسبب الملابسات المكتشفة حديثا ً، وأمر بأن يشرف المدعي العام الإقليمي لمنطقة نارين على الدعوى الجديدة. وفي 17 تموز/يوليه 2010، أكمل المدعي العام الإقليمي لمنطقة نارين تحقيقه وأرسل تقريرا ً إلى المحكمة العليا. ولم يرد في التقرير أي تغيير ل نتائج التحقيقات السابقة. وفيما يتعلق بالبيان التفسيري المزعوم الذي ادعت فيه الشرطة أن السيد أكونوف قد أقر بأنه كان في حالة سكر، أشار المدعي العام إلى أن ال خبراء خلصوا إلى أن السيد أكونوف كتب هذا التقرير وهو في حالة توتر شديد ، لكنه أكد عدم وجود أية أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه تعرض لضغوط لحمله على كتابته. و لم يتمكن المدعي العام من الحصول على ال مزيد من الأدلة من السكان المحليين الأربعة الذين ش ا هدوا رجال الشرطة وهم يضربون السيد أكونوف حيث ادعى أن شاهدي عيان رفضا الإدلاء بشهادتيهما ، وتوفي شاهد آخر، ولم يتمكن الشاهد الرابع من الإدلاء بشهادة واضحة بسبب مرور وقت طويل على الحادث . وحدد المدعي العام في الختام مسألتين اثنتين تستدعيان المزيد من التحقيق. و اعترفت المحكمة العليا بوجود مسائل مختلفة لا تزال دون حل ، بما فيها الادعاء القائل بأن السيد أكونوف قد كتب البيان التفسيري المزعوم تحت الضغط، ومعرفة الكيفية التي أصيب بها السيد أكونوف والمكان الذي تعرض فيه لهذه الإصابات . ومع ذلك، فقد رفضت المحكمة العليا في 7 تشرين الأول /أكتوبر 2010 مواصلة التحقيق على أساس أن المدعي العام لم يقدم أية وقائع جديدة في تقريره.

2- 21 وي دفع صاحب البلاغ ب أنه غير ملزم باللجوء إلى سبل انتصاف أخرى مثل ال إجراءات المدنية أو ال تأديبية، وبأن العقوبات التي فرضت أو سبل الانتصاف التي أتيحت ليست كافية و لا فعالة. و في ضوء خطورة الانتهاكات التي تعرض لها السيد أكونوف ، فلن يشكل أي شيء أقل من التحقيق الجنائي والمحاكمة سبيل انتصاف فعال . وبالإضافة إلى ذلك، لم تشكل الدعاوى المدنية التي قدمها صاحب البلاغ للحصول على تعويض سبيل انتصاف فعال اً. ولم يكن التعويض الذي منح في نهاية المطاف كافياً ولم يتضمن اعترافا ب الانتهاكات الخطيرة لحقوق السيد أكونوف أو بضرورة جبر الأضرار الناجمة عنها . ولا تستطيع أسرة السيد أكونوف رفع مزيد من ال دعاوى ال مدنية ضد أفراد الشرطة المتورطين في إساءة معاملته والمتسببين في موته ، لأن التهم الجنائية الموجهة ضد أولئك الأفراد قد أغلقت ولا يمكن رفع دعاوى مدنية ضد موظفي الدولة إلاّ في سياق محاكمة جنائية.

2- 22 وقد أعرب عدد من منظمات حقوق ا لإنسان المحلية والدولية المختلفة عن القلق إزاء ضرب السيد أكونوف ووفاته أثناء الاحتجاز و إزاء عدم تحقيق السلطات القرغيزية في القضية بشكل صحيح ( ) . و في 2 أيار/مايو 2007، أرسل الممثل الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان و المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى حكومة قرغيزستان رسالة تتضمن ادعاء ات بشأن وفاة السيد أكونوف ، وأعربا فيها عن قلقه م ا إزاء الادعاءات التي تتحدث عن " تعرضه لمعاملة لا إنسانية ومهينة أثناء الاحتجاز "، وطلبا إلى الحكومة ت قديم مزي د من المعلومات بشأن وفاته، وأوصيا بإجراء تحقيق شامل. ولم ترد الحكومة على هذه الرسالة . و في 23 حزيران/ يوني ه 2009، أفادت لجنة مناهضة التعذيب ، في إطار استعراضها الدوري لتقارير قيرغيزستان، بأن تقارير الخبراء المستقلين تؤكد تعرض السيد أكونوف للتعذيب قبل وفاته في مرفق الاحتجاز . وطلبت اللجنة من قيرغيزستان موافاتها بمعلومات محدثة عن حالة التحقيق في هذه التقارير وعن محاكمة رجلي الشرطة ، بما في ذلك ما إذا كانت قد وُجّهت اتهامات أكثر جديّة ( ) . و لم تنشر قيرغيزستان أي رد على هذا الطلب.

2- 23 ويدفع صاحب البلاغ بأن تحقيقاً مستقلاً أجرته منظمات غير حكومية في وفاة السيد أكونوف أفاد بأن التعذيب في الإدارة الإقليمية للشؤون الداخلية في منطقة نارين، ولا سيما في مدينة نارين، "يتسم بطابع منهجي قوي" ( ) . وقد أكد عدد من الهيئات والتقارير الدولية الأخرى حدوث هذا النمط من التعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة في الدولة الطرف والتقاعس المستمر في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في هذه التجاوزات. وتتوافق أيضاً الانتهاكات التي تعرض لها السيد أكونوف مع العداء الذي تكنّه السلطات القرغيزية للمجتمع المدني والنشطاء السياسيين، والذي بدأ في ظل حكومة الرئيس السابق باكييف في آذار/مارس 2005.

الشكوى

3-1 يد ّ عي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة عن وفاة والده الذي احتجزته السلطات وهو في صحة جيدة، وتعرض للضرب على أيدي أفراد الشرطة وعثر عليه ميتا ً أثناء الاحتجاز في اليوم التالي. و يفترض أن تكون الدولة مسؤولة عن أي ة حالة وفاة أثناء الاحتجاز، و هي لم تقدم أدلة موثوقة أو تفسيرا ً لكيفية وفاة والد صاحب البلاغ. ويضيف صاحب البلاغ أنه لا يوجد سبب واضح يدفع ا لسيد أكونوف إلى الانتحار، نظراً لما أبداه في اليوم السابق لوفاته من عزم على مواصلة نشاطه المدني حيث طلب عقد اجتماع مع السلطات لمناقشة إمكانية تنظيم احتجاجات سياسية في نارين. وعليه، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك ا لمادة 6 (1) من العهد .

3-2 ويد ّ عي صاحب البلاغ أيضا ً أن المعاملة التي تعرض لها والده على أيدي أفراد الشرطة أثناء احتجازه ترقى إلى مستوى التعذيب، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد ، أو على الأقل معاملة قاسية ولا إنسانية. ولا يمكن تفسير الإصابات التي اكتشفت على جسمه أو تبريرها بمحاولته المزعومة الهر ب، أو اعتبارها ح ا دثاً عارضاً رافق انتحاره المزعوم.

3-3 ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ ال تدابير اللازمة لحماية والده من التعرض ل لتعذيب والحرمان التعسفي من الحياة، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادتين 6(1) و7 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(3) منه . ولم تُجر الدولة الطرف أيضا ً تحقيق اً فوري اً ونزيه اً وشامل اً وفعال اً في الملابسات التي أدت إلى وفاة والد صاحب البلاغ أثناء الاحتجاز ، منتهكة بذلك المادتين 6(1) و7 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(3) منه.

3- 4 وعلاوة على ذلك، لم تتح الدولة الطرف ل صاحب البلاغ إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة في قضية تعذيب والده ووفاته ، بما فيها التعويض وتقديم الجبر المناسب ، وهو ما يشكل انتهاكا ً ل لمادتين 6(1) و7 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(3) منه.

3- 5 ويد ّ عي صاحب البلاغ أن السلطات ا حتجزت والده ثم عذبت ه وقتلته في وقت لاحق بسبب نشاطه المدني والسياسي وإبدائه آراءً تنتقد الحكومة. ولم يُحتجز والده لتحقيق أي غرض مشروع، ومن ثم، فقد كان الاحتجاز تعسفيا ً ومخالفاً للمادة 9(1) من العهد. وقد شكّلت أيضاً إساءة معاملة والد صاحب البلاغ ووفاته لاحقاً انتهاك اً ل حقه في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 12 آذار/ مارس 2013، قدم ت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ و أسس ه الموضوعية. وفيما يتعلق بالوقائع، تدفع الدولة الطرف ب أن السيد أكونوف أودع عنبر احتجاز مؤقت تابع لإدارة الشؤون الداخلية في مدينة نارين في منتصف الليل من يوم 15 نيسان/ أبريل 2017 لارتكابه مخالفة إدارية. وفي غياب رقابة الحراس، أقدم السيد أكونوف على الانتحار بشنق نفسه ل أسباب غير معروف ة . و فُتحت قضية جنائية بموجب الفقرة 316 (2) من القانون الجنائي وأقيمت في وقت لاحق دعوى جنائية ضد اثنين من أفراد إدارة الشؤون الداخلية، وهما ب. ك. وب. ج. . وفي 4 نيسان/أبريل 2008، برأت محكمة مدينة نارين ب. ج. بموجب المادة 316(2) لانتفاء ركن الجريمة في تصرفاته ، وأدين ب. ك. وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بموجب المادة نفسها . و وفقا ً للمادة 63 من القانون الجنائي، علقت المحكمة تنفيذ العقوبة ووضعته قيد المراقبة لمدة سنة واحدة. و في 7 أيار/ مايو 2008، أ كد المجلس القضائي المعني بالقضايا الجنائية والجرائم الإدارية والتابع لمحكمة نارين الإقليمية قرار تبرئة السيد ب. ج.؛ وأكد المجلس القضائي المعني ب القض ايا الجنائية والجرائم الإدارية والتابع ل لمحكمة العليا ذلك القرار. وت ضيف الدولة الطرف أن المحكمة العليا تمثل أعلى هيئة للسلطة القضائية فيما يتعلق بالقضايا المدنية والجنائية والإدارية وغيرها من القضايا، بموجب المادة 96 من الدستور ؛ وهي تراجع، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون ، الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية بعد ورود الطعون المقدمة من الأطراف في العملية القضائية المعنية . وتنص المادة 382 (2 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأحكام والقرارات الصادرة عن المجلس القضائي المعني ب القض ايا الجنائية والجرائم الإدارية والتابع ل لمحكمة العليا نهائية ولا تقبل الطعن .

4-2 و بموجب المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن إلغاء الإدانات أو الأحكام أو القرارات الصادرة عن المح اكم والتي تصبح قابلة للتنفيذ، ويمكن إعادة فتح إجراءات الدعوى في حالة ظهور ملابسات جديدة . و وفقا ً للمادة 387 (1 ) من قانون الإجراءات الجنائية، أعاد المجلس القضائي المعني ب القض ايا الجنائية والجرائم الإدارية والتابع ل لمحكمة العليا النظر في قضية السيد أكونوف ، استنادا ً إلى التقرير المقدم من ممثل الادعاء العام، ن. د.. وفي 7 تشرين الأول / أكتوبر 2010، قرر ال مجلس عدم النظر في ذلك ال تقرير ، لأن نتائجه لا تتواف ق مع أي سبب من الأسباب التي تدعو إلى إعادة فتح الدعوى .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن م قبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 14 أيار /مايو 2013، دفع صاحب البلاغ ب أن ملاحظات الدولة الطرف لم تتطرق إلى ال أدلة أو الانتهاكات الواردة في هذا البلاغ، ولم تعترض على مقبوليتها . وعوضاً عن ذلك، فهي تكرر تأكيد انتحار السيد أكونوف ، وهو نفس الافتراض الذي استند إليه التحقيق، وتورد عدد اً قليل اً من القرارات التي اتخذت خلال هذا التحقيق، وتحتج بأن القانون في قيرغيزستان لا يسمح بإعادة التحقيق . وليس في هذه المعلومات ما يضعف من قوة الحجج الواردة في البلاغ. ولذلك، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تباشر النظر في أسسه الموضوعية وتخلص إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن الانتهاكات المذكورة في رسالته الأولى .

5-2 ويبيّن البلاغ بالتفصيل الأسباب التي جعلت التحقيق غير كاف وغير فعال. ومع ذلك، لا تعالج ملاحظات الدولة الطرف بأي حال أوجه القصور تلك. وعلى سبيل المثال، فهي لا تقدم أي تفسير للإصابات المتعددة التي كشف عنها الفحص الذي أجري على جثة السيد أكونوف، بما فيها السحجات والكدمات العديدة التي وجدت على جذعه (لا سيما حول الكلى)، وعلى كتفيه ومرفقيه وركبتيه وأصابع يديه وقدميه، فضلاً عن النزيف الذي تعرض له دماغه، وتجويف صدره ورئتيه. وهي لا تتصدى أيضاً لشواغل من قبيل واقعة عدم تأمين المحققين للمكان الذي توفي فيه السيد أكونوف، وعدم اهتمامهم برسالة مكتوبة بالدم على جدار زنزانته ( ) ، وتجاهل إفادات الشهود الذين رأوا أفراد الشرطة وهم يضربون السيد أكونوف، وعدم التحقيق في العديد من المخالفات الإجرائية المتعلقة باحتجازه. وعلى النحو المبين في الرسالة الأولى، لم تكن محاكمة الشرطيين وافية على الإطلاق حيث إنها استندت إلى تحقيق غير فعال، ولم توجه إليهما التهم بسبب تعذيب السيد أكونوف أو قتله، ولكن بسبب الإهمال في عدم مراقبته والسماح له، فيما يُزعم، بشنق نفسه، وحتى في هذه الحالة، فقد بُرئ أحدهما في حين صدر بحق الشرطي الآخر حكم بالسجن مع وقف التنفيذ. ولم يُحمّل أي شرطي المسؤولية عن ضرب السيد أكونوف أو وفاته. ولذلك، فإن استجابة الدولة الطرف غير كافية نظر اً لخطورة الادعاءات .

5- 3 وفيما يتعلق بإعادة فتح التحقيق، يدفع صاحب البلاغ ب أن إعادة فتح التحقيق ثم إغلاقه دون إحراز أي تقدم في تحديد المسؤولين عن ضرب السيد أكونوف ووفاته لا يدل على وجود تحقيق شامل أو فعال . وعلاو ة على ذلك، رفضت المحكمة العليا مواصلة التحقيق مجدداً و أغلقت القضية مرة أخرى ، على الرغم من الاعتراف بوجود مسائل مختلفة لا تزال دون حل ، بما فيها الادعاء القائل بأن السيد أكونوف قد كتب البيان التفسيري المزعوم تحت الضغط (انظر الفقرة 2-11 )، ومعرفة الكيفية التي أصيب بها السيد أكونوف والمكان الذي تعرض فيه لهذه الإصابات . و يدل ذلك فقط على الطبيعة غير الفعالة للتحقيق .

5- 4 وبصرف النظر عن السرد المقتضب لبعض الخطوات المتخذة عقب التحقيق، لا تتناول ملاحظات الدولة الطرف أي انتهاك من الانتهاكات الأخرى التي أ ثيرت في البلاغ. وعلى الرغم من اعترافها بأن السيد أكونوف توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة، فهي لا تقدم أي تفسير م ؤيد بالأدلة عن وفاته، ويستند إلى "تحقيق شامل وفوري ونزيه" وكافٍ لدحض القرينة الظاهرة على أنه توفي نتيجة القتل التعسفي ( ) . وهي لا تتناول الإصابات التي تعرض لها السيد أكونوف أثناء احتجازه، أو عدم توفيرها لأية ضمانات كان يمكن أن تحميه من إساءة المعاملة و من التعرض في نهاية المطاف للحرمان من حقه في الحياة تعسفاً . وتؤكد الملاحظات بالفعل أن الدولة الطرف لم توفر لأسرة السيد أكونوف سبيل انتصاف فعال اً. وأخيرا ً ، فإن الملاحظات لا تتطرق للحجج والأدلة التي تثبت احتجاز السيد أكونوف وتعذيبه وقتله بشكل تعسفي بسبب نشاطه المدني والسياسي وإبدائه آراءً تنتقد الحكومة .

5- 5 و نظراً لعدم تطرق الدولة الطرف للادعاءات الواردة في البلاغ، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة ما يلي:

(أ) استنتاج أن الدولة الطرف مسؤولة عن وفاة والده وتعرضه للتعذيب أ و المعاملة اللاإنسانية والمهينة ، بموجب المادتين 6 ( 1) و7 من العهد ؛

(ب) استنتاج أن الدولة الطرف قد أخل ّ ت بالتزامها بتوفير ضمانات ضد التعذيب والقتل التعسفي، وأن عليها التحقيق في تعذيب وقتل السيد أكونوف وتوفير سب يل انتصاف فعال ، بموجب الم واد 6 (1) و 7 و2 ( 3) من العهد ؛

( ج ) استنتاج أن الدولة الطرف مسؤولة أيضا ً عن احتجاز السيد أكونوف بشكل تعسفي ، على نحو ينتهك المادة 9 (1) من العهد، و عن انتهاك حقه في حرية التعبير المكفولة بموجب المادة 19 من العهد، حيث إنها احتجزت السيد أكونوف انتقاما ً منه لإبدائه آراءً سياسية و مدنية، ولم يكن احتجازه يرمى إلى تحقيق أهداف مشروعة ؛

( د ) حث الدولة الطرف على الاعتراف بالطابع التعسفي لاحتجاز السيد أكونوف و ب دور الدولة في تعذيبه ووفاته ، ونشر قرار اللجنة، وإصدار اعتذار علني ل أسرة السيد أكونوف عن انتهاك حقوقه ؛

( ه ) حث الدولة الطرف على إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات احتجاز السيد أكونوف وتعذيبه ووفاته. وينبغي ألا تقتصر عضوية هذه اللجنة على ممثلي مكتب المدعي العام و/ أ و وزارة الداخلية، بل ينبغي أن تضم أيضاً جهات فاعلة مستقلة، وينبغي أن تمنح لها صلاحية مقاضاة الأشخاص الذين ارتكبوا ودبروا الأفعال التي أدت إلى وفاته؛

( و ) حث الدولة الطرف على دفع تعويض مالي عادل ل أسرة السيد أكونوف عن ا لتعذيب الذي تعرض له وعن وفاته غير القانونية ؛

( ز ) حث الدو لة الطرف على توفير التدريب المناسب للقضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد إنفاذ القانون بشأن حقوق الم حتجزين ، وحظر التعذيب وإساءة المعاملة ، وحظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يشاركون في النشاط المدني أو السياسي، أو يعربون عن آراء تعارض الحكومة أو تنتقدها ؛

( ح ) حث الدولة الطرف على توفير ضمانات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك إنشاء آلية مستقلة يعهد إليها بمهام ا لتحقيق في ادعاءات التعذيب بما يتفق تماما ً مع المعايير الدولية والتشريعات المحلية ؛ و ضمان تسجيل جميع الم حتجزين م نذ لحظة الاعتقال ومراقبة مرافق الاحتجاز بشكل مناسب ؛ و ضمان إجراء فحوص طبية فورية ومنتظمة أثناء الاحتجاز؛ و ضمان الإخطار الفوري ل أفراد الأسرة و السماح لهم وللمحامين بزيارة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة؛ و كذلك حماية حرية التعبير لجميع الأفراد في الدولة الطرف، بما في ذلك التعبير عن آرائهم السياسية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 3 أيلول/ سبتمبر 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وفيما يتعلق بالوقائع ، تؤكد الدولة الطرف أن السيد أكونوف دخل مبنى بلدية نارين في ح دود الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 14 نيسان/ أبريل 2017 وهو في حالة سكر. وطلب، باستخدام ألفاظ بذيئة ، من الموظفين المناوبين استدعاء رئيس بلدية نارين وحاكم منطقة نارين. ولم يستجب السيد أكونوف لطلبات الموظفين المناوبين بوقف سلوكه المشاغب . وعليه، فقد طلبوا تدخل الشرطة. وفي حدود الساعة العاشرة مساءً، اقتيد السيد أكونوف إلى دائرة الشؤون الداخلية في مدينة نارين ، حيث أ ثبت ا لفحص ال طبي الذي أُجري له أنه كان في حالة سكر بسبب الكحول . و بموجب المادة 364 (1) من قانون المسؤولية الإدارية (السلوك غير المنضبط) ، حرّر أحد أفراد إدارة الشؤون الداخلية محضراً يتعلق بارتكاب مخالفة إدارية وو ُ ضع الجاني في زنزانة مخصصة للمحتجزين بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية. وفي حدود الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة من مساء يوم 15 نيسان/ أبريل 2007، عُثر على السيد أكونوف معلق اً من قميصه داخل الزنزانة.

6-2 و وفقا ً ل فحص الطب الشرعي الذي أُجري ل تحديد أسباب وفاة السيد أكونوف وإصاباته الجسدية ، فقد نجمت الوفاة عن انضغاط عنقه بأنشوطة مع تعرضه لاختناق غير نمطي (الانتحار شنقاً ) . و في 28 أيار/ مايو 2007، وافق مكتب المدعي العام لمدينة نارين على الالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ ومحاميه لإجراء فحص طبي شرعي إضافي، وأكد هذا الفحص أن السيد أكونوف توفي نتيجة انضغاط عنقه بأنشوطة، مما أدى إلى اختناق ه ميكانيكياً، وأفاد بعدم وجود أية صلة بين وفاته و الإصابات الجسدية الأخرى التي تعرض لها. وتكرر الدولة الطرف بعد ذلك المعلومات الواردة بإيجاز في الفقرتين 4-1 و4-2 أعلاه .

6-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ القائل بعدم إجراء تقييم قانوني لإصابات السيد أكونوف الجسدية ، تدفع الدولة الطرف بأن نتائج الفحص الطبي الشرعي ال إضافي تبين أن ال سحجات و الكدمات التي لوحظت على جانب جسم السيد أكونوف الذي كان " ملامس اً لأغراض موجودة في البيئة المحيطة " قد تكون ناجمة عن التشنجات التي تعرض لها أثناء إقدامه على شنق نفسه على ال قضيب ال حديدي في زنزانته. ولم ي خلص التحقيق إلى أي دليل يؤكد تعرض السيد أكونوف للضرب على أيدي أفراد الشرطة. و لهذا السبب ، قرر مكتب المدعي العام لمدينة نارين في 15 شباط/ فبراير 2008 وقف التحقيق في الدعوى الجنائية بسبب انتفاء ركن الجريمة في تصرفات أفراد الشرطة. ولم يُلغ القرار المذكور وهو لا يزال ساري المفعول.

6- 4 وفيما يتعلق ب تأكيدات صاحب البلاغ التي تحدث فيها عن الطريقة السطحية التي أجري بها التحقيق في الدعوى ال جنائية وعن عدم تحديد ال ملابسات الحقيقية ل وفاة السيد أكونوف ، تدفع الدولة الطرف بأن هذه التأكيدات "لا تتطابق مع الواقع". واستناداً إلى نتائج التحقيق، التي تضمنت إجراءات التحقيق اللازمة، وفحصين طبيين شرعيين، واستجواب الشهود، تبيّن أن السيد أكونوف قد انتحر.

6- 5 وتدحض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ القائلة بأن السيد أكونوف قد احتجز بشكل تعسفي بسبب إعرابه عن آرائه السياسية، وأنه لم تكن هناك أسباب تبرر وضعه في زنزانة مخصصة للمحتجزين بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية. وقد احتجز موظفو الشرطة السيد أكونوف لارتكابه مخالفة إدارية، وليس بسبب نشاطه المدني والسياسي، وأودعوه في زنزانة احتجاز وفقاً للقانون.

6- 6 وردا ً على ادعاء صاحب البلاغ القائل بعدم تعويض أسرة السيد أكونوف عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن وفاته، تدفع الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ ومحاميه رفض ا المشاركة في ال جلسة التي عقدتها محكمة مدينة نارين للنظر في الدعوى ال جنائية ، ولم يقدما أي ة مطالبة بالتعويض عن الأضرار. وعلاوة على ذلك، لم يستفد صاحب البلاغ من حقه في رفع دعوى مدنية ضد الجناة من أجل الحصول على تعويضات عن الأضرار المعنوية والمادية.

6- 7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ القائل بتجاهل التحقيق للرسالة المزعومة التي كتبها السيد أكونوف بالدم على جدار زنزانته، والتي أكدت تعرضه للتعذيب، تدفع الدولة الطرف بأن هذا القول "لا يتطابق مع الواقع ". ووفقاً لتقرير معاينة مسرح الجريمة التي أجراها موظفون تابعون لمكتب المدعي العام لمدينة نارين في 15 نيسان/أبريل 2007، لم تكن هناك كتابات على الحائط أو ملاحظات أخرى في زنزانة السيد أكونوف.

6- 8 وت دفع الدولة الطرف ب أن ادعاءات صاحب البلاغ المتبقية تماثل تلك التي جرى تناولها أعلاه. وقد بُحثت جميع الادعاءات التي قدمها حسب الأصول واعتبرت "غير مؤكدة". وقد أبلغ صاحب البلاغ بذلك .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يتعيّن على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 -2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 -3 وفيما يتعلق بالشرط المتمثل في استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللج نة أنه وفقاً للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، ولم تعترض عليها الدولة الطرف، فقد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما في ذلك تقديم طعون إلى المحكمة العليا . ولذلك، ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت .

7 -4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ، لأغراض المقبولية، ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاته بموجب المادتين 6 ( 1) و 7، مقروءتين منفصلتين وبالاقتران مع المواد 2(3) و9 (1) و19 من العهد. وعليه، تعلن اللجنة قبول الادعاءات وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري .

8 -2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ القائل بأن ال دولة الطرف مسؤولة عن وفاة والده الذي احتجزته السلطات في 14 نيسان/ أبريل 2007، ب دعوى ارتكاب مخالفة إدارية، وتعرض للضرب على أيدي أفراد الشرطة، و صرخ مرارا ً بأنه يخشى على حياته ، ثم عُثر عليه في اليوم التالي ميتاً في زنزانته الواقعة في دائرة الشؤون الداخلية لمدينة نارين . وتلاحظ اللجنة أيضا ً الأدلة التي لم يُطعن فيه ا والواردة في تقارير الطب الشرعي ، والتي كشف ت عن إصابة السيد أكونوف بنزيف وورم متوسط في المخ نتيجة الاصطدام ب أداة صلبة، و ب نزيف في تجويف الصدر والرئتين. و لوحظت إصابات خارجية على جثة السيد أكونوف تضمنت سحجات وكدمات على جذعه (لا سيما حول الكلى)، وعلى كتفيه ومرفقيه وركبتيه وأصابع يديه وقدميه، والمرفقين والركبتين وأصابع اليدين والرجلين .

8 -3 وتلاحظ اللجنة أيضا ً ما ادعاه صاحب البلاغ من أن الدولة الطرف لم تتخذ ال تدابير اللازمة لحماية والده من التعرض للتعذيب و الحرمان التعسفي من الحياة ، ولم تُجر كذلك تحقيق اً فوري اً ونزيه اً وشامل اً وفعال اً في الملابسات التي أ دت إلى وفاته أثناء الاحتجاز .

8 -4 وتُذكِّر اللجنة في هذا الصدد ب تعليقها العام رقم 6(1982) بشأن الحق في الحياة، و ب اجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن الدولة الطرف تتحمل مسؤولية الاعتناء بحياة ال فرد الذي تعتقله وتحتجزه ( ) . وتُذكِّر كذلك ب تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ، وهو أن تضمن، عندما تكشف التحقيقات عن حدوث انتهاكات لحقوق معينة منصوص عليها في العهد، كالحقوق التي تحميها المادتان 6 و7، محاكمة المسؤولين عن انتهاك هذه الحقوق . ويتعين على الدول الأطراف أن تحقق بنية حسنة وبصورة عاجلة وشاملة في جميع الادعاءات الموجهة ضدها وضد سلطاتها فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة للعهد.

8 -5 وتُذكِّر اللجنة أيضا ً ب أن عبء الإثبات فيما يتعلق بالمسائل الوقائعية ، ولا سيما في قضايا الوفاة أثناء الاحتجاز ، لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، بالنظر إلى أن قدرة صاحب البلاغ والدولة الطرف على الوصول إلى الأدلة ليست متساوية دائماً، وأن الدولة الطرف عادةً ما يتيسر لها وحدها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ( ) .

8 - 6 وتلاحظ اللجنة، بالإشارة إلى نتائج التحقيق الجنائي الذي أجرته السلطات القرغيزية، أن الدولة الطرف قد أوضحت أن السيد أكونوف انتحر بشنق نفسه وأن السحجات والكدمات التي لوحظت على جانب جسمه الذي كان "ملامس اً لأغراض موجودة في البيئة المحيطة" قد تكون ناجمة عن التشنجات التي تعرض لها أثناء إقدامه على شنق نفسه على القضيب الحديدي في زنزانته. وعلاوة على ذلك، ادعت الدولة الطرف أن التحقيق لم يتمكن من إثبات تعرض السيد أكونوف للضرب على أيدي أفراد الشرطة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التفسير الذي قدمته الدولة الطرف لم يتناول بشكل معقول عدداً من القضايا الهامة التي أثيرت في هذا البلاغ، مثل طبيعة ومدى الإصابات التي لوحظت على جثة السيد أكونوف، وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس فحص أدلة الطب الشرعي. والنتائج التي توصل إليها المركز الحكومي لفحص الأدلة الجنائية وأكد فيها أن ملابس السيد أكونوف قد اهترأت بفعل الاحتكاك أو بسبب جرّه على الأرض؛ وتصريحات الشهود التي أفادت بأن السيد أكونوف صرخ مرار اً وتكرار اً أثناء تعرضه للضرب خارج مقر دائرة الشؤون الداخلية لمدينة نارين، وأكد أن الشرطة ستقتله، وطلب المساعدة؛ وعدم وجود سبب واضح يدفع السيد أكونوف إلى الإقدام على الانتحار، نظراً لما أبداه في اليوم السابق لوفاته من عزم على مواصلة نشاطه المدني حيث طلب عقد اجتماع مع السلطات لمناقشة إمكانية تنظيم احتجاجات سياسية في نارين. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن مدى دقة التحقيقات التي أُجريت لمعالجة هذه القضايا. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيراً يوضح عدم التحقيق مع أي فرد من أفراد الشرطة المتورطين في الاعتداء على السيد أكونوف في 14 نيسان/أبريل 2007 خارج مقر دائرة الشؤون الداخلية في مدينة نارين كمشتبه فيهم، على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمها صاحب البلاغ لإقامة دعوى جنائية ضدهم، وتحديده لهوية أربعة منهم بالاسم.

8 - 7 ولذلك، ترى ا للجنة أنه في ظل عدم وجود حجج مقنعة من الدولة الطرف تدحض ا دعاء صاحب البلاغ ب أن والده تعرض للتعذيب وقتل تعسفاً أثناء احتجازه ، فإن العوامل المذكورة أعلاه تفضي، مجتمعة، إلى استنتاج أن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك حقوق السيد أكونوف بموجب المادتي ن 6 (1) و 7 من العهد ( ) . وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن العوامل المذكورة أعلاه تفضي أيضاً، مجتمعة، إلى استنتاج مفاده أن تحقيق ات الدولة الطرف في ادعاءات التعذيب والملابسات ال مريبة للغاية ل وفاة السيد أكونوف أ ثناء احتجازه في سجن حكومي ، والتي أدت إلى إصدار حكم مع وقف التنفيذ بحق ب. ك. لعدم منعه السيد أكونوف من الإقدام على الانتحار المزعوم، لم تكن كافية، ولا تفي بال التزامات التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها بموجب المادتين 6 (1) و7، مقروءتين منفصلتين وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.

8 - 8 ولذلك، ترى اللجنة أن هناك انتهاكاً للمادتين 6(1) و7، مقروءتين منفصلتين وبالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج، لن تنظر اللجنة فيما إذا كانت ملابسات القضية تتضمن أ يضاً انتهاكاً منفصلاً لحقوق السيد أكونوف بموجب المادتين 9 و19 من العهد.

9 - و اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للم ادتين 6 (1) و7، مقروءتين منفصلتين وبالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد.

10- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد ، يتعين على ال دولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ، باسمه وباسم والده المتوفى، سبيل انتصاف فعالاً . ويستلزم ذلك تقديم تعويض كامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وبناءً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف، في جملة أمور، إجراء تحقيق جديد وسريع ونزيه وفعال وشامل في ال ملابسات الدقيقة لوفاة السيد أكونوف ، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك، وتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ واتخاذ التدابير المناسبة لترضيته. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً العمل على منع ت كرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

١١- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء على نطاق واسع.