الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/1942/2010

Distr.: General

25 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1942/2010

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7-25 تموز/يوليه 2014)

ال مقدم من : ت. ل. ن. (يمثله محام، السيد شتاينر توماسن)

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : النرويج

تاريخ تقديم البلاغ : 11 كانون الأول/ديسمبر 2009 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 14 أيار/مايو 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 16 تموز/يوليه 2014

موضوع البلاغ: : عدم وجود حكم مُسبَّب على النحو الواجب في الطعن المقدَّم في حكم هيئة محلَّفين بإدانة صاحب البلاغ جنائياً

المسائل الموضوعية: حق الفرد في أن تراجع محكمة أعلى درجة العقوبة المحكوم بها عليه وقرار إدانته

المسائل الإجرائية : لا توجد

مواد العهد : الفقرة 5 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري : -

ال مرفق

آراء اللجنـة المعنيـة بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 111 )

بشأن

البلاغ رقم 1942/2010 *

ال مقدم من : ت. ل. ن. (يمثله محام، السيد شتاينر توماسن)

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : النرويج

تاريخ تقديم البلاغ : 11 كانون الأول/ديسمبر 2009 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 16 تموز/يوليه 2014 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1942/2010، المقدَّم إليها من السيد ت. ل. ن. بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو ت. ل. ن. المولود في فييت نام في عام 1974. وهو يدعي أن النرويج ( ) انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 5 من المادة 14. ويمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 8 أيار/مايو 2008، أقام المدعي العام في دائرتي فستفولد وتليمارك دعوى جنائية ضد صاحب البلاغ أمام محكمة مقاطعة ساندفيورد لمخالفته المواد 192 و195 و199 و201 و219 من قانون العقوبات المدني النرويجي العام. ويتعلق أخطر ادعاء بانتهاك المادة 192 من قانون العقوبات لقيام صاحب البلاغ باغتصاب ابن زوجته في الفترة من عام 2004 إلى عام 2006 عندما كان عمر الضحية بين 11 و13 سنة.

2-2 واتُخذت الإجراءات الابتدائية الرئيسية في محكمة مقاطعة ساندفيورد في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2008. وصدر حكم في 19 أيلول/سبتمبر 2008 بإدانة صاحب البلاغ في جميع الادعاءات، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع دفع تعويض قدره 000 200 كرون ة نرويجي ة إلى الطرف المتضرر.

2-3 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2008، استأنف صاحب البلاغ حكم محكمة مقاطعة ساندفيورد أمام محكمة استئناف أغدر. ونُظر الاستئناف في بلدية تونسبرغ في الفترة من 12 إلى 15 كانون الثاني/يناير 2009. ونظرت محكمة الاستئناف مع هيئة محلفين في الدعوى، وقدمت ردوداً إيجابية على جميع الأسئلة المقدمة إليها، وأيدت الحكم. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في وقت لاحق، في 16 كانون الثاني/يناير 2009، بإدانة صاحب البلاغ في جميع الدعاوى، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وبدفع تعويض قدره 000 225 كرون ة نرويجي ة إلى الطرف المتضرر.

2-4 وفي 19 كانون الثاني/يناير 2009، قدم صاحب البلاغ طعناً في الحكم أمام محكمة النرويج العليا، ادعى فيه وقوع أخطاء إجرائية وعارض فيه الحكم الصادر ضده. وعارض أيضاً أموراً أخرى، منها أن هيئة المحلَّفين لم تقدم مبررات لحكمها، مما يخالف الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وأحالت المحكمة العليا الدعوى إلى جلسة استماع عامة بحضور 17 قاضياً. وضُمت الدعوى إلى دعوى أخرى تطرح مسائل مماثلة للنظر فيهما معاً ( ) . ونُظِرَ في الطعن في أوسلو في أيار/مايو 2009. وفي 12 حزيران/يونيه 2009، أصدرت المحكمة العليا حكمها في القضيتين. ورأت المحكمة بالإجماع أن عدم تقديم هيئة المحلفين مبررات لقرارها لا يشكل انتهاكاً للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، ولا يشكل انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد في حقه، إذ إن عدم تقديم هيئة المحلفين أُسساً لقرارها بشأن حكم محكمة استئناف أغدر منعه من الحصول على حكم مكتوب مُسبَّب على النحو الواجب ( ) .

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يقضي بأن تنظر هيئة محلفين في الدعاوى المعروضة على محكمة الاستئناف في حال تقديم طعن في تقييم الأدلة المتعلقة بمسألة الإدانة، وعندما يتعلق الاستئناف بعقوبة على جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ست سنوات (المادة 352).

3-3 وتتألف هيئة المحلفين من 10 أعضاء (يُنتَخَبون). وبعد إتمام تقديم الأدلة المتعلقة بمسألة الإدانة، يعد رئيس المحكمة الأسئلة التي ستُقدَّم إلى هيئة المحلفين ويقدم هذه الأسئلة للأطراف المعنية. ويتعلق موضوع الأسئلة بالمسألة التي هي محور قرار الاتهام. ويجب أن يتعلق كل سؤال بمتهم واحد فقط، وبقدر الإمكان بمسألة جنائية واحدة، وبنص جزائي واحد فقط. وتُصاغ الأسئلة على نحو يتيح لهيئة المحلفين أن تجيب بنعم أو لا.

3-4 وبعد فرا غ الأطراف من تقديم حُججهم المتعلقة بمسألة الإدانة، يقدم الرئيس إلى هيئة المحلفين تعليماته التي تتضمن نبذة عن القانون الموضوعي والإجرائي الواجب التطبيق. وللرئيس أن يُقرر ذِكر أي شيء عن الأدلة أو لا. وتعقد هيئة المحلفين اجتماعاً مغلقاً، بعد تلقيها تعليمات الرئيس، للنظر في إصدار حكمها. ولا يصدر حكم بإدانة شخص متهم إلا بسبعة أصوات على الأقل. فإذا قررت هيئة المحلفين أن الشخص مُذنب، يستند الجزاء الموقَّع عليه إلى الحكم الصادر بحقه (المادة 376(ب) من قانون الإجراءات الجنائية). ويلي ذلك بدء المفاوضات من أجل الاتفاق على العقوبة المناسبة التي يقررها قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة المؤهلون قانونياً، ورئيس هيئة المحلفين، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء هيئة المحلفين يُختارون بالقرعة . فإذا تبين لمحكمة الاستئناف عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات أن الشخص المتهم مُذنب، فإنها تستبعد حكم هيئة المحلفين (المادة 376(ج)).

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أن الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد تتضمن شرط توفير أُسس تكفل إجراء مراجعة كاملة. وبناءً على ذلك، فإن عدم تقديم هيئة المحلفين أية أُسس لقرارها يكشف عن عدم إجراء مراجعة سليمة للحكم الصادر بحقه، إذ إن الإجابة البسيطة ب‍ "نعم" عن الأسئلة الموجهة منعته من فرصة ضمان سماع رأيه، أي أن تؤخذ ملاحظاته بعين الاعتبار، وأن يُنظر فيما طُرح في المرافعات النهائية بطريقة يمكن الدفاع عنها. كما أن الإجابات المقدَّمة عن الأسئلة الموجهة إلى هيئة المحلفين لم تسمح بضمان مراقبة الجمهور لعملية إقامة العدل.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن كلاً من الأسئلة الموجهة والإجابات المقدمة عنها من هيئة المحلفين لم تسمح له بالطعن في تطبيق القانون، إذ إن التعليمات المقدمة إلى هيئة المحلفين لم تُسجَّل. ولذلك تعذر عليه التأكد من تطبيق القانون تطبيقاً سليماً في قضيته. ومن ثم فإنه حُرم من الحق في الوصول الفعلي إلى المحكمة العليا التي تنظر فقط، بموجب المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية، في الطعون المتعلقة بالأخطاء الإجرائية، وتطبيق القانون، والأحكام الصادرة، ما لم يكن الأساس الذي يقوم عليه الطعن هو أن تفسير رئيس المحكمة للمبادئ القانونية الواجبة التطبيق شابته أخطاء.

3-7 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن حق الفرد في مراجعة حكم إدانته ينطوي على الحق في مراجعة تقييم الأدلة، والأمور الإجرائية، وتطبيق القانون. وهو يدعي أنه عند وضع قواعد بموجب القانون الوطني يقصر الحق في الطعن على المسائل الإجرائية وتطبيق القانون، فإن هذا التقييد لا ينبغي أن يحرم الشخص المُدان من حقه في مراجعة فعالة لهذين الأساسين للطعن.

3-8 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة، إذ صدر حكم من المحكمة العليا في قضيته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنها لا ترى أي مبرر للطعن في مقبولية البلاغ. أما بخصوص الأسس الموضوعية، فإنها تدعي عدم انتهاك حقوق صاحب البلاغ، إذ لا يُستنبط من الفقرة 5 من المادة 14 من العهد أن هيئة المحلفين مُلزمة بتقديم مبررات لقرارها ( ) . كما أن الوقائع لا تكشف عن حدوث أي انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحاكمة أمام هيئة محلفين ترتيب قديم العهد ومهم في قانون الإجراءات الجنائية في العديد من الولايات القضائية، حيث تكون هيئة المحلفين في معظم هذه الولايات القضائية مسؤولة عن إثبات وقائع قضية، بينما يقرر القاضي القانون الواجب التطبيق ويحدد العقوبة. والمعتاد ألا تقدم هيئة المحلفين أُسساً لحكمها تزيد على الإجابة ب‍ "نعم" أو "لا" عن الأسئلة المقدَّمة إليها.

4-4 وتضيف الدولة الطرف أنه نظراً إلى أن المحاكمة أمام هيئة محلفين عنصر أساسي في الإجراءات الجنائية في عدد من الدول الأطراف في العهد، فإن عدم إشارة الفقرة 5 من المادة 14 إلى المحاكمة أمام هيئة محلفين يشكل في ذاته حجة مُقنعة تنقض الأسس الموضوعية الذي استند إليها صاحب البلاغ في تأكيده أن الفقرة 5 من المادة 14 انتُهكت في قضيته. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى عدم وجود أية سابقة في الفقه القضائي للجنة تشير إلى أن الإجراءات القانونية في أية محاكمة أمام هيئة محلفين تتناقض مع الفقرة 5 من المادة 14.

4-5 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن قانون الإجراءات الجنائية النرويجي يتوافق تماماً مع الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، وإلى وجود عدة آليات تكفل بشكل خاص التحقق من التقييم الذي تُجريه هيئة المحلفين. وفي قضية بهاتي ( ) ، بينت المحكمة العليا بالتفصيل كيف أن قانون الإجراءات الجنائية يكفل للمتهم، وكذلك لعامة الجمهور، إمكانية التحقق من تقييم الأدلة الذي أُجري. وذكَّرت المحكمة العليا بأن المادة 40(1) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن أي حكم لمحكمة الاستئناف يستند إلى قرار لهيئة محلفين يجب "فيما يتعلق بمسألة الذنب، أن يتضمن إشارة إلى القرار المذكور". ويجب أن تتضمن الأسئلة المقدمة إلى هيئة المحلفين معلومات عن الوقائع. ويجب أن يبدأ السؤال الأولي بالعبارة التالية: "هل المتهم مُذنب"؟ ولا تُسأل هيئة المحلفين عن توافر شروط المسؤولية الجنائية بالنسبة إلى الشخص. ويعني قرار هيئة المحلفين بأن المتهم مُذنب أنها تيقنت من توافر جميع شروط إدانته. ويجري تناول بعض الأسئلة التي قد لا تزال دون إجابة (مثلاً، فيما يتعلق بنطاق العمل الإجرامي ودرجة الذنب) بعد النظر في حكم المحكمة.

4-6 ويحدد الحكم ثلاثة قضاة مهنيون وأربعة محلفين - رئيس هيئة المحلفين وثلاثة أعضاء (المادة 376( ) من قانون الإجراءات الجنائية). ويُقدَّم مبرر مع الحكم الصادر، وتقضي الممارسة المتبعة بأن يصف كل من القضاة والمحلفين الفعل الذي أُدين المتهم بسببه باعتبار ذلك الفعل هو الأساس لصدور الحكم. ويجب أن يتضمن وصف الفعل الإجرامي، ضمن جملة أمور أخرى، ما ثبت من حيث الشعور الذاتي بالذنب، وإذا أُعدت الأسئلة المقدمة إلى هيئة المحلفين على نحو يتيح بدائل، باستخدام العبارة "و/أو"، يجب أن يبين وصف الفعل الإجرامي ما هو البديل الذي ثبت وقوعه. وبناءً على ذلك، ينبغي أن تتضمن الأسس التي يستند إليها الحكم معلومات مفصَّلة بشأن ما ثبت وقوعه في رأي المحلفين الأربعة والقضاة الثلاثة. ويجب، عادةً، أن تُعتبَر هذه الأُسس تعبيراً عن رأي هيئة المحلفين.

4-7 وتشير الدولة الطرف، في سياق الإشارة إلى السوابق القضائية للجنة ( ) ، إلى أن إدانة صاحب البلاغ والحكم الصادر ضده خضعا لمراجعة مستفيضة. فقد نظرت محكمة استئناف أغدر في حكم الإدانة والعقوبة اللذين أصدرتهما محكمة مقاطعة ساندفيورد، وذلك عملاً بالمادة 352 من قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة 3-2). ولا يخفى أن محكمة الاستئناف هي "محكمة أعلى درجة" بالمعنى الوارد في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وينص قانون الإجراءات الجنائية على الإجراء الذي يجب أن تتخذه محكمة الاستئناف، وهو ما يستوفي أيضاً شرط إجراء مراجعة "وفقاً للقانون" بموجب الفقرة 5 من المادة 14.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن تعقد محكمة الاستئناف محاكمة جديدة تماماً إذا كانت جلسة الاستئناف ستتضمن تقييما ً للأدلة المتعلقة بمسألة الذنب. واستناداً إلى هذا الحكم، لم ترفض محكمة استئناف أغدر طعن صاحب البلاغ إلا بعد أن عقدت محاكمة جديدة تماماً نظرت فيها هيئة المحلفين ومحكمة الاستئناف، من جديد، في جميع جوانب القضية فيما يخص الإجراءات الجنائية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى المادة 362 في نهاية قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن تستند أحكام محكمة الاستئناف بشكل حصري إلى الوقائع التي يُكشَف عنها في الجلسة الرئيسية لهذه المحكمة؛ وريثما تصدر هيئة المحلفين قراراها، لا يُتلى إلا حكم المحكمة الابتدائية.

4-9 وتميز الدولة الطرف هذه القضية عن قضية أبوشنيف التي لم يقدم فيها القرار المطعون فيه أي سبب موضوعي ( ) ، على خلاف قضية صاحب البلاغ التي تضمنت إعادة تقييم للوقائع. وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بجواز خضوع أحكام محكمة الاستئناف لطعنٍ آخر أمام المحكمة العليا. ووفقاً للمادة 306(2)، لا يمكن أن يكون الخطأ في تقييم الأدلة المتعلقة بمسألة الذنب أساساً للطعن. وكان طعن صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا يتعلق بالإجراءات وبتقييم الحكم.

4-10 وفي سياق الإشارة إلى اجتهادات اللجنة القضائية ، تشير الدولة الطرف إلى أنه في حالات إجراء مراجعة كاملة في المحكمة التي نظرت الاستئناف الأول، يجب أن يُعتبر الحكم "مسبباً على النحو الواجب" إن كان كافياً لكي يشكل أساساً لطعن آخر، أي إذا استوفى الشخص المدان الاشتراطات القانونية لتقديم طعن آخر ( ) . وفي هذه القضية، حصل صاحب البلاغ على أحكام مكتوبة ومُسبّبة على النحو الواجب من محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف. وكان طعنه أمام المحكمة العليا يتعلق فقط بالإجراءات وبتقييم الحكم، ولم يدّع صاحب البلاغ أن هذه الأُسس لم تُراجع مراجعة مستفيضة من جانب المحكمة العليا. وبناءً على ذلك، تكرر الدولة الطرف ما خلُصت إليه المحكمة العليا من أن إجراءات الاستئناف أمام محكمة أغدر تشكل مراجعة كاملة لقرار إدانة صاحب البلاغ وللحكم الصادر بحقه، بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 31 كانون الثاني/يناير 2011، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويك رر صاحب البلاغ معظم ادعاءاته، و شدد على أنه حُرم من الاستفادة الفعلية من فرصة تقديم طعن أمام المحكمة العليا، إذ لم يحصل على حُكم مسبب، ومن ثم حُرم من فرصة تقديم حُجج مضادة للطعن في الحكم.

5-2 ويضيف صاحب البلاغ أن هيئة المحلفين ردَّت بالإيجاب ع لى الأسئلة الخمسة المطروحة، وأن محكمة الاستئناف قبلت هذه الإجابات. ولم يُقدم أي مبرر آخر. غير أن محكمة الاستئناف قدمت في وقت لاحق في حكمها سبباً للحكم، ولكنه لا يتضمن معلومات عن الكيفية التي طُبق بها القانون، أو عن الوقائع التي أقامت هيئة المحلفين نتائجها على أساسها. ولذلك يكرر صاحب البلاغ أنه فقد جميع سُبُل الطعن، إذ لا يوجد لديه أي أساس يستند إليه في تقديم الطعن، مما حدا بالمحكمة العليا إلى أن ترفض طعنه. ومن ثم، يكرر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه بموجب الفقرة 5 من المادة 14، أو الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

6-1 في 9 آذار/مارس 2011، أحالت الدولة الطرف نسخة من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تاك سكي ضد بلجيكا ( ) ، وهو يتعلق بتفسير المادة 6-1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وأشارت الدولة الطرف إلى أن ملاحظاتها المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بشأن الأُسس الموضوعية للقضية سبقت صدور هذا القرار، مما يعزز موقف الدولة الطرف. وتشير الدولة الطرف إلى الدراسة الاستقصائية التي أجرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الممارسة المتبعة في دول مجلس أوروبا، على النحو الوارد في قضية تاكسكي ، وهي الدراسة التي توصلت إلى أن "القاعدة العامة هي، فيما يبدو، عدم تقديم أسباب للقرارات التي تتوصل إليها هيئة المحلفين التقليدية. وهذا هو الوضع في جميع البلدان المعنية، باستثناء إسبانيا وسويسرا (كانتون جنيف)" ( ) .

6-2 وتُشير الدولة الطرف كذلك إلى ما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في القرار نفسه، بأن المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "لا تُلزم هيئة المحلفين بتقديم أسباب لقرارها، وأن المادة 6 لا تحول دون محاكمة المُدعى عليه أمام هيئة محلفين تتألف من أشخاص غير متخصصين، حتى ولو لم تُقدم أسباب للقرار المُتخذ. ورغم ذلك، لكي تُستوفى اشتراطات المحكمة العادلة، يجب أن يتمكن المتهم، وعامة الناس بالطبع، من فهم القرار المتخذ [ ... ] ( ) . ولاحظت المحكمة أيضاً أن المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية تشترط "تقييم وجود ضمانات كافية من عدمه لتجنب أي خطر للتعسف، ولتمكين المتهم من فهم أسباب إدانته، (مثل) التوجيهات أو الإرشادات المقدمة من القاضي رئيس الدائرة إلى المحلفين بشأن المسائل القانونية الناشئة أو الأدلة المقدمة [... ] والأسئلة الدقيقة والصريحة التي يقدمها القاضي إلى هيئة المحلفين، ليشكل ذلك إطاراً يستند إليه قرار هيئة المحلفين، أو لبيان عدم تقديم أسباب لإجابات هيئة المحلفين [... ] . وأخيراً، يجب مراعاة أية سُبُل متاحة للمتهم لتقديم طعن" ( ) .

6-3 وبناءً على ذلك، تستنتج الدولة الطرف أن النتائج الواردة أعلاه تعزز موقفها الذي يرى أن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لا تتضمن أي التزام على الدول الأطراف بضمان تقديم الأُسس التي استند إليها قرار هيئة المُحلفين. وتضيف الدولة الطرف أن الفقرة 5 من المادة 14 يجوز أن تُفسر على أنها تشتمل على ضمانات إجرائية مثل الضمانات المطلوبة بموجب المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى أية حال، طُبقت هذه الضمانات الإجرائية تطبيقاً كاملاً في قضية صاحب البلاغ.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7- في 16 آب/أغسطس 2012، أحالت الدولة الطرف اللجنة مرة أخرى إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية شالا ضد النرويج ( ) ، وهو القرار الذي طبقت فيه المحكمة منطق الاستدلال الذي طبقته في قضية تاكسكي لدى دراسة نظام المحلفين النرويجي، تحديداً. واستنتجت المحكمة الأوروبية أن عدم تقديم هيئة المحلفين أسباباً لقرارها لا يجعل المح ا كمة غير عادلة لأغراض الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ. كما تلاحظ أن البلاغ يستوفي جميع معايير المقبولية، ومن ثم تقرر النظر في أُسسه الموضوعية، نظراً إلى أنه يطرح ، فيما يبدو ، مسائل بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

النظر في الأُسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب الفقرة 5 من المادة 14 انتُهكت، نظراً إلى عدم تقديم هيئة المحلفين أُسساً لقرارها في حكم محكمة استئناف أغدر المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009. ونتيجة لذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من فرصة الحصول على حكم كتابي مُسبّب على النحو الواجب. وتذكِّر اللجنة بأن الحق في مراجعة قرار الإدانة أو الحكم الصادر بالعقوبة أمام محكمة أعلى يفرض على الدولة الطرف واجب المراجعة الموضوعية، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، لكلٍ من قرار إدانة الشخص وحكم العقوبة الصادر ضده، بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر على النحو الواجب في طبيعة الدعوى ( ) . ويجوز للدول الأطراف أن تقرر أساليب مراجعة الأحكام من جانب محكمة أعلى، استناداً إلى أعرافها القانونية وتشريعاتها الواجبة التطبيق، شريطة إجراء هذه المراجعة الموضوعية ( ) .

9-3 وفي هذه القضية، ينبغي للجنة أن تنظر فيما إذا كانت الإجراءات التي اتُخذت أمام محكمة استئناف أغدر في 16 كانون الثاني/يناير 2009 والحكم الذي أصدرته هذه المحكمة يتوافقان مع مقتضيات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن محكمة مقاطعة ساند فيورد قضت بأن صاحب البلاغ مذنب في عدة اتهامات بموجب قانون العقوبات. وأصدرت المحكمة في 19 أيلول/سبتمبر 2008 حكماً كتابياً م ُ سب ّ باً على النحو الواجب يشكل الأساس للاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ أمام محكمة استئناف أغدر. واستناداً إلى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية، خضع صاحب البلاغ لمحاكمة جديدة بالكامل أمام محكمة استئناف أغدر حيث نظرت المحكمة في جميع جوانب القضية، بما في ذلك الوقائع والقانون الواجب التطبيق. وتبين للجنة، من واقع المواد المعروضة عليها ما يلي: أن المحكمة تألفت من ثلاثة قضاة مهنيين؛ وأن هيئة المحلفين شُكلت وفقاً للأحكام ذات الصلة في قانون الإجراءات الجنائية، وتلقت تعليمات من رئيس المحكمة؛ وأن الأسئلة - التي أُعدت وفقاً للقانون وتليت في المحكمة وقُدِّمت لهيئة المحلفين - اتسمت بالدقة والتفصيل من حيث الوقائع؛ وأنه بناءً على قرار هيئة المحلفين، التي أجابت عن الأسئلة بالإيجاب، رأت محكمة الاستئناف أن صاحب البلاغ مذنب في عدة تهم بموجب قانون العقوبات؛ وأنه بالإضافة إلى قرار هيئة المحلفين بأن صاحب البلاغ مذنب، قدمت محكمة الاستئناف، في إطار الإجابات التي قدمتها هيئة المحلفين، وصفاً للوقائع وللأفعال الإجرامية المرتكبة بموجب القانون الواجب التطبيق؛ وأن الأمر بدفع تعويض تضمن بياناً للوقائع المشدِّدة للعقوبة وللقانون الواجب التطبيق. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المواد المعروضة عليها لا تشير إلى أن صاحب البلاغ لم يتمكن من تقديم استئناف له دوافع وجيهة إلى المحكمة العليا للنرويج التي راجعت حكم محكمة استئناف أغدر عملاً بالمادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالقواعد الإجرائية، وفيما يتصل بالعقوبة المحكوم بها. وبناءً على الظروف التي تقدم ذكرها، ليس بمقدور اللجنة أن تقبل حجة صاحب البلاغ بأنه حُرم من فرصة مراجعة حُكم إدانته والعقوبة المحكوم بها عليه من قِبل محكمة أعلى.

10 - ومن ثم، تخلص اللجنة، استناداً إ لى الوقائع المعروضة عليها، إ لى أن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لم تُنتهك .

11 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي حكم من أحكام العهد.