الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2227/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2227/2012 * **

الدولة الطرف: تركمانستان

الوثائق المرجعية: ‬

١- صاحب البلاغ هو أكمورات هالبايفيتش يجيندوردييف ، وهو مواطن تركماني وُلِد في 9 كانون الثاني/يناير 1990 في داشوغوز بتركمانستان. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٢-١ استدعت المفوضية العسكرية أول مرة صاحب البلاغ، الذي كان من شهود يهوه منذ عام 2006، لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وامتثال اً لذلك الاستدعاء، التقى صاحب البلاغ بممثلي المفوضية العسكرية في داشوغوز وشرح لهم شفوياً وكتابياً أن معتقداته الدينية تمنعه من أداء الخدمة العسكرية. وأُجِّل استدعاؤه لمدة ستة أشهر. وفي أيار/مايو 2009، استدعت المفوضية صاحب البلاغ مرة أخرى، فأوضح لها مجدداً أنه لا يستطيع أداء الخدمة العسكرية لأن عقيدته تمنعه من المشاركة في أي نشاط عسكري أياً كان نوعه.

٢-٢ وفي 17 تموز/يوليه 2009، وجه مكتب المدعي العام في مقاطعة بولدومساز اتهام اً إلى صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 219 من القانون الجنائي.

٢-٣ وفي 18 آب/أغسطس 2009، رفضت محكمة داشوغوز الإقليمية الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ ( ) . وأشارت المحكمة إلى أن استعراض جميع الأدلة المعروضة عليها أثبت أن رفض صاحب البلاغ أداء الخدمة العسكرية لا يستند إلى أي أساس قانوني وأكدت إدانته. وأعدت والدة صاحب البلاغ طلب مراجعة قضائية لكي تقدمه إلى المحكمة العليا مدعيةً فيه أن قرار المحكمة الإقليمية انتهك حقوق ابنها، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي دستور الدولة الطرف، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في ممارسة دينه أو أداء الشعائر المرتبطة به. غير أن مديري سجن داشوغوز رفضوا موافاة صاحب البلاغ بذلك الطلب لكي يوقع عليه. ونتيجة لذلك، انقضى الأجل المحدد لتقديمه. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2009، قدمت والدة صاحب البلاغ طلب اً إلى المدعي العام لتجديد الأجل المحدد لتقديم طلب المراجعة إلى المحكمة العليا. ووافق المدعي العام على طلبها، فتمكنت من تقديم طلب المراجعة إلى المحكمة العليا. غير أنها لم تتلق قراراً من المحكمة العليا.

٢-٤ ونُقل صاحب البلاغ إلى سجن LBK-12، الواقع على مقربة من مدينة سيدي، بمنطقة لباب، في صحراء تركمانستان. واستُهدف صاحب البلاغ بالمعاملة القاسية أثناء احتجازه لكونه من شهود يهوه.

٢-٥ وفي 29 كانون الثاني/يناير 2011، أتم صاحب البلاغ مدة عقوبته وأُطلق سراحه. وطُلب إليه أن يحضر إلى قسم الشرطة طيلة ستة أشهر ( ) . وذهب صاحب البلاغ إلى قسم الشرطة مرتين، ولكنه توقف عن الذهاب عندما علم أن الفقرة 1 من المادة 219 من القانون الجنائي، التي حُكم عليه بموجبها، لا تتضمن حكم اً ينص على مراقبة المفرج عنهم. وفي وقت تقديم هذا البلاغ، كان صاحب البلاغ يواجه احتمال استدعائه مرة أخرى للخدمة العسكرية وسجنه باعتباره مستنكفاً ضميرياً .

٢-٦

٢-٧ ويفيد صاحب البلاغ، فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد، بأن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا في بلده لم يسبق أن حكمت قط لصالح أحد المستنكفين ضميرياً من أداء الخدمة العسكرية ( ) . ‬ وهذه الوقائع، إلى جانب رفض الحكومة المتكرر للنداءات الدولية التي تدعوها إلى أن توفر بدائل للخدمة العسكرية تتفق وأسباب الاستنكاف الضميري وأن تطلق سراح مستنكفي الضمير المسجونين، تؤكد عدم وجود أي سبيل انتصاف محلي في تركمانستان يتيح للمستنكفين ضميريا ً من أداء الخدمة العسكرية الطعن في ملاحقتهم الجنائية وإدانتهم وسجنهم. ولذا، يؤكد صاحب البلاغ أنه لم يقدم بلاغه إلى اللجنة إلا بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 18 من العهد.

٢-٨ ولم يعرض صاحب البلاغ بلاغه على أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن سجنه بسبب معتقداته الدينية يشكل في حد ذاته معاملة لا إنسانية أو مهينة بالمعنى المقصود في المادة 7 من العهد.

٣-٢ ويدعي أيضاً حدوث انتهاكٍ للمادة 7 من العهد من جراء المعاملة التي تلقاها أثناء احتجازه، والتي وصلت إلى حد التعذيب وسوء المعاملة (انظر الفقرتين 2-4 و2-6 أعلاه) وظروف حبسه في سجن LBK-12. ‬ وهو يشير إلى الملاحظات الختامية للجنة منا هضة التعذيب، التي أعربت فيها عن قلقها إزاء استمرار ممارسة الاعتداء البدني والضغوط النفسية من قبل موظفي السجون في تركمانستان، بما في ذلك استخدام العقاب الجماعي، وإساءة المعاملة كتدبير "وقائي"، واستخدام الحبس الانفرادي والعنف الجنسي والاغتصاب من قبل ضباط السجون أو النزلاء (انظرCAT/C/TKM/CO/1، الفقرة 18). ‬ ويشير صاحب البلاغ إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) وإلى تقرير رابطة المحامين المستقلين في تركمانستان الصادر في شباط / فبراير 2010 ، الذي أشير فيه إلى أن سجنLBK-12 يقع في صحراء تنخفض درجات الحرارة فيها إلى ما دون 20 درجة مئوية في الشتاء وترتفع إلى 50 درجة مئوية في الصيف. وهو سجنٌ مكتظٌ يحتجز فيه السجناء المصابون بالسل وبالأمراض الجلدية مع السجناء الأصحاء، مما عرض صاحب البلاغ بشكل كبير لخطر الإصابة بتلك الأمراض.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن محاكمته وإدانته وسجنه لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقداته الدينية واستنكافه الضميري أمور تشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد ( ) . ‬

٣-٤ ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توعز إلى الدولة الطرف بما يلي: (أ) تبرئته من التهم الموجهة إليه بموجب الفقرة 1 من المادة 219 من القانون الجنائي وشطب سجله الجنائي؛ (ب) منحه تعويضاً ملائم اً عما تكبده من أضرار غير مالية من جراء إدانته وسجنه؛ (ج) منحه تعويضاً مالياً ملائم اً لتغطية نفقات الإجراءات القانونية التي تكبدها، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

٤- في 17 آذار/مارس 2014، أفادت الدولة الطرف بأن الهيئات المعنية بإنفاذ القانون في تركمانستان قد نظرت بعناية في قضية صاحب البلاغ، ضمن قضايا أخرى، ولم تجد أي داع إلى استئناف قرار المحكمة. ‬

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 14 أيار/مايو 2014، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ‬ ويحتج صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تعترض على أي من الوقائع الواردة في بلاغه .

٥-٢ ويطلب صاحب البلاغ أن تخلص اللجنة إلى أن محاكمته وإدانته وسجنه تنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد، ويكرر طلبه الحصول على تعويض (انظر الفقرة 3-4 أعلاه).

النظر في مقبولية البلاغ

٦-١ قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

٦-٢ وتلاحظ اللجنة، وفقاً ل ما تقضي به الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

٦-٣ وتذكِّر اللجنة كذلك بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف المحلية من أجل استيفاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البرتوكول الاختياري بقدر ما تبدو تلك السُبل فعالة في القضية المعنية وبقدر ما تكون متاحة فعلاً لصاحب البلاغ ( ) . ‬ وتحيط اللجنة علماً بإفادة صاحب البلاغ بأنه ل ا توجد سبل انتصاف فعالة متاحة له في الدولة الطرف بخصوص ادعاءاته المقدمة في إطار المادتين 7 و10 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد، وبأنه يعتبر أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة له بقراري محكمة بولدومساز المحلية ومحكمة داشوغوز الإقليمية القاضيين بإدانته والحكم عليه لكونه مستنكفاً ضميرياً .

٦-٤ وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تثير مسائل في إطار المادتين 7 و10 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ. ‬

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬

٧-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه عومل معاملة سيئة أثناء احتجازه في سجن LBK-12، حيث استُهدف بالمعاملة القاسية لكونه من شهود يهوه. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه وضع في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام لدى وصوله وأنه تعرض للضرب ثلاث مرات على أيدي محتجزين آخرين بأمر من حراس السجن. وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه اتهم زور اً بخرق قواعد السجن، وأنه أودع في زنزانة عقاب أسمنتية ثلاث مرات نتيجة لذلك، دامت آخرها شهراً واحداً . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ تعرض للضرب خلال هذه الفترات على أيدي ضباط قوات الشرطة الخاصة، الذين حاولوا إرغامه على التخلي عن عقيدته. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بعدم وجود آليات ملائمة للتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف، وتذكِّر بأنه يجب على السلطات المختصة أن تحقق في شكاوى إساء ة المعاملة على نحو فوري ونزيه ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ولم تقدم أي معلومات في هذا الصدد.

٧-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بخصوص ظروف الاحتجاز التي يرثى لها في سجن LBK-12، بما في ذلك وضعه في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام لدى وصوله، والظروف المناخية القاسية التي تعرض لها خلال فصل الصيف القائظ وفصل الشتاء القارس، وتردي حالة النظافة الصحية في زنزانة العقاب التي حُبس فيها ثلاث مرات، حيث لم يكن فيها مرحاض وإنما مجرد دلو بلاستيكي مفتوح، ولا مكان يغسل فيه يديه. وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاء صاحب البلاغ أن سجن LBK-12 مكتظ وأن السجناء المصابين بالسل وبالأمراض الجلدية محتجزون مع السجناء الأصحاء، مما عرضه بشكل كبير لخطر الإصابة بالسل. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب البلاغ أنه كان خاضعاً للمراقبة المستمرة في سجن LBK-12 ولم يكن مسموحاً له بالتواصل بحرية مع غيره من شهود يهوه المحتجزين في السجن نفسه.

٧-٤

٧-٥ وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، الذي رأت فيه أن الطابع الأساسي للحريات المكرسة في الفقرة 1 من المادة 18 يتجلى في أن هذا الحكم لا يمكن الخروج عنه حتى في حالات الطوارئ العامة، على النحو المذكور في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد.

٧-٦ وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن رفض صاحب البلاغ أن يُجنَّد لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ينبع من معتقداته الدينية، وأن إدانة صاحب البلاغ ومعاقبته لاحقاً يشكلان تعدياً على حقه في حرية الفكر والوجدان والدين في انتهاكٍ لأحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد. ‬

٨- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 1 من المادة 18 من العهد.

٩- والدولة الطرف ملزمة بأن توفر سبيل انتصاف فعالاً لصاحب البلاغ، وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد.

١٠- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهّدت عملاً بالمادة 2 من العهد بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬ وتطلب أيضاً من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة .