الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2219/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 September 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2219/2012 * **

المقدم من: ن وروز طاهروفيتش ناصر لاييف (يمثله المحامي شين ه . برادي) ‬

الشخص المدعى أنه ضحية :

الدولة الطرف : تركمانستان

الوثائق المرجعية : ال قرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الموضوع : ا لا ستنكاف الضمير ي ع ن الخدمة العسكرية الإلزامية؛

المسائل الإجرائية :

المسائل الموضوعية: حرية الوجدان ؛ وعدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين؛ والمعاملة اللاإنسانية والمهينة ؛ وظروف الاحتجاز

مواد العهد : ‬ 7 و10 و1 4 ( 7 ) و18(1)

مواد البروتوكول الاختياري : ‬ 5(2)(ب)

1- 1 صاحب البلاغ هو ن وروز طاهروفيتش ناصر لاييف ، وهو مواطن تركماني ولد في 21 آذار/مارس 199 1 ، ‬

1-2 وطلب صاحب البلاغ في رسالته الأولى إلى اللجنة أن تلتمس من الدولة الطرف ضمانات بأنها، كتدبير مؤقت، ستكفل إطلاق سراحه على الفور ريثما تنتهي اللجنة من النظر في بلاغه . وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2012، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة و التدابير المؤقتة، عدم تلبية ذلك الطلب . وفي 8 شباط/فبراير 2013 ، أشارت اللجنة إلى أن على الدولة الطرف أن تمتنع عن القيام ب أي عمل ل لضغط على أصحاب البلاغات وأقاربهم أو تخويف هم أو الانتقام منهم فيما يتصل بالبلاغات المعروضة على اللجنة. بيد أن الدولة الطرف لم تستجب لذلك .

2-1 يدفع صاحب البلاغ بأنه من شهود يهوه . ولم يتهم قط بارتكاب جريمة جنائية أو إدارية قبل إدان ات ه الجنائية المتكررة وغير المشروعة التي صدرت بحقه كمستنكف ضميري .

2-2 وفي 16 نيسان/أبريل 2009 ، استدعته المفوضية العسكرية لأداء خدمته العسكرية الإلزامية بعد أسابيع فقط من بلوغه سن الثامنة عشرة . واستجابة لأوامر الحضور، اجتمع مع ممثلي المفوضية العسكرية وأوضح لهم شفوي اً وخطي اً أن معتقداته الدينية، بوصفه من شهود يهوه، لا تسمح له بأداء الخدمة العسكرية. وتأجل طلب استدعائه لمدة ستة أشهر.

2-3 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، استدعي صاحب البلاغ في حملة الخريف المنظمة لتجنيد الشباب ل لخدمة العسكرية. وأوضح مرة أخرى شفوي اً وخطي اً الأسباب التي تبرر عدم استطاعته أداء الخدمة العسكرية. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وجهت له المحكمة ، بموجب المادة 219(1) من ال قانون الجنائي، تهمة رفض أداء الخدمة العسكرية. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، حوكم أمام محكمة مدينة داشوغوز . وقال في شهادته إنه أصبح قبل ذلك بثلاث سنوات من شهود يهوه وإنه تعلم من الكتاب المقدس أنه لا ينبغي لعباد الله حمل السلاح أو تعلم فنون الحرب أو دعم الجيش أو المشاركة في ال نشاط ال عسكري بأي طريقة أخرى . وقال أيضاً في شهادته إنه يحترم قوانين تركمانستان وهو على استعداد للوفاء بالتزاماته المدنية بأداء خدمة مدنية بديلة ( ) .

2-4 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، أدانت محكمة مدينة داشوغوز صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسج ن لمدة 24 شهر اً بموجب المادة 219 (1) من القانون الجنائي. وقبض عليه في قاعة المحكمة وسجن. وطعن صاحب البلاغ في الحكم لكن م حكمة داشوغوز الإقليمية رفضت طعنه في 5 كانون الثاني/يناير 2010.

2-5 وظل صاحب البلاغ رهن الاحتجاز لمدة 32 يوم اً في مرفق الاحتجاز DZK-7 في داشوغوز . وفي 8 كانون الثاني/يناير 2010، نقل إلى سجن LBK-12 الواقع بالقرب من بلدة سيدي في منطقة لباب في الصحراء التركمانية. وكان صاحب البلاغ، أثناء احتجازه، يُعامل معاملة قاسية دون سواه لكونه من شهود يهوه. وفور وصوله إلى سجن LBK-12، وضع رهن الحجر الصحي وظل هناك لمدة 10 أيام. وفي أربع مناسبات منفصلة ، أودع في زنزانة ا لعقاب لفترات تتراوح بين يومين وثلاثة أيام بسبب معاداة إدارة السجون ل معتقداته الدينية. وفي إحدى المناسبات ، وضع صاحب البلاغ بمفرده لمدة شهر في ما يسمى " وحدة المراقبة "، وهي نوع من أنواع زنزانات العقاب. وفي أحد الأيام عندما كان في زنزانته الانفرادية، دخل عل يه أربعة أفراد ملثمين من قوات الشرطة الخاصة في عشق آباد وانهالوا عليه بضرب مبرح .

2-6 وأفرج عن صاحب البلاغ في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 بعد أن استكمل مدة حكمه. وبعد شهر من ذلك، استدعي مجدد اً لأداء الخدمة العسكرية. ورفض موضح اً مرة أخرى لممثلي المفوضية العسكرية أن معتقداته الدينية لا تسمح له بأداء الخدمة العسكرية. وفي 1 أيار/مايو 2012، أدانته محكمة مدينة داشوغوز مرة أخرى بموجب المادة 219(1) من القانون الجنائي وحكمت عليه بالسجن ل أقصى مدة ، وهي 24 شهر اً ( ) . واعتبر صاحب البلاغ مجرم اً معاود اً وسجن في سجن معروف بنظامه الصارم. ولدى تقديم الشكوى إلى اللجنة، كان صاحب البلاغ مسجون اً في سجن LBK-11 في سيدي ، وهو سجن معروف بنظامه الصارم حيث ك انت الظروف أسوأ من تلك التي عان ى منها خلال مدة سجنه الأولى.

2-7 وفي 14 حزيران/يونيه 2012، رفضت محكمة داشوغوز الإقليمية طعن صاحب البلاغ. وقدم صاحب البلاغ طلباً لإجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة العليا في تركمانستان على الرغم من أن ا ل اجتهادات القضائية للجنة تقضي بأن هذا الطعن سبيل انتصاف يستند إلى سلطة تقديرية صرفة و لا يلزم السعي إليه لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وفي 13 تموز/ يوليه 2012، رفضت المحكمة الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ. ‬

2-8 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 7 من العهد، يؤكد صاحب البلاغ عدم وجود أي سبيل انتصاف محلي فعال لي قدم شكوى بشأن ما تعرض له أثناء الاحتجاز وفي ال سجن من معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة. ويشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب المتعلقة بالتقرير الأولي لتركمانستان (CAT/C/TKM/CO/1) التي أعربت فيه ا اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية شكاوى مستقلة وفعالة في الدولة الطرف لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات نزيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب، ولا سيما فيما يخص السجناء المدانين و الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة (الفقرة 11(أ) ) .

2-9 وفيما يت علق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 (7) من العهد، يدفع صاحب البلاغ بأن المادة 18(4) من قانون التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية يجيز صراحة تكرار محاكمة المستنكفين ضمير ياً عن الخدمة العسكرية وسجنهم . ونتيجة لذلك، لا يوجد أمامه أي سبيل انتصاف محلي للحصول على جبر للضرر الذي لحقه بسبب تكرار مقاضاته وإدانته ك مستنكف ضميري ع ن الخدمة العسكرية. ويؤكد صاحب البلاغ أنه ، عند ت قد ي م طلب إجراء مراج عة قضائية إلى المحكمة العليا ل تركمانستان ، استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 18 (1) من العهد ( ) . ويرى أن قرار محكمة الاستئناف الصادر عن محكمة داشوغوز الإقليمية المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2010 بشأن إدانته الأولى وقرار المحكمة العليا في تركمانستان المؤرخ 13 تموز/يوليه 2012 بشأن إدانته الثانية يف يان بالتزامه باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قبل تقديم بلاغه إلى اللجنة.

2-10 وفي رسالة إضافية مؤرخة 6 شباط/فبراير 2013، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن أكثر من 30 شرطياً داهموا منزل أسر ته في الساعة العاشرة من مساء يوم 24 كانون الثاني/ يناير 2013 ، أي بعد مضي عدة أسابيع ع ن قيام اللجنة بإحالة هذا البلاغ وتسعة بلاغات أخرى إلى الدولة الطرف في 7 كانون الأول/ديسمبر 2012، و أ قد م رجال الشرطة على ضرب أفراد الأسرة وضيوفها الحاضرين ذلك المساء و تهديد هم بالاغتصاب وسوء المعاملة الخطيرة. وبعد تقديم شكوى في هذا الصدد إلى المدعي العام ورئيس تركمانستان، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة الحماية من الأعمال الانتقامية (انظر الفقرة 1-2 أعلاه) .

2-11 ولم يعرض صاحب البلاغ بلاغه على أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن مقاضاته وسجنه بسبب معتقداته الدينية التي أعرب عنها في استنكافه الضميري عن الخدمة العسكرية يشكلان في حد ذاته ما معاملة لا إنسانية ومهينة بالمعنى المراد من المادة 7 من العهد ( ) .

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً وقوع انتهاك للمادة 7 من العهد بسبب ما تعرض له من معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو م هينة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك وحشية الشرطة وظروف الاحتجاز في سجن LBK-12. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ ، في جملة أمور ، إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ( ) والاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) وتقرير رابطة المحامين المستقلين التركمانية الصادر في شباط/فبراير 2010 ( ) . وتدل هذه الوثائق على انتشار ممارسة التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين في الدولة الطرف على نطاق واسع. وتسلط أيضاً الضوء على وجود خطر شديد بأن ي تعرض صاحب البلاغ للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة عند إعادته إلى تركمانستان، وعلى كون سجن LBK-12 يقع في صحراء ترتفع فيها الحرارة إلى درج ات قصوى . و يعاني السجن م ن الا كتظ اظ و يُحتجز السجناء ال مصابون بأمراض معدية مع السجناء الأصحاء ، مما يزيد من مخاطر تعرض صاحب البلاغ للإصابة. ولذلك، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تطالب الدولة الطرف بإطلاق سراحه من السجن على الفور. ومع أن صاحب البلاغ لا يحتج ب المادة 10 من العهد تحديداً، فإن البلاغ يثير أيضاً قضايا تندرج في إطار تلك المادة .

3-3 وفي هذه القضية، حوكم صاحب البلاغ وأدين وسجن مرتين بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية على أساس نفس التصميم الثابت على الامتناع عن أداء الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية ، وهو ما ينتهك المادة 14 ( 7) من العهد ( ) .

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن في مقاضاته وإدانته وسجنه لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقداته الدينية واستنكافه ضميرياً انتهاك لحقوقه بمقتضى المادة 18(1) من العهد ( ) . و هو يشير إلى أنه أبلغ السلطات التركمانية مراراً وتكراراً بأنه مستعد للقيام بواجباته المدنية بأداء خدمة بديلة حقيقية، لكن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على هذا ال بديل .

3-5 و يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن في تكرار مقاضاته وإدانته وسجنه ا نته ا ك ل لمواد 7 و14(7) و18(1) من العهد. ويطلب أيضاً إلى اللجنة أن توجه الدولة الطرف إلى ما يلي: (أ) تبرئته من الته م الموجهة إليه بموجب المادة 219 (1) من القانون الجنائي ومحو سجله الجنائي (ب) منحه تعويضات ملائمة عن الأضرار غير المالية التي عان ى منها نتيجة إدانته وسجنه ، (ج) منحه ما يناسب من التعويض ات النقدي ة على نفقاته القانونية وفق اً للمادة 2 (3) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ‬

4- أ خطرت الدولة الطرف اللجنة ، بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 17 آذار/مارس 2014 ، بأن هيئات إنفاذ القانون المختصة في تركمانستان قد نظرت بعناية في قضية صاحب البلاغ ولم تجد أي مبرر للطعن في قرار المحكمة. وترى الدولة الطرف أن الفعل الإجرامي الذي ارتكبه صاحب البلاغ محدد بدقة بموجب القانون الجنائي لتركمانستان. ولاحظت الدولة الطرف أن المادة 41 من الدستور تنص على أن حماية تركمانستان واجب مقدس يقع على عاتق كل مواطن وأن التجنيد العام إ لزامي للذكور من المواطنين . ‬ ولم يستوف صاحب البلاغ المعايير التي يُعفى بمقتضاها من الخدمة العسكرية، على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من قانون التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 14 أيار/مايو 2014، أفاد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تطعن في أي من الوقائع الواردة في بلاغه. والتبرير الوحيد الذي حاولت تقديمه هو تأكيدها أن صاحب البلاغ أدين وسجن باعتباره مستنكف اً ضمير ياً ع ن الخدمة العسكرية لأنه "غير مؤهل" للإعفاء منها بموجب المادة 18 من قانون التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية. ‬ ويرى صاحب البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف تظهر تجاهلاً تاماً لالتزاماتها بمقتضى المادة 18 من العهد والاجتهادات السابقة للجنة، التي تؤيد الحق في الاستنكاف الضميري ع ن الخدمة العسكرية. ‬ ويضاف إلى ذلك أن الدولة الطرف لا تعترض على مزاعم صاحب البلاغ بأنه قد عانى من معاملة لا إنسانية ومهينة على يد موظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجن، الأمر الذي يتعارض مع المادة 7 من العهد ( ) .

5-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لا تعترض على أن أكثر من 30 رجلاً من رجال الشرطة داهموا منزل أسرته في الساعة العاشرة من مساء يوم 24 كانون الثاني/يناير 2013 من أجل معاقبته وتخويفه. ويكرر أن رجال الشرطة ضربوا أفراد أسرته وأصدقا ءه مرار اً وتكرار اً وهدد وا باغتصاب ضيفة من ضيوف الأسرة ، وهي شابة متزوجة ، بينما كان وا يضربون زوجها أمام أعينها . ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لمعاقبة رجال الشرطة الذين شاركوا في تلك المداهمة الوحشية وغير القانونية.

5-3 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن في م قاضاته وإدانته وسجنه ا نته ا ك حقوقه بموجب المواد 7 و14(7) و 18 (1) من العهد ويكرر طلبه الانتصاف (انظر الفقرة 3-5 أعلاه) .

5-4 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أفاد صاحب البلاغ ب أنه قد أفرج عنه في 1 أيار/مايو 2014 بعد قضاء كامل مدة عقوبة السنتين الثانية بسبب الاستنكاف الضميري . وبعد الإفراج عنه، قدم معلومات إضافية لدعم ادعاءاته بأن حقوقه بموجب المواد 7 و14(7) و18 ( 1) من العهد قد انتُهِكت. وأكد أنه ، بعد المحاكمة الثانية، أمضى 21 يوم اً في مرفق الاحتجاز DZD-7 في مدينة داشوغوز ، التي وصل إليها في 2 أيار/مايو 2012. وفي ذلك اليوم، أمر رئيس إدارة العمليات ثلاثة من رفاقه في الزنزانة بضربه على رأسه وكليتيه وصدره. وفي 23 أيار/مايو 2012 ، ن ُ ق ِ ل إلى سجن LBK-11 بمدينة سِي ْدي. ‬ وفور وصوله إلى السجن، وضع ف ي الحبس الانفرادي لمدة 10 أيام . وتعرض هناك للضرب والتهديد من جانب أحد الرقباء. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2012، كان يعمل في المنطقة الصناعية عندما ألقى إليه أحد العمال مكنسة وطلب منه أن يكنس منطقة معينة ، وهو عمل يعتبر من أكثر الأعمال إهانة، وقد فعل ذلك . وبمجرد أن انتهى ، دعي إلى إدارة العمليات واتهم بأنه تحدث إلى جندي في برج المراقبة. وأوضح أنه كان يعمل طوال اليوم ولم ي ت حدث إلى أي أحد . ومع ذلك، تعرض للتهديد و ط ُ لب منه أن يوقع وثيقة مزورة ( ) . ولما رفض، أودع في زنزانة العقاب لمدة خمسة أيام في الفترة من 13 إلى 18 أيلول/سبتمبر 2012. وأجبر هناك على البقاء جالساً أو واقف اً لأن الجدران والأرض كانت خرسانة عارية من أي أثاث . وكان عليه أن ي حضر أمام السلطات في مناسبات مختلفة كما لو كان سجيناً خطيراً للغاية. وفي أيار/مايو 2013، بينما كان يعمل في المنطقة الصناعية، اقتاده موظفو السجن قائلين له إن ه كان يقرأ كتاباً محظوراً. وأودع في زنزانة العقاب لمدة ثلاثة أيام. ومنذ الإفراج عنه في 1 أيار/مايو 2014، ع ليه أن يحضر إلى إدارة الشرطة المحلية لفترة زمنية غير محددة. ويعاني صاحب البلاغ من مشاكل صحية، و لا سيما بسبب الضغط داخل القحف الناجم عن الضربات التي تلقاها على رأسه في سجن DZD-7.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

الحماية من الت خويف و الأعمال الانتقام ية

6- تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ والتي تفيد بأن رجال الشرطة داهموا منزل أسرته في 24 كانون الثاني/يناير 2013 وأساؤ و ا معاملة أفراد الأسرة والضيوف. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات تفي د عكس ذلك عقب النداء ال ذي وجهه المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة المؤرخ 8 شباط/فبراير 2013 للامتناع عن أعمال الضغط أو التهديد أو الانتقام ضد صاحب البلاغ وأقاربه. وتذكر اللجنة بأن أي عمل ل لض غط على شخص يقدم بلاغ اً أو على أقاربه أو لتخويفهم أو الانتقام منهم يشكل خرق اً لالتزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري بالتعاون مع اللجنة بحسن نية في تنفيذ أحكام العهد.

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تُقرر، وفق اً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان ت القضية مقبولة أم غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

7 -2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 2(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 -3 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف المحلية ل لوفاء بالشرط المنصوص عليه في المادة 5(2)(ب) من البر و توكول الاختياري، ما دامت تلك السُبل تبدو فعالة في القضية المطروحة وما دامت بحكم الواقع متاحة لصاحب البلاغ ( ) . وتشير اللجنة إلى إفادة صاحب البلاغ بأنه لا توجد سبل انتصاف فعالة متاحة له في الدولة الطرف بخصوص ادعاءاته في إطار المواد 7 و10 و 14(7) من العهد ، وأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بادعائه بموجب المادة 18(1) من العهد بصدور قرارات محكمة داشوغوز الإقليمية والمحكمة العليا لتركمانستان التي أكدت إداناته وأحكامه. وتشير اللجنة أيضاً إلى توكيد الدولة الطرف في 17 آذار/مارس 2014 أن هيئات إنفاذ القانون المختصة في تركمانستان قد نظرت بعناية في قضية صاحب البلاغ، وأنها لم تجد أي مبرر يدعو إلى استئناف قرار المحكمة، وأن الدولة الطرف لم تعترض على حجة صاحب البلاغ المتعلق ة بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لا يوجد في هذه القضية ما يمنعها من ا لنظر في هذا البلاغ بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري.

7-4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تثير مسائل بموجب المواد 7 و10 و14(7) و18(1) من العهد مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتمضي للنظر في أسسها الموضوعية.

النظر في

8 -1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً ل ما تنص عليه ا لمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري. ‬

8 -2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه ، في الفترة التي تلت إدانته، تعرض لمعاملة قاسية استهدفته دون سواه خلال الأيام العشرة الأولى من احتجازه في الحجر الصحي لكونه من شهود يهوه وأودع في زنزانة معاقبة لمدة تتراوح بين يومين و ثلاثة أيام. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ ع ُ زل في مناسبة أخرى عن باقي المحتجزين لمدة شهر في " وحدة مراقبة "، وهي نوع من زنزانات المعاقبة ومرة خلال تلك الفترة ، دخل عليه في الزنزانة أربعة أفراد ملثمين من قوات الشرطة الخاصة في عشق آباد وانهالوا عليه بضرب مبرح . وبالإضافة إلى ذلك، تعرض صاحب البلاغ بعد نقله في 23 أيار/مايو 2012 إلى سجن LBK-11 للضرب وسوء المعاملة خلال إيداعه في الحبس الانفرادي لمدة 10 أيام. ويدعي صاحب البلاغ أنه أودع مرار اً في زنزانة المعاقبة. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن عدم وجود آليات كافية للتحقيق في ادعاءات التعذيب في تركمانستان، ويشير إلى أن السلطات المختصة ( ) يجب أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة في الشكاوى المتعلقة ب إساءة المعاملة . ولم تدحض الدولة الطرف هذه المزاعم، ولم تقدم أي ة معلومات في هذا الصدد. ‬ وفي ظل ظروف هذه القضية ، تقرر اللجنة أن يجب إعطاء الأهمية الواجبة لادعاءات صاحب البلاغ. ‬ ومن ثم ، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد. ‬

8-3 و تلاحظ اللجنة الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن الأحوال المزرية في سجنLBK-12. فقد ا دعي على سبيل المثال أنه كان محتجز اً في زنزانة خرسانية عارية من أي أثاث عدة أيام على مدى فترات متكررة وأنه كان في زنزانات نظام السجون العامة معرض اً للحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء. وادعى أيض اً أن السجن مكتظ وأن السجناء المصابين بالسل والأمراض الجلدية يحتجزون مع النزلاء الأصحاء مما يعرضه بشدة لخطر الإصابة بالسل. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على تلك الادعاءات. ‬ وتشير اللجنة إلى أن الأشخاص الذين تُسلب حريتهم لا يجوز أن يتعر ضوا لأي شكل من أشكال المشقة أو الإكراه عدا ما هو ملازم لسلب الحرية، وأنه يجب مع املتهم وفقاً لجملة قواعد منها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( ) . ‬ ونظراً إلى عدم وجود أية معلومات أخرى ذات صلة في الملف، تقرر اللجنة أن من الواجب إيلاء مزاعم صاحب البلاغ ما تستحقه من اعتبار. ‬ وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن احتجاز صاحب البلاغ في هذه الظروف يشكل انتهاكاً لحقه في أن يُعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان، وفقاً للمادة 10(1) من العهد ( ) .

8-4 و تلاحظ اللجنة اد عاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 (7) من العهد أنه أدين وعوقب مرتين على اعتراضه على أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، الذي يستند إلى نفس الإصرار الثابت على الامتناع عن أداء الخدمة لأسباب ضميرية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن محكمة مدينة داشوغوز أدانت صاحب البلاغ في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009 بموجب المادة 219(1) من القانون الجنائي لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وحكمت عليه بالسجن لمدة 24 شهراً ، وأن المحكمة نفسها أدانته مرة أخرى في 1 أيار/مايو 2012 بموجب المادة 219(1) من القانون الجنائي وحكمت عليه بالسجن لمدة 24 شهراً. وتلاحظ اللجنة كذلك ما ذكره صاحب البلاغ من أن المادة 18(4) من قانون التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية تسمح بتكرار الاستدعاء لأداء الخدمة العسكرية، وتنص على عدم إعفاء الشخص الذي يرفض أداء الخدمة العسكرية من الاستدعاء مرة أخرى إلا بعد الحكم عليه بعقوبتين جنائيتين وتنفيذهما فيه . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللج نة أن الدولة الطرف لم تفنِّد تلك الادعاءات.

8-5 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32 (2007) ب شأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة ، الذي ت ذكر فيه أن المادة 14 (7) من العهد تنص على " أنه لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو بريء منها بحكم نهائي وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد " . ويضاف إلى ذلك أن تكرار معاقبة المستنكفين ضميرياً على عدم استجابتهم لأمر مُجدد بأداء الخدمة العسكرية قد يعادل المعاقبة على الجريمة نفسها مرتين إذا كان الرفض اللاحق يستند إلى نفس الإصرار الثابت على الامتناع عن أداء الخدمة لأسباب ضميرية (الفقرتان 54 و 55). وتلاحظ اللجنة، في سياق هذه القضية، أن صاحب البلاغ حُوكم وعُوقب مرتين بأحكام سجن طويلة بموجب نفس أحكام القانون الجنائي لتركمانستان لأنه اعترض، بصفته من شهود يهوه، على أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ورفضه. ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات مخالفة، تخلص اللجنة في ظل ظروف هذه القضية إلى أن حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 14(7) من العهد قد انتُهكت.

8-6 و تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 18(1) من العهد قد انتهكت بسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما جعل رفضه أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية يؤدي إلى مقاضاته الجنائية ، ومن ثم إلى حبسه. وتحيط اللجنة علماً أيضاً ب ما تدفع به الدولة الطرف من أن الفعل الإجرامي الذي ارتكبه صاحب البلاغ محدد بدقة بموجب القانون الجنائي لتركمانستان ، و أن المادة 41 من الدستور تنص على أن حماية تركمانستان واجب مقدس يقع على عاتق كل مواطن، و أن التجنيد العام إلزامي ل لذكور ‬ من المواطنين .

8-7 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين الذي ت ر ى فيه أن الطابع الأساسي للحريات المنصوص عليها في المادة 18(1) ينعكس في كون هذا الحكم لا يمكن التنصل منه ح تى في أوقات الطوارئ العامة كما ورد في المادة 4(2) من العهد. ‬ وتذكِّر اللجنة باجتهادها السابق الذي رأت فيه أنه على الرغم من أن العهد لا يشير صراحة إلى الحق في الاستنكاف الضميري ، فإن هذا الحق ينبع من المادة 18 ما دام الالتزام بالمشاركة في استخدام القوة الفتاكة قد يتعارض تعارضاً شديداً مع حرية الفكر والوجدان والدين ( ) . فالحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية جزء أصيل من الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ‬ وهو يمنح أي فرد الحق في أن يعفى من الخدمة العسكرية الإلزامية إذا لم يكن بالإمكان التوفيق بينها وبين دينه أ و معتقداته. ‬ ويجب ألا يعرض أحد لإكراه يخل بهذا الحق . ‬ ويجوز للدولة، إن شاءت، أن تلزم المستنكف بأداء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية، خارج المجال العسكري وتحت قيادة غير عسكرية. ‬ ويجب ألا تكون الخدمة البديلة ذات طابع عقابي. ويجب أن تكون خدمة حقيقية للمجتمع وأن تكون متوائمة مع احترام حقوق الإنسان ( ) .

8-8 وترى اللجنة في هذه القضية أن رفض صاحب البلاغ التجنيد لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ينبع من معتقداته الدينية، وأن إدانته و الحكم عليه لاحقاً ت بلغ حد المساس بحريته في الفكر والوجدان والدين، الأمر الذي يخالف أحكام المادة 18(1) من العهد. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن قمع من يرفضون التجنيد في الخدمة العسكرية الإلزامية لأن ضميرهم أو دينهم يحرِّم عليهم استخدام السلاح أمر يتعارض مع المادة 18 ( 1) من العهد ( ) . وتذكّر أيضاً بأنه ا سبق أن أعربت، أثناء نظرها في التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب المادة 40 من العهد، عن قلقها من أن قانون التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية، بصيغته المعدلة في 25 أيلول/ سبتمبر 2010، لا يعترف بالحق في ا لا ستنكاف الضمير ي ع ن أداء الخدمة العسكرية، ولا ينص على أي ة خدمة عسكرية بديلة ، وأوصت اللجنة الدولة الطرف بجملة أمور، منها أن تتخذ التدابير ال ضرورية لمراجعة تشريعاتها بحيث تنص على خدمة بديلة ( ) . وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 18(1) من العهد لأنها عمدت إلى م قاضاته وإدانته وسجنه ل رفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معت قداته الدينية واستنكافه الضميري . ‬

9- و ترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المواد 7 و10(1) و 14 ( 7 ) و18(1) من العهد .

10- تنص المادة 2(3)(أ) من العهد على أن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ . وي قتضي منها ذلك تقدم جبراً كاملاً ل لأفراد الذين تُ نت هك حقوقهم المكفولة بموجب العهد. ‬ وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة ب جملة أمور ، منها إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ، وم قاضاة أي شخص أو أشخاص ثبتت مسؤوليتهم ، ومحو السجل الجنائي لصاحب البلاغ ، وتعويضه تعويضاً مناسباً. والدولة الطرف ملزمة بتجنب انتهاكات مماثلة للعهد في المستقبل. ‬ وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعاتها وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 2(2)، وخاصة قانون التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية بصيغته المعدلة في 25 أيلول/سبتمبر 2010 بهدف الحرص على كفالة الحق في الاستنكاف الضميري بموجب المادة 18 (1) من العهد ( ) .

11- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهّدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن ت كفل تمتع جميع الأفراد الذين يعيشون على أراضيها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقاب لاً للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك ، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬ ويطلب أيضاً من الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف. ‬

المرفق

رأي مشترك لعضوي اللجنة يوجي إواساوا ويوفال شاني (رأي مؤيد)

نتفق مع الاستنتاج الذي خلصت فيه اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بالمادة 18(1) من العهد، ولكن لأسباب تختلف عن الأسباب التي أوردها معظم أعضاء اللجنة ( ) . وسنحتفظ باستدلالنا على الرغم من أننا قد لا نرى لزوماً ل تكراره في بلاغات مقبلة .