الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2206/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم  2206/2012 * **

بلاغ مقدم من: فيدي لالي وميلوجكا بلاغوييفيتش (تمثلهما الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا البلاغ وأمّاهما آندا لالي وستاكا بوبوفيتش على التوالي

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

تاريخ تقديم البلاغ: 26 أيلول/سبتمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 آذار/مارس 2017

الموضوع: القتل ال تعسفي والاختفاء وسبيل الانتصاف الفعال

المسائل الإجرائية: لا توجد

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  المهينة؛ والحق في الخصوصية؛ والحق في حياة أسرية؛ والحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 2(3)؛ و6؛ و7؛ و17؛ و23(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1- صاحبا البلاغ هما فيدي لالي وميلوجكا بلاغوييفيتش، وهما مواطنان من البوسنة والهرسك وُلِدا في 3 حزيران/يونيه 1949 و1 تموز/يوليه 1949 على التوالي. ويقدم السيد لالي البلاغ أصالةً عن نفسه ونيابة عن أمه، آندا لالي، وهي مواطنة من البوسنة والهرسك ومن مواليد 7 تموز/يوليه 1907. أما  السيدة بلاغوييفيتش فتقدم البلاغ باسمها وباسم أمها، ستاكا بوبوفيتش، وهي مواطنة من البوسنة والهرسك ومن مواليد 26 كانون الثاني/يناير 1919. ويدعي صاحبا البلاغ أن السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش ضحيتا إعدام تعسفي في 1992 وأن رفات كل منهما أزيل وأخفي لاحق ا ً . ونتيجة لذلك، ظل مصير السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش مجهول ا ً منذئذ. ويدعيان أيض ا ً أن البوسنة والهرسك انتهكت المادة 6، مقترنةً بالمادة 2(3)، من العهد، بخصوص السيدتين لالي وبوبوفيتش. ويدعيان، إضافة إلى ذلك، أنهما نفسيهما ضحيتان لانتهاك حقوقهما المكفولة بموجب المواد 7 و17 و23(1)، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد. ومثلت الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب صاحبي البلاغ. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 1 حزيران/يونيه 1995.

الوقائع كما  عرضها صاحبا البلاغ

2-1 وقعت الأحداث أثناء النزاع المسلح الذي حصل في إقليم البوسنة والهرسك في الفترة بين عامي 1992 و1995. وقبل بدء النزاع المسلح، كانت السيدة بوبوفيتش تعيش في توشيتشي، في بلدية ترنوفو، في مقاطعة سراييفو، مع زوجها، سفيتكو بوبوفيتش، وأحد أبنائها. أما  السيدة لالي، فكانت تعيش في شرق سراييفو مع ابنها، فيدي لالي.

2-2 وفي بداية تموز/يوليه 1992، ذهبت السيدة لالي لزيارة ابنها، راجكو لالي، الذي كان يعيش في شيشيتشي، وهي قرية تقع في بلدية ترنوفو، بنية المكوث هناك نحو 10 أيام إلى 15 يوم ا ً .

2-3 وفي 11 حزيران/يونيه 1992، أُعلن عن أن بلدية ترنوفو منطقة حرب ووقعت في مرمى النيران المتبادلة بين جيش صرب البوسنة والقبعات الخضر ( ) . وعندما هاجم الجيش البوسني شيشيتشي، غادرت السيدة لالي وراجكو لالي، بمعية زوجته واب ن ته، مدينة ترنوفو. وفي  أعقاب هجوم عسكري آخر على المدينة في منتصف تموز/يوليه 1992، فرّ كثير من السكان. وغادرت السيدة لالي، والسيدة بوبوفيتش، والسيد بوبوفيتش، وراجكو لالي، وأربعة أشخاص آخرون إلى قرية شيروكاري التي تقع في بلدية ترنوفو، ولجأوا إلى كوخ فارغ.

2-4 وفي 2 آب/أغسطس 1992، عندما كانوا يعدّون طعام العشاء، سمع راجكو لالي ورأى عشرات الجنود البوسنيين يقتربون ( ) . وكان الأشخاص الثمانية الذين لجأوا إلى الكوخ جميعهم حاضرين، باستثناء السيد بوبوفيتش الذي ذهب للبحث عن الطعام في مكان قريب. وعندما أدرك راجكو لالي أن الجنود كانوا على وشك بلوغ الكوخ، فرّ من نافذة واختبأ في أدغال قريبة جد ا ً من الكوخ. ومكث متخفي ا ً الليل كله، ورأى الجنود يضرمون النار في الكوخ. وافترض أن جميع من كان في المبنى احترق داخله. ولم  تُر منذئذ السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش والأشخاص الأربعة الآخرون الذين كانوا داخل الكوخ.

2-5 وفي صباح اليوم التالي، خرج راجكو لالي من مخب ئ ه ولاحظ أن الكوخ أحرق عن آخره. ولم  يجد أي جثة داخل المبنى. ويبدو وكأن الجنود أخذوا الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى. وأصيب بصدمة نفسية من جراء ما  حدث وفرّ هارب ا ً من الكوخ قاصد ا ً قرية شيشيتشي. ولم  يتمكن من دخول القرية لأن الجنود البوسنيين كانوا محيطين بها. وأسره الجيش البوسني في اليوم نفسه واقتيد إلى بوغاتيتشي حيث ضُرب ضرب ا ً مبرح ا ً واحتجز مدة تتراوح بين 10 أيام و15 يوم ا ً . ثم نُقل إلى غودينجا، ببلدية ترنوفو، حيث احتجز شهر ا ً تقريب ا ً . ثم أرسل إلى مرفق صحي، ثم نُقل إلى مركز شرطة حيث أُخضع للسخرة. وفي  تشرين الثاني/نوفمبر 1992، أفرج عنه في إطار تبادل للأسرى بين جيش صرب البوسنة والجيش البوسني.

2-6 وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، زار راجكو لالي أخاه فيدي لالي لإخباره بما  حدث. ولم  يتلق فيدي لالي أي معلومات عن أمه بعد أن تركها في بيت راجكو لالي في أوائل تموز/يوليه 1992. وبعد بضعة أيام من معرفة فيدي لالي باختفاء أمه، أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بالي بفقدانها. ولم  يتلق أي تأكيد خطي عما أبلغ به اللجنة في ذلك الوقت. لكنه تلقى في 9 آب/أغسطس 2004 رسالة من الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في سراييفو تؤكد أن طلب ا ً للبحث عن السيدة لالي أُعدّ وأن ملف القضية لا  يزال مفتوح ا ً . وحتى الآن، لا  تزال السيدة لالي مسجلة على أنها مفقودة في قاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للروابط الأسرية.

2-7 وتدعي السيدة بلاغوييفيتش أنها كانت تعيش في المناطق الصربية من سراييفو في تموز/يوليه 1992. ولم  تستطع بلوغ ترنوفو بسبب الوضع الأمني وعدم وجود نظام للاتصالات يعمل. لذا، لم  تكن تعلم أي شيء عما حصل لأمها، السيدة بوبوفيتش، حتى 30 تموز/ يوليه 1993 عندما تسنى لها زيارة ترنوفو بمعيّة أسرتها. وفي  ترنوفو، أخبرها مَن يعيشون هناك بأن أباها وأخاها قتلا وبأن أمها مفقودة. وفي  أيلول/سبتمبر 1993، أبلغها أشخاص من ترنوفو بأنهم رأوا، في آب/أغسطس 1992، أثناء نقلهم إلى مرفق احتجاز في كالينوفيك، رجل ا ً مشنوق ا ً متدلّي ا ً من شجرة بالقرب من الكوخ الذي لجأ إليه والداها. وفي  أيلول/سبتمبر 1993 أيض ا ً ، وجد أخو السيدة بلاغوييفيتش، دراغان بوبوفيتش، بينما كان يبحث عن جثة أبيه، حذاء على بعد كيلومتر من الكوخ ورأى تربة جديدة على مقربة. وعندما كشط السطح، وجد جثة والده ملفوفة في غطاء. واستخرج الجثةَ اختصاصي في علم الأمراض خلص إلى أن جمجمة سفيتكو بوبوفيتش هُشمت وأنه شُنق في وقت لاحق. وبعد بضعة أيام، دُفن جثمانه في ترنوفو.

2-8 وبُعيد ذلك، تكلمت السيدة بلاغوييفيتش مع امرأة ( ) كانت القوات البوسنية احتجزتها في منزل يقع في شيروكاري في آب/أغسطس 1992. وطلبت المرأة من قائد القوات البوسنية في المنطقة أن يسمح بنقلها إلى الكوخ الذي كانت تقيم فيه السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش. ورد عليها قائل ا ً إنه لا  ينبغي لها أن تذهب إلى الكوخ لأن كل من فيه ميتون.

2-9 وفي أواخر عام  1993، أبلغت السيدة بلاغوييفيتش اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غربافيتسا بأن السيدة بوبوفيتش في عداد المفقودين. وفي  نيسان/أبريل 1996، أبلغت اللجنةَ الدولية للصليب الأحمر في إيليدجا بأنها مفقودة. وكان أخوها أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيليدجا في نيسان/أبريل 1994 بأنها في عداد المفقودين. ولم  يتلقيا أي تأكيد خطي عما أبلغا به اللجنة. وفي  18 كانون الأول/ديسمبر 2003، تلقت السيد بلاغوييفيتش رسالة من الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين في سراييفو تؤكد أن طلب بحث عن السيدة بوبوفيتش أُعد وأن ملف القضية لا  يزال مفتوح ا ً . وحتى الآن، لا  تزال السيدة بوبوفيتش مسجلة على أنها مفقودة في قاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للروابط الأسرية.

2-10 وفي الربع الثالث من عام  1995، اجتمعت السيدة بلاغوييفيتش براجكو لالي ( ) ، الذي أخبرها بما  حدث في الكوخ.

2-11 ونظر ا ً لصعوبة الأوضاع الأمنية أثناء النزاع المسلح والأوضاع المالية لصاحبي البلاغ وأسرتيهما، واجها صعوبات في الحصول على معلومات عن مكان وجود السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش. وحتى نهاية النزاع في عام  1995، كانت المؤسسة المحلية العاملة الوحيدة المعنية بالمفقودين هي اللجنة الحكومية للبوسنة والهرسك المكلفة بالبحث عن المفقودين، التي كانت تقتصر على المناطق التي يسيطر عليها البوسنيون في سراييفو. ونتيجة لذلك، لم  يتمكن صاحبا البلاغ من الاتصال بتلك المؤسسة.

2-12 وبسبب فشل المؤسسات المحلية التي أنشئت بعد اتفاق السلام في التعامل بسرعة مع قضية المفقودين، أسس صاحبا البلاغ، بالتعاون مع أقاربِ مفقودين آخرين من منطقة ترنوفو، منظمة غير حكومية تسمى "جمعية أسر المفقودين في منطقة سراييفو - رومانِييا" في عام  2001. ورفع صاحبا البلاغ دعوى جنائية بشأن مصير أمّيهما من خلال هذه المنظمة. وفي عام  2001، رفعت الجمعية، بدعم قانوني من وزارة داخلية جمهورية صربسكا، شكوى جماعية إلى "المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام  1991" بشأن جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ترنوفو. وشملت الشكوى ادعاءات القتل التعسفي للسيدة لالي والسيدة بوبوفيتش وما  أعقب ذلك من إخفاء رفاتهما. وفي  أواخر عام  2001، أحيلت الشكوى من المحكمة إلى النيابة العامة للبوسنة والهرسك بالعلامة "ألف"، أي أنه ووفق على أن تكون محل محاكمة وأنه ينبغي أن تحظى بالأولوية. وفي عام  2002، أحيلت القضية إلى مكتب مدعي مقاطعة لوكافيكا، بشرق سراييفو، ثم أحيلت مجدد ا ً إلى النيابة العامة للبوسنة والهرسك في عام  2003 حيث ظلت منذ ذلك الحين. وفي عام  2006، أدلى رئيس الجمعية ببيان موجه إلى المدعي العام المكلف بالقضية؛ وفي عام  2008، فعل الشيءَ نفسه صاحبا البلاغ، بمعية راجكو لالي. والتقى رئيس الجمعية بالمدعي العام المكلف بالقضية مرتين في عام  2008 و مرة في أيلول/سبتمبر 2009 ومرة في عام  2010 للحصول على معلومات عن مدى ما  أُحرز من تقدم في القضية، لكنه أُخبر بأن القضية تجري مجراها. وفي  19 أيلول/سبتمبر 2012، أرسل صاحبا البلاغ رسالة إلى النيابة العامة يطلبان فيها معلومات عن أحدث التطورات والتقدم الذي حققته النيابة في القضية. غير أنهما لم  يتلقيا أي رد. وعلى هذا، فقد مضى أكثر من 11 عام ا ً بين الوقت الذي قدم فيه صاحبا البلاغ بلاغهما إلى اللجنة والوقت الذي رفعا فيه شكواهما إلى السلطات الوطنية، دون أن يحصلا على أي معلومات عن وضع قضيتهما. ويجادل صاحبا البلاغ بأن الافتقار إلى المعلومات عن الإجراءات المتخذة في القضية يجعلهما يشكان فيما إذا كانت اتُّخذت أي تدابير أو  تَحقّق أي تقدم في واقع الأمر.

2-13 وفي أواخر عام  2003، أرسلت السيدة بلاغوييفيتش طلب شهادة تسجيل السيدة بوبوفيتش على أنها مفقودة إلى مكتب البحث عن المفقودين والأسرى التابع لجمهورية صربسكا. وفي  15 كانون الأول/ديسمبر 2003، تلقت شهادة تعلن أن السيدة بوبوفيتش في عداد المفقودين بغرض "تسوية حقوق الأسرة التي ينص عليها القانون"، إلى جانب بطاقة مفقود لأمها. ولم  تتلق أي معلومات أخرى من المكتب. وفي  29 حزيران/يونيه 2004، تلقى فيدي لالي شهادة مماثلة وبطاقة لأمه.

2-14 وفي عام  2004، قدم صاحب البلاغ، تمثّلهما الجمعية، طلب ا ً إلى المحكمة الدستورية يدعيان فيه انتهاكات شتى لحقوق أعضاء الجمعية عند التعامل مع قضايا أقاربهم المفقودين. وفي  قرار صدر في تموز/يوليه 2005، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن حقوق صاحبي البلاغ في ألا  يتعرضا للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة اللاإنسانية والمهينة وفي  الحياة الخاصة والأسرية ( ) انتهكها مجلس وزراء البوسنة والهرسك، وحكومة اتحاد البوسنة والهرسك، وحكومة جمهورية صربسكا، وحكومة مقاطعة برتشكو في البوسنة والهرسك عند تعاملها مع قضايا مفقودين كُثُر، بما  فيها قضيتا السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش.

2-15 وانتهت المحكمة الدستورية إلى أن صاحبي البلاغ أُعفيا من التماس سبل انتصاف من المحاكم البوسنية الأدنى درجة وأعلنت نفسها مختصة في النظر في القضية لأنه "لم يكن متاح ا ً لمقدمي الطلب سبل انتصاف قانونية فعالة لحماية حقوقهما". و فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، خلصت المحكمة إلى أن الاختفاءات وقعت في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك. ولاحظت أن الاتحاد ملزم بالتحقيق في التقارير التي تتحدث عن اختفاءات في إقليمه، لكنه لم  يعط مقدمي الطلب أي معلومات عما حصل لأفراد أسرتيهما. وانتهت المحكمة إلى أنه لا  بد من أن يكون بحوزة الاتحاد معلومات عن اختفاءات أقارب مقدمي الطلب المبلغ عنها لم  تعطها إياهما. وخلصت المحكمة إلى أن هذه الحقيقة تكفي للخلوص إلى أن الأجهزة المختصة في الاتحاد ترفض دون أي مبرر وجيه ومعقول أن تعطي مقدمي الطلب معلومات بحوزتها عن المفقودين. وأمرت المحكمة جميع المؤسسات البوسنية المعنية بأن ترسل إليها كل ما  يمكن الحصول عليه من المعلومات المتاحة عن الضحايا الذين فقدوا خلال النزاع، في موعد لا  يتجاوز 30 يوم ا ً من تلقي قرار المحكمة. كما  أمرت، بناء على ما  ينص عليه قانون المفقودين لعام  2004، بإنشاء معهد المفقودين، وصندوق دعم أسر المفقودين في البوسنة والهرسك، والسجل المركزي للمفقودين في البوسنة والهرسك.

2-16 ولم تتخذ المحكمة الدستورية أي قرار بشأن التعويض، معتبرةً هذه المسألة مشمولة بأحكام قانون المفقودين المتعلقة ب ‍  "الدعم المالي" وبإنشاء صندوق دعم أسر المفقودين. ويدفع صاحبا البلاغ بأن الأحكام المتعلقة بالدعم المالي المشار إليها لم  تنفذ وأن الصندوق لم  ينشأ بعد. ولأن السلطات لم  تمتثل لأمر المحكمة الدستورية، فإن رئيس الجمعية رفع شكوى إلى المحكمة في 6 شباط/فبراير 2006 باسم صاحبي البلاغ وغيرهما من أقارب الضحايا.

2-17 وفي 20 و28 شباط/فبراير 2006، أرسلت لجنة اتحاد البوسنة والهرسك المعنية بالمفقودين رسالتين إلى السيد فيدي لالي والسيدة بلاغويفيتش جاء فيهما أنها بحثت في سجليهما وانتهت إلى أن السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش مفقودتان كلتاهما. وفي  الرسالة المتعلقة بالسيدة لالي، ورد خطأً أنها فقدت في 2 آب/أغسطس 1993. وجاء في الرسالتين أيض ا ً أنه لم  يتصل أي من أفراد الأسرتين بلجان الكانتونات واللجنة الاتحادية، وطلبتا الاتصال بهذه المؤسسات. وأضافت اللجنة أنها حوّلت الرسالتين إلى وزارة العدل الاتحادية، وجميع وزارات الداخلية في الكانتونات التي طلبت معلومات منها عن السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش. ولم  يتلق صاحبا البلاغ ، حتى الآن ، أي معلومات عن نتائج الطلبات المرسلة إلى الوزارات.

2 - 18 وعقب الشكوى التي أرسلها رئيس الجمعية إلى المحكمة الدستورية عن عدم إنفاذ قرار المحكمة الصادر في 13 تموز/يوليه 2005، خلصت المحكمة ، في 27 أيار/مايو 2006 ، إلى أن القرار لم  ينفذ بالكامل. وخلصت أيض ا ً إلى أن جميع المعلومات المتاحة سُلمت إلى صاحبي البلاغ، لكن السلطات لم  تنشئ معهد المفقودين، وصندوق دعم أسر المفقودين، والسجل المركزي للمفقودين وفق ا ً لقانون المفقودين. ومن ثم أحيل القرار إلى النيابة العامة. لكن، حتى الآن، لم  يقاضَ أحد على عدم تنفيذه قرار المحكمة ( ) .

2-19 وفي 31 آذار/مارس 2010، بعث اتحاد جمعيات أسر المحتجزين والمفقودين لجمهورية صربسكا رسالة إلى برلمان اتحاد البوسنة والهرسك وحكومة اتحاد البوسنة والهرسك يلتمس إنفاذ قرار المحكمة الدستورية الصادر في 13 تموز/يوليه 2005، في جملة قرارات. وطلب الاتحاد في الرسالة إلى السلطات المعنية أن تقدم جميع المعلومات عن ملابسات اختفاء أشخاص من أصل صربي، لا  سيما ما  إذا وقعوا ضحايا جريمة حرب، ومن ارتكب هذه الجريمة، ومن نظّمها. ولم  يأت أي رد حتى الآن.

2-20 وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدر معهد المفقودين شهادتين تؤكدان أن مكتب البحث عن المفقودين لجمهورية صربسكا سجل السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش على أنهما في عداد المفقودين وأنهما لا  تزالان كذلك. وورد في شهادة السيدة لالي خطأً أنها مفقودة منذ 30 تموز/يوليه 1992. وهذه هي آخر وثيقة رسمية تلقاها صاحبا البلاغ عن قضية أميهما.

2-21 و فيما يتعلق بالتعويض، لم  يُنشأ بعد صندوق الضحايا في إطار قانون المفقودين. ويؤكد صاحبا البلاغ أنه حتى لو أنشئ الصندوق، فإنه سيكتفي بتقديم "معاشات العجز" وليس تعويضات وفق ا ً للمعايير الدولية. ثم إن الحق في الدعم المالي لصاحبي البلاغ سيكون محدود ا ً للغاية لأن المادة 12 من قانون المفقودين تنص على أنه لا  يمكن الحصول على دعم مالي بالتزامن مع دعم لأسباب أخرى. وتفيد وزارة حقوق الإنسان واللاجئين بأن الدعم المقدم في إطار المادة 12 يشمل المعاشات التقاعدية، والضمان الاجتماعي، وتأمين المحاربين القدامى عن العجز، ودخل العمل. ونظر ا ً إلى أن لدى صاحبي البلاغ دخل ا ً ، فإنهما سيمنعان من تلقي أي دعم مالي من الصندوق. هذا، وأن صاحبا البلاغ يقيمان في جمهورية صربسكا، ومن ثم فهما غير مؤهلين للحصول على الضمان الاجتماعي في اتحاد البوسنة والهرسك. وهما أيض ا ً غير مؤهلين للحصول على أي تعويضات متاحة في جمهورية صربسكا. وعليه، لم  يتلقيا أي شكل من أشكال التعويض عن الاختفاء القسري المزعوم لأميهما.

2-22 ويذهب صاحبا البلاغ إلى أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة التي تُعنى بقضية المفقودين قصد إلقاء الضوء على مصير أميهما. وأشارا إلى الاستنتاجات الواردة في قرار المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك الصادر في 13 تموز/يوليه 2005 حيث اعترفت المحكمة بعدم وجود سبل انتصاف محلية فعالة، وإلى حكم المحكمة نفسها الصادر في 26 أيار/مايو 2006 الذي يعلن أن السلطات المختصة لم  تنفذ القرار المعني.

2-23 وعن مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني، يلاحظ صاحبا البلاغ أن السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش فُقدتا قبل دخول البروتوكول الاختيار ي حيز النفاذ في الدولة الطرف. لكنهما يؤكدان أنه يمكن الاستنباط، من كل من السياق العام والملابسات الخاصة للقضية، أنهما تعرضتا لانتهاك تعسفي لسلامتهما الشخصية وحياتهما الخاصة لا  يمكن تداركه، وأن التحليل القانوني المناسب، في قضايا من قبيل القتل أو  الإعدام التعسفي المزعومين لمفقودين، من جهة الاختصاص الزمني، هو، مع تغيير ما  يلزم تغييره، قضية من قضايا الاختفاء القسري. ويجادلان بأن الانتهاكات المتعددة لالتزامات الدولة الإجرائية استمرت منذ عام  1992 وبعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف.

2-24 ويذهبان أيض ا ً ، في إطار المادة 96(ج) من النظام الداخلي للجنة، إلى أن بلاغهما لا  يعد إساءة استعمال للحقوق، لأن التحقيقات في مصير أميهما أو  مكان وجودهما لا  تزال جارية. ويجادلان بأن وجود مجموعة من الإجراءات محلي ا ً أبقى الأملَ حيّ ا ً في إحراز تقدم بالنسبة إلى آلاف أقارب الضحايا، بمن فيهم صاحبا البلاغ في القضية موضع النظر. بيد أن استمرار وضع الإفلات من العقاب وعدم كشف الحقيقة عن مصير السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش ومكان وجودهما أقنعا صاحبي البلاغ بضرورة إرسال بلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ أن البوسنة والهرسك انتهكت المادة 6، إذا ما  قرئت مقترنةً بالمادة 2(3) من العهد، بخصوص السيدتين لالي وبوبوفيتش. ويدعيان أيضاً أنهما نفسيهما ضحيتان لانتهاك حقوقهما التي تكفلها المواد 7 و17 و23(1)، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد.

3-2 و فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 6، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد، بشأن السيدتين لالي وبوبوفيتش، يجادل صاحبا البلاغ بأن كون الضحيتين شوهدتا آخر مرة وجنود بوسنيون مقبلون عليهما في ظروف تهدد الحياة أدى إلى استنتاج مفاده أنهما وُضعتا في حالة خطر جسيم بالإصابة بأضرار على سلامتهما وحياتهما الشخصية لا  يمكن إصلاحها. ويؤكدان أن الدولة الطرف ملزمة، بحكم وظيفتها، بإجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل ومستقل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاختفاء القسري أو  التعذيب أو  القتل التعسفي. ويلاحظان أن الالتزام بإجراء تحقيق ينطبق أيضاً على حالات القتل أو  الأفعال الأخرى التي تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان والتي لا  تُعزَى إلى الدولة. وينشأ الالتزام في تلك الحالات من واجب الدولة حماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها من الأفعال التي يرتكبها أفراد أو  جماعات والتي قد تحول دون تمتع أولئك الأفراد بحقوقهم الإنسانية ( ) . ويشير صاحبا البلاغ إلى سوابق اللجنة، ومؤداها أن على الدولة الطرف واجباً رئيسياً باتخاذ التدابير الملائمة لحماية حياة الشخص ( ) . ويلاحظان أن السيدتين لالي وبوبوفيتش كانتا قد فُقدتا منذ أكثر من 20 عام ا ً ، حين تقديم بلاغهما، وكان ذلك في وقت كانتا تعانيان من صعوبات بوصفهما عجوزين هاربتين من نزاع كانت تُرتكب فيه انتهاكات للحق في الحياة من قبل جميع الأطراف. ويلاحظان أيض ا ً أن السيدتين لالي وبوبوفيتش مواطنتان بوسنيتان من الصرب، ويُنظر إليهما من ثم على أنهما تنتميان إلى جماعة معارضة للجيش البوسني.

3-3 ويؤكد صاحبا البلاغ أنهما طلبا بسرعة ودون انقطاع إلى السلطات الوطنية المختصة تحديد مكان وجود السيدتين لالي وب و بوفيتش وملاحقة الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم. غير أن جهودهما أحبطت في كل مرة، ولم  يجر تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل، الأمر الذي ينتهك المادة 6، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد. ولا  يزال مكان وجود السيدتين لالي وبوبوفيش، ومكان وجود رفاتهما إن تُوفيا على الأرجح، مجهول ا ً حتى الآن.

3-4 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحيتان لانتهاك البوسنة والهرسك المادة 7، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد، بسبب المعاناة النفسية الشديدة والكرب العظيم الناجمين عما يلي: (أ) اختفاء السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش؛ (ب) استمرار الغموض الذي يلفّ مصير أمّيهما ومكان وجودهما؛ (ج) عدم العثور على رفاتيهما واستخراجهما وتحديد هويتهما واحترامهما وإعادتهما؛ (د) عدم التحقيق وتوفير سبيل انتصاف فعال؛ (ه) عدم تلقي رد من السلطات بشأن طلبهما المعلومات عن قضية السيدتين لالي وبوبوفيتش، الأمر الذي ينتهك حقهما في معرفة الحقيقة؛ (و) عدم تنفيذ أحكام شتى من قانون المفقودين، بما  فيها الأحكام المتعلقة بإنشاء صندوق دعم أسر المفقودين، مما  أدى إلى حرمان صاحبي البلاغ من حقهما في التعويض؛ (ز) عدم تنفيذ الدولة الطرف حكم المحكمة الدستورية الصادر في 13 تموز/يوليه 2005. ويذهب صاحبا البلاغ إلى أنهما أبلغا عن فقدان أميهما بمجرد أن أُتيحت لهما إمكانية القيام بذلك ، وطلبا تدخل السلطات المحلية المختصة لتحديد مصير أميهما ومكان وجودهما. ويدعيان أيض اً أنهما ما  انفكّا، منذ تقديمهما البلاغ، يطلبان معلومات على مدى أكثر من 20 عام اً من السلطات، التي لم  تكتف بعدم الرد بل جاوزت ذلك بوضعها عدد اً من العراقيل في طريقهما، تاركةً صاحبي البلاغ يتحملان مسؤولية تسليط الضوء على مصير أميهما. ولذلك يريان أنهما ضحيتان لانتهاك مستقل للمادة 7، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد.

3-5 ويدعي صاحبا البلاغ انتهاك حقوقهما المكفولة بمقتضى المادتين 17 و23(1)، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد. ويجادلان بأنهما قدما عيّنات من حمض الدّنا إلى السلطات في عام  2003 لتيسير تحديد رفات كل من السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش، لكنهما لم  يتلقيا أي ردّ إطلاقاً من السلطات المختصة. ويجادلان أيض ا ً بأن عدم الرد على نتائج عملية الاستخراج وتحديد الهوية، وعدم إعادة سلطات الدولة الطرف رفاتَي أميهما، يسبب لهما كرب ا ً وقلق ا ً لأنهما لم  يتمكنا من دفن أميهما كما  يليق.

3-6 وطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بالآتي: (أ) تأمر بتحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة في مصير أميهما ومكان وجودهما؛ (ب) تقدم الجناة إلى السلطات المختصة لملاحقتهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛ (ج) تقدم تعويض ا ً كافي ا ً يغطي الأضرار المادية والمعنوية، وتتخذ تدابير جبر أخرى، بما  فيها إعادة التأهيل والترضية. ويطلب صاحبا البلاغ بوجه خاص أن تعترف الدولة الطرف علن ا ً بمسؤوليتها الدولية، وتوفر لهما الرعاية الطبية والنفسية مجان ا ً ، وتضع برنامج ا ً تثقيفي ا ً عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لجميع عناصر قوات الأمن والعاملين في القضاء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تشير الدولة الطرف ، في ملاحظاتها المؤرخة 2 نيسان/أبريل 2013 ، إلى الرسائل الواردة من مؤسسات الدولة وكياناتها التي تقدم معلومات عن الإجراءات المتخذة بشأن قضيتي السيدتين لالي وبوبوفيتش. وتلاحظ وزارة العدل للبوسنة والهرسك في رسالة مؤرخة 26 شباط/فبراير 2013 أن السلطات، بعد التصديق على الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك، بذلت جهود ا ً من أجل إيجاد طريقة فعالة ومنصفة لمعالجة آلاف قرارات الاتهام بارتكاب جرائم حرب. وإلى جانب وضع إطار قانوني للمقاضاة على جرائم الحرب، أُنشئت محكمة البوسنة والهرسك والنيابة العامة وأُسندت إليهما ولاية حصرية بشأن قضايا جرائم الحرب. فكل تقرير عن جرائم حرب يتلقاه مدعون عامون آخرون أو  محاكم أخرى يجب إحالته إلى النيابة العامة كي تنظر فيه وتنقحه وفق المعايير ا لمتبعة. ونظر ا ً لكثرة جرائم الحرب، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك ، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، الاستراتيجية الوطنية للمقاضاة على جرائم الحرب بهدف اتخاذ قرار في غضون 7 سنوات بشأن ملاحقة مقترفي جرائم الحرب المعقدة، وكذلك "جرائم الحرب الأخرى" في غضون 15 سنة، بعد اعتماد الاستراتيجية. كما  تشير الدولة الطرف إلى اعتماد قانون المفقودين لعام  2004 الذي أنشأ معهد المفقودين. وبناء على مقترح من وزارة العدل، أنشأ مجلس الوزراء هيئة رقابية لرصد تنفيذ الاستراتيجية. وتلاحظ وزارة العدل أن مكاتب المدعي العام في البوسنة والهرسك سجلت عدد ا ً كبير ا ً من قضايا جرائم الحرب المزعومة، وأن البت من ثم في جميع قرارات الاتهام بإنصاف وكفاءة سيستغرق فترة طويلة من الزمن.

4-2 وفي رسالة مؤرخة 15 شباط/فبراير 2013، تلاحظ النيابة العامة للبوسنة والهرسك أن المحكمة الدستورية وجدت في عام  2005 أن سلطات البوسنة والهرسك انتهكت حق صاحبي البلاغ في ألا  يتعرضا للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة اللاإنسانية أو  المهينة، وحقهما في حياة أسرية خاصة، عند بتّها في قضيتي أمّيهما. وتلاحظ النيابة العامة أن المحكمة أصدرت حكم ا ً في 27 أيار/مايو 2006 عن عدم إنفاذ قرارها السابق الصادر في عام  2005، وأنها، بعد أن تلقت هذا الحكم، باشرت تحقيق ا ً في 15 أيار/مايو 2007 بشأن أشخاص مجهولين في مجلس وزراء البوسنة والهرسك، وحكومة اتحاد البوسنة والهرسك، وحكومة جمه و رية صر ب سكا، وحكومة مقاطعة برتشكو بالبوسنة والهرسك بتهمة عدم تنفيذ قرار المحكمة الصادر في عام  2005. وتلاحظ أيض ا ً أن تدابير عدة اتخذت أثناء التحقيق، من بينها جمع تقارير مفصلة عن التدابير التي اتخذها "مكتب التعاون وتمثيل حكومة اتحاد البوسنة والهرسك" والأنشطة التي اضطلع بها لدى المحكمة، ومكتب التمثيل القانوني لجمهورية صربسكا لدى المحكمة، ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، وحكومة اتحاد البوسنة والهرسك، وحكومة جمهورية صربسكا، وحكومة مقاطعة برتشكو بالبوسنة والهرسك. وتلاحظ النيابة، إضافة إلى ذلك، أنه استُنتج، بعد تحليل مفصل، عدم وجود أي دليل يؤيد اشتباه ا ً معقول ا ً في أن شخص ا ً في مجلس وزراء البوسنة والهرسك أو  حكومة اتحاد البوسنة والهرسك أو  حكومة جمهورية صربسكا أو  حكومة مقاطعة برتشكو بالبوسنة والهرسك اتخذ أي إجراء سلبي أو  إيجابي للامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة أو  منع هذا التنفيذ أو  عرقلته بأي شكل من الأشكال. وبناء على ذلك، أصدرت النيابة ، في 6 نيسان/أبريل 2011 ، أمر ا ً بتعليق التحقيق في القضية المتصلة بعدم إنفاذ قرار المحكمة. وأصبح هذا القرار نهائي ا ً وأغلق ملف القضية.

4-3 وعن التحقيق في اختفاء أمَّي صاحبي البلاغ، تلاحظ النيابة العامة أن الإدارة الخاصة المعنية بجرائم الحرب كانت تحقق في عدد من المشتبه في مشاركتهم في التخطيط للاحتجاز الممنهج وتنظيمه، وإساءة معاملة مدنيين صرب وقتلهم في مجمل منطقة ترنوفو أثناء النزاع. وتلاحظ أيض ا ً أن أحد هؤلاء المشتبه فيهم اتُّهم منذئذ بصفته مدير مركز الأمن بترنوفو بالتخطيط لإنشاء قوات الشرطة والتشكيلات العسكرية ووحدات الأغراض الخاصة، وبالتحريض على الاحتجاز غير المشروع والمعاملة اللاإنسانية للمدنيين الصرب في منطقة ترنوفو وأَمْره بذلك. والقضية معلقة حالي ا ً ، ولديها صفة التحقيق الساري المفعول. ويُدّعى أن المشتبه فيهم شاركوا في ارتكاب جرائم حرب في حق مدنيين كما  تنص على ذلك المادة 173 من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك. وتلاحظ النيابة العامة أن السيدة بوبوفيتش مصنّفة ضحية في القضية إلى جانب عدد كبير من الضحايا الآخرين. وتلاحظ أيض ا ً أنها أصدرت أمر تحقيق في القضية، وتجادل بأنها اتخذت إجراءات التحقيق اللازمة لتحديد ملابسات الجريمة. وتؤكد أن من المرجح أن تؤثر نتيجة القضية في قضية أمّي صاحبي البلاغ نظر ا ً إلى أنها تشير إلى اختفاء مدنيين صرب في مجمل إقليم بلدية ترنوفو. وتلاحظ أن القضية تعتبر ذات أولوية عالية في إطار الاستراتيجية الوطنية للمقاضاة على جرائم الحرب، وينبغي من ثم حلّها ضمن أَجَل السنوات السبع المحدد في الاستراتيجية. بيد أن النيابة تلاحظ أن من المستحيل، مع مراعاة تعقّد القضية وعدد الشهود والضحايا وكمية الأدلة التي ينبغي تحديدها، وضع إطار زمني دقيق للأجل الذي يمكن أن يُنتهى فيه من التحقيق. وأخير ا ً ، تؤكد النيابة أن التحقيق في اختفاء السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش يستوفي معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية وأنها تحترم احترام ا ً تام ا ً حقوق الضحايا في معرفة التدابير المتخذة في القضية.

4-4 وفي رسالة مؤرخة 12 آذار/مارس 2013، يقدم مكتب التعاون وتمثيل حكومة اتحاد البوسنة والهرسك لدى المحكمة الدستورية معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاتحاد للامتثال لأمر المحكمة الدستورية الصادر في 13 تموز/يوليه 2005. ويلاحظ أن لجنة المفقودين أعطت مقدمي الطلب المعلومات المتاحة عن القضية، عمل ا ً بأمر المحكمة. ويلاحظ أيض ا ً أن معهد المفقودين، عمل ا ً بأمر المحكمة وبناء على ما  ينص عليه قانون المفقودين، شرع في عمله في 1 كانون الثاني/يناير 2008، وأنشئ بعدئذ سجل مركزي للمفقودين. غير أنه يقر بأن صندوق دعم أسر المفقودين لم  يبدأ عمله بعد.

4-5 وفي رسالة مؤرخة 4 آذار/مارس 2013، يلاحظ معهد المفقودين للبوسنة والهرسك أن السيدة لالي ف ُ قدت في 2 آب/أغسطس 1992 والسيدة بوبوفيتش في 30 تموز/يوليه 1992 وأنهما مسجلتان بهذه الصفة في قواعد بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، وفريق العمليات لجمهورية صربسكا، ومعهد المفقودين للبوسنة والهرسك. ويلاحظ المعهد أيض ا ً أنه اتخذ جميع التدابير المتاحة للعثور على السيدتين لالي وبوبوفيتش، وتعاون لهذا الغرض مع النيابة العامة للبوسنة والهرسك، ومع وزارتي العدل والداخلية في الكيانين، ووزراء داخلية الكانتونات، ومراكز الأمن العام لجمهورية صربسكا، ومع وكالات الأمن.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 تموز/يوليه 2013، أبدى صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. و هما يلاحظان أن الدولة الطرف لا  تعترض على مقبولية البلاغ أو  تنازع في أي من الوقائع المزعومة، ولا  تطعن في الانتهاك الذي يُزعم أنه ما  زال مستمراً لحقوقهما التي تكفلها المادة 2(3)، مقترنة بالمواد 7 و17 و23(1)، من العهد.

5-2 ويلاحظان أيض ا ً أن أكثر من 20 سنة انقضت على اختفاء أميهما وقت تقديم البلاغ. ويجادلان بأنهما ما  فتئا يقدمان معلومات مفصلة عن القضية إلى السلطات المختصة منذ عام  2001، بما  في ذلك هوية الجناة المزعومين. ومع ذلك، لم  يحرز إلا  تقدم طفيف أو  أي تقدم على الإطلاق في التحقيق، ولم  تتَح لهما أي معلومات. فمكان وجود أميهما لا  يزال مجهول ا ً ، ولم  يقاضَ أحد أو  يعاقب على اختفائهما. ويعربان عن قلقهما من أنه حتى لو طُبق أجَل السنوات السبع المشار إليه في الاستراتيجية الوطنية للمقاضاة على جرائم الحرب على قضيتهما، فإنه ينبغي انتظار أكثر من 23 سنة للبت في القضية وتقديم الجناة إلى العدالة. ويجادلان بأن هذا التأخير الطويل لا  يستوفي معيارَي السرعة والفعالية اللتين يجب أن يتسم بهما التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

5-3 ويجادلان أيض ا ً بأن المعلومات التي قدمتها النيابة عن التحقيق في مصير أميهما لا  تستوفي المعايير المطلوبة في التحقيقات الفعالة. ويؤكدان أن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تجريه الدولة الطرف بحكم وظيفتها. ويلاحظان أن الدولة الطرف على علم ، منذ عام  1993 ، بالجرائم التي ارتُكبت في منطقة ترنوفو واختفاء أميهما، لكنها لم  تفتح تحقيق ا ً في الأحداث أو  تتحر َّ رسمي ا ً عن الأحداث قبل عام  2001، عندما رفعا شكواهما الجنائية. ويلاحظان أن السيدة بوبوفيتش هي وحدها المصنفة ضحية في القضية محل النظر لدى النيابة العامة، وأنهما رغم تقديمهما شكاوى عدة بشأن اختفاء السيدة لالي، فإنها غير مصنفة ضحية في القضية.

5-4 ويلاحظ صاحبا البلاغ أيض ا ً أن قول النيابة العامة في رسالتها إنها تحترم حقوق الضحيتين في أن يبلَّغا بالتدابير المتخذة في التحقيق في قضية أميهما، فإنهما يؤكدان أنه لم  تتح لهما فرصة الاطلاع على المعلومات في هذا الصدد رغم استفساراتهما المستمرة.

القضايا وال إ جراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما  تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهما. وإذ لم  يرد أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، فإن اللجنة ترى أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تطعن في مقبولية البلاغ وأن ادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بانتهاك المواد 6 و7 و17 و23(1)، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد، قد دُعمت بما  يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

6-5 ولما كانت جميع معايير المقبولية قد استوفِيت، فإن اللجنة تعلن مقبولية البلاغ، ولذلك تمضي إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لمقتضى المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علم ا ً بادعاء صاحبي البلاغ أن جنود ا ً بوسنيين أحرقوا، في 2 آب/أغسطس 1992، المبنى الذي لجأت إليه السيدتان لالي وبوبوفيتش، وبادعائهما أن السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش، حسب شاهد عيان، كانتا داخل المبنى قُبيل إضرام النار فيه، وأنه لم  يُعثر على أي جثة داخل المبنى في اليوم التالي، وأن مصيرهما ومكان وجودهما لا  يزال مجهول ا ً منذ ذلك الحين. وتحيط علم ا ً أيض ا ً بحجة صاحبي البلاغ التي تقول إن من المعقول، في هذا السياق، افتراض كون السيدتين لالي وبوبوفيتش فقدتا في ظروف تهدد الحياة في 2 آب/أغسطس 1992. وتحيط علم ا ً ، إضافة إلى ذلك ، بحجة صاحبي البلاغ القائلة إن الدولة الطرف لم  تجر، بحكم وظيفتها، تحقيق ا ً سريع ا ً ونزيه ا ً وشامل ا ً ومستقل ا ً لاستجلاء مصير السيدتين لالي وبوبوفيتش ومكان وجودهما وتقديم الجناة إلى ا لعدالة. وفي  هذا السياق، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم  31(2004)، ومؤداه أن عدم تحقيق الدولة الطرف في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات وعدم إحالة مرتكبي انتهاكات معينة - لا  سيما التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والقتل بإجراءات موجزة والقتل التعسفي، والاختفاء القسري - إلى العدالة قد يؤديان إلى خرق مستقل للعهد ( ) . وترى اللجنة أن على السلطات التي تحقق في انتهاكات مثل القتل بإجراءات موجزة والقتل التعسفي والاختفاء القسري أن تتوخى السرعة كي يتسم التحقيق بالفعالية، وأن تتيح للأسر في الوقت المناسب فرصة المشاركة في التحقيق بما  لديها من معلومات. ويجب أن تتيح للأسر بسرعة المعلومات عن تقدّم التحقيق .

7-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبي البلاغ أن الدولة ملزمة باستمرار بتحديد مكان رفات الضحية واستخراجه وتحديد هويته وإعادته إلى الأسرة، وكشف هوية المسؤولين عن الجرائم ومقاضاتهم ومعاقبتهم. وبهذا الخصوص، تسلم اللجنة بالصعوبات التي قد تصطدم بها دولة طرف ما  عند تحقيقها في الجرائم التي قد تكون ارتُكبت على أراضيها أثناء نزاع مسلح معقّد تتواجه فيها قوات متعددة. وعلى هذا، فإن الإقرار بخطورة الجرائم المزعومة وبمعاناة صاحبي البلاغ لأن مكان رفات أميهما المفقودتين لم  يحدد بعد ولأن الجناة لم  يقدموا للعدالة بعد لا  يكفيان في حد ذاتهما لاستنتاج وجود إخلال بالمادة 2(3) من العهد في ضوء ملابسات البلاغ موضع النظر ( ) .

7-4 وتحيط اللجنة علم ا ً في هذا الصدد بمعلومات الدولة الطرف التي جاء فيها أنها بذلت جهود ا ً لإيجاد سبل فعالة لمعالجة قضايا جرائم الحرب وعددها كبير جداً . وعلى وجه الخصوص، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن السلطات مسؤولة عن التحقيق في اختفاء السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش (انظر الفقرة 2-15 أعلاه)، وأن آليات محلية أنشئت للتعامل مع قضايا الاختفاء القسري وغيرها من قضايا جرائم الحرب (انظر الفقرتين 4-1 و4-5 أعلاه). وتحيط اللجنة علم ا ً أيض ا ً بمعلومات الدولة الطرف التي تتحدث عن أن الإدارة الخاصة المعنية بجرائم الحرب داخل النيابة العامة شرعت في التحقيق في جرائم الحرب المزعومة في حق مدنيين صرب في منطقة ترنوفو وأرباضها أثناء النزاع، وأن هذا التحقيق من المرجح أن يؤثر في قضية أمّي صاحبي البلاغ نظر ا ً إلى أنه يشير إلى اختفاء مدنيين صرب في مجمل إقليم بلدية ترنوفو. وتلاحظ اللجنة أن التحقيقات مستمرة. وتحيط علم ا ً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن التحقيق في اختفاء السيدتين لالي وبوبوفيتش يستوفي مقتضيات الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، وأن لجنة المفقودين قدمت لصاحبي البلاغ جميع المعلومات المتاحة عن قضية أميهما.

7-5 بيد أن اللجنة تحيط علم اً بادعاء صاحبي البلاغ أن سلطات التحقيق، بعد مضي 20 عام اً على اختفاء أميهما، وقت تقديمهما البلاغ، و7 سنوات بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر في 13 تموز/يوليه 2005، لم  تقدم لهما أي معلومات ذات بال عن التحقيق في اختفاء أميهما. وفي  6 شباط/فبراير 2006، طلب صاحبا البلاغ إلى المحكمة اتخاذ قرار ينصّ على أن السلطات قد قصّرت في إنفاذ حكمها الصادر في 13 تموز/يوليه 2005. وفي  27 أيار/مايو 2006، انتهت المحكمة إلى أن المعلومات سُلمت إلى صاحبي البلاغ، ولكن قرارها لم  ينفذ بالكامل، لأن السلطات لم  تنشئ بعض المؤسسات وفق اً لقانون المفقودين. وقدمت الدولة الطرف معلومات عامة عن جهودها الرامية إلى التحقّق من مصير المفقودين ومكان وجودهما ومقاضاة الجناة. لكنها لم  تقدم لصاحبي البلاغ أو  للجنة معلومات محددة ووجيهة عن قضية السيدتين لالي وبوبوفيتش والإجراءات المتخذة لتحديد مصيرهما ومكان وجودهما. وخلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 6، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد، فيما يخص السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش.

7-6 وتحيط اللجنة علم ا ً بادعاءات صاحبي البلاغ أن حقوقهما المكفولة بالمواد 7 و17 و23(1)، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد قد انتهكت. وتحيط علم ا ً أيضاً بالكرب والمعاناة اللذين يشعر بهما صاحبا البلاغ بسبب استمرار الغموض الناجم عن عدم معرفة مكان رفات أميهما واستحالة دفنهما كما  يليق إن هما لقيتا حتفيهما. وتحيط علم ا ً ، إضافة إلى ذلك، بأن صاحبي البلاغ، رغم أنهما قدما للسلطات في عام  2003 عينات من حمض الد ّ نا قصد تسهيل تحديد رفات كل من السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش، فإنهما لم  يتلقيا رد ا ً من السلطات المختصة. وترى اللجنة أن هذه الظروف، إلى جانب عدم وجود معلومات عن مصير السيدتين لالي وبوبوفيتش ومكان وجودهما، تبلغ حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة، الأمر الذي ينتهك المادة 7، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد بخصوص صاحبي البلاغ.

7-7 وفي ضوء الاستنتاجات الواردة أعلاه، لن  تنظر اللجنة بطريقة منفصلة في ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين 17 و23(1)، مقترنتين بالمادة 2(3)، من العهد ( ) .

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ  تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد بخصوص السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش، والمادة 7، مقترنة بالمادة 2(3)، من العهد بشأن صاحبي البلاغ.

9- وعمل ا ً بالمادة 2(3)(أ) من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويستوجب ذلك جبر كل الأضرار التي لحقت بالأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد . وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بجملة أمور منها ما  يلي : ( أ )  تكثيف تحقيقاتها لاستجلاء م صير أو  مكان وجود السيدة لالي والسيدة بوبوفيتش، حسب مقتضيات قانون المفقودين الصادر عام  2004؛ (ب) تدعيم جهودها الرامية إلى مقاضاة المسؤولين عن اختفاء السيدتين لالي وبوبوفيتش دون تأخير لا  مبرر له، على النحو المطلوب في الاستراتيجية الوطنية للمقاضاة على جرائم الحرب؛ (ج) توفير ما  يلزم من إعادة تأهيل نفسي ورعاية صحية لصاحبي البلاغ لما  لحق بهما من ضرر؛ (د) تقديم ما  يكفي من تعويض واتخاذ ما  يناسب من تدابير ترضية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وعليها خاصة أن تمكّن أسر المفقودين من التحقيقات في مزاعم الاختفاء القسري وتتخذ تدابير مناسبة لجبر ما  حلّ بها من ضرر.

10- واللجنة إذ  تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما  إذا كان حدث انتهاك للعهد أم  لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو  الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويرجى أيضاً من الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية الثلاث .