الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/1965/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 January 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1965/2010

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/ أكتوبر 2014)

المقدم من: جون نجي مونيكا (يمثله المحامي مارتين ديكانجو إسينجيلا )

الدولة الطرف: الكاميرون

تاريخ تقديم الشكوى: 11 كانون الثاني/يناير 2010

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 10 آب/ أغسطس (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 21 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤

مواد العهد : المادة 2 (الفقرتان 1 و3)؛ والمادة 6 (الفقرة 1)؛ و المادتان 7 و9 (الفقرتان 1 و2)؛ والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري : المادتان 2 و5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 1965/2010 *

المقدم من: جون نجي مونيكا (يمثله المحامي مارتين ديكانجو إسينجيلا )

الدولة الطرف: الكاميرون

تاريخ تقديم الشكوى: 11 كانون الثاني/يناير 2010

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغ ت من النظر في البلاغ رقم 1965/2010، المقدم إليها بالنيابة عن جون نجي مونيكا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو جون نجي مونيكا، المولود في 6 كانون الثاني/يناير 1959 في فكتوريا (المسماة حالياً ليمبه )، بالكاميرون. و هو يدعي أن حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والمواد 6 و7 و9 و26 من العهد انتهكت . و قد دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 27 أيلول/سبتمبر 1984. ويمثل صاحب البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010، رفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة طلب الدولة الطرف النظر في مقبول ي ة البلاغ بشكل منفصل عن النظر في أسسه الموضوعية.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ من المقاولين ورجال ال أعمال و ممن أقرضوا الأموال لمجلس ليمب ه البلدي و كان مدير منتجع شاطئ مايل سيكس السياحي الذي يقع في ليمبه في محافظة فاكو في المنطقة الجنوبية الغربية، والذي تشرف عليه وزارة السياحة. وفي 29 آب/أغسطس 2002، كان لصاحب البلاغ على موعد مع صامويل إبياما ليفاندا وهو مندوب حكومي يعمل رئيساً لمجلس ليمب ه البلدي ، للمطالبة بسداد بعض الفواتير التي تأخّر دفعها و تتعلق بعقود بمبلغ 956 946 7 فرنكاً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية ،كان قد نفذها في الفترة بين عامي 1997 و1998. وعلى الرغم من وصول السيد صامويل إبياما ليفاندا إلى المركز في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً، لكنه لم يستقبل صاحب البلاغ إلا كزائر أخير عندما غادر الجميع المركز وذلك في حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

2-2 وخلال الاجتماع، أعلن مندوب الحكو مة أن صاحب البلاغ " إ هانة " لأنه انتزع منه إدارة منتجع شاطئ مايل سيكس. وبعد ذلك، ا ستدعى مندوب الحكومة ثلاثة من موظفي المجلس إلى المكتب و عمدوا ، بموجب تعليمات سابقة، فيما يبدو، إلى ضرب صاحب البلاغ ضرباً مبرحاً. وتمكن صاحب البلاغ من الهروب لكن موظفين آخرين تابعين للمجلس اعترضوه قبل مغادرته المبنى ووجهوا لكمات قوية إلى عين ي ه ووجهه، مما أدى إلى تجميد حركته والتسبب في إصابته بنزيف حاد. وبينما كان ملقى على الأرض، أخذ بعض ضباط الشرطة العاملين في المجلس ب رقبته وفمه بقوة لمنعه من الصراخ مما كاد يؤدي إلى اختناقه. وفي الوقت نفسه، كان مندوب الحكوم ة وغيره من موظفي المجلس يرفسون صاحب البلاغ بأقدامهم ويوسعونه ضرباً ولكماً البلاغ. وتمكن صاحب البلاغ من مغادرة مبنى المجلس وساعده أشخاص مجهولو الهوية للذهاب إلى مكتب الأمن العام، ومن ثم إلى أحد المستشفيات . وخلال الهجوم، استولي على هاتفه النقال، ومحفظته التي كان يحمل فيها مبلغاً قدره 000 113 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية، وعلى سترته. وساعد المارة صاحب البلاغ في الذهاب إلى مخفر الشرطة. ورفض مندوب الحكومة مرافقته. ومع ذلك، وبعد مرور ساعة، وعندما كان صاحب البلاغ على وشك الذهاب إلى المستشفى، ظهر مندوب الحكومة الذي اعتدى عليه، وهو يحمل علبة بنزين فارغة وادعى أن صاحب البلاغ حاول إضرام النار في مكتبه. ولم يكشف التفتيش الذي أجري لمكتب مندوب الحكومة عن أي أثر للبنزين. واقتيد صاح ب البلاغ إلى المستشفى الإقليمي في مدينة ليمبه .

2-3 وخلال بقائه في المستشفى، تلقى صاحب البلاغ تهديدات بالقتل من مندوب الحكومة إذا غادر المستشفى. و عدل الطبيب الذي عالجه عن تحرير شهادة طبية له تبين حالته نتيجة تعرضه لضغوط من جانب الإدارة و مندوب الحكومة ( ) .

2-4 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002، تعرض صاحب البلاغ من جديد لل اعتداء على أيدي رئيس الشرطة البلدية التابعة لمجلس مدينة ليمبه وخمسة أ شخاص آخرين. و هو يدعي أنه ألقي عليه القبض فيما بعد واحتجز داخل مبنى المستشفى، حيث توقف لشراء بعض الأدوية. ويرفق صاحب البلاغ ببلاغه إفادة مكتوبة موقعة من مأمور المحكمة تشير إلى أنه قبض عليه واحتجز في المبنى الملحق بمبنى مانيمان الواقع في مستشفى ليمبه من قِبل رئيس شرطة بلدية مجلس مدينة ليمبه الذي كان بحوزته أمر بإلقاء القبض عليه "وقعه موظف رفيع المستوى في محافظة فاكو. واقتيد صاحب البلاغ إلى مخفر الشرطة وأطلق سراحه بعد 20 دقيقة. وفي اليوم ذاته ، وبعد مرور 30 دقيقة على إطلاق سراحه، ألقي القبض عل يه مرة أخرى من قبل ضابط في مخفر شرطة ليمبه ، بموجب اعتقال بتاريخ 30 آب/أغسطس 2002، وقعه موظف رفيع المستوى في محافظة فاكو، و يقضي بإلقاء القبض عليه واحتجازه لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد. ولحق صاحب البلاغ بالضابط إلى مكتب المدّعي العام .

2-5 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2002، قد ّ م صاحب البلاغ شكوى إلى المدّعي العام للم قاطعة الجنوبية الغربية، سُجلت في 19 أيلول/سبتمبر 2002، وأ رفق بها صورة تبين إصابة عينه اليسرى. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2002، قدم شكوى أخرى إلى المدّعي العام للدولة في المقاطعة الجنوبية الغربية بشأن تهديدات كان قد تلقاها وهو في المستشفى بعد الحادث الذي وقع في 29 آب/أغسطس 2002 ( ) . وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أحال المدعي العام للدولة في المقاطعة الجنوبية الغربية شكاوى صاحب البلاغ إلى مفوض الشرطة في دائرة الأمن العام في مدينة ليمبه ورئيس الشرطة القضائية للم قاطعة "لإجراء تحقيق شامل". وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2002، قدم صاحب البلاغ وهو في المستشفى شكوى أخرى إلى المد ّعي العام للدولة في ليمبه . وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002، اعترف المدعي العام للدولة ف ي ليمبه بتلقي شكوى صاحب البلاغ.

2-6 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أرسل صاحب البلاغ رسالة إلى مندوب الحكوم ة سُجلت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، تتعلق بال حجز غير القانوني على ممتلكاته مطالباً فيها باستردادها . وفي 17 شباط/فبراير 2004، سُحبت التهم الموجهة ضد صاحب البلاغ بالتسبب في إرباك العمل في مكتب حكومي. وبعد أن انتظر صاحب البلاغ عبثاً إجراء تحقيق في تلك الوقائع، قرر تقديم شكوى ضد مندوب الحكوم ة إلى مكتب الرئيس. وفي 1 آذار/مارس 2005، أعلم نائب الأمين ال عام لمكتب الرئيس صاحب البلاغ أن شكواه أحيلت إلى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل لاتخاذ الإجراء المناسب. وفي 20 نيسان/أبريل 2005، قدم صاحب البلاغ أيضاً شكوى إلى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل. ولما لم يتلق أي رد على الرغم من متابعته للشكويين، قدم شكوى أخرى إلى رئيس الدولة في 10 آب/أغسطس 2006، مطالباً فيها ب التعويض عن الخسارة الدائمة التي تكبدها لأنه فقد بصره في العين اليسرى ( ) . ولم يشرع في أي دعوى نتيجة لذلك، بل إ نه لم يتلق اعترافاً بذلك من الرئاسة. وفي 25 آذار/مارس 2008، تلقى صاحب البلاغ رسالة من اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات تعلمه بإحالة شكواه المقدمة إلى الرئيس إلى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل لاتخاذ الإجراء المناسب.

2-7 ويشير صاحب البلاغ أيضاً أنه قُدم إلى المحاكمة بعد الشكوى التي قدمها مندوب الحكوم ة بموجب المادة 185 من القانون الجنائي الكاميروني (التسبب في إرباك العمل في مكتب حكومي). وفشلت الدعوى المقدمة من الادعاء أثناء جلسة الاستماع وسُحبت الدعوى. ولم ي نظر في أي من ال شك ا وى التي قدمها صاحب البلاغ.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن تعرضه لل اعتداء وللضرب واللكم في عينه ووجهه هو أمر يخالف أحكام الم ادتين 6 و7 والفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ويدعي أيضاً أن التهديدات التي وجهها مندوب الحكوم ة إلى الطبيب الذي كان يعالجه والتهديدات بقتله في حال مغادرته المستشفى تشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد.

3-2 وفيما يتعلق بإلقاء القبض عليه واحتجازه وال اعتداء عليه عندما كان بصدد شراء أدوية في المستشفى، يدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك الفقرتين 1 و2 من المادة 9 من العهد.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه لم ت تح له أمامه سبل انتصاف فعالة وذلك يخالف أحكام الفقرة 3(أ) و(ب) من المادة 2 من العهد. وفضلاً عن ذلك، فإن عدم ال ملاحقة ال قضائية و عدم الفصل لمن اعتدوا عليه بشأن شكاوى صاحب البلاغ هو أمر يخالف أحكام المادتين 26 و2 (الفقرة 1) مقروءة بالاقتران بالمادتين 6 و7 والفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي ال إعلان عن عدم مقبولية البلاغ لأن صاحب ة لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية . وأشارت إلى أن صاحب البلاغ اكتفى بتقديم شكوى إلى الشرطة القضائية وأرسل رسائل ذات طبيعة إدارية إلى أعضاء الحكومة أو الرئاسة. وتدفع الدولة الطرف أنه كان يتعين على صاحب البلاغ إقامة دعوى أمام قاضي تحقيق مختصّ (إقامة دعوى للادعاء بالحق المدني) بموجب المادة 157 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو إجراء ل تحريك دعوى جنائية؛ وتدفع أيضاً أن أمام صاحب البلاغ أُتيحت له فرصة لمطالبة رئيس المحكمة بمقاضاته بموجب الحق الشخصي ( مقاضاة فرد ما مباشرة ) ، وهي دعوى يمكن تحريكها إما من جانب مكتب الادعاء العام أو من جانب الضحية نفسه ا ، وفقاً لأحكام المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.

4-2 ووفقاً للدولة الطرف ، كان يتعين على صاحب البلاغ أن يكون على علم بالسبل القانونية المشار إليها أعلاه التي كانت متاحة أمامه لأنه كان ممثلاً بمحامٍ. وبما أنه لم يلجأ إلى أي منها، وجب القول ب أنه لم يستنفد سبل الانتصاف المح لية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، أبدى صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.

5-2 رفض صاحب البلاغ الادعاء بأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية . و هو يدعي أن المادتين 157 و290 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كانت تنص على أن إمكان ية تحريك الضحية ل دعوى جنائية إما من خلال الادعاء ب الحق المدني، أو من خلال مقاضاة خاصة أمام قاضٍ أو أمام محكمة مختصة (أ) فإن هذه الإجراءات لا تزال غير متاحة بسبب التكاليف المترتبة عليها ؛ و(ب) أنها غير فعالة.

5-3 ويد فع صاحب البلاغ ب أن الفقرتين (1) و(2) من المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية تنص ّان على أن الطرف المخاصم الذي يحرك الدعوى الجنائية: "يودع لدى قلم محكمة الدرجة الأولى مبلغاً يعتبر كافياً لسداد تكاليف ال دعوى ، وهو مجازف في ذلك ل احتمال عدم قبول شكواه . ويحدد المبلغ بموجب أمر يصدره قاضي التحقيق. ويجوز تحديد مبلغ إضافي أثناء التحقيق". ووفقاً لصاحب البلاغ فإن إيداع مثل هذه المبالغ النقدية لا يرتبط بكمي تها ، و ي تبين من الممارسة أن هذه المبالغ تتفاوت. وفي إطار المحاكم التي تقع في منطقة فاكو، تتراوح المبالغ التي يأمر قضاة التحقيق بدفعها، في الأحوال العادية، بين 000 160 و000 500 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية فما فوق . ويدعي صاحب البلاغ أن ه كان عاجزاً عن إيداع مثل هذه المبالغ و أنه أقام إقامة مطولة في المستشفى أدت إلى تحمله تكاليف كبيرة. وأكد أنه المعيل الوحيد لأسرة مكونة من ست ة أفراد وبالتالي فإنه عاجز عن دفع مثل هذه المبالغ.

5-4 ويؤكد صاحب البلاغ أنه حتى ولو قدم مثل هذه الشكوى ، بموجب المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إيداع المبلغ المطلوب فإن قاضي التحقيق كان، رغم ذلك سيحيل الشكوى إلى محامي الدولة. وعندئذ فإما يعلن محامي الدولة عدم مقبولية الشكوى أو يأمر بالشروع في تحقيق ضد أشخاص معروفي ن أو مجهولي الهوية. ويجوز الاستماع لشخص يذكر أسمه في الشكوى أيضاً كشاهد. وفي الحالة الراهنة، يدفع صاحب البلاغ أنه سبق أن قد َّ م شكاوى إلى المدعي العام للدولة، وفقاً للمادة 135( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية، دون جدوى. ولم ت بدأ أي من هاتين السلطتين في أي تحقيق.

5-5 وبالمثل، ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن تحريك الدعوى بموجب المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية، من خلال عملية المقاضاة بموجب الحق الشخصي، مرهون أيضاً بدفع مبالغ مالية كبيرة، تعذر عليه تقديمها ، بعد أن أصبح معوزاً. وفضلاً عن ذلك، فإن الدائرة القانونية هي الطرف الرئيسي في القضية ، بموجب المادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية. ويؤكد صاحب البلاغ أنه دأب على تقديم شكاواه إلى الدائرة القانونية دون أن يتلقى ردوداً عليها.

5-6 ويضيف صاحب البلاغ أن من الأفعال التي يشير إليها في شكواه الاعتداء عليه وإلحاق ضرر غير متعمد به وإلقاء القبض عليه تعسّفاً وكلها جنح ارتكبت وأبلغ عنها في عام 2002. وتنص المادة 65(4) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2007 على أن تلك الأفعال تسقط بالتقادم بعد مرور 3 سنوات. وبذلك فإن الدعوى تكون قد سقطت بموجب القانون. ولم تكن أمامه أية سبل انتصاف قبل أن يدخل قانون الإجراءات الجنائية حيز النفاذ. ولذلك، يدعي صاحب البلاغ أن أياً من سبل الانتصاف التي اقترحتها الدولة الطرف لم تكن فعالة. ويدعو اللجنة إلى الإعلان عن مقب ولية البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في ملاحظات أبدتها الدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2011، ذهبت إلى أن الادعاءات لا تقوم على أساس. و هي تدعي أولاً أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية، لأنه لم يذكر في بلاغه أن السبب وراء موعده مع مندوب الحكوم ة الذي يترأس مجلس ليمبه البلدي ، في 29 آب/أغسطس 2002، هو طلب المساعدة، بعد أن ادّعى صاحب البلاغ أن داره احترقت ( ) . ووفقاً للدولة الطرف، لم يشر صاحب البلاغ الذي اختصر أسباب وجوده في مكتب مندوب الحكوم ة ، إلى موضوع النزاع مع هذا الأخير، وعليه، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و7 من العهد لا تقوم على أساس.

6-2 وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في الحرية والأمن تدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ غير صحيحة. ففي أعقاب الحادث الذي وقع في 29 آب/أغسطس 2002، أصدر كبير مسؤولي الشرطة في مدينة فاكو أمراً في 30 آب/أغسطس 2002 ب احتجاز صاحب البلاغ إدارياً، لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد لأنه ارتكب "أفعالاً لصوصية ومحاولة إضرام النار في مكتب مندوب الحكومة عضو مجلس ليمبه البلدي ، وتسبب في حدوث اضطرابا ت في الخدمة العامة في مجلس ليمبه البلدي " ( ) ، ومع ذلك، تعذر تنفيذ الأمر بسبب تدخل المدعي العام ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى رسالة من مندوب الحكومة عضو مجلس ليمبه البلدي بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2002، وهي موجهة إلى وزير العدل، يتظلم فيها المندوب بشأن الموقف المتحيز الذي اتخذه المدعي العام وتقاعسه ، لأنه لم يأمر ب إلقاء القبض على صاحب البلاغ بعد أن حاول هذا الأخير قتله بالاعتداء عليه وسكب البنزين عليه بهدف حرقه، في 29 آب/أغسطس 2002. ولذلك تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ استفاد من الحماية القضائية و لا يمكن الادعاء بانتهاك حقه في الأمن.

6-3 وفيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز، ترى الدولة الطرف أن توجيه التهم إلى صاحب البلاغ وسحبها فيما بعد لا يكشف عن أي تمييز. وتنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية الذي كان منطبقاً عندئذ في المناطق التي تطبق القانون العام في الكاميرون، على أنه " يجوز للادّعاء في أية محاكمة . .. في أي وقت من الأوقات قبل إصدار الحكم ... أن يتوقف عن ملاحقة أي شخص كان قضائياً ، إما بشكل عام ، أو فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من الجرائم التي يتهم ذلك الشخص بارتكابها ". وينبغي النظر إلى هذه الصلاحيات على أنها عنصر من العناصر المتروكة لتقدير النائب العام . ونظراً لادعاءات مندوب الحكومة بوجود تحيز من جانب النيابة العامة لصالح صاحب البلاغ، فإن الدولة الطرف تعرب عن استغرابها للادعاءات التي أفصح عنها صاحب البلاغ ب حدوث تمييز ضده ، وهي ترفضها.

معلومات أخرى من الدولة الطرف

7-1 في 28 نيسان/أبريل 2011، أكدت الدولة الطرف ، من جديد ، أنه ينبغي ال إعلان عن عدم مقبولية البلاغ لأن صاحب ه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ، مؤكدة على أن صاحب البلاغ اعترف بنفسه ب وجود عدد من سبل الانتصاف القانونية التي لم يطرقها.

7-2 وفيما يتعلق بتكاليف الإجراءات التي أشار إليها صاحب البلاغ على أنها تشكل عقبة، تسلط الدولة الطرف الضوء على وجود مساعدة قانونية لم يسْعَ صاحب البلاغ إلى الحصول عليها. وفيما ي خص تعليقات صاحب البلاغ بشأن قلة احتمالات نجاح الإجراءات ل تقاعس السلطات عن الاستجابة لشكاواه السابقة، تؤكد الدولة الطرف أن مقاضاة شخص ما أمام المحاكم مباشرة وتقديم شكوى والادعاء بالحق المدني هما تحديداً سبيلان لمواجهة السلبية وتقاعس السلطات المسؤولة عن الملاحقة القضائية.

7-3 أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن الأفعال المعنية تخضع للتقادم، فإن الدولة الطرف تدفع بأن هذه الأفعال وقعت في ليمبه أي في الجزء الناطق بالإنكليزية من ال كاميرون ، الذي يحكمه قانون الإجراءات الجنائية الساري المفعول قبل 1 كانون الثاني/يناير 2007 (تاريخ دخول قانون الإجراءات الجنائية حيز النفاذ)، وهو قانون لا ينص على حدود زمنية. ولذلك فإن الأ فعال ذات الصلة لا تخضع للتقادم كما يدعيه صاحب البلاغ وتدفع الدولة الطرف أنه ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ لأنه ل م يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8-1 في 17 حزيران/يونيه 2011، أبدى صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعي ة للبلاغ، وأعاد التأكيد على حججه السابقة وأضاف ما يلي.

8-2 فيما يتعلق بالمادتين 6 و7 من العهد، يكرر صاحب البلاغ أن الغرض من الزيارة التي أجراها لمندوب الحكوم ة هو دفع فواتير متأخرة، مشيراً إلى استمارة مراجعة الحسابات التي قدمها في هذا الصدد، والتي لم تشر إليها الدولة الطرف. ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تعلق على ادعاءاته بتعرضه لاعتداء وحشي من قِبل مندوب الحكومة ومن تواطأ معه ، مما تسبب في إصابته بنزيف وجروح، وأن ذلك ي رقى إلى درجة التعذيب وأن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق في ذلك. ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم ت علق على ادعائه بأن مندوب الحكومة حاول، بعد أن دخل صاحب البلاغ المستشفى، التآمر لقتله (مشيراً إلى الوقائع الواردة في الفقرة 2-4).

8-3 وفيما يتعلق بالمادة 9 وادعاء الدولة الطرف بعدم تنفيذ الأمر الصادر بإلقاء القب ض على صاحب البلاغ، وبالتالي فإن الحرية والأمن لم يُنتهك ، يشير صاحب البلاغ بأن ما ورد في تقرير م خفر الشرطة الذي قدمته الدولة الطرف من الإشارة إلى القبض عليه، واقتياده إلى مخفر الشرطة في ليمبه ، ثم إطلاق سراحه بعد صدور أوامر من المدعي العام للدولة، هو يخالف ما وقع فعلاً .

8-4 ويكرر صاحب البلاغ أن كون الدولة الطرف لم تصدر قراراً بشأن الشكاوى التي قدمها يكشف عن انتهاك حقه في سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، وكذلك عن انتهاك مبدأ عدم التمييز بموجب الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26 من العهد. ويضيف أن ممارسة السلطة التقديرية القضائية التي أثارتها الدولة الطرف تستند بالتأكيد إلى الانتماء إلى الشريحة المجتمعية، لأن مندوب الحكومة ينتمي إلى النخبة السياسية والاقتصادية. ويضيف أنه وجهت إليه اتهامات جديدة (الشروع في القتل والاعتداء) ( ) .

معلومات أخرى مقدمة من صاحب البلاغ بشأن المقبولية

9- في 5 تموز/يوليه 2011، أجاب صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. و هو يصر على أن بلاغه م قبول، ويؤكد على أن سبل الانتصاف التي تشير إليها الدولة الطرف هي سبل غير فعالة، ويشير إلى أنه لم يستوف شروط الحصول على المساعدة القانونية، لأنه كان، قبل أن ي أتي الحريق على منزله ، من رجال الأعمال وكان ممن يقرض المال لغيره وكانت لديه موارد مالية كافية .

معلومات أخرى من الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

10-1 في 24 كانون الثاني/يناير 2012، أكدت الدولة الطرف ادعاءها السابق وأشارت إلى أن الطرفين لا يوافقان على الوقائع: ففيما يدفع صاحب البلاغ بأن مندوب الحكومة الذي يرأس مجلس ليمب ه البلدي اعتدى عليه، يدعي هذا الأخير أن صاحب البلاغ حاول قتله. وقد شرع في إجراء تحقيق قضائي ( تحقيق قانوني ) بهدف توضيح الحالة.

10-2 و تدفع الدولة الطرف ب أن حق صاحب البلاغ في الحرية أو الأمن كان محمياً، لأن الادعاء العام اعترض على احتجازه، وبالتالي فإن الأمر بالاحتجاز لم ينفذ في هذا الصدد. وبالتالي تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يحتجز ، وهو ما تؤكد عليه إفادة صاحب البلاغ المرفقة بشكواه ( ) .

10-3 وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ بالتمييز ضده ، وتعيد التأكيد على أنه شرع في إجراء تحقيق قضائي، وأن التهم لم توجه إلى صاحب البلاغ فحسب (لمحاولة القتل و إثارة ال بلبلة في مكتب حكومي )، بل أيضاً ضد ليفاندا ص امويل إبياما ، مندوب الحكومة رئيس مجلس ليمب ه البلدي ( ب تهم ة الاعتداء مما تسبب في حدوث إصابات بالغة وتهديدات مطلقة بغرض تلبية بعض الشروط ) ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

النظر في المقبولية

11-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

11-2 وقد تأكدت اللجنة ، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

11-3 وتأخذ اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية . و في رأي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم ينظر في إمكانية التظلم أمام محكمة مختصة (تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني) بموجب المادة 157 من قانون الإجراءات الجنائية، أو تقديم شكواه مباشرة إلى رئيس المحكمة (رفع شكوى بموجب الحق الشخصي) ، بموجب المادة 290 من قانون الإجراءات ا لجنائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ا لدولة الطرف تذهب إلى أن صاحب البلاغ كتب رسائل إلى السلطات السياسية والإدارية لكنه لم يرفع دعوى قانون ية بالمعنى الدقيق للكلمة . ومع ذلك، ت حيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي تؤكدها المعلومات المتاحة في الملف، أنه قدم في 17 أيلول/سبتمبر 2002 شكوى إلى المدعي العام للدولة في ا لمقاطعة الجنوبية - الغربية حيث طلب صراحة الشروع في تحقيقات في ادعاءاته بالتعرض لل اعتداء في الحادث الذي وقع في 29 آب/أغسطس 2002. وجدد صاحب البلاغ شكواه إلى المدعي العام للدولة في المقاطعة الجنوبية الغربية، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2002، حيث أشار إلى تعرضه للتهديد بالقتل ، وب ما يمس أمنه وحريته الشخصية. وفي اليوم ذاته ، قدم أيضاً شكوى إلى المدعي العام للدولة في ليمب ه للأسباب ذاتها .

11-4 وتذك ّر اللجنة أنه ينبغي لصاحب البلاغ ، لأغراض المقبولية ، أن يستنفد سبل الانتصاف الفعالة فقط ا لمتعلقة بالانتهاك المزعوم. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة ب أن تقديم شكوى مباشرة أو تقديم شكوى وا لادعاء بالحق الشخصي هما سبيلان من سبل ا لانتصاف كان يتعين على صاحب البلاغ أن يستنفدهما . ومع ذلك، تشير اللجنة إلى الحجة التي قدمها صاحب البلاغ والتي تفيد بأن أي شكوى تقدم بموجب هذين الإجراءين تُحال إلى المدعي العام للدولة الذي يجوز له إما أن يعلن عن عدم مقبولية الشكوى أو أن يصدر، بدلاً من ذلك ، قراراً للشروع في تحقيق (الفقرة 5-4). وفي الحالة الراهنة، تذكر اللجنة أن صاحب الشكوى كان قد قدم شكويين إلى الادعاء العام للمقاطعة الجنوبية الغربية وشكوى إلى الا دعاء العام للدولة في ليمبه ، في 17 أيلول/سبتمبر و3 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وأن هاتين الشكويين بقيتا دون رد. وفي ضوء ما جاء أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن سبل الانتصاف التي تشير إليها الدولة الطرف لم تكن لتُجدي ، وأنه ليس هناك ما يحول دون نظر اللجنة، بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، في شكوى صاحب البلاغ فيما يتعلق ب الحادث الذي وقع في 29 آب/أغسطس 2002.

11-5 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه ، فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002، لم يقدم صاحب البلاغ أي شكوى إلى السلطات المحلية بشأن الاعتداء عليه من جانب رئيس شرطة البلدية التابعة لمجلس مدينة ليمب ه وخمسة أشخاص آخرين (الفقرة 2-4)، وكذلك إلقاء القبض عليه فيما بعد. وبما أن صاحب البلاغ لم ي ُبْد الأسباب التي منعته من تقديم مثل هذه الشكوى، تعلن اللجنة عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

11-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 2، مقروءة بالاقتران بالمواد 6 و7 و9 من العهد وبموجب المادة 26 منه ، وبالاستناد إلى عدم وجود أي ملاحقة قضائية وفصل في الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ، تخلص اللجنة إلى أن هذا الأخير لم يبين الفرق في المعاملة مع أفراد آخرين بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف ، بموجب الأصل الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة لإثبات ادعائه، وبالتالي تعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

11-7 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية في بلاغه بموجب المادة 6 من العهد، لأغراض المقبولية.

11-8 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لإثبات ما تبقى من ادعاءاته، بقدر ما يتعلق ذلك بإثارة مسائل بموجب المواد 7 و9 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد وبالتالي تنتقل إلى النظر في البلاغ ب ناءً على أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

12-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقا ًلما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

12-2 وأحاطت اللجنة علماً ب ما ادعاه صاحب البلاغ أنه كان ، في 29 آب/أغسطس 2002 ، على موعد مع مندوب الحكومة الذي يرأس مجلس ليمب ه البلدي ، والذي سدّد هو و ثلاثة موظفين في البلدية، ضربات عنيفة إلى عينيه ووجه مما تسبب في إصابته بنزيف حاد وتلف دائم في عينه اليسرى. وادعى صاحب البلاغ أيضاً ، أن مندوب الحكومة هدّده بالقتل أثناء وجوده في المستشفى وأنه في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002، تعرض ل اعتداء من جانب أحد شرطة البلدية وأحد رجال الدرك وألقي القبض عليه واحتجز في مستشفى ليمب ه .

12-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بالتأكيد على أنها تعترض على الوقائع، لأن صاحب البلاغ ادعى أنه تعرّض للاعتداء ، في حين أكد مندوب الحكومة أن صاحب البلاغ حاول قتله عمداً. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاء صاحب البلاغ بتعرضه لاعتداء شديد من جانب موظف حكوم ي في الدولة الطرف، تسبب في فقدانه لبصره في عينه اليسرى بشكل دائم ، وأن مثل هذه الأفعال ظلت دون عقاب. وتذكر اللجنة بسوابقها القضائية التي تشير إلى أن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من ملاحقة قضائية هما من سبل الانتصاف الضرورية لجبر انتهاكات حقوق الإنسان التي تحميها المادتان 6 و7 من العهد ( ) . وتذك ّ ر أيضاً بتعليقها العام رقم 31(2004)، الذي ينص على أنه على الدولة الطرف، حيثما تكشف التحقيقات عن حدوث انتهاكات لحقوق معينة واردة في العهد، أن تكفل محاكمة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ( ) .

12-4 وفي الحالة الراهنة، لم تجر الدولة الطرف تحقيقاً فعالاً في مسؤولية الموظفين الحكوميين المشتبه في ارتكابهم بشكل مباشر جرائم في 29 آب/أغسطس 2002، كما أنها لم تقدم أي توضيح ل أسباب عدم ال شروع في التحقيق إلا في شباط/فبراير 2011، أي بعد مرور تسع سنوات على الوقائع التي اشتكى منها صاحب البلاغ، والتي استرعى انتباه السلطات المعنية إليها من خلال شكو يي صاحب البلاغ المقدم تين إلى المدّعي العام في 17 أيلول/سبتمبر و3 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف أشارت إلى أن باب التحقيق القضائي الذي أُرجئ وفات موعده أفتتح في شباط/فبراير 2011 ، فإنها لم تقدم أية معلومات عن ال نتائج المتمخضة عن هذا التحقيق، كما أنها لم تحاكم أي شخص أو تبين الأ سباب التي حالت دون تحقيق تقدم ملحوظ في القضية أمام المحاكم.

12-5 وفي ضوء م ا تقدم، ترى اللجنة أنه سبل الانتصاف التي تتيحها الدولة الطرف، طال أمدها بشكل غير معقول و عليه ينبغي اعتبار أن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 مقروءة بشكل منفصل، وبالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 لأنها لم تحقق فوراً في الوقائع.

12-6 وفيما يتعلق بالادعاء ب حدوث انتهاك ل لمادة 9، ت حيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقه في الأمن لأنه تعرض لاعتداء من جانب موظفي حكومة الدولة الطرف في 29 آب/أغسطس 2002، لكنها تعتبر أن هذا الجزء من البلاغ يندرج ضمن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد والتي نُظر فيها .

13- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 7 مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العه د.

14- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة ب إتاحة سبيل انتصاف فعال ل صاحب البلاغ يتضمن التعجيل ب الإجراءات القضائية التي ينبغي أن تشمل إجراء تحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ، وملاحقة الجناة وتقديم التعويض المناسب له . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حد وث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

15- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري باختصاصها في البت فيما إذا كان العهد قد انتُهك أم لا، وأن الدولة الطرف، قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعال اً وقابل اً للإنفاذ في حال التثبت من وقوع الانتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف بأن تنشر آراء اللجنة على نطاق واسع في الدولة الطرف.

المرفق

[الأصل: بالإسبانية]

رأي فردي لفابيان سالفيولي ، عضو في اللجنة (مخالف جزئياً)

1- إني أ شاطر اللجنة رأيها فيما يتعلق بالاستنتاجات في قضية مونيكا ضد الكاميرون (البلاغ رقم 1965/2010). ومع ذلك، وللأسباب التي سأبينها أدناه، أعتقد أنه كان يتعين على اللجنة أن تعالج أيضاً موضوع إمكانية انتهاك المادة 6 من العهد، بقدر ما تكون الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ في هذا الصدد واضحة ولم تدحضها الدولة الطرف بشكل مرض . و أرى أنه لم يحقق بشكل مناسب في التهديدات بالقتل بعد تعرض صاحب البلاغ للضرب المبرح الذي أدى إلى فقدانه لبصره؛ كما أن الجناة لم يُلاحقوا ولم يُعاقبوا . وعليه، كان يتعين على اللجنة أن لا تخلص إلى عدم مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بإمكانية انتهاك المادة 6.

2- ونظراً ل طبيعة الحالة، حيث إن الضحية فقد القدرة على الإبصار في عين واحدة نتيجة انتهاكات حقوقه الإنسانية وأنه أصبح معوزاً ، كان يتعين على اللجنة أن تشير إلى أن على الدولة الطرف في إطار تدابير التعويض الأخرى والمتمثل في أنه تتخذ ال تدابير الصحيحة لإ عادة تأهيل صاحب البلاغ (ضرورة توفير علاج طبي و/أو نفسي). وهذا يُعد سبيل انتصاف آخر غير التعويض المالي الذي ينبغي تقديمه ل لضحية لجبر الضرر الذي لحقه نتيجة لانتهاك حقوقه . وينبغي للجنة أن ت حسّن سياستها بشأن الجبر في ال حالات الفردية حتى تضطلع بدورها المتمثل في تفسير وتطبيق العهد وبروتوكوله الاختياري على خير وجه .