البلاغ رقم 2050/2011

المقدم من: إ.ل.ك. (يمثله ويليم أ. فينيما)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

تاريخ تقديم البلاغ: 25 شباط/فبراير 2011

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 20 نيسان/أبريل 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 30 آذار/مارس 2015

الموضوع: طرد صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي

المسائل الموضوعية: الانتهاك التعسفي للحق في الحياة الخاصة

مواد العهد: المادة 17

المرفق

بشأن

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ: السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيد، والسيدة سارة كليفلاند، والسيد أوليفييه دو فروفيل، والسيد يوجي إواساوا، والسيدة إيفانا يليتش، والسيد دونكان لاكي موهوموزا، والسيد فوتيني بازارتزيس، والسيد ماورو بوليتي، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد ديروجلال سيتولسينغ، والسيدة أنيا زايبريت - فور، والسيد يوفال شاني، والسيد قسطنطين فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال .

البلاغ رقم 2050/2011 *

المقدم من: إ.ل.ك. (يمثله ويليم أ. فينيما)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

تاريخ تقديم البلاغ: 25 شباط/فبراير 2011

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2050/2011، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد إ.ل.ك، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف، ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

١- صاحب البلاغ هو إ.ل.ك.، مواطن أنغولي ، يُدّعي أنه مولود في 20 أيار/ مايو 1985 ( ) . ويَدَّعي أنه وقع ضحية انتهاك هولندا لحقوقه بموجب المادة 17 من العهد. ويمثله محام.

بيان الوقائع

2- 1 كان صاحب البلاغ يعيش في أنغولا. وفي 6 تموز/يوليه 2001، وصل إلى الدولة الطرف، وقّدم في 17 تموز/يوليه 2001 طلب اً للحصول على وضع اللاجئ. وفي 22 تموز/ يوليه 2001، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلب صاحب البلاغ. وفي 8 آب/ أغسطس 2001، رأت محكمة لاهاي المحلية (المحكمة المحلية) أن أساس استئناف صاحب البلاغ سليم وألغت قرار دائرة الهجرة والتجنيس المؤرخ 22 تموز/يوليه 2001. و في وقت لاحق، رفضت سلطات الهجرة مجدد اً طلب اللجوء الذي ألغته المحكمة المحلية مرتين وسحبته دائرة الهجرة والتجنيس. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2007، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس التماس اللجوء للمرة الخامسة. وفي 19 تموز/يوليه 2007، رفضت المحكمة المحلية طعن صاحب البلاغ. وفي 5 أيلول/ سبتمبر 2007، أيدت شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة قرار المحكمة المحلية.

2-2 وفي 6 أو 12 آذار/مارس 2008، قدّم صاحب البلاغ طلب اً إلى دائرة الهجرة والتجنيس للحصول على تصريح إقامة عادية مؤقتة مقيّدة "بالسلطة التقديرية لوزير الدولة". وادّعى أن إجراءات النظر في طلب لجوئه الأصلي استغرقت ست سنوات؛ وأن التأخير يعزى إلى الدولة الطرف؛ وأن طول الإجراءات مكنته من إقامة روابط شخصية واجتماعية في البلد. فقد التحق، أثناء تلك الفترة، بكلية الهندسة الكهربائية في درينث حيث درس لمدة عام؛ وانضم إلى كنيسة شهود يهوه، وعمل فيها؛ وأصبح عضو اً في نادي كرة القدم في بارجيرز؛ وشكل مجموعة أصدقاء. ويدّعى أنه أنشأ بالتالي حياة خاصة في الدولة الطرف، وأنه ينبغي منحه تصريح إقامة احترام اً لحقه في الحياة الخاصة.

2-3 وفي 13 آذار/مارس 2008، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح إقامة، عمل اً با لمادة 16 (1) من قانون الأجانب، لأنه لم يكن يملك تصريح إقامة مؤقتة على النحو المطلوبة للحصول على تصريح إقامة (وهو المعروف بشرط رخصة الإقامة). وأفادت أيض اً بأن طلب صاحب البلاغ لا يندرج تحت أي استثناء تقره المادة 17 من القانون والمادة 3-71 من مرسوم شؤون الأجانب؛ وأن ما يسمى "بشرط المشقة" الوارد في المادة 3-71 (4) لا ينطبق في هذه الحالة بسبب عدم وجود أي دليل على أن تطبيق شرط الحصول على تصريح إقامة مؤقتة من شأنه أن يؤدي إلى حيف استثنائي؛ وأن مدة إقامته في الدولة الطرف، واندماجه المزعوم في المجتمع الهولندي لا يعفيه من هذا الشرط. وعلاوة على ذلك، فقد قرر بنفسه البقاء في الدولة الطرف دون تصريح إقامة ساري المفعول، وتقديم طلب جديد للحصول على هذا تصريح إقامة بموجب المادة 14 من القانون بعد أن رفض طلب لجوئه. وأفادت أخير اً، بأن رفض تصريح الإقامة لا ينتهك حق صاحب البلاغ في الحياة الخاصة والحياة الأسرية. وأمرت دائرة الهجرة والتجنيس صاحب البلاغ بمغادرة الدولة الطرف على الفور، لأنه لم يعد يقيم فيها بصورة قانونية.

2- 4 وفي 13 و31 آذار/مارس 2008، قدّم صاحب البلاغ اعتراض اً إلى دائرة الهجرة والتجنيس. وادّعى أن القرار الصادر في 13 آذار/مارس 2008 كان تعسفي اً وشكل انتهاك اً لحقه في الحياة الخاصة على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ وأن تطبيق شرط تصريح الإقامة المؤقتة في الممارسة العملية يعتبر تمييز اً على أساس الجنسية والموارد المالية، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادتين 2 و26 من العهد، نظر اً إلى أن الأجانب من بعض البلدان - ليس منها أنغولا - يُسمح لهم بالإقامة في الدولة الطرف إذا مُنحوا تصريح إقامة، دون استيفاء شرط تصريح الإقامة المؤقتة. وكرر أيض اً الحجج المتعلقة بالروابط التي أقامها في الدولة الطرف مدّعي اً أنه لم تعد تربطه أي علاقات بأسرته أو أصدقائه في أنغولا. وفي ضوء ما ذكر أعلاه، طلب أن يعامل وفق اً لقواعد معاملة الأجانب على النحو المنصوص عليه في المادة 3-52 من مرسوم شؤون الأجانب.

2-5 وفي 15 آب/أغسطس 2008، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس اعتراض صاحب البلاغ عمل اً با لمادة 16 (1) من القانون. و ذكرت أن رفض طلبه الحصول على تصريح إقامة لا يشكل انتهاك اً لحقه في الحياة الخاصة والحياة الأسرية على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبأن الاستثناء من شرط تصريح الإقامة المؤقتة لا يشكل انتهاك اً للمادتين 2 و26 من العهد، لأن الغرض منهما هو حماية النظام الاقتصادي للدولة الطرف، وهو تبرير معقول وموضوعي. وأوضحت أمور اً منها أن مجرد كون صاحب البلاغ أقام روابط وبنى حياة في الدولة الطرف أثناء الفترة التي استغرقها النظر في التماس اللجوء لا يعفيانه في حد ذاتهما من استيفاء شرط تصريح الإقامة المؤقتة؛ وأنه أقام معظم حياته في أنغولا؛ وأنه لم يكن يحق له قط الإقامة في الدولة الطرف. وفي ما يتعلق بزعمه الاندماج في المجتمع الهولندي، لاحظت دائرة الهجرة والتجنيس أنه أدين في عام 2004 بإخفاء ممتلكات مسروقة بموجب المادة 46 (1) من القانون الجنائي، وأنه انتهك في عام 2006 المادة 30(4) من قانون المسؤولية عن تأمين المركبات. وبناء على ذلك، صرّحت دائرة الهجرة والتجنيس بأن صاحب البلاغ لم يعد مقيم اً بصورة قانونية في الدولة الطرف وأمرته بمغادرة البلد في غضون 28 يوم اً.

2-6 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2008، قدّم صاحب البلاغ التماس اً إلى المحكمة المحلية لإجراء مراجعة قضائية لذلك القرار . وكرّر القول إن رفض طلبه الحصول على تصريح إقامة إجراء تعسفي ويشكل انتهاك اً لحقه في الحياة الخاصة والحياة الأسرية، وأن الإعفاء من شرط تصريح الإقامة المؤقتة للأجانب الذين يتمتعون بجنسية إحدى البلدان التي يحددها وزير الخارجية أدّى إلى تمييز غير مبرر على أساس الجنسية والموارد المالية، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادتين 2 و26 من العهد.

2- 7 وبموجب قرار صادر بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2009، في إطار إجراءات تمهيدية، رأت المحكمة المحلية أن طلب المراجعة القضائية سليم جزئي اً وألغت القرار المطعون فيه الصادر في 15 آب/أغسطس 2008 لأسباب إجرائية، بيد أنها أبقت على آثاره القانونية. ورأت المحكمة أن القرار المستأنف أغفل النظر في أحد جوانب ادعاء صاحب البلاغ والمتعلق بانتهاك المادة 26 من العهد. بيد أنه وبعد النظر في جميع الادعاءات، خلصت إلى أن شرط تصريح الإقامة المؤقتة والاستثن اءات المنصوص عليها في المادة 17 (1) من القانون، لا تشكل انتهاك اً للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا للمادتين 2 و26 من العهد. وبناء على ذلك، أكدت المحكمة الآثار القانونية الناشئة عن قرار دائرة الهجرة والتجنيس، المؤرخ 15 آب/أغسطس 2008.

2-8 وفي 5 شباط/فبراير 2009، استأنف صاحب البلاغ القرار لدى شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة. ورأى أن المحكمة المحلية لم تقدم أدلة كافية تسند قرارها واعترض على النتائج التي توصلت إليها، منها ما يتعلق بمدى معقولية وموضوعيته شرط تصريح الإقامة المؤقتة وا لاستثناء الوارد في المادة 17(1) (أ) من القانون. وأكد من جديد أنها انتهكت المادتين 2 و26 من العهد. وإضافة إلى ذلك، أكد أن الاستثناء من شرط تصريح الإقامة المؤقتة تمييز على أساس الجنسية والموارد المالية، حيث إن المحكمة نفسها قبلت بأن الغرض منه هو حماية النظام الاقتصادي للدولة الطرف. وأكد أيض اً أن المحكمة المحلية اكتفت بالنظر في انتهاك حقه في الحياة الأسرية والحياة الخاصة بالقول على سبيل العموم إن شرط تصريح الإقامة المؤقتة لا يشكل انتهاك اً لهذا الحق، دون أن تقيِّم ما إذا كان ترحيله يشكل تدخل اً تعسفي اً في حياته الخاصة. وفي 15 حزيران/ يونيه 2009، رفضت شعبة القضاء الإداري استئناف صاحب البلاغ.

2- 9 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم صاحب البلاغ طلب اً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبموجب قرار صادر في 1 حزيران/يونيه 2010، قررت المحكمة عدم مقبولية الطلب بسبب عدم تقديمه في الآجال المحددة.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أنه أقام صلات شخصية واجتماعية في الدولة الطرف وأن ترحيله من جانب الدولة الطرف إلى بلده الأصلي سيشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة 17 من العهد.

3-2 ويدعي أنه يعيش في الدولة الطرف منذ ست سنوات في انتظار قرار نهائي بشأن طلبه الحصول على وضع اللجوء، وأن طول المدة التي استغرقتها الإجراءات يعزى إلى الدولة الطرف. و أثناء تلك الفترة، أقام روابط شخصية واجتماعية. و من ذلك على وجه الخصوص، أنه درس في كلية درينث حتى عام 2005، وأصبح عضو اً في نادي كرة قدم، وانضم إلى كنيسة شهود يهوه، وشكل مجموعة أصدقاء. وفي ضوء ما ذكر أعلاه، يدعى أنه يحق له الحصول على تصريح إقامة، وأن ترحيله من الدولة الطرف سوف يشكل انتهاك اً تعسفي اً للحقوق المنصوص عليها في المادة 17 من العهد.

4-1 بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 فتحيط الدولة الطرف اللجنة علم اً بأن دخول الأجانب إلى أراضيها و إقامتهم فيها وطردهم منها أمور ينطمها قانون الأجانب لعام 2000، ومرسوم شؤون الأجانب لعام 2000، واللائحة المتعلقة بالأجانب لعام 2000 والمبادئ التوجيهية لتنفيذ قانون الأجانب لعام 2000. وتتبع الدولة الطرف سياسة تقييدية في السماح بدخول الأجانب أراضيها. ولا يكون الأجنبي مؤهل اً لدخول أراضي الدولة الطرف إلا على أساس المعايير المحددة في المادة 13 من القانون؛ أو على أساس التزاماتها بموجب القانون الدولي؛ أو إذا كان في وجوده في ا لدولة الطرف مصلحة جوهري لهولندا ؛ أو إذا كامن هناك أسباب قاهرة ذات طابع إنساني . ولا يسمح لأحد بالبقاء في الدولة الطرف استناد اً إلى إقامة غير قانونية ، أي الإقامة دون الحصول على تصريح إقامة.

4- 3 ويكون طلب الحصول على تصريح إقامة مرفوض اً بناءً على أحكام المادة 16 ( 1 ) (أ) من القانون والمادة 3-71 من مرسوم شؤون الأجانب، إذا لم يكن لدى الأجنبي تصريح إقامة مؤقتة ساري المفعول لنفس الغرض الذي طُلب من أجله تصريح الإقامة. و بمقتضى النظام المنشأ بموجب القانون ومرسوم شؤون الأجانب، لا ينطبق شرط تصريح الإقامة المؤقتة إلا على الطلب الأول المقدم للحصول على تصريح إقامة . ولا يمكن رفض طلب يُعتبر على نحو معقول أنه طلب لتجديد الإقامة لأن مقدم الطلب لا يملك تصريح إقامة مؤقتة ساري المفعول. وتعفي العبارات الافتتاحية للمادة 3-71 (2) و(1) من مرسوم شؤون الأجانب من هذا الشرط الأجانب الذين يتعارض طردهم مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعند تقييم طلب ما، تراعي السلطات طبيعة الروابط الاجتماعية التي أقامها الأجنبي في الدولة الطرف ومتانتها، وطول مدة إقامته ومستوى عدم اليقين بشأن مركز إقامته. وفضل اً عن ذلك، تتضمن المادة 3-71(4) من مرسوم شؤون الأجانب ما يسمى بــ " شرط المشقة " الذي يتيح الإعفاء من شرط تصريح الإقامة المؤقتة إذا كان تطبيق هذا الشرط في حالة معينة يمكن أن يؤدي إلى حدوث حيف استثنائي.

4-4 وفيما يتعلق بالوقائع الواردة في البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن عمر صاحب البلاغ المذكور في بلاغه غير صحيح ؛ وأن التحليل الذي أُجري له في سياق إجراءات اللجوء لتحديد سنه كشف أنه وُلد قبل التاريخ المذكور؛ وأنه يُدّر أن تاريخ ميلاده هو 1 كانون الثاني/يناير 1981. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2006، اعترف صاحب البلاغ بنتائج تحليل تحديد سنه. وقضت المحكمة المحلية، في الحكم الصادر في 19 تموز/يوليه 2007، بأن سن صاحب البلاغ لم يعد محل جدل، وأن سنه تجاوز 20 عام اً عندما قدم طلب اللجوء.

4- 5 وفيما يتعلق بمدة إجراءات اللجوء، أكدت الدولة الطرف أنه، على الرغم من أن هذه الإجراءات لم تكن سريعة، فقد تطلب النظر في طلب لجوء صاحب البلاغ في أدق تفاصيله فضل اً عن إتاحة الحماية القانونية الفعالة له. وأثناء الإجراءات، تبين أن رواية صاحب البلاغ والأسباب التي دعت ه إلى التماس اللجوء كانت غير مقنعة. ولم يتمكن من تقديم أي وثائق ثبوتية، بالنظر إلى تاريخ ميلاده غير الصحيح، وقدّم ببيانات غامضة جد اً وعامة عن أسباب فراره من أنغولا.

4- 6 وتؤكد الدولة الطرف أن الأجنبي الذي يقيم علاقات في الدولة الطرف لا يعني بالضرورة أنه سيكون محقاً في الإقامة في نهاية المطاف أو أن حقه في الحياة الخاصة سوف ينتهك إذا تم ترحيله. وفي حالة صاحب البلاغ، فقد كان يعيش منذ أكثر من ست سنوات في هولندا عندما قدم طلب الحصول على تصريح إقامة عادية. ومع ذلك، لم يبيّن أنه أقام علاقات وثيقة مع البلد. وترى الدولة الطرف أنه لم يقدّم كذلك أدلة تثبت ادعاءه بانضمامه إلى كنيسة شهود يهوه كأن يقدّم، على سبيل المثال، معلومات عن دور هذه العقيدة في حياته والشكل الذي يتجلى به هذا الدور. ولم يقدم كذلك معلومات إضافية عن انتمائه إلى نادي كرة القدم. ولم يدرس صاحب البلاغ الهندسة الكهربائية إلا لمدة 18 شهرا ً ، ولم ينه دراسته.

4-7 لقد أقام صاحب البلاغ معظم حياته في بلده الأصلي. والروابط التي تجمعه بأنغولا، حيث ولد وترعرع وقضى سنوات نشأته، هي أقوى من الروابط التي تجمعه بهولندا. وتشير الدولة الطرف إلى أنه كان يبلغ من العمر 20 عام اً عندما وصل إلى هولندا، وأن لغته الأم هي البرتغالية، وأنه لا توجد أدلة على أن روابطه بأنغولا قد قُطعت. ولذلك لا توجد أسباب تحول دون قدرة صاحب البلاغ على استئناف حياته في بلده الأصلي.

4-8 وتشير الدولة الطرف في النهاية إلى أن صاح ب البلاغ لم يمنح قط تصريح إقامة ؛ وأن إلغاء المحكمة القرارات المتعلقة بلجوئه لا يعني أنه كان بإمكانه أن يتوقع بحق أنه سيمنح تصريح إقامة على ذلك الأساس.

5-2 ويدعي صاحب البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف بشأن عُمره واعترافه به في سياق الإجراءات المحلية، في 4 كانون الثاني/يناير 2006، صحيحة. على أن سلطات الهجرة ظلت تذكر في قرارات اتخذتها لاحق اً أن تاريخ ميلاده هو 20 أيار/مايو 1985. وفي ضوء ما تقدّم، يدّعي أن الدولة الطرف لا يمكنها أن تدعي أمام اللجنة أن عمره تجاوز 16 عام اً عند دخوله أراضيها.

5- 3 ويدعي صاحب البلاغ أن مدة بقائه في هولندا، وهي سبع سنوات، دليل كاف على أنه أقام صِلات بالبلد، ولا سيما أنها نجمت عن تأخير لا مبرر له في إجراءات النظر في طلبه الحصول على اللجوء. ويجب اعتبار الأنشطة التي مارسها في الدولة الطرف أدلة إضافية على الروابط التي أقامها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6- 1

6- 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم طلب اً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2009، وأنها أعلنت عدم مقبولية الطلب في 1 حزيران/ يونيه 2010، بسبب عدم تقديمه في غضون المهلة المحددة. ومع ذلك، ليس ثمة ما يمنع اللجنة من النظر في هذا البلاغ، في إطار المادة 5(2) (أ) من البروتوكول الاختياري، لأن المسألة لم تعد قيد نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 5(2) (أ) من البروتوكول الاختياري.

6-3 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أنه أقام روابط شخصية واجتماعية في الدولة الطرف أثناء السنوات الست التي كان فيها طلبه للحصول على اللجوء قيد نظر سلطات الهجرة، وأن ترحيله إلى بلده الأصلي سيشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة 17 من العهد. ولتوضيح الروابط التي أقامها صاحب البلاغ مع الدولة الطرف، يشير في المقام الأول إلى طول مدة إجراءات اللجوء، الذي يزعم أنه يعزى إلى الدولة الطرف. و ذكر، علاوة على ذلك، أنه درس خلال هذه الفترة الهندسة الكهربائية وانضم إلى كنيسة شهود يهوه وأصبح عضو اً في ناد لكرة القدم وشكل مجموعة أصدقاء. وتلاحظ اللجنة أن طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح إقامة عادية مؤقتة قد رُفض بموجب لمادة 16 (1) من قانون الأجانب، لأنه لم يكن يملك تصريح إقامة عادية مؤقتة سارية المفعول؛ وأنه لم يمنح قط تصريح إقامة في الدولة الطرف. وبالنظر إلى ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تظل عامة وأنه لم يبيّن للجنة فيما يكون ترحيله إلى بلده الأصلي تدبير اً غير متناسب، ويؤدى إلى انتهاك تعسفي لحقوقه بموجب المادة 17. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته انتهاك المادة 17 لأغراض المقبولية وترى أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- لذا تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي: