الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2126/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2126/2011 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المقدم من: قسمة الله خاقدر، (يمثل ه محام يان ، السيدة تسيتلينا والسيد غولوبوك)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ البلاغ: 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97، المحال إلى الدولة الطرف في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤

الموضوع: احتمال ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان بعد سحب اللجوء

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإساءة است عمال حق تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية:التعذيب؛ والحق في الحماية من التدخل غير القانوني في الخصوصية والأسرة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مواد العهد:7 و١٧‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مواد البروتوكول الاختياري:الماد تان 2 و٣، والفقرة 2(ب) من المادة 5 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

بشأن

البلاغ رقم 2126/2011 *

المقدم من: قسمة الله خاقدر، (يمثله محام يان ، السيدة تسيتلينا والسيد غولوبوك)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ البلاغ: 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤،‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2126/2011 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من قسمة الله خاقدر بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقد وضعت في اعتبارها جم يع المعلومات المكتوبة التي أتاح ها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو قسمة الله خادقر، وهو مواطن أفغاني ولد عام 1962 وكان في السابق لاجئ اً في الاتحاد الروسي. وفي عام 2009، سحبت منه دا ئ رة الهجرة الاتحادية صفة لاجئ ووقت تقديم هذا البلاغ كان مهدد اً بالطرد إلى أفغانستان. وي ؤكد أ نه، إذا مضى الاتحاد الروسي في إجراءات إعادته قسر اً إلى أفغانستان، فإن ذلك سيشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادتين 7 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثل صاحب البلاغ محام يان ، السيدة تسيتلينا والسيد غولوبوك.

1-2 وعملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، طلبت في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحب البلاغ إلى أفغانستان ريثما تفرغ اللجنة من النظر في بلاغه.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 ي ؤكد صاحب البلاغ أنه عمل، في الفترة من عام 1981 إلى عام 1985، في الجيش الأفغاني الموالي للسوفيات الذي كان يقاتل المجاهدين وكان عضو اً في حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني الحاكم وقتها، والذي كان يتلقى الدعم من الاتحاد السوفياتي. وبعد ذلك غادر أفغانستان، في تاريخ غير محدد، لبدء دراسات جامعية في الاتحاد السوفياتي. وفي عام 1990، تزوج من مواطنة روسية، فالنتينا سموليار، وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 1993 رزق منها طفلتهما ليلى، وهي مواطنة روسية أيض اً. وفي الفترة من عام 1991 إلى عام 1997، درس صاحب البلاغ الصحافة في جامعة سانت بترسبورغ الحكومية، وفي الفترة من عام 1997 إلى عام 2002 كان مسجل اً في الدراسات العليا في العلاقات الدولية في الجامعة ذاتها. وكان يقيم خلال تلك الفترة في البلد بموجب تأشيرة طالب.

2-2 وفي 28 كانون الثاني/يناير 2003، أدانت محكمة مقاطعة جزيرة فاسيلييفسكيي التابعة لسان ت بترسبورغ صاحب البلاغ بانتهاك قواعد تسجيل الأجانب، وحكمت عليه بدفع غرامة، وأمرته بمغادرة البلد في غضون شهر واحد. وقدم صاحب البلاغ طعن اً لدى محكمة المدينة، التي رفضت الاستئناف جزئي اً في 19 شباط/فبراير 2003، لكنها أسقطت من الحكم الابتدائي الأمر ب مغادرة البلد في غضون شهر واحد . ودفع صاحب البلاغ الغرامة وظل في البلد.

2-3 وفي تاريخ غير محدد، طلب صاحب البلاغ اللجوء في الاتحاد الروسي. ورفضت مديرية سانت بترسبورغ لدا ئ رة الهجرة الاتحادية طلبه وطعن في القرار أمام محكمة مقاطعة كيوبوشي فسكي التي حكمت لصالحه في 25 أيار/مايو 2006. ورفض ت ال طع و ن التي قدمته ا لاحق اً دا ئ رة الهجرة الاتحادية ، وفي عام 2006 منح اللجوء المؤقت.

2-4 وبالرغم من أن حكم المحكمة كان لا يزال ساري المفعول ، سحبت منه دا ئ رة الهجرة الاتحادية ، في تشرين الأول/أكتوبر 2009، تصريح اللجوء المؤقت. وطعن صاحب البلاغ في القرار أمام محكمة مقاطعة دجيرجينسكي، مدعي اً أنه سي كون عرض ة للاضطهاد بسبب ماضيه العسكري والسياسي ومستشهد اً بروابطه الأسرية الراسخة في البلد. ورفض الطعن الذي تقدم به في 1 نيسان/أبريل 2010. كما رفض طعنه بطريق النقض لاحق اً أمام محكمة المدينة وطلب إجراء مراجعة قضائية رقابية أمام المحكمة العليا، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 وفي 14 آذار/مارس 2011 على التوالي. وظل صاحب البلاغ يقيم مع أسرته في سانت بترسبورغ، لكن دون تصريح إقامة ساري المفعول ومعرض اً للترحيل في أي وقت.

الشكوى

3-1 ي ؤكد صاحب البلاغ أ نه، إذا أعيد إلى أفغانستان، فسيكون عرضة لمعاملة محظورة بموجب المادة 7 من العهد. ويؤكد أن كونه مقاتل اً سابق اً في صفوف ا لنظام الموالي للسوفيات الذي حارب المجاهدين سيجعله، في حال إعادته إلى أفغانستان، عرضة لخطر حقيقي من هجوم مقاتلي طالبان الذين يكرهون كل من له صلة بالنظام السابق. وكونه قضى أ كثر من 20 سنة في الاتحاد الروسي، الذي يعتبر موطن اً للكفار وداعم اً لعملية منظمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، س يزيد من الخطر على حياته. ويشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد أن الحقوق ال م نصوص عليها في المادة 7 من العهد تقتضي من الدول الأطراف أن "تبذل العناية الكافية وتتخذ الخطوات اللازمة الكفيلة بأن تجنِّب... خطر" التعذيب من جانب طرف ثالث من مثل ال م جم و عات المسلحة غير القانونية والجهات من غير الدول ( ) . ويؤكد أنه يواجه خطر التعرض لسوء المعاملة على يد هذه الجهات بصورة حقيقية إذا أعيد إلى أفغانستان بسبب المناخ العام الذي يسوده العنف والبؤس في أفغانستان وبسبب ظروفه الفردية. ويشير صاحب البلاغ إلى التقارير الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة ( ) وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ( ) التي تتحدث عن أعداد كبيرة من الحوادث الأمنية والعديد من عمليات القتل المستهدفة بوصفها إحدى الأدوات التي توظفها العناصر المناوئة للحكومة في حملة واسعة النطاق ومنهجية لتخويف المدنيين.

3-2 و يؤكد أيضاً أنه ل م يعد لديه، بعد أن قضى أكثر من 20 سنة خارج البلد، أي أقارب أو غير ذلك من الصلات في أفغانستان، ولن يمكنه التعويل على أ ي شبكة دعم، وأنه سيكون عرضة للهجمات. ويؤكد أن التقارير تفيد أن المنطقة التي ينحدر منها، مقاطعة باكتيا في الجزء الشرقي من أفغانستان قرب الحدود الباكستانية، توجد على نحو متزايد خارج سيطرة الحكومة المركزية وفي أيدي طالبان ( ) . ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قضت في قضايا مماثلة بأن حالة العنف العام في بلد ال وجهة أفضى بها إلى استنتاج مفاده أن جميع من يُعادو ن إلى ذلك البلد معرضون لخطر سوء المعاملة ( ) . كما يشير إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الذي يفيد أن الحالة التي يضطر فيها طالب ال لجوء إلى العيش في الشوارع دون أية موارد أو إمكانية ل لوصول إلى المرافق الصحية ودون أي وسيلة لتغطية احتياجاته الأساسية لا تتوافق مع المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) . ويلاحظ صاحب البلاغ أن المحاكم الروسي ة استندت في قراراتها إلى استنتاج مفاده أن صاحب البلاغ لم يغادر أفغانستان إلى الاتحاد السوفياتي بسبب الخوف من الاضطهاد، وإنما للدراسة. ويؤكد أن ذلك ، وإن كان صحيح اً ربما عام 1987، فإنه قد أصبح ، مع السقوط المدوي لنظام نجيب الله عام 1992 وصعود إسلاميين أصوليين إلى السلطة، لاجئ اً في عين المكان ولم يعد بإمكانه العودة إلى وطنه.

3-3 وي ؤكد صاحب ال بلاغ كذلك أ نه، إذا ما أ ع ي د إلى أفغانستان، فستدمر حياته الأسرية وتنسف، بما أن ابنته وزوجته لن تتمكنا من الذهاب معه، لأن حالة العنف العام هناك ترقى إلى انتهاك للمادة 7 من العهد. وعلاوة على ذلك، فست ُ ستهدفان تحديد اً لأنهما امرأتان غير مسلمتين لا تتحدثان لغة البلد ولا تعرفان الأعراف المحلية، بما في ذلك الأعراف الدينية. ولهذا يقول صاحب البلاغ إنه إذا رُحّل إلى أفغانستان، فستنتهك حقوقه بموجب المادة 17 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 16 نيسان/أبريل 2012، أكدت الدولة الطرف أ ن صاحب البلاغ وصل إلى إقليم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (الاتحاد السوفياتي) عام 1987 في إطار اتفاق دولي للدراسة في الأكاديمية الطبية. وفي الفترة بين عامي 1989 و1997، درس في كلية الصحافة بجامعة سانت بترسبورغ الحكومية. وفي عام 1991، زار ذويه في أفغانستان لمدة أسبوعين. وفي الفترة بين أيلول/سبتمبر 1998 وآذار/مارس 2001، كان مسجل اً في الدراسات العليا في جامعة سانت بترسبورغ الحكومية وكانت لديه إقامة مؤقتة مسجلة في سانت بت رسبورغ. وبعد ا ن ت هائه من دراساته، جرى تمديد تصريح إقامته حتى 10 كانون الثاني/ يناير 2002. بيد أنه بقي في أراضي الاتحاد الروسي بعد انقضاء تصريح إقامته، وفي 28 كانون الثاني/يناير 2003 أدانته محكمة مقاطعة جزيرة فاسيلييفسكيي التابعة لسان ت بترسبورغ بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 18-8 من قانون المخالفات الإدارية وحكمت عليه بدفع غرامة و ال طرد الإداري بحلول 23 شباط/فبراير 2003. وفي 30 كانون الثاني/يناير 2003، مُنح تأشيرة خروج إلى أفغانستان، لكنه لم يغادر إقليم الاتحاد الروسي.

4-2 وفي 5 شباط/فبراير 2003 و16 حزيران/يونيه 2003، تقدم صاحب ال بلاغ بطلبي حماية مؤقتة لدى إدار تي الهجرة التابعتين لإدارتي الشؤون الداخلية في منطق تي سان ت بترسبورغ ولينينغراد. وبموجب ال مادة 7-1-3 من القانون الاتحادي رقم 115-FZ المتعلق بالوضع القانوني للمواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي ( ) ، شكلت إدانته بارتكاب مخالفة إدارية عقبة أمام منحه تصريح إقامة مؤقت ة لمدة خمس سنوات. بيد أن محكمة مقاطعة كيوبوشي فسكي أعلنت، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أن قرار دائرة الهجرة غير قانوني ومنحت صاحب البلاغ لجوء اً مؤقت اً، مُد ِّ د بسنة واحدة في مناسبتين، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2008 على التوالي.

4- 3 وأصدرت محكمة مقاطعة كيوبوشي فسكي قرار ها لأسباب إنسانية، وفق اً للفقرة 2 من المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل. ومنحت المحكمة صاحب البلاغ الحق في التمتع بحقوقه، بما في ذلك الحق في حياة أسرية. وبعد منحه اللجوء المؤقت، سنحت لصاحب البلاغ، بموجب الفقرتين 3-4 و3-62 من المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 115، فرصة طلب الحصول على تصريح إقامة مؤقتة، خارج الحصص التي توافق عليها الحكومة، لأنه كان متزوج اً من مواطنة من موا طني الاتحاد الروسي لديها مسكن في منطقة خيروفسكي، وكان ت لديهما طفل ة قاصر ليرعياه ا . ووفق اً للفقرة 1-3 من المادة 7 من القانون الاتحادي رقم 115، لا يجوز إصدار تصريح إقامة مؤقتة لأجنبي يطاله قرار طرد إداري وذلك لمدة خمس سنوات. وانقضت تلك المدة بالنسبة لصاحب البلاغ في 28 كانون الثاني/يناير 2008، وبذلك أصبح يحق له ، اعتبار اً من 29 كانون الثاني/يناير 2008 ، التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة مؤقتة إلى إدارة الهجرة في منطقة خيروفسكي. بيد أنه لم يفعل ذلك. و قد شرح للمحكمة أنه لم يكن ينوي الإقامة في منطقة خيروفسكي لأسباب اقتصادية وأنه يود العيش والعمل في سانت بترسبورغ.

4-4 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2009، قدم صاحب البلاغ طلب تمديد فترة لجو ئه المؤقت، ولكن طلبه رفض. وطعن في قرار دائرة الهجرة الاتحادية أمام محكمة مقاطعة دجيرجينسكي التابعة لسانت بترسبورغ. وتنص المادة 2 -2 من قانون اللاجئين على أن القانون لا يحمي ال أفراد ا لذين غادروا بلدانهم الأصلية لأسباب اقتصادية. ورفضت محكمة مقاطعة دجيرجينسكي طعن صاحب البلاغ، استناد اً إلى ذلك المقتضى، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010. ولصاحب البلاغ حالي اً خيار استخدام "حقوقه الشخصية أو الأسرية " ، بعد خروج طوعي لفترة قصير ة من الاتحاد الروسي وإعداد "وثائق الهجرة الأساسية " وبعد الحصول على تصريح إقامة مؤقتة، سيكون له الحق في التقدم بطلب الحصول على الجنسية من خلال إجراء مبسط.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يكن وقت تقديم ال تعليقات معرض اً لخطر الطرد القسري. ووفق اً للمادة 31-9 من قانون المخالفات الإدارية، لا يجوز ت نف ي ذ أمر بإيقاع عقوبة إدارية إذا لم ينفذ في غضون سنتين من دخوله حيز النفاذ. وليس هناك أي قرار بشأن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان. ولذلك ت ؤكد الدولة الطرف أنه لم يحدث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ في أراضي الاتحاد الروسي.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بأن هناك قرار اً من سلطات الاتحاد الروسي بترحيله وأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية حس بما تنص عليه المادة 2 والفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا أساس لها من الصحة وغير موثوقة. وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ، لأسباب منها إساءة استعمال حق تقديم البلاغات.

تعليقات صاحب البلاغ بشأن المقبولية

5-1 في 10 حزيران/يونيه 2012، أك د صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تقترح أي ة سبل انتصاف محلية فعالة ينبغي له استنفادها ولا تشير إلى أي أسباب صحيحة أخرى لعدم المقبولية في إطار المادتين 2 و5 من البروتوكول الاختياري.

5-2 وفيما يتعلق بوقائع القضية، يلاحظ صاحب البلاغ أن حكم محكمة مقاطعة كيوبوشي فسكي بإلغاء قرار دائرة الهجرة عدم منحه اللجوء المؤقت، الذي أشار إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، أصبح فيما بعد "عديم الأثر" بسبب ما تبعه من رفض دائرة الهجرة تمديد اللجوء المؤقت لصاحب البلاغ.

5-3 ويتفق صاحب البلاغ مع القول بأنه لا يجوز طرده على أساس القرار الصادر عن محكمة مقاطعة جزيرة فاسيلييفسكيي في 28 كانون الثاني/يناير 2003. بيد أن جوهر شكواه هو أنه يمكن ترحيله في أي وقت وفق اً للمادة 31 من القانون الاتحادي رقم 115 ( ) ، بالاقتران

مع المادة 13 من قانون اللاجئين ( ) ، ل أنه لا يملك حق اً رسمي اً في الإقامة في الاتحاد الروسي. ويمكن لمسؤولي دائرة الهجرة اتخاذ مثل هذا القرار في أي وقت ، والسبب الوحيد لعدم حدوث ذلك هو طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أنه لا يوجد أي إجراء للمراجعة القضائية لقرار ب ال ترحيل يمكن أن يفضي إلى تعليق الترحيل بطريقة تلقائية . وفي حالة ترحيل ه، فسيمنع من زيارة الاتحاد الروسي ورؤية أسرته لمدة خمس سنوات على الأقل. وإضافة إلى ذلك، بما أنه ليس له وضع قانوني في الاتحاد الروسي، فإنه لا يستطيع العمل بصورة قانونية، كما لا يحق له الحصول على الخدمات الطبية أو ال ضمان الاجتماعي أو الدعم أو التنقل. وظل وضع صاحب البلاغ دون تغيير منذ تقديمه بلاغه إلى اللجنة.

5-4 و أعرب صاحب البلاغ عن قلقه من اقتراح الدولة الطرف أن يغادر البلد ويدخل إليه مجدد اً من أجل تسوية الوضع القانوني لإقامته. وليس هناك ما يضمن أ نه ، إن غادر ، سيسمح له بدخول البلد من جديد. وليست لديه وثائق يغادر بها البلد بصورة قانونية. ويرى صاحب البلاغ أنه من المثير للعجب أن السلطات تقترح طريقة للالتفاف على نظم الهجرة الخاصة بها، دون أي تفسير لسبب عدم إمكانية إصدار الوثائق المطلوبة له وهو في الاتحاد الروسي، إذا كانت الدولة الطرف تقر بأن لديه روابط أسرية حقيقية في البلد ( ) .

5- 5 وي ؤكد صاحب البلاغ أنه لم يفعل شيئ اً يدخل ضمن إساءة استعمال الحق في تقديم بلاغ فردي ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تشر بتات اً إلى اجتهادات اللجنة لدعم هذا الادعاء. ووفق اً للفقه القانوني الروسي السائد الذي يستند إلى المادة 10 من القانون المدني الروسي، فإن إساءة استعمال الحق وق هي ممارسة لحق لا قصد منه ا إلا ال إضرار بـ "المصالح المشروعة " للطرف الآخر. ويؤكد صاحب البلاغ أنه، حتى في ظل ذ لك الفقه، لا يمكن اعتبار تقديم شكوى إلى هيئة تقاضي إساءة لاستعمال الحق وق عندما لا تتم بقصد الإضرار ب ـ "المصالح ال مشروعة " لأطراف أخرى. ويؤكد أنه قدم بلاغه إلى اللجنة طلب اً للحماية الدولية لحقوق الإنسان المكفولة له.

ملاحظات إضافية مقدّمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-1 في 17 آب/أغسطس 2012، كررت الدولة الطرف تأكيد تعليقاتها السابقة بشأن مقبولية البلاغ (انظر الفقرات من 4-1 إلى 4-6 ) .

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن صاحب البلاغ لم يقدم أية طعون إضافية، مثل الطعن أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي. ووفق اً للمادة 126 من دستور الاتحاد الروسي و المادة 19 من القانون الدستوري الاتحادي بشأن النظام القضائي والمادة 9 من القانون الدستوري الاتحادي بشأن محاكم الاختصاص العام، فإن المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في القضايا الإدارية. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ فوت مرار اً فرصة تسوية الوضعية القانونية لإقامته في إقليم الاتحاد الروسي. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بأن هناك قرار اً من سلطات الاتحاد الروسي بترحيله وأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية حسبما تنص عليه الم ادة 2 والفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا أساس لها من الصحة وغير موثوقة. وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ، لأسباب منها إساءة استعمال حق تقديم البلاغات.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ بشأن المقبولية

7-1 في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أشار صاحب البلاغ إلى أن ملاحظات الدولة الطرف تطابق جوهري اً ملاحظاتها المقدمة في 16 نيسان/أبريل 2012، ويشير إلى رسالته هو ذاته المؤرخة 10 حزيران/يونيه 2012.

7-2 وي ؤكد صاحب البلاغ أن طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية ، على النحو الذي اقترحته الدولة الطرف، لا يشكل سبيل انتصاف محلي اً فعال اً ينبغي لصاحب البلاغ أن يسلكه ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن طلبه اللجوء المؤقت في الاتحاد الروسي قد رفض مرة أخرى ( ) ، إبان ذلك، بعد طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. ولذلك يؤكد أنه معرض لخطر الترحيل بصورة حقيقية ووشيك ة. وإذا رُحِّل صاحب البلاغ، فلن ي كون بمقدوره معاودة الدخول إلى الاتحاد الروسي (المادة 26 من "ق انون الخروج من روسيا والدخول إليها") وسيفرق عن أسرته لسنوات عديدة.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

8 - في 13 تموز/يوليه 2013، أكد صاحب البلاغ أنه لا يزال من دون وثائق و"ليست لديه أسس قانونية صحيحة " للبقاء في الاتحاد الروسي، ولذلك فإنه قد يرحل، بموجب التشريع المحلي بشأن وضع الأجانب ، في أي وقت استناد اً إلى قرار إداري من دا ئ رة الهجرة الاتحادية. ويكرر التأكيد أن آخر طلب لجوء مؤقت تقدم به، بعد بلاغه إلى اللجنة، قد رفض. وأكد كذلك أن طعونه في ذلك القرار لم تكلل با ل نجاح بدورها وقدم نسخ اً لقرارات المحاكم ذات الصلة ( ) .

تعليقات إضافية من الدولة الطرف

٩ - في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أكدت الدولة الطرف أن طعن صاحب البلاغ في قرار رفض طلبه اللجوء المؤقت قد راجعته محكمة مقاطعة دجيرجينسكي ورفضته في الحكم ال صادر في 23 كانون الثاني/يناير 2013، وأن محكمة مدينة سانت بترسبورغ رفضت الطعن في ذلك الحكم في 15 أيار/مايو 2013. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المحكمة العليا لم تستعرض الطعن بالنقض في حكم محكمة مقاطعة دجيرجينسكي. وتؤكد الدولة الطرف أنه، استناد اً إلى قرارات المحاكم، يبدو أن الدعوى والطعون التي قدمها صاحب البلاغ ساقت الحجج ذاتها التي ساقها عام 2009، وهي أن المحكمة الابتدائية أقرت قرار دائرة الهجرة الاتحادية ولم تجد أي أسس لإعلان لا قانونيته. وبناء على ذلك، لم تكن هناك وقت َ تقديم الدولة الطرف لتعليقاتها أية أسس لمنح صاحب البلاغ اللجوء المؤقت في أراضي الاتحاد الروسي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بمقتضى المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10-2 وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفس ها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

10-3 وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أنه ليس هناك أي قرار بشأن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان، ولذلك ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ويثير هذا التأكيد مسألة ما إذا كان يمكن اعتبار صاحب البلاغ "ضحية" لأغراض المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بتوضيح صاحب البلاغ أنه يمكن لموظفي دائرة الهجرة أن يتخذوا في أي وقت من الأوقات، استناد اً إلى القانون الاتحادي رقم 115 بالاقتران مع المادة 13 من قانون اللاجئين، قرار اً بترحيله وأن السبب الوحيد لعدم إقدامهم على ذلك هو طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. ويؤكد صاحب البلاغ أيض اً أنه لا يوجد أي إجراء للمراجعة القضائية لقرار ترحيل من شأنه أن يفضي إلى تعليق الترحيل بطريقة تلقائية . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفند هذه التأكيدات. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ ادعى أنه سيواجه في حالة ترحيله إلى أفغانستان خطر التعرض للتعذيب بصورة حقيقية وشخصية . وتلاحظ اللجنة أن الوقائع كما عرضت تثير مسائل بموجب المادة 7 من العهد وترى أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ عمل اً ب متطلبات المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10-4 وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة من حيث إنه لم يقدم طلب الحصول على تصريح إقامة على أساس زواج ه من مواطنة روسي ة . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يشرح الأسباب التي دفعته إلى اعتبار أن طلبه الحصول على تصريح إقامة على أساس زواج ه من مواطنة روسية وأن لديه طفل ة ، من مواطني الاتحاد الروسي بدوره ا ، ما كان ليشكل سبيل انتصاف فعال اً لحماية حقوقه بموجب المادة 17 من العهد. وبناء عل ذلك، تعلن اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 17 غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-5 وتحيط اللجنة علم اً بمحاجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، نظر اً لعدم تقديم صاحب البلاغ، سواء أثناء الفترة التي منح خلالها اللجوء المؤقت أو بعده ا، طلب اً للحصول على ترخيص إقامة على أساس زواج ه من مواطنة روسية ووجود طفل ة من ذلك الزواج تحتاج إلى رعايتها . بيد أن اللجنة تلاحظ أن جوهر البلاغ يتعلق بقضايا تدخل في إطار المادة 7 من العهد إذا كان صاحب البلاغ سي ُ رح َّ ل إلى أفغانستان، وتعتبر أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

10-6 وتحيط اللجنة علم اً كذلك بمحاجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يقدم طلب الحصول على تصريح إقامة على أساس زواجه من مواطنة روسية ولكون هذا المسار القانوني أعلاه لا يزال متاح اً له إذا غادر البلد طوع اً وقدم "وثائق هجرة أساسية" (انظر الفقرة 4-4 أعلاه). بيد أن اللجنة تحيط علم اً بتفسيرات صاحب البلاغ بأن ه لا يمتلك وثائق سارية المفعول لمغادرة الاتحاد الروسي قانوني اً وأنه ليست هناك ضمانات أ نه، إن غادر، سيسمح له بالعودة ثانية إلى البلد. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، ب اعتباره مهاجر اً م ن دون وثائق، ستكون وجه ته الوحيدة الممكنة إذا غادر الاتحاد الروسي هي بلده الأصلي، أفغانستان. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن سلطات الدولة الطرف لن تقيِّم خطر تعرض ه للتعذيب أثناء إجراءات طلب الحصول على تصريح إقامة على أساس وجود روابط أسرية. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أنه ليس ثمة ما يمنعها من النظر في ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد عمل اً بمتطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

١٠ - 7 وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة م ن حيث إنه لم يقدم أية طعون أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي، وهي أعلى سلطة قضائية في المسائل الإدارية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن حكم محكمة مقاطعة دجيرجينسكي الصادر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الذي أيد رفض تمديد اللجوء المؤقت لصاحب البلاغ، استند إلى اعتبار مفاده أن قانون اللاجئين لا يحمي أفراد اً مثل صاحب البلاغ ترى المحكمة أنهم غادروا بلدهم أصل اً لأسباب اقتصادية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ أثار مسائل في إطار المادة 7 من العهد وأن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كان الطعن ال مقترح أمام المحكمة العليا س يؤدي إلى إجراء تقييم لم دى احتمال تعرض صاحب البلاغ للتعذيب إذا ر ُ ح ِّ ل إلى أفغانستان قسر اً. وتشير اللجنة إلى أن مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية، في سياق المادة 7 من العهد، يتطلب من صاحب البلاغ استخدام سبل الانتصاف التي لها صلة مباشرة بتقييم خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُرس ل إليه، وليس تلك التي قد تسمح له بالبقاء حيث يوجد. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أنه ليس ثمة ما يمنعها من النظر في ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد عمل اً بمتطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وتعلن مقبولية الادعاء وتمضي في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11 - 1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

11- 2 وأحاطت اللجنة علم اً بتأكيد صاحب البلاغ أن كونه مقاتل اً سابق اً للنظام الموالي للسوفيات الذي حارب المجاهدين سيجعله، في حال إعادته إلى أفغانستان، عرضة لخطر حقيقي لهجوم مقاتلي طالبان ؛ وأنه ليس لديه، بعد أن قضى أكثر من 20 سنة خارج البلد، أي صلات هناك و أنه سيكون م فتقر اً تمام اً لأي شبكة دعم وعرضة للهجمات؛ وأن المنطقة التي ينحدر منها توجد على نحو متزايد خارج سيطرة الحكومة المركزية وفي أيدي طالبان.

١١ - 3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 الذي بيّنت فيه التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره ( ) . وتشير اللجنة إلى أنه من واجب السلطات القضائية ل لدول الأطراف في العهد عادة أن تقيّم الوقائع في مثل هذه القضايا، ما لم يتبين أن التقييم تعسفي أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة بشكل جلي ( ) .

١١ - 4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ أن كونه مقاتل اً سابق اً في صفوف ا لنظام الموالي للسوفيات الذي حارب المجاهدين سيجعله، في حال إعادته إلى أفغانستان، عرضة لخطر حقيقي من هجوم مقاتلي طالبان ، وأن قضاءه أكثر من 20 سنة في الاتحاد الروسي سيزيد من الخطر على حياته. وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تشير إلى أن ثمة خطر اً فعلي اً وشخصي اً من تعرض ه لمعاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن المواد المعروضة عليها تبين أنه ، عندما نظرت سلطات الدولة الطرف في ادعاءات صاحب البلاغ، تم إيلاء أهمية كبيرة لكون التشريعات المحلية التي تنظم وضع اللاجئ ين لا تنطبق عليه وأنه يبدو أن الإجراءات المتعلقة بطلب ه اللجوء المؤقت ل م يول فيها اعتبار كاف للحقوق المكفول ة ل صاحب البلاغ بموجب العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزيد في ملاحظاتها عن القول بأنه غادر بلده الأصلي لأسباب اقتصادية، ولا تقي ِّ م الخطر الراهن من تعرض صاحب البلاغ للتعذيب في حال إعادته إلى أفغانستان. واللجنة إذ تعتبر أن سلطات الهجرة جديرة بالثناء لما أبدته من عناية في تقييم الأدلة المعروضة عليها، فإنها ترى أن هذه القضية تستدعي دراسة أعمق . وفي غياب معلومات من الدولة الطرف تبرهن على أنه سيجرى تقييم شامل لادعاءاته أنه قد يتعرض للتعذيب إذا أعيد قسر اً إلى أفغانستان، ترى اللجنة أن من شأن إصدار أمر ترحيل في حق صاحب البلاغ وتنفيذه أن يشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد.

١٢ - و ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن من شأن إصدار أمر ترحيل في حق صاحب البلاغ وتنفيذه أن يشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد.

١٣ - ووفق اً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة ب أن ت تيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك إعادة النظر بشكل كامل في ادعاء اته بشأن خطر تعرضه للتعذيب، مع أخذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في الاعتبار. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتجنب تعر ي ض أفراد آخرين لخطر انتهاك مماثل.

14- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد أقرت ، إذ انضمت إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة ب البتّ فيما إذا كان العهد قد انتُهك أم لا، وتعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت الانتهاك ، فإن ها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آ راء اللجنة موضع التنفيذ . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.

التذييلات

التذييل الأول

[ الأصل: الإنكليزية ]

رأي مشترك لأعضاء اللجنة كريستين شانيه ويوفال شاني وكونستونتين فاردزيلاشفيلي ( رأي مخالف)

١ - يتعذر علينا أن نضم صوتنا إلى أ غلبية أعضاء الل جنة الذين خلصوا إلى حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد في ملابسات هذه القضية.

٢ - وكما يبدو من ملف القضية، فإن محاكم الدولة الطرف عالجت في مناسبات عدة (في 25 أيار/مايو 2005، و6 أيلول/سبتمبر 2010، و9 كانون الأول/ديسمبر 2010، و14 آذار/مارس 2011، و23 كانون الثاني/يناير 2013) ادعاء صاحب البلاغ أن حياته ستكون في خطر إذا رُح ِّل إلى أفغانستان وخلصت إلى أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة. ونتيجة لذلك، رفضت الدولة الطرف منح صاحب البلاغ اللج وء الدائم، مما جعله م رشح اً للترحيل في المستقبل. ولم تطعن الدولة الطرف في ادعاء صاحب البلاغ أن المحاكم التي راجعت قضيته لم ت أخذ في الاعتبار كونه لاجئ اً في عين المكان (أي حجة أنه بالرغم من أنه غادر أفغانستان لأسباب اقتصا دية، فسيكون مع ذلك معرض اً للخطر إ ذا أجبر على العودة إلى هناك الآن). ولذلك نتفق مع موقف ا لأغلبية من حيث المضمون والذي يفيد أنه إذا كانت الدولة الطرف سترحل صاحب البلاغ الآن دون أن تأخذ في الاعتبار حجة كونه لاجئ اً في عين المكان، فإنها ستنتهك التزامات ها بعدم الإعادة القسرية بموجب العهد.

٣ - ومع ذلك ، نضع مدى نضوج البلاغ م وضع سؤال، ونعتقد أنه ينبغي اعتباره غير مقبول للأسباب التالية.

٤ - اعتبرت الدولة الطرف، فيما قدمته من تعليقات إلى اللجنة ، أنه لم ي ُ تخذ أي قرار فعل اً بترحيل صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك، أقرت بأن صاحب البلاغ مؤهل، بحكم علاقاته الأسرية مع مواطنين روس، لتسوية وضع يت ه القانوني ة في الاتحاد الروسي، و أتاحت ل صاحب البلاغ فرصة تقديم طلب إقامة مؤقتة، وهو ما من شأنه أن يؤدي، من خلال إجراء مبسط، إلى حصوله على إقامة دائمة في الدولة الطرف. وهذا الحق اعترفت به ثلاث محاكم مختلفة - المحكمة العليا للاتحاد الروسي (في قرارها المؤرخ 14 آذار/مارس 2011 عقب طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية )، ومحكمة مدينة سانت بترسبورغ (في قرارها المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2010)، والمحكمة المحلية لسانت بترسبورغ (في قرارها المؤرخ 25 أيار/مايو 2006). وتجدر الإشارة أيض اً إلى أن المحكمة المحلية لسانت بترسبورغ اعتبرت على وجه التحديد أن دستور الاتحاد الروسي، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) واتفاقية حقوق الطفل تمنع جميعها الترحيل الوشيك لصاحب البلاغ. ولذلك منحت محكمة المقاطعة صاحب البلاغ لجوء اً مؤقت اً و أرشدته إلى تقديم طلب إقامة دائمة في الاتحاد الروسي. وحتى الآن، لم يقدم صاحب البلاغ طلب إقامة دائمة، مشير اً إلى أن ذلك س يستتبع انتقاله من سانت بترسبورغ إلى كيروفسك (حيث إقامة زوجته مسجلة ).

٥ - وفي حين قد تضع ال شروط المحددة التي تربطها الدولة الطرف بطل بات الإقامة المؤقتة أو الدائمة - تقديم طلب في كيروفسك أو الخروج لفترة قصيرة من الاتحاد الروسي - عبئاً على صاحب البلاغ، بل وقد تثير شواغل مبررة لديه، لا يوجد ضمن الأدلة المعروضة علينا ما قد يفيد أن الدولة الطرف قررت ترحيل صاحب البلاغ بشكل يتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية بموجب العهد. ولذلك يتعذر علينا الاتفاق مع ما خلصت إليه الأغلبية من أن الدولة الطرف لم تفند ادعاء صاحب البلاغ بأنه يواجه الترحيل الوشيك وأن "السبب الوحيد لعدم حدوث ذلك هو طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة" (انظر الفقرة 10-3 من الآراء). وبدل اً من ذلك، نرى أن ادعاء صاحب البلاغ وجود خطر الترحيل الوشيك لا يقوم عليه دليل من المعلومات الموجودة في ملف القضية، وهو ما يشير في مجمله إلى نتيجة معاكسة - ألا وهي أن الدولة الطرف تسعى إلى إيجاد السبل الكفيلة بتسوية الوضعية القانونية لصاحب البلاغ في الاتحاد الروسي.

٦ - وبالتالي، بالرغم من أن وضع صاحب البلاغ في الاتحاد الروسي غير مستقر في الوقت الراهن ، بما أنه لم يكن راغب اً في اتباع إجراءات تسوية وضعيته القانوني ة أو لم يكن قادراً على ذلك ، يتعذر علينا الاستنتاج أنه يوجد في الوقت الراهن " خطر حقيقي " ( ) ل ترحيله إلى أفغانستان (وأنه معرض إلى ضرر لا سبيل إلى إصلاحه). ونتيجة لذلك، نرى أنه لا ي نطبق عليه بعد ُ وصف "ضحية" لانتهاك المادة 7 من العهد، وبالتالي ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

٧- وإذا اتخذت الدولة الطرف قرار اً جديد اً بترحيل صاحب البلاغ بالفعل، فسيكون مثل هذا القرار خاضع اً لأحكام الماد تين 7 و13 من العهد، وستكون الدولة الطرف ملزمة بأن ت تيح لصاحب البلاغ فرصة للطعن في القرار أمام الآليات القانونية المحلية، وكذلك أمام الآليات القانونية الدولية، بما في ذلك هذه اللجنة.

التذييل الثاني

[ الأصل: الإنكليزية ]

رأي فردي لعضو اللجنة يوجي إواساوا ( رأي مخالف)

١ - قدم صاحب البلاغ هذا البلاغ عندما ل م يكن هناك أي قرار ترحيل. ومن ثم فهو يثير مسألة ما إذا كان صاحب البلاغ "ضحية" بموجب البروتوكول الاختياري. وادعى صاحب البلاغ أن موظفي دائرة الهجرة يمكن أن يتخذوا قرار ترحيل ه في أي وقت. وتشدد الدولة الطرف وتكرر التأكيد ، في ردها، على "أن صاحب البلاغ لم يكن وقت تقديم البلاغ معرض اً لخطر الطرد القسري. ... وليس هناك أي قرار بشأن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان" (الفقرتان 4-5 و6-1). وحيث إنه لم يتخذ قرار بترحيله إلى أفغانستان، أرى أنه ل يس "ضحية" ل انتهاك المادة 7 من العهد وأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول. ويدعي صاحب البلاغ أن السبب الوحيد لعدم اتخاذ قرار ترحيل ه هو طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، ويبدو أن هذا الادعاء يشكل أساس استنتاج اللجنة بأنه "ضحية" (انظر الفقرة 10-3). بيد أن منح اللجنة تدابير مؤقتة لا يمكن أن يجعل من بلاغ غير مقبول بلاغ اً مقبول اً. ويتعذر علي أن أوافق على آراء الأغلبية التي تعتبر البلاغ مقبول اً وترى انتهاك اً افتراضي اً مفاده أنه إذا صدر أمر ترحيل في حق صاحب البلاغ وجرى تنفيذه، فإن من شأن ذلك أن ينتهك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد.

٢ - وغني عن القول إن الدول الأطراف ملزمة، عند ترحيل شخص، باحترام أحكام العهد. وبالتالي، إذا أرادت ال دولة ال طرف أن تتخذ قرار اً بترحيل صاحب البلاغ، فيجب أن تتقيد بأحكام العهد، بما في ذلك المادة 7. وإذا كان القرار ينتهك العهد، فليس هناك ما يمنع صاحب البلاغ من تقديم بلاغ جديد إلى اللجنة بطلب جديد باتخاذ تدابير مؤقتة.

٣ - وينبغي ألا تمارس سلطة اللجنة في تقديم طلب ات اتخاذ تدابير مؤقتة إلا إذا كانت هناك "حاجة ملحة" من أجل منع " أذى لا يمكن جبره " لحقوق صاحب البلاغ بموجب العهد قبل أن ت تاح للجنة فرصة ا لنظر في القضية واعتماد آرائها ( ) . ويجب على اللجنة أن تضمن استيفاء تلك المتطلبات، سيما وأنها ترى أن الدول الأطراف ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري بالامتثال ل طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة ( ) . وفي هذه القضية، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألا تطرد صاحب البلاغ ريثما تفرغ من النظر في بلاغه بينما لم يكن أي قرار ترحيل موجود اً و لا وشيك اً. والمجال مفتوح للتساؤل ما إذا كان شرط كون التدابير المؤقتة ملحة قد استوفي وقتها.