الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/1990/2010

Distr.: General

28 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1990/2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 111 (7-25 تموز/يوليه ٢٠١٤)

المقدم من : تاتيانا ياشنيك (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: ١٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمُحال إلى الدولة الطرف في 28 أيلول/سبتمبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٤

الموضوع: الحق في حرية الدين

المسائل الموضوعية: الحق في حرية الدين وفي عدم التمييز

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: المادة 2، والفقرتان (1) و(2) من المادة 18، والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: الماد تان 2 و5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 1990/2010 *

المقدم من : تاتيانا ياشنيك (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: ١٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تموز/يوليه 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1990/2010، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من تاتيانا ياشنيك بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جمي ع المعلومات المكتوبة التي أتاح ت ها لها صاحب ة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

١ - صاحب ة البلاغ ه ي السيدة تاتيانا ياشنيك وهي مواطنة بيلاروسية من مواليد عام 1952. و تد ّ عي أنها وقعت ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقها التي تكفلها المادة 2 والفقرت ا ن 1 و2 من المادة 18 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ ( ) .

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

2-1 تدفع صاحبة البلاغ بأن بيلاروس اعتمدت في عام 1 996 نوع اً جديد اً من أنواع جوازات السفر يمثل وثيقة الهوية الوطنية و ي سند إلى كل مواطن رقم هوية شخصي اً. ولقد رفضت صاحبة البلاغ تقديم طلب للحصول على وثيقة الهوية الجديدة، لأنها كانت ترى تعارض اً بين معتقداتها الدينية وإسناد رقم شخصي إليها . وهي توضح، لدعم ادعاءاتها ، أنها ملتزمة بالمسيحية الأرثوذكسية وترى أن الاستعاضة عن اسمها برقم لأغراض التفاعل مع سلطات الدولة والمجتمع، إجراء ينطوي على إهانة ويساوي بين الفرد، الذي خ ُ لق في صورة الرب، و كائن عديم الروح. ولذلك ترى أن في الاستعاضة عن اسمها برقم ما يرمز إلى معاداة المسيحية. وتدفع صاحبة البلاغ أيض اً بأن قرارها رفض قبول النوع الجديد من جوازات السفر ليس موجه اً ضد ا النظام القائم ولا هو محاولة منها لتفادي الوفاء بالتزاماتها الق انونية أو الأخلاقية تجاه الدولة أو ل انتهاك حقوق الآخرين.

2-2 وتدعي صاحبة البلاغ أنها أ بلغت مؤسسات الدولة ب آرائها وطلبت تزويدها بجواز سفر لا يحتوي على رقم هوية شخصي، غير أن طلباتها رُفضت. واحتفظت صاحبة البلاغ بجواز سفرها الذي صدر بموجب قانون عام 1974 ولا ي حتوي على رقم هوية شخصي. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أصدر مجلس الوزراء مرسوم اً ينص على بطلان صلاحية جوازات السفر الصادرة بموجب قانون عام 1974. ونتيجة لذلك، باتت وثيقة هوية صاحبة البلاغ غير صالحة ( ) .

2-3 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها بلغت سن الخامسة والخمسين في تشرين الأول/ أكتوبر 2007 وبات من حقها ا لتقاعد عن العمل . وقدّمت طلب اً في هذا الصدد وفق اً للتشريعات المحلية. وقدّم صاحب العمل الوثائق اللازمة لمنحها معاش اً تقاعدي اً إلى إدارة العمل والحماية الاجتماعية بمدينة بريست، كما تقتضي ذلك اللائحة رقم 44 ( ) الصادرة في 23 أيار/مايو 1997 عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية في بيلاروس .

2-4 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، أصدرت لجنة المعاشات التقاعدية التابعة لدائرة لينيسكي ببريست البروتوكول رقم 224 الذي نص على عدم منح صاحبة البلاغ معاش اً تقاعدي اً. وبررت اللجنة قرارها بكون اللائحة رقم 44 تنص على ضرورة أن يقدم طالبو المعاشات التقاعدية جواز سفر أو وثيقة أخرى تثبت هويتهم ومكان إقامتهم. وادعت اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تكن تملك الوثائق اللازمة للحصول عى معاشها التقاعدي ل أن جواز سفر ها القديم بات غير صالح ولم تقد م طلب اً للحصول على جواز سفر جديد .

2-5 وفي تاريخ غير محدد، استأنفت صاحبة البلاغ قرار لجنة المعاشات التقاعدية أمام لجنة العمل والعمالة والحماية الاجتماعية التابعة للجنة التنفيذية لمدينة بريست. ورفضت لجنة العمل والعمالة والحماية الاجتماعية، في قرارها المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2008، استئناف صاحبة البلاغ. وذكرت اللجنة أن " الحق في الحصول على معاش تقاعدي يرتبط ارتباط اً وثيق اً بهوية الشخص" وأن السيّنودس المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية أوضح في بيانه المؤرخ 22 شباط/فبراير 2001، أن " وثائق الهوية الشخصية ل ا تنطوي على أهمية دينية" ولا يمكن اعتبار طلب الحصول عليها إثما ً .

2-6 وقدمت صاحبة البلاغ استئنافها اللاحق إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية لكنه رُفض في 22 تموز/يوليه 2008. وأكدت الوزارة موقف لجنة العمل والعمالة والحماية الاجتماعية في هذا الصدد. وذكّرت صاحبة البلاغ بأن حقها في معاش تقاعدي لا يصبح نافذ اً إلا عندما تقدم كل الوثائق المطلوبة للحصول عليه وليس عند بلوغ سن معينة.

2-7 و طعنت صاحبة البلاغ في قرار لجنة المعاشات التقاعدية أمام محكمة دائرة ليننسكي. وفي 25 آ ب/أغسطس 2008، رفضت المحكمة هذا الطعن . و رُفض أيض اً في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2008 الطعن المقدم لاحق اً إلى محكمة بريست الإقليمية. وذكرت المحكمتان المحلية والإقليمية على حد سواء أن صاحبة البلاغ تحتاج إلى جواز سفر صالح لكي يتسنى لها طلب الحصول على معاش تقاعدي.

2-8 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها واصلت ا لطعن في القرار في إطار إجراء المراجعة القضائية لدى رئيس محكمة بريست الإقليمية و لدى رئيس المحكمة العليا في بيلاروس. ورفض ال رئيسان طعنيها على التوالي في 10 كانون الأول/ديسمب ر 2008 وفي 11 شباط/ فبراير 2009 ، وأكّدا أن قرار محكمة الدرجة الأولى قانوني. وتدفع صاحبة البلاغ بأن المحكمتين رفضتا تطبيق أحكام العهد، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة 15 من قانون المعاهدات الدولية لجمهورية بيلاروس، الذي ينص على أن أحكام المعاهدات الدولية ال نافذة في بيلاروس تشكل جزء اً من القانون الداخلي الواجب التطبيق.

2-9 وتدفع صاحبة البلاغ بأن العديد من مواطني بيلاروس رفضوا الحصول على جواز سفر ي حتوي على رقم هوية، وبأن المحكمة الدستورية لبيلاروس أصدرت فتوى قانونية في 15 نيسان/أبريل 2004، تجيز النظر في تزويد بعض المواطنين بجوازات سفر لا تحتوي على رقم هوية تفادي اً ل وقوع ت نازع مع معتقدات هم الدينية. و وجهت المحكمة الدستورية في 15 كانون الثاني/يناير 2007 رسالة إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية أشارت فيها إلى إمكانية مراعاة المعتقدات الدينية للمواطنين الذين يقدم أصحاب عملهم طلبات الحصول على معاشات تقاعدية ( ) . وتدّعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جم يع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

الشكوى

3-1 تدّعي صاحبة البلاغ بأن رفض السلطات تزويدها بجواز سفر لا ي حتوي على رقم هوية شخصي يشكل إهانة لمعتقداتها الدينية، وأن رفض منحها المعاش التقاعدي فيما بعدُ لا لشيء سوى ل أنها لا تستطيع تقديم جواز سفر صادر بموجب قانون عام 1996 يشكل إجراء قسري اً وينتهك حقوقها المكفولة في الفقرتين 1 و2 من المادة 18 من العهد.

3-2 وتدفع صاحبة البلاغ أيض اً بأن السلطات ملزمة بمراعاة مصالح الأفراد، واتخاذ ما يلزم من التدابير لتوفير وثائق هوية للمواطنين الذين يرفضون بسبب معتقداتهم الدينية الحصول على جوازات سفر صادرة بموجب قانون عام 1996 . وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تهيئ الظروف اللازمة لحماية المؤمنين حماية فعالة من الإ جراءات ال قسرية وبالتالي فإنها انتهكت المادة 2، بالاقتران بالفقرتين 1 و2 من المادة 18، من العهد.

3-3 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها ح ُ رمت بالفعل من المعاش التقاعدي بسبب معتقداتها الدينية، وهو ما يشكل تمييز اً وانتهاك اً للمادة 26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 6 كانون الثاني/يناير 2011، دفعت الدولة الطرف، فيما يتعلق بهذا البلاغ وبلاغات عديدة أخرى مقدمة إلى اللجنة، بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في بيلاروس، بما في ذلك " تقديم طعن إلى مكتب المدعي العام من أجل مراجعة قرار له حجية الأمر المقضي " . وتدفع ال دولة الطرف أيض اً بأن ها طرف في البروتوكول الاختياري، لكنها لم توافق على تمديد ولاية اللجنة؛ وتعتبر أن البلاغات المذكورة أعلاه تنتهك، على النحو الذي سجلت به، أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن لا وج و د ل أسس قانونية كي تنظر فيها الدولة الطرف؛ وأن "أي إشارات إلى الممارسات المستمرة منذ فترة طويلة في اللجنة غير ملزمة قانونا ً ".

4- 2 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بحجة أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأنها لم تطلب إلى مدع عام أن يباشر إجراءات مراجعة رقابية بشأن القرارات التي اكتسبت حجية الأمر المقضي .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥ - قالت صاحبة البلاغ من جديد ، في تعليقاتها المقدمة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بشأن ملاحظات الدولة الطرف، إ نها استنفدت جميع سبل الانتصاف الفعا لة المتاحة. وت عتبر صاحبة البلاغ إجراء المراجعة الرقابية الذي باشره مكتب المدعي العام غ ير فعال، وفق اً ل لاجتهادات المكرسة للجنة . وتدفع أيض اً بأن قانون الدولة الطرف لا ينص على أي حق في تقديم التماس فردي إلى المحكمة الدستورية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦ - 6 في مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، أشارت الدولة الطرف إلى أنها إذ انضمت إلى البروتوكول الاختياري ف قد اعترفت باختصاص اللجنة بموجب الفقرة 1 منه في استلام ونظر البلاغات المقدّمة من الأفراد ال ذين يدخلون في ولايتها القضائية ويدّعون أنهم ضحايا انتهاك من جانبها لأي حقّ من الحقوق المنصوص عليها في العهد. ويترتب على هذا الاعتراف باختصاص اللجنة قبول أحكام أخرى من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، بما فيها تلك التي وضعت معايير بشأن أصحاب البلاغات ومقبولية بلاغاتهم، لا سيما المادت ا ن 2 و5. وتصر الدولة الطرف على أنها غير ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري بالاعتراف بنظام اللجنة الداخلي أو بتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري. ووفقاً للدولة الطرف، يعني ذلك أن الدول الأطراف ينبغي ل ها ، في سياق إجراءات النظر في البلاغات، أن تسترشد في المقام الأول بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالات إلى ممارسات اللجنة المستقرة منذ فترة طويلة وطرائق عملها واجتهاداتها "لا تدخل في نطاق البروتوكول الاختياري". وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنها ستعتبر أي بلاغ مسجل بطريقة تنتهك أحكام البروتوكول الاختياري للعهد غير متوافق مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون إبداء أي ملاحظات بشأن المقبولية أو الأسس الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن سلطاتها سوف تعتبر أي قرارات تتخذها اللجنة بشأن هذه "البلاغات المرفوضة" "باطلة".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

7-1 تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أنه لا توجد أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم، طالما أنه سجل بطريقة تنتهك أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنها غير ملزمة بالاعتراف بنظام اللجنة الداخلي وبتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنه في حال اتخذت اللجنة قرار اً بشأن هذا البلاغ فإن سلطات الدولة الطرف ستعتبره "باطلا ً ".

7-2 وتذكّر اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تخولها وضع نظامها الداخلي الذي وافقت الدول الأعضاء على الاعتراف به. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ونظر البلاغات المقدّمة من أفراد يدّعون أنهم ضحايا انتهاك أي حقّ من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1). وانضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمنياً أنها ت تعهد بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك، وبإحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد النظر في هذه البلاغات (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). ويتنافى مع هذه الالتزامات أن تتخذ الدولة الطرف أي إجراء من شأنه أن ي منع أو يع و ق نظر اللجنة في البلاغ وبحثه وإصدار رأي بشأنه ( ) . واللجنة هي الجهة التي تقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بعدم قبولها اختصاص اللجنة البت فيما إذا كان يتعين تسجيل بلاغ من البلاغات أ و لا، وبإعلانها سلفاً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغات أو أسسها الموضوعية، تخل بالتزاماتها المترتبة على المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ( ) .

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرِّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأنّ صاحبة البلاغ لم تلتمس من مكتب المدعي العام النظر في قضيّتها في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن الالتماس من مكتب مدع عام إجراء مراجعة رقابية تتيح مراجعة قرارات ال محاكم التي دخلت حيز النفاذ، لا ي شكّل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ل ا تمنعها من النظر في هذا البلاغ .

8-4 وتحيط اللجنة علم اً ب ادعاء صاحبة البلاغ أن قرار عدم منحها المعاش التقاعدي على أساس رفضها الحصول على نوع جديد من جوازات السفر قد انتهك حقوقها المكفولة في الفقرتين 1 و2 من المادة 18، والمادة 26 من العهد. غير أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ لم ت بين أنه ا كانت عاجزة عن إثبات حقها في ا لحصول على معاش تقاعدي بتقديم وثائق أخرى لإثبات الهوية دون الحصول على جواز سفر جديد (انظر الفقرة 2-4). وبناء عليه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاتها، لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٩ - وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.

التذييل

رأي مخالف مشترك أعرب عنه عضوا اللجنة السيد جيرالد ل. نومان والسيد يوفال شاني

١ - نحن للأسف نختلف مع قرار اللجنة. ونعتقد أ ن ه بالنظر إلى حالة الملف و غياب تعليقات من الدولة الطرف، ينبغي أن نقبل ادّعاء صاحبة البلاغ أنها حُرمت من معاشها التقاعدي لعدم تقديمها جواز السفر الجديد الذي تمنعها معتقداتها الدينية من استخدامه.

٢ - وتشمل الحقوق ال محمية بموجب المادة 18 من العهد حق المرء في إظهار دين ه أو معتقدات ه في الممارسة. و ب خلاف ا لحق في الإيمان ب معتقد ، لا يعتبر حق إظهار المعتقد في الممارسة حق اً مطلق اً. ويجب أن تكون القيود المفروضة على حق إظهار المعتقد بالممارسة ضرورية من أجل حماية السلامة ا لعامة أو النظام أو الصحة أو ا لآداب العامة أو غيرها من حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وأن تكون متناسبة مع الحاجة المحددة التي جُعلت من أجلها .

٣ - ويمثّل رفض حمل جواز سفر برقم هوية شخصي أو تقديمه لدوافع دينية أحد أشكال إظهار المعتقد الديني في الممارسة شأنه في ذلك شأن امتثال محظورات دينية أوسع.

٤ - ولن نستنتج أن المادة 18 تقتضي من الدولة الطرف تزويد صاحبة البلاغ بجواز سفر لا ي حتوي على رقم هوية شخصي. ويكمن الهدف من إصدار وثائق مثل جوازات السفر في تيسير تحديد هوية الأفراد في سياقات مختلفة. وتثبت التجربة الدولية أن إدراج أرقام محددة للهوية في جوازات السفر يزيد من موثوقيتها وصلاحيتها، وتزيد الحاجة إلى مثل هذه الأرقام في الوثائق الممكن استخدامها في ال سفر الدولي مقارنة بالسفر الداخلي ال ذ ي تستخدم فيه الحكومات أشكال اً أخرى من المعلومات فيما يتعلق ب مواطنيها. وفي ظل هذه الظروف، و حتى في حال غياب رد من الدولة الطرف، لن نعتبر قرار رفض تزويد صاحب ة البلاغ بجواز سفر لا ي حتوي على رقم هوية شخصي تقييد اً غير متناسب لحرية صاحبة البلاغ في إظهار دينها أو معتقدها، بل إجراء ضروري اً لحماية السلامة والنظام العامين بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 18.

٥ - وفي المقابل، يبدو قرار رفض دفع المعاش التقاعدي لصاحبة البلاغ تدخل اً سافر اً في حريتها في إظهار دينها بالممارسة. وقد يكون من اللازم، لبعض الأغراض، تقديم وثائق هوية صالحة تحتوي على أرقام هوية شخصية، إلا أن الدولة الطرف اشترطت ههنا من أحد مواطنيها تقديم جواز سفر من نوع جديد للحصول على المعاش التقاعدي بعد بلوغ سن الخامسة والخمسين مع أنه كان يعمل داخل حدودها . ولم يطبق هذا الشرط طيلة الحياة العملية لصاحبة البلاغ تقريب اً. ولم تقدم المحاكم الوطنية ولا الدولة الطرف في ردها وقائع لتوضيح أسباب اعتبار السبل البديلة التي لجأت إليها صاحب ة البلاغ لإثبات هويتها غير كافية. وعلاوة على ذلك، تمادت وزارة العمل والحماية الاجتماعية في تجاهل المعتقدات الدينية لصاحبة البلاغ بالتحذير من احتمال ألا يدفع لها المعاش التقاعدي بأثر رجعي في حال قدمت الوثائق المطلوبة لاحق اً. وفي ظل هذه الظروف، نخلص إلى أن قرار رفض منحها المعاش التقاعدي لعدم امتلاكها جواز سفر من النوع الجديد انتهك المادة 18 من العهد.