الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/1890/2009

Distr.: General

23 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1890/2009

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 110 (10-28 آذار/مارس 2014)

المقدم من: فرانك كيتينغي بارواني (تمثله المحامية آنا كوبلاند ، من المركز القانوني المجتمعي SCALES)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية الكونغو الديمقراطية

تاريخ تقديم البلاغ: 9 حزيران/يونيه 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي ، المحال إلى الدولة الطرف في 3 آب/أغسطس 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 27 آذار/مارس 2014

الموضوع: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاتهام بالتجسس لصالح بلد آخر وبالسعي للإطاحة بالحكومة

المسائل الموضوعية: التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاعتقال التعسفي؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية أو شؤون الأسرة أو البيت

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: 7 و9 و17

مواد البروتوكول الاختياري: 5 (الفقرة 2 (ب))

[المرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 110)

بشأن

البلاغ رقم 1890/2009 *

المقدم من: فرانك كيتينغي بارواني (تمثله المحامية آنا كوبلاند ، من المركز القانوني المجتمعي SCALES)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية الكونغو الديمقراطية

تاريخ تقديم البلاغ: 9 حزيران/يونيه 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1890/2009، المقدم إليها نيابة عن السيد فرانك كيتينغي بارواني ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

وقد اجتمعت في 27 آذار/مارس 2014،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد فرانك كيتينغي بارواني ، وهو مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية يقيم بصورة دائمة في أستراليا بموجب تأشيرة مُنحها لأسباب إنسانية. وهو مولود في 27 كانون الأول/ديسمبر 1972. ويدعي أنه ضحية لانتهاك المواد 7 و9 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وانضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976. وتمثل صاحبَ البلاغ محامية هي آنا كوبلاند ، من المركز القانوني المجتمعي SCALES.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 وُلد صاحب البلاغ في بوكافو بمقاطعة كيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي أيلول/سبتمبر 1998، ظهرت جماعة متمردة تحت راية التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية، تعارض حكومة لوران كابيلا ، ويُزعم أنها مدعومة من القوات الرواندية. وعمل التجمع من أجل الديمقراطية على تجنيد الرجال بالقوة من شمال وجنوب كيفو . وفي أيلول/سبتمبر 1998، أُخرج صاحب البلاغ قسراً من الحرم الجامعي، واعتقله التجمع من أجل الديمقراطية ليلتين في بوكافو مع 20 طالباً آخرين، ثم اقتيد في حافلة إلى غابيرو في رواندا حيث احتُجز في أحد المعسكرات. وفي غضون ذلك، حاول خاطفوه تجنيده لدعمهم في خطتهم الرامية إلى الإطاحة بلوران كابيلا . وبعد 10 أشهر في رواندا، أُعيد إلى مقر التجمع من أجل الديمقراطية في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث كان من المفترض أن يعمل لصالح حركة التجمع من أجل الديمقراطية. غير أنه تمكن من الهرب والعودة إلى بوكافو . وخوفاً على حياته، قرر بعد ذلك الانتقال إلى لوبومباشي الواقعة في مقاطعة كاتانغا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي لوبومباشي ، حصل على شهادة صادرة عن جهاز المخابرات الوطني تفيد بأنه مشرد داخلياً.

2-2 وفي 16 نيسان/أبريل 2002، اعتقلت إدارة الشرطة الرئاسية الخاصة صاحب البلاغ وهو يقضي فترة تدريب ، واتهمته بالتجسس لصالح رواندا والتدبير لانقلاب ضد الرئيس جوزيف كابيلا ، ابن لوران كابيلا الذي اغتيل في كانون الثاني/يناير 2001. وكانت زوجة صاحب البلاغ آنذاك قد أنجبت منذ مدة قصيرة ابنته التي كانت تبلغ من العمر ستة أسابيع. ولم تُقدم إلى صاحب البلاغ، عند احتجازه، أي معلومات عن التهم الموجهة إليه، وعن المكان الذي يُقتاد إليه أو المدة التي سيقضيها فيه. ونُقل من مكان إلى آخر طيلة سبعة أيام اعُتقل خلالها في مواقع مختلفة في لوبومباشي لأن زملاءه في الجامعة والمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يبحثون عنه.

2-3 وفي 23 نيسان/أبريل 2002، اقتيد صاحب البلاغ إلى مقر جهاز المخابرات الوطني في لوبومباشي ، حيث تعرض للمعاملة السيئة طوال يومين. وضُرب مراراً وتكراراً واتُّهم بالتجسس. وجُر من زنزانة إلى أخرى مكبل اليدين والرجلين، وكان خائفاً من أن يُقتل. ثم نُقل على متن طائرة رئاسية خاصة ( ) إلى مقر جهاز المخابرات الوطني في كينشاسا حيث احتُجز ستة أشهر.

2-4 واحتُجز صاحب البلاغ في غرفتين مختلفتين في مقر جهاز المخابرات في كينشاسا، وكان يقضي النهار في واحدة ويُعذَّب الليل في الأخرى ( ) . وعُلق من رجليه على آلة ورأسُه إلى أسفل وضُرب باستمرار على أعضائه التناسلية وظهره ورأسه بقضيب معدني سميك يطلق صعقات كهربائية. وعندما كان معلقاً رأساً على عقب، وُضعت على لسانه كماشة معدنية كبيرة كان موظفو الجهاز يشدونها شداً لحمله على الاعتراف بأنه كان يخطط لقتل كابيلا والاستيلاء على السلطة في كينشاسا. وبعد ضربه في هذا الوضع، أطلقته الآلة فهوى أرضاً. وصُعقت أعضاؤه التناسلية بالكهرباء مراراً وتكراراً مما سبب له آلاماً شديدة. وضُرب ورُكل ولُكم باستمرار أيضاً. واتهمه الموظفون الذين عذبوه بأنه كان يختبئ في رواندا وأنه زعيم القوات الرواندية. وسألوه أيضاً عن دراساته الجامعية. وقبل إعادته إلى زنزانته، كان يُصبّ عليه سطل من الماء. وبالإضافة إلى ذلك، حُرم من الطعام والماء. وأثناء احتجازه في مقر جهاز المخابرات في كينشاسا، لم يُسمح له بالاتصال بزوجته وابنته وكان قلقا للغاية عليهما. ونتيجة للتعذيب، أزيلت إحدى خصيتيه ( ) .

2-5 وفي تموز/يوليه 2002، اقتيد صاحب البلاغ دون سابق إشعار إلى محكمة أمن الدولة ( ) حيث أُبلغ بأنه يُشتبه في كونه ضابط مخابرات يعمل لصالح رواندا وبوروندي وأوغندا؛ ومع ذلك، لم يُقدَّم أي دليل ضده. ومثّله المرصد الوطني لحقوق الإنسان، وكان قد التقى برئيسه أثناء الاحتجاز في كينشاسا. وفي الشهر نفسه، نقلته محكمة أمن الدولة إلى سجن ماكالا المدني في كينشاسا، دون إدانته أو تحديد عقوبته.

2-6 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أُفرج عن صاحب البلاغ من سجن ماكالا المدني عقب تزايد الضغط العام من منظمات حقوق الإنسان ومن زملائه في جامعة لوبومباشي . وذكرت وثيقة الإفراج عنه أنه كان قد سُجن بسبب المساس بأمن الدولة، ومع ذلك لم يُدن بأية جريمة. وغادر صاحب البلاغ جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد سبعة أيام من إطلاق سراحه من سجن ماكالا خوفاً على سلامته. وبعد وصوله إلى الكونغو، تَسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) ومُنح وضع اللاجئ في عام 2004. ولكنه كان على علم بأنه ليس في أمان بسبب تجاور البلدين.

2-7 وحصل صاحب البلاغ، عن طريق المفوضية، على تأشيرة للذهاب إلى أستراليا، فانتقل إليها رفقه أسرته في 21 آ ب/أغسطس 2007. ومنذ وصوله إلى أستراليا وهو يتلقى علاجاً نفسياً مرتبطاً بما تعرض له من صدمات وتعذيب. ويفيد المسؤول عن علاجه بأنه يعاني من عواقب طويلة الأجل لها صلة بالصدمات التي تعرض لها من جراء احتجازه وتعذيبه، ومنها مشاكل الأرق وفقدان الشهية وآلام جسدية وصعوبات في التعامل مع الآخرين.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن وسائل الانتصاف المحلية المتاحة غير فعالة ( ) ، ذلك أن الحكومة هي الجهة التي ارتكبت الانتهاكات ضده، وأن تلك الانتهاكات ترتبط مباشرة بالرئيس والسلطة التنفيذية ( ) . ويدعي كذلك استحالة لجوئه إلى أي سبيل من سبل الانتصاف بأمان عندما كان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تهديده بالقتل وشعوره بالخوف.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة المكفول بموجب المادة 7 من العهد. ويذكر أن الأفعال التي ارتكبتها السلطات الكونغولية في حقه أثناء احتجازه تشكل تعذيباً ( ) .

3-3 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين المكفول بموجب الفقرة 1 من المادة 9. ويدعي أن احتجازه لم يكن معقولاً أو ضرورياً أو متناسباً أو سليماً أو مبرَّراً، وهو من ثم احتجاز تعسفي بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 9 ( ) . ويذهب إلى عدم وجود أي عوامل خاصة به تجعل احتجازه وسجنه ضرورياً ومعقولاً. وعندما كان محتجزاً لم يُعلَم بأي تهم ضده ولم يطلع على تفاصيلها.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقه في عدم التعرض لتدخل تعسفي في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته المكفول بموجب المادة 17 ( ) . ويرى أن احتجازه الذي اضطره إلى الانفصال عن زوجته وابنته المولودة حديثاً يشكل تدخلاً في حياته الأسرية. وقد ترك هذا الانفصال في نفسه أثراً وكرباً شديدين ( ) . ويذكر أن التدخل في خصوصياته وشؤون أسرته تعسفي لأنه اقتيد من مكان عمله ولم يتلق أي إخطار بالتهمة الموجهة إليه، ولم يستفد من مراجعة قضائية لاحتجازه، ولم يُستمع إليه وفقاً للأصول وبما يتماشى والضمانات الإجرائية. ولم يول أي اعتبار لأسرة صاحب البلاغ في هذه الإجراءات ولم يتسن له الاتصال بها في الفترة من نيسان/أبريل إلى تشرين الأول/أكتوبر 2002.

عدم تعاون الدولة الطرف

4- طُلب إلى الدولة الطرف، في 3 آب/أغسطس 2009، و16 آذار/مارس 2010، و20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، و25 كانون الثاني/يناير 2011، و19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير اللجنة إلى عدم تلقي هذه المعلومات، وتعرب عن الأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتذكّر بأن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تنص ضمناً على أن تبحث الدول الأطراف بحسن نية جميع الادعاءات الموجهة ضدها وتوافي اللجنة بكل ما لديها من معلومات. ولما لم يرِد أي جواب من الدولة الطرف، وجب إيلاء الاعتبار اللازم لادعاءات صاحب البلاغ ما دامت مدعومة بالأدلة الكافية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرِد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5-2 وقد تيقنت ال لجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

5-3 واللجنة، إذ تحيط علماً بحجج صاحب البلاغ بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وإذ تأخذ في اعتبارها عدم تعاون الد ولة الطرف، تخلص إلى أن الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

5-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أنه تعرض للمعاملة السيئة في الفترة من 23 إلى 25 نيسان/أبريل 2002 في مقر جهاز المخابرات الوطني في لوبومباشي ، وللتعذيب خلال احتجازه في مقر جهاز المخابرات الوطني في كينشاسا، في الفترة من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليه 2002، وأنه احتُجز تعسفاً، وفُصل قسراً عن أسرته مما سبب له كرباً شديداً. ولما لم يرِد أي جواب من الدولة الطرف، ترى اللجنة، لأغراض المقبولية ، أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية على ادعاءاته بموجب المواد 7 و9 و17 من العهد.

5-5 واللجنة إذ تستنتج أن ليس هناك ما يمنع من قبول ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 7 و9 و17 من العهد، تنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ومؤداها أنه تعرض للمعاملة السيئة في مقر جهاز المخابرات الوطني في لوبومباشي ، في الفترة من 23 إلى 25 نيسان/أبريل 2002، على يد موظفين اتهموه بالتجسس. وضُرب مراراً وتكراراً وكان خائفاً من أن يُقتل. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ تعرُّضه لضروب شتى من التعذيب الوحشي خلال احتجازه في مقر جهاز المخابرات الوطني في كينشاسا. وتلاحظ أيضاً أنه حُرم من الطعام والماء ولم يُسمح له قط بالاتصال بأسرته. وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يعاني، وفقاً لإفادة المسؤول عن علاجه، من عواقب طويلة الأجل لها صلة بالصدمات التي تعرَّض لها من جراء احتجازه وتعذيبه، ومنها مشاكل الأرق وفقدان الشهية وآلام جسدية وصعوبات في التعامل مع الآخرين.

6-3 وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بأن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة ضدها بشأن انتهاك العهد، وتحيلَ المعلومات المتاحة لديها إلى اللجنة. وفي الحالات التي تكون فيها ادعاءات صاحب البلاغ مستندة إلى أدلة ذات مصداقية وتكون فيها أي إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات لا تحوزها إلا الدولة الطرف، يجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مستندة إلى إثباتات ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة أو إيضاحات مقنعة. وإذا لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات بهذا الخصوص، تعيَّن إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ ( ) .

6-4 وتخلص اللجنة، استناداً إلى المعلومات المتاحة لها، وبعد التذكير بأن المادة 7 لا تجيز أي تقييد، حتى في حالات الطوارئ العامة ( ) ، إلى أن معاملة موظفي جهاز المخابرات الوطني لصاحب البلاغ، بهدف انتزاع اعترافه بالتورط مع حكومة رواندا وبتخطيطه للإطاحة بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، تكشف عن انتهاك للمادة 7 من العهد.

6-5 وفيما يتعلق بالمادة 9 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اعتُقل على يد أفراد إدارة الشرطة الرئاسية الخاصة في 16 نيسان/أبريل 2002، وقُدم إلى محكمة أمن الدولة في تموز/يوليه 2002، واحتُجز إلى غاية 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وتحيل اللجنة إلى الفقرة 4 من تعليقها العام رقم 8 (1982) على المادة 9 من العهد (حق الأشخاص في الحرية والأمان)، وإلى أحكامها السابقة، وتذكّر بأن مفهوم "التعسف" لا يعني "مخالفة القانون" بل يجب تفسيره تفسيراً أوسع نطاقاً يشمل عناصر عدم الملاءمة والجور وعدم التنبؤ ومخالفة الأصول القانونية ( ) . ويعني ذلك أن الحبس الاحتياطي بعد التوقيف يجب ألا يكون قانونياً فحسب بل معقولاً وضرورياً أيضاً في جميع الظروف.

6-6 وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن صاحب البلاغ اعتُقل على يد أفراد إدارة الشرطة الرئاسية الخاصة دون مذكرة توقيف، واتُّهم بالتجسس لصالح رواندا، وبالتخطيط لانقلاب ضد الرئيس. وعلاوة على ذلك، لا تبيّن المعلومات المعروضة على اللجنة توجيه التهم رسمياً إلى صاحب البلاغ، أو إعلامه بأسباب اعتقاله أو بأسسه القانونية. واحتُجز صاحب البلاغ من 16 نيسان/أبريل 2002 إلى تموز/يوليه 2002 دون الحصول على المساعدة القانونية، ولم يُسمح له بالاتصال قط بأسرته إلى أن أُطلق سراحه في تشرين الأول/ أكتوبر 2002. واقتيد إلى المحكمة دون سابق إشعار، ولم يُقدَّم أي دليل ضده، ولم يُدَن بارتكاب أي جريمة. ولما لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات بشأن قانونية احتجاز صاحب البلاغ ومعقوليته وضرورته، ترى اللجنة أن هناك انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9.

6-7 وتخلص اللجنة أيضاً إلى أن اتهام صاحب البلاغ بارتكاب جرائم ضد الأمن العام دون توجيه التهم إليه رسمياً ودون تقديم معلومات عن أسباب اعتقاله واحتجازه وأسسهما القانونية يكشف عن انتهاك الفقرة 2 من المادة 9.

6-8 وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى الفقرة 2 من تعليقها العام رقم 8 وإلى أحكامها السابقة ( ) ، التي تفيد بأن معنى كلمة "سريعاً" الواردة في الفقرة 3 من المادة 9، يجب أن يُحدد بحسب القضية، على ألا يتجاوز التأخير بضعة أيام. وتشير اللجنة كذلك إلى أن مدة احتجاز الشخص لدى الشرطة قبل مثوله أمام القاضي لا ينبغي أن تتجاوز 48 ساعة ( ) . وتتطلب كل فترة تأخير أطول من ذلك تبريراً خاصاً يتفق وأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد ( ) . ومن ثم ترى اللجنة أن التأخر ثلاثة أشهر قبل عرض صاحب البلاغ على قاض يخالف شرط السرعة المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، ويشكل بذلك انتهاكاً لهذه المادة.

6-9 وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن عدم تقديم أدلة إلى صاحب البلاغ فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه، واحتجازه دون إمكانية اتصاله بمحام أو بأسرته، منعاه فعلاً من الطعن في قانونية احتجازه أمام المحكمة، ويشكلان من ثم انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 9.

6-10 واللجنة إذ تخلص إلى وجود انتهاك للمادتين 7 و9 من العهد، لن تنظر في شكوى صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 17 من العهد.

7- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 7 و9 من العهد.

8- وتلزم الفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولة الطرف بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بطرق تشمل (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب والمعاملة السيئة؛ (ب) ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (ج) توفير تعويض كاف وتقديم اعتذار عام رسمي لصاحب البلاغ ولأسرته عما لحقه من انتهاكات. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً خطوات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد وقوع أو عدم وقوع انتهاك للعهد، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء بجميع اللغات الرسمية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة].