الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2184/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2184/2012 * * *

بلاغ مقدم من: رام مايا ناكارمي (يمثلها المحامي فيليب غرانت من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب - منظمة ترايل)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ وبادام نارايان ناكارمي (زوجها) ولومان ناكارمي (ابنتهما القاصر)

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 2 آب/أغسطس 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٠ آذار/مارس ٢٠١٧

الموضوع: الاختفاء القسري

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم تقديم أدلة كافية لإثبات صحة الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ حق الفرد في الحرية والأمن؛ احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان؛ الاعتراف بالشخصية القانونية؛ حق الطفل في تدابير الحماية؛ الحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2، والمواد 6 و7 و9 و10 و16، والفقرة 1 من المادة 24

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5

١- صاحبة البلاغ هي رام مايا ناكارمي ، وهي تقدم هذا البلاغ أصالة عن نفسها ونيابة عن زوجها، بادام نارايان ناكارمي ، وابنتها القاصر، ل. ن. وهم جميعاً مواطنون نيبا ليون من مواليد 11 كانون الثاني/ يناير 1977، و17 نيسان/أبريل 1976، و22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، على التوالي. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق زوجها المكفولة بموجب المواد 6 و7 و9 و 10 و16، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد؛ وحقوقها المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2؛ وحقوق ابنتها القاصر المكفولة بموجب المادة ٧، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد. ويمثل صاحبة البلاغ محام. وقد بدأ نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري في الدولة الطرف في 14 آب/أغسطس 1991.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 شهدت نيبال، من عام 1996 إلى عام 2006، نزاع اً داخلي اً مسلح اً بين الحكومة والحزب الشيوعي النيبالي - الماوي. وخوّل قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية والتخريبية موظفي إنفاذ القانون صلاحيات واسعة. وأعلنت الدولة الطرف حالة الطوارئ وعلقت إعمال عدد من الحقوق لفترات طويلة من الزمن. وارتكبت فظائع على يد كلا طرفي النزاع، بمن فيهما قوات الشرطة والجيش النيبالي الملكي، وأصبح الاختفاء القسري ظاهرة واسعة الانتشار ( ) . وخلال تلك الفترة، وخاصة بعد عام ٢٠٠٣، اشتهرت ثكنة بيراب ناث التابعة للجيش الملكي النيبالي في ماهاراجغونج ، بكاتماندو (المعروفة أيضا ً باسم ثكنة ماهاراجغونج ) بأنها مكان يحتجز فيه الأشخاص الذين يشبته في أنهم ماويون وتساء فيه معاملتهم ويعذبون ويختفون ويقتلون ( ) .

٢-٢ وكان السيد ناكارمي يعيش في بونغماتي ، لاليتبور ، في نيبال، حيث كان يعمل تاجر أدوات معدنية في متجر صغير يصنع مشاوي حديدية. وكان أجره مصدر الدخل الوحيد لأسرته. وتدعي صاحبة البلاغ أن زهاء ستة أفراد أمن يرتدون زي اً مدني اً ألقوا القبض على السيد ناكارمي واقتادوه من منزله في ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. وقدم هؤلاء الأفراد أنفسهم، بإظهار بطاقات هويتهم الرسمية، على أنهم ضباط في الجيش النيبالي الملكي مُرسلين من ثكنة بيراب ناث. وقد شهد عدة أشخاص واقعة توقيفه، من بينهم صاحبة البلاغ ووالدة السيد ناكارامي وشقيقه.

٢-٣ وكرر ت صاحبة البلاغ زيارة ثكنتي بيراب ناث ولاغانكيل في لاليتبور بصورة منتظمة لمدة سنتين منذ توقيف زوجها. وظل الضباط المقيمون في الثكنتين ينكرون احتجاز السيد ناكارمي في أي منهما. وأدت صاحبة البلاغ زيارات منتظمة أيض اً لمقر شرطة نيبال في ناكسال بكاتماندو ، ومكتب شرطة المقاطعة الكائن في هانومان دوكا بكاتماندو ، ولكن ضباط الشرطة دأبوا على إخبارها بأن زوجها ليس في عهدة الشرطة. غير أن أحد المحتجزين السابقين في ثكنة بيراب ناث أخبرها، بعد فترة وجيزة من اعتقال زوجها، بأن زوجها موجود في الثكنة.

٢-٤ وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، حاولت صاحبة البلاغ تسجيل بلاغ تحر أولي لدى مكتب شرطة المقاطعة في باتان. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الشرطة رفضت تسجيل ذلك البلاغ على أساس أنه لا يمكن تقديم بلاغ إلاّ في الجرائم المدرجة في الجدول ١ من قانون قضايا الدولة لعام 1992 وأن الاختفاء القسري ليس مدرج اً في تلك القائمة.

٢-٥ وتدعي صاحبة البلاغ أن محتجزين سابقين آخرين في ثكنة بيراب ناث، هما ك. ك.ج و ه‍. س . ، أطلق سراحهما في عام 2005، أخبراها في وقت ما بين عامي 2005 و2006 بأنهما شاهدا زوجها في الثكنة.

٢-٦ وفي أيار/مايو 2006، أصدر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيبال تقريراً عن التحقيق في عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء في ثكنة ماهاراجغونج ، بكاتماندو ، في عامي 2003 و2004 ( ) . وذُكر اسم زوج صاحبة البلاغ بين أسماء المحتجزين الذين لم يكن مكان وجودهم معروفاً بعد والذين أُفيد بأنهم في حالة صحية سيئة للغاية عندما رآهم محتجزون سابقون آخر مرة في عام 2004 وفي مطلع عام 2005. ووفقاً لما جاء في التقرير، أدلى محتجزون بشهادات ذكروا فيها أن السيد ناكارامي كان يعاني من تورم شديد في الجسد وضعف شامل في أواخر كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، ويعتقد أنه توفي في عام 2004 ( ) . وأشار التقرير أيض اً إلى أن المحتجزين احتجزوا في ظروف قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ( ) .

٢-٧ وتدعي صاحبة البلاغ أنها أبلغت الشرطة باختفاء زوجها، في ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦، وقامت بمحاولة ثانية لتقديم بلاغ تحر أولي في مكتب شرطة المقاطعة في هانومان دوكا، بكاتماندو ، وهو بلاغ سُجل في ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦. وحددت صاحبة البلاغ في بلاغها خمسة ضباط تابعين للجيش الملكي النيبالي وادعت أنهم متورطون في اختفاء زوجها وتعذيبه وقتله المحتمل وطلبت إلقاء القبض عليهم ومقاضاتهم فوراً. وذكرت أنهم مسؤولون عما حدث لزوجها استناد اً إلى الشهادات التي أدلى بها شهود العيان والمعلومات الواردة في تقرير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيبال. غير أن جهودها لم تفض إلى إجراء أي تحقيق. وفي 25 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، أخبرها ضباط مكتب شرطة المقاطعة في كاتماندو بألا تعود مرة أخرى لأنهم لم يتمكنوا من استدعاء ضباط الجيش إلى المكتب ولا من إجراء تحقيق.

٢-٨ وعقب رفض الشرطة اتخاذ أي إجراء ضد الجناة المزعومين، رفعت صاحبة البلاغ، في 4كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧، دعوى أمر امتثال أمام المحكمة العليا في نيبال ضد سلطات حكومية شتى وضباط في الجيش الملكي النيبالي يزعم أنهم متورطون في قتل زوجها. وفي إطار تلك الدعوى، أفاد مكتب شرطة المقاطعة في هونامان دوكا، بكاتماندو ، أن صاحبة البلاغ لم تقدم إليه بلاغ تحر أولي. ولم تقدم السلطات الأخرى، مثل وزارة الدفاع ورئيس خلية حقوق الإنسان في قيادة الجيش وضابط برتبة مقدم في ثكنة بيراب ناث ووزير الداخلية وقائد الجيش واثنين من كبار ضباط الشرطة في مكتب شرطة مقاطعة كاتماندو ، أي معلومات ذات صلة إلى المحكمة العليا وذكرت أنها لم تعتقل زوج صاحبة البلاغ أو تره.

٢-٩ وفي ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، أصدرت المحكمة العليا قرارها بشأن التماسات أوامر إحضار باسم 83 شخصا ً مختفيا ً . ورغم عدم تقديم أي طلب إحضار باسم السيد ناكارمي ، فإن المحكمة العليا لاحظت، وفق اً لما جاء في أحد الأوامر القضائية، أن زوج صاحبة البلاغ توفي من جراء تعرضه للتعذيب في ثكنة بيراب ناث. ولاحظت المحكمة أيض اً أن أحد المحتجزين السابقين في هذه الثكنة أدلى أمام محكمة الاستئناف في باتان بشهادة جاء فيها أن الأشخاص المذكورين في أوامر الإحضار كانوا رهن الاحتجاز في تلك الثكنة.

٢-١٠ وفي حزيران/يونيه ٢٠٠٩، تلقت صاحبة البلاغ مساعدة مؤقتة بمبلغ 000 100 روبية نيبالية في إطار خطة التعويض المؤقت التي وضعتها الحكومة.

٢-١١ وفي 18 آب/أغسطس ٢٠٠٩، وجهت المحكمة العليا رسالة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستفسرت فيها عما إذا كان لدى اللجنة أي معلومات عن حالات الاختفاء المزعوم ارتكابها في ثكنة بيراب ناث. ورداً على تلك الرسالة، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في 7 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، تقرير اً يصف مختلف أساليب التعذيب المستخدمة في تلك الثكنة، بما فيها الغمر بالمياه والصعق بالكهرباء والضرب بأدوات مختلفة. وذكر التقرير أيض اً أن المحتجزين في الثكنة يعيشون في ظروف سيئة ويجبرون على مشاهدة وسماع المحتجزين الآخرين وهم يتعرضون للتعذيب. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن التقرير ذكر اسم زوجها وأنه كان رهن الاحتجاز، وأنه مرِض من جراء ما تعرض له من تعذيب، وأن السجناء الآخرين يعتقدون أنه اقتيد إلى مستشفى شري بيرندرا العسكري في تشوني، بكاتماندو ، في شباط/فبراير ٢٠٠٤ ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أن اسم السيد ناكارمي مذكور أيض اً في قاعدة بيانات الأشخاص المفقودين التابعة للصليب الأحمر النيبالي ( ) وفي قائمة أسماء الأشخاص المفقودين التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( ) .

٢-١٢ وفي 26 آب/أغسطس ٢٠١٠، ألغت المحكمة العليا طلب أمر الامتثال الذي قدمته صاحبة البلاغ على أساس عدم وجود أدلة تشير إلى أن زوجها اعتقل على أيدي موظفين تابعين للدولة. وذكرت المحكمة أن صاحبة البلاغ اعتمدت في طلبها على إفادات سجناء كانوا رهن الحبس الاحتياطي في انتظار البت في دعاوى جنائية وعلى التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن ادعاءاتها ما هي إلا محض افتراضات. وأكدت المحكمة أيض اً أن الشواغل التي أعربت عنها صاحبة البلاغ إزاء اختفاء زوجها هي شواغل ينبغي التحقيق فيها من قبل لجنة حقيقة ومصالحة من المقرر أن تنشئها الحكومة للتصدي لمشكلة حالات الاختفاء في نيبال. وفي هذا الصدد، أشارت المحكمة إلى أن الحكومة سنت تشريع اً يقضي بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري وتعويض أسر الضحايا.

٢-١٣ وتؤكد صاحبة البلاغ أنها اتخذت كل الخطوات الممكنة لاستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. غير أن معظم هذه السبل غير متاح والقليل المتاح منها غير فعال ويستغرق وقت اً يتجاوز حدود المعقول. فلا يمكن الشروع في تحقيق جنائي إلا بعد تقديم بلاغ تحر أولي، ولا يمكن تقديم بلاغ تحر أولي إلاّ في الجرائم المدرجة في الجدول 1 من قانون قضايا الدولة لعام 1992. وبما أن الاختفاء القسري لم يدون بعد في التشريعات الوطنية السارية في الدولة الطرف، فإنه يستحيل على ذوي ضحايا الاختفاء القسري تقديم بلاغات تحر أولية عن هذه الأفعال. وقد اعترفت المحكمة العليا بوجود هذه الثغرة الخطيرة في تشريعات الدولة الطرف. وفي حالة زوج صاحبة البلاغ، لم تقبل السلطات بلاغ التحري الأولي إلا بعد صدور تقرير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيبال في عام ٢٠٠٦. غير أن سبيل الانتصاف هذا لم يكن فعالاً لأن مكتب شرطة المقاطعة في كاتماندو طلب من صاحبة البلاغ، بعد مرور بضعة أشهر على تسجيل ذلك البلاغ، ألا تعود لأنه لم يتمكن من استدعاء ضباط الجيش المعنيين ولا من إجراء تحقيق لهذا السبب. ورفضت المحكمة العليا دعوى أمر الامتثال التي رفعتها صاحبة البلاغ على أساس أنه ينبغي لصاحبة البلاغ أن تنتظر ريثما تنشئ الحكومة لجنة حقيقة ومصالحة لمعالجة مشكلة حالات الاختفاء التي حدثت في نيبال إبان النزاع المسلح غير الدولي. ومع ذلك، تحتج صاحبة البلاغ بأن إجراء عملية تقص للحقائق في سياق آلية عدالة انتقالية لا يُعد بديلاً لتمكين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم من اللجوء إلى القضاء وتعويضهم، ولا يمكن اعتب اره سبيل انتصاف بمفهوم الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

الشكوى

٣-١ تدفع صاحبة البلاغ بأن زوجها وقع ضحية للاختفاء القسري، وأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 6 و7 و9 و10 و16، مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2؛ وحقوقها المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2؛ وحقوق ابنتها القاصر المكفولة بموجب المادة ٧، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

٣-٢ وقد سُلب زوج صاحبة البلاغ حريته تعسفاً على يد ضباط تابعين للجيش الملكي النيبالي بحضور شهود عيان في ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، ثم اقتيد إلى ثكنة بيراب ناث. وكانت حياته مهددة بالخطر في آخر مرة شوهد فيها على قيد الحياة. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء الشهادات التي أدلى بها محتجزون سابقون والأدلة المتطابقة الأخرى التي قدمتها مصادر موثوقة شتى، مثل تقريري مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيبال واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحكم الصادر عن المحكمة العليا في نيبال في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، فإن من المعقول افتراض أن زوج صاحبة البلاغ توفي أثناء احتجازه من جراء ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة. وقد ارتُكب ما تعرض له زوج صاحبة البلاغ من اعتقال تعسفي وسوء معاملة وما أعقبهما من اختفاء قسري في سياق ممارسة منهجية وواسعة النطاق. ورغم قيام صاحبة البلاغ فور اً بإبلاغ السلطات بسلب حرية زوجها، فإن السلطات أنكرت سلب حريته ولم تجر تحقيق اً شامل اً وفعال اً لمعرفة مصيره ومكان وجوده. وعلاوة على ذلك، لم يحدد مكان رفاته لاستخراجه والتعرف عليه وإعادته إلى أسرته. وفي هذا السياق، يقع عبء الإثبات على عاتق الدولة الطرف التي ينبغي لها أن تقدم تفسير اً شافي اً ومقنع اً يحدد على وجه اليقين مصير زوجها ومكان وجوده ويكشفهما. ومن ثم، وفي ضوء عدم إثبات الدولة الطرف عكس ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأن اختفاء زوجها قسر اً في حد ذاته، ثم قتله، على الأرجح، يشكلان انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المادة 6 من العهد.

٣-٣ وتدَّعي صاحبة البلاغ أن اختفاء زوجها قسراً ودرجة المعاناة التي ينطوي عليها احتجازه وحرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي يشكلان انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وعلاوة على ذلك، توجد أدلة متطابقة تشير إلى أن سلطات الدولة الطرف عذبت زوجها، مثل شهادات المحتجزين السابقين المذكورة في تقريري مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيبال واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (انظر الفقرتين 2-6 و2-9 أعلاه). ولاحظت المحكمة العليا للنيبال أيض اً في حكمها الصادر في حزيران/يونيه 2007 أن أحد الأوامر القضائية يشير إلى أن اسم زوج صاحبة البلاغ يرد بين أسماء من " لقوا حتفهم من جراء ما تعرض [ له] من تعذيب أثناء احتجازه " .

٣-٤ وتشكل ظروف احتجاز السيد ناكارمي في ثكنة ماهاراجغونج أيضاً انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وتشير شهادات محتجزين سابقين، وكذلك تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيبال، إلى أن المحتجزين كانوا يوضعون مكبلي اليدين ومعصوبي العينين باستمرار في زنزانات مكتظة ويزودون بكميات محدودة من غذاء نوعيته سيئة للغاية ومياه ومراحيض قذرة. وفي الشتاء، كان المحتجزون يجبرون على النوم على أرضية إسمنتية دون تزويدهم بملابس كافية. ولم يكن المحتجزون الذين يعانون من المرض والعدوى يحصلون على علاج طبي. وعلاوة على ذلك، يشير تقرير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيبال إلى أن زوج صاحبة البلاغ، استناد اً إلى شهادات المحتجزين، كان يعاني من مشاكل صحية تفاقمت بسبب عدم حصوله على العلاج الطبي اللازم.

٣-٥ وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 9 من العهد. ذلك أن ضباط الجيش الملكي النيبالي اعتقلوا زوجها ووضعوه رهن الحبس الانفرادي في ثكنة بيراب ناث بدون تقديم أمر توقيف أو شرح كاف لأسباب اعتقاله. وبعد ذلك، أنكر الجيش اعتقال زوجها أو احتجازه لاحق اً. ولم يُذكر احتجازه في أي وثيقة رسمية أو سجل رسمي ولم يره أقاربه بعد ذلك أبد اً. ولم يسبق له قط أن أدين بارتكاب جريمة أو مثَل أمام قاض أو أي مسؤول آخر يخوله القانون ممارسة سلطة قضائية. ولم يستطع رفع دعوى أمام محكمة للطعن في مشروعية احتجازه.

٣-٦ وظل السيد ناكارمي محروم اً من حماية القانون منذ 23 أيلول/سبتمبر 2003 من جراء وضعه رهن الحبس الانفرادي ثم اختفائه قسر اً وتقاعس السلطات عن إجراء تحقيق فعال لمعرفة مصيره ومكان وجوده، مما منعه من التمتع بحقوق الإنسان والحريات المكفولة له. ومن ثم، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك المادة 16 من العهد انتهاك اً مستمرا ً .

٣-٧ ورغم أن صاحبة البلاغ سارعت إلى الإبلاغ عن سلب حرية زوجها تعسفاً واختفائه قسراً، فإنه لم يُجر أي تحقيق رسمي وفوري ونزيه وشامل ومستقل، ولا يزال مصير زوجها ومكان وجوده مجهولين حتى الآن. وعلاوة على ذلك، لم يجر، منذ تقديم الشكوى، استدعاء أي أحد أو اتهامه بسلب حرية زوجها تعسفاً واختفائه قسراً وتعذيبه وعلى الأرجح، وفاته وإخفاء رفاته بعد ذلك. وبناء على ذلك، انتهكت الدولة الطرف ولا تزال تنتهك حقوق زوجها المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادتين 7 و9 والفقرة 1 من المادة 10 والمادة 16 ، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

٣-٨ وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، إذ إنها تعرضت لألم ومعاناة شديدين بسبب إلقاء القبض تعسفاً على زوجها واختفائه قسراً لاحقاً، وكذلك بسبب تصرفات السلطات وامتناعها عن التصرف في التعامل مع هذه القضايا. واضطرت صاحبة البلاغ إلى تربية ابنتها بمفردها نتيجة لاختفاء زوجها. وحتى الآن، ما انفكت الدولة الطرف تنتهك حق صاحبة البلاغ في معرفة ملابسات اختفاء زوجها قسراً ومصيره ومكان وجوده والتقدم المحرز في التحقيق والنتيجة التي خلص إليها.

٣-٩ وتدفع صاحبة البلاغ بأن ابنتها وقعت ضحية لانتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد. فقد كانت ابنتها تبلغ من العمر 3 سنوات وقت اختفاء والدها. وقد تأثرت بصفة خاصة لكونها طفلة، إذ اضطرت إلى أن تكبر دون أن يتسنى لها التمتع بحياة أسرية وعانت من ألم متواصل بسبب عدم معرفة مكان وجود والدها وما إذا كان سيعود. وأثّر تدهور الحالة النفسية لوالدتها تأثيراً سلبياً على تربيتها.

٣-١٠ وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بجملة أمور منها: (أ) الإيعاز بإجراء تحقيق مستقل على وجه السرعة بشأن مصير زوجها ومكان وجوده، وفي حال وفاته، تحديد مكان رفاته واستخراجه والتعرف عليه وإعادته إلى أسرته؛ (ب) تقديم الجناة إلى السلطات المدنية المختصة ومقاضاتهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم ونشر نتائج هذا التدبير؛ (ج) ضمان حصول صاحبة البلاغ على جبر كامل وعلى تعويض فوري وعادل ومناسب؛ (د) كفالة أن تشمل تدابير الجبر الأضرار المادية والمعنوية، وتدابير لرد الحق ورد الاعتبار والترضية وضمانات بعدم التكرار. وتطلب صاحبة البلاغ، على وجه الخصوص، أن تعترف الدولة الطرف بمسؤوليتها الدولية، وأن تفعل ذلك أثناء حفل عام، بحضور السلطات وأقارب السيد ناكارمي ، وتوجيه اعتذار رسمي إلى أقاربه. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن توفر لصاحبة البلاغ فوراً رعاية طبية ونفسية مجانية من خلال مؤسساتها المتخصصة، وأن تتيح لها فرصة الحصول على المساعدة القانونية، عند الاقتضاء، بما يكفل استفادتها من سبل انتصاف متاحة وفعالة وكافية. وعلى سبيل ضمان عدم التكرار، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة أن يكون الاختفاء القسري والتعذيب ومختلف أشكال المشاركة فيهما جرائم قائمة بذاتها في قانونها الجنائي يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

٤-١ في 10 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وادعت أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن ادعاءاتها تستند بوضوح إلى أسس واهية.

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الظروف التي يزعم أن زوجها تعرض فيها للاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب والحرمان التعسفي من الحياة لا تستند إلى أي دليل ظرفي ومباشر. وفي هذا الصدد، رفضت المحكمة العليا، في ٢٦ آب/ أغسطس ٢٠١٠، دعوى أمر الامتثال التي رفعتها صاحبة البلاغ لصالح زوجها لأن صاحبة البلاغ عجزت عن إثبات أن زوجها اعتقل فعلاً على أيدي ضباط في الجيش الملكي النيبالي. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تأكيد صحة هذه الادعاءات من تقارير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيبال واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧. ومن ثم، فإن ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بحدوث انتهاكات للعهد لا تستند إلى أساس سليم.

٤-٣ ولم تقدم صاحبة البلاغ إلى الشرطة بلاغ تحر أولي على نحو ما يقضي به قانون قضايا الدولة لعام 1992. ولو كانت قدمت بلاغ اً من هذا القبيل، لأجرت السلطة المختصة تحقيقاً. ومن ثم، فإن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية.

٤-٤ وتدفع الدولة الطرف بأن الدستور المؤقت لنيبال لعام ٢٠٠٧ ينص صراحة على إنشاء لجنة حقيقة ومصالحة للتحقيق في حالات الأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إبّان النزاع المسلح. وعلاوة على ذلك، ينبغي التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان إبان النزاعات المسلحة بإجراء تحقيقات وتوفير سبل انتصاف محددة. ذلك أن العدالة الجنائية العادية لا يمكن أن تنطبق على هذه المسائل؛ وهذه نقطة من النقاط التي قبلتها المحكمة العليا في نيبال. وحالما تُصدر لجنة الحقيقة والمصالحة تقريرها بعد إجراء تحقيق، يعود أمر مقاضاة الجناة إلى نظام العدالة الجنائية. ومن ثم، فإن آليات العدالة الانتقالية تكمل نظم العدالة الجنائية القائمة وتعززها. وبما أن الدولة الطرف تبذل جهوداً لإنشاء آلية عدالة انتقالية في أقرب وقت ممكن، فإنها تحث اللجنة على تفهم حالتها الخاصة.

٤-٥ ودفعت الدولة الطرف تعويضاً مؤقت اً بمبلغ٠٠٠ ٣٠٠ روبية نيبالية لأسرة كل ضحية من ضحايا النزاع المسلح الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولا ً . وبوسع الضحايا الحصول على تعويض أو جبر إضافيين من الدولة بعد إنشاء نظام عدالة انتقالية.

٤-٦ وتؤكد الدولة الطرف أن نظام العدالة الجنائية الحالي يعمل بشكل جيد. وبموجب قانون قضايا الدولة لعام 1992، أجرت الشرطة النيبالية تحقيقات في بعض الجرائم التي ارتكبت إبان النزاع المسلح.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

٥-١ قدمت صاحبة البلاغ، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتؤكد صاحبة البلاغ مجدد اً أن الشهادات التي أدلى بها ثلاثة محتجزين سابقين في ثكنة بيراب ناث أكدت احتجاز زوجها من قبل الجيش الملكي النيبالي. وعلاوة على ذلك، أكدت التقارير الصادرة عن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيبال واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضاً اختفاء السيد ناكارمي قسراً. وأحاطت المحكمة العليا في نيبال نفسها علما ً ، في حكمها المؤرخ ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، بالشهادة التي أدلى بها أحد هؤلاء المحتجزين السابقين والتي أشار فيها إلى أن زوج صاحبة البلاغ كان موجود اً في الثكنة وأنه توفي من جراء التعذيب. وهذه الأدلة تدعم أيض اً ادعاء صاحبة البلاغ الذي مفاده أن ظروف الاحتجاز في ثكنة بيراب ناث كانت لا إنسانية وأن السجناء كانوا يتعرضون عموم اً للتعذيب.

٥-٢ وفي حالات الاختفاء القسري التي يتوقف فيها توضيح الوقائع على معلومات تملكها السلطات حصراً، تكون الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق تلقائياً في الادعاءات بحسن نية، حتى في حالة عدم وجود أدلة مباشرة. وقد حرمت المحكمة العليا صاحبة البلاغ، بإلغاء دعوى أمر الامتثال التي رفعتها، من سبيل انتصاف فعال ولم تمتثل لالتزامها بإجراء تحقيق رسمي وفوري ونزيه وشامل ومستقل في اختفاء السيد ناكارمي قسراً. ولم تجر المحكمة العليا ولا أي سلطة أخرى تحقيق اً فعال اً في ملابسات اعتقال زوجها واختفائه لاحقاً.

٥-٣ ولم يكن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري أمراً مؤكداً وقت تقديم صاحبة البلاغ تعليقاتها. وعلى الرغم مما تحظى به عمليات تقصي الحقائق التي تجريها هيئات غير قضائية من أهمية بالغة في إثبات الحقيقة، فإنها لا يمكن أبد اً أن تحل محل تمكين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقاربهم من الاحتكام إلى القضاء والحصول على تعويض لأن نظام القضاء الجنائي هو السبيل الأنسب لإجراء تحقيقات فورية في الأفعال الإجرامية ومعاقبة مرتكبيها. وبناء على ذلك، لا يمكن اعتبار آليات العدالة الانتقالية سبيل اً من سبل الانتصاف الفعالة التي ينبغي لصاحبة البلاغ استنفادها.

٥-٤ وتؤكد صاحبة البلاغ مجدد اً أنها حاولت مرتين تقديم بلاغ تحر أولي. وقد رفضت السلطات تسجيل بلاغها في البداية، غير أنها نجحت في تقديمه في نهاية المطاف في ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦. وبما أن الدولة الطرف لم تجرم الاختفاء القسري ولا التعذيب ولا الإعدام خارج نطاق القضاء، فإنه لا يمكن تقديم بلاغات تحر أولية في هذه الجرائم، ومن ثم، فلا توجد أي سبل انتصاف متاحة عملياً . وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ أن بلاغ التحري الأولي هو سبيل انتصاف غير فعال لأن الشرطة ترفض عموم اً تسجيل بلاغات من هذا القبيل عندما يتعلق الأمر بضباط الشرطة نفسها أو بضباط القوات المسلحة ( ) .

٥-٥ وتشدد صاحبة البلاغ على أنها لم تتلق من الحكومة سوى تعويض مؤقت بمبلغ 000 100 روبية نيبالية. وهذا مبلغ زهيد لا يكفي لتعويض الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها ولا يمكن اعتباره وسيلة انتصاف فعالة بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وعلاوة على ذلك، لا يُعدّ التعويض النقدي وحده في هذا النوع من انتهاكات حقوق الإنسان تعويض اً كافياً. بل يجب أن تشمل سبل جبر الضرر في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان رد الحق ورد الاعتبار والترضية وتقديم ضمانات تكفل عدم تكرار الانتهاكات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأُسس الموضوعية للبلاغ

٦-١ قدمت الدولة الطرف، في 5 نيسان/أبريل 2013، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

٦-٢ وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن رئيسها أصدر، في ١٣ آذار/مارس ٢٠١٣، مرسوم اً تنفيذي اً يقضي بإنشاء لجنة للتحقيق في حالات الأشخاص المختفين وتقصي الحقيقة وتحقيق المصالحة، وأنها تعتزم إنشاء لجنة رفيعة المستوى لهذا الغرض. وفي ضوء ما تقدم، لا يصح أن تنظر اللجنة في الحالات المتصلة بفترة النزاع في نيبال بالنظر إلى أن آلية العدالة الانتقالية على وشك تولي مهامها.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

٧-١ قدمت صاحبة البلاغ، في 24 حزيران/يونيه 2013 و10 كانون الثاني/يناير 2014، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وأعربت فيها عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتناول الأسس الموضوعية للبلاغ، مما ينم عن لامبالاتها بمعاناتها. ذلك أن الدولة الطرف أخفقت في تقديم أي معلومات عن مصير زوج صاحبة البلاغ ومكان وجوده وتركتها تتحمل العبء الأكبر من جهود استجلاء أية وقائع.

٧-٢ وفي ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، أعلنت المحكمة العليا في نيبال عدم دستورية المرسوم التنفيذي المؤرخ 14 آذار/مارس ٢٠١٣ والقاضي بإنشاء لجنة التحقيق في حالات الأشخاص المختفين وتقصي الحقيقة وتحقيق المصالحة، وعدم اتساقه مع المعايير الدولية. وأمرت المحكمة العليا السلطات بإنشاء لجنة جديدة، ولكنها لم تحدد أجل اً لإنشائها.

ملاحظات إضافية

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٨-١ في 11 آب/أغسطس و11 كانون الأول/ديسمبر 2014، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن البرلمان سن في نيسان/أبريل 2014 قانون لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري ولجنة الحقيقة والمصالحة وبأن اللجنتين ستُنشآن قريباً. وقدمت الدولة الطرف أيضاً وصفاً موجزاً للأحكام الرئيسية للقانون واعتبرته صكاً تاريخياً لمعالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة الطرف وجهات فاعلة غير تابعة لها في الماضي. وأكدت الدولة الطرف أيضاً أنها انتهت من وضع مشروعي قانوني تجريم التعذيب والاختفاء القسري وأنها بصدد إعادة عرضهما على البرلمان. ولا يمكن أن يوفر نظام العدالة الجنائية الجبر الكامل لضحايا النزاع المسلح من دون آليات عدالة انتقالية. وفي هذا الصدد، سيجري تناول ادعاءات صاحبة البلاغ كاملةً بعد إنشاء تلك الآليات.

٨-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم شكوى إلى السلطات المعنية فيما يتصل بادعاءات اختفاء زوجها اختفاءً قسري اً ، رغم أن القانون العام الساري (Muluki Ain) يُفرد فصلاً لجريمتي الاختطاف وأخذ الرهائن.

٨-٣ وتدفع الدولة الطرف بأن أسرة السيد ناكارمي مُنحت تعويضاً مؤقتاً بمبلغ 000 300 روبية نيبالية وكررت ادعاءاتها السابقة فيما يتعلق بحالة العدالة الانتقالية في نيبال.

ملاحظات إضافية من صاحبة البلاغ

٩- في 2 أيلول/سبتمبر 2014 و12 كانون الثاني/يناير 2015، كررت صاحبة البلاغ ادعاءاتها فيما يتعلق بآلية العدالة الانتقالية واحتجت بأن عدد اً من أحكام القانون القاضي بإنشائها يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ( ) وأن هذه الآلية لن توفر لها سبيل انتصاف فعال.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

١٠-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تبت، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وقد تأكدت الل جنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

١٠-٣ وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بما ساقته الدولة الطرف من حجج مفادها أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنها لم تسجل بلاغ تحر أولي لدى الشرطة ولم تقدم شكوى بموجب الفصل المتعلق بالاختطاف وأخذ الرهائن من القانون العام (MulukiAin) ؛ ولأنه سيجري تناول حالة زوجها في إطار آليات العدالة الانتقالية التي أنشئت طبقاً للدستور المؤقت لعام ٢٠٠٧. وتحيط اللجنة علماً أيض اً بادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أنها حاولت مرتين تقديم بلاغ تحر أولي في مكتب شرطة المقاطعة؛ وأن بلاغها الثاني سُجل في ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦؛ وأن تقديم بلاغ تحر لا يُعد سبيل انتصاف ملائم لأنه يقتصر على الجرائم المدرجة في الجدول 1 من قانون قضايا الدولة لسنة 1992، الذي لا يشمل الاختفاء القسري والتعذيب؛ وأن قانون التعويض عن التعذيب لا ينص على المساءلة الجنائية وإنما ينص فقط على تعويض بمبلغ أقصاه 000 100روبية نيبالية؛ وأن آليات العدالة الانتقالية لا تحل محل الاحتكام إلى القضاء ولا يمكن اعتبارها سبيل اً من سبل الانتصاف الفعالة التي يتعين استنفادها. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا رفضت في 26 آب/أغسطس 20 10 دعوى أمر الامتثال التي رفعتها صاحبة البلاغ. ورغم قيام صاحبة البلاغ فور اً بإبلاغ السلطات باختفاء زوجها، فإن أكثر من 13 عاماً مضى ولا تزال ملابسات اختفائه المزعوم غامضة ولم يُجر أي تحقيق فيها حتى الآن. وتذكِّر اللجنة أيضاً باجتهادها الذي اعتبرت فيه أنه لا بد من توفير سبيل انتصاف قضائي في حالات الانتهاكات الجسيمة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن هيئتي العدالة الانتقالية المنشأتين بموجب قانون لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري ولجنة الحقيقة والمصالحة لعام 2014 ليستا هيئتين قضائيتين قادرتين على توفير سبيل انتصاف قضائي ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف التي حددتها الدولة الطرف هي سبل غير فعالة وأنه ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

١٠-٤ وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أن ادعاءات صاحبة البلاغ تستند بوضوح إلى أسس واهية. غير أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ قد دعَّمت ادعاءاتها بما يكفي من الحجج المعقولة لأغراض المقبولية. وفي ضوء استيفاء جميع شروط المقبولية، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

١١-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

١١-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أن زوجها وقع ضحية للاختفاء القسري؛ وأن ضباط أمن يرتدون زي اً مدني اً عرفوا أنفسهم بأنهم ضباط في الجيش الملكي النيبالي ألقوا القبض على زوجها في 23 أيلول/سبتمبر 2003 واقتادوه إلى ثكنة بيراب ناث؛ وأنها أبلغت السلطات فور اً بإلقاء القبض على زوجها واختفائه وقدمت بلاغي تحر أوليين وطلب إصدار أمر امتثال، غير أن السلطات لم تجر تحقيق اً فوري اً ونزيه اً وشامل اً ومستقل اً في الأمر؛ وأن الشهادات التي أُدلى بها أشارت إلى أن زوجها وضع رهن الحبس الانفرادي في ثكنة بيراب ناث وتوفي أثناء احتجازه من جراء ما تعرض له من تعذيب. غير أن مصيره و مكان وجوده لا يزالان غير معروفين على وجه التحديد ولم يُستدعَ أي أحد أو يدن بارتكاب هذه الأفعال.

١١-٣ وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الظروف التي يزعم أن زوجها تعرض فيها للاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب والحرمان التعسفي من الحياة هي ادعاءات لا تستند إلى أي دليل ظرفي ومباشر وإنما إلى مجرد شبهات؛ ولهذا السبب، رفضت المحكمة العليا في نيبال، في ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٠، دعواها التي طلبت فيها إصدار أمر امتثال.

١١-٤ غير أن اللجنة تؤكد مجدد اً أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لا يستطيع الوصول دوماً إلى الأدلة على قدم المساواة مع الدولة الطرف، وإلى أن الدولة الطرف هي التي غالب اً ما يكون بمقدورها وحدها الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) . وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها وأن توافي اللجنة بالمعلومات المتاحة لديها. وفي الحالات التي تكون فيها ادعاءات صاحب البلاغ ضد الدولة الطرف مدعومة بأدلة يعتد بها، ويكون فيها الحصول على توضيحات إضافية متوقفاً على معلومات تحوزها الدولة الطرف فقط، يجوز للجنة أن تعتبر أن ادعاءات صاحب البلاغ مدعومة بأدلة تثبتها ما لم تقدم الدولة الطرف أدلة أو توضيحات مقنعة تدحضها .

١١-٥ وتذكّر اللجنة بأن الاختفاء القسري يشكل مجموعة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تمثل انتهاكاً متواصلاً لمختلف الحقوق المعترف بها في العهد رغم أن مصطلح " الاختفاء القسري " لا يرد صراحة في أي من مواد المعاهدة ( ) .

١١-٦ وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أنها ذهبت إلى ثكنتي بيراب ناث ولاغانكيل التابعتين للجيش الملكي النيبالي في كاتماندو ، في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، للاستفسار عن مكان وجود زوجها ومصيره، كما ذهبت إلى مقر الشرطة النيبالية في ناكسال ومكتب شرطة المقاطعة في هانومان دوكا، في كاتماندو . غير أن السلطات أنكرت عدة مرات أنه محتجز لديها. وظلت السلطات على موقفها هذا أمام المحكمة العليا في إطار دعوى أمر الامتثال التي رفعتها صاحبة البلاغ. ومن ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة أيضا ً ، وفقا ً لما جاء في التقريرين الصادرين عن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيبال واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عامي 2006 و2009، على التوالي، أن الشهادات التي أدلى بها محتجزون سابقون في ثكنة بيراب ناث تشير إلى أن زوج صاحبة البلاغ شوهد آخر مرة في تلك الثكنة وهو في عهدة الجيش بين كانون الأول/ديسمبر 2003 وشباط/فبراير ٢٠٠٤، وأن حالته الصحية تدهورت بشدة وأنه توفي جراء ما تعرض له من تعذيب. وعلاوة على ذلك، أشارت المحكمة العليا في نيبال أيضاً، في قرارها الصادر في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ بشأن التماسات أوامر الإحضار المقدمة باسم ٨٣ شخصا ً مختفيا ً ، وفقا ً لأحد أوامر الإحضار تلك، إلى أن زوج صاحبة البلاغ توفي جراء ما تعرض له من تعذيب في ثكنة بيراب ناث. ويرد اسم السيد ناكارمي أيضاً في قائمة حالات الاختفاء إبان النزاع التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي قاعدة بيانات الأشخاص المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي ضوء الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم توضيحات كافية وملموسة تدحض بها ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق باختفاء زوجها قسراً. وتذكر اللجنة بأن سلب حرية شخص ما ثم رفض الاعتراف بذلك أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى حرمان هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسي م ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه ( ) . وفي هذه الحالة، لم تقدم الدولة الطرف أي دليل يثبت أنها وفت بالتزامها بحماية حياة السيد ناكارمي . وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بواجبها المتمثل في حماية حياة السيد ناكارمي ، مما يشكل انتهاك اً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

١١-٧ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أن وضع زوجها رهن الحبس الانفرادي منذ أيلول/سبتمبر 2003 واختفاءه القسري إثر ذلك يشكل في حد ذاته معاملة منافية لأحكام المادة 7؛ وأن تقريري مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيبال واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يشيران أيض اً إلى أن زوجها تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، مما أثر بشدة على صحته وتسبب على الأرجح في وفاته. وتقر اللجنة بالمعاناة الشديدة التي ينطوي عليها الاحتجاز لأجل غير مسمى دون إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أوصت فيه اللجنة الدول الأطراف بسن أحكام تحظر الحبس الانفرادي. وفي هذه الحالة، وفي غياب أي تفسير مُرضٍ من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن اختفاء زوج صاحبة البلاغ قسراً والمعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه يشكلان انتهاك اً لأحكام المادة 7 من العهد. وبما أن اللجنة خلصت إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن تنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك أحكام الفقرة 1 من المادة 10 من العهد فيما يخص الوقائع نفسها.

١١-٨ وتلاحظ اللجنة ما عانته صاحبة البلاغ وابنتها القاصر من كرب وجزع بسبب اختفاء السيد ناكارمي وعدم توافر معلومات عن ملابسات اختفائه. ولم يجر أي تحقيق للتحقق من مصير زوجها وإعادة رفاته إلى أسرته، في حال وفاته. وترى اللجنة أن هذه الوقائع تكشف عن انتهاك لأحكام المادة 7 من العهد فيما يخص صاحبة البلاغ وابنتها. وبما أن اللجنة خلصت إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن تنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك أحكام الفقرة 1 من المادة 24 من العهد فيما يخص ابنة صاحبة البلاغ القاصر.

١١-٩ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 ومفادها أن زوجها احتُجز من قبل الجيش الملكي النيبالي دون صدور أمر باعتقاله، وأنه لم يمثل أبداً أمام قاض أو أي مسؤول آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية، وأنه لم يكن بوسعه رفع دعوى أمام المحكمة للطعن في قانونية احتجازه. وفي ظل عدم ورود رد من الدولة الطرف بهذا الشأن، تعتبر اللجنة أن احتجاز زوج صاحبة البلاغ يشكل انتهاكاً لحقه بموجب المادة 9 من العهد.

١١-١٠ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لأحكام المادة ١٦، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أن زوجها اعتقل من قبل ضباط تابعين للجيش الملكي النيبالي بحضور عدة شهود، منهم صاحبة البلاغ ووالدة السيد ناكارمي وشقيقه؛ وأن الدولة الطرف لم تواف صاحبة البلاغ بمعلومات ذات صلة بمصير زوجها ومكان وجوده منذ ذلك الحين؛ وأنه لم يجر أي تحقيق فعال للتحقق من مكان وجوده، مما تركه محروم اً من الحماية القانونية منذ ذلك الحين. وترى اللجنة أن تعمُّد حرمان الشخص من الحماية القانونية يشكل رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية، ولا سيما في حالة العمل بصورة منهجية على عرقلة جهود أقاربه الرامية إلى الحصول على سبل انتصاف فعالة ( ) . ومن ثم، تخلص اللجنة إلى أن اختفاء السيد ناكارمي قسراً يحرمه من الحماية القانونية ومن حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية، مما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 16 من العهد.

١١-١١ وتستشهد صاحبة البلاغ بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تفرض على الدول الأطراف التزاماً بضمان توفير سبيل انتصاف فعال لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وتولي اللجنة أهمية لقيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة للنظر في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في ال عهد، الذي ينص على أمور من بينها ، في الفقرة 15، أن تقاعس أي دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد. وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ اتصلت بمختلف ثكنات الجيش الملكي النيبالي ومرافق الشرطة، بعد فترة وجيزة من احتجاز زوجها، سعي اً للحصول على معلومات، ثم رفعت دعوى أمام المحكمة العليا طلبت فيها إصدار أمر امتثال. ورغم الجهود التي بذلتها صاحبة البلاغ ومضي أكثر من 13 عاماً على اختفاء زوجها، لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق شامل وفعال من أجل معرفة ملابسات احتجازه ومكان وجوده وتقديم الجناة إلى العدالة. ومن ثم، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر تحقيق اً فوري اً وشامل اً وفعال اً في اختفاء السيد ناكارمي . وبالإضافة إلى ذلك، لا يشكل مبلغ التعويض المؤقت الذي حصلت عليه صاحبة البلاغ جبراً كافياً متناسباً مع جسامة الانتهاكات المرتكبة. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لأحكام الفقرة 3 من المادة 2، مقروءة مقترنة بالفقرة 1 من المادة 6 والفقرات 7 و9 و16، فيما يخص السيد ناكارمي ؛ والفقرة 3 من المادة ٢، مقروءة مقترنة بالمادة ٧ من العهد، فيما يخص صاحبة البلاغ وابنتها القاصر.

١٢- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف أحكام المواد 6 و7 و9 و16 من العهد؛ والفقرة 3 من المادة ٢، مقروءة مقترنة بالمواد 6 و7 و9 و16 من العهد، فيما يخص السيد ناكارمي . وتكشف الوقائع أيضاً، عن انتهاك لأحكام المادة 7 والفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 7، فيما يخص صاحبة البلاغ وابنتها القاصر.

١٣- وعملاً بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي ذلك من الدولة الطرف أن تقدم جبر اً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، بجملة أمور، منها ما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء السيد ناكارمي وموافاة صاحبة البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائجه؛ (ب) تحديد مكان رفات زوجها، إذا كان قد توفي، وإعادة رفاته إلى أسرته؛ (ج) مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ونشر نتائج هذه التدابير؛ (د) كفالة حصول صاحبة البلاغ وابنتها القاصر على القدر اللازم والكافي من إعادة التأهيل النفسي والعلاج الطبي؛ (ه) منح صاحبة البلاغ وابنتها القاصر، وزوج صاحبة البلاغ، إذا كان على قيد الحياة، تعويض اً كافي اً واتخاذ تدابير ترضية مناسبة عما تعرضوا له من انتهاكات. والدولة الطرف ملزمة أيض اً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي (أ) وجود أحكام في تشريعاتها تجيز إقامة دعاوى جنائية بحق المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري؛ (ب) إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في أي حالة من حالات الاختفاء القسري.

١٤- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.