الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/2155/2012

Distr.: General

29 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2155/2012

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 110 (10-28 آذار/مارس 2014)

صاحب البلاغ: رولانداس باسكاس (يمثله محام، ستانيسلوفاس توماس)

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: ليتوانيا

تاريخ البلاغ: 24 حزيران/يونيه 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 6 حزيران/يونيه 2012

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2014

الموضوع: تقييد الحق في المشاركة في الحياة العامة

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: الحق في المشاركة في الحياة العامة والتصويت في انتخابات حرة ونزيهة

مواد العهد: الفقرتان 1 و2 من المادة 14؛ والمادة 15؛ والم ادة 25 (أ) و(ب) و(ج)

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 3؛ والفقرة 2 (ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 110)

بشأن

البلاغ رقم 2155/2012 *

صاحب البلاغ: رولانداس باسكاس (يمثله محام، ستانيسلوفاس توماس)

الشخص المدع ى أنه ضحية: رولانداس باسكاس

الدولة الطرف: ليتوانيا

تاريخ البلاغ: 24 حزيران/يونيه 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2155/2012، المقدم إليها من السيد رولانداس باسكاس، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو رولانداس باسكا س. ويدعي أن ليتوانيا ( ) انتهكت حقوقه بموجب المو اد 14 (الفقرتان 1 و2)، و15، و25 (أ) و(ب) و(ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل ستانيسلوفاس توماس السيد باسكاس.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 انتخب صاحب البلاغ رئيسا ً لجمهورية ليتوانيا في 5 كانون الثاني/يناير 2003 في انتخابات مباشرة وديمقراطية. وفي 11 نيسان/أبريل 200 3، أصدر صاحب البلاغ المرسوم رقم 40 ، الموقع عليه من وزير الداخلية، بمنح الجنسية الليتوانية بصفة استثنائية لرجل الأعمال الروسي، يوري بوريسوف، نظير الخدمات المقدمة لليتوانيا - وكان رئيس الجمهورية السابق، السيد فالداس أدامكوس، قد منح السيد بوريسوف وسام داريوس وجيريناس عن الخدمات المقدمة لليتوانيا وعلى ما بذله من جهود من أجل إعلاء اسم ليتوانيا في العالم ومساعدتها على الاندماج في المجتمع الدولي، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1373 (2001).

2-2 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، طلب البرلمان الليتواني من المحكمة الدستورية فتوى بشأن ما إذا كان المرسوم الرئاسي رقم 40 يتفق مع الدستور ومع قانون الجنسية. وادعى البرلمان أن إجراءات منح الجنسية على أساس استثنائي طبقت على ما يبدو بشكل غير مناسب، معتبرا ً أن السيد بوريسوف ليست لديه أية جدارة خاصة تبرر معاملته معاملة استثنائية، وأن صاحب البلاغ قد منحه الجنسية مكافأة له على مساعدته المالية الكبيرة لحملته الانتخابية.

2-3 ويدفع صاحب البلاغ بأن المحرك الرئيسي للعزل، غينتاراس ستيبونافيسيوس، نائب رئيس البرلمان، اجتمع في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 مع إيجيديوس كوريس، رئيس المحكمة الدستورية، وأنهما ناقشا منح الجنسية للسيد بوريسوف. وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر 2003، قدم 86 عضوا ً من أعضاء البرلمان اقتراحا ً ببدء إجراءات العزل ضد صاحب البلاغ. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر عام 2003، أنشأ البرلمان لجنة خاصة للتحقيق في مزاعم بشأن سلوك صاحب البلاغ. وفي 19 شباط/فبراير 2004، خلصت لجنة التحقيق الخاصة إلى أن بعض التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ ثابتة وخطيرة، وأوصت بأن يباشر البرلمان إجراءات العزل. وفي اليوم نفسه، طلب البرلمان إلى المحكمة الدستورية البت فيما إذا كانت الأفعال المحددة لصاحب البلاغ التي ذكرتها اللجنة مخالفة للدستور.

2-4 وفي 31 آذار/مارس 2004، اعتمدت المحكمة الدستورية الحكم رقم 14/04 الذي أعلنت فيه حدوث انتهاك صارخ للدستور ولليمين الدستورية التي أداها صاحب البلاغ في ثلاث نقاط:

(‌أ) منح الجنسية بصورة غير قانونية للسيد بوريسوف بموجب المرسوم رقم 40 كمكافأة على دعمه المالي؛

(‌ب) إخطار السيد بوريسوف أن مؤسسات إنفاذ القانون تجري تحقيقا ً بشأنه وأن محادثاته الهاتفية تخضع للتنصت؛

(‌ج) استغلال مركزه الرسمي للتأثير على قرارات شركة زمايتيوس كيلايي الخاصة المحدودة بشأن نقل ملكية أسهم، بهدف الدفاع عن مصالح يمتلكها بعض الأفراد المقربين منه.

2-5 وفي 6 نيسان/أبريل 2004، صوت البرلمان لصالح العزل. وأعرب صاحب البلاغ عن رغبته في الترشح في الانتخابات الرئاسية التي دعي إلى إجرائها في 13 حزيران/يوني ه 2004 . وفي 22 نيسان/أبريل 2004، خلصت اللجنة الانتخابية المركزية إلى أنه لا يوجد أساس قانوني يمنعه من الترشح. ومع ذلك، في 4 أيار/مايو 2004، عدّل البرلمان قانون الانتخابات الرئاسية وأضاف الحكم التالي: "لا يجوز لشخص عزله البرلمان من منصبه البرلماني أو غيره من المناصب بموجب إجراءات العزل أن يُنتخب رئيسا ً للجمهورية إذا كانت المدة التي انقضت منذ إبعاده عن منصبه تقل عن خمس سنوات". وعقب هذا التعديل، رفضت اللجنة الانتخابية المركزية تسجيل ترشيح صاحب البلاغ. وأحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية.

2-6 وفي 25 أيار/مايو 2004، قررت المحكمة الدستورية (في الحكم رقم 24/04) أن تجريد شخص ما من أهلية الترشح للانتخابات متوافق مع الدستور، لكن تحديد فترة زمنية للتجريد من الأهلية مخالف للدستور. وأشارت المحكمة أيضا ً إلى أن روح الدستور تحظر على صاحب البلاغ الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وتولي مناصب رئيس وزراء أو وزير أو قاض أو مراقب مالي عام، وذلك مدى الحياة. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2008، عدل البرلمان قانون الحكم الذاتي المحلي. ويرى صاحب البلاغ أن هذا التعديل يحظر ترشحه للانتخابات المحلية، بصفته رئيسا ً معزولا ً .

2-7 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أوقف المدعي العام التحقيق الجنائي في الادعاءات التي تفيد بأن صاحب البلاغ قد أساء استخدام منصبه كرئيس من أجل التأثير في القرارات التي تتخذها شركة زمايتيوس كيلايي بشأن نقل أسهمها بشكل ينتهك المادة 228 من القانون الجنائي. 2-8 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2005، برأت المحكمة العليا في ليتوانيا صاحب البلاغ من تهمة إبلاغ السيد بوريسوف أن مؤسسات إنفاذ القانون كانت تجري تحقيقا ً بشأنه وأن محادثاته الهاتفية تخضع للتنصت.

2-9 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2004، رفع صاحب البلاغ دعوى ضد ليتوانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ورأت المحكمة الأوروبية، في حكمها الصادر في 6 كانون الثاني/ يناير 2011 ( ) ، أن ليتوانيا انتهكت المادة 3 من البروتوكول رقم 1 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واعتبرت القرار الصادر بتجريد صاحب البلاغ من أهلية تولي المناصب البرلمانية غير متناسب لأنه ذو طابع دائم ولا رجعة فيه. وأعلنت أن ما تبقى من شكوى صاحب البلاغ يتنافى مع الاختصاص الموضوعي للاتفاقية. وبعد حكم المحكمة الأوروبية، شكلت الحكومة فريقا ً عاملا ً لتقديم مقترحات لتنفيذه. وفي 31 أيار/ مايو 2011، قدم الفريق العامل استنتاجاته، مشيرا ً إلى أنه من الضروري إزالة طابع الدوام وعدم الرجعة عن تجريد الأشخاص الذين يعزلون من مناصبهم في أعقاب إجراءات عزل بسبب ارتكاب انتهاك جسيم للدستور والحنث باليمين الدستورية من أهليتهم. ووافقت الحكومة على التعديلات الدستورية المقترحة في 6 حزيران/يونيه 2011، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرتها غير دستورية في 5 أيلول/سبتمبر 2012.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن ليتوانيا انتهكت المو اد 14 (الفقرتان 1 و2)، و15، و25 (أ) و(ب) و(ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3-2 ويرى صاحب البلاغ أن شكواه يجب أن تعتبر مقبولة للأسباب التالية : (أ) أنه قدمها في 24 حزيران/يونيه 2011، وبالتالي لم يتأخر في التوجه إلى اللجنة بعد الحكم 34932/04 الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 6 كانون الثاني/يناير 2011؛ و(ب) لأن الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية لا يشمله الاختصاص الموضوعي بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالتا لي لم تبحثه المحكمة الأوروبية ( ) .

3-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى تعديل قانون الحكم الذاتي المحلي المعتمد في 15 أيلول/سبتمبر 2008 الذي ورد فيه حظر ترشح رئيس معزول في الانتخابات المحلية. ووفقا ً لصاحب البلاغ، فإن التقاضي المحلي بشأن هذه النقطة يتعلق بالتشريع العام ولن يخدم غرضه.

3-4 ويشير صاحب البلاغ إلى الحكم رقم 24/04 الذي أعطت فيه المحكمة الدستورية تفسيرها بأنه يُحظر تنظيم استفتاء لتحديد ما إذا كان صاحب البلاغ انتهك الدستور وما إذا كان يجب إلغاء حظر الترشح للانتخابات مدى الحياة، ويدع ي أن هذا يشكل انتهاكا ً للمادة 25 (أ) من العهد. ويذكر صاحب البلاغ أن هذا الخرق جاء في دعواه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكنها لم تنظر فيه.

3-5 وفي الأسس الموضوعية، يرى صاحب البلاغ أن حظر الترشح للانتخابات الرئاسية والمحلية مدى الحياة لا ينص عليه القانون، ويفتقر إلى الموضوعية والمعقولية والتناسب، وبالتالي فهو ينتهك حقوقه بموجب المادة 25 (أ) و(ب) من العهد. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى الاجتهاد السابق للجنة في قضية ديساناياكي ضد سري لانكا ، حيث أقرت اللجنة بأن الحظر لمدة سبع سنوات على خوض الانتخابات في أعقاب خرق الدستور غير متناسب ( ) .

3-6 ويحاجج صاحب البلاغ بأنه لم تكن هناك محاكمة عادلة، وأن شرط عدالة الإجراءا ت على النحو المبين في المادة 25 (ج) قد انتهك، بما في ذلك من خلال الاجتماع الذي عقد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 بين نائب رئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية، حيث ناقشا منح الجنسية للسيد بوريسوف. وفي 16 آذار/مارس 2004، قدم محامو صاحب البلاغ ملتمسا ً بتنحية القاضي كوريس بسبب هذا الاجتماع، لكنه رُفض. ولذلك يرى صاحب البلاغ أن المحكمة الدستورية قد انتهكت الحق في الحياد الموضوعي كما تبلور في الاجتهادات السابق ة اللجنة ( ) .

3-7 ويحاجج صاحب البلاغ أيضا ً بأن المحكمة الدستورية كانت منحازة من ناحيتين. بداية، في 5 كانون الثاني/يناير 2004، أصدرت المحكمة الدستورية تعليقا ً على خطاب صاحب البلاغ بمناسبة السنة الجديدة. وثانيا ً ، في 16 آذار/مارس 2004، علق رئيس المحكمة الدستورية خلال جلسات الاستماع بأن التماس تنحية القضاة الذي قدمه صاحب ا لبلاغ يمكن رفضه دون النظر فيه ( ) .

3-8 ويرى صاحب البلاغ أن البرلمان يمارس ضغطا ً مستمرا ً على المحاكم. فعلى سبيل المثال، في 25 آذار/مارس 2004، أصدر "إعلانا بشأن تصرفات الرئيس رولانداس باكساس"، مشيرا ً إلى أن خلوص المحكمة الدستورية إلى إدانة صاحب البلاغ "مجرد مسألة وقت" وأنه "بالنظر إلى أن إجراءات العزل ستستمر لفترة طويلة جدا ً ، يقترح [البرلمان] على رولانداس باكساس، رئيس الجمهورية، أن يقدم استقالته". ووفقا ً لصاحب البلاغ، فقد كان البرلمان متأكدا ً من نتائج إجراءات العزل الجارية، وبالتالي فقد انتهك الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

3-9 ويحاجج صاحب البلاغ بأن حكم المحكمة الدستورية رقم 24/04 يذكر أن حظر ترشحه للانتخابات وتعيينه في المناصب التي تتطلب يمينا ً دستورية مدى الحياة يستند إلى افتراض إدانته بشكل ينافي الفقرة 2 من المادة 14 من العهد، وقد طبقت عليه بأثر رجعي بما يخالف المادة 15 من العهد.

3-10 ويذكر صاحب البلاغ أن حظر تقلد منصب رئيس الوزراء أو وزير مدى الحياة قدم، للمرة الأولى، مع حكم المحكمة الدستورية رقم 24/04 الصادر في 25 أيار/مايو 2004، والذي نفذ بعد أفعال صاحب البلاغ لكن قبل نهاية إجراءات العزل. وعدل البرلمان قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات الرئاسية وفقا ً لذلك.

3-11 ويعتبر صاحب البلاغ أن مبدأ الموضوعية قد انتهك بسبب خرق أساسيات عدالة الإجراءات، وبسبب التمييز الذي تعرض له مقارنة بالمعارض ين السياسيين. ويكرر صاحب البلاغ الحجج المقدمة فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 من العهد، محاججا ً بأنه لم تفرض على أي من الرئيسين السابقين قيود مدى الحياة، بالرغم من منحهما الجنسية على أساس استثنائي، "لاعتبارات الجدارة"، في حالات "أكثر إثارة للجدل". ويرى صاحب البلاغ، بالإشارة إلى الاجتهادات السابقة للجنة ( ) ، أن العقوبة المفروضة عليه غير متناسبة و ت نتهك المادة 25 من العهد.

3-12 ويحاجج صاحب البلاغ، في رسالة أخرى مؤرخة 9 حزيران/يونيه 2012، بأنه ينبغي للجنة أن تدرس حظر تنظيم استفتاء بشأن مسألة ما إذا كان صاحب البلاغ قد انتهك الدستور عقب حكم المحكمة الدستورية رقم 24/04، ومسألة ما إذا كان يجب إلغاء حظر الترشح للانتخابات مدى الحياة. ويرى صاحب البلاغ أيضا ً أنه بالرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت مسألة الحق في محاكمة عادلة غير مقبولة، ينبغي للجنة أن تعتبرها مقبو لة تماشيا ً مع اجتهادها السابقة ( ) .

3-13 وفي هذا الصدد، يرى صاحب البلاغ أن إجراءات العزل كانت ذات طابع جنائي، بما أنها أطلقت بناء على أفعال إجرامية جنائية مزعومة. ويلاحظ صاحب البلاغ أيضا ً أنه وفقا ً للمادة 246 من النظام الداخلي للبرلمان التي كانت سارية المفعول اعتبارا ً من شباط/فبراير 1999 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2004، كان ينبغي لإجراءات العزل أن تمتثل ل‍ "المبادئ والقواعد الأساسية للإجراءات الجنائية". ويرى صاحب البلاغ أيضا ً أن إجراءات العزل أمام المحكمة الدستورية هي دعوى قضائية، ما دامت مجموعة من أعضاء البرلمان وجهت إليه رسميا ً اتهاما ً أمام المحكمة الدستورية، وما دام الاعتراف بالانتهاك يؤدي حتما ً إلى تنحيته عن منصبه. ولذلك يحاجج صاحب البلاغ بأن المادتين 14 و15 واجبتي التطبيق.

3-14 ويحاجج صاحب البلاغ بأن المحكمة الدستورية اغتصبت إرادة الشعب، حيث أسقطت حقه في التصويت على صاحب البلاغ وهددت بذلك الديمقراطية. ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن الدستور لا يتضمن أي حظر بعبارات واضحة وصريحة على إعادة الانتخاب بعد العزل.

3-15 ويعتبر صاحب البلاغ أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 5 أيلول/سبتمبر 2012 يصل إلى حد رفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية، وهو ما يتطلب إعادة تثبيت حق صاحب البلاغ في الترشح في الانتخابات البرلمانية، كما ينتهك المادة 25 من العهد.

3-16 ولذلك يسعى صاحب البلاغ إلى الحصول على اعتراف با نتهاك المواد 14 (الفقرتان 1 و2) و15 و25 من العهد، وإعادة تثبيت حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وتقلد المناصب التي تتطلب يمينا ً دستورية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في المذكرتين الشفويتين المؤرختين 21 أيلول/ سبتمبر 2012 و5 كانون الأول/ديسمبر 2012. وترى الدولة الطرف أنه يجب إعلان عدم مقبولية البلاغ و افتقاره إلى أسس موضوعية من حيث إ ن ادعاءات صاحب البلاغ تتعارض مع أحكام العهد ولا دليل عليها.

4-2 وترى الدولة الطرف أن إجراءات العزل شكل م ن أشكال المسؤولية الدستورية ولا يمكن مساواته بالإجراءات التأديبية التي تتخذ في حق الموظفين المد نيين أو بتوجيه اتهامات جنائية ( ) . وكان الغرض من إجراءات العزل التي اتخذت ضد صاحب البلاغ هو تحديد ما إذا كان قد ارتكب انتهاكات جسيمة للدستور وما إذا كان قد حنث بيمينه الدستورية. وترى الدولة الطرف أن إجراءات العزل لا تتعلق بتحديد حقوق والتزامات صاحب البلاغ في أية دعوى قضائية وإنما تتعلق بالمسؤولية الدستورية لرئيس الدولة، ومن ثم تقع خارج المجال الجنائي.

4-3 وترى الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ ليس محقا ً في محاججته بأنه كان ينبغي إثبات الانتهاكات الجسيمة للدستور التي نحي بسببها من منصبه أمام محكمة جنائية. ويفسد هذا التفسير أحكام الدستور بشأن العزل، لأن أسباب العزل لا ترتبط كلها بارتكاب فعل إجرامي. ووفقا ً للدستور، لا يمكن ملاحقة رئيس الجمهورية جنائيا ً ما دام في منصبه ( المادة 86 من الدستور).

4-4 وتحاجج الدولة الطرف بأنه حتى بعد أن خلصت المحكمة الدستورية إلى أن صاحب البلاغ قد حنث بيمينه وانتهك الدستور، فقد كانت لا تزال أمامه إمكانية الاستقالة من منصبه لتجنب المسؤولية الدستورية الكاملة. ولا يسري القيد المحدد المذكور إلا على الحالات التي يقوم فيها البرلمان بتنحية شخص من منصبه بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أخماس الأصوات بعد القرار ذي الصلة من المحكمة الدستورية. وتحاجج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يغتنم الفرصة المذكورة ليستقيل من منصبه. وترى أن صدور قرار نهائي عن البرلمان هو الأساس لتطبيق عقوبة دستورية، وأن المادة 14 من العهد لا تنطبق على الإجراءات التي تتخذ أمام البرلمان.

4-5 وترى الدولة الطرف كذلك أن تبرئة صاحب البلاغ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2005 من تهمة إفشاء معلومات سرية لا يمكن أن تغير ما خلصت إليه المحكمة الدستورية من أن صاحب البلاغ ق د انتهك الدستور انتهاكا ً جسيما ً ( ) . ولا تتطلب إجراءات العزل الفصل في أية تهمة جنائية أو في حقوق والتزامات في دعوى ق ضائية بالمعنى المقصود في المادة 14 من العهد. ولذلك ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب ا لمادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

4-6 وإذا رأت اللجنة خلاف ذلك، تحاجج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الانتهاكات المزعومة للفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد تفتقر إلى الأدلة. وفي هذا الصدد، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى من بلاغه إلى إعادة النظر في شرعية العقوبة الدستورية المفروضة عليه، وتشير إلى اجتهادات اللجنة السابقة، والتي تفيد ما يلي: "تعتبر محاكم الدول الأطراف مسؤولة من حيث المبدأ عن تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يكن هذا التقييم ظاهر التعس ف أو يشكل حرماناً من العدالة" ( ) . وترى الدولة الطرف أنه ليس واضحا ً أن الأمر كذلك فيما يتعلق بالشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ. وتذكِّر الدولة الطرف بأن القانون الليتواني ينص على عدد من الضمانات لحماية الأشخاص المتورطين في إجراءات العزل من المعاملة التعسفية، بما أن قواعد الإجراءات الجنائية ومبادئ المحاكمة العادلة تنطبق على إجراءات العزل. وبينما يدخل قرار تحريك تلك الإجراءات وإيقاع عقوبة ضمن اختصاص البرلمان، وهو هيئة سياسية، فإن البت فيما إذا كان هناك انتهاك للدستور مهمة تعود إلى هيئة قضائية، المحكمة الدستورية. وإذا خلصت المحكمة إلى عدم وجود انتهاك من هذا القبيل، لا يمكن للبرلمان تنحية المسؤول عن منصبه. وعلاوة على ذلك، عند مباشرة إجراءات العزل، يتولى رئاسة البرلمان قاض من المحكمة العليا، ولا يمكن تنحية شخص من منصبه إلا بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بقرار مسبب. وأخيرا ً ، استفاد صاحب البلاغ من مساعدة العديد من المحامين، وكان بإمكانه تقديم أدلته خلال جلسات علنية ( ) .

4-7 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي حجج منطقية على التعسف وعدم النزاهة المزعومين للإجراءات. فبخصوص التحيز المزعوم للمحكمة الدستورية في بيانها العام المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2004 الصادر كرد فعل على الخطاب الذي ألقاه صاحب البلاغ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، ترى الدولة الطرف أن المحكمة قد أحجمت بصورة واضحة عن المشاركة في أي مهاترات سياسية.

4-8 وفيما يتعلق بالتحيز المزعوم الناتج عن الاجتماع المعقود بين رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس برلمان، ترى الدولة الطرف أن هذه الادعاءات لا دليل عليها، بما أن إجراءات العزل لم تكن قد بوشرت في ذلك الوقت. وترى الدولة الطرف أن الاجتهادات السابقة للجنة في قضية ديساناياكي ضد سري لانكا ( ) لا يمكن أن تسري على قضية صاحب البلاغ لأن القيود المشار إليها ليست مرتبطة بإدانة وعقوبة تعسفيتين لصاحب البلاغ. وإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن مقارنة خطورة سلوك صاحب البلاغ المنافي للدستور بسلوك السيد ديساناياكي الذي أدين بتهمة ازدراء المحكمة. وترى الدولة الطرف أن هذه القضية تختلف أيضا ً عن قضية بانداراناياك ي ضد سري لانكا ( ) ، لأن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ جاءت نتيجة لتنحيته بموجب إجراءات العزل الدستورية (وليس عقب ثبوت مسؤولية جنائية)، ودون أي نوع من التعسف.

4-9 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ، بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد، المتعلقة بانتهاك مزعوم لافتراض البراءة، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يحرف القانون الليتواني بمساواته بين إجراءات العزل وقضايا القانون الجنائي أو التأديبي.

4-10 وترى الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ عندما يلوم البرلمان على انتهاك افتراض براءته، فإنه لا يشير إلى أن الإعلان الذي اقترح استقالته من منصبه الرئاسي جاء بعد دعوته السيد بوريسوف ليصبح مستشاره العام في 24 آذار/مارس 2004، وبعد الإعلان الذي أدلى به صاحب البلاغ في التلفزيون في اليوم التالي للاعتذار عن تلك الدعوة التي وصفها بأنها "خطأ فادح". وترى الدولة الطرف أن إعلان البرلمان جاء استجابة لضعف الرئيس، على النحو الذي يتبين من إدانة السيد بوريسوف بإيذائه نفسيا ً . ولذلك ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 14 من العهد تفتقر إلى الأدلة.

4-11 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 15 من العهد وإدعاء التطبيق التعسفي وبأثر رجعي لعقوبة دستورية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 15 التي لا تحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا فيما يتعلق بمسائل القانون الجنائي ( ) . وتتعلق تدابير التنحية من المنصب و(ما يترتب عنها) من تجريد من أهلية الترشح للانتخابات بالمسؤولية الدستورية لرئيس الدولة وتقع خارج الدائرة "الجنائية".

4-12 وإذا رأت اللجنة خلاف ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 15 من العهد تفتقر إلى الأدلة وإلى الأسس الموضوعية. ولم تطبق العقوبة الدستورية بأثر رجعي، لأنها دخلت حيز النفاذ يوم تنحية البرلمان صاحب البلاغ عن منصبه، كما احترمت الضمانات الإجرائية. وعلاوة على ذلك، تحاجج الدولة الطرف بأن القيود المعتمدة لم تكن غير متوقعة: فقد واصلت المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر في 25 أيار/مايو 2004، بلورة المفهوم القائل بأن طبيعية العقوبة الدستورية الناجمة عن العزل أنها عقوبة لا رجعة فيها، وهو مفهوم معروف بالفعل منذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 11 أيار/مايو 1999. وإذا كانت لصاحب البلاغ شكوك بشأن العواقب المترتبة على المسؤولية الدستورية، فقد كان بإمكانه أن يطلب تفسير هذا الحكم من المحكمة الدستورية والطعن فيه أمامها بموجب المادتين 60 و61 من قانون المحكمة الدستورية.

4-13 وقد اعتمدت تعديلات جديدة على قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو وتموز/يوليه 2004 على التوالي، وذلك بهدف تحديد الأحكام الدستورية وتخفيف العقوبات المطبقة بعد إجراءات ا لعزل. وأعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية تلك الأحكام. وترى الدولة الطرف أن هذا القرار لم يكن أمرا غير متوقع لصاحب البلاغ، وتخلص إلى أن الانتهاك المزعوم للمادة 15 من العهد ينبغي أن يعتبر مفتقرا إلى الأدلة وإلى الأسس الموضوعية.

4-14 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 25 من العهد، ترى الدولة الطرف أن نطاق العقوبة الدستورية ومحتواها معرف تعريفا واضحا ودقيقا وضيقا، بما أن الحظر يتعلق حصرا بحقوق سلبية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمناصب التي تتطلب يمينا دستورية. فالحق في التصويت والمشاركة في إدارة الشؤون العامة ليس مقيدا، كما يتبين من الأنشطة السياسية لصاحب البلاغ بعد تنحيته عن منصب الرئاسة.

4-15 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحق صاحب البلاغ في المبادرة بتنظيم استفتاء، تدفع الدولة الطرف بأن إجراءات العزل منظمة تنظيما واضحا. ولا يمكن البت في تنحية شخص أو إلغاء ولايته وفرض العقوبات الدستورية الناتجة عن ذلك عن طريق استفتاء. وترى الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ بشأن هذه المسألة غير متوافقة من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد: إذ كان بإمكان صاحب البلاغ أن يبادر بتنظيم استفتاء لتعديل الأحكام الدستورية ذات الصلة في إطار الفقرة 3 من المادة 9 من الدستور. ولذلك ترى الدولة الطرف أن ش كوى صاحب البلاغ بموجب المادة 25 (ب) من العهد غير مقبولة وتفتقر إلى أساس موضوعي.

4-16 وتجادل الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يُمنع أبدا من الترشح للانتخابات البلدية. فقد أدرج على رأس مرشحي حزبه السياسي لبلدية مدينة فيلنيوس في الانتخابات البلدية لشباط/فبراير 2007، وكان عضوا في مجلس مدينة فيلنيوس في الفترة من آذار/ مارس 2007 إلى حزيران/يونيه 2009. وتحاجج الدولة الطرف أيضا ً بأن التعديلات التي أدخلت على المادة 22 من قانون الحكم الذاتي المحلي عام 2008 لم تؤثر على حقوق صاحب البلاغ لأن اليمين التي أخذ بها فيما يتعلق بالأعضاء الجدد لمجلس الحكم الذاتي تختلف عن اليمين الدستورية. وبالتالي فإن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 25 من العهد بشأن عدم قدرته على الترشح للانتخابات البلدية يفتقر إلى أساس موضوعي.

4-17 وفيما يتعلق بعدم قدرة صاحب البلاغ على الترشح للانتخابات البرلمانية، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يشر إلى أية انتخابات بعينها يكون قد منع فيها من ممارسة حقه في فعل ذلك. وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن صاحب البلاغ، وفقا للاجتهادا ت السابقة للجنة ( ) ، أن يدعي أنه ضحية بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

4-18 وإذا رأت اللجنة خلاف ذلك، تحاجج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بعدم قدرته على الترشح للانتخابات البرلمانية. ولو كان صاحب البلاغ أعرب عن نيته في أن يصبح عضوا في البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2004 وتشرين الأول/أكتوبر 2008 ورفضت اللجنة الانتخابية العليا تسجيل ترشيحه، لكان بإمكانه التقدم إلى المحاكم الإدارية بحجة التقييد المزعوم لحقه في القيام لذلك. وبالتالي فإنه لا يجوز للجنة أن تنظر في هذا الجزء من البلاغ عملا بالفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتحاجج الدولة الطرف بأن هذا الموقف تؤيده الإصلاحات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

4-19 وتعتبر الدولة الطرف كذلك أن حداثة النظام الديمقراطي في ليتوانيا تبرر الإبقاء على العقوبة الدستورية القائمة، حتى وإن كانت قد تبدو مفرطة في ديمقراطية راسخة. فلم تنقض إلا ثمان سنوات منذ تنحية صاحب البلاغ من منصب الرئاسة. ولا يزال يمكن اعتبار القيد المفروض على الترشح للانتخابات قيدا معقولا ومتناسبا مع الجرائم الدستورية التي ارتكبها. واقترحت تعديلات دستورية ووافقت عليها الحكومة في 6 حزيران/يونيه 2011 وأحالتها إلى البرلمان. وتقرر إدخال التغييرات اللازمة على قانون الانتخابات البرلمانية، وستقدم التعديلات الدستورية ذات الصلة في المستقبل القريب جدا ً .

4-20 وفيما يت علق بالانتهاك المزعوم للمادة 25 (ب) من العهد بشأن القيود المفروضة على الترشح للانتخابات الرئاسية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد بأنه لا يجوز تعليق ممارسة حق التصويت في الانتخابات والترشح فيها أو استبعاده إلا لأسباب موضوعية و معقولة منصوص عليها في القانون ( ) ومتوافقة مع الغرض من القانون ( ) . وتكرر الدولة الطرف التأكيد أن صاحب البلاغ لم يُحمَّل أي مسؤولية جنائية، وأنه لم يقيد إلا حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية. فالقيود الدستورية، وإن كانت لا رجعة فيها، متناسبة مع الهدف المنشود ومع خطورة الانتهاكات ذات الصلة. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم إثباتات ك افية على ادعائه بموجب المادة 25 (ب)، وبالتالي ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-21 وفيما يتعلق بمعقولية القيد الدستوري المفروض على الترشح للانتخابات الرئاسية، تكرر الدولة الطرف التأكيد أن هدفها هو منع أي شخص انتهك الدستور انتهاكا صارخا وحنث بيمينه الدستورية من تولي منصب منصوص عليه في الدستور. ويتعلق القيد الدستوري بنفس المنصب الذي نحي منه صاحب البلاغ. وبالنظر إلى أن الهدف من إجراء العزل هو حماية وتعزيز النظام الدستوري الديمقراطي والأمن القومي، يجب اعتبار التقييد معقولا. وتوجد قيود مماثلة ذات طابع دائم في تشريعات دول ديمقراطية أخرى (مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وبولندا).

4-22 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن القيد الدستوري على الترشح للانتخابات الرئاسية لا يسري إلا على فئات الأشخاص المحددين تحديدا واضحا في القانون، ولا ريب في أن صاحب البلاغ، بصفته رئيس الجمهورية السابق، ينتمي إلى تلك الفئة. ولذلك لا يمكن وصف التقييد الدستوري بأنه يتسم بالتمييز. وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أنه منذ استعادة استقلال ليتوانيا، اتخذت سبع إجراءات مماثلة فيما يتعلق برؤساء آخرين أثناء توليهم المنصب. والتقييد المذكور مصوغ صياغة دقيقة؛ ويسري بالطريقة نفسها على الجمي ع كما أنه موضوعي ( ) .

4-23 وتسلط الدولة الطرف الضوء على المسؤوليات الخاصة لرئيس جمهورية ليتوانيا، الذي يتوقع منه أن يكون قدوة. وتحاجج بأن صاحب البلاغ لا يزال غير معترف بخطورة وجدية المخالفات التي ارتكبها، وتخلص إلى أن صاحب البلاغ يتوقع من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تبررا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها عن وعي بها. وترى أن القيد المفروض متناسب مع خطورة الأفعال، و ليس تمييزيا ً ولا تعسفيا ً .

4-24 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 25 من العهد بشأن عدم قدرة صاحب البلاغ على أن يصبح قاضيا أو مراقبا ماليا للدولة أو رئيس وزراء أو وزيرا، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي حجج أو أدلة. وتكرر تأكيد الحجج المقدمة على عدم سريان المادة 14 من العهد بشأن الاختصاص الموضوعي وتعتبر أن هذا البلاغ لا علاقة له بالحق في عدم الطرد الت عسفي من الوظائف العامة ( ) . كما تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بعدم قدرته على أن يصبح قاضيا أو مراقبا ماليا للدولة مجرد افتراضات، لأنه لا يستوفي شروط الأهلية الخاصة بأي من تلك المناصب. ولذلك ترى أن صاحب البلاغ لا يوجد لديه تظلم فعلي لتقديم ادعاء بموجب المادة 25 من العهد وأن ادعاءه هذا غير مقبول بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بشأن عدم قدرته على أن يصبح رئيس وزراء أو وزيرا، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه كان ينوي فعلا الترشح لهذه المناصب وحرم من القيام بذلك. ووفقا لذلك، لا يمكنه الادعاء أنه "ضحية" بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 و22 كانون الأول/ديسمبر 2012، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. ويوضح صاحب البلاغ أنه لم يتحدث أبدا عن إمكانية تعيين السيد بوريسوف مستشارا عاما للرئيس، وإنما فقط "مستشارا متطوعا (دون مقابل)"، وأنه لم يُعين أبدا فعليا.

5-2 وفيما يتعلق باحتجاج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يكن ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية أو أن يصبح وزيرا خلال السنوات الثمان الماضية، يرى صاحب البلاغ أن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية أو في أن يصبح وزيرا كانت سترفض امتثالا للحكم الواضح جدا الصادر عن المحكمة الدستورية في 25 آذار/مارس 2004. وإضافة إلى ذلك، بالرغم من أن الحزب السياسي الذي يقوده صاحب البلاغ أصبح جزءا من الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2012، لم يكن بمقدور صاحب البلاغ أن يصبح وزيرا بما أن الحظر مدى الحياة كان لا يزال ساريا ً .

5-3 ويعتبر صاحب البلاغ أن إجراءات العزل التي طبقت في حالته كانت إجراءات جنائية، بما أن العقوبات التي أوقعت به كانت ردعية وعقابية في الآن نفسه. ولذلك يرى أن المادتين 14 و15 من العهد تنطبقان، وأن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج مضادة ذات بال في هذا الصدد.

5-4 وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف كانت منحازة عندما حاولت تبرير بيان المحكمة الدستورية الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 2004، بقولها إن المحكمة الدستورية "أحجمت عن المشاركة في أي مهاترات سياسية"، في حين أن المحكمة قد شاركت فعلا في "المهاترات السياسية" ذات الصلة من خلال بياناتها.

5-5 ويحاجج صاحب البلاغ أيضا ً بأن الدولة الطرف تقدم وقائع زائفة عندما تحاول الدفاع عن نفسها، فيما يتعلق بالاجتماع بين رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس البرلمان، ويرى أن ضغوط البرلمان لم تكن على المحاكم العادية وإنما على المحكمة الدستورية.

5-6 ويعتبر صاحب البلاغ أن حظر الترشح للانتخابات ولتولي منصب وزير مدى الحياة لم يكن له من مبرر سوى افتراض الإدانة، بشكل ينتهك الفقرة 2 من المادة 14 من العهد. وإضافة إلى ذلك، يرى أن إعلان البرلمان في 25 آذار/مارس 2004 صدر بشكل ينتهك مبدأ افتراض البراءة، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في 31 آذار/مارس 2004. ويحاجج بأن البرلمان كان يرمي، من خلال التصويت تأييداً للإعلان، إلى معاقبة صاحب البلاغ على رأيه السياسي.

5-7 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ التوجه إلى المحكمة الدستورية لطلب تفسير للعقوبة عندما كان يشغل المنصب، يعلق بأنه لم يفعل ذلك لأن الحظر لم يكن موجودا في ذلك الوقت. وقد انتهكت الدولة الطرف، بأخذها بالعقوبة المذكورة، المادة 15 من العهد. وإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ أن المادة 15 قد انتهكت مع "الإدانة" التي أصدرتها المحكمة الدستورية، بما أن المحكمة العليا برأته من الإفشاء المزعوم لسر من أسرار الدولة، وبما أنه قد وضع حد للاستغلال المزعوم للمنصب الذي أدى إلى التأثير على قرارات شركة زمايتيوس كيلايي الخاصة، وبما أن لم يشرع أبدا في التحقيق في مزاعم شراء السيد بوريسوف للجنسية. ويرى صاحب البلاغ أن "إدانته" ناتجة عن خطأ واضح في التقييم وتشكل حرمانا من العدالة، وهو ما يمثل انتهاكا من المحكمة الدستورية لمبدأ ‘ لا عقوبة إلا بنص‘.

5-8 ويحاجج صاحب البلاغ كذلك بأ ن الدولة الطرف انتهكت المادة 25 (ب) من العهد من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 5 أيلول/سبتمبر 2012، والذي أعلن أن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في آذار/مارس 2012 غير دستوري. ويرى صاحب البلاغ أن هذا القرار يرقى إلى رفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية الذي يلزم بإعادة الحق في الترشح للانتخابات البرلمانية بأثر رجعي.

5-9 وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في أن يصبح وزيرا أو مراقبا ماليا للدولة أو قاضيا ً ، يحاجج صاحب البلاغ بأن لديه خلفية جامعية كافية ليصبح مراقبا ماليا للدولة وأنه قد يكتسب المؤهلات الضرورية ليصبح قاضيا ً .

5-10 وأخيرا ً ، يرى صاحب البلاغ أنه من الواضح أن "الانتخابات" لا يمكن أن تعلن براءة شخص ما، وأن ما ذكرته الدولة الطرف في هذا المعنى محاولة لتضليل اللجنة. بيد أن صاحب البلاغ يرى أن كلا من "الانتخابات" و"الاستفتاءات" قد يؤديان إلى تعديل الدستور وأن المحكمة الدستورية منعت الاستفتاءات لتفادي مثل هذا التعديل.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

6-1 قدمت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 15 آذار/مارس 2013، ملاحظات إضافية تشبثت فيها بموقفها بأن شكاوى صاحب البلاغ بشأن الانتهاكات المزعومة لل مواد 14 (الفقرتان 1 و2) و15 و23 (أ) و(ب) و(ج) لا تتوافق مع العهد ولا دليل عليها.

6-2 وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن الهدف من إجراءات العزل والغرض منها هو حماية مجتمع الدولة ومن ثم تختلف هذه الإجراءات عن الإجراءات الجنائية.

6-3 وتحاجج الدولة الطرف بأنها لم تقترح على صاحب البلاغ تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لتوقيع عقوبة دستورية، وإنما لإعادة النظر في كون العقوبة الدستورية قيد الاستعراض عقوبة لا رجعة فيها.

6-4 وترى الدولة الطرف أن أقوال صاحب البلاغ بشأن النفوذ المزعوم للبرلمان على المحكمة الدستورية ترتكز على معتقداته الشخصية، بما أن المحكمة الدستورية لم تشر في قرارها الصادر في 31 آذار/مارس 2004 إلى الدعوة التي قدمها صاحب البلاغ إلى السيد بوريسوف ولا إلى الإعلان الذي أدلى به البرلمان والذي يقترح استقالة صاحب البلاغ من منصبه.

6-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن لجنة التحقيق الخاصة خلصت إلى أن التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ كانت سببا في تحريك إجراءات العزل في البرلمان. وتشدد على أن الادعاء بأن صاحب البلاغ قد منح السيد بوريسوف الجنسية الليتوانية بصورة غير قانونية لم يكن إلا سببا واحدا من أسباب العزل.

6-6 وفيما يتعلق بتأكيد صاحب البلاغ أن نص الدستور لا يتضمن أي حظر بعبارات واضحة وصريحة على إعادة الانتخاب بعد العزل، تحاجج الدولة الطرف بأن الفقه الدستوري الرسمي جزء من الدستور. واعتبرت قول صاحب البلاغ إن الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 6 كانون الثاني/يناير 2011 يلزم بإعادة حقه في الترشح للانتخابات البرلمانية بأثر رجعي قولا مضللا وغير صحيح. واعترفت المحكمة الدستورية بشكل واضح بوجوب رفع التعارض بين أحكام المادة 3 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية والدستور، وأنه يجري النظر في إمكانية إدخال تعديلات دستورية. وأخيرا، تشدد الدولة الطرف على أن المحكمة الدستورية لم تحظر إجراء استفتاء من أجل منع تعديل التقييد المذكور. ويرتبط ما قالته المحكمة في حكمها الصادر في 25 أيار/مايو 2004 حصرا بكون قرارها بشأن شخص بعينه حركت ضده إجراءات العزل نهائيا وغير قابل للطعن. وهذا لا يعني أنه لا يجوز تغيير القواعد الدستورية التي تنظم إجراء العزل وأنه لا يجوز تغيير آثاره عن طريق استفتاء أو إجراء تشريعي عادي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، مما إذا كانت المسألة نفسها قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت في 6 كانون الثاني/يناير 2011 ( الطلب رقم 34932/04) أن القرار الصادر بتجريد صاحب البلاغ بصورة دائمة ولا رجعة فيها من أهلية تولي المناصب البرلمانية ينتهك حقه في الترشح للانتخابات البرلمانية. ويطعن صاحب البلاغ في الحكم اللاحق للمحكمة الدستورية الصادر في 5 أيلول/سبتمبر 2012 باعتباره رفضا لتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الأوروبية. وتشير اللجنة إلى أنه وفقا للفقرة 2 من المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من يشرف على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو اللجنة الوزارية التابعة لمجلس الوزراء، وتعتبر أن هذه المسألة حاليا قيد النظر الفعلي في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وعليه، ترى اللجنة أن الجزء المتعلق بتجريد صاحب البلاغ من أهلية العضوية في البرلمان مدى الحياة غير مقبول بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، في ظل الظروف الراهنة.

7-3 وتشير اللجنة، مع ذلك، إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت أن ما تبقى من ادعاءات صاحب البلاغ والتي تتعلق بتجريده من أهلية الترشح لمناصب غير عضوية البرلمان يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع الاتفاقية الأوروبية. وتشير اللجنة إلى أن مفهوم "المسألة نفسها" يجب أن يفهم على أنه يشمل صاحب البلاغ نفسه والوقائع نفسها والحقوق الموضوعية نفسها. وتشير ا للجنة إلى أن الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 25 ليس لهما ما يعادلهما في الاتفاقية الأوروبية وبروتوكولاتها فيما يتعلق بتقلد وظيفة عامة غير عضوية الجهاز التشريعي، ولذلك تخلص إلى أن البلاغ لا يتعلق بالمسألة نف سها بالمعنى المقصود في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن ليتوانيا لم تبد، عند الانضمام إلى البروتوكو ل الاختياري، تحفظا على الفقرة 2 (أ) من المادة 5. وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه ليس هناك ما يمنع بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من النظر في هذه الادعاءات.

7-4 وفيما يتعلق بالحظر المزعوم للترشح للانتخابات المحلية نتيجة للتعديلات التي أدخلت على قانون الحكم الذاتي المحلي الذي اعتمد في 15 أيلول/سبتمبر 2008، تحيط اللجنة علما باحتجاج الدولة الطرف بأن التعديلات لا تؤثر على حق صاحب البلاغ في الترشح للانتخابات المحلية، بما أن اليمين التي أخذ بها فيما يتعلق بالأعضاء الجدد لمجلس الحكم الذاتي تختلف عن اليمين الدستورية التي يمتنع على صاحب البلاغ أن يؤديها. وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية على مزاعمه فيما يتعلق بالانتخابات المحلية وتعلن أن هذا الادعاء غير مقبول وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وفيما يتعلق بالتجريد من أهلية تولي منصب قاض أو مراقب مالي للدولة، تحيط اللجنة علما باحتجاج الدولة الطرف بأنه لا أثر للتجريد من الأهلية على صاحب البلاغ لأنه لا يستوفي الشروط المسبقة الخاصة بهذه المناصب. وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يحصل على تعليم قانوني ولم يثبت أنه اتخذ أي خطوات ملموسة للحصول على مثل هذا التعليم في المستقبل. وتخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه يمكن أن يعتبر ضحية لانتهاك العهد فيما يتعلق بالتجريد من الأهلية لهذه المناصب. وتعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول وفقا للمادة 1 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وتشير اللجنة إلى احتجاج صاحب البلاغ بأن إجراءات العزل قيد الاستعراض مرتبطة بجرائم جنائية مزعومة وبالتالي فإنها ذات طابع جنائي. وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن صاحب البلاغ يدعي انتهاك الفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد، نتيجة تواطؤ مزعوم بين رئيس المحكمة الدستورية وعضو البرلمان الذي حرك الإجراءات ضده، ونتيجة الضغوط الممارسة على المحكمة الدستورية. وتشير اللجنة إلى أن للرئيس، بموجب دستور ليتوانيا، حصانة من المسؤولية الجنائية لكن يمكن تنحيته من منصبه ومساءلته دستوريا من خلال إجراءات العزل ( ) ، وأن البرلمان هو السلطة الوحيدة التي لها ولاية البت فيما إذا كان ينبغي تنحية الشخص الذ ي حركت الإجراءات ضده من منصبه ( ) .

7-7 وتشير اللجنة إلى أن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة مضمون في القضايا المتعلقة بالفصل في الاتهامات الجنائية الموجهة للأفراد أو في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى قضائية. وتشير كذلك إلى أنه لا يتم الفصل في الحقوق والالتزامات في دعوى قضائية إذا كان الأشخاص المعنيون يواجهون إجراءات تُتخذ ضدهم بصفتهم مرؤوسين لجهة إدارية أعل ى أو بموجب الرقابة البرلمانية ( ) ، مثل إجراء العزل. وفي الحالة قيد الاستعراض، كان البرلمان من حرك إجراءات العزل كإجراء برلماني، بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية المتبعة ضد صاحب البلاغ.

7-8 وبالمثل، لم تكن نتيجة إجراءات العزل هي توجيه اتهام إلى صاحب البلاغ بارتكاب "جريمة جنائية" وإعلان "إدانته بارتكاب فعل جنائي" بالمعنى المقصود في المادة 15 من العهد. وعليه، فإن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 14 و15 من العهد لا تتفق من حيث الأساس الموضوعي مع أحكام العهد وغير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-9 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 25 المتعلقة بإجراءات العزل والقيود المعتمدة، تشير اللجنة إلى احتجاج الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم إلى المحكمة الدستورية طلبا لتفسير حكمها الصادر في 11 أيار/مايو 1999 الذي أفاد بأن العقوبة الدستورية المفروضة في سياق إجراءات العزل "لا رجعة فيها". وتشير اللجنة كذلك إلى موقف الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ الاستقالة لتفادي إجراء العزل ونتائجه. وتشير اللجنة كذلك إلى احتجاج صاحب البلاغ بأنه ما كان لتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية أن يكون فعالا ً ، لأن المعنى المقصود من عبارة "لا رجعة فيها" واضح، ولأن قرارات المحكمة الدستورية لها، بموجب المادة 107 من دستور ليتوانيا، قوة القانون وتعد قرارات نهائية. وفي هذا الصدد، تشاطر اللجنة تحليل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يفيد بأن تقديم طلب بصورة مسبقة إلى المحكمة الدستورية لتوضيح ما إذا كانت التنحية من المنصب تستتبع قيودا مدى الحياة "ما كان له [...] ليسرع النظر في الحالة الخاصة لصاحب البلاغ [...]. فقد كانت ستطلب منه بدورها أن يقدم استقالته طواعية من منصب الرئيس ويقبل بالتالي مثل هذا الشرط التقييدي الذي لا يمكن معه اعتبار سبيل الانتصا ف المذكور في أي حال من الأحوال ‘ متاحا ً ‘". ولذا ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 25، وأن هذه الادعاءات مقبولة. ولذا تشرع اللجنة في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 25 من العهد، تتمثل القضية المعروضة على اللجنة فيما إذا كان التجريد من الأهلية للترشح للانتخابات الرئاسية أو تولي منصب رئيس وزراء أو وزير الذي اعتمد في حقه مدى الحياة يرقى إلى انتهاك للعهد.

8-3 وتشير اللجنة إلى أن المادة 25 من العهد تعترف بحق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، وبحقه في أن يَنتخِب ويُنتخَب، وبحقه في تولي المناصب العامة، كما تحمي هذه الحقوق. وأيا يكن شكل الدستور أو الحكومة المعمول بهما، لا يجوز تعليق ممارسة المواطنين لهذه الحقوق أو إلغائها إلا لأسباب منصوص عليها في قوانين تتسم بالموضوعية وا لمعقولية وتتضمن إجراءات عادلة ( ) .

8-4 وتحيط اللجنة علما باحتجاج الدولة الطرف بأن العقوبة الدستورية التي تقيد حقوق صاحب البلاغ متناسبة مع خطورة سلوكه غير الدستوري. وتحيط علما أيضا ً باحتجاج صاحب البلاغ بأن أوجه التجريد من الأهلية مدى الحياة التي اعتمدت في حقه لا ينص عليها القانون، وليست موضوعية ولا معقولة ولا متناسبة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بالبيانين الصادرين عن المحكمة الدستورية في 5 كانون الثاني/يناير 2004 و16 آذار/ مارس 2004، اللذين يلمحان إلى مسؤولية صاحب البلاغ قبل نتيجة الإجراءات قيد الاستعراض. وتشير اللجنة أيضا ً إلى أنه عندما قرر البرلمان تنحية صاحب البلاغ عن منصب الرئيس، في 6 نيسان/أبريل 2004، لم يكن هناك أي نص قانوني يذكر صراحة أنه يمكن منعه من الترشح للانتخابات نتيجة لذلك. وتبعا لذلك، في 22 نيسان/أبريل 2004، أذنت اللجنة الانتخابية المركزية لصاحب البلاغ بالترشح للانتخابات الرئاسية التي ستعقد في حزيران/يونيه 2004. بيد أن البرلمان أدخل، في 4 أيار/مايو 2004، تعديلا على قانون الانتخابات الرئاسية ينص على منع أي شخص نُحي من منصبه في أعقاب إجراءات العزل من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات بعد تلك الإجراءات. وبعد ذلك التعديل، رفضت اللجنة الانتخابية المركزية تسجيل ترشيح صاحب البلاغ. وفي 25 أيار/مايو 2004، اعتبرت المحكمة الدستورية التجريد من الأهلية متوافقاً مع الدستور، لكنها أخضعته لفترة زمنية غير دستورية، مضيفة أنها تنطبق على أي منصب يستلزم توليه حلف يمين دستورية. وفي 15 تموز/يوليه 2004، اعتمد البرلمان تعديلا لقانون الانتخابات أصبح بموجبه أي شخص نُحي من منصبه عقب إجراءات العزل غير مؤهل لعضوية البرلمان، ولا يمكنه الترشح لمناصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير أو قاض أو مراقب مالي للدولة. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن التجريد من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية أو تولي منصب رئيس وزراء أو وزير مدى الحياة، فرضت على صاحب البلاغ في أعقاب عملية صنع قاعدة قانونية مرتبطة إلى حد كبير في توقيتها ومضمونها بإجراءات العزل التي اتخذت ضده. وفي ضوء الملابسات الخاصة لهذه القضية، ترى اللجنة بالتالي أن التجريد من الأهلية الذي فرض على صاحب البلاغ مدى الحياة يفتقر إلى إمكانية التنبؤ والموضوعية اللازمين، وبالتالي يرقى إلى تقييد غير معقول بموجب المادة 25 (ب) و(ج) من العهد، وأن حقوق صاحب البلاغ بموجب هذه الأحكام قد انتهكت.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب ال بلاغ المنصوص عليها في المادة 25 (ب) و(ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

10- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يجب أن توفر الدولة الطرف لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في الحظر المفروض مدى الحياة على حق صاحب البلاغ في الترشح للانتخابات الرئاسية أو تولي منصب رئيس الوزراء أو وزير، في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ تدابير لمنع تكرار انتهاكات مشابهة في المستقبل.

11- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان العهد قد انتهك، وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة السيد جيرالد ل. نومان (مخالف جزئيا)

إنني أتفق تماما مع قرار اللجنة بشأن المقبولية. ومما يكتسي أهمية خاصة لأداء اللجنة وظائفها بشكل سليم ألا يسمح للمتقاضين الذين حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالحهم بتقديم القضية نفسها في بلاغ بموجب البروتوكول الاخت ياري لمجرد الحصول على رأي ثان ( ) .

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أود أن أشدد على ضيق تفسير اللجنة، الناتج عن الطريقة غير المعتادة التي تم بها تجريد صاحب البلاغ من أهلية الترشح لمناصب معينة مدى الحياة. ولا ينبغي أن يساء فهم القرار على أنه يشكك في الحق في تجريد الأشخاص المعزولين عن مناصبهم من أهلية الترشح للانتخابات المقبلة بصورة دائمة عندما ينبني التجريد من الأهلية على قواعد أساسية راسخة. فعلى سبيل المثال، هناك طائفة واسعة من الدول التي تنص صراحة في دساتيرها على عدم الأهلية للترشح كنتيجة جائزة أو إلزامية للعزل ( ) .

ورغم ضيق التفسير، لا أتفق مع قرار اللجنة في الفقرة 8-4 من آرائها بأن عدم أهلية صاحب البلاغ الدائمة للترشح من جديد للانتخاب لمنصب الرئيس بوجه خاص، في ضوء الملابسات الخاصة لهذه القضية، يشكل انتهاكا للمادة 25 من العهد.

إن العزل وسيلة استثنائية لحماية العملية السياسية الديمقراطية من رئيس لا يوجد سبيل لزحزحته عن الحكم عندما يسيء استخدام صلاحيات المنصب خلاف العزل. وحالات العزل نادرة وصعبة. والعزل ليس مجرد إجراء لسحب الثقة وإجراء انتخابات جديدة لاختبار التأييد الشعبي للرئيس. ومن المعقول والمتوقع أن يكون الرئيس المعزول غير مؤهل للترشح مرة أخرى للانتخاب في هذا المنصب الحساس بصورة دائمة.

كما أن عدم الأهلية الدائمة بعد العزل ليست نتيجة غير متناسبة مع إساءة استخدام المنصب. وقد لاحظت هذه اللجنة أن حرمان المواطنين بشكل دائم من حقهم في الانتخاب بسبب الإدانة لارتكاب جريم ة قد يشكل انتهاكا للمادة 25 ( ) . بيد أن فرض شروط أكثر صرامة على المرشحين الذين يسعون إلى ممارسة سلطة أكبر على الآخرين يظل مع ذلك معقولا ومتناسبا بموجب المادة 25. وإذا كان الرؤساء الذين أتموا مدة خدمتهم المحددة بولاية أو ولايتين بنجاح غير مؤهلين لإعادة انتخابهم من أجل ضمان السلامة والمنافسة في النظام سياسي، فمن المؤكد أنه يمكن منع الرؤساء الذين جرت تنحينهم بسبب إساءة استخدام مناصبهم من أهلية الترشح بشكل دائم.

[حرر بالإنكليزية. وسيصدر لاحقاً بالإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]