الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2114/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 January 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2114/2011

المقدم من: السيد ليونيد سودالينكو (لا يمثله محام)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ (لم يصدر في شكل وثيقة)

الموضوع: الحق في حرية ال تعبير

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها

مواد العهد: المادتان 2 و19

المرفق

بشأن

البلاغ رقم 2114/2011 *

المقدم من: السيد ليونيد سودالينكو (لا يمثله محام)

وقد اجتمعت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2114/2011، المقدم إليها من السيد ليونيد سودالينكو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

تعتمد ما يلي:

١ - صاحب البلاغ هو ليونيد سودالينكو وهو مواطن بيلاروسي ولد في عام 1966.

2-1 يدفع صاحب البلاغ بأنه تعرض للتفتيش من قبل موظفي جمارك أوشميانسكي بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في نقطة التفتيش الحدودية كاميني لوغ في بيلاروس بينما كان عائداً من ليتوانيا. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه في ذلك الوقت كان يستعد للمشاركة بصفة مراقب في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها ببيلاروس في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010. وخلال عملية التفتيش، صادر موظفو الجمارك عشرة كتيبات بعنوان " تعليمات إلى المراقبين العاملين لأجل قصير في انتخابات رئيس بيلاروس". ويدفع صاحب البلاغ بأن السلطات أرادت بذلك منعه ، هو ومراقب و ن آخر و ن ، من رصد الحالة خلال الانتخابات.

2-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن موظفي الجمارك قد استندوا لدى مصادرة الوثائق إلى المادة 14 من القانون المتعلق بمكافحة التطرف الصادر في 4 كانون الثاني/يناير 2007 (المشار إليه فيما يلي بالقانون). واعتمدت الحكومة بالاستناد إلى هذا القانون اللائحة المعنونة "تعليمات بشأن تعاون السلطا ت الوطنية في مجال مكافحة التطرف " (المشار إليها فيما يلي بالتعليمات) المؤرخة 28 تموز/يوليه 2008. ويدعي صاحب البلاغ أن التعليمات تسمح من الناحية العملية بال مصادرة ال تعسفية لأية مواد مطبوعة لأغراض "مزيد فحصها" على الرغم من أن القانون ينص على من يزعم على مصادرة المواد الإعلامية التي تتضمن نصوصاً تدعو إلى التحريض على التطرف أو الدعاية له.

2-3 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2010، طعن صاحب البلاغ في أمر مصادرة الكتيبات أمام رئيس لجنة الجمارك الحكومية، وطلب إعادة الوثائق على الفور لأنها ستكون ضرورية في مرحلة ما قبل الانتخابات وخلالها. ويدعي صاحب البلاغ أنه بموجب المادة 49 من قانون الانتخابات، كان من المفروض أن يتلقى رداً في غضون ثلاثة أيام من تقديم الشكوى. وحيث إنه لم يتلق أي رد من لجنة الجمارك الحكومية، قدم شكوى في 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 إلى المحكمة المحلية بأوشميانسكي يدعي فيها أن موظفي الجمارك قد انتهكوا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 حقه في التماس المعلومات ونقلها على النحو الذي تكفله المادتان 23 و34 من دستور بيلاروس.

2-4 ورفضت المحكمة المحلية بأوشميانسكي طعنه في 5 كانون الثاني/يناير 2011، وأكدت أن موظفي الجمارك قد اتبعوا جميع القواعد والأنظمة الواجبة التطبيق، و"احتفظوا" كما ينبغي ببعض المواد المطبوعة. وأرسلت هذه الكتيبات بعد ذلك لعرضها على الخبراء بغرض تحليلها لمعرفة ما إذا كان المحتوى ينم عن "تطرف". وذكرت المحكمة أنه إذا لم يكشف التحليل عن أي محتوى ينم عن التطرف آنذاك تعاد الكتيبات إلى صاحب البلاغ.

2-5 وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار في 14 كانون الثاني/يناير 2011 أمام محكمة غرودنو الإقليمية، بحجة أن مصادرة الكتيبات المتعلقة بالانتخابات كان تعسفي اً. ويدفع صاحب البلاغ بأنه إذا كان يحق لموظفي الجمارك مصادرة أية مواد مطبوعة، فذلك يعني أن اللائحة تنتهك أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد أيدت محكمة غرودنو الإقليمية في قرارها الذي رفضت فيه الطعن في 2 آذار/مارس 2011، قرار المحكمة الأدنى درجة، وأشارت إلى أن السلطات الجمركية أعادت الكتيبات بعد أن تأكدت من أنها لا تتضمن أي محتوى ينم عن التطرف.

2- 6 ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يستعد الكتيبات المعنية إلا في 13 كانون الثاني/ يناير 2011، أي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010. ويدعي صاحب البلاغ أن الكتيبات أعيدت إليه في وقت لم يعد بحاجة إليها على الإطلاق وأن الغرض من مصادرتها بصورة مؤقتة هو عرقلة أنشطة الرصد التي كان يضطلع بها قبل الانتخابات وخلالها.

2- 7 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أنه قدم طلبين إلى رئيس محكمة غرودنو الإقليمية وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس في 11 نيسان/أبريل و 23 أيار/مايو 2011، يلتمس فيهما إجراء مراجعة قضائية لكنهما رفضا الشكويين في 16 أيار/مايو و27 حزيران/يونيه 2011 على التوالي. ويزعم صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة، ويشير إلى أ ن أي طعن آخر سيكون عديم الجدوى ت دل على ذلك أيضاً السوابق القانونية الطويلة الأمد للجنة المتعلقة بطلبات المراجعة القضائية المقدمة إلى المدعي العام في بيلاروس.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن عدم الاتساق بين المادة 14 من القانون والمادة 2 من التعليمات قد أفضى إلى مصادرة تعسفية لكتيباته المتعلقة بالانتخابات وهو ما ينتهك حقه في حرية التعبير، و لا سيما حرية نقل المعلومات بأي شكل من الأشكال، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وفق اً للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

3- 2 وإضافة إلى انتهاك المادتين 34 و 23 من الدستور، يؤكد صاحب البلاغ أن مصادرة الوثائق تطبيقاً لأحكام المادة 2 من التعليمات يشكل تقييداً لحقه في حرية التعبير بدون استيفاء معايير الضرورة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. ويرى صاحب البلاغ أن تطبيق التشريعات الوطنية بدون مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في العهد قد أفضى أيضاً إلى انتهاك المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969) ( ) . وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن عدم امتثال التعليمات للقانون قد أسفر عن انتهاك الفقرة 2 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

4-1 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ مدعية أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يقدم طلباً إلى المدعي العام يقضي بالشروع في إجراء المراجعة القضائية الرقابية لقضيته.

4-2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، أشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أنها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، فقد اعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 منه بأن تتلقى و تبحث في البلاغات الواردة من أفراد يخضعون لولايتها القضائية ويدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق الواردة في العهد. غير أن الاعتراف بهذا الاختصاص مشروط باحترام أحكام أخرى أحكام من البروتوكول الاختياري، من بينها تلك التي تحدد المعايير التي يتعين استيفاؤها فيما يخص مقدمي البلاغات ومقبولية بلاغاتهم، ولا سيما المادتان 2 و5 من البروتوكول الاختياري. وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يقع على الدول الأطراف أي التزام بموجب البروتوكول الاختياري للاعتراف بالنظام الداخلي للجنة أو ب تفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري. وتدفع الدولة الطرف ، في سياق إجراء تقديم الشكاوى ، بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالة إلى الممارسات التي تتبعها اللجنة منذ أمد بعيد وأساليب عملها وآرائها السابقة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري.

5-1 دفع صاحب البلاغ في 25 كانون الثاني/يناير 2012، في معرض تعليقه على اعتراض الدولة الطرف على مقبولية شكواه، بأنه لم يطلب من المدعي العام إجراء مراجعة قضائية لقرار المحكمة الابتدائية، لأن المراجعة المذكورة التي يقوم بها المدعي العام هي إجراء تقديري محض ولا يمكن اعتباره سبيلاً فعالاً، على نحو ما أكدته اللجنة في سوابقها الق ضائية .

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً في 21 آذار/مارس 2012 أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. ويقول إن اللجنة قد نظرت بالفعل في مسألة المراجعة القضائية الرقابية وقررت أن الانتصاف يجب أن يكون فعالاً لكي ينظر فيه لأغراض استنفاد سبل الانتصاف. وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على اختصاص اللجنة في وضع نظامها الداخلي، يقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف تعهدت عندم ا أصبحت طرف اً في العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به بالالتزام باحترام اختصاص اللجنة في إ صدار آرائها فضلاً عن وضع نظامها الداخلي وإبداء التعليقات العامة.

5-3 ويشير صاحب البلاغ في 14 أيلول/سبتمبر 2012 إلى أنه قدم شكوى إلى المكتب في 24 أيار/مايو 2012 لكي يبين عدم فعالية إجراء المراجعة القضائية الرقابية التي يقوم بها المدعي العام. وفي رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2012 رفض المدعي العام شكوى صاحب البلاغ وذكر أن موظفي الجمارك قد تصرفوا في إطار الامتثال الكامل للقانون ذي الصلة ولوائحه التنظيمية.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية‬‬‬‬

6- دفعت الدولة الطرف ، في 4 كانون الثاني/يناير 2013، بأن صاحب البلاغ لم يبدأ في طعون أخرى يقتضيها إجراء المراجعة القضائية الرقابية إلا بعد تسجيل شكواه لدى اللجنة. وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن ذلك يشكل انتهاك اً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أول اً أن يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية ومن يقدم بعد ذلك شكوى إلى اللجنة .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 تحيط اللجنة علم اً بما أكدته الدولة الطرف من عدم وجود أية أسس قانونية للنظر في البلاغ الذي قدمه صاحب البلاغ، ما دام قد سجل انتهاك اً ل أحكام البروتوكول الاختياري ،

8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفق ما تقضي به الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، مشيرةً إلى أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام النظر في قضيته بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على تسجيل البلاغ، مبينة أنه سجل قبل استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتذك ّ ر اللجنة بآرائها السابقة التي مؤداها أن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام من أجل المراجعة القضائية الرقابية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ لا يشكل سبيلاً من سبل الانتصاف التي يتعين استنفادها بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . لذلك، فإن الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام لفتح إجراء مراجعة قضائية رقابية بعد تقديمه هذا البلاغ لا يغير من تقييم اللجنة الذي خلصت فيه إلى أن المراجعة القضائية الرقابية لا يمكن اعتبارها سبيلاً من سبل الانتصاف المحلية الفعالة. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

8- 4 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 19، لأنها لم تعتمد هذه القوانين وغيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في المادة 19 من العهد. وترى اللجنة أيضاً أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 في ادعاء بلاغ ما مقدم بمقتضى البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد ، إلا إذا كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها في إطار المادة 2 هو السبب الرئيسي للانتهاك المنفصل للعهد الذي يؤثر تأثيراً مباشراً في الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . لكن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ سبق أن ادعى انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة 19، نتيجة لتفسير وتطبيق القوانين السارية للدولة الطرف، ولا ترى اللجنة أن دراسة م سألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 19، منفصلةً عن دراسة مسألة انتهاك حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 من العهد. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا السياق تتنافى مع المادة 2 من العهد، وهي من ثم غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8- 5 وترى اللجنة في ضوء المعلومات المعروضة عليها أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تأييداً لادعاءاته المتبقية التي تثير مسائل تندرج في إطار المادة 19 من العهد. لذلك، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

9-2 والمسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت مصادرة الكتيبات المتعلقة بالانتخابات التي كانت بحوزة صاحب البلاغ تشكل انتهاك اً لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 من العهد

9-4 وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تجيز فرض قيود معينة، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ؛ و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على الدولة الطرف في حال فرضت قيوداً على الحقوق المكفولة في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد أن تبيّن أن هذا التقييد كان ضرورياً في هذه الحالة، وحتى عندما تعتمد الدول الأطراف، من حيث المبدأ، نظاماً يهدف إلى التوفيق بين حرية الفرد في نشر المعلومات والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على الأمن العام في منطقة ما، يجب أن يعمل هذا النظام على نحو لا يتعارض مع موضوع المادة 19 من العهد وغرضها ( ) .

9-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية ملاحظات على الأسس الموضوعية للبلاغ الحالي ولا أية مبررات أو أسباب تبين من الناحية العملية كيف يمكن أن تندرج مصادرة كتيبات تتعلق بالانتخابات تحت أي قيد من القيود المشروعة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد حتى وإن كانت مصادرتها أمراً مسموحاً به بموجب القانون. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السلطات لم توضح السبب الذي من أجله كان من الضروري تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التماس معلومات وتلقيها ونقلها من أجل حفظ حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي ("ordre public") أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

١٠- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن المعلومات المقدّمة إليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

١١- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتقديم سبيل انتصاف فعال إلى صاحب البلاغ، بما يشمل الحصول على تعويض.

١٢ - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع النفاذ. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع في الدولة الطرف ب اللغتين البيلاروسية والروسية. ‬

[الأصل: بالإنكليزية]

ر أي فردي لعضو اللجنة جيرالد ل. ن ومان (رأي مؤيد)

أنا أتفق تمام اً مع استنتاجات اللجنة بشأن المقبولية والأسس الموضوعية لكني أكتب بصورة منفصلة لأعبر عن قلقي إزاء تعليل اللجنة الوارد في الفقرة 8-4 من آرائها. فالأغلبية في هذه الفقرة تكرر ما يسمى " بصيغة بولياكوف " ( ) التي ترفض مقبولية الادعاء المقدم من صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع مادة تنص على حقه الأساسي، ولكنها تترك الإمكانية مفتوحة لوجود حالات معينة أخرى يمكن فيها قبول مطالبات مقدمة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع مادة تكفل حقاً أساسياً. وللأسباب الموضحة في الآراء الفردية السابقة ( ) ، أعتقد أنه ينبغي للجنة أن تحافظ على تفسيرها التقليدي للفقرة 2 من المادة 2، وأن تذكر بوضوح لا لبس فيه أن هذه المطالبات لا توجد وهي في جميع الأحوال غير مقبولة. وقد أكدت التجربة التي اكتسبتها اللجنة منذ تموز/يوليه 2014 أن ترك هذه الإمكانية مفتوحة ي ؤ دي باللجنة إلى مناقشات عقيمة ولا يقدم أية مساهمة عملية في حماية حقوق الإنسان. وأتطلع إلى اليوم الذي تتخلى فيه اللجنة عن هذه الصيغة الجديدة.

[الأصل: بالإسبانية]

رأي فردي لعضو اللجنة السيد في كتور مانويل رودريغيس ريسيا (رأي مؤيد)

1- على الرغم من أنني أتفق تمام اً مع استنتاجات اللجنة بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ فيما يتعلق بانتهاك الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، فلا بد لي أن أعرب عن مخالفتي لتفسير اللجنة للفقرة 2 من المادة 2 من العهد، كما ورد في الفقرة 8-4 من هذا البلاغ وفي قضايا أخرى تستنسخ الصيغة الواردة في آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 2030/2011، بولياكوف ضد بيلاروس . وفهمي لتطبيق الفقرة 2 من المادة 2 هو أنه عندما يتعارض قانون وطني مع حق أساسي مكرس في العهد ، كما هو الحال هنا فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 19 ، فإنه ينبغي تعديل ذلك القانون لكي لا يكون عقبة أمام ممارسة الحق في تلقي المعلومات ونقلها. وفي الحالة قيد النظر، تنص المادة 14 من القانون البيلاروسي لمكافحة التطرف ال صادر في 4 كانون الثاني/يناير 2007، ولوائحه التنفيذية الصادرة في 28 تموز/يوليه 2008 ، على مصادرة المواد الإعلامية التي قد تح رض أو تشجع على التطرف. وهذا المصطلح الواسع وغير المحدد يفسح المجال أمام إمكانية استخدامه في بيلاروس لأغراض التقييد التعسفي لإمكانية الحصول على المعلومات ونشر الأفكار وحرية التعبير. ويتحقق ذلك من خلال ممارسة واسعة النطاق لمصادرة أي نوع من أنواع المعلومات بحجة " مزيد النظر فيها". وهذا هو ما حدث في هذه القضية لتقييد ممارسة صاحب البلاغ لحقه المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. ولأننا نعالج حالة محددة طبق فيها ذلك القانون ولسنا بصدد الدخول في مناقشة عامة بشأن وجوده وإنفاذه من الناحية النظرية، كان ينبغي للجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 19 ( ) .

2- وفي هذه القضية، يشكل وجود هذا القانون الوطني وتطبيقه المباشر في حالة محددة مبرراً كافياً يدفع اللجنة إلى تعديل ممارستها التقييدية المتمثلة في الامتناع عن استنتاج وجود انتهاك للفقرة 2 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع مادة أخرى تتضمن حقاً أساسياً. وفي هذه القضية، احتج صاحب البلاغ بهذا الانتهاك وأثبت أن تطبيق القانون قد أفضى إلى انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19.