الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/2007/2010

Distr.: General

12 May 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2007 / 2010

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 110 ( 10-28 آذار/مارس 2014 )

المقدم من: س (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المُدعى أنه ال ضحية: س

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادتين 92 و 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 25 أيار/مايو 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 26 آذار/مارس 2014

موضوع البلاغ : ترحيل صاحب البلاغ إلى إريتريا

المسائل الموضوعية : تقديم أدلة لإثبات الادعاءات؛ والمقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الإجرائية : خطر التعرض لضرر في بلد المنشأ لا يمكن إصلاحه

مواد العهد: 7 و14 و18

مواد البروتوكول الاختياري : 5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 110 )

بشأن

البلاغ رقم 2007 / 2 010 *

المقدم من: س (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المُدعى أنه ال ضحية: س

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 آذار/مارس 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2007/2010، المقدم إليها من س بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو س، وهو مواطن إريتري مولود في عام 1987 ومقيم في الدانمرك. وعقب رفض طلب اللجوء الذي قدمه، أُمر بمغادرة الدانمرك على الفور. وهو يدفع بأن الدانمرك ستنتهك حقوقه بموجب المواد 7 و14 ( ) و18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذا أعادته قسراً إلى إريتريا. ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي نيلز - إيريك هانسن.

1-2 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إبعاد صاحب البلاغ إلى إريتريا ما دام البلاغ قيد نظر اللجنة. ولا يزال صاحب البلاغ في الدانمرك.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ مواطن من إريتريا ينتمي إلى أقلية دينية مسيحية هي الحركة الخمسينية. ويرفض المسيحيون الخمسينيون أداء الخدمة العسكرية بسبب قناعتهم الدينية. وقد عاش صاحب البلاغ حياته كلها خارج إريتريا رغم أنه مواطن إريتري.

2-2 وقد ولد صاحب البلاغ ونشأ في أديس أبابا بإثيوبيا، حيث عاش مع والدته حتى الثالثة عشرة من عمره. وأثناء النزاع المسلح بين إثيوبيا وإريتريا في عامي 1999 و2000، أجبر إريتريون كثيرون كانوا يعيشون في أديس أبابا على العودة إلى إريتريا. وكانت والدة صاحب البلاغ من بين هؤلاء. وبقي صاحب البلاغ في أديس أبابا وعاش في بيت خاله، الذي كان متزوجا من مواطنة إثيوبية ومسموحا له من ثم بالمكوث في البلد.

2-3 وفي تاريخ غير محدد، اتهمت السلطات الإثيوبية خال صاحب البلاغ بمساعدة حكومة إريتريا وألقي عليه القبض. فقرر صاحب البلاغ الفرار من البلد وسافر إلى الدانمرك عبر السودان وألمانيا. ووصل إلى الدانمرك في 4 شباط/فبراير 2010 وطلب اللجوء على الفور.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى إريتريا سيشكل انتهاكا لحقوقه بموجب المادتين 7 و18 من العهد. ويقول إنه يرفض حمل السلاح لأنه عضو في الحركة الخمسينية المسيحية. ويؤكد أنه سيُعتبر لذلك السبب معارضا ً لنظام إريتريا، حيث يجب على كل الرجال والنساء المتراوحة أعمارهم بين 18 سنة و40 سنة أداء الخدمة العسكرية حتى في حالات الاستنكاف الضميري ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه سيجند في حال عودته إلى إريتريا نظرا ً لاستيفائه شرط السن. ويدعي أيضا ً أن إريتريا تخضع المستنكفين ضميريا للإكراه والحبس بلا محاكمة (مدة قد تصل إلى 14 سنة أحيانا ً ) والتعذيب أثناء الاحتجاز ( ) . وبناء عليه، يدفع بأنه معرض، "بصفته عضوا ً في طائفة كنسية محظورة"، لخطر الاضطهاد حال وصوله إلى المطار إضافة إلى مخاطر الإيذاء أو التعذيب عند رفضه حمل السلاح.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه سيتعرض "لإيذاء بالغ" في حال إعادته، لأن السلطات الإريترية تخضع ملتمسي اللجوء العائدين للاحتجاز المطول والتعذيب ( ) . ومن ناحية أخرى، يؤكد صاحب البلاغ أن الفارين من التجنيد "يقال إنهم يخضعون للتعذيب في حالات كثيرة" ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أنه لن يتمكن من إثبات مغادرته إريتريا بصورة قانونية، لأنه لم يعش فيها قط ولا يملك جواز سفر أو ختم خروج صادرا ً عن ذلك البلد.

3-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يقول صاحب البلاغ إن سلطات الهجرة ردت طلبه ورفضت في 10 تموز/يوليه 2010 منحه تصريح إقامة. ويؤكد صاحب البلاغ أن مجلس الطعون في قرارات اللجوء رفض طعنه وأمره بمغادرة البلد على الفور. ولم تُقدم معلومات أخرى عن استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تعرض الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 25 أيار/مايو 2011، مزيدا ً من الوقائع بخصوص طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ في 4 شباط/فبراير 2010 ورُفض في 29 تموز/يوليه 2010. وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأنه غير مدعوم بما يكفي من الأدلة. وترى أن قرار مجلس الطعون في قرارات اللجوء كان صائبا ً ، إذ استند إلى تقييم فردي لما يدفع صاحب البلاغ إلى طلب اللجوء، واعتمد على مجموعة واسعة من المصادر المحدثة التي تقدم معلومات أساسية. وبخصوص المادة 7 من العهد، من غي ر المرجح أن يدخل صاحب البلاغ في مشكلة مع السلطات في حال عودته إلى إريتريا. فقد خلص مجلس الطعون إلى أن من غير المرجح أن تكون السلطات الإريترية على علم بالانتماء الديني لصاحب البلاغ (أ) لأنه لم يقم في إريتريا قط ؛ و(ب) لأن أنشطته مع الحركة الخمسينية تنحصر في بضعة اجتماعات أسبوعية يلتقي فيها أتباع الكنيسة الآخرين للغناء والصلاة، والمساعدة على جمع المال لفائدة الحركة؛ و(ج) لأن معرفته للحركة محدودة ( ) ؛ و(د) لأنه لم يخبر أحدا ً في إريتريا، بمن في ذلك والدته، بانتمائه الديني ( ) . ولاحظ مجلس الطعون كذلك أن صاحب البلاغ لم يُستدع قط للتجنيد وأنه لم يكن على اتصال مباشر بالسلطات الإريترية فيما يتصل بممارسة دينه. ووجه مجلس الطعون الانتباه إلى أنه عُمّد كخمسيني في سن التاسعة عشرة. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستطع، في جلسته أمام مجلس الطعون، تقديم ما يكفي من التفاصيل عن تعميده في سن التاسعة عشرة، إذ لم يذكر، رغم طرح السؤال عليه، أي تفاصيل بخصوص إراقة الماء على رأسه أثناء المراسم. غير أن المستندات التي استشهد بها مجلس الطعون تفيد بأن التعميد في ال كنيسة الخمسينية يقتضي في العادة تغطيس الشخص في الماء كليا ً ويجب في جميع الأحوال إراقة الماء على الرأس ثلاث مرات أثناء مراسم التعميد. وردا ً على ما يدعيه صاحب البلاغ من أنه سيُقبض عليه ويُسجن لدى عودته إلى إ ريتريا بسبب عدم حصوله على جواز سفر وختم خروج، تؤكد الدولة الطرف أن الخروج من البلد بصورة غير قانونية لا يمنع حصول المواطن الإريتري على جواز سفر من سفارة إريترية. وترى الدولة الطرف أنها قدمت حججا ً موضوعية ووقائعية تفند كل ادعاء من ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد ( ) .

4-2 وترى الدولة الطرف أيضا ً أن ادعاء صاحب البلاغ المفترضَ بموجب المادة 18 من العهد (بخصوص الحق في حرية الدين) غير مقبول. ذلك أن ا لمادة 18 لا تنطبق خارج الإقليم ولا تمنع دولة من إبعاد شخص إلى دولة أخرى يُحتمل أن تُنتهك فيها المادة 18. ويمكن تأويل المادة 18 على أنها تقر بحق الاستنكاف الضميري، مع أن الإقرار بهذا الحق لم يرد صراحةً في الاتفاقية ( ) . غير أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سيتعرض بالفعل لهذا الخطر لدى عودته إلى إريتريا، كما أن انتماءه إلى الكنيسة الخمسينية وانخراطه فيها يبدو محدودا ً .

4-3 وبناء عليه، ترى الدولة الطرف، أنه لا يوجد، من حيث الأسس الموضوعية واستنادا ً إلى الحجج ذاتها، ما يبرر استنتاج أن ترحيل صاحب البلاغ سينطوي على انتهاك للمادتين 7 أو 18 من العهد .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 1 أيلول/سبتمبر 2011، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد صاحب البلاغ أن ترحيله سينتهك المادتين 7 و18 من العهد، وأن خوفه من التعرض للاضطهاد بسبب الدين والقناعات السياسية المفترضة خوف مبرر. ويرى صاحب البلاغ أن إريتريا لا تنظر إلى رفض أداء الخدمة العسكرية على أنه شكل من أشكال الاحتجاج السياسي وأنه يتسبب في الاضطهاد بسبب الرأي السياسي المفترض. ويرى صاحب البلاغ أيضا ً أن قرار إدارة الهجرة الدانمركية كان معيبا لأنه أنكر فكرة أهلية الشخص للحصول على صفة اللاجئ إذا اعتبرت سلطات بلده أن قناعاته الدينية الخالصة ليست سببا وجيها لإعفائه من واجب الخدمة العسكرية ( ) . ويرى صاحب البلاغ أن إدارة الهجرة أخطأت في التركيز على فكرة ألا أحد في إريتريا يعلم بانتمائه الديني، وهي حقيقة لا جدال فيها. ويرى صاحب البلاغ أن المشكلة لا تنبع من هنا وإنما من الخطر الذي سيتعرض له إذا استجوبته السلطات الإريترية في المطار. ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات الإريترية ستكتشف انتماءه الديني عند ذلك. ويدعي أنه سيُعرف كملتمس لجوء لأن الشرطة الدانمركية سترافقه. كما يدعي أن السلطات ستدرك أنه لم يؤد الخدمة العسكرية عندما تلاحظ غياب ختم الخروج من إريتريا لأن تصاريح الخروج لازمة في إريتريا، خصوصا ً لمنع مغادرة الأفراد الذين لم يؤدوا واجب الخدمة العسكرية. ويرى صاحب البلاغ أن المجلس الدانمركي المعني بالطعون في قرارات اللجوء أقرّ في الواقع بأن مقدم الشكوى معرض للتجنيد القسري للخدمة العسكرية في إريتريا ( ) . ويرى صاحب البلاغ أن مجلس الطعون أخطأ في استنتاج أن الخدمة العسكرية الجبرية ليست سببا ً لمنح اللجوء، بصرف النظر عن انتمائه الديني. ويعارض صاحب البلاغ موقف الدولة الطرف إذ تؤكد أن أحكام العهد تؤخذ في الاعتبار دائما ً ويحتج قائلا ً إن مجلس الطعون لم ينظر في تطبيق المادة 18 من العهد.

5-2 ويرى صاحب البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف انتهكت حقه في محاكمة عادلة. فهو يرى أن مجلس الطعون تجاوز صلاحياته بتقييم مصداقيته والوقائع، عوضا ً عن تقييم صحة قرار إدارة الهجرة ( ) . ويرى صاحب البلاغ كذلك أن من البديهي ألا يكون قد تعرض للاضطهاد في إريتريا من قبل لأنه لم يعش فيها قط، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يحسم احتمال تعرضه للاضطهاد في هذا البلد مستقبلا. ويرى صاحب البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف تحرف قرار مجلس الطعون. وعلى سبيل المثال، يقول صاحب البلاغ إن ملاحظات الدولة الطرف تصف انتماءه إلى الطائفة الخمسينية بأنه "محدود للغاية"، بينما اكتفى مجلس الطعون بالقول إنه "محدود". وإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ، بعكس ما ذهبت إليه الدولة الطرف، أن مجلس الطعون لم يذكر قط في قراره أن الخروج غير القانوني من إريتريا لا يمنع إصدار جوازات سفر إريترية. ويرى صاحب البلاغ أن إدارة الهجرة لم تسأله قط عن موضوع التغطيس أثناء التعميد وأن مجلس الطعون سأله مرارا عن هذا الموضوع دون التلميح إلى المعلومات المرجعية المزعومة التي تفيد بأن التغطيس أحد طقوس التعميد العالمية لدى الخمسينيين. كذلك يؤكد صاحب البلاغ أنه عُمّد في إثيوبيا دون تغطيس. ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تستند إلى كتيب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كأحد "مصادر القانون" فيما يتعلق بمسألة الاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية لكنها لا تستشهد بأهم فقرات الكتيب في هذا السياق ( ) . ويرى صاحب البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف لم تبن موقفها على أساس وقائعي مناسب ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المواد 7 و14 و18 من العهد.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6 - ردت الدولة الطرف، في رسالتيها المؤرخ تين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و12 نيسان/أبريل 2012، على تعليقات صاحب البلاغ وقدمت آراءً إضافية صادرة عن مجلس الطعون في قرارات اللجوء. ويرى المجلس أن انتقادات صاحب البلاغ لجلسة استجوابه من قبل المجلس لا أساس لها من الصحة، لأن الجلسة اتسمت بالحياد وأتاحت لصاحب البلاغ فرصة عرض قضيته. والمجلس ملزم باتخاذ قرار سليم وموضوعي وباستخلاص الوقائع على النحو المناسب. ورغم أن قرار مجلس الطعون لم يشر إلى العهد إشارة صريحة، فإن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مدمجة باعتبارها عناصر رئيسية في اضطلاع المجلس بأعماله. ويرى المجلس أن قراره لم يناقش مسألة الانتماء الديني لصاحب البلاغ بهدف دحض أقواله. ويلاحظ المجلس كذلك أنه ليس مقيدا ً بأي قواعد محددة بخصوص الأدلة وليس مجبرا ً من ثم على إسناد قراره إلى وقائع محددة بقدر ما هو مطلوب من إدارة الهجرة الدانمركية. وعليه، فإن قرارا ً من المجلس قد يؤيد قرارا ً من إدارة الهجرة استنادا ً إلى أسباب أو وقائع مختلفة عن تلك المعروضة في قرار هذه الإدارة.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7-1 في رسالتين مؤرختين 24 كانون الثاني/يناير 2012 و30 نيسان/أبريل 2012، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف. ويقول صاحب ا لبلاغ إن مجلس الطعون لم يشكك في ديانة صاحب البلاغ وما كان ينبغي لإدارة الهجرة أن تشكك في ذلك أثناء جلسة الاستماع بغية الطعن في مصداقية صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، يرى صاحب البلاغ أنه لم يحصل على فرصة معقولة للاستعداد لأسئلة المجلس، التي لم تكن محايدة أو موضوعية. ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تشرع في التشكيك في مصداقيته إلا في ملاحظاتها، في حين لم تفعل ذلك أي من السلطات المسؤولة في أي مرحلة من مراحل إجراءات الهجرة/اللجوء. ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن من واجب الدولة الطرف أن تكفل له محاكمة عادلة لأنها تعتبر مجلس الطعون "محكمة" ( ) .

7-2 ويؤكد صاحب البلاغ أيضا ً أن الموقع الشبكي لمجلس الطعون يعرض مذكرات قديمة العهد بخصوص معايير حقوق الإنسان ( ) . وعلى سبيل المثال، يقول صاحب البلاغ إن مذكرة المجلس الصادرة في عام 2008 بشأن العهد لا تشير إلى أهمية المادة 18 أو موضوع الخدمة العسكرية أو الفرار من التجنيد. ويدعي صاحب البلاغ أن مذكرة أخرى من مذكرات المجلس تتجاهل قرارات حديثة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفادها أن خطر التعرض لعقوبة السجن لفترة طويلة على الفرار أو الهروب من التجنيد يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، وأن البلدان التي تفرض الخدمة العسكرية ينبغي أن تتيح فرصا ً بديلة في الخدمة المدنية ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8 -2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن من واجب أصحاب البلاغات استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وفقا ً لمقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ما دامت تلك السبل تبدو فعالة في القضية ذات الصلة ومتاحة فعليا لصاحب البلاغ ( ) . ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ استأنف بلا طائل أمام مجلس الطعون الدانمركي القرار الرافض منحه ا للجوء، وأن الدولة الطرف لا تشكك في استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية.

8-4 وتلاحظ اللجنة ادعاءات الدولة الطرف التي مفادها أن مزاعم صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و18 من العهد ينبغي أن تعتبر غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة، واعتراضاتها على تطبيق المادة 18 من العهد خارج الإقليم. غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ شرح بما يكفي أسباب خوفه م ن أن إعادته قسراً إلى إريتريا ستعرضه لمعاملة تتنافى وأحكام المادة 7 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك المعلومات المقدمة بخصوص مخاطر التعذيب والاحتجاز التي يوا جهها الإريتريون المستوفون لشروط التجنيد. لذا ترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أن صاحب البلاغ قد دعم بما يكفي من الحجج المعقولة ادعاءاته بموجب المادة 7. أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 18، فترى اللجنة أنها لا يمكن أن تُفصل عن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7، التي يجب البت فيها من حيث الأسس الموضوعية.

8-5 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أن مجلس الطعون في قرارات اللجوء حرمه من محاكمة عادلة، منتهكا ً بذلك المادة 14 من ال عهد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي مفادها أن الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب لا تندرج في نطاق تحديد "الحقوق والواجبات في إطار دعوى قضائية" بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14، بل تخضع لأحكام المادة 13 من العهد ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي وفقا ً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة، وفقا ً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن البلاغ مقبول ما دام يثير مسائل تتعلق بالمادتين 7 و18 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وترى اللجنة أن من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار التزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد ب أن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، بما في ذلك تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في العهد بشأن ترحيل غير المواطنين ( ) . وتذكر اللجنة كذلك بأن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو ترحيله من إقليمها متى كانت نتيجة الترحيل الحتمية والمتوقعة خطر التعرض فعليا ً لضرر ل ا سبيل إلى إصلاحه، على نحو ما ذُكر في المادة 7 من العهد، سواء أكان ذلك في البلد ال مقرر نقله إليه أ م في أي بلد قد يُنقل إليه لاحق ا ً ( ) . وأشارت اللجنة أيضا ً إلى وجوب أن يكون الخطر شخصيا ً ( ) وأن ت كون الأسباب على درجة من الخطورة تؤدي إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه ( ) . لذا وجب تقييم جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

9-3 وتذكر اللجنة باجتهاداتها ومفادها أنه في حين ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، فإن من اختصاص محاكم الدول الأطراف عموما ً تقييم الوقائع والأدلة في القضية، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم كان تعسفيا ً ووصل إلى حد إنكار العدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة، في هذا البلاغ، تأكيدات صاحب البلاغ أن عدم حصوله على جواز سفر إريتري وختم الخروج من البلد سيجعلانه عرضة للخطر إذ لن يتمكن من إثبات أنه لم يعش قط في إريتريا وأنه غادر البلد بصورة قانونية. كما تحيط اللجنة علما بادعاء صاحب البلاغ أن السلطات الإريترية تخضع العائدين من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم لإساءة المعاملة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً تأكيد الدولة الطرف أن باستطاعة صاحب البلاغ الحصول على جواز سفر إريتري من السفارة الإريترية في الدانمرك. غير أن اللجنة أشارت كذلك إلى أن مصادر ذات مصداقية تفيد بأن المهاجرين غير القانونيين وملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم والهاربين من التجنيد معرضون لإساءة المعاملة على نحو خطير لدى إعادتهم إلى إريتريا، وأن صاحب البلاغ يؤكد أنه سيضطر إلى رفض أداء الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية ( ) . وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تدرس على النحو المناسب احتمال أن تتسبب ظروف صاحب البلاغ الشخصية، بما فيها عجزه عن إثبات مغادرته البلد بصورة قانونية، في اعتباره ملتمس لجوء مرفوضا ً طلبه وشخصا ً لم يؤد واجب الخدمة العسكرية في إريتريا أو مستنكفا ً ضميريا ً . وبناء عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بأن صاحب البلاغ يمكن أن يُعتبر شخصا ً يواجه خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض لمعاملة منافية لمقتضيات المادة 7. لذا ترى اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى إريتريا سيشكل، إن حدث، انتهاكا ً لأحكام المادة 7 من العهد.

9-4 وفي ضوء الاستنتاجات المتعلقة بالمادة 7، لن تمضي اللجنة في بحث ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 18 من العهد .

9-5 إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى إريتريا سيشكل، إن حدث، انتهاكا للمادة 7 من العهد.

9-6 وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بتوفير سبيل انتصاف فعّال لصاحب البلاغ، بما في ذلك إعادة النظر بصورة كاملة في ادعائه المتعلق بخطر التعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة 7 في حال إعادته إلى إريتريا، آخذة في اعتبارها التزاماتها بموجب العهد.

9-7 واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاصها في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، وتعهدت، بموجب المادة 2 من هذا العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تضمن توافر سبيل انتصاف فعّال وقابل للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تدعو الدولة الطرف إلى نشر آراء اللجنة.

[اعتُمِدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزءٍ من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي من عضو اللجنة جيرالد ل. نيومان (مؤيد)

أؤيد تماماً آراء اللجنة. وأكتب رأياً منفصلاً على أمل تسليط بعض الضوء على المسألة القانونية التي تتفادى اللجنة تناولها في الفقرتين 8-4 و9-4 من آرائها، بخصوص سعي صاحب البلاغ إلى إدخال حالته في نطاق الالتزام بعدم الطرد ، الذي ينبع مباشرة من المادة 18 من العهد. وتقول الدولة الطرف إن هذا الادعاء ينبغي ردّه باعتباره غير مقبول، لأن ا لالتزام بعدم ترحيل شخص إلى بلد سيُنتهك فيه حق من الحقوق المكرسة في العهد لا ينطبق إلا على المادة 6 (حماية الحق في عدم الحرمان من الحياة) والمادة 7 (حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). وتتناول اللجنة مقبولية البلاغ بصورة غير مباشرة، إذ تستنتج أنها "لا يمكن أن ت ُ فصل عن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد"، وهي ادعاءات من الواضح أنها مقبولة وتوفر الأساس الذي تستند إليه اللجنة في قرارها. وقد استعملت اللجنة هذه الصيغة مراراً لتجنب حسم مسألة ما إذا كانت هذه الالتزامات بعدم الطرد يمكن أن تستخلص من أحكام أخرى في العهد عدا المادتين 6 و7.

وحجة أن صاحب البلاغ ينبغي ألا يُرسل إلى إريتريا بسبب وجود خطر حقيقي بأن يُنتهك في هذا البلد حقه في حرية الفكر والضمير والدين بموجب المادة 18 حجة تشبه تلك المتعلقة بعدم إعادة اللاجئين إلى بلد يواجهون فيه خطر الاضطهاد بسبب الدين، وفقاً للمادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (مدرجة أيضاً في بروتوكولها لعام 1967) ( ) . وعلى أساس وقائع هذه القضية، وبالنظر إلى ما يساور صاحب البلاغ من خوف مبرر من إساءة المعاملة، فإن الضرر الذي يتهدده يصل بلا شك إلى مستوى "الاضطهاد" بالمعنى المقصود في اتفاقية اللاجئين.

لذا يمكن دعم حجة المادة 18 إما بتفسير العهد في ضوء اتفاقية اللاجئين أو بمجرد القول إن واجب الدولة المتمثل في عدم انتهاك حقوق الأفراد بموجب العهد يتضمن دائماً واجب عدم إرسالهم إلى بلد يوجد فيه خطر حقيقي بأن تنتهك حقوقهم. وتبدو الحجتان سطحي تان للوهلة الأولى، لكنهما تثيران مسائل خطيرة عند إنعام النظر فيهما.

وحتى الآن، كانت اللجنة، كلما أقرت بالتزامات بعدم الطرد مستخلصة من أحكام العهد، تعر ّ ف هذه الالتزامات بأنها مطلقة. فلا يمكن للدولة إرسال شخص إلى بلد آخر ما دام هناك "خطر حقيقي" بانتهاك المادتين 6 أو 7، بصرف النظر عن الظروف المحددة، وبما يشمل المخاطر التي يشكلها ذلك الشخص داخل الدولة المرسلة. وهذا الالتزام المطلق مستوح ى من حظر طرد ال شخص إلى بلد يُحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب، وهو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص ي رد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

غير أن الالتزام بعدم الطرد بموجب اتفاقية اللاجئين محدود بقدر أكبر، فهو مقيد أولاً بتعريف "اللاجئ"، الذي يتضمن شروط استثناء يستبعد البعض منها أفراداً من حق الحماية ب حرمانهم من التمتع ب صف ة "لاجئين" بسبب أفعال بغيضة كجرائم الحرب والجرائم في حق الإنسانية والجرائم غير السياسية الخطيرة ( ) . وثانياً، تتضمن المادة 33 من اتفاقية اللاجئين ذاتها شرط استثناء، إذ تنص تحديداً على عدم انطباق حظر الطرد على الأفراد المدانين بجرائم خطيرة جداً أو الذين يشكلون خطراً على أمن الدولة المرسلة حتى إذا اعتُرف لهم بصفة اللاجئين ( ج ) . وهكذا فإن اتفاقية اللاجئين تأخذ بعين الاعتبار في آن معاً مصالح الشخص الذي يخشى الاضطهاد والمصالح المهمة الأخرى للدول وسكانها.

وإذا اعترفت اللجنة بوجود التزام بعدم الطرد بموجب المادة 18، فسيتعين عليها أن تحدد ما إذا كان هذا الالتزام مطلقاً على غرار الالتزام المكرس في المادة 7 أم خاضعاً لاستثناءات كالالتزام المكرس في اتفاقية اللاجئين، وإن كان خاضعاً لاستثناءات، فكيف ينبغي التوفيق بين مصالح الشخص المعترض على العودة وحقوق الغير. ومن عوامل التعقيد أن المادة 18 تنطوي على عناصر فرعية متعددة يتناول البعض منها حقوقاً تُفهم على أنها مطلقة (كالحق في اعتناق دين أو معتقد) ويخضع بعضها الآخر لقيود صريحة (كحق الفرد في التعبير عن دينه أو معتقده في الواقع العملي). وللمرء أن يتساءل لم يكون حظر الإعادة مطلقاً في حين أن الحق الذي يقوم عليه ليس كذلك.

وفي غضون ذلك، سيتعين على اللجنة أيضاً أن تحدد مدى أو نوع التداخل مع الحقوق المكرسة في المادة 18 الذي يبرر إثارة الالتزام بعدم الطرد. وفي إطار اتفاقية اللاجئين، يجب أن يصل خطر التداخل مع حرية الدين إلى مستوى "الاضطهاد" كي يتسنى للضحية التماس صفة اللاجئ ( د ) . فلا يعتبر كل انتهاك للمادة 18 خطيراً بما يبرر حظر الطرد بموجب العهد. وعلى سبيل المثال، يجوز التشكيك في أن تمويل المدارس الدينية الخاصة على أساس تمييزي، أو أعباء السعي إلى التماس الإعفاء من التعليم المسيحي في المدارس العامة، أو قواعد اللباس التمييزية في المدارس العامة أمور تستدعي امتناع دولة طرف عن إعادة مقدمي الطلبات إلى كندا والنرويج وفرنسا (على التوالي)، رغم أن اللجنة خلصت إلى حدوث انتهاكات للمادة 18 على أساس كل من تلك العناصر ( ﻫ ) .

وتظهر تلك الأمثلة أيضاً خطأ الحجة النظرية التي تعتبر أن واجب الدولة المتمثل في عدم انتهاك حق من الحقوق ينطوي دائماً على التزام بعدم إرسال الشخص إل ى دولة أخرى، يوجد بها خطر حقيقي يتمثل في انتهاكها لهذا الحق. ويشير تعليق اللجنة العامة رقم 31 إ لى "ضرر لا يمكن إصلاحه على غرار ما هو مقصود في المادتين 6 و7 من العهد"، لبيان نوع الضرر الذي يعتبر خطيراً بما يكفي لتبرير الالتزام بعدم الطرد. وتكون بعض انتهاكات العهد ذات تبعات مالية فقط ويسهل إصلاحها؛ لكن الأهم من ذلك هو أن صيغة التعليق العام تفيد بأنه يشير إلى عدم القابلية للإصلاح بمعنى أعمق. فمن الصعب تخيل أن المادة 25 من العهد تحظر إعادة سياسي إلى بلد ما لمجرد وجود "خطر حقيقي" - أو حتى يقين - يتعلق بتقييد حقه بصورة غير معقولة في الترشح للانتخابات التشريعية الوطنية، وإن كنت أُقر بأن ضياع تلك الفرصة قد لا يمكن تداركه بالكامل. ومن غير المرجح أيضاً أن يترتب على انتهاك منهجي سافر للمادة 25، كتقصير دولة بوضوح في تنظيم انتخابات دورية شفافة، التزام بعدم الطرد يستفيد منه جميع مواطنيها الموجودين في دول أخرى. لذا فإن الحجة النظرية التي تفيد بأن جميع انتهاكات العهد الممكنة تترتب عليها التزامات بعدم الطرد حجة باطلة.

وفي هذه القضية، تعتبر قناعات صاحب البلاغ الدينية مهمة لتحديد ما إذا كان سيواجه خطراً حقيقياً بالخضوع لمعاملة منافية لأحكام المادة 7 في حال إعادته إلى إريتريا. وأخذ هذه القناعات في الحسبان على هذا النحو يوفر أساساً كافياً لقرار اللجنة.

[صيغ هذا الرأي بالإنكليزية. وسيصدر لاحقاً بالإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة . ]