الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2325/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 December 2014

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2325/2013

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 112 ( 7 - 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من: جان إيمانويل كانديم فومبي

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الكاميرون

تاريخ تقديم البلاغ: 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: قانونية الاحتجاز؛ وظروف الاحتجاز

المسائل الموضوعية: منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وحق كل فرد محروم من الحرية في معاملته معاملة إنسانية واحترام كرامته لإنسانيته

المسائل الإجرائية: شكاوى غير مدعومة بالأدلة، واستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والتعارض مع أحكام العهد

مواد العهد: 1 ؛ و2؛ و4 (الفقرة 2)؛ و5 (الفقرة 2)؛ و6؛ و7؛ و9 (الفقرتان 1 و4)؛ و10؛ و11؛ و12؛ و14 (الفقرات 1، و2 و3 ( ج)) و15 (الفقرة 1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2؛ و3 و5 (الفقرة 2 ( ب))

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 2325/2013 *

المقدم من: جان إيمانويل كانديم فومبي

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الكاميرون

تاريخ تقديم البلاغ: 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغت من دراسة البلاغ رقم 2325/2013 المقدم من السيد جان إيمانويل كانديم فومبي ، المدعى أنه ضحية، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي قُدمت إليها من جانب صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والمكمَّل بمعلومات إضافية قُدمت في 11 كانون الأول/ديسمبر 2013، هو السيد جان إيمانويل كانديم فومبي ، مواطن فرنسي مولود في 17 كانون الثاني/يناير 1970 في مبو - باندجون (الكاميرون)، مقيم في فرنسا ومحتجز حالي اً في الكاميرون. ويدعي انتهاك الكاميرون الحقوق المنصوص عليها في المواد 1 و2 و4، الفقرة 2؛ و5، الفقرة 2؛ و6، و7، و9، الفقرة 1؛ و4، و10، و11، و12، و14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودخل البروتوكول الاختياري الملحق به حيز التنفيذ بالنسبة للكاميرون يوم 27 أيلول/سبتمبر 1 984 .

1- 2 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2013، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، متصرفا ً نيابة عن اللجنة، إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، طالب اً من الدولة الطرف مر اعاة ظروف صاحب البلاغ الصحية، و الحرص على منع المساس بصحته على أي نحو غير قابل للإصلاح.

1- 3 وفي 12 أيار/مايو 2014، قبل المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، متصرف اً نيابة عن اللجنة، طلب الدولة الطرف النظر في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 استحدث جان إيمانويل كانديم فومبي ، في الفترة بين آذار/مارس 2006 وكانون الأول/ديسمبر 2007، صيغة جديد لتحويل الأموال أسماها " خدمات التحويل " ، وهي بديل لعمليات تحويل الأموال يتمحور حول نظام معلوماتي متكامل يعتمد على شبكة مؤسسات محلية. وتتيح " خدمات التحويل " للمقيمين من الأجانب من بلدان نامية مقيمين في بلدان غربية تلبية احتياجات أقربائهم مباشرة عن طريق إتاحة حصولهم على سلع وخدمات بواسطة النظام المعلوماتي. وقد بادر صاحب البلاغ بين عامي 2 008 و2009 إلى إطلاق شركة ناشئة أسماها " الأمل للتمويل " ، بغرض تطوير هذا النظام المكرسة أنشطته لأغراض المغتربين حتى عام 2010.

2-2 ثم قرر صاحب البلاغ تطوير ذلك النظام بحيث يعمل أيض اً على خدمة الدول والمؤسسات العامة في أ فريقيا. ففي عام 2010، أنشأ نظام اً معلوماتي اً مخصص اً للحكم المحلي ولحشد التمويل عن طريق موقع إلكتروني أسماه (www.devhop.com). وفي عام 2010، بادر صاحب البلاغ أيض اً إ لى إنشاء مؤسسة ناشئة أخرى تحت اسم " الأمل للخدمات " ، بهدف دعم ذلك النشاط الجديد. وباتت " مجموعة الأمل " تضم شركتي " الأمل للتمويل " و " الأمل للخدمات " تعمل كل واحدة مستقلة عن الأخرى في البلدان التي ينفذ فيها صاحب البلاغ أنشطته (فرنسا، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت فوار، وبنن، والسنغال، وبوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون).

2- 3 وفي 21 تموز/يو ليه 2011، بادر صاحب البلاغ، بعد أن قدم مشروعه في مؤتمر نظمته وزارة الاقتصاد، إلى إبرام اتفاق بالتراضي، عن طريق شركة " الأمل للتمويل " ، يتعلق بتوفير " نظام تكنولوجي معلوماتي متكامل لحشد الموارد غير المولدة للديون في سبيل تمويل خطط التنمية المجتمعية والاستراتيجية المتعلقة بالنمو والعمالة " . وفي 31 أيار/مايو 2011، أنشأ صاحب البلاغ شركة مساهمة في الكاميرون أطلق عليها " الأمل للخدمات " ، وكان عليها إدارة الشراكة مع الحكومة. وقد أُطلق الموقع الإلكتروني www.devhop.com رسمي اً يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وفي نيسان/أبريل 2013، دعي صاحب البلاغ إلى الكاميرون لاستكمال شروط عقد الاستثمار، بحيث تتولى وزارة الاقتصاد الوكالة الحصرية للخدمة العامة " لمجموعة الأمل " ، وفق ما هو منصوص عليه في العقد المؤرخ 21 تموز/ يوليه 2011.

2- 4 وفي الكاميرون، كان صاحب البلاغ موضع شكاوى جنائية مختلفة تتعلق بجرائم الاحتيال والاحتيال الخطير وتزوير وثائق تجارية خاصة. وخلال إقامة صاحب البلاغ في الدولة الطرف، صودر جواز سفره في 6 أيار/مايو 2013 من جانب مكتب المدعي العام. وفي 10 أيار/مايو 2013، صدرت بحقه مذكرة توقيف احتُجز بموجبها لدى الشرطة. وفي 14 أيار/ مايو 2013، مُددت فترة احتجازه لغاية 16 أيار/مايو 2013 بعد ورود مزيد من الشكاوى بحقه. وفي الفترة الفاصلة بين 10 و22 أيار/مايو 2013، استمعت الشرطة القضائية عدة مرات إلى الوقائع المتعلقة بالشكاوى الخمس المقدمة ضد صاحب البلاغ وواجهته بها. وظل صاحب البلاغ محتجز اً لدى الشرطة لغاية 22 أيار/مايو 2013، وهو التاريخ الذي أودع فيه الحبس الاحتياطي بموجب مذكرات صادرة على التوالي في 22 أيار/مايو، و27 حزيران/ يونيه ، و9 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. واشتكى صاحب البلاغ من أنه اضطر، خلال فترة احتجازه لدى الشرطة، إلى افتراش الأرض إلى جانب 20 شخص اً آخر في خلية مجردة من التهوية مساحتها 8 أمتار مربعة. وأشار أيض اً إلى أنه تعرض يوم 28 حزيران/ يونيه 2013، في سجن نيو بل، للاعتداء على أيدي محتجزين آخرين، مؤكد اً أن الشكاوى التي قدمها إلى المرفق الإصلاحي لم تؤد إلى أي نتيجة.

2- 5 وقد قُدمت أول شكوى تتعلق بجريمة الاحتيال في 9 كانون الأول/ديسمبر 2012 من جانب المدعو ديودوني كينغوم بوكيتشا . وقد ادعى السيد بوكيتشا أنه أعطى صاحب البلاغ أموال اً بغرض استثمارها في شركة " الأمل للتمويل " في فرنسا، ثم اكتشف أن صاحب البلاغ هو المساهم الوحيد في الشركة المذكورة. وذكر السيد كينغوم أنه لم يستعد حتى الآن أي اً من أسهمه، مشير اً في شكواه الجنائية إلى أن أطراف اً ثالثة أخطرته بأن صاحب البلاغ محتال ذائع الصيت في فرنسا وأنه أخطر أصحاب شكاوى آخرين بوجود صاحب البلاغ في الكاميرون. وكان السيد كينغوم قد اتخذ إجراءات في فرنسا ضد شركة " الأمل للتمويل " . وفي 2 نيسان/أبريل 2013، أعلنت محكمة منطقة بوبينيي (فرنسا) عدم اختصاصها البت بالطلب الذي تقدم به السيد كينغوم للتعويض عن أسهمه. وأحيلت القضية إلى محكمة باريس التجارية والنظر جار حالي اً فيها.

2-6 وفي 8 أيار/مايو 2013، تقدمت شركة فرنسية، هي شركة لوجيس المغفلة، بشكوى احتيال ثانية موضوعها التخلف عن سداد حقوقها بعد أن كان أوكل قد إليها تزويد مؤسسة " الأمل للصحة " المغفلة في الكاميرون بمعدات طبية أنكر صاحب البلاغ علمه بها. وفي الفترة الفاصلة بين 10 و14 أيار/مايو 2013، وردت بحق صاحب البلاغ ثلاث شكاوى احتيال إضافية ( ) .

2-7 وخلال فترة احتجازه، طلب صاحب البلاغ، برسالة مؤرخة 26 تموز/ يوليه 2013، بأن تقدم له الحكومة عرض تنازل بعد فشل وكالة الخدمة العامة نتيجة التشكيك في بند الحصرية المنصوص عليه في العقد المبرم في 21 تموز/ يوليه 2011. وفي 2 آب/أغسطس 2013، أخطرت وزارة الاقتصاد صاحب البلاغ بأن الحكومة ترغب في سحب الحصرية التعاقدية الممنوحة لمجموعة " الأمل " ، وحيازة برنامج " ديفهوب " بغية استثماره على نحو ذاتي ومستقل، والدخول مع صاحب البلاغ في مفاوضات بشأن التنازل الكامل عن النظام المعلوماتي. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه قدم عرض اً في 8 آب/أغسطس 2013 تحت الضغط والإكراه ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى أن الآثار المالية الهامة المرتجاة من برنامج " ديفهوب " لجهة تمويل مشاريع التنمية في الكاميرون إنما تكشف سبب الحملة القضائية والإعلامية التي وقع ضحيتها، والتي تهدف إلى تمكين الحكومة من مصادرة الموارد التقنية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع، وان تزاع ملكيتها من صاحب البلاغ.

2-8 وفي 18 تموز/ يوليه 2013، قدم صاحب البلاغ طلب اً بالمثول أمام رئيس محكمة منطقة ووري دوالا ( ) ، طعن فيه بإجراءات توقيفه، واحتجازه لدى الشرطة وحبسه، معتبر اً إياه ا جميع اً إجراءات غير قانونية، دون الإشارة إلى ظروف احتجازه أو الحوادث التي وقعت مع المحتجزين الآخرين ( ) . وبأمر مؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2013، ردت المحكمة الطلب، مسجلة أن إجراءي توقيف صاحب البلاغ واحتجازه لدى الشرطة تما في إطار احترام القواعد التي تنظم هذين الإجراءين، وأن احتجازه لدى الشرطة استغرق 72 ساعة نظر اً لأمر التمديد الذي وقع عليه المدعي العام، وأن حبسه احتياطي اً مبرر بكونه ملاحق اً بجرائم ولا مكان إقامة لديه في الكاميرون. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2013، قدم صاحب البلاغ أمام رئيس محكمة الاستئناف طعن اً بالأمر المذكور، مدعي اً عدم اختصاص القضاء الكاميروني، وعدم مشروعية احتجازه، وتقادم انتهاكات معينة وعدم دقة توصيف التهم غير ذات الصلة بالمادة الجنائية بل تشكل منازعات مدنية وتجارية ( ) . وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، رُد الطعن. وأكدت محكمة الاستئناف أمر محكمة المنطقة التي ردت طلب إخلاء سبيل صاحب البلاغ على الفور. وأوضحت المحكمة أنه كان يمكن الأمر بإخلاء سبيل صاحب البلاغ على الفور لو كان تبرير احتجازه مقتصر اً على مذكرة الحبس الاحتياطي الصادرة في 27 حزيران/ يونيه 2013 عن قاضي التحقيق في محكمة منطقة ووري دوالا، من حيث عدم إشارة هذا الأمر إلى مدة صلاحيته وعدم إلحاقه بأمر آخر يبرر قرار وضع صاحب البلاغ في الحبس الاحتياطي. بيد أن المحكمة أشارت إلى أ ن صاحب البلاغ كان أيض اً موضع مذكرة حبس احتياطي صادرة حسب الأصول عن مدعي المحكمة الابتدائية في دوالا بونانجو . واعتبرت المحكمة أيض اً أن القاضي الابتدائي وحده مخول البت بحجة عدم الاختصاص التي تذرع بها صاحب البلاغ. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تقدم صاحب البلاغ بدفع لنقض الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف. وقد حاول صاحب البلاغ مرار اً، خلال الفترة الفاصلة بين 14 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الحصول دون جدوى على نسخة من الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف، بحضوره إلى قلم المحكمة. كما طلب نسخة من الأمر المذكور برسالتين وجههما إلى قلم المحكمة يومي 22 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وتلقى إشعار اً باستلامهما. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر و3 كانون الأول/ديسمبر 2013، تقدم صاحب البلاغ من محكمة منطقة ووري دوالا ومحكمة دوالا بونانجو الابتدائية بطلبي إخلاء سبيل. وقد أرفق هذا الطلب برسائل موجهة من أشخاص من شأنهم كفالة تمثيل صاحب البلاغ أمام المحكمة.

2- 9 وأتى صاحب البلاغ على ذكر خطوات أخرى اتخذها بغرض الحصول على قرار بإخلاء سبيله. وكونه شريك اً فني اً للحكومة، أبلغ رئاسة الجمهورية عن حالته برسائل مؤرخة 15 حزيران/ يونيه و19 آب/أغسطس ( ) و4 أيلول/سبتمبر 2013. فضل اً عن ذلك، حاول صاحب البلاغ يومي 1 و11 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الحصول على قرار بإسقاط جميع إجراءات الملاحقة الجنائية عنه، من خلال طلب تدخل قدمه إلى مكتب المدعي العام ووزارة العدل. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013، تقدم بطلب تدخل آخر لدى المحكمة الابتدائية التي اطلعت على قضيته. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قرر قاضي التحقيق الذي اطلع على الشكاوى المقدمة من السيدين مبوما وكاميني إقفال التحقيق واعتبار التهم الموجهة ضد صاحب البلاغ كافية. وأحال بالتالي القضية على محكمة منطقة ووري دوالا.

2- 10 من ناحية أخرى، يشير صاحب البلاغ إلى أنه يعاني من تدلي الجفن، وهو مرض نادر يؤدي إلى تلف الأعصاب وتظهر أعراضه تحديد اً في شكل نوبات تصيب العينين ومؤخر الرأس والفقرات الوسطى، مما أدى إلى إضعاف بصر عينه اليسرى ( ) . وعقب فحص طبي أجري في مركز متخصص في فرنسا، تقرر إجراء عملية جراحية خارجية له في باريس يوم 25 تموز/ يوليه 2013 ( ) .

2-11 وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أصيب صاحب البلاغ خلال فترة احتجازه بنوبة حادة تمثلت في التهاب عينه اليسرى بالكامل وإعاقة نظره على نحو تسبب بشلل في الجهة اليمنى من جسمه ( ) . وقد نُقل صاحب البلاغ إلى المركز الطبي لسجن نيو بل الذي أحاله إلى اختصاصيين أخضعوه لسلسلة من الإجراءات الطبية ( ) . وخلُصت تقارير الفحوص الطبية التي أجرتها تلك المؤسسات إلى تعذر تقديم علاج كاف للمرض في الكاميرون. فضل اً عن ذلك، أشارت المعلومات التي زُود بها صاحب البلاغ من جانب المدير الطبي للسجن إلى أن الطبيب حرر بتاريخ 3 كانون الأول/د يسمبر 2013 تقرير اً سري اً عن الحالة الصحية لصاحب البلاغ وجهه إلى المدعي العام. ويشير صاحب البلاغ إلى أن العاهات التي أصيب بها نتيجة تلك النوبات قد لا يتعافى منها بسبب عدم وجود رعاية ملائمة، وإلى أن تعرضه لنوبة جديدة قد يصيب أعضاءه الحيوية. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013، تقدم صاحب البلاغ بطلبات تدخل لدواع صحية لدى المحكمة ال ا بتدائية في دوالا بونانجو ، ولدى محكمة منطقة ووري دوالا ومحكمة الاستئناف في ساحل دوالا، بغرض إجلائه إلى فرنسا في سبيل حصوله على الرعاية الصحية اللازمة هناك. وقد وجه انتباه المدعي العام إلى ذلك برسالة مؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2013، وإلى رئيس الجمهورية بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2014 ( ) .

2- 12 وفي 17 شباط/فبراير 2014، أشار صاحب البلاغ إلى أنه توجه في 16 كانون الثاني/يناير 2014 إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحرياته عارض اً عليها حالته، وخصوص اً في ضوء حالته الصحية. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2014، وجه رئيس اللجنة المذكورة رسالة إلى صاحب البلاغ أعلمه فيها بأنه أرسل إخطار اً إلى المدعي العام لمحكمة الاستئناف، مشفوع اً بنسخة إلى وزارة العدل، يلتمس فيه اتخاذ تدابير عاجلة بشأنه. فضل اً عن ذلك، قامت اللجنة في الفترة من 22 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2014 بزيارة للسجن، بادرت على أثرها، في إطار مؤتمر صحفي، إلى الإشارة إلى حالة صاحب البلاغ ووصفها بالباعثة على القلق.

2-13 وكان محامي صاحب البلاغ قد التقى في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 شخصي اً بالمدعي العام الذي أوصاه بالتوجه إلى وزير الدولة لشؤون الإدارة الإصلاحية. وقد أخطر صاحب البلاغ هذا الأخير في 2 كانون الثاني/يناير 2014 بحاله وبمنح اللجنة إياه التدابير المؤقتة. ويوضح صاحب البلاغ أن تدخل القنصل العام لفرنسا لدى المدعي العام يوم 29 كانون الثاني/يناير 2014 قد أسفر عن نقله في 30 كانون الثاني/يناير 2014 إلى مستشفى لاكينتيني في دوالا الذي أحاله لاحق اً إلى مستشفى دوالا العام، حيث رقد خلال الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 14 شباط/فبراير 2014. ويشير مستشفى دوالا العام في تقريره الطبي المؤرخ 14 شباط/فبراير 2014 إلى عدم استحواذه على خدمة خاصة للعناية بصاحب البلاغ، ويوصي بنقله إلى مركز متخصص، دون الإشارة إلى ضرورة إعادة صاحب البلاغ إلى فرنسا ( ) . وفي 14 شباط/فبراير 2014، أعيد صاحب البلاغ إلى المركز الطبي للسجن، عقب اتفاق بين السجن والمستشفى الذي تدخل بدون علمه. ورغم كون المستشفى مؤسسة عامة، يدعي صاحب البلاغ أنه أعيد سجنه بسبب عدم تمكنه من سداد النفقات المتصلة بإقامته الاستشفائية وأن المصاعب المرتبطة بميزانية السجن لم تكن تسمح بسداد علاجه الطبي. وفي 17 شباط/فبراير 2014، وجه رسالة إلى الرئاسة يخطرها فيها بالتطورات الأخيرة.

2- 14 وفي مذكرة مؤرخة 21 شباط/فبراير 2014، قدم صاحب البلاغ معلومات تكميلية. ويكرر صاحب البلاغ جميع الادعاءات التي قدمها في ما يتعلق بالشكاوى المرفوعة ضده، وبعملية توقيفه واحتجازه، فضل اً عن الشكاوى المتعلقة بعدم اختصاص القضاء الجنائي الكاميروني والتوصيف الخاطئ للتهم المنسوبة إليه. وهو يكرر أيض اً كونه ضحية حملة قضائية أساسها رغبة الحكومة في حيازة حقوق ملكيته. وهو يرى أن إجراء الإحضار أمام المحكمة بهدف إعادة حريته إليه لم يؤد إلى نتيجة وكان مشوب اً بعيوب إجرائية عائدة إلى تواطؤ الأجهزة القضائية. ويذكّر صاحب البلاغ أيض اً بضرورة إجلائه بسبب حالته الصحية، فضل اً عن الخطوات التي قام بها لدى السلطات في هذا الصدد.

فحوى الشكوى

3-1 يرى صاحب البلاغ أن توقيفه واحتجازه لدى الشرطة وحبسه احتياطي اً تشكل إجراءات غير قانونية وتنتهك المادة 9 من العهد من حيث عدم اختصاص القضاء الجنائي الكاميروني من الناحيتين الإقليمية والمادية. وهو يشير في هذا الصدد إلى كونه مواطن اً فرنسي اً وإلى كون الانتهاكات المنسوبة إليه تتعلق بوقائع حصلت خارج الإقليم الكاميروني، وأن الوقائع موضع الشكاوى ذات طبيعة تجارية بحتة غير ذات صلة بالقانون الجنائي ومتقادمة. ويرى صاحب البلاغ أن احتجازه لدى الشرطة قد تجاوز المدة القانونية القصوى التي يسمح بها القانون الكاميروني ( ) ، كونها بدأت في 10 أيار/مايو 2013 ولم يكن جائز اً تمديدها إلا لغاية 16 أيار/مايو 2013، لكنه احتُجز لدى الشرطة من 10 إلى 22 أيار/مايو 2013، وهو التاريخ الذي انتهت فيه مدة احتجازه لتصبح حبس اً احتياطي اً. ويحتج صاحب البلاغ بأن مذكرات الاحتجاز الأربع غير قانونية للأسباب نفسها. وفي ما يتعلق بمذكرة الاحتجاز الأولى الصادرة في 22 أيار/مايو 2013، يشير صاحب البلاغ إلى أن التهم المنسوبة إليه كانت موضع قرار صادر عن قاضي محكمة منطقة بوبينيي ، أحيلت بموجبه القضية إلى محكمة باريس التجارية التي استدعت صاحب البلاغ إلى جلسة عُقدت في 5 أيلول/سبتمبر 2013. ويرى صاحب البلاغ أيض اً أن مذكرة الحبس الصادرة في 27 حزيران/ يونيه 2013 غير قانونية، من حيث عدم تحديدها لمدة الحبس الاحتياطي وفق ما هو منصوص عليه في المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية الكاميروني.

3-2 ويرى صاحب البلاغ أن توقيفه واحتجازه لدى الشرطة وحبسه احتياطي اً إجراءات تعسفية أيض اً، كونه احتُجز في سياق حملة قضائية منظمة ضده تهدف إلى مصادرة ملكيته الفكرية على اختراعه وحرمان مجموعة " الأمل " من الامتياز الحصري الممنوح لها بغية استغلال رخصة الاستخدام التي اشترتها الدولة الطرف.

3- 3 وفي إطار المادتين 7 و10 من العهد، يشير صاحب البلاغ إلى أنه اضطر خلال فترة حبسه احتياطي اً إلى افتراش الأرض في زنزانة خالية من الته وئة تبلغ مساحتها نحو 8م2 مع 20 شخص اً. ويشير إلى أنه تعرض، على إثر نقله إلى سجن نيو بل، يوم 28 حزيران/ يوني ه 2013، للاعتداء على يد محتجزين آخرين وأن الشكاوى التي قدمها إلى سلطات المرفق الإصلاحي لم تثمر عن أي نتيجة. ويورد صاحب البلاغ وصف اً للظروف الشاقة التي كان يعاني منها لدى انتقاله في كل مرة من سجن نيو بل إلى جلسات المحكمة. و يدفع بأن حالته الصحية قد تدهورت نتيجة حبسه. وهو يشير في هذا الصدد إلى أنه رفع قضيته إلى عدة رؤساء محاكم، فضل اً عن السلطات الإصلاحية، لإبلاغهم بالنوبة التي تعرض لها يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 على إثر تدهور حالته الصحية في الحبس، وضرورة نقله إلى فرنسا ليتلقى العلاج اللازم . ويشدد صاحب البلاغ على أن تقصير السلطات، رغم الخطوات العديدة التي اتخذها، ورفضها إخلاء سبيله مؤقت اً تمكين اً له من الخضوع للعملية الجراحية التي كانت مقررة ليوم 27 تموز/ يوليه 2013، يشكلان معاملة لاإنسانية أو مهينة، حيث إ نه كان معرض اً لخطر العمى والشلل. وهو يرى أن مذكرات الاحتجاز الصادرة في 27 حزيران/ يونيه و9 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 كانت وسائل ساهمت في تكثيف المعاملة المهينة التي كان أصل اً معرض اً لها. وهو يشدد أيض اً على أن المعاملة التي يتلقاها في السجن مردها معلومات بثتها السلطات الإصلاحية بهدف الإيحاء بأنه محتال دولي عمد إلى خداع الدولة. ونتيجة لذلك، يحتج صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت المادتين 7 و10، الفقرة 1، من العهد.

3- 4 ويؤكد صاحب البلاغ أيض اً أنه ضحية انتهاك المادة 11 للعهد كونه سجُن بسبب منازعات تعاقدية ناتجة عن عقود شراكة (في ما يتعلق بالسيدين مبوما وكينغوم ) وعقود إقراض (في ما يتعلق بالسيدين كاميني ونونو) وليس عن أي علاقة قانونية في حال شركة لوجيس المغفلة. ويعلن أيض اً أنه غير معني بهذه المنازعات إلا بصفته ممثل اً لشخصين اعتباريين.

3-5 وفي ما يتعلق بانتهاك المادة 12، يرى صاحب البلاغ أنه مُنع من دخول فرنسا بحرية لا بسبب توقيفه واحتجازه فحسب، بل وبسبب سحب المدعي العام جوازه منه. ويضيف أن الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 12 لا تنطبق على حالته، كونه لا يمكن اعتبار أنه يشكل خطر اً على النظام العام، أو الصحة العامة أو الأمن الوطني.

3-6 ويتذرع صاحب البلاغ أيض اً بانتهاكات ال مادتين 14، الفقرة 3 (ج) و9، الفقرة 4، نظر اً لمماطلة السلطات في البت بالطلب الذي قدمه بغية إخلاء سبيله على الفور والتدخل في ضوء الطارئ الصحي الذي أصابه. وهو يشير إلى أن الطلب الذي قدمه في 18 تموز/ يوليه 2013 من أجل المثول أمام المحكمة لم يبت به إلا في 18 أيلول/سبتمبر 2013، في حين أن محكمة منطقة دوالا تبت في ملفات إخلاء السبيل كل يوم أربعاء. ويشير كذلك إلى أن محكمة الاستئناف لم تصدر قرارها إلا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وأن إجراء الإحضار أمام القاضي استغرق نتيجة ذلك أربعة أشهر، في حين أن عشرة أيام عادة ما تكفي لهذا الغرض. ويذكر صاحب البلاغ أيض اً أنه أشار إلى هذه المماطلة في المناقشات التي جرت خلال الإجراء. فضل اً عن ذلك، يرى أنه غير متيقن من مآل الدفع الذي تقدم به أمام المحكمة العليا لنقض قرار محكمة الاستئناف، نظر اً لكون المحكمة العليا غير مقيدة بأي مدد للبت في القضايا وأن عملها قد يستغرق بالتالي عدة سنوات. ويضيف أن السلطات لم تستجب البتة لطلباته المتكررة في ما يتعلق بحالته الصحية.

3-7 وفي مذكرة مؤرخة 21 شباط/فبراير 2014، يضيف صاحب البلاغ أنه أيض اً ضحية انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في المواد 6، الفقرة 1، و14، الفقرتين 1 و2، و15، الفقرة 1 من العهد.

3-8 ويؤكد صاحب البلاغ أن حقه في الصحة وفي الحياة، المنصوص عليه في المادة 6، الفقرة 1، من العهد، قد انتُهك بسبب تقصير السلطات التي نبهها تكرار اً إلى انهيار حالته الصحية. وهو يؤكد، فضل اً عن ذلك، أن أوجه الخلل العديدة التي أحاطت بقضيته مردها انحياز السلطات القضائية التي لم تتصرف بالقدر المطلوب من الاستقلالية، انتهاك اً للمادة 14، الفقرة 1. ويحتج صاحب البلاغ في هذا الصدد بأن تحرك مكتب المدعي العام لم يكن سوى انعكاس لإرادة الحكومة وأن القضاة برهنوا عن تبعيتهم للحكومة. وهو يحتج كذلك بأن القضاء تواطأ أيض اً مع الجهات المدعية وأنه ضحية اضطهاد من جانب السلطات السياسية والقضائية للدولة الطرف. وفي ما يتعلق بالمادة 14، الفقرة 2، يؤكد عدم استفادته من قرينة البراءة التي كان ينبغي للدولة الطرف بموجبها إيلاء الأولوية لصحته لا لاحتجازه. وأقر صاحب البلاغ بأنه لم يصدُر حتى الآن أي قرار إدانة عن القضاء الكاميروني، لكنه يحتج بأن التهم المنسوبة إليه لا يعاقب عليها القانون الفرنسي، وأن جنسيته الفرنسية كانت تفرض على الدولة الطرف التحقق مما إذا كانت التهم المنسوبة إليه تشكل جرائم فعلية. ويرى صاحب البلاغ بالتالي أن التهم قد نُسبت إليه انتهاك اً للمادة 15، الفقرة 1، من العهد.

3-9 ويدعي صاحب البلاغ أخير اً أن حقوق ملكيته قد انتُهكت، إذ أن قراءة مشتركة لديباجة العهد ومادتيه 1 و2، فضل اً عن السوابق القضائية التي عهدتها اللجنة، يمكن أن تغطي حماية ملكيته الفكرية ( ) .

3-10 وفي ما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف غير متاحة وغير فعالة في الوقت نفسه، وأنه لا ينبغي بالتالي حمله بعد الآن على ملاحقة خطواته عن طريق الإجراءات المحلية ليصبح بلاغه مقبول اً أمام اللجنة. وهو يشير، في ما يتعلق بإجراء إخلاء سبيله على الفور، أن محكمة منطقة دوالا ومحكمة الاستئناف لم تبرزا العناية الواجبة، حيث استغرق الإجراء ما يناهز أربعة أشهر. ويرى صاحب البلاغ، بالتالي، أن الموضوع يتعلق بتأخير مفرط وإطالة مخالفة للأصول يجعلان إجراء الانتصاف غير ذي فعالية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن هذا السياق يجعل أي إجراء انتصاف جديد للطعن في آخر مذكرتي احتجاز صادرتين في 9 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 غير ذي فعالية هو الآخر، وأن من غير المعقول بعد الآن مطالبته باللجوء إلى إجراءات لم تعد مثمرة على الإطلاق.

3- 11 وفي ما يتعلق بالدفع الذي تقدم به يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 لدى المحكمة العليا لنقض قرار محكمة الاستئناف، يشكو صاحب البلاغ عدم تلقيه نسخة من القرار الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 عن هذه الأخيرة، وهي مستند لا بد منه لأغراض إجراء الدفع. ويذكر أن النسخة لم ترسل إليه إلا في 26 شباط/فبراير 2014، وهو يرى أن قضاء الدولة الطرف تعمد إعاقة الإجراءات، ما يقطع الطريق على دفعه. ويوضح صاحب البلاغ لاحق اً أن القانون الكاميروني لا ينص على أي إجراء محدد يفرض على المحكمة العليا البت على سبيل الاستعجال في حالات الاحتجاز التعسفي وأن إجراء النقض العادي قد يستغرق بالتالي أكثر من عام، بل قد يمتد سنوات. وهو يحتج بأن سبيل الانتصاف هذا لا يمكن أن يعتبر هو الآخر فعال اً لأغراض العهد. ويضيف صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف هي أعلى هيئة قضائية محلية في ما يتعلق بإخلاء السبيل الفوري، حيث إ ن القانون الكاميروني لا ينص من ناحية أخرى على إحالة القضية إلى المحكمة العليا للبت في نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في ما يتعلق بطلب المثول أمام القضاء ( ) . ومن منظور آخر، حتى في حال اعتبار المحكمة العليا سبيل اً فعال اً للانتصاف، يحتج صاحب البلاغ بأن رفض السلطات القضائية تسليمه نسخة من حكم محكمة الاستئناف الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 قد أدى إلى قطع الطريق على الوصول إلى ذلك الإجراء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- 1 في الملاحظات التي قدمتها في 12 آذار/مارس 2014، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، مؤكدة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل ا لانتصاف المحلية لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ولم تقدم الدولة الطرف ملاحظات إلا في ما يتعلق بالادعاءات المتصلة بانتهاك المواد 7، و9، و10، و11، و12 و14.

4-2 وأوضحت الدولة الطرف الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ في ما يتعلق بالقضايا الثلاث التي هو ملاحق فيها من جانب أفراد أمام القضاء الكاميروني. فالقضية الأولى، المعروضة على نظر محكمة منطقة دوالا - بونانجو ، مقدمة من جانب السيد كينغوم الذي ادعى على صاحب البلاغ في 9 كانون الأول/ديسمبر 2012 بتهمة الاحتيال. وتشير الدولة الطرف، في ما يتعلق بفحوى الشكوى، أن صاحب البلاغ لجأ، عن طريق مؤسسة " الأمل للتمويل " (التي عُرفت في ما بعد بمؤسسة " الأمل للخدمات " )، إلى حيل استطـــاع بموجبها إقنـــاع السيد كينغوم بتسليمه مبلغ اً قدره 65 مليون فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الإفريقي، أو ما تعادل قيمته 000 100 يورو. وتوضح الدولة الطرف أنه تبين، بعد إجراء تحقيق أولي، أن صاحب البلاغ أودع الحبس الاحتياطي يوم 22 أيار/مايو 2013 ومثُل أمام محكمة منطقة دوالا - بونانجو يوم 24 أيار/مايو 2013 في إطار جلسة أولى. وفي 14 آب/أغسطس 2013، أمرت محكمة المنطقة، بموجب حكم تمهيدي، بإخلاء سبيل صاحب البلاغ، شريطة إيداعه كفالة مالية بقيمة 000 250 68 فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الإفريقي، أو ما تعادل قيمته 000 104 يورو ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن محامي صاحب البلاغ تقدم أثناء الجلسة التي عُقدت في 11 كانون الأول/ديسمبر 2013 في إطار القضية نفسها بطلب إخلاء سبيل جديد قوبل بالرفض لعدم وجود حجج تبرره. ولم يكن قرار إخلاء السبيل الصادر في 14 آب/أغسطس 2013 قد نُفذ.

4- 3 وفي ما يتعلق بالقضية الثانية المرفوعة على صاحب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه القضية ملحقة بقضية الاحتيال التي رفعتها شركة لوجيس المغفلة، الممثلة بمارتين نيامسي الذي ادعى أن صاحب البلاغ أوكل إلى الشركة المذكورة، بوصفه ممثل اً لشركة " الأمل للصحة " ، بنقل سلع إلى الكاميرون، وأنه رفض سداد الرسوم ذات الصلة التي بلغت قيمته 835 639 17 فرنكا من فرنكات الاتحاد المالي السويسري، أو ما تعادل قيمته 000 27 يورو. وبعد إجراء تحقيق أولي، صدر بحق صاحب البلاغ قرار بالإدانة وأودع الحبس الاحتياطي يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر 2013 في إطار تحقيق قضائي مفتوح لا يزال جاري اً (نتائجه غير معروفة). وتوضح الدولة الطرف أن القضية الثالثة ناتجة من شكاوى قدمت ضد صاحب البلاغ على التوالي في 10 أيار/مايو 2013 من جانب السيد باتريك مبوما ، بتهمة الاحتيال الخطير والتزوير، وفي 14 أيار/مايو 2013 من جانب السيدين إدريس كارلوس كاميني وروجيه نونو، بتهمة الاحتيال ( ) .

4- 4 أما في ما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بانتهاك المادتين 7 و10 من العهد والمتصلة بوقف متابعة الحالة الصحية لصاحب البلاغ والمعاملة الرديئة التي يرى أنه كان ضحيتها خلال فترة سجنه، تشير الدولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة الذي اعتبرت بموجبه الشكوى المستندة إلى المادة 7 من العهد، في ما يتعلق بحالة صاحب البلاغ الصحية، غير مقبولة من جانب اللجنة بسبب عدم تقديم تلك الحجة أمام القضاء المحلي ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أنه لم يتم، في ما يتعلق بهذه القضية، إطلاع أي مرجعية قضائية وطنية على الوقائع المتصلة بادعاءات انتهاك المادتين 7 و10 وأن هذه الادعاءات لم تكن يوما ً موضوع أي إجراء انتصاف لدى القضاء. وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أنه لم يتم إطلاع أي سلطة قضائية ع لى الشكوى المستندة إلى الفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد، مضيفة أنه يجوز إطلاع القاضي الإداري، لأغراض النظر في الادعاءات المتعلقة بسوء أداء الأجهزة القضائية، في إطار إجراء تترتب عليه المسؤولية.

4- 5 وأما في ما يتعلق بشكاوى انتهاك الحقين في الحرية والأمن المتصلين بتوقيف صاحب البلاغ، واحتجازه وسحب جواز سفره، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة منطقة دوالا - بونانجو أمرت بإخلاء سبيل صاحب البلاغ بموجب حكم تمهيدي صادر في 14 آب/أغسطس 2013 بسند كفالة، وفق اً للمادتين 224، الفقرة 1 و232، الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وتشير الدولة الطرف تحديد اً إلى أن المادة 232، الفقرة 1، من القانون، تنص على أن سند الكفالة يضمن، عند الاقتضاء، إعادة النفقات التي تكبدها الطرف المدني، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الانتهاك وسداد الغرامات ورسوم العدالة. وتضيف الدولة الطرف أن الأحكام التي استند إليها قرار محكمة المنطقة تتفق والمادة 9، الفقرة 3، من العهد التي تنص على جواز إخضاع إخلاء السبيل لكفالات تضمن مثول الشخص المعني أمام القاضي وأي إجراءات أ خرى. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ آثر تجاهل قرار محكمة المنطقة الصادر في 14 آب/أغسطس 2014 ليتقدم أمام تلك المرجعية بطلب آخر يتمثل في إخلاء السبيل. ورفضت محكمة المنطقة هذا الطلب الجديد بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2014، بسبب عدم تنفيذ القرار الأول وعدم قيام صاحب البلاغ بسداد مبلغ الكفالة.

4- 6 وفي ما يتعلق بالشكوى التي يستند فيها صاحب البلاغ إلى المادة 11 من العهد، ترد الدولة الطرف الحجة الهادفة إلى اعتبار أن التهم المنسوبة إلى صاحب البلاغ لا تشكل انتهاكات جنائية بل تتصل بمنازعات تجارية. وهي تدعي أن الموضوع يتعلق بمشكلة تقدير الوقائع المعروضة حالي اً على قضائها الذي لم يبت بها بعد، وتوصيف تلك الوقائع، وأن ليس من شأن اللجنة بالتالي إصدار حكم في هذه المسألة ( ) .

4- 7 أما في ما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة استئناف الساحل بتت، بموجب أمر صادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ( ) . وبوصفها مرجعية انتصاف، بطلب صاحب البلاغ المثول أمام القاضي وأعلنت عدم اختصاصها في هذا الشأن ( ) . وفي ما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ من عدم تمكنه من إيصال دفعه، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يحدد خطأ، وبدون عناصر موضوعية، مهلة النظر في دفعه بعدة سنوات، في حين أن ثمة حالات مماثلة لم يُسن بشأنها إجراء خاص تم في إطارها النظر في الدفع ضمن مهلة أقصر بكثير مما يشير إليه صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، تعطي الدولة الطرف مثال اً على أمر صادر عن المحكمة العليا في نيسان/أبريل 2013، عقب دفع قُدم في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لنقض قرار صادر عن دائرة مراقبة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف، لم تكتف المحكمة العليا فيه بنقض قرار محكمة الاستئناف وإبطاله، بل ردت أيض اً طلب مقدمة الطعن إخلاء سبيلها بكفالة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أنها أرفقت بملاحظاتها أمر محكمة استئناف الساحل الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وأن حجة صاحب البلاغ المتعلقة بعدم توافر القرار لا تمت بالتالي إلى الواقع بصلة. وتحتج الدولة الطرف أخير اً بأن صاحب البلاغ خالف الأصول بعدم قيامه، وفق اً لأحكام المادة 44، الفقرة 3 وما يليها، من القانون رقم 2006/016 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها، بسداد مبلغ الكفالة الذي حدده رئيس محكمة الاستئناف بأمر صادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2013 لسداد رسوم استنساخ الملف. كذلك، لم يرد صاحب البلاغ على المذكرة التي سلمها ساعي المحكمة إلى محاميه بتاريخ 3 شباط/فبراير 2014 في هذا الصدد. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا النوع من مخالفة الأصول هو الذي يؤخر تجهي ز ملفه ونظر المحكمة العليا فيه .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في رد مؤرخ 7 نيسان/أبريل 2014، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.

5-2 يرى صاحب البلاغ أن عرض الوقائع من جانب الدولة الطرف ناقص إلى حد كبير ويُسقط عناصر أساسية تتعلق بعدم اختصاص القضاء من الناحيتين الإقليمية والمادية. ويقدم صاحب البلاغ إيضاحات تكميلية تتعلق بالوقائع المنسوبة إليه في القضايا الجنائية الخمس المقدمة ضده. ففي ما يتعلق بالقضية التي قدمها السيد مبوما ، يطعن صاحب البلاغ في ادعاء الدولة الطرف بأن السيد مبوما سلمه مال اً. فشركة " الأمل للتمويل " هي مؤسسة كانت، وفق اً لالتزاماتها القانونية في فرنسا، تعقد اجتماعات مجلس إدارتها ولديها حسابات سنوية مصدق عليها من جانب مكتب خبراء حسابات كان السيد مبوما مدير اً مساعد اً رسمي اً فيه.

5-3 أما فيما يتعلق بعدم تسليم الأمر الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف، يشير صاحب البلاغ إلى أنه طلب مرات عديدة عن طريق محاميه إرسال نسخة من ذلك الأمر. و يدفع بأن هذا الأمر لم يكن قد حُرر بعد في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، يوم تقدم مستشاروه إلى قلم المحكمة ببيان الدفع ضد ذلك الأمر. ويرى صاحب البلاغ أن حجة الدولة الطرف بأن الأمر كان متاح اً يوم إعلان القرار، أي يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، لا يعدو كونه وسيلة للإيحاء بأن قضاءها لا تشوبه شائبة. وهو يشير أيض اً إلى أنه لم يبلغ بالأمر من جانب رئيس قلم المحكمة إلا في 26 شباط/فبراير 2014، لكن توقيع رئيس قلم المحكمة المثبت على الأمر مؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2013، وهو يوم أحد، أي ليس يوم عمل. فضل اً عن ذلك، لا يحمل الأمر توقيع القاضي، بل توقيع رئيس قلم المحكمة وحده، ما يخالف أحكام المادة 9 من القانون رقم 2006/015 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلق بتنظيم القضاء. وهو يرى أن القرار غير صالح قانوني اً لأغراض الدفع، متهم اً الدولة الطرف بأنها كانت تسعى إلى حمل المحكمة العليا على رد الدفع. وأخير اً، يشير صاحب البلاغ إلى أن محكمة الاستئناف ردت الدفع الذي قدمه صاحب البلاغ في جلسة عامة، معلنة عدم اختصاصها، ما ينافي المادتين 586 و587 من قانون الإجراءات الجنائية ويشكل إنكار اً للعدالة، في حين أن الأمر الخطي لا يذكر مسألة الاختصاص. ويحتج صاحب البلاغ بأن جوانب عدم التساوق هذه ما هي إلا نتيجة الحيل التي دبرتها الدولة الطرف في سياق الاضطهاد القضائي الذي هو ضحيته، بهدف التستر على أخطاء الإدارة القضائية وخداع اللجنة.

5- 4 وفي ما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يبدي صاحب البلاغ استغرابه لالتزام الدولة الطرف الصمت إزاء إحالة القضية إلى المراجع الإدارية والقضائية كافة، وهي إحالات لم تحظ بأي متابعة. وهو يؤكد مجدد اً أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المفيدة والمتاحة، مورد اً من جديد وصف مختلف الرسائل التي وجهها عن طريق محاميه في ما يتعلق باحتجازه بصورة غير شرعية وبحالته الصحية.

5 -5 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الإحضار يشكل الإجراء الوحيد الذي ينص عليه التشريع الكاميروني، وفق اً للمادة 584 من قانون الإجراءات الجنائية، للنظر في الطلبات المبنية على لا مشروعية عملية التوقيف أو الاحتجاز أو عدم التقيد بالأحكام القانونية. وهو يرى، بخلاف إجراء الإفراج المؤقت الذي يُعد خيار اً، أن الإفراج الفوري حق مكتسب في حال انتهاك الحقوق الأساسية من جانب السلطات القضائية. ويطعن صاحب البلاغ في التأويل التقييدي الذي يبدو أن الدولة الطرف تقدمه لمفهوم الاحتجاز التعسفي الذي يشمل معايير أخرى غير انتهاك القانون، من قبيل الاحتجاز غير المرئي أو المخالف للأصول أو المجحف.

5- 6 فضل اً عن ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن محكمة الاستئناف تذكر في الأمر الصادر عنها أنها تبت في القضية على نحو غير قابل للطعن ولا تدل الأطراف على أي سبيل للانتصاف. ويؤكد صاحب البلاغ مجدد اً أن قانون الإجراءات الجنائية لا ينص على إمكانية الدفع لنقض قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بشأن طلبات الإحضار وأن هذه الأخيرة تمثل بالتالي أعلى مرجعية في هذا المجال. وهو يوضح، من ناحية أخرى، أنه لم يتم يوم اً التقدم بدفع لنقض قرار صادر عن محكمة استئناف ما في ما يتعلق بـأمر إحضار. وهو يرى أن القانون لا ينص على إحالة القضية إلى المحكمة العليا بوصفها مرجعية نقض، حيث إ نه لا يحدد مهلة قانونية لقيام هذه الأخيرة بالبت في إجراء إخلاء سبيل الفوري، وهو أمر لا يتفق والطابع العاجل لإجراء من هذا القبيل وينبغي توصيفه بمثابة ثغرة قانونية. وفي ضوء غياب أي توضيح لهذه المهلة، بخلاف ما هو معتمد مثل اً في ما يتعلق بمحاكم المناطق، يرى صاحب البلاغ أن النقض لا يشكل سبيل انتصاف فعال في هذا الصدد. وهو يرى أيض اً أن رد الدولة الطرف ليس دقيق اً من حيث إشارتها إلى حالات يفترض بأنها مماثلة لتلك التي تقول إن المحكمة العليا قد بتت بشأنها حسب الأصول، في حين أن تلك الحالات لم تكن متعلقة بالاحتجاز التعسفي. ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تقر في ملاحظاتها بأن إجراء خاص اً لم يتخذ أمام المحكمة العليا في ما يتعلق بإجراء الإحضار. ويلاحظ، من ناحية أخرى، ضرورة الإشارة، في حال اعتبار المحكمة العليا مرجعية انتصاف، إلى أن ما مارسته الدولة الطرف من تحايل لإعاقة تحرير الأمر ومماطلة مفرطة قد أفضى إلى جعل هذا السبيل غير متاح.

5- 7 ويرى صاحب البلاغ أن طلبات إخلاء السبيل لم يكن ممكن اً لها أن تشكل إجراء انتصاف مفيد اً لأغراض العهد وأن تعسف السلطات القضائية جعلتها غير فعالة. وفي ما عدا الطلب الأول الذي صيغ في حزيران/ يونيه 2013 واستجيب له بشكل خبيث إلى حد جعله يوازي الرفض، ضربت الدولة الطرف إرادي اً عرض الحائط بالطلبات كافة. ويؤكد صاحب البلاغ أن إخلاء سبيله يوم 14 آب/أغسطس 2013 تمت الموافقة عليه عن سابق تصميم، حيث كانت مذكرة توقيف أخرى قد صدرت لتوها عن قاض آخر في قضية أخرى وأن سداد مبلغ الكفالة لم يكن بالتالي ليغير شيئ اً في المعادلة، بخلاف ما تؤكده الدولة الطرف. وفي ما يتعلق بالكفالة، كان يمكن الاكتفاء بعقد الشراكة المبرم بين الدولة الطرف ومجموعة " الأمل " التي يُعد صاحب البلاغ ممثلها القانوني. ويحتج صاحب البلاغ بأن عدد مذكرات التوقيف الصادرة بحقه وعدد القضايا الموكلة للقضاة المختارين خصيص اً لذلك الغرض يتيح للدولة الطرف التيقن من بقاء صاحب البلاغ في الاحتجاز بغية حرمانه من حقوقه الخاصة بموقع DevHope.com.

5- 8 ويعيد صاحب البلاغ تأكيد حججه المتصلة بانتهاك حقه في الصحة، مذكر اً بالخطوات التي اتخذها لدى السلطات بغرض إجلائه. فضل اً عن ذلك، يشير إلى أنه أودع يوم 7 آذار/مارس 2014 طلب اً جديد اً بالمثول أمام القاضي، يستند هذه المرة إلى دافع وحيد يتمثل في انتهاك حقه في الصحة، ما يمثل شكل اً من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بغرض الإفراج عنه على الفور. لكنه يبدي، في ضوء الطابع المستعجل للإجراء، أسفه من أن محكمة منطقة دوالا لم تبت حتى الآن بطلبه، بعد انقضاء شهر على إيداع ذلك الطلب. وهو يعيد تأكيد ملاحظاته بشأن انتهاك المادة 11، من حيث كون التصنيف الجنائي للتهم المنسوبة إليه من جانب السلطات الكاميرونية، لا سيما تهمة الاحتيال، كان تعسفي اً عن عمد بغرض إفساح المجال أمام الحملة القضائية التي هو ضحيتها. ويعيد صاحب البلاغ أيض اً تأكيد أنه ضحية إنكار العدالة، انتهاك اً للمادتين 14، الفقرة 1، و15، الفقرة 1، معتبر اً أن جميع الإجراءات القضائية التي اتخذتها السلطات إنما هي باطلة من وجهة نظر القانون الداخلي والقانون الدولي وتشكل انتهاك اً للمادة 14، الفقرة 1، من العهد.

5- 9 وأخير اً، يصف صاحب البلاغ نتائج القضية التي قدمها السيد كينغوم ، موضح اً أنه أدين يوم 26 آذار/مارس 2014، غيابي اً ودون الاستماع إلى الشهود أو المحامين الذين تقدموا للدفاع عنه، بالحبس مدة ثمانية عشر شهر اً وبغرامة قدرها ٧٥ مليون فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، رغم حالته الصحية والطلب الذي كان قد قدمه في 21 آذار/مارس 2014 بإرجاء مداولات المحكمة وإعادة فتح المناقشات. ففي ضوء حكم من هذا القبيل، لا يعود بإمكانه التماس الإفراج المؤقت.

معلومات تكميلية مقدمة من صاحب البلاغ

6- 1 وفي 23 أيار/مايو 2014، قدم صاحب البلاغ معلومات تكميلية تتعلق بالمقبولية ومتابعة القضايا الجنائية العالقة. وهو يتهم الدولة الطرف بالافتقار إلى حسن النية في سياق البلاغ الحالي، مكرر اً ادعاءاته المتعلقة بانتهاكات المادة 6، الفقرة 1 و7 من العهد. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً انتهاك حقوقه المستندة إلى ديباجة العهد، ومادتيه 1 و2، فضل اً عن المادتين 4، الفقرة 2، و5، الفقرة 2 .

6-2 وفي ما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يرى صاحب البلاغ أن من المتعذر أن ينطوي أي سبيل انتصاف محلي على فائدة معينة ما دامت الدولة الطرف تكيف قضاءها تبع اً لأغراض خارجة عن نطاق القضاء. وهو يؤكد مجدد اً، في ما يتعلق بالمثول أمام القاضي، بأن المحكمة العليا لا تمثل سبيل انتصاف متاح اً أو فعلي اً أو فعال اً.

6-3 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه حُكم عليه في 2 أيار/مايو 2014 بالحبس عامين في القضية التي قدمتها شركة لوجيس الفرنسية المغفلة، رغم الطلب الذي قدمه في 23 نيسان/ أبريل 2014 بإرجاء الجلسة والطلب الذي قدمه في 29 نيسان/أبريل 2014 بتنحية القاضي الذي ينظر في القضية. وقد استأنف حكم الإدانة في 12 أيار/مايو 2014. وهو يشكو من عدم تسلمه حتى الآن نسخة الحكم الخطي في القضيتين اللتين أدين فيهما.

6- 4 وقد أمر وزير الصحة العامة بتشكيل لجنة طبية لفحص المريض وتحديد المتابعة الواجبة لملفه الطبي. وقد قُدمت الفتوى الطبية في 12 أيار/مايو 2014 وأكدت التقارير السابقة المتعلقة بمشاكل النظر والشلل التي تعرض لها صاحب البلاغ. وقد أوصى التقرير الطبي، على سبيل الاحتياط، بإيداع صاحب البلاغ عناية هيكل استشفائي متكيف.

ملاحظات تكميلية من جانب الدولة الطرف

7-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات تكميلية في 19 آب/أغسطس 2014، رد اً على التعليقات التي قدمها صاحب البلاغ. وهي تكرر الحجج التي قدمتها والمتعلقة بعدم مقبولية البلاغ.

7- 2 وتقدم الدولة الطرف، من ناحية أخرى، إيضاحات بشأن أوجه الخلل التي يدعي صاحب البلاغ وجودها في ما يتعلق بالأمر الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 عن محكمة الاستئناف. وهي توجه اهتمام اللجنة إلى أن صاحب البلاغ أقر أخير اً بأن الأمر قد سُلم إليه. وتشير إلى أن الدفع الذي تقدم به صاحب البلاغ قد سُجل في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، مضيفة أن إرسال نسخة عقب استلام الدفع أمر منطقي كونه يساهم في تجهيز الملف، على غرار شكليات أخرى من قبيل سداد أجور استنساخ الملف. وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن نسخة القرار المرسل لم تكن تحمل توقيع اً. وهي توضح بأن نسخ القرارات لا توقـَّع، وأن الأصول المودعة لدى قلم المحكمة، والمسماة بـ " المحاضر " ، هي وحدها التي تحمل توقيع اً، وأن قلم المحكمة يسلم نسخ اً مصدق اً عليها مطابقة للأصل عن طريق تثبيت ختم على آخر صفحة في القرار، ما يضمن أصالة الوثيقة. فضل اً عن ذلك، تعلن الدولة الطرف أنه لم يطرأ منذ إعلان الأمر الصادر أي تعديل عليه وأنه يحتوي على فقرات تدعم الحجج المتعلقة بعدم اختصاص محكمة الاستئناف ( ) .

7-3 وفي ما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير الدولة الطرف إلى المادة 37، البند (أ)، من القانون رقم 2006/016 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2006، المتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها، التي تشير إلى أن " للدائرة القضائية اختصاص النظر في القرارات غير القابلة للطعن الصادرة عن المحاكم المدنية والتجارية والجنائية ومحاكم القضايا الاجتماعية والقانون العرفي " . وهي تشير أيض اً إلى أن صاحب البلاغ يؤوّل خطأ مصطلح " غير قابل للطعن " ، من حيث كون القرارات غير القابلة للطعن لا يمكن أن تخضع إلا للنقض، بخلاف القرارات الابتدائية التي تخضع للاستئناف. وهي تشير كذلك إلى أن الدفع كان بالتأكيد سبيل اً متاح اً لنقض الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف.

7-4 وتذكّر الدولة الطرف أخير اً بأن صاحب البلاغ قد استفاد من قرار إخلاء سبيل بكفالة، ما يؤكده صاحب البلاغ في تعليقاته، في حين أنه تجنب التطرق إليه في إحالاته السابقة.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

8- 1 قبل النظر في أي شكوى واردة في بلاغ ما، يتعين على لجنة حقوق الإنسان، وفق اً للمادة 93 من نظامها الداخلي، تحديد ما إذا كان ذلك البلاغ مقبول اً وفق اً للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تأكدت اللجنة، كما يتعين عليها فعله وفق اً لأحكام الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية لم تكن معروضة على نظر مرجعية دولية أخرى معنية بالتحقيق أو التسوية.

8- 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ بحجة أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد في إط ار ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وتحيط اللجنة علم اً بشكاوى صاحب البلاغ المستندة إلى المادة 9، الفقرتين 1 و4 من العهد، المتعلقة بتوقيفه، واحتجازه لدى الشرطة وحبسه بصورة يدعي أنها غير قانونية وتعسفية، فضل اً عن شكاواه ا لمستندة إلى المادة 14، الفقرة 3 (ج)، المتعلقة بالمماطلة في الإجراءات المتخذة أمام المحاكم المحلية في ما يتعلق بإجراء الإحضار. وتلاحظ اللجنة الحجة التي قدمتها الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يس ت نفد سبل الانتصاف المحلية، حيث إ نه تقدم بدفع أمام المحكمة العليا لنقض قرار محكمة الاستئناف الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الذي أكد أمر قاضي الإحضار الابتدائي. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي مع ذلك إنكار العدالة وسوء نية الدولة الطرف وانحياز القضاة الذين رفعت إليهم القضية. و تلاحظ أيض اً أن صاحب البلاغ يرى أن سبل الانتصاف القائمة للطعن في احتجازه ليست فعالة ولا متاحة وأن لديه بالتالي ما يبرر إعفائه من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتشير اللجنة إلى أن عدم وجود التزام باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، حين لا تكون هذه منطوية على أي فرصة نجاح، لا يعفي صاحب البلاغ، إذ يشكك في فعالية تلك السبل، من الالتزام باستنفادها ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تقدم بطلب مثول أمام المحكمة واس تئناف الأمر الصادر عن محكمة منط ق ة ووري دوالا، حيث تذرع تحديد اً بحقوقه المنصوص عليها في المادتين 9 و14 من العهد اللتين يتطرق إليهما في هذا البلاغ. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا لم تبت حتى الآن بالدفع الذي تقدم به صاحب البلاغ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 لنقض حكم محكمة الاستئناف. وترى اللجنة، من ناحية أخرى، أن صاحب البلاغ لم يقدم إلى اللجنة معلومات كافية تتيح لها استنتاج عدم فعالية الدفع المذكور الذي لم يبت به حتى الآن. وترى اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ لم يبرهن، لأغراض المقبولية، أن سلوك القضاء الوطني كان تعسفي اً أو أنه شكل إنكار اً للعدالة، وبالتالي، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قصّر في التزامه لجهة استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأن شكاوى الانتهاكات المستندة إلى المادتين 9، الفقرتين 1 و4؛ و14، ال فقرة 3 (ج)، تعتبر بالتالي غير مقبولة وفق اً لأحك ام المادة 2 والمادة 5، الفقرة 2 (ب) من البروتوكول الاختياري.

8-5 وفي ما يتعلق بالمادتين 7 و10 من العهد، تأخذ اللجنة علم اً، أول اً، بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالظروف اللاإنسانية لاحتجازه خلال فترة وجوده في حراسة الشرطة. وتلاحظ اللجنة، وفق اً للعناصر الواردة في الملف، أن صاحب البلاغ لم يطلع القضاء المحلي على هذه الادعاءات. وتشير اللجنة، انطلاق اً من سوابقها القضائية، إلى واجب صاحب البلاغ الاستعانة بجميع سبل الانتصاف القضائية إعمال اً لما هو منصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من حيث كون تلك السبل مفيدة ومتاحة عملي اً لصاحب البلاغ ( ) . وبالتالي، ترى اللجنة أن تلك الادعاءات لا يمكن قبولها وفق اً لأحكام المادة 5، الفقرة 2 (ب) من البروتوكول الاختياري ( ) .

8-6 ثاني اً، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يشير إلى أن ظروف وملابسات احتجازه في سجن نيوبيل قد ساهمت في تدهور حالته الصحية، نتيجة رفض السلطات السماح له بالوصول إلى رعاية صحية مكيفة، ما يشكل معاملة لا إنسانية انتهاك اً للمادتين 7 و10 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يحتج باتخاذه خطوات عديدة في سبيل استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، في حين تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يتقدم بادعاءاته أمام القضاء الوطني وأن تلك الادعاءات لا تشكل موضوع أي من سبل الانتصاف قضائي. وتوجه اللجنة النظر إلى أن صاحب البلاغ التمس، منذ بروز أعراض مرضه يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، برسائل وجهها في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013، التدخل لأسباب صحية من أجل إجلائه إلى فرنسا، وأن هذا الطلب قد وجه إلى جميع المراجع القضائية التي كانت مطلعة على القضايا المقدمة ضده ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بإعلان عدم استنفاد سبل الانتصاف من دون الإشارة إلى السبل المتاحة فعلي اً لصاحب البلاغ تحقيق اً لذلك الغرض. وترى اللجنة بالتالي أن المعلومات المتوافرة لديها لا تدل على أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد في ما يتعلق بالشكوى المستندة إلى المادتين 7 و10 والمتعلقة بتدهور الحالة الصحية لصاحب البلاغ في السجن. بيد أن اللجنة تلاحظ، في ضوء المعلومات المتاحة لها، أن صاحب البلاغ استُقبل من جانب المركز الطبي لسجن نيوبيل منذ لحظة بروز أعراض مرضه، وأنه خضع لفحوصات من جانب مختلف الأطباء خارج السجن، وأنه استفاد من تقارير طبية متعددة بما في ذلك تقرير أمرت به وزارة الصحة العامة في أيار/مايو 2014. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم شكواه بحجج كافية وفق اً للمادتين 7 و10 من العهد لأغراض مقبولية بلاغه، وهي تعلن عدم مقبولية هذا البلاغ وفق اً لأحكام المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 -7 وتأخذ اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ في م ا يتعلق بانتهاك حقوقه المستندة إلى المادة 11، من حيث اعتباره أنه سُجن لإخلاله بالتزام تعاقدي. وتشير اللجنة، وفق اً لسوابقها القضائية، إلى أن حظر الاحتجاز بسبب المديونية، المنصوص عليه في المادة 11 من العهد، لا ينطبق على المخالفات الجنائية المتصلة بالديون المدنية وأن الشخص المعني يخضع، في حالة الاحتيال أو الإفلاس البسيط أو الاحتيالي، لعقوبة الحبس، وإن كان غير قادر على سداد ديونه ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن صاحب البلاغ موضع ملاحقات جنائية بتهمة الاحتيال وأن التهم المنسوبة إليه لا تمت بصلة إلى تقصيره في الوفاء بالتزام تعاقدي، بل هي تدخل في صميم تنفيذ القانون الجنائي. وبالتالي، ترى اللجنة أن هذه الشكوى تتعارض، من حيث موضوع الدعوى، وأحكام المادة 11 من العهد، ولا يمكن بالتالي قبولها وفق اً لأحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبما أن الادعاء المتعلق بانتهاك المادة 12 مرتبط بالادعاء المتعلق بانتهاك المادة 11، ترى اللجنة عدم مقبوليته للأسباب نفسها.

8 -8 أما في ما يتعلق بالادعاءات المتصلة بانتهاك المواد 1؛ و2؛ و4، الفقرة 2؛ و5، الفقرة 2؛ و6؛ و14، الفقرتين 1 و2؛ و15، الفقرة 1، ترى اللجنة في هذا الصدد أن المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ لا تدعم شكاواه بحجج كافية لأغراض المقبولية. وبالتالي، تعلن اللجنة، وفق اً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ.

8-9 وترى اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ المتعلقة بحماية حقه في الملكية الفكرية تتعارض، من حيث موضوع الدعوى، والحقوق المكرسة في العهد، ولا يمكن بالتالي قبولها وفق اً لأحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9 - في ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ وفق اً لأحكام المواد 2، و3 و5، الفقرة 2(ب)، من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.