الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2053/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 January 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ‬ ‬‬‬

البلاغ رقم 2053/2011‬‬‬

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 ( 7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من: ب . ل . (ت مثله لجنة بالمين المعنية باللاجئين)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ ‬‬‬‬

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١١ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى) ‬‬‬‬

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادتين 92 و97، والمحال إلى الدولة الطرف في 26 نيسان/أب ريل 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ ‬‬‬

الموضوع: الترحيل إلى السنغال

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ الحق في الحماية من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ال حق في حرية الفكر والضمير والدين

المسائل الإجرائية: عدم كفاية أدلة الإثبات ؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي ‬‬‬

مواد العهد: المواد 6 و7 و18

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 2 و3 و5 (الفقرة 2(ب))

المرفق ‬‬‬‬

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112) ‬‬‬‬

بشأن‬‬‬‬

البلاغ رقم 2053/2011 ‬‬‬‬*

المقدم من: ب. ل. (ت مثله لجنة بالمين المعنية باللاجئين)

الشخص المدعى أنه ضحية :صاحب البلاغ ‬‬‬‬

الدولة الطرف : أسترالي ا.

تاريخ تقديم البلاغ :١٥ نيسان/أبريل ٢٠١١ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى) ‬‬‬‬

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ‬‬‬‬

وقد اجتمعت في ١٦ تشرين ا لأول/أكتوبر ٢٠١٤ ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2053/2011، المقدم إليها من ب. ل . بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي: ‬‬‬‬

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ‬‬‬‬

1-1 صاحب البلاغ هو ب. ل . و هو مواطن سنغالي ول د في 8 آب/أغسطس 1978. وفي وقت تقديم البلاغ ، كان صاحب البلاغ يواجه قرار ترحيل وشيك من أستراليا إلى بلده الأصلي . ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه المنصوص عليها في المواد 6 و7 و18 من العهد إذا رحّ ل ت ه إلى السنغال. ودخل العهد والبروتوكول الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى أستراليا في 13 آب/أغسطس 1980 و25 أيلول/سبتمبر 1991 على التوالي. وتمثل صاحب البلاغ لجنة بالمين المعنية باللاجئين .

1-2 وفي 26 نيسان/أبريل 2011، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى السنغال ريثما تنظر اللجنة في بلاغه. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ لا ي زال في أستراليا.

بيان الوقائع ‬‬‬‬

2-1 ولد صاحب البلاغ في توبا، في السنغال، لأسرة كبيرة مسلمة كانت ولا تزال عضو اً في جمعية المريدين .

2-2 وتعرف صاحب البلاغ عن طريق عدد من الأصدقاء، في عام 1994، على جمعيات كنيسة الرب، وهي منظمة مسيحية كانت تقدم الطعام وإعانات أخرى للأطفال الذين يحضرون الكنيسة. وأصبح صاحب البلاغ مهتم اً بالكتاب المقدس وقرر أن يصبح مسيحي اً. وعُمّد في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. فأخبره والده و أشقاؤه وجيرانه ، نتيجة ل تحول ه من الإسلام إلى المسيحية، بأنهم سيبلغون جمعية المريدين كي تصدر فتوى (أمر قتل) بحقه إن لم يعد للإسلام. وفي تاريخ غير محدد في تشرين الثاني/نوفمبر 1994، تعرض صاحب البلاغ للضرب من قبل أفراد أس رته وبعض أفراد جمعية المريدين، وعانى من إصابات منعته من المشي عدة أيام. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أنه احتجز بعدها ( ) ، في منزل والده، ثلاثة أيام دون طعام في محاولة لإجباره على العودة إلى الإسلام. وقال له والده إ نه جلب الخزي والعار على عائلت ه وإنه يتمنى أن يُقتل إذا لم يعد للإسلام .

2-3 وفي تاريخ غير محدد في عام 1994، غادر صاحب البلاغ توبا متجه اً إلى كاولاك، وهي مدينة جنوب توبا، حيث وجد عمل اً كعامل لحام. وهناك عثر عليه أفراد أسرته وأعضاء آخرون في جمعية المريدين، و أبرحوه ضرب اً وتركوه ليموت .

2-4 وف ي إحدى المرات ، أبلغ صاحب البلاغ الشرطة السنغالية بأن جمعية المريدين ستقتله لأنه تحول إلى المسيحية. فأخبره ضابط كبير في الشرطة أنه لا يمكن للشرطة أن تفعل شيئاً لأن القضية هي مسألة عائلية، ولأن جمعية المريدين قوية جدا ً ( ) .

2-5 وأشار قس مسيحي على صاحب البلاغ بمغادرة السنغال، حفاظ اً على سلامته، وقدم له الدعم المالي لهذه الغاية. ووصل صاحب البلاغ إلى جنوب أفريقيا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وك ان من الصعب العثور على عمل، ف أخذ صاحب البلاغ يبيع السلع في الشارع. وشعر بالحنين إلى الوطن ، لذا عاد إلى السنغال في 2006. وعمل لفترة قصيرة في كاولاك لدى رب عمله السابق. ولكنه سمع أن أناس اً يبحثون عنه، فتوارى عن الأنظار. وشعر صاحب البلاغ بأنه غير آمن، فعاد إلى جنوب أفريقيا في نيسان/أبريل 2006.

2-6 ونتيجة لل عداء تجاه ال عمال الأجانب في جنوب أفريقيا، غادر صاحب البلاغ إلى أستراليا، ف وصل إليها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

2-7 وفي 9 نيسان/أبريل 2009، قدم صاحب البلاغ إلى إدارة الهجرة والمواطنة طلب الحصول على تأشيرة حماية (من فئة XA) بموجب قانون الهجرة لعام 1958. وفي 8 تموز/ يوليه 2009، رفضت إدارة الهجرة والمواطنة منحه تأشيرة حماية لأنه لا يتمتع ب الأهلية كشخص تلتزم أستراليا تجاهه بالتزامات ال حماية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين .

2-8 وفي 24 تموز/يولي ه 2009، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين طلب مراجعة قضائية لقرار إدارة الهجرة والمواطنة. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أيدت المحكمة قرار إدارة الهجرة والمواطنة. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ شاهد ذو مصداقية تكلم بصورة مقنعة عن تحوله إلى المسيحية والتزامه بتعاليمها. وقبلت المحكمة بأنه بقي ناشط اً في الكنيسة في جنوب أفريقيا وأستراليا لأنه وجد الراحة والعزاء هناك، لا بغرض تعزيز طلب اللجوء. وقبلت المحكمة ادعاءات صاحب البلاغ عن خلفية أسرته والموقف السلبي لأفراد أسرته وبعض أصدقائها من تحوله من الإسلام إلى المسيحية. وقبلت المحكمة دليل صاحب البلاغ على أنه يخشى الأذى من أسرته وأصدقائها، وأن أسرته و أصدقا ءها ينتمون إلى جمعية المري د ين. كما قبلت دليل صاحب البلاغ على أنه تعرض للاعتداء من قبل أسرته وأصدقائها في مناسبتين لأنه تحول إلى المسيحية، وأن أسرته كانت لا تزال تبحث عنه عندما عاد إلى السنغال بعد 10 سنوات قضاها في جنوب أفريقيا. بيد أن المحكمة وجدت أن دافعها هو الرغبة في معاقبته على اعتناق المسيحية، و لا علاقة له بكون الأسرة عضوا ً في جمعية المريدين. ولم تقبل المحكمة بأن لدى صاحب البلاغ خوف اً له ما يبرره من أن ي صيبه أفراد جمعية المريدين بأذى بوجه عام، وذلك في ضوء معلومات قطرية مستقلة عن الموضوع .

2-9 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، أحالت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين طلب تدخل وزاري عمل اً بالمادة 417 من قانون الهجرة لعام 1958، تطلب فيه النظر في ما إذا كانت قضية صاحب البلاغ ترقى إلى مستوى الظ روف الفريدة والاستثنائية التي تجعل من دواعي المصلحة العامة التدخل . و رفض الوزير الطلب في 4 حزيران/يوني ه 2010.

2-10 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2010، قدم صاحب الب لاغ طلب تدخل وزاري جديد عمل اً بالمادة 417 من قانون الهجرة لعام 1958. وقي ّ مت وحدة التدخل الوزاري قضية صاحب البلاغ في 4 شباط/فبراير 2011. و رفضت الوحدة الطلب ل أنه ا رأت أنه لم يطرأ على ظروف صاحب البلاغ أي تغيير هام يثير مسائل جوهرية لم يسبق النظر فيها .

الشكوى ‬‬‬‬

3-1 يدفع صاحب البلاغ بأنه يعيش في خوف من الأذى الجسدي أو القتل، سواء على يد جمعية المريدين أو أفراد عائلته، بسبب تحوله من الإسلام إلى المسيحية ( ) . ويضيف أنه لو ولد مسيحي اً في السنغال، لما واجه هذا الاضطهاد؛ وأن تحوله هو ما يجعل حياته في خطر. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الشرطة السنغالية لن تستطيع توفير الحماية له ولن تتمكن من منع جمعية المريدين و أفراد أسرته من قتله. ولذلك، يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادتين 6 و7 من العهد ستنتهك إن أعادته أستراليا قسر اً إلى السنغال.

3-2 أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 18 من العهد، فيزعم أنه إن أعيد قسر اً إلى الس نغال، فلن يتمكن من ممارسة الشعائر الدينية المسيحية. ويضيف أنه يحضر قداس الكنيسة كل أسبوع، ويدرس الكتاب المقدس بانتظام حالي اً. وأنه ملتزم بالديانة المسيحية ولن يعود أبد اً إلى الإسلام. و أنه في حال أعيد إلى السنغال، سيكون عرض ة للإكراه، بما في ذلك التهديد بالقتل من قبل أفراد أ سرته المسلمة، وأعضاء جمعية المريدين ليعود إلى الإسلام، وبذلك سيجبر على التخلي عن عقيدته المسيحية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ‬‬‬‬

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، ودعت فيها اللجنة إلى إعلان عدم مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و 7 و 18، أو إعلان افتقارها إلى ال أ سس الموضوعية، كخيار بديل .

4-2 وتذكر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ، بعد النظر في طلبه تأشيرة حماية في 9 نيسان/أبريل 2009، لم يثبت أنه شخص بحاجة إلى الحماية بموجب اتفاقية عام 1951، وقد أبلغ بهذا القرار في 8 تموز/يولي ه 2009. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، أكدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين القرار الأولي بعدم منحه تأشيرة حماية. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، أحالت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين القضية إلى وزير الهجرة والمواطنة للنظر في ها ل أسباب إنسانية بموجب المادة 417 من قانون الهجرة ( ) . ولكن، في 4 نيسان/ أبريل 2010، أ ُ بلغ صاحب الرسالة أن الوزير قرر عدم التدخل في هذه القضية .

4-3 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2010، قدم صاحب البلاغ طلب اً خطي اً ثاني اً للتدخل الوزاري على أساس "تغيير هام في الظروف". وأ شار صاحب البلاغ إلى الوقائع التالية: (أ) بعد تعميده، هددته أسرته بإبلاغ جمعية المريدين ، التي ستصدر أمر اً بقتله إذا لم يعد إلى الإسلام؛ (ب) عندما ذهب صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة في توبا في 1994 ، أخبر ه ضابط كبير في الش رطة أن الشرطة لا تستطيع حمايته؛ (ج) أنه في حال عاد إلى السنغال، لا توجد مدينة آمنة له، لأن أسرته وأقاربه يعيشون في مختلف أنحاء السنغال (داكار وتوبا وكاولاك وج يوربيل ) وسيعثرون عليه وسيبلغون جمعية المريدين التي ستقتله؛ (د) أن لجمعية المريدين سلطةً ونفوذاً كبيرين في السنغال؛ (ه) يعتقد صاحب البلاغ أنه أول من تحول إلى المسيحية في توبا، وأن جمعية المريدين تريد قتله كي تردع الآخرين عن التحول؛ (و) أن صاحب البلاغ في صحة جيدة ومؤهل لل توظيف، ويمكنه أن يندمج في المجتمع الأسترالي. ولم يُر أن أي اً من تلك الادعاءات يتيح أي معلومات جديدة، أو يدل على تغير في ظروف صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، أ ُ بلغ في 4 شباط/ فبراير 2011 أن طلب التدخل الوزاري الثاني قد رفض.

4-4 وقدمت إدارة الهجرة والمواطنة طلب تدخل وزاري ثالث اً في تموز/يولي ه 2011، طالبة إعادة النظر في ظروف صاحب الطلب استناد اً إلى البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة. ود ُ عي صاحب البلاغ إلى تقديم أي ة معلومات ذات صلة يتعين النظر فيها، ولكنه لم يقم بذلك. ور ُ فض طلبه الأخير في 22 تموز/يولي ه 2011 ، بعد مراجعة الظروف والمعلومات الحديثة ذات الصلة. وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يزال رهن الاحتجاز المجتمعي .

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و 7 و 18 غير مقبولة لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية على النحو المطلوب بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أكدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين قرار إدارة الهجرة والمواطنة ب عدم منح صاحب البلاغ تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة. ولم ي لتمس صاحب البلاغ مراجعة قضائية لقرار المحكمة، ولم يقدم أي سبب لعدم القيام بذلك. وتضيف الدولة الطرف أن الأسس الوقائعية لادعاءات صاحب البلاغ أمام المحاكم المحلية هي إلى حد كبير نفس تلك المقدمة إلى اللجنة، وأن قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بأن صاحب البلاغ غير مؤهل للحصول على تأشيرة حماية، يعالج مسألة في صميم هذا ال بلاغ المعروض على اللجنة، وهي أنه سيتعرض للاضطهاد بسبب معتقداته الدينية إذا أعيد إلى السنغال. وتدعي الدولة الطرف أن نجاح المراجعة القضائية لقرار المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى أن تعيد المحكمة النظر في دعوى الحصول على تأشيرة حماية، مما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى معالجة ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بالترحيل إلى السنغال، وبالتالي يعالج ادعاءاته بموجب العهد. وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن المراجعة القضائية لقرار المحكمة لا ي زال سبيل ان تصاف متاح اً ينبغي لصاحب البلاغ استنفاده قبل السعي لعرض ادعاءاته على اللجنة لتنظر فيها بموجب العهد.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أنه، بما أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بما يكفي من الأدلة بموجب الفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7 من العهد، ف ينبغي أن تعلن اللجنة عدم مقبولية هذه الادعاءات، تماشي اً مع المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتشدد الدولة الطرف، خاصة، على أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية فيما يتعلق باد عاءات أنه معرض لخطر الأذى من جمعية المريدين وأفراد أسرته، الذين ينتمون إلى الجمعية أيض اً، لأن الشرطة في السنغال لا يمكنها حمايته أو لا ترغب في ذلك. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة موثوقة، عد ا الأدلة التي ن ُ ظر فيها أثناء الإجراءات المحلية، من شأنها أن تدعم ادعاءه أنه لا يستطيع أن يستفيد من حماية كافية تقدمها الدولة .

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ، بعد دراسة جميع الأدلة المتاحة، قبلت بما يلي: (أ) اعتنق صاحب البلاغ الديانة المسيحية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1994؛ (ب) ينحدر صا حب البلاغ من أسرة مسلمة متدينة ي نتمي أفرادها إلى جمعية المريدين؛ (ج) يعيش صاحب البل اغ وأسرته في مدينة توبا، ذات الأ غلبية المسلمة؛ (د) تعارض أسرة صاحب البلاغ اع تناقه للمسيحية، وقد هاجمه بعض أفراد أسرته وجيرانه، في تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ، واحتجزوه في المنزل لمدة ثلاثة أيام دون طعام ؛ (ه) أخبر ه أفراد من أسرته بأن جمعية المريدين ستقتله أو س تصدر فتوى بذلك؛ (و) هرب صاحب البلاغ من توبا إلى مدينة كاولاك، فعثر عليه اثنان من أخوته وبعض من أعضاء جمعية المريدين، وضربوه؛ (ز) عاش صاحب البلاغ في جنوب أفريقيا لمدة 10 سنوات، ثم عاد إلى السنغال، واستعاد عمله السابق، ولكن في غضون فترة قصيرة، علم أن أسرته تبحث عنه، مما دفعه إلى العودة إلى جنوب أفريقيا ومن ثم الذهاب إلى أستراليا؛ (ح) يخاف صاحب البلاغ من يتعرض للأذى على يد أسرته و أصدقائها ؛ (ط) تنتمي أسرة صاحب البلاغ و أصدقا ؤ ها إلى جمعية المريدين؛ (ي) ويرغب هؤلاء أن يؤذوه بسبب اعتناقه للديانة المسيحية، ولكن ذلك غير مرتبط بعضويتهم في الجمعية؛ (ك) اعتدى أفراد الأسرة و أصدقا ؤ ها على صاحب البلاغ في مناسبتين لأنه اعتنق المسيحية، وكانوا لا زالوا يبحثون عنه عندما عاد إلى السنغال بعد أن قضى 10 سنوات في جنوب أفريقيا، ولا تزال أسرة صاحب البلاغ غاضبة، كما تظهر رسالة من الأسرة ع ُ رضت خلال جلسة استماع في المحكمة؛ (ل) إن دين صاحب البلاغ هو السبب الأساسي والأهم لاضطهاده من قبل أسرته و أصدقائها ؛ (م) تعرض صاحب البلاغ لاعتداء على يد أفراد أسرته وعدد صغير من أصدقائها انتقام اً من صاحب البلاغ بسبب اعتناقه المسيحية .

4-8 وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة لم تتوصل، في قرارها، إلى استنتاجات صريحة فيما ي تعلق بادعاءات صاحب البلاغ أنه التمس مساع دة الشرطة في مناسبة واحدة و قيل له أن الشرطة غير قادرة على مساعدته لأن هذه مسألة عائلية، ولأن جمعية المريدين متنفذة جدا ً ؛ وأنه لن يكون آمن اً في أي مكان في السنغال بسبب انتشار عائلته الكبيرة، التي يمكنها أن تعثر عليه أينما ذهب. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المحكمة لم تقبل ادعاء صاحب البلاغ أن جمعية المريدين ستقتله أو أنها هددت بقتله أو أنها أصدرت فتوى بذلك؛ و ادعاءات صاحب البلاغ بأن لديه خوف اً له ما يبرره من أذى يصيبه من قبل جمعية المريدين؛ وأن السنغال غير قادرة على حمايته من الاضطهاد أو غير راغبة في ذلك .

4-9 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أكد أنه ل م يبلغ الشرطة بحادث الاعتداء ال أ ول، ولكن فقط عن الاعتداء الثاني. وتذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يدعي أن ضابط اً كبير اً في الشرطة أخبره، عند ما أبل غ عن الحادث الثاني، أنه لا يمكن للشرطة فعل شيء لأن هذه مسألة عائلية، ولأن "جمعية المريدين متنفذة جداً في توبا". وترى الدولة الطرف، أنه حتى لو كان ادعاء صاحب البلاغ صحيح اً، فإنها حادثة منعزلة لا تدل على رفض واسع النطاق من طرف السنغال حماية صاحب البلاغ على أساس معتقداته الدينية أو عجزها عن ذلك. وعلى أي حال، نظرت المحكمة صراحة في هذا الادع اء ورفضت ما دفع به صاحب البلاغ م ن عدم توفر حماية كافية أو فعلية له في المستقبل المنظور المعقول.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للاعتداء في مناسبتين، وأنه لن يكون آمن اً في أي بلدة أو مدينة، فقد التمس حماية الشرطة مرة واحدة فقط. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأن الشرطة في السنغال لا تستطيع حمايته من الأذى أو لا ترغب في ذلك .

4-11 وتدعي الدولة الطرف أيض اً أنه لا دليل على أن صاحب البلاغ حاول الانتقال إلى أي جزء آخر من السنغال عدا كاولاك ، بغية تفادي أذى أسرته له. وتضيف أن المعلومات القطرية تشير إلى أن جمعية المريدين تظهر درجة عالية من التسامح بصورة عام ة ، رغم أنه قد تكون هناك حوادث تعصب. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن أسرة صاحب البلاغ تنتمي إلى جمعية المريدين، فلا يوجد دليل يشير إلى أن جمعية المري دين كمنظمة ألحقت أي أذى بصاحب الب ل ا غ أو تغاضت عن ذلك أو سمحت به.

4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ المعروض أمام اللجنة لا يتضمن أية مواد ج ديدة لم تنظر فيها السلطات الأسترالية عند تحديد ما إذا كان يحق له الحصول على تأشيرة حماية بموجب القانون الأسترالي، وأن إدارة الهجرة والمواطنة ومحكمة مراجعة قضايا اللاجئين نظرتا مليا ً في طلب الحماية الذي قدمه صاحب البلاغ. وبعد دراسة جميع الأدلة المتاحة، خلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ سيحصل على حماية حكومية ملائمة وفعالة في السنغال، وبالتالي فأن خوفه من الاضطهاد لا يستند إلى أسس سليمة. ومع ذلك، أحالت القضية لينظر فيها بموجب المادة 417 من قانون اله جرة لأسباب إنسانية على أساس أنه رغم استنتاج أن الحماية الحكومية كافية، فذلك لا يعني وجود ضمانات كاملة بأن صاحب البلاغ سيكون آمن اً في المستقبل من أ ذى أف راد أسرته وأصدقائها ، وهو ما قد يشكل ظروف اً فريدة واستثنائية. وتلاحظ الدولة الطرف أن "عدم وجود ضمانات كاملة" يختلف عن اختبار "الخطر الحقيقي" الذي تطبقه اللجنة. ومن ثم رفض الوزير التدخل في قضية صاحب البلاغ ( ) .

4-13 وتؤكد الدولة الطرف أن قرار عدم منح صاحب البلاغ تأشيرة حماية اتخذ وفق اً لأصول القانون الأسترال ي، اعتماد اً على عمليةً مُحكمة ل مراجعة الأسس الموضوعية للقرارات ومراجعتها قضائي اً، يتيحها النظام القانوني المحلي. وتشير الدولة الطرف إلى رأي اللجنة القائل بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يرجع عادة إلى محاكم الدولة الطرف، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة ( ) . ولم تكشف إجراءات دعوى صاحب البلاغ، فيما يبدو، عن أية عيوب من هذا القبيل.

4-14 وتدعي الدولة الطرف ك ذلك أن المعلومات الحديثة المتوفرة عن البلد تؤكد ما خلصت إليه المحكمة من أن السنغال قادرة على توفير الحماية الكافية والفعالة لصاحب البلاغ ( ) . وخصوص اً، أن هذه المعلومات تشير إلى اتخاذ السنغال لتدابير معقولة بغية حماية حياة مواطنيها وسلامتهم، بما ف ي ذلك عبر ضمان سنّ قانون جنائي ملائم، وإعطاء الشرطة ونظام العدالة دور اً فعال اً ونزيها في حدود المعقول. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت، لأغراض المقبولية، ادعاءه بأنه لن يحصل في السنغال على حماية حكومية كافية من تهديدات جمعية المريدين أو أسرته.

4-15 وتؤكد الدولة الطرف أن التزاماتها بشأن عدم الإعادة القسرية لا تشمل الانتهاكات المحتملة للمادة 18 من العهد. وبناء عليه، تدعو الدولة الطرف اللجنة أن تُعلن عن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ لعدم تماشيه مع أحكام العهد من حيث الاختصاص الموضوعي.

4-16 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن الوقائع التي يدعيها صاحب البلاغ فيما يتعلق بالمادتين 6 و 7 لا تستوفي شرط عتبة خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره كنتيجة ح تمية ومتوقعة لعودته إلى السنغال ( ) . وتكرر الدولة الطرف تأكيدها عدم وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الحرمان التعسفي من الحياة عند عودته إلى السنغال. إن الحماية الحكومية الفعلية والملائمة متاحة لصاحب البلاغ في السنغال، وبالتالي، فإن تعرضه لضرر لا يمك ن جبره في حال أعيد إلى هناك، أمر غير حتمي وغير متوقع. ولا يوجد دليل على أن العنف ضد المسيحيين مسموح أو مقبول بأي شكل من الأشكال، كما لا توجد تقارير عن العنف المجتمعي أو المضايقة أو التمييز على أساس الانتماء الديني أو الرأي أو الممارسات. ويحافظ الزعماء المسيحيون والمسلمون في السنغال على حوار عام يساعد على نزع فتيل الأزمات الاجتماعية وتعزيز الحوار، ويحظر القانون السنغالي جميع أشكال التمييز، وينص على حرية الدين، وتحفظ قوات الشرطة القانون والنظام بفعالية في جميع أنحاء الب لد.

4-17 وفيما يتعلق بالمادة 18، تشير الدولة الطرف إلى أن ادعاء صاحب البلاغ يفتقر إلى الأسس الموضوعية، لأن السنغال دولة علمانية، ومعروفة بجو التسامح الديني السائد فيها. وتدعي الدولة الطرف أيض اً أنه لا دليل على أن صاحب البلاغ حاول الانتقال إلى أي جزء آخر من السنغال ، عدا كاولاك ، بغية تفادي أذى أسرته له. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن لا خطر بأن تنتهك حقوق صاحب البلاغ المحمية بموجب المادة 18 كنتيجة حتمية ومتوقعة عند عودته إلى السنغال.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف ‬‬‬‬

5-1 في 1 آذار/مارس 2012، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. ويشير صاحب البلاغ ، بالإضافة إلى الوقائع الواردة في رسالته الأولى، إلى أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية. وأن المراجع ة القضائية لقرار المحكمة كانت م تاح ة فقط في حال كانت لديه أسباب جيدة للاستئناف أمام محكمة الصلح الاتحادية. و لكن ل م تيسر له هذه الأسباب. و تحظر المادة 474 من قانون الهجرة لعام 1958 الاستئناف ضد قرارا ت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ، إذ قدّرت المحكمة العليا في أستراليا في قرارها بشأن قضية المدعي س . 157/2002 ضد كومنولث أستراليا (2003)، أن قرارات محكمة مراجعة قضايا اللاجئين التي يعتريها خطأ قضائي تخرج عن نطاق المادة 474 من قانون الهجرة. وبالتالي فإن القرارات التي يعتريها خطأ قضائي فقط هي التي يمكن الطعن فيها أمام محكمة الصلح الاتحادية. وإضافة إلى ذلك الحد القانوني الصارم للطعون المسموح بها، يتعين على مقدم الطعن، في إط ار المادة 486 (ه) و(ط) من قانون الهجرة، أن يتعهد كتابة أن هناك احتمالات نجاح معقولة للطعن. و يشير صاحب البلاغ إلى أن ال مراجعة ال دقيقة لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين التي قام بها مستشاره القانوني أظهرت أن القرار المؤرخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 لا يعتريه أي خطأ قضائي. ونتيجة لذلك، لم يتح له تقديم طعن إل ى محكمة الصلح الاتحادية.

5-2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأنه لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته، يؤكد صاحب البلاغ أن هناك أسباب اً وأدلة قوية تدعم ادعاءاته بأنه سيتعرض لخطر ض رر لا يمكن جبره كنتيجة حتمية ومتوقعة ل عودته إلى السنغال، منها عدم وجود منطقة آمنة يمكنه أن يقطنها في السنغال، لأن (أ) أسرته الموسعة ستعثر عليه في أي م كان في البلد؛ (ب) جمعية المريدي ن النشطة في جميع أنح اء السنغال ستعثر عليه وتقتله؛ و (ج) لن تحميه الشرطة لأنها ترى أن المسألة خلاف عائلي، ولن تتدخل فيه. كما أن الشرطة أبلغت صاحب البلاغ أن جمعية المريدين ذات نفوذ كبير. وعلاوة على ذلك، فإن حوالي 95 في المائة من أفراد الشرطة في السنغال هم مسلمون، ومعظمهم أعضاء في جمعية المريدين.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة ‬‬‬‬

النظر في مقبولية البلاغ ‬‬‬‬

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بم وجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه منها أحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث أمام هيئة أخرى من هيئات الت حقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، لأنه لم يستأنف ضد قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أمام محكمة الصلح الاتحادية. وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن ه من واجب أصحاب البلاغات استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وفقاً لمقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ما دامت تلك السبل تبدو فعالة في القضية ذات الصلة ومتاحة فعلي اً لصاحب البلاغ ( ) . و في هذه القضية، تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه نظر اً لعدم وجود خطأ قضائي في قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، لم يكن بإمكانه إجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة الصلح الاتحادية بموجب الأحكام القائمة لقانون الهجرة، بحسب ما تفسره السوابق القضائية ذات الصلة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على بيان صاحب البلاغ، وبالتالي ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بحجة أن صاحب البلاغ لم يقدِّم أدلةً كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادتين 6 و7 من العهد. و لكن، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ، ولأغراض المقبولية، شرح شرح اً وافي اً الأسباب التي تجعله يخشى أن تؤدي إعادته قسري اً إلى السنغال إلى تعرضه لمعاملة تتنافى مع المادتين 6 و7 من العهد، استناد اً إلى تجربته السابقة التي تعرض فيها للاعتداء مرتين لأنه تحول إلى الدي انة المسيحية، واستناد اً إلى ادعا ئ ه بأنه لم يحصل على حماية الشرطة التي ال تمسها. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و7 مقبولة عمل اً بال مادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن المادة 18 من العهد لا تنص على إمكانية تطبيق ها خارج الحدود الإقليمية، ترى اللجنة أنه لا يمكن فصل ادعاءات صاحب البلاغ بموجب هذا الحكم عن ادعاءاته بموجب المادتين 6 و7، التي ي جب أن تحدد وفق اً للأسس الموضوعية ( ) .

6-6 ولذلك تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول إذ يبدو أنه يثير مسائل تندرج ضمن أحكام المواد 6 ( الفقرة 1) و7 و9 من العهد وتنتقل بالتالي إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

7-2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه سيكون عرضة، بسبب تحوله من الإسلام إلى المسيحية في 1994، للأذى الجسدي أو القتل على يد أعضاء جمعية المريدين أو أفراد أسرته ، إذا ما أعيد إلى السنغال. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن أفراد أسرته اعتدوا عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 1994، وهددوا باستصدار فتوى من جمعية المريدين ضده؛ وأن أفراد أسرته وأعضاء آخرين في جمعية المريدين عثروا عليه وأبرحوه ضرب اً، بعد أن فر إلى مدينة كاولاك . وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاء صاحب البلاغ بأن الحماية الحكومية غير متاحة له في السنغال. وتلاحظ اللجنة أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم تقتنع بأن صاحب البلاغ سيواجه خطر اً من جمعية المريدين، رغم قبولها بمعظم وقائع القضية، وقررت أن الحماية الحكومية الكافية متاحة في السنغال.

7-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو نقله بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال تعرض ذلك الشخص لضرر لا يمكن جبره، على نحو ما تنص عليه المادتان 6 و7 من العهد ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأن استعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، هو أمر يعود بصورة عامة إلى ال أجهزة المختصة في الدول الأطراف ( ) .

7-4 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ فحص بدقة من جانب سلطات الدولة الطرف، التي خلصت إلى أن خوف صاحب البلاغ غير مبرر. وأن صاحب البلاغ لم يلتمس إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين برفض دعواه، ولم يؤكد وجود أي مخالفة إجرائية في قرار المحكمة. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة قبلت بأن صاحب البلاغ اعتنق المسيحية في 1994؛ وأن أفراد أسرته اعتدوا عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 1994 وتركوه بلا طعام مدة ثلاثة أيام؛ وأن أفراد أسرته وبعض أعضاء جمعية المريدين حددوا مكانه في مدينة كاولاك التي هرب إليها، واعتدوا عليه. وخلصت المحكمة إلى أن أي خطر يتهدد صاحب البلاغ يأتي من أفراد أسرته وشركائهم، لا من جمعية المريدين بحد ذاتها، ورفضت المحكمة ادعاء صاحب البلاغ أنه لن يحصل على حماية حكومية ملائمة وفعالة في أي مكان في السنغال. كما تلاحظ اللجنة أي ض اً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي سبب آخر يفسر عدم استطاعته الانتقال إلى مكان آخر في السنغال. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحدد أي عامل من عوامل الخطر لم تأخذه سلطات الدولة الطرف بعين الاعتبار على نحو سليم، أو أي مخالفات أخرى في عملية اتخاذ القرارات. ولا يوافق صاحب البلاغ على الاستنتاجات الوقائعية التي خلصت إليها سلطات الدولة الطرف لكنه لم يبيّن أن هذه الاستنتاجات غير معقولة بشكل جلي. ولذا تخلص اللجنة إلى أنه لم يظهر أن السلطات السنغالية لن تكون مستعدة ل تقديم حماية محايدة وملائمة وفعالة لصاحب البلاغ ضد ما يهدد سلامته الجسدية، وقادرة على ذلك، وأنه لن يكون من غير المعقول أن ينتظر منه أن ينتقل إلى مكان، بالأخص إذا كان بعيد اً عن توبا، توفر فيه له هذه الحماية. ولا يمكن للجنة، بشرط أن يعاد صاحب البل اغ إلى موقع تقرر الدولة الطرف وجود الحماية الكافية والفعالة فيه، أن تخلص إلى أن ترحيله إلى السنغال من شأنه أن ينتهك التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 6 أو 7 من العهد.

7-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 18، تشير اللجنة إلى استنتاجاتها الواردة في الفقرة 7-4 وترى، للأسباب نفسها، إلى أنها لا يمكن أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة منافية للمادة في حال رُحّل إلى السنغال.

٨- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى السنغال لن يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المواد 6 و7 و18 من العهد.

تذييلات

التذييل الأول ‬‬‬‬

[Original: English]

رأي م شترك لعضوي اللجنة السيد جيرالد ل . نومان، والسيد يوجي إواساوا (رأي مؤيد)

نؤيد تماماً آراء اللجنة. ونكتب رأينا بشكل منفصل للإشارة إلى أن مناقشة اللجنة في الفقرة 7- 4 تعكس م بدأ "بدائل اللجوء الداخلي" الراسخ، وهي قاعدة أساس ية لقانون اللاجئين الدولي و القانون الدولي لحقوق الإنسان. فلا يحتاج الأفراد إلى حماية دولية إذا كان بإمكانهم الاستفادة من حماية دولتهم؛ وإذا كانت إعادة التوطين داخل الدولة تمكنهم من تجنب المخاطر المحلية، ولم تكن إعادة توطينهم أمر اً غير معقول في ظل الظروف، فإن إعادتهم إلى مكان يمكنهم العيش فيه بأمان لا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. و انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم 1897/2009، س. ي. ل. ضد أستراليا ، قرار عدم المقبولية المؤرخ 24 تموز/يولي ه 2013، الفقرة 8-4؛ صوفي وعلمي ضد المملكة المتحدة ، الطلبان رقم 8319/07 و11449/07 (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 2011)، الفقرة 266؛ وأوميريدو ضد النمسا ، الطلب رقم 8969/10 (المحكمة الأوروبية لحقوق الإن سان 2011) (قرار عدم المقبولية).

التذييل الثاني

[Original: English]

رأي فردي لعضو اللجنة السيد ديروجلال سيتولسينغ (رأي مؤيد)

رغم توصلي إلى ذات النتيجة التي توصلت إليها الأغلبية بعدم وجود أي انتهاك من جانب الدولة الطرف في هذه القضية، أرى أن هذا الاستنتاج لا ينبغي أن يخضع للشرط المنصوص عليه في نهاية الفقرة 7-4، لأن ذلك ينتج قدر اً كبير اً من عدم اليقين ، مما قد يثير صعوبة في الامتثال لآ راء اللجنة. وبناء على استنتاج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي سبب يمنعه من الانتقال إلى مكان آخر داخل السنغال، يقع العبء على عاتقه بأن يلتمس حماية دولته كما ينص مبدأ اللجوء الداخلي. ولا يقع واجب التحقق من توافر مكان تتاح فيه الحماية الكافية والفعالة في السنغال على عاتق سلطات الدولة الطرف (أستراليا). إذ ينحص ر دورها في الحصول على معلومات موثوقة بأن السنغال دولة علمانية يسودها التسامح الديني.

التذييل الثالث

[Original: Spanish]

رأي فردي لعضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي (رأي مؤيد)

1- أتفق مع قرار اللجنة القاضي بعدم وقوع أي انتهاك للعهد في قضية ب. ل. ضد أستراليا (البلاغ رقم 2053 /2011)، ولكن لا أؤيد منهج الاستدلال الذي توصلت اللجنة عبره إلى هذا الاستنتاج.

2- وأفهم أن السلطات الأسترالية نظرت على النحو الواجب في طلب صاحب البلاغ الحصول على وضع لاجئ، وأن صاحب البلاغ لم يلتمس مراجعة قضائية لذلك القرار.

3- ولم يثبت صاحب البلاغ بما لا يدع مجال اً للشك، أنه قد يتعرض للاضطهاد من قبل د ولة السنغال أو أنه قد يكون هدف اً، لاعتداءات أو تهديدات لحياته بموافقة دولة السنغال أو تغاضيها. وأرى أن هذه هي الأسباب التي كان يتعين على اللجنة الاستناد إليها في قرارها.

4- ولا ينبغي للجنة أن تقول إن "صاحب البلاغ لم يقدم أي سبب آخر يفسر عدم استطاعته الانتقال إلى مكان آخر في السنغال" (الفقرة 7-4). ومن المؤسف أ يض اً أن اللجنة قد خلصت إلى أنه " لن يكون من غير المعقول أن ينتظر منه أن ينتقل إلى مكان، بالأخص إذا كان بعيد اً عن توبا، توفر فيه له هذه الحماية" (الفقرة 7-4).

٥ - ولم يسبق أن بنت اللجنة قرارها على مبدأي "بدائل اللجوء الداخلي" و"بدائل إعادة التوطين الداخلي". وبحسب فهمي ، ف إ نها لم تقم بذلك في هذه القضية أيض اً، كما أن الادعاءات المذكورة أعلاه وردت بصورة هامشية لا أكثر في من هج الاستدلال الذي أفضى إلى قرار اللجنة.

٦ - إن اعتماد هذ ين المبدأين في سياق مداولات اللجنة يمثل انتكاسة للنظر في القضايا المقبلة و قد يقوض معايير الحماية التي أقرتها اللجنة من قبل ف ي اجتهاداتها القانونية الراسخة.

٧ - وآمل أن تمتنع اللجنة في المستقبل عن التحليلات التي لا طائل منها والتي قد تجعل ممارساتها غامضة في قضايا مشابهة. وإذا كان الشخص معرض اً حقيقة ً لخطر الوقوع ضحية انتهاك المادتين 6 أو 7 من العهد في حال طرد أو سلم من الدولة الطرف إلى دولة أخرى (سواء كانت طرف اً في العهد أم لا)، فينبغي أن تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك بصرف النظر عما إذا كانت هناك أي مناطق أكثر أمنا ً داخ ل البلد الذي سيرسل إليه الضحية .