الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/1987/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1987 / 201 0

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من : أناتولي ستامبروفسكي ( لا يمثله محامٍ )

الشخص الم د َّ عى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 30 أيار/مايو ٢٠١٠ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي ، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 24 أيلول/ سبتمبر 20 10 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤

موضوع البلاغ: الحق في نشر المعلومات

المسائل الموضوعية: حرية التعبير

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

مواد العهد: الفقرة 2 من المادة 19

مواد البروتوكول الاختياري : الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 11 2 )

بشأن

البلاغ رقم 1987 /201 0 *

المقدم من: أناتولي ستامبروفسكي ( لا يمثله محامٍ )

الشخص الم د َّ عى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 30 أيار/مايو ٢٠١٠ (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1987 / 201 0 ، المقدم إليها من السيد أناتولي ستامبروفسكي بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء صادرة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو أناتولي ستامبروفسكي ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1937 . وهو يدَّعي أنه ضحية انتهاكات من جانب بيلاروس لحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 12 آذار/مارس 2009، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك يطلب فيه تنظيم اعتصام لشخص واحد في منطقة ال مشاة عند تقاطع شارعين في فيتيبسك بغرض استرعاء انتباه الجمهور إلى ارتكاب السلطات الوطنية لانتهاكات للقانون. وفي 18 آذار/مارس 2009، رُفض طلب صاحب البلاغ. وأشارت اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك إلى أن صاحب البلاغ سيعرقل بذلك كلاً من حركة المرور، وتنقّل الناس، والأمن العام، والنظام العام. وبالإضافة إلى ذلك، فبالنظر إلى أن الموقع الذي اقترحه صاحب البلاغ لمكان اعتصامه ليس من بين الأماكن المسموح فيها بذلك، رُفض الطلب وفقاً للقرار رقم 820 الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003 عن اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك بخصوص إجراءات تنظيم التجمّعات العامة ومباشرتها في مدينة فيتيبسك، والذي ينص تحديداً على أنه لا يجوز تنظيم التجمّعات العامة إلا في بضعة مواقع محددة في فيتيبسك.

2-2 وفي 31 آذار/مارس 2009، طعن صاحب البلاغ في قرار اللجنة التنفيذية أمام محكمة أوكتيابرسكيي المحلية في فيتيبسك، مدعياً ارتكاب انتهاك لحقه الدستوري في حرية التعبير. وفي 23 نيسان/أبريل 2009، رأت المحكمة أن قرار اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك هو قرار مطابق لأحكام قانون التجمعات الجماهيرية ( 1997 ) ورفضت طلب صاحب البلاغ.

2-3 وفي 23 نيسان/أبريل 2009، قدم صاحب البلاغ دعوى نقض إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية، موضّحاً أن قرار المحكمة المحلية غ ير مشروع وينتهك حقه في حرية التعبير. وقدم حجة مفادها أن المحكمة المحلية قد أعطت لأحكام قانون التجمّعات الجماهيرية الأسبقية على الأحكام الدستورية التي تضمن حقه في حرية التعبير. وفي 28 أيار/مايو 2009، أيدت المحكمة الإقليمية الحكم الصادر عن المحكمة المحلية في 23 نيسان/أبريل 2009 ورفضت الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ.

2-4 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية شكوى في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية، ولكن شكواه رُفضت في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2010، قدم صاحب البلاغ شكوى أخرى في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية إلى المحكمة العليا لجمهورية بيلاروس، ولكنها هي الأخرى لم تُجْد فتيلاً.

الشكوى

3- يدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك، من جانب الدولة الطرف، لحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، بالنظر إلى أن رفض السماح له بتنظيم اعتصام قد حال بينه وبين التعبير علانيةً عن آرائه، وإلى أن المنطق الذي ساقته السلطات المحلية ومفاده أنه سيعرقل بذلك حركة المرور هو منطق "ملفَّق" وغير مشروع نظراً إلى أن وقوف فرد واحد في منطقة مشاة عند تقاطع شارعين بالمدينة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتسبب في ذلك.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 عمدت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2011، فيما يتعلق بهذا البلاغ وبعدة بلاغات أخرى معروضة على اللجنة، إلى موافاة اللجنة بعدة أمور من بينها شعورها بالقلق إزاء التسجيل غير المبرَّر للبلاغات المقدمة من أفراد مشمولين بولايتها ترى أنهم لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في الدولة الطرف، بما في ذلك الطعن أمام مكتب المدعي العام من أجل إجراء مراجعة قضائية رقابية لحكم له حجية الأمر المقضي به، بما يشكل انتهاكاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري. وهي تؤكد أن ما حدث من تسجيل هذا البلاغ، هو وعدة بلاغات أخرى، يشكل انتهاكاً لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنه لا توجد أي أسس قانونية تجعل الدولة الطرف تأخذ هذه البلاغات في الاعتبار ؛ وأن أي قرار تتخذه اللجنة بشأن هذه البلاغات سيُعتَبر غير سليم من الناحية القانونية. وهي تذكر كذلك أن أي إحالات في هذا الصدد إلى الممارسات التي تتبعها اللجنة منذ أمد بعيد هي إحالات غير م ُ لز ِ مة لها قانوناً.

4-2 وبرسالة مؤرخة 19 نيسان/أبريل 2011، أبلغ رئيس اللجنة الدولة الطرف بأن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري للعهد تفيد ضمنياً أن ه يجب على كل دولة طرف أن تزوّد اللجنة بجميع المعلومات التي بحوزتها.ولذلك طُلب من الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية هذا البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية.وأ ُ بلغ ت الدولة الطرف أيضاً ب أنه، في حال عدم تقديم ملاحظاتها ، ستبدأ اللجنة في بحث البلاغ استناداً إلى المعلومات المتو ا فرة لديها.

4-3 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2011 ، د ُ عيت الدولة الطرف مرة أخرى إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

4-4 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تؤكّد الدولة الطرف في جملة أمور، فيما يتعلق بهذا البلاغ، أنها ترى عدم وجود أسس قانونية تجعلها تأخذه في الاعتبار بالنظر إلى أن تسجيله قد شكل انتهاكاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري. وهي تؤكد أيضاً أنه لم يجر استنفاد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة على النحو الذي تتطلبه المادة 2 من البروتوكول الاختياري، إذ لم يُقدَّم أي طعن إلى مكتب المدعي العام من أجل إجراء مراجعة قضائية رقابية.

4-5 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دُعيت الدولة الطرف مرة أخرى إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، وأُبلغِت ب أنه، في حال عدم تقديم مزيد من المعلومات ، ستبدأ اللجنة في بحث البلاغ استناداً إلى المعلومات المتاحة لها في ملف البلاغ. ووُجهت رسالة تذكيرية أخرى إلى الدولة الطرف في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف، في مذكرة شفوية بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2012، أن ها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت بموجب المادة 1 من هذا البروتوكول باختصاص اللجنة في استلام وبحث الرسائل المقدمة من الأفراد الخاضعين لولاية تلك الدولة الطرف والذين يدّعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق التي يحميها العهد . بيد أنها تلاحظ أن هذا الاعتراف قد قُدِّم بالاقتران مع أحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الأحكام المنشِئة للمعايير المتعلقة بمقدِّمي البلاغات وبما إذا كانت بلاغاتهم مقبولة أم لا، وخاصة المادتين 2 و5. وتؤكد الدولة الطرف أن الدول الأطراف ليس عليها بموجب البروتوكول الاختياري أي التزام بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة ولا بتفسير اللجنة لأحكام هذا البروتوكول، التي لا يمكن أن تكون ذات مفعول إلا إذا كان هذا التفسير قد وُضع وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وهي تؤكد أن الدول الأطراف ينبغي، فيما يتصل بإجراء الشكاوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالات إلى الممارسات الراسخة وأساليب العمل والسوابق القانونية للجنة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري. وهي تؤكد أيضاً أن أي بلاغ يسجَّل دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري ستعتبره الدولة الطرف متعارضاً مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون إبداء تعليقات بشأن مقبوليته أو أسسه الموضوعية، وأن سلطاتها ستعتبر أي قرار تتخذه اللجنة بشأن أي بلاغات مرفوضة من هذا القبيل قراراً "باطلاً". وترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ، هو وعدة بلاغات أخرى معروضة على اللجنة، قد سُجلت خطأً بما يشكل انتهاكاً للبروتوكول الاختياري.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

5-1 تحيط اللجنة علماً بجزْم الدولة الطرف بأنه لا توجد أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم من صاحب البلاغ، من حيث أن تسجيله يشكل انتهاكاً لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وبأنه ليس عليها أي التزام بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة ولا بتفسير اللجنة لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وبأن سلطاتها ستعتبر أي قرار تتخذه اللجنة بشأن هذا البلاغ قراراً "باطلاً".

5-2 وتذك ّ ر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تخو ّ لها وضع نظامها الداخلي بنفسها والذي وافقت الدول الأطراف الاعتراف به.وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدول ة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة بأن تتلقى وتبحث البلاغات المقدمة من أفراد يد ّ عون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1 من ال بروتوكول الاختياري). وانضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمناً تعهد هذه الدولة بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك ومن القيام، بعد النظر فيها، ب إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني (الفقرتان 1 و4 من المادة 5 ). وأي إجراء من جانب الدولة الطرف يمنع اللجنة من النظر في البلاغ وبحثه والتعبير عن آرائها بشأنه أو يعطلها عن ذلك هو إجراء يتعارض مع التزامات الدولة ( ) . و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بعدم قبولها اختصاص اللجنة بالبت في ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما أم لا وإعلانها مسبقاً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية، تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق بال اشتراط المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم طعناً إلى مكتب المدعي العام في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية. وتذكّر باجتهاداتها التي تفيد بأن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية بما يسمح بمراجعة أحكام قضائية نفذ مفعولها بالفعل هو أمر لا يشكل سبيلاً فعالاً للانتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وعلاوة على ذلك، ففي 12 كانون الثاني/يناير 2010 قدم صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمة العليا في بيلاروس من أجل إجراء استعراض قضائي رقابي ولكن رُفض هذا الطلب في 19 شباط/فبراير 2010. وبناء على ذلك، ترى اللجن ة أنه ما من شيء، بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يحول بينها وبين النظر في هذا البلاغ ( ) .

6-4 و تبعاً لذلك، ترى اللجن ة أنه ما من شيء، بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يحول بينها وبين النظر في هذا البلاغ وتعلن أنه مقبول وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وأولى المسائل المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان الحظر المفروض على تنظيم اعتصام في نيسان/أبريل 2009، بغرض استرعاء انتباه الجمهور إلى انتهاكات القانون الدولي التي يُدَّعى أن السلطات الوطنية قد ارتكبتها، يشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

7-3 وتذك ّ ر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 19 من العهد تقتضي من الدول الأطراف ضمان الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية نشر المعلومات. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) المتعلق ب حريتي الرأي والتعبير الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير هما شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع حر وديمقراطي ، ويشكلان حجر الزاوية في كل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . وإن فرض أية قيود على ممارستهما يجب أن يتم وفقاً لاختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب ( ) . ويجب ألا تُطبَّق القيود إلا للأغراض التي فُرضت من أجلها كما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) .

7-4 وتشير اللجنة أيضاً إلى أنّ رفض السماح بتنظيم اعتصام يهدف إلى استرعاء انتباه الجمهور إلى انتهاكات القانون التي يُدَّعى أن السلطات قد ارتكبتها هو أمر يرقى إلى حد فرض قيد على ممارسة صاحب البلاغ لحقه في نشر المعلومات. ولذلك فإنّ المسألة المطروحة على اللجنة هي التحقّق م ما إذا كانت القيود الم فروضة على حقوق صاحب البلاغ في هذه القضية لها ما يبررها بموجب ا لمعايير المبيّنة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

7-5 وتذكّر اللجنة ب أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تجيز فرض قيود معينة و لكن شريطة أن يكون منصوصاً عليها في القانون وأن تكون ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه إذا فرضت الدولة الطرف قيوداً ما، كان عليها أن تبرهن على أن القيود المفروضة على الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد ضرورية في الحالة المعنية، وأنه حتى إذا جاز من حيث المبدأ أن تأخذ الدول الأطراف بنظام يهدف إلى التوفيق بين حرية الفرد في نشر المعلومات والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة معينة، فإن هذا النظام الذي تأخذ به يجب أن يعمل بطريقة تكون متفقة مع موضوع المادة 19 من العهد ومع الغرض منها ( ) .

7-6 و تحيط اللجنة علماً ب أن الدولة الطرف لم تقدّم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية لهذا البلاغ . بيد أن اللجنة تشير إلى أن السلطات المحلية للدولة الطرف قد رفضت السماح لصاحب البلاغ بتنظيم اعتصام في 3 نيسان/أبريل 2009، الأمر الذي قيّد حقه في نشر آرائه بخصوص سلطات الدولة الطرف. وهي تلاحظ كذلك أن السلطات الوطنية قد رفضت السماح لصاحب البلاغ بنشر أوجه قلقه لأسباب تتمثل حصراً في أنه سيعرقل بذلك كلاً من حركة المرور، وتنقّل ال مشاة ، فضلاً عن الأمن العام والنظام العام وأنه، وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك رقم 820 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، خُصصت أماكن معينة لهذه التظاهرات الجماعية، وأن الموقع الذي اختاره صاحب البلاغ لتنظيم اعتصامه لم يكن ضمن الأماكن المسموح بها لهذا الغرض. بيد أن اللجنة تلاحظ، في هذا الصدد، أن السلطات الوطنية لم تشرح كيف كان يمكن لصاحب البلاغ في الواقع العملي، أثناء اعتصام لا يقوم به إلا هو شخصياً في منطقة مشاة ، أن يعرقل كلاً من حركة المرور، وتنقّل ال مشاة ، فضلاً عن الأمن العام والنظام العام في الموقع المعين وكيف يمكن على وجه الدقة فيما يخص القيود التي فُرضت بموجب المادة 19 من العهد على حقوق صاحب البلاغ تبرير هذه القيود في إطار الفقرة 3 من المادة 19 من العهد ( ) .

7-7 وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات في هذا الصدد من الدولة الطرف لتبرير التقييد لأغراض الفقرة 3 من المادة 19 من العهد ، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انت ُ هكت.

8- و إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعّالاً، بما في ذلك ردّ التكاليف القانونية التي تكبدها صاحب البلاغ، إلى جانب دفع تعويض. وبغية ضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها بموجب المادة 19 من العهد في الدولة الطرف، ينبغي أيضاً أن تراجع الدولة الطرف التشريع الوطني كما ط ُ بق في هذه القضية. وعلى الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ خطوات لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهّدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمانين يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. و تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغ تين البيلاروسية والروسية.