الأمم المتحدة

CCPR/C/115/D/2222/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 December 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المقدم من: أحمد هودا ي بيرجينوف (

الدولة الطرف: تركمانستان

الوثائق المرجعية: ‬

المسائل الإجرائية: ‬

المسائل الموضوعية: ‬ حرية الوجدان؛ والمعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ وسلب الحرية

مواد العهد: ‬ الماد ة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 1 من المادة 18

مواد البروتوكول الاختياري: ‬

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 115) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

بشأن

المقدم من: أحمد هودا ي بيرجينوف (

الدولة الطرف: تركمانستان

تعتمد ما يلي:

1-1 صاحب البلاغ هو أحمد هودايبيرجينوف، وهو مواطن تركماني من مواليد عا م 1990. ‬ ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد. ‬

١-٢ وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة، في رسالته الأولى، أن تلتمس من الدولة الطرف ضمانات كتدبير مؤقت بأنها لن تخضعه لجولة ثانية من الملاحقة الجنائية إلى أن تبت اللجنة في بلاغه. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2012، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تستجيب لهذا الطلب.

٢-١ يدفع صاحب البلاغ بأنه من شهود يهوه. ويؤكد أنه لم يسبق أن اتُهم قط بجناية أو ب مخالفة إدارية باستثناء إدانته الجنائية باعتباره مستنكفاً ضميرياً.

٢- ٢ ف في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، استدعت سلطة التجنيد العسكري صاحب البلاغ لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وامتثالا ً لذلك الاستدعاء، قابل صاحب البلاغ ممثلي سلطة التجنيد العسكري وشرح لهم بأن معتقداته الدينية، بصفته من شهود يهوه، لا تسمح له بأداء الخدمة العسكرية.

٢-٣ وفي 4 أيلول/سبتمبر 2010، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ، بدون أي تفسير، في أحد أسواق تركمان آباد. وعمد أفراد الشرطة، الذين لم يبرزوا وثائق هويتهم، إلى ضرب رأس صاحب البلاغ بجدار قبل اقتياده إلى قسم الشرطة رقم 2 في تركمان آباد. ثم اقتيد صاحب البلاغ إلى شعبة مكافحة المخدرات، حيث احتجز لمدة تسعة أيام، بدون أمر قضائي.

٢-٤ وفي 20 أيلول/سبتمبر 2010، مثل صاحب البلاغ أمام محكمة مدينة تركمان آباد. وأوضح صاحب البلاغ أنه من شهود يهوه وأن معتقداته الدينية لا تسمح له " بحمل السلاح ولا بتعلم فن الحرب " ، ولكنه مستعدٌ لأداء خدمة بديلة. وأدانت المحكمة صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 219 من القانون الجنائي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهر اً لرفضه أداء الخدمة العسكرية، وبأن يقضي هذه العقوبة في سجن من صنف ال نظام العام . ويعتبر صاحب البلاغ أن القرار الذي اتخذته محكمة مدينة تركمان آباد، في 20 أيلول/ سبتمبر 2010، يفي بالتزامه باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المعقولة قبل تقديم أي شكوى. ولم يستأنف صاحب البلاغ قرار إدانته أمام المحاكم العليا في تركمانستان.

٢-٥ وأودِع صاحب البلاغ، إثر إدانته، أحد مرافق الاحتجاز في تركمان آباد، حيث احتجز لمدة 18 يوماً. وفي أربع مناسبات، تعرض صاحب البلاغ للضرب على يد حراس مرفق الاحتجاز بسبب معتقداته الدينية. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، نُقل صاحب البلاغ إلى سجن LBK -12 في سييدي. وحُبس في زنزانة خرسانية خاوية لمدة تسعة أيام. ورفض حراس السجن السماح له باستخدام المرحاض. وضربه حارسان بعَصَويهما . وتعرض صاحب البلاغ للضرب المتكرر مرة أخرى بعد نقله إلى زنزانة مع بقية نزلاء السجن.

٢-٦ وأُفرج عن صاحب البلاغ في 20 آذار/مارس 2012 ( ) . واضطر صاحب البلاغ، بسبب ظروف سجنه، إلى إجراء عملية لإزالة دوالي الأوردة التي أصابته من جراء الإجهاد الشديد. و يفيد صاحب البلاغ بأنه يحتمل أن يُستدعى مرة أخرى لأداء الخدمة العسكرية، وأن يسجن مرة أخرى باعتباره مستنكفاً ضميرياً ( ) .

٢-٧ ويدعي صاحب البلاغ، فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد، أن المحاكم الوطنية لم تحكم قط لصالح أي من مستنكفي الضمير عن الخدمة العسكرية. ولذا، فإنه يؤكد أنه استنفد سبل الانتصاف المتاحة فيما يخص الانتهاك المزعوم لأحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد. وبما أن التصور السائد هو أن نظام العدالة يفتقر إلى الفعالية والاستقلالية، فإن صاحب البلاغ يعتقد أن تقديم شكوى أمام محكمة الاستئناف لن يجدي نفعاً على الإطلاق في قضيته ( ) .

٢-٨ أما فيما يخص الانتهاك المزعوم لأحكام المادة 7 من العهد، فإن صاحب البلاغ يؤكد أنه لا يوجد أي سبيل انتصاف محلي فعّال متاح له. ويشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن تركمانستان ( ) ، التي أشارت فيها اللجنة إلى عدم وجود آلية مستقلة وفعالة للشكوى في الدولة الطرف لتلقي الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وإجراء تحقيقات نزيهة وشاملة فيها، ولا سيما ادعاءات السجناء والمحتجزين في انتظار محاكمتهم.

٢-٩ ولم يقدم صاحب البالغ شكواه إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن سجنه بسبب معتقداته الدينية يشكل في حد ذاته معاملة لا إنسانية أو مهينة بالمعنى المقصود في المادة 7 من العهد.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ كذلك حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد بسبب ما تعرض له من سوء معاملة أثناء احتجازه وظروف سجنه في سجن LBK -12. ويحيل صاحب البلاغ، في جملة أمور، إلى تقرير رابطة المحامين المستقلين في تركمانستان، الصادر في شباط/فبراير 2010، الذي يشير إلى أن سجن LBK-12 يقع في صحراء تنخفض فيها درجات الحرارة في الشتاء إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، وتصل فيها درجات الحرارة في الصيف إلى 50 درجة مئوية. وهو سجنٌ شديد الاكتظاظ يُحتجز فيه السجناء المصابون بالسل والأمراض الجلدية مع السجناء الأصحاء.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أن مقاضاته وإدانته وسجنه لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقداته الدينية ولكونه مستنكفاً ضميرياً، هي أمورٌ انتهكت حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد ( ) . ويشير إلى أنه أبلغ السلطات التركمانية مراراً باستعداده لأداء واجباته المدنية بأداء خدمة بديلة حقيقية، غير أن تشريعات الدولة الطرف لا تتيح الفرصة لأداء أي خدمة بديلة.

٣-٤ ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توجّه الدولة الطرف إلى ما يلي: (أ) تبرئته من التهم الموجهة إليه بموجب الفقرة 1 من المادة 219 من القانون الجنائي، وشطب سجله الجنائي؛ (ب) دفع تعويض مالي مناسب إليه عما تكبده من أضرار غير مالية نتيجةً لإدانته وسجنه؛ (ج) دفع تعويض مالي مناسب إليه لتسديد نفقات الإجراءات القانونية.

٤- أفادت الدولة الطرف، بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 17 آذار/مارس 2014، بجملة أمور، منها أن هيئات إنفاذ القانون المعنية في تركمانستان نظرت بعناية في قضية صاحب البلاغ ولم تجد سبباً للطعن في قرار المحكمة. وذكرت الدولة الطرف أن الجريمة التي ارتكبها صاحب البلاغ حُددت بدقة وفقاً للقانون الجنائي لتركمانستان، وأن المادة 41 من الدستور تنص على أن حماية تركمانستان واجبٌ مقدسٌ على كل مواطن، وأن التجنيد العام إلزاميٌ للمواطنين الذكور. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يستوف المعايير المطلوبة لاعتباره مِن المؤهلين للإعفاء من الخدمة العسكرية على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من قانون التجنيد العسكري والخدمة العسكرية.

٥-١ في 14 أيار/مايو 2014، أشار صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تعترض، في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، على أي من الوقائع الواردة في البلاغ. والمبرر الوحيد الذي حاولت الدولة الطرف الاحتجاج به هو تأكيدها على أن صاحب البلاغ أدين وسُجن باعتباره مستنكفاً ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية لأنه لم يستوف معيار الإعفاء بموجب المادة 18 من قانون التجنيد العسكري والخدمة العسكرية. ويرى صاحب البلاغ أن ما دفعت به الدولة الطرف في ملاحظاتها ينم عن تجاهلها التام لالتزاماتها الناشئة عن المادة 18 من العهد وللاجتهادات القضائية للجنة، التي تؤيد الحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية. وعلاوة على ذلك، لا تعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة على يد مسؤولي السجن، وهو ما يتنافى مع أحكام المادة 7 من العهد.

٥-٢ ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلُص إلى أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد قد انتُهكت من جراء مقاضاته وإدانته وسجنه. ويكرر صاحب البلاغ أيضاً طلبه الحصول على تعويض من الدولة الطرف (انظر الفقرة 3-٤).

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغٍ، يتعين على اللجنة أن تُقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

٦-٢ وقد تحققت اللجنة، بمقتضى أحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتذكّر اللجنة كذلك بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف المحلية من أجل استيفاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ما دامت تلك السُبل تبدو فعالة في القضية المطروحة وما دامت بحكم الواقع متاحة لصاحب البلاغ ( ) . وتشير اللجنة إلى تأكيد صاحب البلاغ على أنه لا توجد أي سبل انتصاف فعالة متاحة له في الدولة الطرف فيما يخص ادعاءاته بموجب المواد 7 و10 و18 من العهد. وتشير اللجنة كذلك إلى تأكيد الدولة الطرف، في17 آذار/مارس 2014، على أن هيئات إنفاذ القانون المعنية في تركمانستان نظرت بعناية في قضية صاحب البلاغ ولم تجد سبباً للطعن في قرار المحكمة، وإلى أنها لم تعترض على الحجج التي ساقها صاحب البلاغ في هذا الصدد. وفي ظل هذه الظروف، تعتبر ا للجنة أنه ليس في أحكام الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من النظر في البلاغ المقدم في هذه القضية.

٦-٤ وتعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ، التي تثير مسائل بموجب المادتين 7 و10 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد، تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية، ومن ثم، فإنها تعلن مقبولية هذه الادعاءات وتشرع في دراستها من حيث أسسها الموضوعية.

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

٧-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن الشرطة عمدت إلى ضرب رأسه بجدار، عند إلقاء القبض عليه في 4 أيلول/سبتمبر 2010، وأنه تعرض للضرب في أربع مناسبات، بعد إدانته، خلال الأيام الثمانية عشر الأولى من احتجازه. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه تعرض للضرب مرة أخرى لدى وصوله إلى سجن LBK -12، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأنه كثيراً ما تعرض للضرب طيلة مدة سجنه. ولم تدحض الدولة الطرف هذه الادعاءات، ولم تقدم أي معلومات في هذا الصدد.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب البلاغ بشأن أحوال السَجن المزرية في سِجنLBK -12، ولا سيما حبسه في زنزانة خرسانية خاوية لمدة تسعة أيام بدون أن يسمح له حراس السجن باستخدام المرحاض. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاءات صاحب البلاغ أنه عانى من الظروف المناخية القاسية التي تعرض فيها إلى حرارة الصيف الشديدة وبرد الشتاء القارس، وذلك بعد نقله من زنزانة الحبس الانفرادي إلى نظام السجن العادي. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه الادعاءات، التي تتسق والاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية الأخيرة بشأن الدولة الطرف ( ) . وتُذكِّر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأنه لا يجوز إخضاع مسلوبي الحرية لأي مشقة أو قيود بخلاف ما ينجم عن سلب حريتهم، وإنما يجب معاملتهم وفقاً لجملة أمور، منها القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ( ) . ونظراً إلى خلو ملف القضية من أي معلومات أخرى ذات صلة بالقضية، تقرر اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن حبس صاحب البلاغ في ظل ظروف كهذه يشكل انتهاكاً لحقه في أن يُعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان، بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 10 من العهد ( ) .

٧-٤ وتشير اللجنة كذلك إلى ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد قد انتهكت لعدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما جعل رفضه أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية يؤدي إلى مقاضاته، ثم إلى حبسه. وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن الجريمة التي ارتكبها صاحب البلاغ حُددت بدقة وفقاً للقانون الجنائي لتركمانستان، وبأن المادة 41 من الدستور تنص على أن حماية تركمانستان واجبٌ مقدسٌ على كل مواطن وأن التجنيد العام إلزاميٌ للمواطنين الذكور.

٧-٥ وتذكّ ِر اللجنة بتعليقها العام رقم 22 (1993) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، الذي اعتبرت فيه أن الطابع الأساسي للحريات المكرّسة في الفقرة 1 من المادة 18 يتجلى في أن هذه الأحكام لا يجوز الحيد عنها، حتى في أوقات الطوارئ العامة، على نحو ما جاء في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد. ‬

٧-٦ وفي هذه القضية، تعتبر اللجنة أن رفض صاحب البلاغ التجنيد لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ينبع من معتقداته الدينية، وأن الحكم عليه لاحقاً بإدانته ومعاقبته يعدّ بمثابة انتهاكٍ لحريته في الوجدان ويشكل خرقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد. وفي هذا السياق، تذكِّر اللجنة بأن ممارسة القمع في حق مَن يرفض التجنيد في الخدمة العسكرية الإلزامية، لكون ضميره أو دينه يحرِّم عليه استخدام السلاح، هي ممارسة منافية لأحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنها أعربت عن قلقها، أثناء نظرها في التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب المادة 40 من العهد، من أن قانون التجنيد والخدمة العسكرية، بصيغته المعدلة في 25 أيلول/سبتمبر 2010، لا يعترف بحق الأشخاص في ممارسة الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية ولا ينص على أي خدمة عسكرية بديلة لها، كما تذكّر بأنها أوصت بأن تتخذ الدولة الطرف، في جملة أمور، التدابير اللازمة لمراجعة تشريعاتها لإدراجها أحكاماً تنص على أداء خدمة بديلة ( ) .

٨- وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد.

٩- ووفقاً لأحكام الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويقتضي منها ذلك أن تعوّض الأفراد الذين تنتهك حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً. ‬

١٠- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبل انتصاف فعالة إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويرجى من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة. ‬

التذييل

رأي مشترك أبداه أعضاء اللجنة السيد يوجي إواساوا، والسيدة آنيا زايبرت - فور، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستانتين فادرزيلاشفيلي

نحن نتفق مع الاستنتاج الذي خلصت فيه اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد، ولكن لأسباب تختلف عن الأسباب التي ساقتها أغلبية أعضاء اللجنة ( ) . ‬ وسنحتفظ برأينا رغم أننا قد لا نرى لزوما ً لتكراره في البلاغات المقبلة.