الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2243/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 November 2014

Arabic

Original: English

المقدم من: منير أحمد حسيني (يمثله محام، فن روجر نيلسن)

الأشخاص المدَّعى أنهم ضحايا: صاحب البلاغ وطفلاه

تاريخ تقديم البلاغ: ٧ أيار/مايو ٢٠١٣ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادتي ن 92 و97، الذي أُحيل إلى الدولة ا لطرف في ١٠ أيار/ مايو ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

الموضوع: ترحيل مواطن أفغاني

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ طرد غير مواطن؛ الحياة الأسرية؛ حقوق الطفل

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات

المرفق

المقدم من: منير أحمد حسيني (يمثله محام، فن روجر نيلسن)

الأشخاص المدَّعى أنهم ضحايا: صاحب البلاغ وطفلاه

تاريخ تقديم البلاغ: ٧ أيار/مايو ٢٠١٣ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

1-1 صاحب البلاغ ، المؤرخ 7 أيار/مايو 2013 ، هو منير أحمد حسين ي ، وهو مواطن أفغاني من مواليد 7 آذار/مارس 1986. ويقدم بلاغه باسمه الشخصي ونيابة عن ابنه وابنته، المواطن ي ن الدانمركي ي ن، المولود ي ن في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 و4 أيلول/سبتمبر 2010، على التوالي. ويدعي أن قرار الدولة الطرف طرده بصفة نهائية من الدانمرك يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المواد 2 و13 و23 و24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و ل حقوق طفليه بموجب المادتين 23 و24 من العهد.

1-2 وفي 10 أيار/مايو 2013، طلبت اللجنة، عملاً بأحكام المادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان طوال فترة نظر اللجنة في بلاغه.

2-2 ويقيم والد صاحب البلاغ وزوجته وخمس ة إخوة وأخوات في الدانمرك. وتزوج صاحب البلاغ السيدة أ. وهي مواطنة دانمركية، في عام 2006. وأنجب الزوجان ابنا ً في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وبنتا ً في 4 أيلول/سبتمبر 2010. ويقيم الطفلان مع أمهما. وكان صاحب البلاغ والسيدة أ، عند تقديم البلاغ ، مطلقين.

2-3 وفي 2 أيلول/سبتمبر 2002، أصدرت محكمة مدينة كوبنهاغن بحق صاحب البلاغ حكم اً بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، بتهمة السطو والسرقة و محاولة ا لتحايل ، وال إ ضر ا ر الجنائي، و الحيازة غير القانونية للأسلحة الناري ة (المسدسات) والقيادة بدون رخصة . وبالنظر إلى سن صاحب البلاغ عُلّقت سنة من العقوبة وأُخضع لفترة اختبار ل مد ة سنت ي ن. ولم تأمر المحكمة بطرد صاحب البلاغ، استناد اً إلى المادة 26 من قانون الأجانب، مقروءة بالاقتران مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

2-4 وفي 1 آذار/مارس 2005، أدانت صاحب البلاغ هيئة محلفين تابعة للمحكمة العليا للمنطقة الشرقية بسبب ارتكاب عدة عمليات سرقة ومحاولة السرقة. فحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر، شملت الفترة المعلقة من الحكم الصادر في 2 أيلول/ سبتمبر 2002 . وصدر بحق صاحب البلاغ أيضاً أمر بالطرد من الدانمرك مشفوع اً بحظر عودة دائم. وعند تحديد العقوبة، أخذت المحكمة العليا في الاعتبار أن صاحب البلاغ كان قد أدين بتهمة السطو سابق اً. لكن، وفي الوقت نفسه، أخذت المحكمة العليا في الاعتبار أن صاحب البلاغ كان دون سن الثامنة عشرة عند ارتكاب الأفعال الإجرامية.

2-5 وفي 19 آب/أغسطس 2005، أيدت محكمة النقض بالإجماع حكم المحكمة العليا للمنطقة الشرقية للأسباب التي ذكرتها المحكمة العليا.

2-6 ونتيجة لقرار طرد صاحب البلاغ، أُلغي تصريح إقامته. وبرسالة مؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2006، قدم صاحب البلاغ طلب لجوء، رفضته إدارة الهجرة الدانمركية في 27 تموز/ يوليه 2006، عمل اً بالمادة 7 من قانون الأجانب. و في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أي ّ د مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة الدانمركية وقر ّ ر أنه بالإمكان إعادة صاحب البلاغ قسر اً إلى أفغانستان إذا لم يغادر البلد طوع اً.

2-7 وبرسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2006، قدم مفوض شرطة كوبنهاغن طلباً من صاحب البلاغ إلى محكمة مدينة كوبنهاغن يلتمس فيه إلغاء قرار الطرد الصادر عن المحكمة العليا، عملاً بالمادة 50 من قانون الأجانب. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت محكمة مدينة كوبنهاغن إلغاء أمر الطرد الصادر بموجب قرار المحكمة العليا الصادر في 19 آب/أغسطس 2005. وأكدت محكمة المدينة في قرارها، أنه، وفقاً للمعلومات المتاحة، لا يوجد أي أساس للافتراض بأن صاحب البلاغ قد يتعرض لعقوبة مزدوجة عند عودته إلى أفغانستان. ورأت المحكمة أن المعلومات المتعلقة بزواج صاحب البلاغ، أثناء احتجازه، من ا لمرأة التي كانت تجمعه بها علاقة منذ عام 2002 لا يمكن أن تعتبر تغييراً جوهرياً في ظروفه بحيث تستوجب إلغاء قرار الطرد. وأخيراً، خلصت المحكمة إلى أن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر بسبب السطو تتصف بالوجاهة إلى درجة أن اختبار التناسب الذي أجرته بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء قرار الطرد. وبموجب أمر مؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2008، أيدت المحكمة العليا للمنطقة الشرقية أمر محكمة مدينة كوبنهاغن للأسباب التي ذكرتها محكمة المدينة. فطعن صاحب البلاغ في القرار أمام مجلس طعون المحكمة العليا، فرفض الطعن في 11 حزيران/يونيه 2008.

2-8 وفي 24 تموز/يوليه 2007، أُفرج عن صاحب البلاغ إفراج اً مشروط اً، ووضع بعد ذلك رهن الحبس الاحتياطي، عمل اً بالمادة 35 ( 1) ‘1‘ من قانون الأجانب، بهدف ضمان وجوده حتى يمكن إنفاذ قرار طرده. وفي 6 شباط/فبراير 2008، أُطلق سراح صاحب البلاغ وتم إيواؤه في مركز ساندهولم، الذي يُستخدم كمركز مغادرة بالنسبة إلى الأشخاص الذين رُفض التماس لجوئهم والأشخاص المطرودين بموجب أمر صادر عن محكمة. ووُجِّه إلى صاحب البلاغ أمر بمراجعة الشرطة الوطنية في مركز ساندهولم مرة في الأسبوع.

2-9 وفي 26 شباط/فبراير 2008، توجه صاحب البلاغ إلى الشرطة الوطنية وأخبرها أ نه لا يرغب في التعاون على مغادرة الدانمرك طوع اً. فأُبلغ صاحب البلاغ بأن الشرطة الوطنية ستوصي دائرة الهجرة الدانمركية بوضع خطة بدل نفقة بموجب المادة 42 ( أ ) (10)‘ 2 ‘ (الآن المادة 42 (أ) (11) ‘ 2 ‘ ) من قانون الأجانب.

2-10 وفي 14 نيسان/أبريل 2010، أدانت محكمة غْلوستروب المحلية صاحب البلاغ بسبب ارتكاب ه فعلاً إجرامياً على أساس أنه عمد هو وشقيقاه إلى سلب شخص حريته، والاعتداء عليه اعتداء خطير اً، وتهديده، وممارسة الإكراه عليه باستخدام مسدس ملقم، كما قام هو وشقيقاه، في مناسبة أخرى بتهديد شخص آخر . فأُنزلت بحق صاحب البلاغ عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر. وشملت العقوبة الفترة المتبقية من إخلاء السبيل المشروط في 24 تموز/ يوليه 2007 وهي 670 يوم اً. وفي 26 آب/أغسطس 2010، أيدت المحكمة العليا ل لمنطقة الشرقية القرار الصادر عن محكمة غْلوستروب المحلية.

2 -11 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وجهت الشرطة الوطنية طلب اً إلى السلطات الأفغانية تلتمس فيه الإذن لصاحب البلاغ بالعودة إلى أفغانستان. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2013، تلقت الشرطة الوطنية قبول اً من السلطات الأفغانية عن طريق السفارة الدانمركية في كاب و ل، يؤكد أنه بإمكان صاحب البلاغ أن يحضر إلى مركز مراقبة الحدود الأفغانية لأغراض تحديد الهوية، إذا تعذر ذلك على أساس الوثائق الثبوتية.

2-12 وفي 8 نيسان/أبريل 2013، أجرت الشرطة الوطنية مقابلة مع صاحب البلاغ بشأن موضوع إعادته إلى أفغانستان، فأفاد بأنه لا يرغب في التعاون على العودة الطوعية إلى أفغانستان حيث إن زوجته وطفليه في الدانمرك. فأُبلغ صاحب البلاغ في وقت لاحق بأنه سيقدَّم إلى سلطات مراقبة الحدود في أفغانستان في أقرب وقت ممكن. وفي اليوم نفسه، مثُل صاحب البلاغ أمام محكمة هيليرود المحلية وظل رهن الحبس الاحتياطي، عملاً بالمادة 35(1) ‘1‘ من قانون الأجانب، سعياً لضمان وجوده إلى حين إنفاذ قرار الطرد. وتم تمديد مدة إعادة الاحتجاز بانتظام، عمل اً بالمادة 35(1) ‘1‘ من قانون الأجانب.

2- 13 وفي 17 نيسان/أبريل 2013، أُبلغ محامي صاحب البلاغ هاتفي اً بأن السلطات الأفغانية قبلت تقديم صاحب البلاغ إلى دائرة مراقبة الحدود الأفغانية في مطار كابول الدولي من أجل تحديد الهوية نهائي اً، وأن صاحب البلاغ سيعاد إلى الدانمرك إذا تعذر تحديد هويته عند تقديمه إلى السلطات. وأُبلغ محامي صاحب البلاغ أيض اً بأنه تقرر أن تكون إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان في 13 أيار/مايو 2013. وفي 1 أيار/مايو 2013، أُبلغ صاحب البلاغ شخصي اً بأنه تقرر إعادته إلى أفغانستان في 13 أيار/مايو 2013 ( ) .

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن قرار الدولة الطرف طرده من الدانمرك بصفة دائمة يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المواد 2 و23 و24 من العهد. ويشدد على عدم كفاية مراعاة حقه في حياة أسرية مع طفليه وفي روابطه الأسرية في الدانمرك. ويشير، في هذا الصدد أيضاً، إلى اتفاقية حقوق الطفل. وفي هذا السياق، يدفع صاحب البلاغ بأنه لما كان قاصراً عندما ارتكب الجرائم، فإن قرار المحكمة طرده من الدانمرك بصفة دائمة يتعارض مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى ( ) . ويلاحظ أن أعضاء هيئة المحلفين كانوا منقسمين في الرأي: فقد صوت 13 عضواً منهم من بين 24 عضواً لصالح ترحيله إلى أفغانستان. ويجادل صاحب البلاغ في أن أقلية لا يستهان بها من أعضاء هيئة المحلفين (11 عضوا ً ) رأوا أنه على الرغم من أن الجرائم المرتكبة خطيرة، فقد كان ينبغي إيلاء أهمية أكبر إلى أن صاحب البلاغ كان قاصراً عند ارتكاب الجرائم، وإلى انعدام الروابط التي تجمعه بأفغانستان.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه على الرغم من أن الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل، على النحو المحدد في اتفاقية حقوق الطفل، لا يمكن أن تعتبر الصك القانوني المباشر الذي يمكن للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحتج به لإصدار قرار ، فإن مضمونه ا يمكن، رغم ذلك، أن يسهم في تفسير وفهم ما يشكل انتهاك اً بموجب المادة 24 من العهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

3-3 ويدفع صاحب البلاغ بأنه على الرغم من القيود الصارمة المفروضة عليه منذ إطلاق سراحه في 6 شباط/فبراير 2008، فقد تمك ّ ن من المحافظة على حياة أسرية - رغم أنه لا يمكنه العيش مع أسرته بشكل دائم، أو إعالتها، الأمر الذي أدى إلى الطلاق في عام 2009. ولصاحب البلاغ ، حالياً، علاقة جيدة مع طفليه، وي تقابل معهما بانتظام. وبالتالي فإن طرده إلى أفغانستان وحظر دخوله بصورة دائمة إلى الدانمرك سيشكل بالتالي انتهاك اً لحقه في الحياة الأسرية بموجب المادة 23 من العهد. وفي هذا السياق، يفيد صاحب البلاغ ب أنه لا يتحدث سوى الدانمركية، وبأن جميع أقاربه يقيم ون في الدانمرك.

3-4 ويدفع صاحب البلاغ بأن طفليه ولدا في أعقاب قرار محكمة النقض الصادر في 19 آب/أغسطس 2005، الذي أيدت فيه حكم المحكمة العليا للمنطقة الشرقية. ولذلك يصر على أن الدولة الطرف انتهكت حقوق طفليه بموجب المادتين 23 و24 من العهد بإبقائها على أمر الترحيل، الذي لا يمكن ، عمل اً بالمادة 50 من قانون الأجانب، أن يعاد النظر فيه مرة أخرى، إذ لا يتوقع أن يلتحق به طفلاه في أفغانستان. وأوضح أن طفليه يحملان جنسية الدانمرك، ولا يتكلمان لغة الباشتو ولا ترب طهما أي صلة بأفغانستان.

3-5 ويدفع صاحب البلاغ بأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على سبل انتصاف تمكن من إعادة النظر على النحو المناسب في أوامر الطرد عندما يطرأ تغيير جوهري في الظروف، حيث إنه عمل اً بالمادة 50 من قانون الأجانب، لا يحق للأجنبي المطرود أن يطلب المراجعة القضائية لمسألة الطرد إلا مرة واحدة فقط. لذلك، يدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة 13 من العهد بسبب استحالة قبول إعادة النظر في قرار الطرد مرة أخرى، في ضوء ظروفه الشخصية الراهنة.

3-6 ويدفع صاحب البلاغ بأن مساعي الدولة الطرف لتنفيذ قرار الطرد عن طريق تقديم صاحب البلاغ إلى السلطات الأفغانية المكلفة بمراقبة الحدود في مطار كابول الدولي تشكل انتهاك اً لمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بين دولة أفغانستان الانتقالية الإسلامية وحكومة الدانمرك ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية).

3-7 ويشتبه صاحب البلاغ في إبرام اتفاق بين الدانمرك وأفغانستان، ربما لم يُعلن عنه، وبدأ نفاذه، حسب مزاعم، في كانون الأول/ديسمبر 2012، و تقبل السلطات الأفغانية بموجبه عمليات الإعادة إلى الوطن في ظل ظروف لا تستوفي المعايير الدولية.

3-8 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لو قُدِّم إلى دائرة مراقبة الحدود الأفغانية بغرض التعرف عليه، فإنه لن يتمكن من الاستعانة بمحام، وسيحرم بالتالي من ضمانة هامة ضد أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة، مما يشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد.

طلب الدولة الطرف إعادة النظر في التدابير المؤقتة

4-1 في 18 تموز/يوليه 2013، التمس صاحب البلاغ من اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية، بأن تطلب إلى الدولة الطرف إطلاق سراحه. وفي 30 تموز/يوليه 2013، رفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ذلك ال ال تماس.

4-2 وفي رسالة مؤرخة 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أشارت الدولة الطرف إلى أن الإعادة المقرر إجراؤها في 13 أيار/مايو 2013 قد ألغيت نزولاً عند طلب اللجنة الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة.

4-3 وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى إعادة النظر في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وتشير الدولة الطرف إلى أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ قد يتعرض إلى عناء شخصي في حال إعادته إلى أفغانستان، فإنه لا توجد ظروف قهرية أو خاصة في القضية من شأنها أن تسبب له المعاناة من أضرار لا يمكن جبرها. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يدعي أن سلامته أو حياته ستتعرض للخطر إذا ما أعيد إلى أفغانستان. وعلاوة على ذلك، فإنه لن يُمنع من الدخول من جديد إلى الدانمرك، إذا اتخذت اللجنة قرار اً لصالحه. وتشير الدولة الطرف إلى قضية ستيوارت ضد كندا ( ) ، وتلاحظ أنها أعادت، في مناسبة سابقة، قبول عودة شخص إلى الدانمرك نتيجة قر ار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب ( ) .

4-4 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة الإبقاء على طلبها اتخاذ إجراءات مؤقتة. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم صاحب البلاغ معلومات مفصلة عن حياته الأسرية وعن تبادل الزيارات بينه وبين طفليه وزوجته السابقة، بما يؤكد وجود حياة أسرية قدر الإمكان بالنسبة إلى شخص محتجز. وبينما كان صاحب البلاغ يقضي العقوبة بالسجن، كان يُمنَح إجازات منتظمة خارج السجن (لمدة تصل إلى 48 ساعة كل مرة) بهدف زيارة زوجته السابقة وطفليه، الذين كانوا يزورونه بانتظام في السجن. ومنذ احتجازه في انتظار إعادته إلى أفغانستان، لم يُسمح ل ه بمغادرة المركز، بيد أن زوجته السابقة وطفليه كانوا يزورونه مرة على الأقل في الأسبوع.

4-5 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفض ت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

5-1 في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. فرفضت ادعاءات صاحب البلاغ بصفتها غير مدعومة بالأدلة الكافية ورأت أنه لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغه بموجب المواد 2 و13 و23 و24 من العهد. ولهذا ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ.

5-2 وتدفع الدولة الطرف أيض اً ب أن صاحب البلاغ لم يثبت بشكل كافٍ أن إعادته إلى أفغانستان ستتعارض مع المواد 2 و13 و23 و24 من العهد.

قرار الطرد

5-3 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بأن قرار الطرد يتعارض مع المواد 2 و23 و24، تلاحظ الدولة الطرف، في المقام الأول، أن العهد لا يضمن، في حد ذاته، حق الأجنبي في الدخول إلى بلد معين أو الإقامة فيه، وتتمتع الدول، سعي اً للحفاظ على النظام العام، بسلطة طرد الأجنبي الذي أُدين بتهم جنائية. ومع ذلك، ينبغي ممارسة هذه السلطة على أساس الالتزامات القائمة بموجب المعاهدات الدولية، بما فيها تلك الناشئة عن العهد.

5-4 وتؤكد الدولة الطرف أنه، استناد اً إلى اجتهادات اللجنة، لا يمكن أن يعتبر ترحيل أفراد أسرة غير قانوني ولا تعسفي اً بموجب المادتين 17 و23 عندما يصدر أمر الترحيل بموجب القانون تأكيد اً لمصلحة مشروعة للدولة، وعندما يولى الاعتبار الواجب في إجراءات الترحيل إلى روابط الشخص الأسرية. و في هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في قضية ستيوارت ضد كندا ( ) .

5-5 وتستشهد الدولة الطرف أيض اً بالتشريعات المحلية ذات الصلة، وهي تحديد اً، المواد 49(1) و23(1) ‘1‘ و22(1) ‘ 4 ‘ و32(2) ‘ 4 ‘ من قانون الأجانب، التي تنص صراحة على أن الأجنبي الذي يقيم بشكل قانوني في الدانمرك لمدة تزيد على ثلاث سنوات يمكن أن يُطرد بصورة دائمة إذا أُدين ببعض الأفعال الإجرامية المحددة. ومن هذا المنطلق ، تلاحظ الدولة الطرف أن قرار الطرد يستند بوضوح إلى القانون. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن قرار الطرد ضروري خدمة للصالح العام من أجل حماية السلامة العامة من المزيد من النشاط الإجرامي على يد صاحب البلاغ، وبالتالي تأكيد اً لمصلحة مشروعة للدولة.

5-6 وتشدد الدولة الطرف على أن قرار محكمة النقض الصادر في 19 آب/أغسطس 2005 أيد الحكم الصادر عن المحكمة العليا للمنطقة الشرقية، الذي أدان صاحب البلاغ بسبب انتهاك القانون الجنائي، حيث تواطأ، على مدى فترة ثلاث ة أشهر، في ثلاث تهم تتعلق بعمليات سرقة ثابتة وبمحاولتي سرقة، وارتكب أربع من عمليات السرقة هذه ضد عربات نقل الأموال المصفحة، حيث كاد مجموع العائدات يبلغ 1.2 مليون كرونة دانمركية. وتضيف الدولة الطرف أنه على الرغم من أن سنّ صاحب البلاغ لم يتجاوز 17 عام اً عند ارتكاب الجريمة، فقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر شملت الجزء الموقف التنفيذ من عقوبة السجن لمدة سنة واحدة وستة أشهر التي أُنزلت بحق صاحب البلاغ في 2 أيلول/سبتمبر 2002 بسبب السطو والسرقة ومحاولة الاحتيال والضرر الجنائي والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية والقيادة بدون رخصة. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن "المحكمة العليا، أولت، في قرار الطرد، أهمية إلى كون أنشطة صاحب البلاغ الإجرامية السابقة والحالية، بلغت درجة من الخطورة، بحيث إنه بالنظر إلى فترة إقامته القصيرة نسبي اً في الدانمرك، يجب أن يعتبر طرده ضروري اً، من أجل منع المزيد من الأفعال الإجرامية وحماية المجتمع، رهن اً بحظر العودة الدائمة، على الرغم من صغر سنه، والعلاقات التي تربطه بالأشخاص الذين يعيشون في هذا البلد والصلات المحدودة التي تجمعه ببلده الأصلي. ولاحظت المحكمة العليا أن معيار التناسب الواجب تطبيقه بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة أخرى" .

5-7 وفي 14 نيسان/أبريل 2010، أدانت محكمة غْلوستروب المحلية صاحب البلاغ بسبب ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الجنائي، على أساس أنه عمد ب رفقة شقيقيه إلى سلب شخص حريته، والاعتداء عليه اعتداء خطير اً، وتهديده، وممارسة الإكراه عليه باستخدام مسدس ملقم، وعلى أساس أنه هدد شخص اً آخر في مناسبة أخرى، ب رفقة شقيقيه. فأصدرت المحكمة بحق صاحب البلاغ عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، شملت رصيد اً غير منفذ بلغ 670 يوم اً بسبب الإفراج المشروط الذي استفاد منه في 24 تموز/يوليه 2007. وأُدين صاحب البلاغ أيض اً بدفع غرامة قيمتها 000 20 كرونة دانمركية كتعويض عن الضرر غير المالي الذي لحق بالضحية الأولى. وأ ُ ي ِّ د ت العقوبة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العليا للمنطقة الشرقية، في 28 آب/أغسطس 2010.

5-8 وتؤكد الدولة الطرف أن الجرائم التي ارتكبها صاحب البلاغ خطيرة للغاية، وأنه سلك بصورة عامة سلوكاً إجرامياً إلى حد كبير أثناء إقامته في الدانمرك.

5-9 وفي تقييم ما إذا أول ي الاعتبار الواجب لأسرة صاحب البلاغ في إجراءات الطرد، أكدت الدولة الطرف أنها تولي أهمية بالغة إلى أن صاحب البلاغ وزوجته السابقة لم يتوقعا بأي شكل من الأشكال على نحو مبرر أن يكونا قادرين على العيش حياة أسرية في الدانمرك منذ صدور قرار الطرد في عام 2005. فقد تزوج صاحب البلاغ في عام 2006، ووُلد طفلا ه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 و4 أيلول/سبتمبر 2010، على التوالي. ويقع التاريخان بعد 19 آب/ أغسطس 2005، وهو تاريخ صدور قرار المحكمة العليا التي أ يد ت فيه قرار الطرد وجعلته نهائياً . وعلاوة على ذلك، وُلد طفل ا صاحب البلاغ بعد أن بت ّ ت كل من المحكمة المحلية والمحكمة العليا في قضيته، بموجب المادة 50 من قانون الأجانب، في ما إذا كان ينبغي الإبقاء على قرار الطرد. ووفق اً للمعلومات المتاحة، فإن صاحب البلاغ لم يقم إطلاق اً مع طفليه.

5-10 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يعتمد على السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية عمر الله ضد الدانمرك ( ) . بيد أن الدولة الطرف ترى أن هناك فرقاً حاسماً بين القضيتين، حيث إن مقدم الطلب في تلك القضية عاشر امرأة في عام 1992، فأنجبا أول طفل لهما في تشرين الأول/أكتوبر 1996، وتزوجا في أيلول/سبتمبر 1997، قبل أسبوع من إدانته. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية البوجعيدي ضد فرنسا ( ) ، التي أعلنت فيها المحكمة أن مسألة ما إذا كان لمقدم الطلب حياة خاصة وأسرية بالمعنى المقصود في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يجب أن تتحدد في ضوء الحالة التي يكون فيها بعد أن يصبح أمر الإبعاد نهائي اً. وبالتالي، فإن مقدم الطلب في تلك القضية لا يمكن أن يتحجج بعلاقته بامرأة، وبأنه والد طفلها، لأن تلك الظروف برزت إلى حيز الوجود بعد فترة طويلة من تاريخ صدور أمر الطرد النهائي. وترى الدولة الطرف أن زوجة صاحب البلاغ السابقة، في هذه القضية، كانت على علم بالجريمة والحكم عندما أقامت علاقة أسرية معه ، وبالتالي لم تتوقع لا هي ولا صاحب البلاغ بأي شكل من الأشكال على نحو مبرر أن يكونا قادرين على إقامة حياة أسرية في الدانمرك. وترى الدولة الطرف أن آراء اللجنة في قضية الهيشو ضد الدانمرك ( ) ، التي أشار إليها صاحب البلاغ أيضاً في بلاغه، لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة أخرى، لأن تلك القضية كانت تتعلق بقاصر أُنكر عليه طلب جمع شمل أسرته، ولأن منطق اللجنة في تقييمها للقضية كان محدداً جداً. وتؤكد الدولة الطرف أنها أولت الاعتبار الواجب لأسرة صاحب البلاغ عند اتخاذ إجراءات الطرد.

5-11 وتوجه الدولة الطرف كذلك انتباه اللجنة إلى أن صاحب البلاغ أشار في بلاغه إلى أنه "كان قادر اً في البداية على أن يتكلم الباشتو، ولكن لا يجيد قراءة هذه اللغة وكتابتها، بيد أنه غير قادر الآن على التحدث بلغات أخرى غير الدانمركية". ومع ذلك، وبناء على الرأي المؤرخ 17 تموز/يوليه 2004، الصادر عن دائرة الهجرة الدانمركية بغرض تقييم قرار الطرد من جانب المحكمة العليا للمنطقة الشرقية، ذكر صاحب البلاغ أنه يتكلم الباشتو. وكرر ذلك أمام محكمة مدينة كوبنهاغن، عندما استمعت إلى طلبه إلغاء قرار الطرد في أيلول/سبتمبر 2007. ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا توجد حواجز لغوية تحول دون قدرة صاحب البلاغ على الاندماج مجدد اً في المجتمع الأفغاني.

5-12 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم كفاية إيلاء العناية إلى سنه، عندما جرى النظر في قرار الطرد عند ارتكاب الجريمة، تشير الدولة الطرف إلى أنه يستفاد من الباب 26(1)‘2‘ من قانون الأجانب أن سن الأجنبي ه ي أحد المعايير ال ت ي ت ُراعى في قرار الطرد. وعلاوة على ذلك، ن ُ ص صراحة ً في الحكم الصادر عن المحكمة العليا للمنطقة الشرقية المؤرخ 1 آذار/ مارس 2005 على أن هيئة المحلفين أخذت هذا المعيار في الاعتبار حيث أولت أهمية إلى حقيقة أن الأنشطة السابقة والحالية للمدعى عليه هي من الجسامة بمكان، بالنظر إلى فترة إقامته القصي ر ة في الدانمرك، و اعتبرت من الضروري، بغية منع وقوع المزيد من الأفعال الإجرامية وحماية المجتمع، طرده من البلد وحظر عودته بصورة دائمة، على الرغم من حداثة سنه، والعلاقات القائمة مع الأشخاص الذين يعيشون في البلد والروابط المحدودة التي تجمع ه ببلده الأصلي.

إمكانية إلغاء قرار الطرد

5-13 فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 13 من العهد أن من المستحيل أن يغير قرار الطرد إذا كانت قد تمت بالفعل مراجعته مرة واحدة بموجب المادة 50 من قانون الأجانب، تلاحظ الدولة الطرف أن مفوض الشرطة في كوبنهاغن قدم في رسالة مؤرخ ة 3 نيسان/أبريل 2007، طلبا ً إلى محكمة مدينة كوبنهاغن ، موجهاً من صاحب البلاغ ، بهدف إلغاء قرار الطرد، عملاً بالمادة 50 من قانون الأجانب. فرفضت المحكمة الطلب في 11 أيلول/ سبتمبر 2007. وأيدت المحكمة العليا للمنطقة الشرقية هذا القرار بموجب أمر مؤرخ 22 أيار/ مايو 2008. ولم ينفَّذ قرار إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان حتى 13 أيار/مايو 2013. وبالتالي، انقضت خمس سنوات منذ استعراض المحكمة العليا القرار بموجب المادة 50 من قانون الأجانب حتى يمكن تنفيذ أمر الإعادة.

5-14 وتدعي الدولة الطرف أن المادة 50 ( 1) من قانون الأجانب تتعلق بحق الأجنبي المطرود بموجب حكم صادر عن محكمة بسبب ارتكاب جرم جنائي ، في مراجعة قرار الطرد مجدد اً ب سبب حدوث تغير جوهري في ظروف الأجنبي. وتكفل المادة حق ا لأجنبي المطرود في المراجعة القضائية لأهمية الظروف التي قد تنشأ بعد صدور قرار الطرد، وهي ظروف لو كانت موجودة عند اتخاذ قرار الطرد، لكان يمكن أن تؤدي إلى نتيجة أخرى. والغرض من شرط تحديد أن الطلب لا يمكن أن يتم قبل ستة أشهر من التاريخ المتوقع لتنفيذ الطرد هو التأكد من أن ال تغير ال جوهري في الظروف ذات الصلة ، الذي قد ي نشأ في الفترة التي تس بق تنفيذ الطرد المتوقع يمكن أن ي ُراعى في المراجعة القضائية بموجب المادة 50 من قانون الأجانب. وتوضح الدولة الطرف أن تاريخ تنفيذ الطرد عادة ما يكون تاريخ الإفراج المشروط.

5-15 وتشير الدولة الطرف إلى قرار محكمة النقض المؤرخ 30 أيار/مايو 2011 في القضية رقم 194/2009 ( ) ، الذي ي تعلق بمراجعة، في إطار المادة 50(أ) من قانون الأجانب، و الذي يؤكد أنه " (. . .) يبدو من قرار محكمة النقص أنه في الحالات التي مرت فيها سنوات عديدة على إجراء المراجعة بموجب المادة 50 من قانون الأجانب، كما هو الحال في هذه القضية، يحق للأجنبي (…) مراجعة قرار الطرد مجدد اً عمل اً بالمادة 50 من قانون الأجانب " . وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يطلب مراجعة ثاني ة .

5-16 وتؤكد الدولة الطرف أن اقتراح إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي هو نتيجة إنعام النظر في جميع العوامل المعنية، وفق اً للإجراءات الكاملة والعادلة، بموجب المادة 13 من العهد، وهي إجراءات كان صاحب البلاغ ممثل اً في ها بمحام. وطبيعة الجرائم التي ارتكبها صاحب البلاغ في هذه القضية بالغة الخطورة، ولم يقم حياة عائلية إلا بعد أن علمت زوجته السابقة بالجرائم وبقرار الطرد. وعلاوة على ذلك، ارتكب صاحب البلاغ جرائم أخرى بعد صدور قرار الطرد. ومن هذا المنطلق، تؤكد الدولة الطرف أن اللوائح الدانمركية تتفق مع التزامات الدانمرك الدولية، بما في ذلك المادة 13 من العهد.

إنفاذ قرار الطرد

5-17 فيما يتعلق بإنفاذ قرار الطرد، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 30 (1) من قانون الأجانب تقضي بأن يغادر الأجنبي الذي لا يحق له البقاء في الدانمرك البلد. وإذا لم يغ ادر الأجنبي الدانمرك طوع اً، يجب على الشرطة أن تتخذ الترتيبات اللازمة لترحيله، على النحو المبين في المادة 30 ( 2) من قانون الأجانب.

5-18 وتؤكد الدولة الطرف أن مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بين أفغانستان وحكومة الدانمرك والمفوضية بشأن إعادة المواطنين الأفغان المقيمين بصورة غير قانونية في الدانمرك إلى أفغانستان لا تزال سارية. وتقضي مذكرة التفاهم بالتعرف على هوية المواطنين الأفغان قبل إعادتهم. و إن تفاصيل التعاون بين السلطات الدانمركية والأفغانية فيما يتعلق بذلك التعرف وبالإجراءات المطبقة بهذا الشأن قد وضعت بالاشتراك بين السلطات المعنية في أفغانستان والدانمرك. وإذا تعذر التعرف على الهوية على أساس الوثائق الخطية، يمكن أن يجري ذلك بتقديم الشخص المعني إلى سلطات مراقبة الحدود. وفي هذه الحالة، يلتقي موظفو وحدة التحقق من الهوية التابع و ن لوزارة الداخلية الأفغانية بالأجنبي ذي الصلة والموظفين الدانمركيين المرافقين عند مراقبة الحدود في مطار كابول الدولي لغرض التعرف على هويته. وإذا لم يجر تحديد هوية الأجنبي ذي الصلة بصفته مواطناً أفغانياً، يعود الأجنبي إلى الدانمرك ، ب رفقة الموظفين الدانمركيين.

5-19 وتشير الدولة الطرف إلى أن وحدة التحقق من الهوية أكدت إمكانية تقديم صاحب البلاغ إلى دائرة مراقبة الحدود لأغراض التعرف على هويته، إذا استحال ذلك على أساس الوثائق الخطية. وفي 15 كانون الثاني/يناير 2013، أبلغت السفارة الدانمركية وحدة التحقق من الهوية بأنه لم يتم بعد التأكد من أن صاحب البلاغ مواطن أفغاني.

5-20 وأخير اً، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي حالي اً للتأكد من وجوده حتى موعد إنفاذ طرده، وتطلب إلى اللجنة النظر في البلاغ في أقرب وقت ممكن.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 شد ّ د صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 10 و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، على أنه، عمل اً بالاختبار بموجب المادة 50 من قانون الأجانب، يحق للأجنبي المرجح طرده مراجعة أمر طرده قضائي اً مرة واحدة. ويعترض صاحب البلاغ على تفسير الدولة الطرف قرار محكمة النقض الدانمركية في القضية رقم 194/2009. ويدّعي صاحب البلاغ أنه بموجب المادة 50 من قانون الأجانب، " تتاح فرصة واحدة فقط لاستعراض قضية استناد اً إلى أسسها الموضوعية، بيد أن طلب استعراضها بموجب المادة 50 من قانون الأجانب يمكن القيام به عدة مرات إذا كان رُفض في وقت سابق بالنظر إلى أن الظروف الزمنية لم تستوف لاستعراض القضية استناد اً إلى الأسس الموضوعية".

6-2 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتناول المطالبات المقدمة نيابة عن طفليه. ويؤكد من جديد أنهما ضحيتا انتهاك المادتين 23 و24 من العهد، ويشير إلى أن الترحيل سيلحق ضرراً يتعذر جبره لا يقتصر عليه فحسب، بل أيضاً على طفليه وعلى حياتهم الأسرية. وبالإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ أن المخاطر الأمنية جسيمة حالياً في أفغانستان، وأن السلطات الأفغانية لن تكون في وضع يسمح له بضمان سلامته. ويدعي أن هناك احتمالاً شديداً لوقوع ضرر لا يمكن جبره وقد تكون له عواقب وخيمة بالنسبة إلى طفليه.

6-3 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2013، قدم صاحب البلاغ تعليقات أخرى على ملاحظات الدولة الطرف. وأشار إلى أنه لم يتم التأكد بعد من أنه مواطن أفغاني، مما يزيد من احتمال أن يصبح عديم ال جنسي ة .

6-4 وفي ضوء الظروف الراهنة، يؤكد صاحب البلاغ أن قرار المحكمة العليا للمنطقة الشرق ية تأييد أمر الطرد وتطبيق الحظر الدائم على عودته إلى الدانمرك ينبغي أن يعتبر تعسفياً أو غير معقول أو غير متناسب، وبالتالي يتناف ى مع أحكام المواد 2 و23 و24 من العهد، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل.

6-5 وفيما يتعلق بتوقعه وتوقع زوجته السابقة القدرة على أن تكون لهما حياة أسرية في الدانمرك منذ صدور قرار الطرد في عام 2005، لا يوافق صاحب البلاغ على أن " هذا معيار هام أو حاسم في تقييم هذه القضية".

6-6 ويلاحظ صاحب البلاغ أن قضية ستيوارت ضد كندا تختلف عن هذه القضية، حيث إنه ينبغي للظروف اللاحقة أن تؤدي إلى إعادة تقييم أمر الترحيل، لا سيما بالنظر إلى الوقت الذي انقضى. كما يدفع صاحب البلاغ بأنه يحتفظ بصلات وثيقة بوالده وزوجة والده، وإخوته الخمسة . وتجمعه بأطفاله وزوجته السابقة علاقات أسرية قوية، على الرغم من وجوده في السجن أو من القيود الصارمة المفروضة عليه . ويؤكد مجدد اً أنه مُنع من تقديم المعلومات المناسبة عن ظروفه الحالية، التي لم تراع أثناء الاستعراض بموجب المادة 50 من قانون الأجانب، لا سيما أنه غير مسجل كمواطن أفغاني، إلى جانب العلاقات الوثيقة التي تربطه بطفليه.

6-7 وإذا كانت اللجنة لا ترى على نحو ظاهر الوجاهة أن عدم وجود سبيل انتصاف قانوني يشكل في حد ذاته انتهاك اً للمادة 13 من العهد، وبالتالي، انتهاك اً للمواد 2 و23 و24، يلتمس صاحب البلاغ من اللجنة ألا تقتصر على ‘التعسف الإجرا ئي ‘ كما هو الحال في قضية ستيوارت ضد كندا ، بل أن تجري تقييما ً / موازنة مفصلين لتناسب حظر الدخول. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه في قضية عمر الله ضد الدانمرك ، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم توقع توجه زوجة مقدم الطلب وأطفاله إلى إيران أمراً حاسماً ، وخلصت إلى أن طرد مقدم الطلب إلى ذلك البلد سيكون غير متناسب مع الأهداف المنشودة. وفي هذا السياق، يد ّ عي صاحب البلاغ أنه بالرغم من أنه قد ارتكب جرائم خطيرة عدة مرات، فإنه لا يمكن اعتباره تهديد اً خطير اً للأمن القومي أو النظام العام.

التعليقات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 14 شباط/فبراير 2014، وبالإشارة إلى ملاحظات صاحب البلاغ الإضافية المؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2014، قدمت الدولة الطرف تعليقات إضافية على ادعاء صاحب البلاغ بالنيابة عن طفليه.

7-2 وترى الدولة الطرف أن ملاحظاتها السابقة فيما يتعلق بحقوق صاحب البلاغ تنطبق أيض اً على حقوق طفليه. وفي هذا الصدد، تشدد الدولة الطرف على أن الطفلين ولدا بعد أن أعادت كل من المحكمة المحلية والمحكمة العليا النظر في قضيته، بموجب المادة 50 من قانون الأجانب، بشأن ما إذا كان ينبغي الإبقاء على قرار الطرد. وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يحصل ع لى إجازات قصد لقاء طفليه، و لكن ه في ضوء المعلومات المتاحة، لم يقم معهم إطلاق اً في أي فترة من الفترات.

7-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 6 كانون الثاني/ يناير 2014، أوجز قضيته بكونها تتعلق بما يلي: (1) ما إذا كانت المادة 50 من قانون الأجانب الدانمركي تتفق مع الالتزامات الدولية للدانمرك، بما في ذلك في إطار المادة 13 من العهد أم لا ؛ و (2) ما إذا كان الحكم وقرار الطرد الأوليان، بما في ذلك حظر العودة الدائم ، يتفقان مع المواد 2 و23 و24 من العهد، بالنظر إلى ظروف صاحب البلاغ الحالية.

7-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه ليس من الممكن، بموجب المادة 50 من قانون الأجانب، الحصول على تقييم قانوني جديد لتغير ظروفه الشخصية، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الحكم يكفل للأجنبي المطرود الحق في المراجعة القضائية للظروف التي قد تنشأ بعد قرار الطرد، والتي لو كانت قائمة عند اتخاذ قرار الطرد، لأدت إلى نتيجة أخرى. وتكرّر الدولة الطرف، كقاعدة رئيسية، أن الحق في هذه المراجعة القضائية يقتصر على استعراض واحد. غير أن الشرط الرئيسي لاقتصار الحق في المراجعة القضائية على استعراض واحد، هو أن يكون تاريخ الاستعراض قريب اً من تاريخ الإفراج، بما يضمن تغطية الاستعراض الظروف ذات الصلة بتاريخ الإعادة المقترحة. ومن ثم، فقد حُدِّدت مهلة تقديم طلب استعراض ه بستة أشهر، ك حد أقصى، وشهرين، كحد أدنى ، قبل التاريخ المتوقع لإنفاذ أمر الطرد. وإذا منع الأجنبي من تقديم الطلب في حينه بسبب المرض أو لأسباب أخرى لا تعزى إلى الأجنبي، يجوز للمحكمة أن تتغاضى عن المهلة الزمنية. ويترَك للمحاكم السهر على التقيد بالمهل الزمنية المحددة. وإذا كان من غير المؤكد إمكانية إنفاذ أمر إعادة الأجنبي في غضون الأشهر الستة، ينبغي للمحاكم أن ترفض القضية.

7-5 ورغم الإقرار بوضوح القاعدة الرئيسية ، وهي أنه لا يمكن أن تراجع قضية ال أجنبي إلا مرة واحدة بموجب المادة 50 من قانون الأجانب، نظر اً إلى متطلبات الحد من الاستفادة من المراجعة وقرار المحكمة العليا الصادر في 30 أيار/مايو 2011، تؤكد الدولة الطرف أنه في الحالات التي انقضت فيها عدة سنوات منذ المراجعة بموجب المادة 50، كما هو الحال في هذه القضية، يحق للأجنبي أن يستفيد من مراجعة جديدة لمسألة إلغاء قرار الطرد عمل اً بالحكم نفسه. وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفق اً للمعلومات المتاحة، لم يقدم صاحب البلاغ طلب إجراء استعراض ثان.

7-6 ومن هذا المنطلق، تؤكد الدولة الطرف أن اللوائح الدانمركية تتفق مع التزامات الدانمرك الدولية، بما في ذلك المادة 13 من العهد.

7-7 وفيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة النظر في ما إذا كان قرار المحكمة العليا للمنطقة الشرقية المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2008 مطابق اً للمواد 2 و23 و24 من العهد، ب النظر إلى ظروفه الراهنة، تلاحظ الدولة الطرف أنه وفق اً لسوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن مسألة ما إذا كانت لمقدم الطلب حياة خاصة وأسرية بالمعنى المقصود في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يجب أن تحددها المحكمة في ضوء الموقف عند اعتماد التدبير المطعون فيه ( ) . وعندما تتعلق الشكوى برفض ال قرار التالي إلغاء القرار الأصلي، تأخذ المحكمة آخر حكم بصفته الحكم ذ ا الصلة في تقرير ما إذا كانت هناك حياة أسرية. ومع ذلك، عند تقييم ما إذا كان التدخل القانوني "ضروري اً في مجتمع ديمقراطي"، لا تولي المحكمة أثر اً حاسم اً لحالة نشأت وقت استبع اد مقدم الطلب من أراضي الدولة ( ) .

7-8 وتشير الدولة الطرف إلى أن الأمر الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2008 في هذه القضية عن المحكمة العليا للمنطقة الشرقية، أيد أمر محكمة مدينة كوبنهاغن بعدم إلغاء أمر الطرد، عمل اً بحكم محكمة النقض المؤرخ 19 آب/أغسطس 2005.

7-9 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أنه لم يكن لصاحب البلاغ أي أطفال عند صدور أمر المحكمة العليا للمنطقة الشرقية في 22 كانون الثاني/يناير 2008. وقامت صلة صاحب البلاغ وعلاقته الأسرية الحيوية بطفليه بعد أن أصبح أمر الطرد نهائياً، وبالتالي، ترى الدولة الطرف أنه لا ينبغي إيلاء تلك العلاقة وزناً حاسماً عند تقييم اللجنة امتثال أمر المحكمة العليا للمنطقة الشرقية للمواد 2 و23 و24 من العهد.

7-10 وأخير اً، توضح الدولة الطرف أنه، وفق اً للممارسة يجوز، في حالات استثنائية ، إصدار تأشيرة دخول زائر لمدة سنتين لصالح الأجانب المطرودين إلى جانب حظر العودة الدائم، إذا كانت هناك حاجة ملحة إلى وجود مقدم الطلب في الدانمرك ( ) ، ثم ، عندما تستوجب ذلك أسباب استثنائية ( ) .

7-11 وتخلص الدولة الطرف إلى وجوب عدم قبول اللجنة البلاغ بسبب عدم كفاية الأدلة. وإذا اعتبرت اللجنة البلاغ مقبول اً، ينبغي لها ألا تعتبر إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان انتهاك اً لحقوقه بموجب المواد 2 و13 و23 و24 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1

8-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحتج بالفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ولم تدلل على توافر استعراض ثان لأمر الطرد، بموجب المادة 50 من قانون الأجانب، في هذه القضية ، مما كان سيمكنها من إعادة النظر في أمر طرد صاحب البلاغ في ضوء تغير حالته الأسرية.

8-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه لن يتمكن من الاتصال بمحام إذا عرض على إدارة مراقبة الحدود في أفغانستان لغرض التعرف على هويته، وبالتالي، فإنه سوف يحرم من ضمانة هامة ضد أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات لاحتمال تعرضه لمعاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد. ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية على ادعائه لأغراض المقبولية ، وتعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 2 من العهد بشأن قرار الطرد، تشير اللجنة إلى رأيها السابق في هذا الخصوص، الذي ذهبت فيه إلى أن أحكام المادة 2 من العهد تقر التزامات عامة للدول الأطراف، لا يمكن أن تنشئ، وحدها وبمعزل عن غيرها، مطالبات في أي بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وعليه، ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا السياق لا تتوافق مع المادة 2 من العهد، وهي من ثم غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8- 6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ، واحتجت بأنه لم يدعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تدعم ادعاءه لأغراض المقبولية، وأن الوقائع الواردة في البلاغ تثير مسائل بموجب المواد 13 و23 و24 من العهد ، ينبغي النظر فيها على أسس ها الموضوعية.

8- 7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثر أي اعتراضات على المقبولية وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

9-1

9-2 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 23، تلاحظ اللجنة أن فصل صاحب البلاغ عن طفليه وبقية أفراد أسرته في الدانمرك قد يثير مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 23 من العهد. وتكرر اللجنة أحكامها السابقة ومؤداها أنه قد تكون هناك حالات ترفض فيها الدولة الطرف السماح لأحد أفراد الأسرة بالبقاء في إقليمها قد تنطوي على تدخل في الحياة الأسرية للفرد.

9-3 وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن قرار الدولة الطرف ترحيل والد طفلين صغيرين من أسرة مطلقة، بالإضافة إلى حظر العودة الدائم عليه، هو "تدخل" في شؤون الأسرة، على الأقل في ظروف، كما هو الحال الآن، قد تطرأ فيها تغييرات جوهرية على حياة الأسرة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الحياة الأسرية لصاحب البلاغ ما فتئت تتعرض لقيود هامة أثناء احتجازه ثم عند احتجازه في الحبس الاحتياطي في انتظار ترحيله، فقد تمكن من الاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع أسرته عن طريق زيارات منتظمة بينه وبين طفليه وزوجته السابقة.

9-4 ويثير هذا الأمر مسألة ما إذا كان هذا التدخل تعسفياً ومخالفاً للفقرة 1 من المادة 23 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن قرار طرد صاحب البلاغ أيدته المحكمة العليا للمنطقة الشرقية في 22 كانون الثاني/يناير 2008، بيد أنه لم يُنفَّذ حتى 13 أيار/مايو 2013، أي بعد خمس سنوات، وُلد أثناءها طفل ا صاحب البلاغ. وتشير اللجنة إلى أن التدخل ، ولو كان بموجب القانون، ينبغي أن يكون متفق اً مع أحكام العهد ومراميه وأهدافه وأن يكون معقول اً في الظروف المعينة ( ) . و في هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد، أنه في الحالات التي يتعين فيها على أحد أفراد الأسرة مغادرة إقليم الدولة الطرف، في حين يحق للآخرين البقاء، يجب مراعاة المعايير ذات الصلة بتحديد ما إذا كان التدخل المحدد في الحياة الأسرية يمكن ت بريره بصورة موضوعي ة أم لا ، من جهة، في ضوء أهمية أسباب الدولة الطرف لإبعاد الشخص المعني، ومن جهة أخرى، درجة المشقة التي قد تعاني منها الأسرة وأفرادها نتيجة هذا الترحيل ( ) .

9-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبرر إبعاد صاحب البلاغ من البلد بسبب إدانته مراراً لارتكاب عدة جرائم خطيرة قد تؤدي، في حالة الأجانب الذين كانوا يقيمون بصفة قانونية في الدانمرك، إلى الطرد. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف، أن "قرار الطرد ضروري خدمة للصالح العام بهدف حماية السلامة [العامة] من إمعان صاحب البلاغ في النشاط الإجرامي، وبالتالي تأكيداً للمصلحة المشروعة للدولة". وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ بأنه لا يتوقع أن يتبعه طفلاه إلى أفغانستان، وهما مواطنان دانمركيان لا يتكلمان الباشتو، ولا تجمعهما بذلك البلد أي روابط، وما برحا يعيشان مع أمهما منذ طلاق والديهما. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه إذا رُحِّل صاحب البلاغ إلى أفغانستان - وهو البلد الذي تركه في سن الخامسة - لا يمكن الإبقاء على طبيعة العلاقات الأسرية ونوعيتها بصورة كافية عن طريق الزيارات المنتظمة، بسبب حظر العودة الدائم المفروض عليه.

9-6 وتشير اللجنة إلى أن البلاغ مقدم نيابة عن صاحب البلاغ وكذلك عن طفليه اللذين ولدا بعد أن أصبح قرار طرد صاحب البلاغ نهائياً. و ت شير أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تستعرض هذه الظروف الجديدة، ولم تنظر مطلقاً ، على وجه الخصوص، في مدى اتفاق ترحيل صاحب البلاغ مع حق طفليه في تدابير الحماية التي يقتضيها وضعهما كقاصرين (المادة 24 من العهد). وتشير اللجنة كذلك إلى أن المواد المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج ، في هذه القضية، أن الدولة الطرف أولت الاعتبار الواجب لحق الأسرة في الحماية من جانب المجتمع والدولة ولحق الطفلين في الحماية الخاصة. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن إبعاد صاحب البلاغ وفصل الطفلين عن أبيهما، دون استعراض هذه الظروف الشخصية الجديدة، يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 23، مقروءة بالاقتران مع المادة 24 من العهد.

9-7 و في ضوء ما تقدم من حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 23، مقروءة بالاقتران مع المادة 24 من العهد، لن تنظر اللجنة في ما إذا كانت ظروف القضية تشكل انتهاك اً منفصل اً للمادة 13، للوقائع نفسها.

١٠ - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً لحقوقه وحقوق طفليه بموجب الفقرة 1 من المادة 23 مقروءة بالاقتران مع المادة 24 من العهد.

11- ووفق اً للفقرة 3 ( أ) من المادة 2، من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ بالشروع في استعراض قرار طرده المشفوع بحظر العودة الدائم، مع مراعاة الدولة الطرف التزامات ها بموجب العهد.

١٢ - والدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا . وبالإضافة إلى ذلك، وعمل اً بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سب ي ل انتصاف فعال اً و واجب النفاذ متى ثبت حدوث انتهاك. ولذلك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوم اً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذه الآراء. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن ت ترجم آراء اللجنة إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وأن تنشر ها على نطاق واس ع.

[الأصل: بالإنكليزية]

رأي مشترك (مخالف) لعضوي اللجنة يو فال شاني وديروجلال ب. سيتولسينغ

١- نحن لا نتفق مع النتيجة التي توصلت إليها الأغلبية بأن البلاغ مقبول، لأننا نرى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف القانونية قبل اللجوء إلى اللجنة. وعلى الرغم من أن الأغلبية أصابت عندما رأت أن الدولة الطرف لم تحتج رسميا ً بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على اللجنة أن تتحقق من أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، حتى وإن لم تثر الدولة الطرف صراحة هذه المسألة من تلقاء نفسها.

٢- وفي حيثيات هذه القضية، رأت الدولة الطرف، في الواقع، أن المادة 50 من قانون الأجانب تشكل وسيلة انتصاف فعالة، لأنها تتيح لصاحب البلاغ طلب مراجعة إضافي ة لقرار طرده، حيث انقضت سنوات عديدة منذ الاستعراض السابق في إطار الفصل نفسه. وأكدت أيضا ً أنه بإمكان صاحب البلاغ أن يثير، في سياق هذا الطلب لمراجعة إضافية ، ادعاء التغيير الجوهري في ظروفه الشخصية. وفي صياغة هذا الموقف القانوني، اعتمدت الدولة الطرف على الغرض من المادة 50، وهو السعي لتيسير النظر في ظروف الشخص المرحَّل قبيل الترحيل، فضلا ً عن القرار الذي اتخذته محكمة النقض الدانمركية في قضية أخرى (القضية رقم 194/2009 المؤرخة 30 أيار/مايو2011)، الذي أشار إلى إمكانية عقد جلسات استماع جديدة قبل الترحيل في إطار المادة 50، في حالة رفع قرار بإي قاف الترحيل. وأشارت محكمة النقض ، إلى إمكانية النظر في الظرو ف الشخصية للفرد المطلوب ترحيله في جلسات الاستماع هذه.

٣- وحيث اعترض صاحب البلاغ على تفسير الدولة الطرف للمادة 50، ولم يسع لمراجعة أخرى لقضيته وفقا ً لهذه المادة، تواجه اللجنة ادعاءات متضاربة بشأن فعالية سبيل انتصاف محلي . وفي هذه الحالة، دأبت اللجنة على اتباع موقف مفاده أن "مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية أو احتمال وجود تكاليف مالية لا يعفي صاحب البلاغ من اللجوء إلى تلك السبل " ( ) . ويعني ذلك أنه كلما دعت دولة طرف صاحب بلاغ إلى اللجوء إلى سبيل انتصاف قانوني معين، تتوقع اللجنة من صاحب البلاغ إثبات عدم فعاليته لتبرير عدم استنفاده . وفي هذه القضية، ن رى أن تفسير الدولة الطرف للمادة 50 معقول في ضوء الغرض المحدد وبالنظر إلى ال تأييد المقدم إلى هذا التفسير بموجب قرار محكمة النقض الصادر في 30 أيار/مايو 2011. وفي الوقت نفسه، نرى أن أسباب صاحب البلاغ في حتى عدم البدء في الدعاوى بموجب المادة 50، على الرغم من دعوته من جانب الدولة الطرف إلى ذلك، غير واضحة وغير مقنعة. ونتيجة لذلك، نرى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة و الفعالة، حسب ما تقتضيه الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٤- وفي نهاية المطاف، رأت الأغلبية أن "إبعاد صاحب البلاغ وفصل الطفلين عن أبيهما دون استعراض هذه الظروف الشخصية الجديدة يشكل انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 23، مقروءة بالاقتران مع المادة 24 من العهد" (الفقرة 9-6)، وطلبت من الدولة الطرف "توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ بالشروع في مراجعة قرار طرده المشفوع بحظر العودة الدائم، مع مراعاة الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد" (الفقرة 11). وبينما نتفق مع الشق الأول الذي توصلت إليه الأغلبية - وهو وجوب إعادة استعراض ظروف صاحب البلاغ الشخصية الجديدة قبل إبعاده - فإننا لا نتفق مع ما ينطوي عليه ال استنتاج الوارد في الشق الثاني ( الفقرة المتعلقة بالانتصاف)، أي أن الدولة الطرف لم توفر حتى الآن لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالا ً . وللأسباب المذكورة أعلاه، نرى أن الدولة الطرف بدعوتها صاحب البلاغ إلى تقديم طلب في إطار المادة 50، وفرت له سبيل انتصاف فعالا ً ل مراجعة قرار الطرد. ونتيجة لذلك، ا متثلت الدولة الطرف بالفعل ، في رأينا ، ل آراء اللجنة، ونحن نخشى أن الأغلبية، بوقوفها إلى جانب صاحب البلاغ في التشكيك في توافر إجراءات بموجب المادة 50 من قانون الأجانب - الإطار القانوني الرئيسي بموجب القانون الدانمركي لاستعراض أوامر الطرد - قد عقّدت، للأسف، قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.