الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2029/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2029/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/ أكتوبر 2014)

ال مقدَّم من: سيرجي براديد (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 20 حزيران/يونيه 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 المحال إلى الدولة الطرف في 17 شباط/فبراير 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: إلقاء القبض وفرض غرامة بسبب تنظيم تجمع سلمي دون إذن مسبق

المسائل الموضوعية: الحق في حرية التعبير؛ والحق في حرية التجمع السلمي؛ و القيود المسموح بها

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: الفقرة 2 من المادة 19؛ والمادة 21

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 2029/2011 *

ال مقدَّم من: سيرجي براديد (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 20 حزيران/يونيه 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2029/2011، ال مقدَّم إليها من السيد سيرجي براديد بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو سيرجي براديد، وهو مواطني بيلاروسي من مواليد عام 1987. و هو يدَّعي أنه ضحية ل انتهاك من جانب بيلاروس لحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 ، والمادة 21 ، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009، شارك صاحب البلاغ مع عدد قليل للغاية من الأشخاص في مظاهرة سلمية وكان المتظاهرون فيها أمام سفارة جمهورية إيران الإسلامية في مينسك يحملون إعلاناً مكتوب اً عليه (أوقفوا قتل المثليين في إيران) . وأ ُ لقي القبض عليه وأ ُ حضر إلى مخفر الشرطة، حيث ف ُ تح له محضر رسمي يتعلق ب ارتكاب مخالفة إدارية ، وو ُ جهت إليه تهمة بموجب الفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي ( ) .

2-2 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدرت محكمة المقاطعة السوفي ا تية في مينسك حكماً بإدانة صاحب البلاغ ب ارتكاب جريمة إدارية بموجب الفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية، وبفرض غرامة عليه بمبلغ 000 350 روبل بيلاروسي. وقد وجدت المحكمة أن صاحب البلاغ وغيره من المشاركين قد شاركوا في تجمع جماهيري غير مرخص به وبدون الحصول على إذن مسبق للقيام بذلك، بموجب المادة 5 من قانون التجمعات الجماهيرية.

2-3 وفي 19 كانون الثاني/يناير 2010، رفضت محكمة مدينة مينسك استئناف صاحب البلاغ و أيدت حكم محكمة الدائرة.

2-4 وفي 7 نيسان/أبريل 2010، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ بإجراء مراجعة قضائية إشرافية لقرار ي المحكمتين الأدنى الصادرين في 23 كانون الأول/ديسمبر 2009 و19 كانون الثاني/يناير 2010.

الشكوى

3-1 يدَّعي صاحب البلاغ أن الوقائع المعروضة تصل إلى مرتبة انتهاك لحقوقه بموجب المادة 21 من العهد، لأن السلطات لم تقدم أي مبرر لتقييد حقوقه ولا لإلقاء القبض عليه. و هو يدَّعي أيضاً أن القيود المفروضة لم تكن ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو الأمن العام أو ل حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو ل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وبينما يُقر صاحب البلاغ بأنه لم يقدم طلباً للحصول على إذن مسبقً للمشاركة في المظاهرة، فإنه يدَّعي أن النظام القانوني في بيلاروس، الذي يلزم بموجبه الحصول على إذن مسبق قبل عقد مثل هذه المظاهرة ، يفرض قيوداً غير مقبولة على الحريات التي تكفلها المادة 21. ووفقاً للمادة 5 من قانون التجمعات الجماهيرية، يجب على منظمي ا لمظاهرات أن يبرموا عقداً مع مديرية الداخلية في إدارة المقاطعة من أجل ضمان الحفاظ على النظام العام أثناء المظاهرة؛ وعقداً مع مديرية الصحة لضمان توفير الرعاية الطبية؛ وعقداً مع إدارة المرافق لضمان تنظيف المنطقة التي تجري فيها المظاهرة بعد الانتهاء منها . وي ُ حظر على المتظاهرين أيضاً أن يتواجدوا على بعد 50 متراً من ا لمباني الدبلوماسي ة وهو ما يراه صاحب البلاغ أمراً غير مقبو ل في حالته، لأن تنظيم المظاهرة في أي مكان آخر كان سيُحبط الغرض منها.

3-2 و يدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أن إلقاء القبض عليه وإدانته يصلان إلى درجة انتهاك حقه في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد. و هو يشير إلى آراء اللجنة ( ) التي خلصت فيها إلى حدوث انتهاك للمادة 19 على الرغم من أن المحاكم الوطنية المعنية قد تصرفت وفقاً للتشريع الداخلي، وإلى آرائها هي ( ) التي وجدت فيها أن إعطاء الدولة الطرف الأولوية لقانونها الوطني على التزاماتها بموجب العهد لا يتمشى مع العهد. و يدَّعي صاحب البلاغ كذلك أن بيلاروس لم تقدم إخطاراً بموجب الفقرة 3 من المادة 4 من العهد للاستفادة من الحق في عدم التقيد بحقوق معينة بسبب حالة طوارئ عامة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، أ عربت الدولة الطرف عن رأيها بأنه لا يوجد أساس قانوني للنظر في مقبول ية هذا البلاغ أو أسسه الموضوعية ، لأن في تسجيله لدى اللجنة انتهاك المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ف وفقاً للدولة الطرف، لم يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أمامه، حسب مقتضيات المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأنه لم يستأنف أمام مكتب المدّعي ا لعام، بموجب الإجراءات القضائية الإشرافية ، اعتراضاً على قرارات المحاكم الأدنى فيما يتعلق بقضيته.

4-2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، كررت الدولة الطرف من جديد موقفها فيما يتعلق بمقبولية البلاغ، وأكدت على أن تسجيل البلاغ بشكل انتهاكاً ل لبروتوكول الاختياري.

4-3 وبصفة خاصة، تؤكّد الدولة الطرف أنها اعترفت، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بموجب المادة1، ولكن هذا الاعتراف باختصاص اللجنة قد تم بالاقتران مع الأحكام الأخرى للبروتوكول الاختياري، بما في ذلك الأحكام التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدمي الالتماسات وبمقبولية بلاغاتهم، خصوصاً المادتين 2 و5 من البروتوكول الاختياري. وهي تؤكد أن الدول الأطراف ليست ملزمة، بموجب البروتوكول الاختياري، بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول اللذين لا يمكن تطبيقهما إلا عند اتفاقهما مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وتؤكد الدولة الطرف أنه فيما يتعلق بإجراء الشكاوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري، وأن الإحالات إلى الممارسات وأساليب العمل والاجتهادات القانونية للجنة، القائمة منذ أمد طويل، لا تخضع للبروتوكول الاختياري. وهي تدَّعي أيضاً أن أي بلاغ يسجَّل تسجيلاً ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري ستعتبره الدولة الطرف متعارضاً مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون التعليق على المقبولية أو الأسس الموضوعية. وتؤكّد الدولة الطرف كذلك أن سلطاتها ستعتبر القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن هذه البلاغات المرفوضة قرارات باطلة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

5-1 تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف ومفادها أنه لا توجد أسس قانونية ل كي تنظر اللجنة في البلاغ لأنه سُجل تسجيلاً يشكل انتهاكاً ل لمادة 1 من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وأنها غير ملزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة أو بتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن سلطاتها ستعتبر القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن البلاغ قرارات باطلة .

5-2 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخولها وضع نظامها الداخلي، الأمر الذي وافقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وأن الدول الأطراف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتلقّي البلاغات من الأفراد الذين يدّعون وقوعهم ضحية انتهاكات لأي من حقوقهم الواردة في العهد (الديباجة والمادة 1) وبالنظر في هذه البلاغات. وتتعهد الدول ضمنياً، عند انضمامها إلى البروتوكول، بالتعاون مع اللجنة بحسن نية لتمكنها من النظر في هذه البلاغات، وتقوم اللجنة، بعد بحث البلاغ، بإحالة الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف وإلى الفرد (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). ومما يتعارض مع هذه الالتزامات أن تتخذ الدولة الطرف أي إجراء يمنع اللجنة من بحث وفحص البلاغ ومن تعبيرها عن آرائها أو يعوقها عن ذلك ( ) . ومتروك للجنة اتخاذ قرار بشأن تسجيل الحالة من عدمه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بعدم قبولها لاختصاص اللجنة باتخاذ قرار بشأن تسجيل البلاغ من عدمه وبإعلانها صراحةً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تحق ّ قت اللجنة، وفقاً لما تفتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه كان يتعين على صاحب البلاغ أن يطلب من مكتب المدعي العام بدء الإجراءات المتعلقة بمراجعة قضائية إشرافية لقرارات المحاكم المحلية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن طلب صاحب البلاغ البدء بإجراءات المراجعة القضائية الإشرافية أمام المحكمة العليا لم تُكلَّل بالنجاح. وتّذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي جاء فيها أن إجراءات المراجعة القضائية الإشرافية أمام مكتب المدّعي العام، والتي تسمح بمراجعة قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ، لا تشكل سبيلاً للانتصاف يتعين استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ.

6-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية تدعم ادّعاءه بانتهاك حقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 ، والمادة 21 ، من العهد لأغراض المقبولية. ولذلك تعلن اللجنة عن مقبولية البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تقدم أية ملاحظات عن الأسس الموضوعية لهذا البلاغ.

7-2 و تحيط اللجنة علماً بأن ادعاء صاحب البلاغ بأن إلقاء القبض عليه وإدانته لمشاركته في مظاهرة سلمية تمت دون الحصول على إذن مسبق يشكل ان تقييداً لا مبرر له لحقه في حرية التعبير و في حرية التجمع وهو حق تحميه الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد. ولذلك يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كان القيْد المفروض على حقوق صاحب البلاغ في هذا البلاغ له ما يبرره بموجب أي معيار من المعايير التي تنص عليه الفقرة 3 من المادة 19 والجملة الثانية من المادة 21 من العهد.

7-3 وتذك ّ ر اللجنة بأن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للشخص ؛ وهاتان الحريتان لا بد منهما لأي مجتمع و ت شكلان حجر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . وتشكل هاتان الحريتان أساس اً ل لتمتع الكامل بطائفة واسعة من حقوق الإنسان الأخرى وه ما، على سبيل المثال ، جزء لا يتجزأ من التمتع بالحق في حرية التجمع ( ) . وتذك ّ ر اللجنة ب أن المادة 19 تسمح بفرض قيود معينة ولكن شريطة أن تكون منصوصاً عليها في القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

7-4 وتذك ّ ر اللجنة أيضاً بأن الحق في التجمع السلمي هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وأنه لا بد منه لتعبير المرء عن وجهات نظره وآرائه بطريقة علنية ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي ( ) . و يترتب على هذا الحق إمكانية المشاركة في تجمع سلمي بنية د ع م قضية معينة أو عدم الموافقة على قضية معينة . ولا يجوز تقييد هذا الحق ما لم يُفرض هذا القيد بما يتفق مع القانون ويكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو ال سلامة العامة ، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة ، أو حماية حقوق وحريات الأخرين ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة أنه عندما تفرض دولة ما قيداً على الحقوق المكفولة بموجب العهد، تكون ملزمة بالبرهنة على أن القيد ضروري في الحالة قيد النظر. وي جب أن تكون أي قيود ت ُ فرض على ممارسة الحقوق بموجب الفقرة 2 من المادة 19 ، والمادة 21 من العهد ، ملبية لاختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب ولا يجوز تطبيقها إلا للأغراض التي وُضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرةً بالغرض المحدد الذي تأسست عليه.

7-6 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بإلقاء القبض عليه واقتياده إلى مخفر شرطة لمشاركته في مظاهرة سلمية لم يُؤذن بها ، ولأنه كان يحمل إعلاناً تظهر عليه عبارة " أوقفوا قتل المثليين في إيران " أمام سفارة جمهورية إيران الإسلامية في مينسك. وقد تلقى في وقت لاحق غرامة إدارية لأنه انتهك الفقرة 1 من المادة 23-24 من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس.

7-7 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من أن يطلب إذناً مسبقاً قبل مشاركته في المظاهرة بسبب النظام الصارم الذي يفرضه قانون التجمعات الجماهيرية، الذي يفرض قيوداً غير معقولة على الحق الذي تكفله المادة 21 من العهد. وبصفة خاصة، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمادة 5 من قانون التجمعات الجماهيرية، يُشترط على منظمي المظاهرات إبرام عقد مع مديرية الداخلية في إدارة المقاطعة لضمان المحافظة على النظام العام أثناء المظاهرة؛ وعقد مع مديرية الصحة لضمان توفير الرعاية الطبية؛ وعقد مع وزارة المرافق لضمان تنظيف المكان الذي تتم فيه المظاهرة بعد الانتهاء منها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء مقدم البلاغ الذي لم يتم دحضه بأن عقد مظاهرات على بعد 50 متراً من المباني الدبلوماسية هو أمر ممنوع ( ) .

7-8 وتذك ّ ر اللجنة ب أن الدولة الطرف ، عند فرض ها قيود اً على الحق في حرية التجمع السلمي، ينبغي أن تسترشد بهدف تيسير الحق، وليس السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على هذا الحق ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن القيود المفروضة في حالة صاحب البلاغ ، وإن كانت قد فُرضت وفقاً ل لقانون، فإن الدولة الطرف لم تحاول تفسير السبب في كون هذه القيود ضرورية وما إذا كانت متناسبة مع أحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19، و مع الجملة الثاني ة من المادة 21 من العهد. كما أن الدولة الطرف لم توضح كيف يمكن ، من الناحية العملية في هذه الحالة، أن تكون مشاركة صاحب البلاغ في مظاهرة سلمية لم يشارك فيها إلا بضعة أشخاص، قد شكلت انتهاكاً ل حقوق وحريات أشخاص آخرين أو تهديداً لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتلاحظ اللجنة أن ه بينما يمكن اعتبار ضمان أمن وسلامة سفارة دولة أجنبية غرضاً مشروعاً لتقييد الحق في التجمع السلمي، فإنه يجب على الدولة الطرف أن تبرر لماذا يكون إلقاء القبض على صاحب البلاغ وفرض غرامة إدارية عليه أمر اً ضروري اً و م تناسب اً مع هذا الغرض. ولذلك فإن اللجنة، نظراً إلى عدم تقديم الدول الطرف أي إيضاحات وجيهة أخرى ، ترى أنه يجب إعطاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ.

7-9 وتحيط اللجنة علماً بأنه جرى إلغاء القبض على صاحب البلاغ وفرض غرامة إدارية عليه بموجب الفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس لمشاركته في مظاهرة غير مرخص لها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبرهن على أن إلقاء القبض على صاحب البلاغ وفرض عقوبة عليه ، وإن كان ا قد حدثا بالاستناد إلى القانون، كانا إجراءً ضرورياً ومتناسباً لتحقيق أحد الأغراض المشروعة بموجب الفقرة 3 من المادة 19، والجملة الثانية من المادة 21 ، من العهد. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن الوقائع ال مقدَّم ة تكشف عن وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 ، والمادة 21 ، من العهد.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19، والمادة 21، من العهد.

9- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتقديم سبيل انتصاف فعال وكذلك تعويض مناسب إلى صاحب البلاغ وبرد مبلغ الغرامة المفروضة عليه نتيجة ل لإجراءات ا لإدارية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تراجع تشريع ات ها ولا سيما قانون التجمعات الجماهيرية المؤرخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 1997، بالصيفة المطبقة في الحالة الراهنة، بغية ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد، تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف ( ) .

10- والدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا . كما أن الدولة الطرف، عملاً ب المادة 2 من العهد ، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والمشمولين بولايتها، وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في الحالات التي يثبت فيها حدوث انتهاك. ولذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون 1 8 0 يوماً معلومات عما اتخذته من تدابير لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تعميم هذه الآراء ونشرها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.