الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2031/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن ية و ال سي ا سي ة

Distr.: General

25 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2031/2011

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من: رام كومار بهانداري (يمثله محام: الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ وتيج باهادور بهانداري (والده)

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 14 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

مراجع الوثيقة: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 17 شباط/ فبراير 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014

موضوع البلاغ: الاختفاء القسري

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ احترام الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني؛ الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية؛ الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: 6؛ 7؛ 9؛ 10؛ 16، منفردة و مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2 ( ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 2031/2011 *

المقدم من: رام كومار بهانداري (يمثله محام: الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ وتيج باهادور بهانداري (والده)

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 14 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2031/2011، الذي قدمه إليها رام كومار بهانداري بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطيّة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة في إطار الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو رام كومار بهانداري ، من مواليد 13 كانون الأول/ديسمبر 1977 . و هو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوق والده المفقود تيج باهادور بهانداري ، وهو مواطن نيبالي من مواليد 23 شباط/فبراير 1946، بموجب المواد 6 ؛ و7 ؛ و9 ؛ و10 ؛ و16، منفردة و مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد؛ فضل اً عن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وصاحب البلاغ يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 نتيجة للنزاع المسلح السائد في البلد، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001. وسمح قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية والتخريبية (2001) لموظفي الدولة، مثل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بإلقاء القبض على الأشخاص بناء على مجرد الاشتباه بتورطهم في أنشطة إرهابية، كما عُلق إعمال عدد من حقوق الإنسان والحريات المكفولة بموجب الدستور. وفي ظل هذه الظروف، ارتُكبت فظائع على يد كل أطراف النزاع، بما فيها الشرطة والجيش النيبالي الملكي، وأصبحت حالات الاختفاء القسري ظاهرة منتشرة ( ) .

2-2 وفي ظهيرة يوم 27 كانون الأول/ديسمبر 2001، حضرت مجموعة تضم حوالي 60 فرد اً من أفراد الجيش والشرطة إلى منزل والدي صاحب البلاغ، الموجود بجوار الطريق في سيمباني ، بمقاطعة لامجونغ . وتم استجواب والدة صاحب البلاغ عن مكان أولادها، وهُددت بالموت إذا لم يذهب زوجها، وهو معلم متقاعد منخرط بفعالية في الأنشطة الاجتماعية، لمقابلة كبير ضباط مقاطعة لامجونغ في اليوم التالي.

2-3 وفي يوم 28 كانون الأول/ديسمبر 2001، ذهب والد صاحب البلاغ إلى مكتب كبير ضباط المقاطعة الذي اتهمه بأنه ماوي. وأنكر السيد بهانداري الاتهام وأفاد بأنه ليس عضو اً في أي لجنة من لجان الحزب الشيوعي النيبالي. وسُمح له بالمغادرة على أن يعود يوم الا ثنين التالي. وانتهز الفرصة لتقديم شكوى بشأن الحادث والتهديدات التي تعرضت لها زوجته في اليوم السابق. وقال كبير ضباط المقاطعة ونائب رئيس الشرطة أن الموظفين المستجدين تصرفوا من دون أوامر على أساس معلومات وردت إليهم، وسيؤمرون بعدم تكرار ذلك.

2-4 وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، استقل السيد بهانداري حافلة إلى مكتب كبير ضباط المقاطعة. وعند وصوله إلى محطة الحافلات في مانانجي تشاوتارا ، كان في انتظاره عدد من ضباط الشرطة بالزي الرسمي وجنود بملابس مدنية. واعتقلوه في حضور العديد من الناس، حيث توجد محطة الحافلات في مركز مدينة بال كريشنا بارال . وحسبما أفاد الشهود، فقد تعرض للضرب وتم تقييده وتعصيب عينيه ودفعه إلى شاحنة صغيرة تابعة للشرطة.

2-5 وفي اليوم نفسه، اقتحم 15 فرد اً من أفراد الجيش والشرطة منزل عائلة بهانداري ، وهددوا والدة صاحب البلاغ، ودمروا العديد من محتويات المنزل، وألقوا الطعام، وسرقوا 000 15 روبية نيبالية. وكرروا هذه الأفعال بانتظام على مدى الأسبوعين التاليين. وبعد ذلك في ليلة 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، قام السيد س. ب. ب. - وهو من المعارف الشخصيين من مقاطعة لامجونغ وعضو سابق في القوات المسلحة - بإخبار والدة صاحب البلاغ أن زوجها قيد الاعتقال ولن يعود إلى المنزل في ذلك اليوم.

2-6 وفي 1 كانون الثاني/يناير 2002، استعلمت والدة صاحب البلاغ وأخوها وجيرانها عن مكان وجود السيد بهانداري من كبير ضباط مقاطعة لامجونغ الذي أنكر اعتقاله. وفي اليوم نفسه، ذهبت الوالدة إلى الشرطة في بسيشاهار ، حيث أخبروها أن زوجها قيد الاعتقال لأغراض التحقيق ولكن سيطلق سراحه خلال يومين أو ثلاثة.

2-7 وبعد أن علم صاحب البلاغ باعتقال والده، عاد من كتمندو للبحث عنه. وعلى مدى الأيام التالية، بحث مع والدته عن والده وقابلا كبير ضباط مقاطعة لامجونغ السيد س. ب. ن. الذي أنكر أول الأمر معرفته بالاعتقال ثم أخبرهم أن السيد بهانداري قيد التحقيق. وبعد أسبوعين، عادا إلى مكتب كبير ضباط المقاطعة وطلبت السيدة بهانداري رؤية زوجها، ولكن الضابط هددها. كما التقى صاحب البلاغ ووالدته أيض اً نائب رئيس شرطة لامجونغ السيد ب. أ.، الذي هدد باعتقالهما وأخبرهما أن عملية التحقيق جارية.

2-8 وفي 14 كانون الأول/يناير 2002، عُقد اجتماع عام لأحزاب متعددة في بسيشاهار بحضور كبير ضباط المقاطعة ونائب رئيس الشرطة وأفراد آخرين من الشرطة. وخلال الاجتماع، طلب قادة سياسيون الإفراج الفوري عن السيد بهانداري . وأقرت الشرطة باعتقاله وقالت إنه سيطلق سراحه. وبعد أسبوع من هذا الاجتماع، تلقى صاحب البلاغ ووالدته معلومات متناقضة من أفراد برتبة منخفضة في الجيش عن مكان والده، حيث ذكروا ثكنات مختلفة والمستشفى العسكري. واستعلم صاحب البلاغ في المستشفى ولكنه أُخبر بأن والده لم يدخلها قط.

2-9 وفي 31 كانون الثاني/يناير 2002، أبلغ صاحب البلاغ عن اختفاء والده لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي 1 شباط/فبراير 2002، خاطبت اللجنة كبير ضباط المقاطعة ونائب رئيس الشرطة في لامجونغ وكذلك الجيش للاستعلام عن مكان وجود السيد بهانداري . وفي 15 شباط/فبراير 2002، رد كبير ضباط المقاطعة على اللجنة حيث أفاد بأن السيد بهانداري أخبر السلطات أن بإمكانه إطلاعهم على مدفعية مخبأة في غابة سيمباني ، ولكنه حاول الهرب أثناء البحث هناك وقُتل بسبب تبادل لإطلاق النار.

2-10 وفي 4 آذار/مارس 2002، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا طلب إحضار أمام المحكمة. وتلقى نتيجة لذلك تهديدات من ضباط في الجيش لحثه على التوقف عن البحث عن والده.

2-11 وفي 6 آذار/مارس 2002، رد ضابط من الجيش على اللجنة قائل اً إن السيد بهانداري قد احتُجز بتهمة العضوية النشطة في منظمة ماوية متورطة في ارتكاب أعمال عنف. وأفاد كذلك بشأن ظروف وفاة السيد بهانداري في منطقة غابات قرية سيمباني بمقاطعة لامجونغ ، وأشار إلى أن "قوات الأمن، التي كانت متوجهة لعمل عسكري، اضطُرت إلى ترك الجثة في مكان الحادث بسبب الاعتبار الأمني والبعد الجغرافي ومشاكل النقل".

2-12 وفي 11 آذار/مارس 2002، اعتُقل صاحب البلاغ في كتمندو أمام المحكمة العليا على يد أفراد من الجيش بملابس مدنية ووُضع قيد الاحتجاز في ثكنات الجيش. وتم استجوابه وضربه وتهديده بالقتل إن لم يسحب طلب الإحضار أمام المحكمة الذي قدمه. وفي 5 نيسان/ أبريل 2002، خلصت المحكمة العليا إلى أن والد صاحب البلاغ لم يعد على قيد الحياة وأن أمر الإحضار أمام المحكمة لا يمكن بالتالي تنفيذه حسب الطلب. وبناء على ذلك، رفضت طلب أمر الإحضار أمام المحكمة الذي قدمه صاحب البلاغ. وأشارت المحكمة العليا في قرارها إلى أنه وفق اً لكبير ضباط المقاطعة ونائب رئيس الشرطة وما أورده الجيش، فإن السيد بهانداري قد قُتل في تبادل لإطلاق النار في 1 كانون الثاني/يناير 2002 عند محاولته الهرب من المحيط الأمني خلال عملية لتحديد مكان ذخائر أخفاها الماويون في الغابة.

2 -13 ويدعي صاحب البلاغ أنه اضطر للهرب إلى الهند من أجل أمنه الشخصي لفترة قصيرة ثم عاد إلى لامجونغ في عام 2006. وتمكن في ذلك الوقت من جمع شهادات من محتجزين سابقين شاهدوا أو سمعوا والده وقت احتجازه. وذكر الشاهد الأول، السيد ر. ب. س. المحتجز أيض اً في مكتب شرطة المقاطعة يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، أنه في تلك الليلة رأى واستطاع أن يسمع والد صاحب البلاغ يُضرب لمدة ساعة ونصف الساعة؛ وكان الوالد يتأوه ألم اً؛ وبعد قليل سمع شرطي يقول: "أعتقد أنه رحل"، وانطفأت الأنوار في الغرفة المجاورة. وبعدها لم يعرف الشاهد أكثر من ذلك. ودعم تلك الشهادة محتجز آخر، هو السيد د. س. ج. الذي سمع السيد بهانداري يصرخ وافترض أنه ضُرب حتى الموت.

2-14 وفي 27 نيسان/أبريل 2007، وجه صاحب البلاغ رسالة إلى كبير ضباط المقاطعة ونائب رئيس الشرطة يطلب فيها معلومات عن الاختفاء القسري لوالده. وحيث لم يصله أي رد منهما، حاول في 14 حزيران/يونيه 2007 تقديم "محضر أول" ولكن الشرطة رفضت شفهي اً تسجيله من دون إصدار رفض خطي. وأخبر أفراد الشرطة صاحب البلاغ أنهم لا يستطيعون القبض على زميل لهم؛ وأنه لا يوجد لديهم سجل للأحداث موضع النظر؛ وأن تلك المسألة سياسية لا يستطيعون التدخل فيها. وفي 15 حزيران/يونيه 2007، أرسل صاحب البلاغ إلى الشرطة المحضر الأول من خلال البريد. وبعد ذلك بأسبوع، جاء رد لصاحب البلاغ من ضابط ذي رتبه أعلى، حيث قال إن الشرطة لا تقبل النظر في هذه القضايا، ويمكن أن تنظر فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي 22 حزيران/يونيه 2007، وجه صاحب البلاغ رسالة إلى كبير ضباط المقاطعة يطلب فيها تسجيل محضره الأول، ولكن الضابط رفض.

2-15 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قام ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدولية بزيارة مكتب شرطة المقاطعة واستعلموا عن حالة البلاغ. وقيل لهم إن البلاغ لم يُسجل بناء على أمر من ضابط ذي رتبة أعلى. وأكد ذلك نائب رئيس الشرطة. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وجهت لجنة الحقوقيين الدولية رسالة إلى المفتش العام للشرطة للاستفسار عن رفض تسجيل المحضر الأول. ولم يصلهم أي رد.

2-16 وفي 12 أيار/مايو 2008، قدم صاحب البلاغ طلب اً بإصدار أمر امتثال أمام المحكمة العليا، وطلب تسجيل محضره الأول. وفي 24 حزيران/يونيه 2008، قام كبير ضباط المقاطعة ونائب رئيس الشرطة بإبلاغ المحكمة العليا أن والد صاحب البلاغ حاول اختراق حاجز قوات الأمن أثناء قيامها بدورية في لجنة التنمية لقرية سيمباني ؛ وفتح إرهابيون النار وردت عليها قوات الأمن؛ وتوفي السيد بهانداري في تبادل إطلاق النار. كما أكدوا أن إطلاق النار حدث ليل اً فلم يتضح ما إذا كانت الرصاصة التي قتلته قادمة من المجموعة الإرهابية أم من قوات الأمن. وأكد نائب رئيس الشرطة كذلك أن الشك بشأن مصدر الرصاصة يتعين أن يحول دون تقديم صاحب البلاغ هذا الالتماس إلى المحكمة العليا. وفي وقت تقديم هذا البلاغ، كانت الجلسات المتعلقة بأمر الامتثال قد تأجلت خمس مرات، ولم يبت في القضية منذ ثلاث سنوات.

2-17 وفي حزيران/يونيه 2009، تلقى صاحب البلاغ 000 100 روبية نيبالية كمساعدة مؤقتة تقدم إلى أسر ضحايا الاختفاء القسري. وفي مرحلة ما، طلب صاحب البلاغ من كبير ضباط المقاطعة ونائب رئيس الشرطة استعادة متعلقات والده الشخصية. ولكن ضباط الشرطة الجدد المعينين بعد اتفاق السلام أخبروه بعدم معرفتهم بقضية والده ولا يستطيعون فعل شيء بشأن إعادة متعلقاته . ويدعي صاحب البلاغ أن اختفاء والده تسبب له في معاناة كبيرة، وأنه تعرض للمضايقة من السلطات. وتعاني والدته من وصم اجتماعي حيث تصعب الحياة دون زوج في المجتمع النيبالي. كما تسبب الاختفاء في خسارة اقتصادية كبيرة لعائلته، حيث كان الوالد هو مصدر الدخل الوحيد للعائلة.

2-18 ويدعي صاحب البلاغ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعال اً. وفيما يتعلق بالمحضر الأول، فإنه يقتصر على الجرائم المدرجة في الجدول 1 من قانون قضايا الدولة لسنة 1992 الذي لا يتضمن الاختفاء القسري والتعذيب. وفي عام 2007، أمرت المحكمة العليا الحكومة بتجريم الاختفاء القسري، ولكن لم تتخذ أية إجراءات بهذا الشأن. ولا يشكل تقديم المحاضر الأولى في حالات الاختفاء سبيل انتصاف فعال اً، حيث عادة ما تجادل السلطات بأن وفاة الشخص لا يمكن إثباتها في غياب الجثة. ويدفع صاحب البلاغ بأن سبل الانتصاف المحلية قد طال أمدها بشكل غير معقول وما من سبيل انتصاف محلي آخر لاستنفاده ( ) .

الشكوى

3-1 يدفع صاحب البلاغ بأن والده كان ضحية للاختفاء القسري وبالتالي ضحية انتهاك حقوقه بموجب المواد 6؛ 7؛ 9؛ 10؛ 16، منفردة و مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-2 لقد سُلبت حرية الوالد تعسفي اً على يد الشرطة وأفراد من الجيش بملابس مدنية في حضور العديد من شهود العيان. ورغم أنه شوهد حي اً آخر مرة في ظروف تتهدد حياته بيد موظفين تابعين للدولة الطرف، وأن زوجته أبلغت فور اً عن سلبه حريته، فقد أنكرت السلطات أول الأمر سلبه حريته، ثم ادعت لاحق اً أنه قتل في تبادل لإطلاق النار في سيمباني . وارتُكب ما تعرض له الوالد من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة وما أعقب ذلك من اختفاء قسري في سياق ممارسة متفشية ومنهجية. وفي هذا السياق، يدفع صاحب البلاغ بأن وضع الأشخاص المسلوبة حريتهم تحت سيطرة موظفين بالدولة أو أشخاص يعملون بإذن أو دعم أو موافقة منها ويرتكبون أعمال تعذيب أو قتل تعسفي، هو أمر يرقى في حد ذاته إلى خرق الالتزام بمنع انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية، حتى وإن لم يكن ممكن اً إثبات حدوث أعمال تعذيب أو حرمان من الحياة بالفعل في قضية بعينها.

3-3 ورأى العديد من شهود العيان والد صاحب البلاغ يُضرب بشدة على يد الشرطة وأفراد من القوات المسلحة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، عند وصوله إلى محطة الحافلات في مانانجي تشاوتارا في بسيشاهار . وبالمثل، شهد محتجزون في مكتب شرطة المقاطعة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2001 بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة الشديد على يد الحراس في مرفق الاحتجاز. ويشكل هذا السلوك انتهاك اً للمادة 7 من العهد. كما يرقى أيض اً اختفاؤه القسري ودرجة معاناته المرتبطة باحتجازه دون اتصال مع العالم الخارجي إلى درجة انتهاك المادة 7. وفي هذا الصدد، يدفع صاحب البلاغ بأن الانتهاكات التي تعرض لها والده يتعين أخذها بعين الاعتبار في السياق العام لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الدولة الطرف ( ) ، مع مراعاة أن أخطر الانتهاكات للسلامة البدنية والنفسية ترتكب بشكل منهجي بحق المشتبه بأنهم من الماويين .

3-4 وبعد اعتقاله التعسفي، أُخذ والد صاحب البلاغ إلى مكتب شرطة المقاطعة واحتُجز هناك من دون عرض أية أسس قانونية، وذلك في انتهاك لحقوقه بموجب المادة 9 من العهد. ولم يُسجَّل احتجازه في أي محضر أو سجل رسمي ولم يره أقاربه منذ ذلك الحين. ولم يُعرض أبد اً على أي قاض أو أي مسؤول آخر يخوله القانون ممارسة صلاحيات قضائية، ولم يتمكن من اتخاذ أية إجراءات أمام محكمة للطعن في قانونية احتجازه. ويشكل احتجاز أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي دون الاعتراف بذلك انتهاك اً للمادة 9 من العهد.

3-5 ولم تُتح لوالد صاحب البلاغ إمكانية التواصل مع العالم الخارجي، كما تعرض للتعذيب وفق اً لإفادة شهود العيان الموثوقين المذكورين أعلاه. وفضل اً عن ذلك، فالواقع يقول إن ظروف المحتجزين في الحبس الاحتياطي خلال النزاع المسلح كانت غير إنسانية ومهينة ( ) . وبالتالي، فإن اختفاءه القسري والظروف التي تعرض لها تشكل في حد ذاتها انتهاكات للمادة 10 من العهد.

3-6 إن الاختفاء القسري لوالد صاحب البلاغ وعدم قيام السلطات بإجراء تحقيق فعال بشأن مكانه ومصيره قد أبقياه خارج حماية القانون منذ 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، مما حال دون تمتعه بحقوق الإنسان والحريات المكفولة له. وبالتالي، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك مستمر للمادة 16 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-7 وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ قام على الفور بالإبلاغ عما لحق بوالده من السلب التعسفي للحرية وسوء المعاملة والاختفاء القسري وقدم عدة شكاوى، لم تُجر بصفة رسمية أية تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة ومستقلة، ولا يزال مصير الوالد ومكان وجوده مجهولين. ولم يحدد مكان رفاته لاستخراجه والتعرف عليه وإعادته إلى العائلة. وفضل اً عن ذلك، لم يتم إلى الآن استدعاء أي شخص أو إدانته لما تعرض له الوالد من السلب التعسفي للحرية وما تلاه من سوء المعاملة والاختفاء القسري. وبناء على ذلك تكون الدولة الطرف قد انتهكت - ولا تزال تنتهك - حقوق الوالد بموجب المواد 6؛ و7؛ و9؛ و10، منفردة ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن ما بذله ووالدته من جهود قد تم إحباطه بشكل منهجي بسبب ثغرات في الإطار القانوني. فعلى سبيل المثال، وفي سياق الإجراءات القضائية، لا يعتبر المسؤولون الحكوميون "شهودا ً "، وما من بند قانوني يلزمهم بقول الحقيقة كاملة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اعتبار الاختفاء القسري والتعذيب جريمتين مستقلتين بموجب القانون الجنائي يصعّب من مقاضاة وإدانة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.

3-8 ويدفع صاحب البلاغ بأنه يعاني من الألم والشقاء منذ عام 2001 بسبب ما لحق بوالده من السلب التعسفي للحرية وسوء المعاملة والاختفاء القسري، فضل اً عن حالات الفعل والامتناع من جانب السلطات على مدى السنوات التسع اللاحقة في تناول المسائل المطروحة. ومما يؤثر على حياته عدم اليقين المستمر والمؤلم بسبب عدم إجراء تحقيق فعال بشأن الاختفاء القسري لوالده. وتعرض صاحب البلاغ وعائلته، بسبب سعيه لتحقيق العدالة، إلى التخويف والمضايقة مرار اً. ولم تقم الدولة الطرف على النحو المناسب بمنع وقوع تلك الأحداث ولا التحقيق فيها بعد وقوعها. ورغم ادعاء السلطات أنها تعرف مكان رفات السيد بهانداري ، فإنها لم تبذل أي جهد ملموس لإعادة الرفات إلى عائلته، مما زاد من الألم والإحباط المستمرين لدى صاحب البلاغ لكونه عاجز اً عن دفن والده بالشكل اللائق. وفضل اً عن ذلك، لم يتلق صاحب البلاغ تعويض اً مناسب اً عما لحق به وبوالده من ضرر مادي ومعنوي، ولم يُتخذ أي تدبير لرد الاعتبار أو الترضية. وبناء على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن تلك الوقائع تشكل انتهاك اً مستمر اً لحقه بموجب المادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-9 ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة أن توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي: (أ) الأمر بإجراء تحقيق مستقل بصفة طارئة بشأن مصير والده ومكان وجوده، والقيام - في حال تأكيد وفاته - بتحديد مكان رفاته واستخراجه والتعرف عليه واحترامه وإعادته إلى العائلة؛ (ب) تقديم الجناة إلى السلطات المدنية المختصة لمقاضاتهم وإصدار الأحكام عليهم ومعاقبتهم، ونشر نتائج هذا الإجراء علن اً؛ (ج) ضمان حصول صاحب البلاغ على الجبر الكامل وعلى تعويض فوري وعادل ومناسب؛ (د) ضمان أن تشمل تدابير الجبر الأضرار المادية والمعنوية، وتدابير لرد الحق ورد الاعتبار والترضية وضمانات بعدم التكرار. ويطلب على وجه الخصوص أن تقر الدولة الطرف بمسؤوليتها الدولية في مناسبة علنية، بحضور السلطات وبحضوره، وأن يحصل على اعتذار رسمي؛ وأن تحدد الدولة الطرف اسم اً لشارع أو تبني نُصب اً أو تضع لوحة تذكارية في لامجونغ لتجسيد ذكرى كل ضحايا الاختفاء القسري خلال النزاع الداخلي المسلح. ويتعين على الدولة الطرف أيض اً أن تقدم لصاحب البلاغ الرعاية الطبية والنفسية فور اً ومجان اً من خلال مؤسساتها المتخصصة، وأن تمكنه من الحصول على مساعدة قانونية مجانية عند الضرورة لضمان إتاحة سبل انتصاف فعالة وكافية له. ولضمان عدم التكرار، يتعين على الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أن يشكل الاختفاء القسري والتعذيب والأشكال المتنوعة من المشاركة في تلك الجرائم مخالفات قائمة بذاتها بموجب قانونها الجنائي، يعاقب مرتكبوها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها البالغة. وأخير اً، يتعين على الدولة الطرف أن تضع في أقرب وقت ممكن برامج تثقيفية عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لجميع أفراد الجيش وقوات الأمن والقضاء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 بموجب المذكرة الشفوية المؤرخة 4 أيار/مايو 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها التي تطعن في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-2 فيما يتعلق بوقائع القضية، تؤكد الدولة الطرف أن والد صاحب البلاغ كان متورط اً في أنشطة عنيفة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، أخذته قوات الأمن إلى منطقة الغابات على حدود قرية سيمباني حيث أخبرها عن وجود أسلحة مخبأة هناك. وعندما حاول كسر الحاجز الأمني والهرب، اضطرت قوات الأمن للتدخل مما أدى إلى وفاته غير المقصودة.

4-3 ووفق اً لقانون القضايا الحكومية لسنة 1992، أجرت الشرطة تحقيق اً وقُدم تقرير إلى مكتب المدعي العام للمقاطعة في لامجونغ . ونتيجة لتقديم محضر أول عن الوفاة غير المقصودة، أُجري تحقيق شمل فحص الرفات. وبناء على ذلك، تدفع الدولة بأن القضية لا تشكل حالة اختفاء قسري.

4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن المحكمة العليا أجلت لعدة مرات جلسات النظر في طلبه بإصدار أمر امتثال، تؤكد الدولة الطرف أن إجراءات عقد الجلسات في المحكمة العليا تنظمها لائحة المحكمة 2049 BS. وقد قُدم طلب صاحب البلاغ بتسجيل محضره الأول في 12 أيار/مايو 2008. وفي اليوم التالي، عقدت المحكمة العليا جلسة بشأن الأمر القضائي وأصدرت مذكرة "أمر استبيان" باسم المدعى عليهما، وهما كبير ضباط المقاطعة ونائب رئيس الشرطة. وبناء على أمر المحكمة العليا، قدم المدعى عليهما إجابات خطية في المهلة الزمنية المنصوص عليها. وفي الوقت الذي قدمت فيه الدولة الطرف ملاحظاتها إلى اللجنة، كانت الإجراءات في مرحلتها النهائية. وتنتظر قضية صاحب البلاغ الجلسة النهائية، ومن المنتظر أن يشمل جدول الجلسة المقبلة إصدار قرار المحكمة. ويبين ذلك أن سبل الانتصاف الفعالة والكافية لا تزال جارية. وبالتالي لا يمكن استنتاج أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية وفق اً للفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-1 وبموجب المذكرة الشفوية المؤرخة 13 أيلول/سبتمبر 2011، قدمت الدولة الطر ف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية وكررت القول بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

5-2 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أنها دحضت مرار اً تقارير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التي ذكرا فيها أن التعذيب يمارس بشكل منهجي على يد الشرطة وأفرادها المسلحين والجيش.

5-3 وأشار قرار المحكمة العليا المؤرخ 5 نيسان/أبريل 2002 أن والد صاحب البلاغ قد توفي. وحيث لا يوجد شك بشأن مصيره، تكرر الدولة الطرف أنه من غير المناسب اعتبار القضية حالة اختفاء قسري.

5-4 وتدرك الدولة الطرف التزامها بإجراء تحقيق شامل واستخراج الجثمان وإعادة الرفات. وتعرب أيض اً عن قلقها البالغ إزاء وجود إفراط في استخدام القوة أو تعذيب أو معاملة لا إنسانية ومهينة إزاء ضحايا النزاع المسلح. ولمعالجة هذه الحالة، قررت إنشاء لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء ولجنة لتقصي الحقائق والمصالحة، وفق اً للمادة 33 ( ق) من دستور نيبال المؤقت لسنة 2007 وللبند 5-2-5 من اتفاق السلام الشامل المبرم في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006. ولتحقيق هذه الغاية، قُدم للبرلمان مشروع قانون بشأن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة وآخر بشأن حالات الاختفاء القسري (الجريمة والعقاب). وفي الوقت الذي قدمت فيه الدولة الطرف هذه الملاحظات، كان المشروعان بانتظار إقرارهما. وستقوم اللجنتان المقرر تشكيلهما بعد الموافقة على هذين المشروعين بالتحقيق في الحالات التي وقعت أثناء النزاع وإظهار الحقيقة بشأنها.

5-5 وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى حصول صاحب البلاغ على 000 100 روبية نيبالية كمساعدة مؤقتة. ولا تزال الدولة الطرف ملتزمة بإجراء التحقيق ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وتقديم التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء النزاع المسلح في الفترة ما بين13 شباط/فبراير 1996 و21 ت شرين الثاني/نوفمبر 2006.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 في تعليقاته المؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، رفض صاحب البلاغ ملاحظات الدولة الطرف. فهو يكرر ادعاءاته، ويعترض على مقولة أن والده لم يتعرض للاختفاء القسري. ويبرز أن العديد من الأشخاص شهدوا اعتقال والده في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 في مانانجي تشاوتارا ، وأن الجيش نفسه اعترف في رده على المحكمة العليا في عام 2002 بأن والده احتُجز بموجب المادة 5 من قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية والتخريبية (2001). وفضل اً عن ذلك، فقد حصل على 000 100 روبية نيبالية كمساعدة مؤقتة، وهو المبلغ المستحق لأسر ضحايا الاختفاء القسري. وعلى الرغم من أن السلطات أبلغت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمحكمة العليا في شباط/فبراير وآذار/مارس 2002 بأن والده قُتل في 1 كانون الثاني/يناير 2002 على يد موظفين بالدولة عند محاولته المزعومة للهرب، فإن الظروف التي أدت إلى وفاته لم يتم توضيحها بالكامل ولم يتم تحديد مكان رفاته وإعادته إلى العائلة. ومن ثم، فإن حالة والده لا تزال حالة اختفاء قسري طالما لم تقم الدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها بتوفير معلومات عن مصيره ومكان وجوده؛ والتعرف على رفاته وإعادته في حالة تأكيد وفاته؛ ومحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم؛ وت قديم الجبر الكامل لصاحب البلاغ.

6-2 وفيما يتعلق بوقائع القضية، يشير صاحب البلاغ إلى أن محاولاته لتقديم محضر أول لم تنجح بسبب رفض السلطات تسجيله. ولا تستطيع الدولة الطرف أن تزعم إعداد تقرير عن وفاة والده في سياق إجراءات المحضر الأول لأنها لم تسمح بتسجيله. وهو لم يتلق أية معلومات أو أي تقرير عن التحقيق والاستنتاجات بشأن حالة والده ووفاته. وحتى تاريخه، لم تقدم الدولة الطرف أية تفاصيل بشأن طابع التحقيق أو التقرير المزعومين. وفي هذا الخصوص، يدفع صاحب البلاغ بأن رفض تقديم أية معلومات أو التواصل مع الأقارب على الإطلاق يعد انتهاك اً للحق في معرفة الحقيقة. فتقديم معلومات عامة عن مسائل إجرائية لا يعد كافي اً ويتعين أيض اً اعتباره انتهاك اً للحق في معرفة الحقيقة ( ) . وفي غياب أية تفسير من الدولة الطرف بشأن طابع التحقيق الذي يُزعم أن سلطاتها قد أجرته، وفي ضوء المضايقات التي تعرض لها صاحب البلاغ نتيجة استفساراته عن مصير والده ومكان وجوده، فإنه يشكك في أن التحقيق المزعوم قد أُجري بالفعل واستوفى الشروط المطلوبة بمقتضى القانون الدولي.

6-3 وبحلول الوقت الذي قدم فيه صاحب البلاغ تعليقاته، كانت الجلسات المتعلقة بتسجيل المحضر الأول في إطار طلب أمر الامتثال المقدم إلى المحكمة العليا في 12 أيار/مايو 2008 قد تأجلت ست مرات. وكان من المفترض عقد الجلسة المقررة الأخيرة في 23 آب/أغسطس 2011. ولكن السلطات وضعت ببساطة ملاحظة تقول إن الجلسة تأجلت دون تقديم أي مبرر.

6-4 ويتناقض تأكيد الدولة الطرف بإجراء فحص لرفات الوالد مع ما ذُكر في الرسالة المقدمة في 6 آذار/مارس 2002 من ضابط قسم في الجيش إلى المحكمة العليا. وإذا كان الفحص قد أجري بعد ذلك، فلم تقدم أية أدلة أو وثائق إلى صاحب البلاغ بهذا الشأن.

6-5 وفيما يتعلق بطول إجراءات طلب أمر الامتثال أمام المحكمة العليا، يزعم صاحب البلاغ أنه أُجبر على تقديم هذا الطلب في أيار/مايو 2008، حيث رفضت السلطات تسجيل محضره الأول. وبالمثل، حاولت المنظمات المحلية المعنية بالضحايا تسجيل المئات من حالات الاختفاء القسري، ولكن الشرطة وكبير ضباط المقاطعة رفضوا باستمرار محاضرها الأولى. ويكرر صاحب البلاغ القول بأنه لا يوجد سبيل انتصاف فعال لاستنفاده، وأن سبل الانتصاف المحلية قد طالت بشكل مفرط.

6-6 وفي أيار/مايو 2009، أصدرت المحكمة العليا قرار اً يأمر الحكومة بتجريم التعذيب، ولكنه لم ينفذ بعد، مثلما حدث مع قرارها الصادر في حزيران/يونيه 2007 بشأن ضرورة تجريم أعمال الاختفاء القسري. وفضل اً عن ذلك، لم تتبع هذين القرارين إصلاحات في الجهات القضائية الابتدائية التي لا يزال أداؤها ضعيف اً عند التعامل مع التماسات الأمر بالامتثال والجوانب الأخرى للقضايا التي يزعم فيها ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري.

6-7 وفي وقت تقديم صاحب البلاغ تعليقاته، كان الغموض يلف إنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء المقرر إنشاؤهما في المستقبل، وكذلك صلاحيات كل منهما المتمثلة في إجراء أعمال تحقيق ومقاضاة فورية ومستقلة وفعالة. وفضل اً عن ذلك، فإن عمليات تقصي الحقائق من قبل الهيئات غير القضائية، على الرغم من أهميتها البالغة في إثبات الحقيقة، لا يمكنها أبد اً أن تحل محل اللجوء إلى القضاء وجبر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقاربهم، حيث يعد نظام القضاء الجنائي السبيل الأنسب للعمل الفوري على إجراء التحقيقات وإنزال العقوبات الجنائية.

6-8 ويعد مبلغ ا ل‍ 000 100 روبية نيبالية التي منحتها الدولة الطرف لصاحب البلاغ كمساعدة مؤقتة مبلغ اً لا يُذكر، ومن الواضح أنه غير كاف لتغطية الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له هو ووالده. وفضل اً عن ذلك، فإن مجرد التعويض النقدي عن انتهاك بهذا الطابع لحقوق الإنسان لا يعد انتصاف اً كافي اً. ويجب أن تشمل أوجه الجبر في حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان رد الحق ورد الاعتبار والترضية وضمانات عدم التكرار.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان ت القضية مقبول ة أم لا بم وجب البروتوكول الاختياري للعهد.

7-2 وقد تأكّدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2 ( أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وفيما يتعلق بمطلب استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن المحكمة العليا قد نظرت في طلب أمر الامتثال المقدم من صاحب البلاغ في 12 أيار/ مايو 2008، كما تقضي لوائحها، وأن هذا الإجراء لا يزال جاري اً. وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بأنه أبلغ عن احتجاز والده واختفائه فور اً وقدم شكوى لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطلب اً لإصدار أمر إحضار أمام المحكمة العليا في 31 كانون الثاني/يناير و4 آذار/مارس 2002، على التوالي. وفي عام 2007، حاول تقديم محضر أول، ولكن الشرطة رفضت تسجيله. وتلاحظ اللجنة أنه بعد مرور 12 عام اً على الاختفاء المزعوم لوالد صاحب البلاغ، فإن ظروف اختفائه لا تزال غامضة، وأن الدولة الطرف لم تقدم حجج اً مقنعة لتبرير التأخير في إتمام التحقيق. وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد طالت بما يتجاوز الحدود المعقولة ( ) وأنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وبما أن كل شروط المقبولية قد تم استيفاؤها، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في دراسة أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علم اً بمزاعم صاحب البلاغ بأنه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، أُلقي القبض على والده، تيج باهادور بهانداري ، على يد أفراد من الشرطة وجنود بالملابس المدنية وأُخذ إلى مكتب كبير ضباط المقاطعة. وخلال اعتقاله والفترة التي قضاها بعد ذلك في مرفق الاحتجاز، لقي معاملة بالغة السوء وفق اً للشهود. ورغم أن صاحب البلاغ قام على الفور بالإبلاغ عن اعتقال والده وسوء معاملته واختفائه، وقدم عدة شكاوى وطلبات بإصدار أوامر قضائية، لم تُجر السلطات بصفة رسمية أية تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة ومستقلة، ولا يزال مصير الوالد ومكان وجوده مجهولين حتى تاريخه، ولم يتم استدعاء أحد أو إدانته على تلك الأفعال. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف بأن مصير والد صاحب البلاغ معروف، وأنه - وفق اً لتقرير أعدته الشرطة بعد التحقيق - قد أُخذ إلى منطقة الغابات على حدود قرية سيمباني بواسطة قوات الأمن لتحديد مكان أسلحة أخفتها الجماعات الماوية؛ وأنه حاول كسر الحاجز الأمني والهرب؛ وأن الإجراء الذي اتخذته قوات الأمن لمنعه من الهرب أسفر عن وفاته دون قصد.

8-3 وتشير اللجنة إلى اتفاق الطرفين على أن والد صاحب البلاغ قد اعتُقل على يد قوات الأمن، وأُخذ إلى مكتب كبير ضباط المقاطعة، وتم التحفظ عليه. ولكن اللجنة تلاحظ أنه في عام 2002، وقت وقوع الأحداث، تلقى صاحب البلاغ ووالدته معلومات متناقضة بشأن الاحتجاز، ولم يردهما - رغم ما قدماه من طلبات - أي إخطار رسمي بشأن مكان احتجاز الوالد، ولم يتمكنا من زيارته أو إجراء أي اتصال به. وفضل اً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن كبير ضباط المقاطعة ونائب رئيس الشرطة والجيش قد أبلغوا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمحكمة العليا أن والد صاحب البلاغ قد قُتل في تبادل لإطلاق النار في 1 كانون الثاني/يناير 2002، وليس على النحو الذي ذكرته الدولة الطرف (انظر الفقرة 8-2 أعلاه)، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت الرصاصة التي قتلته قد أُطلقت من جانب قوات الشرطة. وتلاحظ أيض اً أنه وفق اً للشهادات التي جمعها صاحب البلاغ من محتجزين سابقين شاهدوا والده أو سمعوه أثناء احتجازه، فإن الوالد تعرض للضرب حتى الموت في مكتب شرطة المقاطعة. وعلى أية حال، تلاحظ اللجنة عدم إعادة رفاته إلى العائلة، ولم تقدم السلطات معلومات عن مكان الرفات وعن الجهود التي قد تكون اتُخذت لإعادته، مما ترك صاحب البلاغ في حالة شك دائم.

8-4 وفي هذه القضية، تشير الدولة الطرف إلى أنها أجرت تحقيق اً فعال اً في الحادث الذي يزعم تسببه في وفاة السيد بهانداري ، بعد احتجازه من قبل قوات الأمن. ولكن اللجنة تعتبر أن الدولة الطرف لم تفسر بالقدر الكافي الظروف المحددة لاحتجازه ووفاته المزعومة، ولم تقدم أدلة كافية على وفائها بالتزامها بحماية حياته. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تضطلع بواجبها في حماية حياة السيد بهانداري ، في انتهاك للمادة 6 من العهد.

8-5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 بأن والده تعرض لسوء معاملة شديد من قبل السلطات لحظة اعتقاله وأثناء احتجازه؛ وأنه احتجز دون اتصال بالعالم الخارجي؛ وأن اختفاءه القسري يصل في حد ذاته إلى معاملة تخالف المادة 7 من العهد؛ وأن الدولة الطرف لم تقم بإجراء تحقيق فوري وفعال. وتدرك اللجنة مدى المعاناة المرتبطة بالاحتجاز لأجل غير مسمى دون اتصال بالعالم الخارجي. وتذكّر بتعليقها العام رقم 20 ( 1992) عن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي توصي فيه بأن تضع الدول الأطراف حكم اً يحظر الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. وفي هذه القضية، وفي غياب تفسير مُرض من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن أعمال التعذيب التي تعرض لها والد صاحب البلاغ وحالة احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي تشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد.

8-6 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بما تعرض له صاحب البلاغ من ألم وكرب بسبب اختفاء والده. وعلى وجه التحديد، لم يتلق صاحب البلاغ وعائلته أي تفسير كاف بشأن الظروف المحيطة بالوفاة المزعومة لوالده، ولم يتسلموا رفاته. وفي غياب تفسير مُرض من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن الوقائع تكشف عن انتهاك للمادة 7 من العهد بحق صاحب البلاغ.

8-7 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من أن والده احتُجز؛ ولم يُعرض أبد اً على قاض أو أي مسؤول آخر يخوله القانون ممارسة السلطات القضائية؛ ولم يتمكن من اتخاذ إجراءات أمام محكمة للطعن في قانونية احتجازه. وفي غياب رد من الدولة الطرف بهذا الشأن، تعتبر اللجنة أن احتجاز والد صاحب البلاغ يشكل انتهاك اً لحقه بموجب المادة 9 من العهد.

8-8 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16، تكرر اللجنة ما ورد في اجتهادها القانوني الراسخ الذي يفيد بأن حرمان الشخص عمد اً من حماية القانون لفترة مطولة يمكن أن يشكل رفض اً للاعتراف بشخصيته القانونية، إذا كان الضحية في قبضة سلطات الدولة عندما شوهد آخر مرة، وإذا أُعيقت بشكل منهجي جهود أقاربه للحصول على سبل الانتصاف الفعالة المحتملة بما فيها سبل الانتصاف القضائية (الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ) ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه بُعَيد اعتقال والد صاحب البلاغ، قدمت السلطات معلومات متناقضة عن اعتقاله لصاحب البلاغ ووالدته. ولم تقدم السلطات بعد ذلك معلومات كافية عن مصير السيد بهانداري أو مكان وجوده رغم الطلبات العديدة. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الاختفاء القسري لوالد صاحب البلاغ منذ 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 قد حرمه من حماية القانون ومن حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية، في انتهاك للمادة 16 من العهد.

8-9 ويستشهد صاحب البلاغ بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تفرض على الدول الأطراف التزام اً بضمان توفير سبيل انتصاف فعال لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم بموجب العهد. وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة لتناول الادعاءات بانتهاكات الحقوق. وتشير إلى تعليقها العام رقم 31 ( 2004) عن طبيعة الالتزام القانوني العام على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أمور من بينها أن تقاعس أي دولة طرف عن التحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال مستقل بأحكام العهد. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه بعد احتجاز والد صاحب البلاغ بفترة قصيرة، اتصل صاحب البلاغ ووالدته بكبير ضباط المقاطعة ونائب رئيس الشرطة للحصول على معلومات، وتقدما بعد ذلك بشكوى لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمحكمة العليا والشرطة (انظر الفقرة 7-3 أعلاه). ورغم جهود صاحب البلاغ، وبعد 12 عام اً تقريب اً من اختفاء والده، لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق شامل وفعال من أجل توضيح الظروف المحيطة باحتجازه ووفاته المزعومة، ولم يُشرع حتى في أي تحقيق جنائي لتقديم الجناة إلى القضاء. وتشير الدولة الطرف بعبارات عامة إلى وجود تحقيقات مستمرة في إطار إجراءات أمر الامتثال الذي طلبه صاحب البلاغ، ولكنها لم توضح مدى فعالية وكفاية تلك التحقيقات والخطوات الملموسة المتخذة لتوضيح ظروف احتجاز والد صاحب البلاغ وسبب وفاته المزعومة، أو لتحديد مكان رفاته وإعادته إلى عائلة صاحب البلاغ. ومن ثم تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بإجراء تحقيق شامل وفعال بشأن اختفاء والد صاحب البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبلغ ا ل‍ 000 100 روبية نيبالية الذي حصل عليه صاحب البلاغ كمساعدة مؤقتة لا يشكل جبر اً كافي اً متناسب اً مع ما لحق به من انتهاكات خطيرة. ومن ثم تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6؛ والمواد 7؛ و9؛ و16 من العهد، فيما يخص تيج باهادور بهانداري ؛ والفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد، فيما يخص صاحب البلاغ.

8-10 وإذ تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للأحكام المذكورة أعلاه، فإنها تقرر ألا تنظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 10 من العهد ( ) .

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن ارتكاب الدولة الطرف انتهاكات للفقرة 1 من المادة 6؛ والمواد 7؛ و9؛ و16؛ والفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6؛ والمواد 7؛ و9؛ و16 من العهد فيما يخص تيج باهادور بهانداري ؛ وللمادة 7 والفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 فيما يخص صاحب البلاغ.

10- ووفق اً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال اً بطرق منها: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء تيج باهادور بهانداري ، وتزويد صاحب البلاغ بمعلومات تفصيلية عن نتائج التحقيق؛ (ب) تحديد مكان رفات السيد بهانداري وتسليمه لعائلته؛ (ج) ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة قضائي اً ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (د) تقديم التعويض المناسب لصاحب البلاغ عن الانتهاكات المرتكبة بحقه؛ (هـ) ضمان حصول صاحب البلاغ على القدر اللازم والكافي من إعادة التأهيل النفسي والعلاج الطبي. والدولة الطرف ملزمة أيض اً باتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف ضمان أن تتيح تشريعاتها الملاحقة الجنائية لمرتكبي ا لوقائع التي تشكل انتهاك اً للعهد.

11- و اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، و تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوم اً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة وتوزيعها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.