الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2131/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 January 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2131/2012

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7 - 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 المحال إلى الدولة الطرف في ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٢ (لم يصدر في شكل وثيقة)

الموضوع: إدانة أجنبي بدفع غرامة وبالطرد من الدولة الطرف للم شاركة في إقامة الشعائر الدينية

المسائل الموضوعية: حرية الدين، وسبيل الانتصاف الفعال والتمييز

مواد البروتوكول الاختياري: 5 (الفقرة 2(ب))

البلاغ رقم 2131/2012 *

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2131/2012 ، المقدم إليها مـن فكتور ليفين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالح قوق المدنية والسياسية، ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تعتمد ما يلي : ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

١- صاحب البلاغ، المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2012 هو فكتور ياكوفليفيتش ليفين، وهو مواطن ألماني مولود في كازاخستان في 11 آذار/مارس 1973 ومقيم فيها. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات كازاخستان لحقوقه التي تكفلها المادة 18 (الفقرتان 1 و 3 ) مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 1) والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثل صاحب البلاغ المحامية أناستازيا ميلر، رئيسة فرع كوستناي لمكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

2-1 صاحب البلاغ ألماني الأصل وكان منذ طفولته عضواً في الكنيسة المعمدانية المسيحية الإنجيلية في كازاخستان. و ُ لد في كازاخستان وعاش هناك حتى عام 1992 عندما انتقل إلى ألمانيا وأصبح مواطناً ألمانياً . وفي عام 2000 عاد إلى كازاخستان مع زوجته بقصد الإقامة فيها بصفة دائمة. ولدى الزوجان سبعة أطفال مولودين بين عامي 2001 و 2011. وبعد عودته حضر قداس الكنيسة المعمدانية المسيحية الإنجيلية في إسيل بمنطقة أكمولين ، وقد اعتاد حضور قداس تلك الكنيسة قبل رحيله إلى ألمانيا. وفي عام 2003، حصل على تصريح إقامة دائمة كمواطن أجنبي مقيم في كازاخستان.

2-2 وفي عام 2009، قدم صاحب البلاغ طلباً للحصول على الجنسية الكازاخستانية، وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2009 تلقى تصريحاً يأذن له بالتنازل عن الجنسية الألمانية بهدف الحصول على الجنسية الكازاخستانية. وبينما كان ينتظر الموافقة على الطلب الذي قدمه للحصول على الجنسية، أدانته محكمة إسيل المحلية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 375 من قانون المخالفات الإدارية بتهمة ممارسة نشاط تبشيري بدون تسجيل، وحكم عليه بدفع غرامة قدرها 480 6 تنغياً وبالطرد من كازاخستان. وقررت المحكمة أن أنشطة صاحب البلاغ بالنظر إلى أنه مواطن ألماني والمتمثلة في المشاركة بصورة متكررة في الطقوس الدينية للكنيسة المعمدانية المسيحية الإنجيلية وقراءة المواعظ تشكل نشاطاً تبشيرياً بموجب تعريف القانون المتعلق بحرية الدين والاتحادات الدينية.

2-3 وخلال جلسة الاستماع في المحكمة، لم يكن صاحب البلاغ ممثلاً بمحام. ووكل بعد إدانته محامياً طعن في إدانته بتاريخ غير محدد. وزعم صاحب البلاغ في هذا الطعن أنه لم يمارس أي نشاط تبشيري بل كان يشارك ببساطة في الطقوس الدينية للكنيسة وأنه وإن كان راغباً في أن يُسجّل كمبشر أجنبي فلا يمكنه ذلك لأنه لا يملك اعتماداً من أية كنيسة أو منظمة خارج كازاخستان. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ألغت محكمة أكمولين الإقليمية قرار المحكمة الابتدائية، مبينة أن أنشطة صاحب البلاغ أي المشاركة في الطقوس الدينية وقراءة الكتاب المقدس ومناقشة المسائل الدينية - لا تنطبق على تعريف النشاط التبشيري المنصوص عليه في القانون.

2-4 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قدم مكتب مدعي المنطقة العام طلباً للمراجعة الإشرافية لقرار محكمة الدرجة الثانية. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ألغت الهيئة الإشرافية المنعقدة ب كامل هيئتها لمحكمة أكمولين الإقليمية قرار محكمة الدرجة الثانية وأكدت إدانة صاحب البلاغ. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2009، حاول صاحب البلاغ إلغاء القرار بتقديم طلب إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة إشرافية فرفض طلبه في 26 كانون الثاني/يناير 2010 بذريعة عدم وجود أية أسباب تدعو إلى طلب المراجعة الإشرافية.

2-5 ويدفع صاحب البلاغ بأن مدة تصريح إقامته الدائمة انتهت في 5 كانون الثاني/ يناير 2010، وأن شرطة الهجرة في كازاخستان صادرت تصريحه في حزيران/يونيه 2010. وأثناء تقديم هذا البلاغ، كان صاحب البلاغ مهدداً بالترحيل فوراً وبفصله عن أسرته. ورُفض الطلب الذي قدمه للحصول على الجنسية الكازاخستانية.

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن كازاخستان قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 18 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد لأنه حرم من حقه في الإجهار بدينه بحرية في التعبد وإقامة الشعائر والممارسة في المجتمع مع الآخرين. ويؤكد أنه أدين بسبب قراءة المواعظ والصلاة، وعقد الاجتماعات وإقامة الشعائر والطقوس بين أتباع معتقداته الدينية، ويدعي أن الدولة عاقبته لأنه مارس حقه في المجاهرة بدينه بحرية مع سائر أفراد الأبرشية. ويدعي أن القيود المفروضة على حرية الدين بموجب المادة 18 لا تكون مشروعة إلا إذا فرضها القانون وكانت ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام والصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. ويؤكد أن الدولة لم تقدم أسباباً تبرر القيود المفروضة على حريته الدينية، وأن العقوبة المفروضة عليه بسبب ممارسة شعائره الدينية لا تتناسب مع أفعاله. ويؤكد كذلك أن أفعاله لا تشكل تهديد اً للسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، كما أنها لا تنتهك حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

3-2 ويشير صاحب البلاغ إل ى تعليقي اللجنة العامين 22 و 27 ( ) ، ويدفع في هذه القضية بأن الدولة الطرف اعتبرته مبشراً وهو تعبير يعرّف في التشريعات المحلية على أنه الأجنبي الذي يشارك في الدعوة إلى الدين أو في نشره عن طريق أنشطة دينية تعليمية، غير أنه ما عاد إلى بلده الأصلي إلا للعيش فيه وممارسة شعائر دينه. ووفق اً لمنطق الدولة الطرف، يعتبر أي مواطن أجنبي يمارس الدين مبشراً ويخضع لشرط وجوب التسجيل وتقديم عدد من الوثائق. ويدفع صاحب البلاغ بأنه حتى وإن حاول تقديم تلك الوثائق فلن يكون بوسعه ذلك، ولا سيما تقديم نسخة من تسجيل الكنيسة التي ينتمي إليها في بلد آخر أو رسالة تمنحه الإذن بممارسة أنشطة تبشيرية. ويدفع بأن أفعال الدولة الطرف أفضت أيض اً إلى انتهاك التزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، لأنها حرمته من إمكانية ممارسة دينه بحرية.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن كازاخستان أخلت بالتزامها بموجب المادة 26 من العهد بأن تمتنع عن التمييز ضده على أساس معتقداته الدينية لأنها رفضت منحه الجنسية ولأنه مهدد بالترحيل وبالانفصال عن أسرته لمجرد كونه عضواً في طائفة دينية معينة ويشارك في الطقوس الدينية للكنيسة المعمدانية المسيحية الإنجيلية. ويقدم صاحب البلاغ دعماً لادعاءاته رسالة مؤرخة 30 تموز/يوليه 2009، وجهتها شرطة الهجرة جاء فيها أن الشرطة لا تعترض على اكتسابه الجنسية الكازاخستانية شريطة أن يتخلى عن جنسيته الألمانية. وقد امتثل لذلك الشرط الذي تثبته الرسالة المؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2009 الصادرة عن المكتب الاتحادي للشؤون الإدارية (Bundesverwaltungsamt) لكن طلبه لا يزال مرفوضاً للحصول على الجنسية بعد إدانته بممارسة "أنشطة تبشيرية".

4-1 دفعت الدولة الطرف في 27 نيسان/أبريل و 24 آب/أغسطس 2012 بأن صاحب البلاغ، وهو مواطن ألماني، قد مارس نشاطاً تبشيرياً في منطقة إسيل في عام 2009، وهو نشاط محظور عندما يكون غير مسجل. وبموجب المادة 4-1 من القانون المتعلق بالحرية الدينية والجمعيات الدينية الذي كان سارياً آنذاك، لا يحق للأجانب الاضطلاع بأنشطة تبشيرية على أراضي الدولة الطرف إلا بعد تسجيل أنفسهم لدى الأجهزة التنفيذية المحلية. وقد أثبتت الأدلة التي درستها المحكمة تهمة صاحب البلاغ. ونظراً إلى أن صاحب البلاغ قد خالف القانون، أعلنت المحكمة أنه مذنب وفق اً للمادة 375 من قانون المخالفات الإدارية وحكمت عليه بدفع غرامة وبالترحيل عن كازاخستان. وألغت محكمة أكمولين الإقليمية هذا الحكم في طور الاستئناف في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. واعترض مكتب المدعي العام في أكمولين على القرار ورفع طلباً لإجراء مراجعة إشرافية لقرار المحكمة الإقليمية. ووافقت الهيئة الإشرافية لمحكمة أكمولين الإقليمية على ذلك الطلب وألغت قرار محكمة الدرجة الثانية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وأكدت قرار المحكمة الابتدائية. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة إشرافية لذلك القرار. ورفض المدعي العام ذلك الطلب في 26 كانون الثاني/يناير 2010. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق باستئناف قرار المحكمة.

4-2 وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن صاحب البلاغ منح أولاً تصريح إقامة في 12 آذار/مارس 2003 وكان صالحاً حتى 6 كانون الثاني/يناير 2010. وفي 5 كانون الثاني/ يناير 2010 مُنح تصريح إقامة آخر. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2010، أصدرت السفارة الألمانية في كازاخستان إذناً يسمح لصاحب البلاغ بالتخلي عن الجنسية ال ألماني ة بهدف الحصول على الجنسية الكازاخستانية. وبمقتضى قرار مديرية شرطة الهجرة التابعة لإدارة الشؤون الداخلية في منطقة أكمولين المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2010، حرم صاحب البلاغ من الحق في الإقامة بصورة دائمة على أراضي كازاخستان وأ ُ لغي تصريح إقامته. واتخذ هذا القرار وفق اً للمادة 24-6 من قانون هجرة السكان الذي كان سارياً في ذلك الوقت إثر انتهاك صاحب البلاغ القوانين المحلية خلال إقامته في كازاخستان. ولم يطعن صاحب البلاغ في القرار.

4-3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري التي تنص على وجوب استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بكل انتهاك من الانتهاكات المزعومة للعهد. وتؤكد الدولة الطرف أن الفرصة قد أُتيحت لصاحب البلاغ للطعن في قرار شرطة الهجرة في غضون ثلاثة أشهر من صدوره، بموجب المواد من 278 إلى 282 من قانون الإجراءات المدنية لكازاخستان. ولا يشكل تجاوز المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر لتقديم الطعن ، في حد ذاته، سببا ً يجعل المحكمة ترفض الطعن. وقد بحثت أسباب تجاوز المدة المحددة أثناء جلسة الاستماع وربما تكون سبباً من الأسباب التي تكمن وراء رفض الطعن. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ منح الفرصة لتقديم طعن إلى المحكمة ضد قرار مديرية شرطة الهجرة في 20 نيسان/أبريل 2010.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يتعرض للتمييز على أساس معتقداته الدينية لأن الإدانة بارتكاب مخالفة إدارية قد صدرت ضده وفقاً للتشريعات السارية وكانت إجراءات السلطات الحكومية قانونية. وعلاوة على ذلك، حصل صاحب البلاغ على تصريح إقامة مرتين في عام 2003 وفي عام 2010.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 18 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن إدانة صاحب البلاغ لم تصدر بسبب انتمائه إلى طائفة معينة بل لأنه خالف التشريعين الناظمين للجمعيات الدينية وللهجرة. ولم تمارس السلطات الحكومية أي ضغط على صاحب البلاغ للتخلي عن معتقداته الدينية. وتنص المادة 14 من الدستور على أنه لا يجوز تعريض أحد لأي تمييز بسبب موقفه من الدين ( ) . ولا تسمح الفقرتان 5 و6 من المادة 3 من قانون الحرية الدينية والجمعيات الدينية بالتعرض لنشاط ديني مشروع وانتهاك الحقوق المدنية للأفراد بسبب موقفهم من الدين، أو إهانة مشاعرهم الدينية. ولكل فرد الحق في الإيمان بمعتقدات دينية ونشرها والمشاركة في أنشطة الجمعيات الدينية والانخراط في أنشطة تبشيرية وفق اً لتشريعات الدولة الطرف. ولذلك تضمن التشريعات النافذة حرية الدين للمواطنين.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 31 أيار/مايو 2012، كرر صاحب البلاغ بعض العناصر الواردة في رسالته الأولى (انظر الفقرات 2-1 و 2-2 و 3-1 و 3-3). وهو يدعي أيض اً أنه بموجب المادة 24 من قانون هجرة السكان الذي كان سارياً آنذاك، لم يكن بإمكانه تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة مادام قرار ترحيله نافذاً. ويدفع كذلك بأنه تردد في اللجوء إلى شرطة الهجرة لأنه كان يخشى من ترحيله في أي وقت الأمر الذي سيؤدي إلى منعه من دخول البلد لمدة خمس سنوات والانفصال عن أسرته. ويشير صاحب البلاغ إلى القرارات السابقة للجنة التي تفيد أنه لا يمكن المطالبة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية إلا إذا كانت تلك السبل فعالة ومت احة بالمعنى المقصود في الفقرة 2 (ب) من ا لمادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأنه لا يعترض على إلغاء تصريح إقامته بصورة قانونية. ويؤكد انتهاك حريته في ممارسة شعائره الدينية بمعية آخرين. ولو لم يحاكم ويُدَن لأنه اجتمع مع أعضاء آخرين في كنيسته للصلاة وإحياء الطقوس الدينية لكان قد حصل بالفعل على الجنسية.

5-2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه يؤكد تماماً ما جاء في بلاغه الأول، و لا سيما رفض منحه الجنسية لا بل تصريح إقامة وتعرضه للتهديد بالترحيل والانفصال عن أسرته لمجرد أنه عضو في الكنيسة المعمدانية المسيحية الإنجيلية.

5-3 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أشار صاحب البلاغ إلى أن ملاحظات الدولة الطرف بينّت أن التشريعات المحلية السارية تكفل للمواطنين حرية الدين، وأكد أن هذا يعني أن مواطني كازاخستان هم وحدهم أصحاب الحقوق. ويلاحظ كذلك أن رسالة الدولة الطرف تشير إلى أنه أدين بتهمة ممارسة نشاط تبشيري بدون أن يسجله لكنها لا تحدد نوع النشاط الذي أدين بسببه. ومع ذلك، تفيد قرارات المحكمة أن صاحب البلاغ تعرض للعقاب بسبب نشر الأفكار البروتستانتية من خلال الدعوة إلى الدين والصلوات وعقد الاجتماعات وإقامة الشعائر الدينية التي كان يحييها بين أتباع الطائفة. ويؤكد صاحب البلاغ أنه كان في الواقع يمارس حقه بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد.

5-4 ويدفع صاحب البلاغ بأن تقديم طعن ضد قرار شرطة الهجرة في 20 نيسان/ أبريل 2010 لا يشكل سبيل انتصاف فعال اً في هذه القضية لأن ذلك القرار قد اتخذ على أساس قرار ترحيله القائم الذي أصدرته المحكمة الإدارية. وإضافة إلى ذلك، تتناول تلك الإجراءات المتعلقة بالطعن مسائل تتعلق بالإقامة ولا تتعلق بممارسة حرية الدين.

6- أكدت الدولة الطرف مجدداً ، في 11 كانون الثاني/يناير 2013 ، الوقائع المتعلقة بإدانة صاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ، وهو مواطن ألماني، قد أدين لممارسة نشاط تبشيري غير مصرح به بموجب المادة 375 من قانون المخالفات الإدارية، وأن الأدلة المقدمة إلى المحكمة قد أثبتت الجرم المنسوب إليه . وتؤكد الدولة الطرف أن تشريعاتها تكفل حرية الدين لجميع الأفراد بغض النظر عن جنسيتهم، وتدفع بأنه أثناء إعداد رسالتها كان هناك 381 فرداً يمارسون أنشطة تبشيرية، منهم 350 مواطناً أجنبياً. وتشير إلى تعريف النشاط التبشيري الوارد في المادة 1-1 من قانون الحرية الدينية والجمعيات الدينية التي تنص على أنه الدعوة إلى الدين ونشره عن طريق الأنشطة التعليمية الدينية للكنيسة التي لا ترد في ميثاق الجمعية الدينية العاملة على أراضي كازاخستان. ولا يسمح للأجانب بممارسة هذا النشاط إلا بعد ترخيص الجمعية المعنية. وبعبارة أخرى، أدين صاحب البلاغ لانتهاك التشريعات التي تنص على التسجيل الإلزامي للمبشرين. وتكرر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطعن في قرار شرطة الهجرة الصادر في 20 نيسان/أبريل 2010 وفقاً لقانون الإجراءات المدنية. ويقيم صاحب البلاغ حالياً على أراضي الدولة الطرف في انتظار قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغ الذي قدمه. وتؤكد الدولة الطرف أنه لم يتعرض قط للتمييز على أساس معتقداته الدينية وأنها أوفت بالتزامها تجاه صاحب البلاغ بموجب المواد 18 و 2 و 26.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

8-3 وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف القانونية المحلية من حيث إنه لم يطعن في قرار مديرية شرطة الهجرة التابعة لإدارة الشؤون الداخلية في منطقة أكمولين المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2010، بموجب الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 278 إلى 282 من قانون الإجراءات المدنية لكازاخستان. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه حتى لو تمكن صاحب البلاغ من الطعن في قرار ترحيله في إطار إجراءات الطعن تلك، فلن يردّ ذلك على ادعائه بأن إدانته للمخالفة الإدارية الخاصة بالأنشطة التبشيرية تشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لحقه في المجاهرة بدينه وفي عدم التعرض للتمييز. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثار في بلاغه مسائل تندرج في إطار المادتين 18 و26 من العهد وترى أن أحكام الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تشكِّل عائقاً يمنعها من النظر في البلاغ.

8-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن أفعال الدولة الطرف أسفرت عن انتهاك التزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، لأنها تحرمه من إمكانية ممارسة دينه بحرية. وتذكر اللجنة بقراراتها السابقة التي تشير إلى أن أحكام المادة 2 من العهد تنص على الالتزامات العامة للدول الأطراف ( ) . وترى اللجنة أيض اً أن أحكام الفقرة 1 من المادة 2 المتعلقة " باحترام الحقوق المعترف بها ... في هذا العهد ... وبكفالة هذه الحقوق ..." لا تمنح أي حق فردي منفصل يمكن الاحتجاج به بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد في ادعاء ما يرد في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري.

8-5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادتين 18 و26 من العهد لأغراض المقبولية.

9-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 18 من العهد، تشير اللجنة إلى أن أحكام الفقرة 3 من المادة 18 من العهد تنص على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا لبعض القيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وإضافة إلى ذلك، تشمل حرية الإنسان في إظهار معتقداته في التعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم مجموعة واسعة من الأفعال، بما في ذلك تلك التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من العملية التي تدير فيها مجموعة دينية شؤونها الأساسية، مثل حرية اختيار الزعماء الدينيين والقساوسة والمعلمين، وحرية إنشاء معاهد لاهوتية أو مدارس دينية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أدين بتهمة ممارسة نشاط تبشيري يتمثل في الدعوة إلى الدين والصلاة وعقد الاجتماعات وإقامة الطقوس والشعائر الدينية بين أتباع الكنيسة لأنه لم يكن مسجلاً كمبشر أجنبي بالنيابة عن كنيسته. وترى اللجنة تمشياً مع تعليقها العام رقم 22، أن هذه الأنشطة تشكل جزء اً من حق صاحب البلاغ في المجاهرة بمعتقداته وأن إدانته والحكم عليه بدفع غرامة وبالترحيل وما نجم عن ذلك من فقدان تصريح إقامته يشكل قيوداً تحد من هذا الحق.

9-3 ويتعين على اللجنة حالياً أن تعالج مسألة معرفة ما إذا كانت القيود ذات الصلة التي تحد من حق صاحب البلاغ في إظهار دينه "ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية"، بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 22، الذي يفيد أن الفقرة 3 من المادة 18 يجب تفسيرها بدقة شديدة، وأنه لا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تستند إليه وأن تكون متناسبة معه. وتشير اللجنة كذلك إلى أنه ينبغي للدول الأطراف، لدى تفسير نطاق أحكام القيود الجائزة أن تنطلق من ضرورة حماية الحقوق المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب المحددة في المواد 2 و3 و26 ( ) .

9-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجة توضح السبب الذي يجعل من الضروري لأغراض الفقرة 3 من المادة 18، أن يكون صاحب البلاغ مسجلاً في مرحلة سابقة كمبشر أجنبي كيما يتمكن من إقامة الصلاة بمعية أصحابه من أتباع الكنيسة نفسها وعقد اجتماعات فيما بينهم في دائرة الكنيسة والدعوة إلى الدين. وفي الواقع، لم تسع الدولة الطرف إلى تبرير انتهاك الحقوق إلا بذكر حكم من القانون المحلي يفرض على المبشرين الأجانب تسجيل جمعياتهم الدينية. وتؤكد اللجنة من جديد أن الفقرة 1 من المادة 18 من العهد تحمي حق جميع أفراد الطائفة الدينية وليس فقط المبشرين أو المواطنين في الإجهار بدينهم مع الجماعة في التعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم. وتلاحظ اللجنة أيض اً تأكيد صاحب البلاغ الذي لم تعترض عليه الدولة الطرف أن الكنيسة التي يتردد عليها كانت موجودة في كازاخستان منذ أن كان طفلاً وأنه شارك في أنشطتها الكنسية قبل أن يحصل على الجنسية الألمانية وبعد حصوله عليها. وتخلص اللجنة إلى أن العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ، ولا سيما عواقبها الوخيمة عليه من حيث إنه يواجه خطر الترحيل تبلغ حداً يشكل قيداً يحد من حقه في المجاهرة بدينه بموجب الفقرة 1 من المادة 18، ولم تثبت الدولة الطرف أن هذا القيد المفروض يخدم أي غرض مشروع من الأغراض المحددة في الفقرة 3 من المادة 18 أو تبين أن هذا القيد الكاسح للحق في المجاهرة بالدين يتناسب مع أي غرض مشروع قد يخدمه. ولذلك، لا يستوفي هذا القيد الشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 18، وترى اللجنة بالتالي أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 18 قد انتهكت.

9-5 وفي ضوء استنتاج اللجنة الذي خلصت فيه إلى حدوث انتهاك للمادة 18 من العهد، فهي لن تبدي رأيها بشأن احتمال انتهاك المادة 26 من العهد.

١٠-

١١- ووفقاً للفقرة 3( أ ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتقديم سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ يشمل مراجعة إدانته وإعادة النظر في إلغاء تصريح إقامته. والدولة الطرف مُلزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ‬ ‬

١٢-

التذييلان ‬

رأي فردي لعضو اللجنة، جيرالد ل. نومان (رأي مؤيد)

١- أتفق تمام اً مع تعليل اللجنة واستنتاجاتها وأكتب بصورة منفصلة لإبداء ملاحظتين موجزتين.

٢- تناقش اللجنة في الفقرة 8-4 من آرائها ادعاء يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2 من العهد الذي يؤكد على ما يبدو أن الدولة الطرف لم تعمل على "احترام وكفالة" حق صاحب البلاغ المكفول بموجب المادة 18 من العهد عندما تعرضت لحقه في ممارسة شعائره الدينية. وترى اللجنة أن هذا الادعاء بموجب الفقرة 1 من المادة 2 مقترنة مع المادة 18، غير مقبول لأن هذا الحق لا يوجد بمفرده إضافة إلى الحق المنصوص عليه في المادة 18 نفسها. وبعد ذلك، تمضي اللجنة لتخلص إلى وجود انتهاك للمادة 18 مقروءة بمفردها. فاللجنة لا تحتاج إلى الجمع بين المادة 18 والالتزام الأساسي للدول بموجب الفقرة 1 من المادة 2 لكي تخلص إلى وجود انتهاك وإذا ما أضافت اللجنة هذا الانتهاك في هذه القضية سيكون عليها أن تضيف انتهاكات زائدة عن الحاجة تشتمل على الفقرة 1 من المادة 2 في كل حالة من الحالات التي تجد فيها انتهاك اً لحق أساسي.

٣- ومع ذلك لا تشكك الفقرة 8-4 في الممارسة التي جرت عليها اللجنة و المتمثلة في الاعتراف بحالة تمييز فيما يتعلق بحق يرد حكم حمايته في المواد من 6 إلى 27 من العهد على أنها تثير مسائل بموجب العبارة الأخيرة من الفقرة 1 من المادة 2، بالاقتران مع حق أساسي ( ) ‬ . ولا يبدو أن ملاحظات صاحب البلاغ تؤكد ادعاء من هذا النوع فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2.

١- إنني أشاطر رأي اللجنة في قضية ليفي ن ضد كازاخستان (البلاغ رقم 2131 /2012). ومع ذلك لا أوافق على ما جاء في الجمل من الثانية إلى الأخيرة من الفقرة 8-4 من آراء اللجنة فهي تؤكد أن أحكام الفقرة 1 من المادة 2 "لا تمنح أي حق فردي منفصل يمكن الاحتجاج به بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد في ادعاء ما يرد في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ".

٢- وإن إشارة اللجنة إلى قراراتها السابقة المذكورة في الحاشية 5 من آراء اللجنة غير كاملة. وفي الواقع، تشير القرارات السابقة للجنة إلى أن المادة 2 من العهد تفرض التزامات عامة على الدول الأطراف وأن الاحتجاج بأحكام تلك المادة وحدها لا يمكن أن ينشأ عنه ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. ولا تقول إنه لا يمكن الاحتجاج بأي حكم من أحكام المادة 2 بالاقتران مع حكم آخر من أحكام العهد.

٣- ولذلك يتبين من القرارات السابقة، بمفهوم المخالفة، أنه يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 بالاقتران مع حق منصوص عليه في المواد من 6 إلى 27 من العهد وإلا فلن تكون هناك مجموعة واسعة من القرارات السابقة التي أثبتت فيها اللجنة المسؤولية الدولية للدول الأطراف عن انتهاكات الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع أحكام أخرى ( ) .

٤- ولا يتضمن التعليق العام على المادة 2 من العهد أي تمييز بين الفقرات المختلفة للمادة 2 من حيث إمكانية الاحتجاج بها أو تطبيقها، ولذلك ينبغي للجنة عدم التوصل إلى نتيجة تدل على خلاف ذلك. وإضافة إلى ذلك، اتخذت اللجنة أيضاً قرارات سابقة تتعلق بالفقرة 1 من المادة 2 وقد رأت في قضية تونن ضد أستراليا أن الدولة مسؤولة عن انتهاك المادة 17 مقروءة بالاقتران مع ال فقرة 1 من المادة 2 من العهد ( ) .

٥- وفي هذه القضية، ليفين ضد كازاخستان ، لم يثبت أي فعل من أفعال التمييز على أساس الجنسية أو على أي أساس آخر، ولذلك، لا يوجد سبب يدعو اللجنة إلى أن تبدي رأيها بشأن احتمال انتهاك المادة 26 أو الفقرة 1 من المادة 2 من العهد. وهذا هو السبب الذي جعلني أشاطر رأي اللجنة بشأن هذه المسألة لا النهج التعليلي غير المناسب الذي طرح في الفقرة 8-4 من آراء اللجنة. وأوافق أيضا ً على ما خلصت إليه بأن الوقائع تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 18 من العهد.