الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/2042/2011

Distr.: General

26 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2042/2011

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 111 ( 7 - 25 تموز / يوليه ٢٠١٤)

المقدم من: سورات دافود أوغلو حسينوف (يمثله المحامي إلدار زينالوف)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أذربيجان

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تموز/يوليه 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١١ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٤

الموضوع: التعذيب لانتزاع الاعترافات؛ عدم تكافؤ وسائل الدفاع أثناء المحاكمة؛ عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون؛ التمييز على أساس الرأي السياسي

المسائل الموضوعية: التعذيب، وسوء المعاملة، والمحاكمة غير العادلة، والتمييز

المسائل الإجرائية: الاختصاص الزماني ، و عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، و التوافق مع أحكام العهد

مواد العهد: المواد 7 و10 و14 و 15 و26

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 1 و3 و5 ( الفقرة 2 (ب) )

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 2042/2011 *

المقدم من: سورات دافود أوغلو حسينوف (يمثله المحامي إلدار زينالوف)

الشخص المُدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أذربيجان

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تموز/يوليه 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تموز/يوليه 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2042/2011، المقدم إليها من السيد سورات دافود أوغلو حسينوف، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

القرار بشأن المقبولية

١ - صاحب البلاغ هو سورات دافود أوغلو حسينوف، مواطن أذربيجاني م ولود في عام 1959. و هو يدعي أنه ضحية انتهاك جمهورية أذربيجان لحقوقه الت ي تكفلها المواد 7 و10 و14 و15 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل ه المحامي إلدار زين ا لوف. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لأذربيجان في 27 شباط/فبراير 2002.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في عام 1992، عي ّ ن أبو الفاز الشيبي، رئيس أذربيجان المنتخب حديثاً آنذاك، صاحب البلاغ ممثلاً له في ناغورني - كاراباخ، ونائباً لرئيس الوزراء وقائداً للفيلق الثاني للجيش . وفي عام 1993، لقي ما يقارب نصف الجنود التابعين للكتيبة رقم 123 حتفهم أثناء النزاع في ناغورني - كاراباخ. فأمر صاحب البلاغ الكتيبة بالانسحاب من الخط الأمامي. ولكن بعض عناصر النظام اعتبرت هذا ال قرار خيانةً. وألقي القبض على العديد من الجنود وعُزل صاحب البلاغ من مناصبه في شباط/فبراير 1993. وفي حزيران/يونيه 1993، سقطت حكومة أبو الفاز الشيبي، وفرّ هذا الأخير من البلد. وفي 30 حزيران/يونيه 1993، عي ّ ن حيدر علييف ، الرئيس الجديد بالنيابة، صاحب البلاغ رئيساً للوزراء في أذربيجان.

2-2 وفي شهريْ أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 1994، دخل قادة مفرزة الشرطة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في نزاع مع المدعي العام، الذي كان من أقرب المؤيدين لصاحب البلاغ. وكانت هناك شائعات تردّد أن الشرطة الخاصة تخطط للهجوم على مؤيدي صاحب البلاغ في غانجا، وأن نقاط تفتيش أنشئت على الطرق المؤدية إليها استعداداً للهجوم. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 1994، اتهم الرئيس صاحب البلاغ ومؤيديه بتنظيم انقلاب في غانجا، وهو اتهام أنكره صاحب البلاغ في خطاب ألقاه أمام البرلمان في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1994. ومع ذلك، أ ُ لقي القبض في غضون الأسابيع التالية على أكثر من مائتيْ شخص من مؤيدي صاحب البلاغ وو ُ جهت إليهم تهمة الخيانة العظمى. وزُعم أن كثيرين منهم تعرضوا للتعذيب وأن بعض هم ماتوا أثناء الاحتجاز. وفرّ صاحب البلاغ إلى الاتحاد الروسي، وعُزل لاحقاً من من ا صبه الرسمي ة في أذربيجان. و فتحت سلطات الدولة الطرف تحقيق اً جنائ ياً في عدد من التهم المنسوبة إلى صاحب البلاغ بدءاً من الخيانة العظمى ووصولاً إلى الجرائم الاقتصادية والجرائم المتصلة بالمخدرات.

2-3 وفي 21 آذار/مارس 1997، ألقي القبض على صاحب البلاغ في الاتحاد الروسي بعدما طلب ت أذربيجان تسليمه بموجب الاتفاق الثنائي الذي أبرمته مع الاتحاد الروسي. فسُلِّم صاحب البلاغ إلى أذربيجان في 27 آذار/مارس 1997 على أساس التزام السلطات الأذربيجانية بعدم محاكمته إلاّ بتهمة ارتكاب جرائم عادية. وفي 12 أيار/مايو 1997، طلبت السلطات الأذربيجانية إلى الاتحاد الروسي الموافقة على توجيه تهم إضافية إلى صاحب البلاغ، بما في ذلك ج رائم يعاقب عليها بالإعدام، مثل الخيانة العظمى، ومحاولة استخدام قوات مسلحة ضد الدولة وإنشاء قوات مسلحة غير قانونية. ووافق المدعي العام للاتحاد الروسي على إدخال تعديل على لائحة الاتهام، شريطة ألاّ تسعى أذربيجان إلى تطبيق عقوبة الإعدام على صاحب البلاغ.

2-4 ويفيد صاحب البلاغ ب أنه تعرض للتعذيب في إدارة الشرطة بمدينة باكو ، أثناء احتجازه قبل المحاكمة. ويؤكد هذا الادعاء محاموه الذين قالوا إن آثار تعذيب بدت واضحة على رأس صاحب البلاغ. ثم حوكم صاحب البلاغ أمام هيئة ل لمحكمة العليا. ويدّعي صاحب البلاغ أن المحكمة تجاهلت ، أثناء المحاكمة ، ادعاءاته بالتعرض للتعذيب وتراجع عدد كبير من الشهود عن الشهادات التي أدلوا بها ضده، ويقول إنّ تلك الشهادات انتزعت منهم تحت التعذيب. وأدين صاحب البلاغ في 10 شباط/فبراير 1999 وحكم عليه بالسجن المؤبد. ولم يكن الحكم قابلاً للطعن. وصودرت ممتلكاته وممتلكات أسرته، بما فيها العقارات المكتسبة في عاميْ 1941 و1987.

2-5 وفي 10 شباط/فبراير 1998، اعتمد البرلمان الأذربيجاني قانوناً جديداً يعد ّ ل القانون الجنائي وغيره من التشريعات ذات الصلة. وألغى القانون الجديد عقوبة الإعدام واعتمد بدلاً منها عقوبة جديدة، هي السجن المؤبد. ويفيد صاحب البلاغ ب أن القانون الأذربيجاني لم يكن ينص على عقوبة السجن المؤبد وقت ارتكاب الجرائم التي نُسبت إليه والتي عوقب عليها ، ونتيجةً لذلك، فإن فرض عقوبة السجن المؤبد عليه يشكل انتهاكاً لحقوقه التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. ويؤكد أيضاً، في هذا الصدد، أنه لو حوكم قبل 10 شباط/فبراير 1998، ل كان سيعاقب بالسجن لمدة 15 عاماً، وهو أقسى عقاب كان ينص عليه القانون وقت ارتكاب الجرائم المزعوم ة (باستثناء عقوبة الإعدام، التي تعهدت الدولة الطرف بعدم تطبيقها في هذه القضية).

2-6 وقضى صاحب البلاغ، بعد إدانته، سبعة أعوام وحيداً في زنزانة، شهد العامان الأخيران منها دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في أذربيجان. وكان محتجزاً خلال العامين الأولين من عقوبته في زنزانة بسجن باييل كانت مخصصة في السابق للمح كوم عليهم بالإعدام. ونُقل بعدئذ إلى سجن غوبوستان حيث وُضع في زنزانة "لشخصين" عرضها 2 . 55 متر، وطولها 3 . 85 أمتار، وارتفاعها 3 . 5 أمتار. ويؤكد صاحب البلاغ أن إيداعه "الحبس الانفرادي" يمثل شكلاً من أشكال "التعذيب المعنوي". وكان في الزنزانة مرحاض يحدّه حائط لا يتعدى علوه متراً واحداً. وكانت حيطان الزنزانة وأرضيتها وسقفها مصنوعة كلياً من الإسمنت، مما يجعلها شديدة الحر صيفاً وباردة شتاءً. ويؤكد صاحب البلاغ، علاوةً على ذلك، أن التدفئة لم تكن كافية خلال فصل الشتاء. وكانت في الزنزانة نافذة واحدة مصنوعة من غشاء بلاستيكي استعيض به عن الزجاج. ويفيد صاحب البلاغ ب أن حجم النافذة لم يكن يستوفي المعيار المطبق في السجون الوطنية ، وأنه حرم من الحصول على قدر كاف من التهوية والضوء الطبيعيين. ويقول أيضاً إ ن الطعام المقدم في ا لسجن كان مملاًّ وغير متوازن وخالياً من اللحوم والفيتامينات ودون المعايير المحددة على الصعيد الوطني. ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب بشأن البعثة التي اضطلع بها إلى أذربيجان في عام 2000 (E/CN.4/2001/66/Add.1، الفقرة 55)، الذي أشار فيه إلى عدم تنظيم أي أنشطة ترفيهية أو تثقيفية في سجن غوبوستان. ويشير أيضاً إلى التوصية التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب في عام 2003 (CAT/C/CR/30/1، الفقرة 7(ل) ) إلى الحكومة لإعادة النظر في مسألة معاملة السجناء الذين يقضون عقوبات بالسجن المؤبد، وإلى عدد من التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية التي تصف الظروف السيئة السائدة في السجون. ويفيد صاحب البلاغ كذلك ب أنه ح ُ رم من خدمات الرعاية الطبية رغم معاناته من مشاكل قلبية.

2-7 ويؤكد صاحب البلاغ أن دوافع سياسية كانت وراء محاكمته وإدانته. ففي عام 2001، عيّنت اللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا فريقاً يتألف من ثلاثة خبراء مستقلين لإعادة النظر في قضايا السجناء السياسيين في أرمينيا وأذربيجان. وأدرج الخبراء في تقريرهم المؤرخ 16 تموز/يوليه 2001 اسم صاحب البلاغ ضمن المعتقلين الذين يعتبرونهم سجناء سياسيين. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا الخاصة ببعض مؤيديه ، مثل قضية عباسوف ضد أذربيجان ، التي خلصت فيها المحكمة إلى وجود "حالة نظامية" من السجن السياسي في أذربيجان ( ) .

2-8 وأُطلق سراح صاحب البلاغ بعفو رسمي صدر في عام 2004.

2-9 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2000، دخل ما يسمى القانون الانتقالي حيز النفاذ في أذربيجان، عقب إصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، فأُلغيت القوانين القديمة ووضعت قواعد لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب تلك القوانين. وفي أيار/ مايو 2005، قدّم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا ، بموجب القانون الانتقالي لعام 2000، طلب طعن بالنقض في الحكم الصادر في عام 1999. ورُفض هذا الطلب في 9 آب/ أغسطس 2005. وفي 5 آذار/مارس 2007، قدم صاحب البلاغ طلب طعن آخر بالنقض، فرفضه رئيس المحكمة العليا في 12 آذار/مارس 2007، بدعوى انقضاء الأجل القانوني للطعن بالنقض . وفي 21 آب/أغسطس 2007، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الدستورية بالطعن في قرار المحكمة العليا؛ ورُفض هذا الطلب أيضاً بدعوى أنه لم يكن مرفَقاً بنسخة من القرار الأخير للمحكمة العليا وأن الطعن استند إلى "أسس واهية". وحاول صاحب البلاغ، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 و في 6 حزيران/يونيه 2008، أن يقدم طلبيْ طعن آخرين إلى المحكمة الدستورية. واعتُبر هذان الطلبان تكراراً للشكاوى المقدمة فرُفضا. وأُخطر صاحب البلاغ برفض الطعنين اللذين قدمهما عن طريق رسالتين موجهتين من إدارة استقبال المواطنين والشكاوى. ولم ت ُ صدر المحكمة الدستورية، للمرة الأولى، قراراً رسمياً بعدم المقبولية في قضية صاحب البلاغ سوى في 24 كانون الأول/ديسمبر 2009. وجاء في هذا القرار أن آخر سبيل للانتصاف استنفده صاحب البلاغ هو القرار الصادر عن المحكمة العليا في 9 آب/أغسطس 2005، وأن الأجل القانوني للطعن في ذلك القرار قد انقضى. ويدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة في أذربيجان.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك أذربيجان ل حقوقه التي تكفلها المواد 7 و 10 و 14 و 15 و 26 من العهد.

3-2 ويفيد ب أنه تعرض أثناء التحقيق قبل ا لمحاكمة للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، ورغم أن هذه المعاملة السيئة حدثت قبل دخول العهد حيز النفاذ، فإنها تركت آثاراً طويلة الأمد على صحته البدنية والنفسية. ويؤكد مرة أخرى أنه قضى سبع سنوات في "الحبس الانفرادي" ويقول إن التجربة التي عاشها في السابق تشكل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادتين 7 و10 (الفقرة 1) من العهد.

3-3 ويؤكد صاحب البلاغ أن إجراءات المحكمة ل عاميْ 1999 و 2005 لم تكن منصفة وانتهكت مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع. ومن ثم انتهكت حقوقه المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 من المادة 14 من العهد.

3-4 ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه خضع لعقوبة أشد من تلك التي كانت تطبَّق وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد.

3-5 وأخيراً، يؤكد صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز لكونه من السجناء السياسيين، وأن ح قوق ه التي تكفلها المادة 26 من العهد قد انتهكت.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 أفادت الدولة الطرف، في 14 حزيران/يونيه 2011، ب أن البلاغ غير مقبول في إطار المعنى المقصود في المادة 1 و الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، تفيد الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. وتؤكد أن الفرصة كانت أمامه لرفع القضايا المتعلقة بظروف احتجازه في السجن أمام المحاكم الوطنية. ف المادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المتهم، أو محاميه، يمكن أن يطعن أمام محكمة في أية أعمال إجرائية تقوم بها السلطات القضائية أو أي قرارات تتخذها (بما فيها السلطات المعنية بمرافق الاحتجاز) فيما يتعلق بانتهاك حقوق المحتجزين، أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. بيد أن صاحب البلاغ لم يفعل ذلك، مع أن المحاكم الوطنية كانت متاحة له بشكل عملي ومباشر في آن واحد، ولم تكن هناك أي عقبات تحول دون وصوله إليها. وتفيد الدولة الطرف كذلك ب أن من حق صاحب البلاغ أيضاً أن يقدّم شكوى بمقتضى المادة 1100 من القانون المدني، والمواد 5 و 16 و 430 من القانون المتعلق بالجرائم الإدارية، والمادتين 10 و 14 من قانون تنفيذ العقوبات الجنائية، و بمقتضى معايير قانونية محلية أخرى . وتؤكد الدولة الطرف أن رفع دعوى مدنية بشأن ظروف الاحتجاز وعدم الحصول على علاج طبي مناسب يمثل سبيل انتصاف فعالاً، وتستشهد بقضية مامادوف ضد مؤسسة السجون رقم 15 التابعة لوزارة العدل في جمهورية أذربيجان ، التي نظرت فيها المحكمة المحلية ل مقاطعة نظامي. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ كان بإمكان ه أن ي ستفيد من سبل الانتصاف الإدارية أيضاً ، أي من خلال تقديم شكوى إلى وزارة العدل. وتشير إلى قضية فرض فيها نائب وزير العدل، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007، عقوبة تأديبية على نائب مدير م ركز ا حتجاز بسبب معاملته المهينة لأحد المحتجزين. و أُقرّت تلك العقوبة بعد إجراء تحقيق داخلي لم يطلبه المحتج َ ز. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قرار صدر عن نائب وزير العدل لإلغاء قرار مدير أحد السجون بإيداع أحد السجناء زنزانة ً تأديبية ً ، وجاء هذا القرار عقب شكوى قدمها السجين المعني.

4-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بالمادة 14، تلاحظ الدولة الطرف أن البروتوكول الاختياري دخل حيز النفاذ في أذربيجان في 27 شباط/فبراير 2002، وتعتبر بالتالي أن أيّ شكاوى متصلة بالأحداث التي وقعت قبل ذلك التاريخ، وبالتحديد الادعاءات المتعلقة ب م حاكمة عام 1999، هي شكاوى خارجة عن نطاق الاختصاص الزماني للجنة. وأما بالنسبة للإجراءات أمام المحكمة العليا التي رفضت طلب الطعن بالنقض الذي قدمه صاحب البلاغ في 9 آب/أغسطس 2005، فإن الدولة الطرف تفيد ب أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة التي تثبت شكاواه. وتؤكد الدولة الطرف أن قرار المحكمة العليا يُظهر أن صاحب البلاغ استفاد من إجراءات محاكمة حضورية وكان بإمكانه إبلاغ المحكمة بالحجج التي رآها مهمة في هذه القضية. وبما أن الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ تتعلق بنتائج الإجراءات أمام المحكمة العليا، تفيد الدولة الطرف ب أن تصحيح الأخطاء على مستوى الوقائع أو القوانين، التي يُزعم أن محكمة وطنية قد ارتكبتها، ليس من مهام اللجنة، إلاّ إذا كانت تلك الأخطاء تشكل انتهاك اً للحقوق والحريات التي يحميها العهد. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ لا يتوافق مع أحكام العهد، وينبغي إذن رفض ه عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، تفيد الدولة الطرف ب أن "تخفيف عقوبة الإعدام المنصوص عليه في منطوق حكم القانون البرلماني دخل حيز النفاذ في 10 شباط/فبراير 1998. وكان ذلك إجراءً آنياً، إذ إنه أحدث تغييراً فورياً في وضع المدانين المعنيين، بمن فيهم صاحب البلاغ". ولذلك، تصر ّ الدولة الطرف على أن هذه المسألة خارجة عن نطاق الاختصاص الزماني للجنة. وعلاوةً على ذلك، لم يكن الغرض من إصدار القانون المؤرخ 10 شباط/فبراير 1998 والمعدِّل لأحكام القانون الجنائي القديم إقرار عقوبة جديدة لل جرائم ال جنائية، بل الغاية من التعديل "كانت أساساً إجراء تبديل عام لعقوبة الإعدام بالسجن المؤبد" ووفقاً للقانون المحلي لأذربيجان، يطبَّق بأثر رجعي أيّ حكم قانوني جديد ينص على تحسين وضع الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية جنائية . وتحتج الدولة الطرف بالقول إن عقوبة السجن المؤبد أخف من عقوبة الإعدام لأنها تكفل للشخص الحق في الحياة المحمي بموجب العهد وسائر الصكوك الدولية الرئيسية الأخرى المتعلقة ب حقوق الإنسان. وترى الدولة الطرف أن من الواضح أن شكوى صاحب البلاغ لم تكن مبنية على أسس متينة، إذ لم تُفرَض على مقدم الطلب عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبقة وقت ارتكاب الجرائم الجنائية.

4-5 وعلاوةً على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن قرار تطبيق عقوبة السجن المؤبد في قضية صاحب البلاغ صدر صراحةً عن المحكمة المحلية أثناء ا لإجراءات القضائية التي انتهت في 10 شباط/فبراير 1999، ونتيجة لذلك، لا يدخل هذا الجزء من البلاغ في نطاق الاختصاص الزماني للجنة. وتلاحظ الدولة الطرف، إضافةً إلى ذلك، أن صاحب البلاغ استعاد حريته في 17 آذار/مارس 2004، بعدما قضى في السجن فترة لم تتجاوز سبع سنوات، أي أقل من فترة ا ل‍ 15 ع اماً التي يعترف صاحب البلاغ بأنه كان يستحقها بعد إدانته. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الادعاء ينبغي أن يُ ر ف ض بموجب المادة 3 من ا لبروتوكول الاختياري لعدم توافقه مع أحكام العهد. وتشير كذلك إلى اجتهاد ال محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية مماثلة هي قضية هوماتوف ضد أذربيجان ( ) .

4-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بالمادة 26 من العهد، تفيد الدولة الطرف بأن أيّ شكاوى متعلقة بالأحداث التي وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ لا تدخل في نطاق الاختصاص الزماني اللجنة . وأما بالنسبة للإجراءات أمام المحكمة العليا التي رفضت طلب الطعن بالنقض الذي قدمه صاحب البلاغ في 9 آب/ أغسطس 2005، فإن الدولة الطرف ترى أن صاحب البلاغ لم يدعم شكاواه بما يلزم من الأدلة ، إذ لا يوجد في قرار المحكمة العليا ما يدل على أنه تعرض للتمييز على أي أساس كان. وعلاوةً على ذلك، كانت أمام صاحب البلاغ فرص قانونية كثيرة لتقديم شكوى بشأن التمييز الذي يزعم أنه تعرض له أثناء احتجازه (انظر الفقرة 4-2 أعلاه)، ولكنه لم يستغلها.

4-7 وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ لا يتوافق مع أحكام العهد وينبغي إذن رفضه بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف ومؤداها أنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يخص ادعاءاته في إطار المادتين 7 و10 من العهد، يقول صاحب البلاغ إ ن المادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية لم تكن موجودة حين ما حُقِّق معه قبل المحاكمة وعند ما صدر الحكم الأولي؛ ولم تدخل ح يز النفاذ حتى ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. ويقول صاحب البلاغ أيضاً إن المحكمة العليا، التي أصدرت الأحكام الأولية والنهائية في هذه القضية، رفضت بعض الحجج المقدمة من المحامين، و إ نه لم يكن من حقه الطعن في تلك الأحكام. ويؤكد أن محاميه "أشار إلى الادعاءات العديدة بالتعرض للتعذيب بشهادة الشهود"، ولكن لم ي ُ جر َ أيّ تحقيق فعال في هذه الادعاءات. ويؤكد صاحب البلاغ أنه مارس جميع سبل الانتصاف المتاحة في ذلك الوقت. ويقول صاحب البلاغ أيضاً إنه قبل وبعد إلقاء القبض عليه، قُ بض على بعض أقاربه، بمن فيهم أخوه، واحتُفظ بهم "رهائن بحكم الأمر الواقع إجهاضاً للحملة" الرامية إلى إطلاق سراحه. ويفيد ب أن أحد أقاربه ما زال يقضي عقوبة السجن لمدة 25 سنة، وأن أمه المسنة ما فتئت تتعرض للتخويف. ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه ظل في "الحبس الانفرادي" في سجن باييل طوال الفترة من شباط/فبراير 1998 إلى كانون الثاني/يناير 2001. ثم ن ُقل بعدها إلى سجن غوسوبان حيث كان وحيداً في زنزانته. ونظراً لارتفاع معدل الوفيات بين المحتجزين و" إساءة استخدام العاملين في السجون للسلطة"، خشي صاحب البلاغ من التعرض للقتل إن طلب إجراءات قانونية وهو في السجن. و لم يشرع في محاولات لطلب إعادة النظر في قضيته إلاّ بعد صدور العفو عنه في 17 آذار/مارس 2004.

5-2 ويقول صاحب البلاغ إ نه عندما حاول، في أيار/مايو 2005، ممارسة حقه في المطالبة بإعادة النظر في الحكم الصادر ضده ، لم ي ُ سمح له بتقديم طلب لل طعن أمام محكمة الاستئناف؛ ولم يكن بإمكانه سوى تقديم طلب لل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا، ومن ثم ح ُ رم من "فرصة التحقق من الوقائع". ويشير صاحب البلاغ إلى اجتهاد ال محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي خلصت، في قضية مماثلة، إلى أن مقدم الطلب مُنع من ممارسة حقه في الوصول إلى محكمة، ومن ثم من ممارسة حقه في محاكمة عادلة ( ) .

5-3 وردّاً على ملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن سبل الانتصاف المدنية يمكن أن تكون فعالة فيما يخص الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز، يقول صاحب البلاغ إ ن إدارة السجن رفضت تنفيذ قرار صادر عن المحكمة المحلية في قضية السيد مامادوف، التي أشارت إليها الدولة الطرف (انظر الفقرة 4-2 أعلاه)، بشأن تغيير مؤسسة السجن، وتوفي ال سيد مامادوف بعد خمسة أشهر من ذلك ( ) . ورفضت المحاكم المحلية، في وقت لاحق، جميع الشكاوى التي قدمتها الأسرة بشأن عدم تنفيذ الدولة الطرف قرار المحكمة المذكور في الوقت المناسب، ولا يزال الشخص المسؤول فالتاً من العقاب. ويقول صاحب البلاغ أيضاً إ ن القضية الأخرى التي لمّحت إليها الدولة الطرف ليست مهمة لأنها تتعلق بشخص كان رهن الاحتجاز قبل ا لمحاكمة. ومع ذلك، فهو يلاحظ أن المحتجز نفسه في هذه القضية لم يقدم أيّ شكاوى لأنه كان على الأرجح "خائفاً". ويفيد صاحب البلاغ كذلك بأن جميع الأمثلة التي قدمتها الدولة الطرف تخص الفترة من عام 2007 إلى عام 2009، ويؤكد أن قبل عشر سنوات لم يتلق محاموه حتى الرد على طلبات مماثلة .

5-4 ويفيد صاحب البلاغ بأ ن الادعاءات العامة بتعرضه للتعذيب في هذه القضية ظلت دون رد من الدولة الطرف؛ ويشير إلى التقرير الذي أحاله الخبراء المستقلون إلى الأمين العام لمجلس أوروبا بعنوان "قضايا السجناء السياسيين المزعومة في أرمينيا وأذربيجان" ( ) والذي جاء فيه أن صاحب البلاغ ينبغي أن يعتبر سجيناً سياسياً، وأنّ آثار الإصابات الناجمة عن التعذيب كانت ظاهرة على رأسه عندما زاره الخبراء .

5-5 ويفيد صاحب البلاغ أيضاً بأن التشريع المحلي حدد التعذيب بوصفه جريمة في 1 أيلول/سبتمبر 2000 ، ومع ذلك لم يلاحَق قضائياً منذ ذلك الحين أيّ شخص عن قضية تعذيب. ولم يتناول معهد أمين المظالم ولا الآلية الوقائية الوطنية أيّ قضية بشأن التعذيب منذ إنشائهما. ويقول صاحب البلاغ أيضاً إن الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جريمة والذين تعرضوا للتعذيب ليسوا مؤهلين للحصول على تعويض لا بموجب المادة 4 من قانون جمهورية أذربيجان بشأن "التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأفراد نتيجة أفعال غير قانونية صادرة من هيئات التحقيق والاستجواب قبل المحاكمة، والنيابة العامة والمحاكم" ( ) ، ولا بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) .

5-6 وفيما يخص الادّعاءات في إطار المادة 14 من العهد، يشير صاحب البلاغ أيضاً إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية عباسوف ضد أذربيجان ( ) ؛ ويقول إن هذه السابقة مهمة ويلاحظ أن المحكمة تؤكد مجدداً في الفقرتين 40 و 41 من الحكم، أن "مسألة مدى إقامة العدل في محاكمة مقدم الالتماس أمام المحكمة الابتدائية ثبت أنها خارجة عن نطاق الاختصاص الزماني للمحكمة. ولكن، رغم أن هناك ما يمنع المحكمة من البت في هذه المسألة، فإنها لم تتجاهل حقيقة إدراج اسم مقدم الالتماس في قائمة "السجناء السياسيين المزعومين" المقدمة إلى خبراء الأمين العام في إطار انضمام أذربيجان إلى مجلس أوروبا، مما يدل على وجود بعض الشكوك التي تحيط بمدى إقامة العدل في إدانة مقدم الالتماس في عام 1996. وفي ظل هذه الظروف، رأت المحكمة أن "إعادة المحاكمة أو فتح ملف القضية، بناءً على الطلب، هو من حيث المبدأ طريقة مناسبة لتدارك الانتهاك المرتكب في هذه القضية".

5-7 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه أدين في 10 شباط/فبراير 1999 استناداً إلى القانون المؤرخ 10 شباط/فبراير 1998 "بموجب الحكم المتعلق بالعقوبة الجديدة". ويذكّر بأن الاتحاد الروسي سلّمه شريطة عدم تطبيق عقوبة الإعدام في قضيته، وأن الدولة الطرف، في تاريخ غير محدد في عام 1997، "اتفقت بحكم الأمر الواقع مع الاتحاد الروسي على تطبيق عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاماً "، وأنه لم يكن سيُح كم عليه بأكثر من 15 عاماً لو لم تُلغَ عقوبة الإعدام في عام 1998. ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن التاريخ الذي انتهت فيه الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته لم يكن 10 شباط/فبراير 1999، بل 9 آب/أغسطس 2005، وهو التاريخ الذي رفضت فيه محكمة العليا طلب الطعن بالنقض الذي قدمه إليها.

5-8 وفيما يتعلق بالادعاءات المتصلة بالمادة 26 من العهد، يفيد صاحب البلاغ بأن خبراء مجلس أوروبا اعتبروه "سجيناً سياسياً"، وأكدوا بالتالي تعرضه للتمييز على أساس الرأي السياسي.

5-9 ويفيد صاحب البلاغ أيضاً بأن حجة الدولة الطرف فيما يتعلق بالاختصاص الزماني يعني أنها تعتبر الاتهامات الكاذبة والخضوع لمحاكمة غير عادلة وقائع َ لا يمكن أن تفضي إلى انتهاكات مستمرة، مع أن صاحب البلاغ قضى سبع سنوات في "الحبس الانفرادي" سنتان منها بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.

5-10 ويقول صاحب البلاغ إن من مهام المحكمة العليا، بوصفها محكمة استئناف، الكشف عن الخروقات التي اعترت الإجراءات ، بما في ذلك من خلال دراسة " الدفوع التي أتى بها المحامون والتي تجاهلتها المحكمة ا لعليا نفسها في شباط/فبراير 1999". وأثناء المحاكمة، أثار المحامون مسألة تراجع الشهود عن شهاداتهم، مشيرين إلى أنها انتُزعت منهم تحت التعذيب، وطلبوا إجراء فحص شرعي آخر وأوضحوا ما حدث من "تلفيقات" . ولكن المحكمة العليا كانت قد أكدت الحكم الابتدائي.

5-11 ويؤكد صاحب البل اغ أن الدولة الطرف لم تحمِ حقوقه التي تكفلها المواد 7 و10 و14 و15 و26 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرِّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء ات صاحب البلاغ ومفادها أنه أودع "الحبس الانفرادي" وأن ظروف الاحتجاز انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 10 من العهد، وأنه تعرض للتمييز باعتباره سجيناً سياسياً، مما يمثل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 26 من العهد. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبلِّغ هذه الادعاءات إلى السلطات في أي وقت من الأوقات قبل أن يرفع شكواه إلى اللجنة. وتحيط اللج نة علماً بتوضيح صاحب البلاغ أنه كان يخشى من الانتقام إن هو قدم شكاوى حين كان يقضي عقوبته في السجن، ولكنها تلاحظ أن صاحب البلاغ خرج من السجن في عام 2004 ولم يرفع بعد ذلك ، فيما يبدو، أي شكاوى تتعلق بالمسائل المشار إليها أعلاه. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن تلك الادعاءات غير مقبول ة بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المنصوص عليها في المادة 14 قد انتهكت أثناء إجراءات الطعن التي شرع فيها في عام 2005، بيد أنها تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات لإثبات ادعائه أن الإجراءات كانت غير عادلة وشكّلت انتهاكاً لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق قبل المحاكمة، وأن حقوقه المنصوص عليها في المادة 14 من العهد قد انتهكت خلال محاكمته في 1999، وأن العقوبة التي فُرضت عليه كانت أشد من العقوبة المطبقة وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، تشكل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحاول الطعن في ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب؛ وترى أن هذا الجزء من البلاغ يتعلق بوقائع أثبتها صاحب البلاغ لأغراض المقبولية (انظر أيضا ً الفقرة 7-2 أدناه). ومع ذلك، تحيط اللجنة علماً ب ما ورد في ملاحظات الدولة الطرف من أن أي شكوى تتعلق بالأفعال وأوجه التقصير التي حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف تخرج عن نطاق الاختصاص الزماني للجنة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حوكم وأُدين في سنة 1999، وأن التعذيب المزعوم وقع قبل ذلك، عندما كان قيد الاحتجاز قبل المحاكمة. ولذلك ترى اللجنة، في ظل هذه الظروف، أن ليس بإمكانها، من حيث الاختصاص الزماني ، النظر في تلك الادعاءات من حيث صلتها بما بدر من الدولة الطرف من أفعال وأوجه تقصير قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لها، مما يستتبع التزامها باحترام وكفالة حقوق صاحب الب لاغ المنصوص عليها في المواد 7 و 14 و15 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يعترض على ما ورد في ملاحظات الدولة الطرف من أن أي عيب في الحكم بعقوبة السجن المؤبد على صاحب البلاغ قد تم تصحيحه بالإفراج المبكر عنه، وترى أن صاحب البلاغ لم يقدم كذلك أدلة تثبت وقوع انتهاك لأحكام العهد في هذا الصدد.

6-6 ومع ذلك، تحيط اللجنة علماً بادّعاء صاحب البلاغ أن إساءة معاملته أثناء احتجازه قبل المحاكمة قد كان لها عواقب طويلة الأجل، الأمر الذي أدى إلى انتهاك مستمر لحقوقه التي تكفلها المادة 7. وتحيط اللجنة علماً كذلك بملاحظات الدولة الطرف ومؤداها أن جميع ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 7 غير مقبولة وغير متماشية مع أحكام العهد. وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهادها السابق ومفاده أن النظر في الانتهاكات المزعومة للعهد التي وقعت قبل تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة من الدول الأطراف لا يجوز ما لم تكن تلك " الانتهاكات قد استمرت بعد ذلك التاريخ أو تكون الآثار المترتبة عليها مستمرة بحيث تشكل هي في حد ذاتها انتهاكاً للعهد " ( ) . ويجوز للجنة أيضاً أن تنظر في انتهاك يزعم أنه مستمر بطبيعته عندما "يثبت تواصل الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة الطرف في الماضي بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ، سواءٌ بطريقة فعلية أو ضمنية" ( ) . ولكن اللجنة لا ترى أن أفعال التعذيب المنعزلة تفضي إلى انتهاك مستمر للعهد ( ) وإن تسببت في عقوبة سجن طويلة تستمر إلى ما بعد التاريخ المحدد لدخول العهد أو البروتوكول الاختياري حيز النفاذ ( ) . وعلاوةً على ذلك، لا يمكن للجنة أن تعتبر أن قرارات المحكمة العليا والمحكمة الدستورية للدولة الطرف بعدم نقض القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 1999 بسبب انعدام أدلة الإثبات وانقضاء الأجل القانوني للطعن تأكيدٌ لفحوى الحكم السابق. وهذا صحيح بوجه خاص لأن صاحب ال بلاغ لم يُثبِت أنه أثار ادعاءات ه المتعلقة بتعرضه للتعذيب أثناء إجراءات عام 2005 أو في أيّ وقت آخر بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وبناءً عليه، ترى ال لجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تثير انتهاكاً مستمراً للعهد وأنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- لذا تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.