الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/1958/2010

Distr.: General

25 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1958/2010

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7-25 تموز/يوليه 2014)

المقدم من : أ. م. ح. الحجوج جمعة وآخرون (تمثلهم المحاميتان آن شيلتيما بيدوين وليزبيث زيغفيلد)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: ليبيا

تاريخ البلاغ: 31 آذار/مارس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 21 تموز/يوليه 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 21 تموز/يوليه 2014

الموضوع : الاعتداءات والمضايقات التي تعرض لها أفراد أسرة أشرف الحجوج، وهو ط بيب فلسطيني أوقف وأدين في ليبيا

المسائل الموضوعية : عدم توفير سبيل انتصاف فعال، وسوء المعاملة، والحق في الأمن الشخصي، وحرية التنقل، والتدخل التعسفي في الخصوصيات والحياة الأسري ة، وحماية الأسرة، وحظر التمييز

المسائل الإجرائية : لا يوجد

مواد العهد : 2؛ و7؛ و9؛ و12؛ و17؛ و23؛ و26

مواد البروتوكول الاختياري : لا يوجد

المرفق

آراء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 1958/2010 *

المقدم من : أ. م. ح. الحجوج جمعة وآخرون (تمثلهم المحاميتان آن شيلتيما بيدوين وليزبيث زيغفيلد)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: ليبيا

تاريخ البلاغ: 31 آذار/مارس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تموز/يوليه 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1958/2010، المقدم إليها بالنيابة عن السيد أ. م. ح. الحجوج جمعة وآخرين، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ هم أحمد جمعة الحجوج (المشار إليه فيما يلي ب‍  "صاحب البلاغ الأول")، وزوجته، عفاف الحجوج ("صاحب ة البلاغ الثاني ة ")، وأطفالهم الأربعة، المولودون جميعاً في ليبيا عبير (مولودة في 1974 ، "صاحبة البلاغ الثالثة")، ودارين (المولودة في 1978، "صاحبة البلاغ الرابعة")، وأمل (المولودة في 1980، "صاحبة البلاغ الخامسة")، وإيمان (المولودة في 1984 "صاحبة البلاغ السادسة"). وهم يدّعون أن ليبيا انتهكت الفقرة 1 من المادة 2 والمواد 3 و7 و9 و12 و17 و23 و26 من العهد فيما يتعلق بهم. وتمثلهم محاميتان. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 16 أيار/مايو 1989.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 أسرة الحجوج هي أسرة عديمة الجنسية من أصل فلسطيني، عاشت في مصر بين عامي 1962 و1972 ثم انتقلت إلى ليبيا عام 1972 للاستقرار فيها بعدما عُرض على أحمد جمعة الحجوج، صاحب البلاغ الأول، عقد عمل كمدرس رياضيات في ترهونة. وعاش أفراد الأسرة في ليبيا حتى عام 2005 تاريخ حصولهم على مركز اللاجئ في هولندا حيث يعيشون حالياً. وصاحبا البلاغ الأول والثاني هما والدا أشرف الحجوج، وهو طبيب فلسطيني أوقف في 29 كانون الثاني/ يناير 1999 بتهمة القتل المتعمد مع سبق الإصرار، والتسبب في وباء جراء حقن 393 طفلاً في مستشفى الفاتح للأطفال بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، إلى جانب خمس ممرضات بلغاريات اتُهمن معه ( ) .

2-2 ويدعي أصحاب البلاغ أنه م وُضعوا تحت مراقبة دائمة عقب توقيف أشرف الحجوج . و تعرضوا مراراً للمتابعة والتخويف والتهديد والمضايقة إضافة إلى حرمانهم من الرعاية الطبية على يد المخابرات الليبية التي اتهمتهم - ولو بصفة غير رسمية - بالتعاون مع مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ويلقي أصحاب البلاغ أيضاً الضوء على حقيقة مفادها أنه ابتداءً من عام 1994 وبسبب الصعوبات الاقتصادية، ب دأت السلطات الليبية تمارس ضغوطاً على الجالية الفلسطينية في ليبيا مهددة أفرادها بالترحيل القسري مع إثارة العداء في أوساط الشعب الليبي ضد الجالية الفلسطينية. ويدّعي أصحاب البلاغ أنهم عانوا لاحقاً من التمييز والعداء وواجهوا مشاكل في تجديد تصاريح الإقامة ابتداءً من عام 1995 رغم أن صاحب البلاغ الأول كان يحمل تصريح إقامة منذ عام 1972 عندما حصل على وظيفة مدرس. وقرر أصحاب البلاغ أن يعهدوا بجوازات سفرهم إلى السفارة الفلسطينية خوفاً من مصادرتها. وكان أصحاب البلاغ يُبرزون صوراً عن جوازات سفرهم كلما طُلب إليهم تقديمها. ويدعون أن جوازات سفرهم كانت ستصادر لو لم يفعلوا ذلك وأن مصادرة جوازات سفرهم كان سيحرمهم من مغادرة البلد كما حدث لأجانب آخرين في ليبيا ( ) .

2-3 ويؤكد أصحاب البلاغ أن "ميثاق الشرف" الليبي، وهو قانون اعتمدته اللجنة الشعبية العامة عام 1997 يرسي مفهوم المسؤولية التضامنية ( ) . وبناءً على ذلك، بمجرد أن يلقى القبض على شخص ما، يُحرم أفراد أسرته من الخدمات العامة ويُطردون من منزلهم، الذي يُهدم بعد ذلك. وبموجب القانون ذاته، يمكن حرمان أفراد أسرة شخص ما ألقي القبض عليه من الخدمات العامة كالكهرباء والماء والهاتف وكذلك من الحصول على الإمدادات الغذائية والاستحقاقات الاجتماعية والخدمات الإدارية الأساسية. ووفقاً لذلك القانون، فإن الذين يعتبرون مجرمين هم "أولئك الذين يُنفذون أو يشجعون أو يؤون أو يدافعون عن أي فرد أو مجموعة أو ظاهرة أو نشاط أو سلوك يمكن وصفه أنه خيانة أو بدعة أو فساد بأي شكل كان" . وكان أشرف الحجوج في بداية الأمر متهماً بارتكاب أعمال تمس بأمن الدولة وهو شكل من أشكال الخيانة. وتمتد عقوبة الخيانة أيضاً لتشمل أسرة الشخص المدعى أنه ارتكب فعل الخيانة. ويضيف أصحاب البلاغ أن الكهرباء انقطعت عن منزلهم في أيار/مايو 2004 ( ) ، وأن السلطات الليبية اتخذت تدابير مدروسة تهدف إلى ترهيبهم بشكل مستمر، إذ عينت وحدة تحقيق جنائية خاصة لهذا الغرض ( ) .

2-4 بعد توقيف أشرف الحجوج في كانون الثاني/ يناير 1999 واختفائه لاحقاً، سعى أصحاب البلاغ بنشاط للحصول على معلومات عن مكان وجوده. وطلبوا معلومات من الشرطة وأبلغوا عن كونه مفقوداً، وبعثوا بعدة رسائل إلى السلطات الليبية. وأشاروا إلى رسالة من مكتب المدعي العام، مؤرخة 29 حزيران/يونيه 1999، يحظر فيها بشدة أي اتصال مع المشتبه فيهم في قضية الممرضات البلغاريات الخمس وأشرف الحجوج ( ) . وقد حُرم أصحاب البلاغ لمدة عشرة أشهر من الاتصال بقريبهم، ولم تعط لهم أية أخبار عن مكان وجوده. وأُبلغت الأسرة بأن أشرف الحجوج قد شُنق.

2-5 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، استدعى المدعي العام الاستثنائي في قضايا الجرائم المرتكبة ضد الدولة صاحب البلاغ الأول إلى طرابلس دون إبداء أي سبب لذلك. وأُبلغ صاحب البلاغ الأول، لدى وصوله، بأن ابنه أشرف لا يزال حياً وبأنه محتجز في سجن الجديدة في طرابلس. وقد سُمح للأسرة بزيارته، في ظل مراقبة لصيقة من جانب خمسة حراس مسلحين. لكن أشرف الحجوج تمكن خلال إحدى الزيارات من تسليم صاحب البلاغ الأول كُرّاساً يشرح فيه المعاملة التي يلقاها في الاحتجاز وأثناء عودة أصحاب البلاغ لاحقتهم الشرطة وأوقفتهم وفتشتهم. ووجدت الشرطة الكرّاس بحوزة صاحب البلاغ الأول، فاتهمته بمحاولة مساعدة ابنه على الفرار، وهددته بالسجن. وعقب ذلك، قُلص حق الأسرة في الزيارة ليصل إلى زيارة واحدة في الشهر، بعد الحصول على تصريح، وبوجود خمسة حراس مسلحين على الأقل.

2-6 وأثناء الحبس الانفرادي لأشرف الحجوج، تعرض صاحب البلاغ الأول بينما كان يسعى لمعرفة مكان وجود ابنه لحادثي سير خطيرين، كما ذُكر، في 6 شباط/فبراير و16 نيسان/أبريل 1999 على التوالي، وهو يعتقد أنهما كانا متعمدين وأن السلطات الليبية تسببت فيهما . وأصيب صاحب البلاغ الأول في الحادثين ب عدة جروح أدخلته المستشفى وأقعدته لأسابيع عدة. ووقع حادث السير الثاني في 16 نيسان/أبريل 1999 بينما كان صاحب البلاغ الأول في طريقه إلى زيارة ابنته عبير الحجوج (صاحبة البلاغ الثالثة) التي كانت تعيش في مدينة جامعية في القرناج في طرابلس. وفي 16 نيسان/أبريل 1999 أيضاً، وفي وقت متأخر من المساء، حضر المقدم ج. أ. م. ( ) إلى بوابة سكن الطلبة في سيارة عسكرية مصحوباً بعدد من مرؤوسيه، وطلب إلى مدير السكن الجامعي إحضار عبير الحجوج صاحبة البلاغ الثالثة إليه، مدعياً أنه أحد أقاربها. لكن مدير السكن الجامعي لم يلب طلبه. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن أشرف الحجوج أبلغهم لاحقاً بأن المقدم ج. أ. م. هدده باختطاف عبير الحجوج واغتصابها أمامه ما لم يوقع اعترافات كاذبة تتعلق بالتهم الموجهة إليه.

2-7 وتعرض صاحب البلاغ الأول، بعد دخوله المستشفى المرة الثاني ة ، لمحاولة دهس نفذها سائق سيارة حمراء بينما كان في طريقه إلى العمل، وهو يعتقد أن هذا الحادث كان بتحريض من السلطات.

2-8 وفي عام 2001، أُنهي عقد صاحب البلاغ الأول كمدرس رياضيات بشكل مفاجئ، وأجبر على مراجعة عدة وكالات وإدارات حكومية ( ) بينها لجنة التطهير المنشأة بموجب "قانون التطهير" لعام 1994. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن هذا القانون سُن لمكافحة العمل في السوق السوداء والاتجار بالمخدرات والإلحاد. وسمح القانون برصد ومراقبة أنشطة الأفراد بشكل صارم.

2-9 وفي آب/أغسطس 2004، هاجم أحدُ الكلاب صاحبَ البلاغ الأول الذي ادعى أن الكلب أُمر بمهاجمته وأنه أصيب بجروح بالغة في ذراعه. ورغم أن عدداً من الأفراد شهدوا الحادث لم يجد شخصا مستعدا لنقله إلى المستشفى، فاضطر إلى المشي عدة ساعات للوصول إليه. وعندما وصل إلى المستشفى في نهاية المطاف، لم يجد طبيبا مستعدا لمساعدته، إلى أن قدم إليه طبيب فلسطيني العلاج اللازم.

2-10 وتعرضت عفاف الحجوج (صاحبة البلاغ الثانية) للمضايقة في عدة مناسبات، فضلاً عن الاعتداءات اللفظية والجسدية من جانب موظفي أمانة وزارة التعليم حيث كانت تعمل. وكثيراً ما كانت تلاحَق حتى وصولها إلى المنزل علاوة على تلقيها تهديدات. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2003، جاءها أحد الأشخاص وصرخ في وجهها قائلاً "لماذا ينبغي أن أُبقيك في هذا المكتب؟ ينبغي طردك مع ابنك الذي يحقن الأطفال الليبيين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز" فأقفلت على نفسها داخل مكتبها لكن ذلك الشخص انتظرها خارج المكتب وعندما فتحت باب المكتب بصق عليها مستخدماً ألفاظاً نابية ومطلقاً التهديدات. وقد تبعها إلى منزلها وهددها بقتلها وقتل أفراد أسرتها. وطلبت الحماية من الشرطة فقامت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بإبلاغ الشرطة بما حدث ( ) ، وتقدمت أيضاً بعدة شكاوى إلى وزارة التعليم. وادُعي كذلك بأنها تقدمت بشكوى إلى المدعي العام وإلى مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية لكنها لم تتلق أي رد على شكاواها.

2-11 وفي إحدى المناسبات ، وبينما كانت عبير الحجوج (صاحبة البلاغ الثالثة) تقدم أحد الامتحانات، حاول عملاء خاصون بقيادة المقدم ج. أ. م. (انظر الفقرة 2-7) إخلاء قاعة الامتحان وهم يصرخون أن في القاعة "مريضة إيدز". وهُددت بأنها لن تنجح أبداً في امتحاناتها وأثار العملاء الخاصون عداء أساتذتها وزملائها الطلبة ضدها.

2-12 وادُّعي كذلك أن دارين الحجوج (صاحبة البلاغ الرابعة) التي كانت محامية أخيها أشرف هوجمت وهُددت في عدَّة مناسبات. وفي 4 نيسان/أبريل 2000، وبينما كانت تسير على قدميها من العمل إلى المنزل، لاحقها رجلان في سيارة عسكرية وحاولا قتلها. وفي 16 نيسان/أبريل 2000، وبينما كانت تعمل في مكتب المحاماة الخاص بها في ترهونة، دخل رجلان إلى مكتبها وعرفا عن نفسيهما بأنهما من الشرطة السرية وهدداها بأنها ما لم تتوقف عن التحقيق في قضية أخيها ستصبح "الضحية التالية". وفي 25 نيسان/أبريل 2000، حاول سائق سيارة من دون لوحة دهسها. وفي إحدى المرات، رفض أحد الممتحِنين في الجامعة السماح لها بالمشاركة في فحص شفوي في قانون حقوق الإنسان على أساس أنها أخت "الشخص الذي جلب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز إلى ليبيا". وقد تعرضت لاحقاً للمضايقة إلى حد دفعها إلى الانتقال إلى طرابلس. وقد انتقلت إلى السكن الطلابي الذي تسكن فيه أختها عبير الحجوج (صاحبة البلاغ الثالثة)، في القرناج. وتعرضت صاحبتا البلاغ الثالثة والرابعة مراراً للمضايقة من جانب زملائهن الطلبة ال ذين يعيشون في نفس السكن الطلابي مما اضطرهما إلى البقاء داخل غرفتيهما مختبئتين بعيدا عن الناس ( ) .

2-13 وكانت أمل الحجوج (صاحبة البلاغ الخامسة) تدرس اللغة الإنكليزية في جامعة ناصر في ترهونة. وتدعي أنها تعرضت للمضايقة من جانب عدَّة أعضاء في اللجان الثورية كانوا يعتقدون بأنه لا يحق لها الدراسة في جامعة ناصر كونها أخت أشرف الحجوج. وقد حاولوا، ولمدة سنتين، الضغط على أساتذتها لترسيبها في امتحاناتها. وقد طُرِدت أمل الحجوج من الجامعة في نهاية المطاف. وبعد ذلك، وجدت عملاً في محل تصوير في المركز التجاري في ترهونة. وفي أحد الأيام، وبينما كانت تعمل هناك، ارتطمت شاحنة بالمحل بشكل مفاجئ. وقد أُنقذت من بين الأنقاض وبقيت فاقدة للوعي عدَّة ساعات. وعندما اكتشف الأطباء المناوبون في مستشفى ترهونة أنها أخت أشرف الحجوج، رفضوا تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها. وسافرت الأسرة في نهاية المطاف إلى طرابلس حيث حصلت أمل الحجوج على العلاج الطبي. لكن التأخير في الحصول على العلاج أدّى إلى إلحاق ضرر دائم ب ركبتها.

2-14 وكانت إيمان الحجوج (صاحبة البلاغ السادسة) تدرس في شعبة الرياضيات في كلية العلوم التربوية في جامعة ناصر في ترهونة. وزُعِم أنها هي أيضاً تعرضت للتخويف وأن اللجان الثورية مارست ضغوطاً على الأساتذة لترسيبها في عدَّة مواد. وداخل الحرم الجامعي، تعرضت للإذلال والمضايقة مما تسبب لها في مشاكل نفسية دفعت والديها إلى نقلها إلى جامعة الفاتح في طرابلس (كلية الفيزياء). وقد انضمت أيضاً إلى أختيها في السكن الطلابي في القرناج في طرابلس. ورغم أن أداءها كان ممتازاً، فإن عميد الجامعة، العضو في اللجان الثورية، رسّبها في عدَّة مواد خضعت للامتحان فيها. وبعد أن صدر حكم المحكمة في قضية أشرف الحجوج، طُردت إيمان الحجوج من الجامعة كلياً، وذلك قبل تاري خ تخرجها المتوقَّع بفترة قصيرة.

2-15 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا لضغوط شديدة أثناء محاكمة أشرف الحجوج. وبعد أن أصدرت المحكمة الجنائية في بنغازي حكماً بالإعدام في 6 أيار/مايو 2004 بحق أشرف الحجوج ( ) بدأ صاحبا البلاغ الأول والثاني إضراباً عن الطعام لإثارة اهتمام وسائط الإعلام بالموضوع في جميع أنحاء العالم. وقام المقدم ج. أ. م. (انظر الفقرة 2-7) والضباط العاملون تحت إمرته بجمع حشد كبير يتألف من حوالي 300 شخص قاموا بتطويق شقتهما لترهيبهما وإجبارهما على مغادرتها. وزُعم كذلك أن المشاركين في هذا التجمُّع تعمدوا إشعال النار في المكان وألقوا الحجارة وهددوا صاحبي البلاغ بالقتل. وقامت السلطات أيضاً بقطع الماء والكهرباء وخط الهاتف مما جعل ظروف عيشهما لا تُطاق. وتقدم صاحبا البلاغ بش كوى إلى السلطات المعنية ولكن دون جدوى. ووفقاً لصاحبي البلاغ، نُفذت هذه الأعمال الانتقامية بموجب "ميثاق الشرف". وخلال تلك الفترة، كانا يتعرضان مراراً للاعتداء في الشوارع على يد الغوغاء الذين كانوا يطوقون المبنى باستمرار وكذلك على يد الشرطة السرية. واضطر أفراد الأسرة إلى إغلاق النوافذ والمصاريع وإلى التناوب على النوم في أكثر غرف المنزل أماناً. وكانوا يغادرون الشقة في الصباح الباكر لشراء احتياجاتهم الضرورية.

2-16 وفي صيف عام 2004، وبعد بضعة أسابيع من صدور الحكم الأول في المحكمة الجنائية بحق أشرف الحجوج، أُمر صاحبا البلاغ الأول والثانية بالحضور إلى أحد معسكرات القوات الخاصة. وخوفاً من التعرُّض للاحتجاز أو التعذيب أو حتى الإعدام في ذلك المعسكر رفضا الامتثال للأمر وأجريا اتصالات بمنظمات إغاثة دولية وسفارات بلدان أوروبية في طرابلس، وهي اتصالات أدَّت حسب اعتقادهما إلى سحب السلطات الليبية لذلك الأمر. وحذر أحد الأصدقاء صاحبي البلاغ الأول والثاني من أن جميع المستأجرين الآخرين في المبنى سيجري إجلاؤهم وبأنهما سيُقتلان قريباً. وترك صاحبا البلاغ الأول والثاني المبنى وانتقلا إلى طرابلس خلال خريف عام 2004، تاركين وراءهما جميع أغراضهما الشخصية بما في ذلك الكثير من الوثائق الهامة، وبينها رسائل بين صاحبي البلاغ والسفارة الفلسطينية وعدَّة منظمات دولية. وفي طرابلس، تمكنت الأسرة من استئجار شقة. فقد استخدموا أسماء مستعارة وحاولوا تجنب الاتصال ببقية الناس كي يبقوا مجهولي الهوية وكي لا ينتبه إليهم أحد. وقد ساعد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في دفع الإيجار. لكن أجهزة المخابرات تعرفت عليهم مرة أخرى وبدأت بتعقبهم ونشر إشاعات جديدة عن علاقة مزعومة لهم بأنشطة مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وتدهور الوضع مرة أخرى، إلى درجة أن الأسرة باتت مرة أخرى تخشى على سلامة أفرادها وحياتهم.

2-17 وفي 19 أيار/مايو 2005، قررت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أصحاب البلاغ مؤهلين للحصول على مركز اللاجئ ( ) . وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2005، وصل أصحاب البلاغ إلى هولندا بوصفهم لاجئين مدعوين.

2-18 وفيما يتعلق باستنفاذ سبل الانتصاف المحلية، يدعي أصحاب البلاغ أنهم لجأوا إلى جميع السلطات المعنية. فعندما هوجمت صاحبة البلاغ الثانية في مكان عملها، لجأ أصحاب البلاغ إلى مخفر الشرطة ومن ثم بعثوا برسائل شكوى إلى أمين التعليم في ترهونة، ووزير العدل والأمن العام، ومؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية ( ) . لكن أياً من تلك المؤسسات لم يرد على شكاواهم أو يتخذ أي إجراء بناء عليها. وأسفرت تقارير وشكاوى مماثلة تتعلق بحوادث أخرى عن نتائج مماثلة. ويضيف أصحاب البلاغ أنهم عندما تقدموا بشكاوى رسمية إلى السلطات، لم يحصلوا على نسخ من شكاواهم أو على وثائق تثبت تقديمها. ويضيفون أنهم اضطروا إلى مغادرة مكان إقامتهم على عجل ولم يتمكنوا بالتالي من أخذ عدد من الوثائق والمراسلات العامة. وبما أنهم غادروا ترهونة إلى طرابلس بهويات جديدة، فقد فضلوا ألا يحملوا معهم أي وثائق يمكن أن تتيح التعرف عليهم.

2-19 ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن سبل الانتصاف المتاحة لهم كانت ولا تزال غير فعَّالة ولا تتيح أي فرصة معقولة للانتصاف ( ) . ويضيفون أنه حتى لو أُتيحت لهم فرصة تقديم شكاواهم إلى إحدى المحاكم فإنهم ما كانوا ليحظوا بمحاكمة عادلة ( ) . ولم يكن هناك أي محام مستعد لأن يكون موكلهم، خوفاً من الانتقام، لأن الأفعال المذكورة تسببت فيها السلطات الرسمية أو حرضت عليها. ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أنهم تعرضوا للتهديد والمراقبة المستمرة. وأخيراً، شددوا على أنهم اتصلوا بعدة ممثليات دبلوماسية في ليبيا لتنبيهها إلى حالتهم. ومثل هروب أصحاب البلاغ من ليبيا عندما كانت الانتهاكات المرتكبة بحقهم في غاية السوء، وبعد الاعتراف بهم كلاجئين، عائقاً آخر يحول دون استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أن المعاملة التي تعرضوا لها كانت متعمدة لمعاقبتهم على الأفعال التي كان أشرف الحجوج مشتبهاً في ارتكابها، وذلك بغرض تخويفهم بوصفهم أقاربه المباشرين، وإرغامهم على مغادرة البلد. ووفقاً لأصحاب البلاغ، فإن ما تعرضوا له من اعتداءات يومية، جسدية ونفسية، علاوةً على أعمال المضايقة والاضطهاد والإذلال تصل إلى درجة المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ويشير أصحاب البلاغ إلى أنهم تعرضوا مراراً لإلقاء الحجارة عليهم وللشتم والإذلال. ويضيفون أن تطبيق "ميثاق الشرف" عليهم كان شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وهو أمر يشكل عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة ( ) .

3-2 ويسلط أصحاب البلاغ الضوء أيضاً على ما أصابهم من معاناة وتوتر بسبب حرمانهم من الاتصال بأشرف الحجوج خلال حبسه الانفرادي منذ توقيفه في 29 كانون الثاني/يناير 1999 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999؛ وكذلك بسبب حالة الغموض التي طال أمدها فيما يتعلق بمصيره ومكان وجوده، بما في ذلك المعلومات الكاذبة التي قُدمت إليهم والتي تفيد بأنه شُنق وبأن عليهم الكف عن البحث عنه. واعتباراً من 29 كانون الأول/ديسمبر 1999، سُمح لأصحاب البلاغ بزيارة أشرف. ومع ذلك، فإنهم يدعون أن إخبارهم في 6 أيار/مايو 2004 بأن حكماً بالإعدام سيصدر بحقه بعد تعرضه لمحاكمة غير عادلة بشكل صارخ زاد من يأسهم. وبالإضافة إلى ذلك، بر ّ أت محكمة طرابلس الجنائية، في 7 حزيران/يونيه 2005، المتهمين بتعذيب أشرف الحجوج. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، أي بعد سنة من فرارهم من ليبيا، تأكدت عقوبة الإعدام الصادرة بحق أشرف الحجوج. ويدعي أصحاب البلاغ أن معاملة ابنهم وشقيقهم أشرف الحجوج تمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد فيما يتعلق بهم ( ) .

3-3 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن حقهم في الأمن الشخصي، المحمي بموجب المادة 9 من العهد، انتُهِك مشيرين إلى ما تلقوه من تهديدات بالقتل ( ) ، وإلى ما تعرضوا له من تمييز وترهيب ومضايقة وإكراه على البطالة. ويزعم أصحاب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزامها الإيجابي باتخاذ تدابير معقولة ومناسبة لحمايتهم من الهجمات، الأمر الذي عرض حقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي لمخاطر شديدة. وقد فشلت الدولة الطرف، بامتناعها عن التحقيق في تلك الهجمات بفعالية والتصدِّي لها على نحو وافٍ، في الوفاء بالتزامها تجاههم بموجب المادة 9 من العهد.

3-4 وفيما يتعلق بالمادة 12 من العهد، يشير أصحاب البلاغ إلى الصعاب التي واجهوها اعتباراً من عام 1995 في تجديد تصاريح الإقامة في ليبيا، مما يجعل مغادرة ليبيا أمراً مستحيلاً لأن الحصول على تصريح إقامة شرط مسبق لإصدار تأشيرة خروج ( ) . وأضافوا أنهم أُجبروا على مغادرة ترهونة والاختباء في طرابلس. وفي نهاية المطاف، أُجبروا على مغادرة ليبيا كلها. ولذلك، يدعون أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 12 من العهد فيما يتعلق بهم ( ) .

3-5 ويحتج أصحاب البلاغ أيضاً بالفقرة 1 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و9 و12 و17 و23 و26 من العهد ويؤكدون وجود أدلة قوية على ممارسة ليبيا للتمييز على نطاق واسع ضد الأجانب والعمال المهاجرين. ويضيفون أن السلطات الليبية انتهكت المواد 7 و9 و12 و17 و23 فيما يتعلق بهم لغرض التمييز ضد هم على أساس العرق والأصل الوطني ( ) . ويؤكد أصحاب البلاغ مجدداً أنهم تعرضوا للاضطهاد، على وجه التحديد، لأنهم أجانب يختلفون عن السكان الليبيين المحليين في الأصل الوطني ( ) .

3-6 وفيما يتعلق بالمادتين 17 و23، يدفع أصحاب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف لم تحترم حقهم في التمتع بالحياة الأسرية، كما لم تحترم خصوصيتهم وشرفهم وسمعتهم ولم تحمهم من الاعتداءات في هذا الشأن. ويذكر أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا مراراً للمضايقات ووُضعوا تحت مراقبة دائمة كما تعرضوا للتهديد والتخويف؛ وإن منزلهم حوصر من جانب حوالي 300 شخص؛ وأن إمدادات الماء والكهرباء وخطوط الهاتف قطعت عنهم. ويدعي أصحاب البلاغ، بالإضافة إلى ذلك، أن السلطات سعت عمداً إلى تشويه شرفهم وسمعتهم عن طريق نشر شائعات كاذبة عنهم، من أجل إثارة كراهية الناس لهم. ويؤكد أصحاب البلاغ أيضاً على أن صاحبات البلاغ الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مُنعن من دخول الجامعة وطُردن منها مما أدى إلى فقدانهن للدخل ولآفاق تطوير القدرات الشخصية. وأخيراً، يدفع أصحاب البلاغ بأن حقهم في وحدة الأسرة انتُهك، لأنهم حُرموا من المعلومات المتعلقة بمصير أشرف الحج و ج لعدة أشهر، ثم قُدمت لهم بعد ذلك معلومات خاطئة عن مصيره، ومُنعوا من زيارته بانتظام وأُرغموا في نهاية المطاف على مغادرة ليبيا، تاركين ابنهم وأخ ا هم في ليبيا. ولهذه الأسباب يدفع أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت المادتين 17 و23 من العهد فيما يتعلق بهم.

3-7 أخيراً، يدفع أصحاب البلاغ بأن السلطات لم تحقق في ادعاءاتهم على نحو واف وفعال وبأنهم حُرموا من حقهم في تقديم شكاوى من سوء المعاملة، وذلك في انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وعلاوة على ذلك، لم تحقق السلطات في شكاواهم على نحو فوري ونزيه ( ) .

عدم تعاون الدولة الطرف

4- في 21 تموز/يوليه 2010، و28 حزيران/يونيه 2011، و2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، و10 أيار/مايو 2012، طُلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق هذه المعلومات. وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق بمقبولية ادعاءات أصحاب البلاغ و/أو أسسه الموضوعية. وتذكِّر اللجنة بأنه، بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضح فيها المسألة والتدابير التي اتخذتها، إن وجدت، لمعالجة الحالة. وفي حالة عدم تلقي رد من الدولة الطرف، يجب على اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب لادعاءات أصحاب البلاغ بقدر ما تكون مدعّمة بالأدلة على النحو الواجب ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5-3 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و9 و12 و17 و23 من العهد، وبموجب المادة 26 من العهد، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا وجود اختلاف بين المعاملة التي تعرضوا لها والمعاملة التي يلقاها غيرهم من الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف، على أساس العرق أو الجنسية كما يدعون، أو على أي أساس آخر. ولذلك، تستنتج اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يدعّموا زعمهم بالأدلة وأن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-4 وأحاطت اللجنة علماً كذلك بادعاء أصحاب البلاغ فيما يتعلق بانتهاك حقهم في حرية التنقل بموجب المادة 12 من العهد، لكنها ترى أنهم باستثناء الإشارة إلى ما واجهوه من صعوبات في تجديد تصاريح إقامتهم اعتباراً من عام 1995، لم يقدم وا أدلة، لأغراض المقبولية، عن كيفية تدخل الدولة الطرف فعلياً في حرية تنقلهم، أو عن كيفية منعها لهم من السفر داخل أراضيها، أو خارج البلد، خصوصاً أنهم سافروا إلى طرابلس كما يتضح، وتمكنوا في نهاية المطاف من مغادرة ليبيا إلى هولندا عام 2005، حيث حصلوا على مركز اللاجئ. ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بحرية أصحاب البلاغ في اختيار مكان إقامتهم داخل أراضي الدولة الطرف، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا ما يكفي من أدلة لإثبات ادعائهم بأنهم أُجبروا على ترك ترهونة والانتقال إلى طرابلس، وتعلن هذا الجزء من البلاغ مقبولاً.

5-5 وفيما يتعلق باستنفاذ سبل الانتصاف المحلية، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من عدم تلقي أية ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية من الدولة الطرف رغم توجيه ثلاث رسائل تذكيرية إليها. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لا مانع يحول بينها وبين النظر في البلاغ بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-6 وباستثناء الأجزاء التي أُعلن عدم قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة أن الجزء المتبقي من البلاغ مقبول، من حيث إنه يثير فيما يبدو مسائل تندرج في إطار الفقرة 3 من المادة 2؛ والمواد 7 و9 و12 و17 و23 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتؤكد اللجنة من جديد رأيها السابق ( ) بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ فقط، لا سيما وأن ه ليست هناك مساواة بينه وبين الدولة الطرف في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات اللازمة تكون، في أغلب الأحيان، في حيازة الدولة الطرف وحدها. وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن الدولة الطرف يجب عليها التحقيق، بحسن نية، في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك العهد التي تُقدم ضدها وضد ممثليها، وتزويد اللجنة بما لديها من معلومات. وفي حالة بذل أصحاب البلاغ لجميع المحاولات المعقولة بهدف جمع الأدلة اللازمة لدعم ادعاءاتهم، والحالة التي تكون فيها أية إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في حيازة الدولة الطرف فقط، قد تعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تستند إلى أسس صحيحة ما لم تقدم الدولة الطرف أدلة وتوضيحات مناقضة مرضية.

6-3 وفي هذه القضية، أحاطت اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم تُركوا دون أية معلومات عن مصير ابنهم وأخيهم أشرف الحجوج وعن مكان وجوده، ابتداءً من توقيفه في كانون الثاني/يناير 1999 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وقُدمت إليهم معلومات خاطئة تفيد بأنه شُنق بينما كانت السلطات تحتجزه رهن ال حبس ا لا نفرادي. وتخلص اللجنة إلى أن الكرب والضيق الناجمين عن الحبس الانفرادي الذي عاناه ابنهم وشقيقهم أشرف الحجوج، والمعلومات غير الصحيحة بشأن إعدامه، تشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

6-4 وفيما يتعلق بالمسائل التي يمكن أن تنشأ عن المادة 9، أحاطت اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا، بسبب توقيف قريبهم أشرف الحجوج، لضغوط شديدة ولأعمال تخويف وتهديدات واعتداءات، لا سيما على أساس "ميثاق الشرف" لعام 1997، الذي يأذن فعلياً بالعقوبة الجماعية للذين يدانون بارتكاب "جرائم جماعية"، وهو أمر قالت اللجنة في السابق إنه مثير للقلق بموجب عدة مواد من العهد، بينها المواد 7 و9 و16 ( ) . وأحاطت اللجنة علماً، على وجه الخصوص، بالعديد من الحوادث التي تحد ّ ث عنها أصحاب البلاغ والتي كانت تهدف إلى تخويفهم بشكل دائم. وفي غياب أي رد من الدولة الطرف يدحض هذه الادعاءات، لا يسع اللجنة إلا أن تخلص إلى أن هذه الحوادث جاءت بتحريض متعمد من سلطات الدولة الطرف أو على الأقل بموافقتها.

6-5 وتشير اللجنة إلى أنه، بموجب المادة 9 من العهد، يجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة للتصدي لتهديدات القتل ضد الأشخاص في الأماكن العامة، وأن تقوم بصورة أعم بحماية الأفراد من التهديدات المتوقعة لحياتهم أو سلامتهم الجسدية والتي تصدر عن جهات فاعلة حكومية أو خاصة ( ) . ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير الممكنة لمنع أي ضرر في المستقبل وتدابير ذات أثر رجعي مثل إنفاذ القوانين الجنائية للمعاقبة على الضرر الواقع في الماضي ( ) . وفي ضوء الاعتداءات المتعددة التي تعرض لها أصحاب البلاغ ولم تمنعها الدولة الطرف أو تحقق فيها، تخلص اللجنة إلى أن المادة 9 من العهد قد انتُهكت فيما يتعلق بأصحاب البلاغ.

6-6 وأحاطت اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم خلال خريف عام 2004، شعروا أنهم مرغمون على مغادرة منزلهم في ترهونة والهروب إلى طرابلس والعيش فيها مختبئين، خشية أن يقتلوا. وبما أن الدولة الطرف لم تستشهد بأية حجة لدحض ذلك الادعاء، ترى اللجنة أن حقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من العهد قد انتُهكت.

6-7 وأحاطت اللجنة علماً كذلك بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد، في ضوء حوادث المضايقة والمراقبة والتخويف التي تعرضوا لها يومياً؛ وتعمد الإضرار بشرفهم وسمعتهم وتحريض الجمهور على معاداتهم؛ والتدابير العقابية التي اعتُمدت بحقهم على أساس "ميثاق الشرف"، والتي شملت القطع المتعمد لإمدادات الكهرباء والماء وخط الهاتف عن منزلهم (الفقرتان 2-3 و2-15). وأحاطت اللجنة علماً كذلك بادعاء أصحاب البلاغ أن هذه التدابير اتُخذت بحقهم بسبب علاقتهم الأسرية بأشرف الحجوج. وخلصت اللجنة إلى أن المواد المعروضة عليها تكشف التدخلات المتعددة وغير القانونية في خصوصيات أصحاب البلاغ وشؤونهم الأسرية وسكنهم فضلاً عن التهجم غير المشروع على شرفهم وسمعتهم، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 17 من العهد.

6-8 وفي ضوء ما تقدم، لم تنظر اللجنة على نحو منفصل في التظلمات المرتبطة بانتهاك الفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

6-9 ويحتج أصحاب البلاغ بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تلزم الدول الأطراف بأن تكفل سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد. وتعلق اللجنة أهمية على إنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) الذي يذكر على وجه الخصوص أن عدم تحقيق دولة طرف في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك واضح للعهد. وعلى الرغم من أن أصحاب البلاغ، في هذه القضية، أبلغوا السلطات المعنية بعدة حوادث، فإن هذه السلطات لم تحقق في أي من شكاواهم بما في ذلك الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ الثانية إلى الشرطة، وأمين التعليم في ترهونة ووزير العدل والسلامة (الفقرة 2-18). وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 2 (الفقرة 3)، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و9 و12 و17 من العهد فيما يتعلق بأصحاب البلاغ.

7- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكات للمواد 7 و9 و12 و17 وللفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و9 و12 و17 من العهد.

8- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير وسيلة انتصاف فعالة لأصحاب البلاغ، وبإجراء تحقيق شامل ومتعمق في ادعاءاتهم؛ وبمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق أصحاب البلاغ؛ وبتوفير سبل انتصاف مناسبة لأصحاب البلاغ بما في ذلك التعويض. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ إجراءات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، وقد اعترفت بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أو لا، وتعهدت بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.