الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2186/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2186/2012

آراء ا عتمدتها اللجنة في الدورة 112 (7 - 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من: السيد فلان والسيدة فلانة ( ) (يمثلهما المح امي هيلغ نورونغ )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 7 آب/أغسطس 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادتين 92 و97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 25 أيار/مايو 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤

الموضوع: ترحيل صاحبي البلاغ إلى الاتحاد الروسي

المسائل الإجرائية: دعم الادعاءات بأدلة؛ ومقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: طرد أجانب؛ وخطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في البلد الأصلي

مواد العهد: ٦ ، ٧ ، ١٤ ، ٢٦

مواد البروتوكول الاختياري: 5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 2186/2012 *

المقدم من: السيد فلان والسيدة فلانة (يمثلهما المحامي هيلغ نورونغ )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 7 آب/أغسطس 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2186/2012 المقدم إليها من السيد فلان والسيدة فلانة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البرو توكول الاختياري

1-1 صاحبا البلاغ هما السيد فلان، وهو مواطن روسي ولد في عام 1979، وزوجته السيدة فلانة، وهي أيضا ً مواطنة روسية من مواليد عام 1979، كانا يقيمان في الدانمرك وقت تقديم البلاغ. وفي أعقاب رفض طلب اللجوء الذي قدماه، أُمرا بمغادرة الدانمرك فورا ً . و هما يدعيان أن الدانمرك س تنتهك حقوقهما المكفولة بالمادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إن هي أعادتهما إلى الاتحاد الروسي قسرا ً . ويدعي صاحبا البلاغ أيضا ً انتهاك الدولة الطرف حقوقهما المنصوص عليها في المادتين 14 و 26. ويمثل صاحبي البلاغ محام.

1-2 وفي 9 آب/أغسطس 2012، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبل اغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحبي البلاغ إلى الاتحاد الروسي، عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة، ما دامت تنظر في البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 الأصل الإثني للسيد فلان مختلط . فأمه روسية، وأبوه من الكراتشاي . أما زوجته السيدة فلانة فَروسية الإثنية. وقد ترعرع السيد فلان في كراتشاييفسك ، بجمهورية كراتشاي - شركسيا الروسية شمال القوقاز. ورفضت أسرته المشاركة في الأنشطة الوهابية. و هو يدعي أن مناضلين وهابيين طعنوا و الده بسكين لأنه رفض إرسال ابنين ، هما أصغر أبنائه، إلى معسكر تدريب وهابي على الحدود بين جورجيا وجمهورية الشيشان وأنغوشتيا ، فتوفي ليلة 14 كانون الأول/ ديسمبر 1998. وبُلغت السلطات بالاعتداء، لكنها لم تحقق فيه ولم يساءل أحد عنه. ومُنحت أم السيد فلان مع أخَين له حق اللجوء في الدانمرك عام 2002 بسبب ذلك الحادث. وفي عام 2004، كتب أخو السيد فلان المدعو س. فلان، بحثا ً نقديا ً في علم النفس عن الوهابية. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قتل المناضلون الوهابيون ابن أخيه البالغ من العمر 7 أشهر. ومُنح أخوه المذكور وزوجته حق اللجوء في فرنسا عام 2008. ويقيم أخوه الرابع اليوم في السويد، وتحمل زوجة أخيه الجنسية الدانمركية . ويقال إن أسرة السيد فلان بكاملها تعاني مشاكل مع المناضلين الوهابيين و قد فرّت من الاتحاد الروسي لهذا السبب. ويدعي صاحبا البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي لا يجادل في الحقائق الواردة في هذا البلاغ.

2-2 ويدعي السيد فلان أن مناضلين وهابيين زاروه هو وأحد إخوته بعد عودته من الخدمة العسكرية الإلزامية عام 1999 محاولين تجنيدهما للمشاركة في أنشطتهم. وهرب هو وأخوه من البيت ليعيشا في مكانين مختلفين مع أصدقائهما وأقاربهما . وفي عام 2003، استطاعت مجموعة من المناضلين تحديد مكان وجوده، وهو السوق الذي كان يعمل فيه آنئذ . ف أقْبَلوا إليه ونادوه باسمه وقالوا له إنهم يحتاجون إلى من يقاتل معهم للانفصال عن الاتحاد الروسي. ولما رفض التعاون معهم، ضربوه بأدوات صلبة وأشبعوا جسده ركلاً. و قد التقى بعد ذلك بمن ستكون زوجته، وهي ممرضة، عندما كان يعالَج عقب الاعتداء. وتزوجا يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003 وانتقلا إلى ستانيتسا ستوروزيفايا التي أيضا ً في كراتشاي - شركسيا، وهي مدينة ينتمي سكانها إلى الإثنية الروسية أساسا ً . ولم يعد المناضلون الوهابيون، من ثم، يتعقبون السيد فلان في الفترة 2003-2006.

2-3 وفي نيسان/أبريل 2006، قيل إن أربعة مناضلين وهابيين من كراتشاييفسك زاروا السيد فلان في منزله في ستانيتسا ستوروزيفايا ؛ وكان يعرف اثنين منهم منذ أيام الطفولة . و هو يدعي أن المناضلين كانوا مهتمين به اهتماماً خاصاً بسبب المكانة الاجتماعية لأسرته، وخبرته السابقة في الجيش، وشكله "الروسي" الذي يمكن توظيفه في الأنشطة الإرهابية. ويبدو أن الشخصين اللذين يعرفهما أخبراه بموعد عملية إرهابية قادمة وطريقة تنفيذها ومكانها، وأوضحا له دوره المتوقع فيها لتنفيذ عملية انتحارية. فطلب مهلة بضعة أيام ليفكر في "المقترح" لأنه كان متيقنا ً من أنه لو رفض صراحةً التعاون معهم لقتلوه هو وزوجته. وبعد يومين أو ثلاثة ، عاد الأشخاص الأربعة وحاولوا مجددا ً إرغامه وزوجته على الانضمام إلى صفوفهم. ولما رفض في تلك المناسبة المشاركة في الهجوم الإرهابي، قيل له إنه سيُقتل هو وزوجته لأن لديهما معلومات عن الأنشطة المخطط لها. ثم قبِل التعاون مع المناضلين وأ ُ مِر بانتظار المزيد من التعليمات. وأخذ المناضلون وثيق تي هوية صاحبي البلاغ كليهما للتحكم فيهما ومنعهما من الفرار.

2-4 ويدعي السيد فلان أنه اتصل بجهاز الأمن الاتحادي بُعيد ذلك وأبلغ أعوان الجهاز بالهجوم الإرهابي المخطط له. وفي 19 نيسان/أبريل 2006، وقع بعض تبادل ل إطلاق النار في ستانيتسا ستوروزيفايا ، وقتل أعوان جهاز الأمن الاتحادي ثلاثة من الأشخاص الأربعة الذين زاروا صاحبي البلاغ. ويدعي السيد فلان أيضا ً أن المناضلين اشتبهوا بأنه سرّب معلومات إلى الجهاز وأن عددا ً من المتعاطفين مع الوهابيين كانوا يعملون فيه . وأعرب صاحبا البلاغ عن خشيتهما من أن تتهمهما السلطات الروسية بأنهما متعاونان مع المناضلين الوهابيين ، نظرا ً إلى أن بحوزتهم وثيقتي هويتهما. وفي الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2006 إلى 12 حزيران/ يونيه 2007، ظل صاحبا البلاغ مختفيَين، ثم غادرا الاتحاد الروسي إلى الدانمرك ( ) .

2-5 ووصل صاحبا البلاغ إلى الدانمرك في 18 حزيران/يونيه 2007 من دون وثائق سفر صالحة وقدما طلب اللجوء في 21 حزيران/يونيه 2007. وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2007، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبهما ، كما رفضت منحهم ا تصريح إقامة في إطار الفقرة 7 من قانون الأجانب. وفي 29 نيسان/أبريل 2008، نظر مجلس طعون اللاجئين في طعنهما ؛ وبناء على ذلك، أيد قرار دائرة الهجرة. ونظر المجلس أيضا ً في ادعاءات صاحبي البلاغ التي جاء فيها أنهما قد يتعرضان للآتي إن عادا إلى الاتحاد الروسي: (أ) اعتداء المناضلين الوهابيين عليهما لأنهما بلّغا جهاز الأمن الاتحادي عن أنشطتهم في نيسان/أبريل 2006؛ و (ب) اشتباه السلطات الروسية بتعاونهما مع المناضلين؛ و (ج) إقدام السلطات الروسية على تسلميهما إلى المناضلين بسبب التعاون بين الطرفين. ورأى المجلس أن توضيحات صاحبي البلاغ التي جاء فيها أن مناضلين زاروهما في نيسان/أبريل 2006 لتجنيد السيد فلان غير معقولة ومختلقة. فقد رأى المجلس أن من غير المحتمل أن يكشف المناضلون للسيد فلان تفاصيل هجوم إرهابي نظرا ً إلى أنه هو وأفراد آخرون من أسرته سبق أن رفضوا الانضمام إلى صفوفهم . واعتبر المجلس أيضا ً أن توضيحاتهما غير معقولة لأن السيد فلان ، من جهة، كشف لجهاز الأمن الاتحادي عن ت فاصيل الهجوم الإرهابي المخطط له ، ولأن صاحبي البلاغ أعربا، من جهة أخرى، عن خشيتهما من أن تسلمهما السلطات الروسية إلى المناضلين بسبب التعاون بين الطرفين. وعليه، خلص المجلس إلى أن السيد فلان لم يتعرض لاعتداءات أو إساءات سواء من المناضلين أو من السلطات الروسية منذ وقوع الحادث المذكور في عام 2003 .

2-6 وفي 30 حزيران/يونيه 2008، طلب صاحبا البلاغ إعادة فتح ملف اللجوء الذي قدماه. وجادل السيد فلان بالقول إن المناضلين كشفوا له عن تفاصيل الهجوم الإرهابي المخطط له للأسباب التالية: (أ) كان يعرف منذ الطفولة اثنين من المناضلين الذين زاروه في نيسان/ أبريل 2006؛ و (ب) صلة القرابة التي تربط والده ب مؤسس كراتشاييفسك ، وكون اسم الأسرة يحظى بالاحترام، ومن ثم فإن مشاركته في الأنشطة الوهابية قد تكون "مثالا ً " يحتذيه شباب آخرون؛ و (ج) كونه جنديا ً سابقاً مدرَّبا ً ؛ و (د) هدد المناضلون بقتله هو وزوجته إن رفضا التعاون، و قد أخذوا وثيقتي هويتهما. ويدعي صاحبا البلاغ أنهما لم يستطيعا طلب الحماية من السلطات الروسية لأن الشرطة المحلية مخترقة من قبل المناضلين، وخوفا ً من أن تشتبه السلطات الروسية في أنهما عميلان ل لمناضلين.

2-7 وفي 19 حزيران/يونيه 2009، أوقف مجلس طعون اللاجئين حتى إشعار آخر العمل بالمهلة المحددة لمغادرة صاحبي البلاغ. وللأسباب المتقدمة الذكر، ونظرا ً إلى أن جميع أفراد الأسرة الآخرين قد منحوا حق اللجوء في الدانمرك وفرنسا ( ) ، قرر المجلس في 20 نيسان/أبريل 2010 إعادة فتح ملف القضية، وسُمح لصاحبي البلاغ بالمكوث في الدانمرك ما دامت قضيتهما معروضة على المجلس.

2-8 وفي 15 نيسان/أبريل 2012، نظر المجلس في الطعن مجددا ً . وفي 15 حزيران/ يونيه 2012، أصدر المجلس قرارا ً انتهى فيه إلى أنه لا يوجد سبب يدعو إلى تقييمٍ ا لأدلة بشأن ما إذا كان حادث نيسان/أبريل 2006 قد وقع أم لا تقييماً يختلف عن ذلك الذي أجراه في 29 نيسان/أبريل 2008. وخلص المجلس إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة على أن ما قيل إنه حدث قد حدث بالفعل. وأمر المجلس في القرار نفسه صاحبي البلاغ بأن يغادرا الدانمرك في غضون 7 أيام، لكنهما لم ينصاعا له مدعيَيْن أنه كان يمكن استدعاؤهما في أي وقت منذئذ لترحيلهما إلى الاتحاد الروسي. ولما كانت الشرطة الدانمركية لا تملك جوازي سفرهما، فإنهما يؤكدان أن أي إجراءات تُتّخذ لدى سفارة روسيا في كوبنهاغن استعدادا ً لترحيلهما ستؤدي إلى كشف مكان وجودهما لمن اضطهدونهما في كراتشاي - شركسيا. وأضافا أنهما يخافان أن يقدم مضطدهدوهما من الوهابيين على تعذيبهما و/أو قتلهما وألا تستطيع الشرطة في الاتحاد الروسي حمايتهما.

الشكوى

3-1 يد ّ عي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف، بترحيلهما إل ى الاتحاد الروسي، ستنتهك حقهما في الحياة وحقهما في ألا يتعرضا للتعذيب ، المكفولين ب موجب المادتين 6 و7 من العهد ، على التوالي.

3-2 ويحتج صاحبا البلاغ أيضا ً بانتهاك المادتين 14 و26 من العهد لأنه يمكن الطعن أمام محاكم الدولة الطرف في قرارات جميع أنواع المجالس في الدانمرك ، إلا قرارات مجلس اللاجئين. فقراراته هي الوحيدة النهائية من دون توفر أي إمكانية ل لطعن فيها أمام المحاكم، الأمر الذي ينطوي على تمييز، في رأي صاحبي البلاغ، ضد الأجانب ملتمسي اللجوء في الدانمرك ( ) . وأضافا قائلين إن العواقب، بالنسبة إلى اللاجئين، مثل احتمال تعرضهم للتعذيب أو الموت، أَوْخَم بكثير من العواقب المترتبة على قرارات أي نوع من أنواع المجالس الأخرى في الدانمرك.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 أبدت الدولة الطرف ، في رسالتها المؤرخة 11 شباط/فبراير 2013 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 فهي تدعي أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحبي البلاغ لم يقدما دعوى ظاهرة الوجاهة بحيث يُقبل بلاغهما بموجب المواد 6 و7 و14 و26 من العهد.

4-3 وتقول الدولة الطرف أيضا ً إ ن قرارَي مجلس طعون اللاجئين المؤرخين 29 نيسان/ أبريل 2008 و15 حزيران/يونيه 2012 قد بُنيا على أساس تقييم فردي ومحدد أخذ في الاعتبار المعلومات الأساسية المتاحة. فقد قبِل المجلس إفادات السيد فلان بشأن خلافاته مع المناضلين في الفترة من عام 1998 إلى عام 2003، مثل حادثة قتل المناضلين والده في عام 1998، واتصال المناضلين به في عامي 1999 و2003، عندما حاولوا - عَبَث اً - تجنيده. لكن المجلس لم يستطع أن يقبل إفادات السيد فلان بشأن زيارات المناضلين في نيسان/ أبريل 2006 لأن رواية صاحبي البلاغ للأسباب التي جعلت المناضلين يُعلمانهما بالهجمات الإرهابية المخطط لها هي إفادات تعوزها المصداقية والاتساق. وأشار المجلس إلى أن صاحبي البلاغ أدليا بأقوال متضاربة عن اتصال المناضلين بهما في نيسان/أبريل 2006، مثل أقوالهما عن عدد الزيارات، واللحظة التي أخذ فيها المناضلون وثيقتي هويتهما، واللحظة التي أبلغ فيها المناضلون السيد فلان بخططهم الإرهابية، والإ جراءات التي اتخذتها السلطات ردّ ا ً على ذلك، مثل مسألة ما إذا كان المنزل قد فُتّش في الأسبوع التالي .

4-4 وفيما يتعلق بقول صاحبي البلاغ إنهما يخشيان الاتصال بالسلطات في الاتحاد الروسي لأنهما سيعادان إلى مدينة كراتشاييفسك في كراتشاي - شركسيا، وهي موطن السيد فلان، إن عرّفا السلطات الروسية بنفسيهما وأن المناضلين اخترقوا الشرطة وجهاز الأمن الاتحادي في كراتشاييفسك ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن القول إن ثمة خلافات بين صاحبي البلاغ والسلطات في الاتحاد الروسي أو أن هناك أي قضية معلقة لدى هذه السلطات. فقد جاء في إفادات السيد فلان نفسه أنه قدّم خدمات لحكومة الاتحاد الروسي، ذلك أنه أدى الخدمة العسكرية الإلزامية في البحرية الروسية ، وحذ َّ ر السلطات الروسية من احتمال وقوع هجوم إرهابي وشيك.

4-5 وعن خوف صاحبي البلاغ من أن يكون المناضلون اخترقوا الشرطة وجهاز الأمن الاتحادي، تلاحظ الدولة الطرف أن الاتحاد الروسي اعتمد في عام 2002 قانون مكافحة التطرف الذي يجرّم كثيرا ً من الأنشطة، مثل "التحريض على الشقاق الاجتماعي أو العرقي أو القومي أو الديني". وتلاحظ الحكومة أيضا ً أن القانون يحظر الوهابية في كثير من مناطق الاتحاد الروسي وأن 19 جماعة إسلامية عُدّت منظمات إرهابية في عام 2011.

4-6 وفيما يخص طلب اللجوء الذي قدمه صاحبا البلاغ، تقول الدولة الطرف إن مجلس اللاجئين حصل على وثائق لجوء أمّ السيد فلان وأخوين له أصغر منه سنا ً ، وخلص لاحقا ً إلى أن قضايا لجوء أفراد أسرته لا ترتبط مباشرة بالدافع الذي استندا إليه هو ، وبالأخص كون الأم والأخوين قد غادر و ا في عام 2001، أي قبل 6 سنوات من مغادرة صاحبي البلاغ في عام 2007. ويضاف إلى ذلك أن المجلس حصل من فرنسا على وثائق لجوء شقيق السيد فلان، المدعو س. فلان، وزوجته، وأشار إلى وجود تعارض بين أقوال صاحب البلاغ وأخيه بشأن الأحداث نفسها . فقد قال س. فلان، على سبيل المثال، أمام السلطات الفرنسية إن صاحب البلاغ الأول فر من البيت عام 1999 بعد أن اتصل به زميل دراسة سابق وطُلب إليه أن يكون مستعدا ً اليوم التالي، الأمر الذي اعتبره صاحب البلاغ الأول تهديدا ً . وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ الأول لم يذكر في طلب اللجوء زميل الدراسة السابق وأنه قال في عام 1999 إنه هرب من منزله بمعية أخيه س. فلان. وانتهى المجلس إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين قضية لجوء س. فلان وقضية صاحبي البلاغ من حيث التوقيت أو المضمون. فقد لاحظت في هذا الصدد أن قضية س. فلان مرتبطة بأفعاله هو وبموقفه الناقد للمناضلين. وتشير الدولة الطرف في الختام إلى أن أخا السيد فلان، يو . فلان، الحائز على تصريح إقامة في السويد، لم يُمنح حق اللجوء في السويد، لكنه منح في 10 حزيران/يونيه 2003 حق الإقامة لمدة محددة من 10 حزيران/يونيه 2003 إلى 10 حزيران/يونيه 2008 بناء على علاقته بمقيمٍ في السويد. ثم مُنح تصريح إقامة دائمة.

4-7 وعن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين 14 و26 من العهد، تقول الدولة الطرف إ ن إجراءات اللجوء ليست حقوقا ً وواجبات مدنية، ومن ثم فهي تقع خارج نطاق المادة 14، وإن صاحبي البلاغ لم يستطيعا إثبات أنهما سُلبا حقهما في اللجوء إلى المحاكم. وتشير الحكومة في هذا الصدد إلى أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي هو هيئة شبه قضائية منشأة بمقتضى القانون وتتصرف بوصفها هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة. وتستند قراراته أيضا ً إلى إجراء أُتيحت خلاله لصاحبي البلاغ فرصة ل عرض وجهات نظرهما على المجلس كتابةً وشفاهةً بمساعدة محام. و قد فحص المجلس ال أدلة المقدمة في القضية فحصا ً شاملا ً ودقيقا ً . وعليه، فقد أتيح ت لصاحبي البلاغ فرصة التظلم بموجب المادة 14. ويضاف إلى ذلك أن المحكمة العليا قضت ب أن مراجعة المحاكم العادية لقرارات المجلس تنحصر في نقاط قانونية. وفيما يخص ادعاء صاحبي البلاغ أنهما ضحيتان للتمييز لأنه لا يمكنهما الطعن في قرارات المجلس، تقول الحكومة إ ن صاحبي البلاغ لم يعامَلا معاملة مختلفة عن أي شخص آخر يقدم طلبا ً للجوء، بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غير السياسي أو أصله القومي أو وضعه الاجتماعي أو ثروته أو مولد ه أو أي وضع آخر.

4-8 وتقول الدولة الطرف إ ن أنشطة المجلس تستند إلى المادة 53a.(1)(i) من قانون الأجانب التي تنص على أن قرارات دائرة الهجرة الدانمركية التي ترفض منح اللجوء يُطعن فيها دائما ً لدى المجلس، علما ً بأن الطعن في القرارات يوقف إنفاذها. و المجلس هيئة شبه قضائية مستقلة. وهو ي ُ عتبر محكمة بمفهوم المادة 39 من الأمر التوجيهي لمجلس أوروبا بشأن المعايير الدنيا ل لإجراءات المتخذة في الدول الأعضاء لمنح صفة اللاجئ أو سحبها (2005/85/EC). وتُعنى المادة 39 بحق ملتمسي اللجوء في أن تراجع محكمة أو هيئة قضائية قرارات تتعلق بقضاياهم .

4-9 وتفيد الدولة الطرف ب أن المادة 7(1) من قانون الأجانب تنص على منح الأجنبي تصريح إقامة بعد تقديمه طلبا ً إن كان مشمولا ً بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وتُدرِج المادة 7(1) من قانون الأجانب المادة 1A من الاتفاقية المذكورة في القانون الدانمركي بحيث يحق للاجئين، مبدئيا ً ، الحصول على تصريح إقامة قانونية. ولكي يعتبر المجلس أن شروط الحصول على تصريح إقامة في إطار المادة 7(1) من قانون الأجانب قد استوفيت، فهو يأخذ بمعيار عام مؤداه أنه قد يُخشى على ملتمس اللجوء التعرض لاضطهاد محدد وفردي شديدا ً بعض الشيء أو احتمال التعرض له إن أعيد إلى وطنه. و يُجري المجلس تقييمه لم ا إذا كان ذلك المعيار قد استوفي ، أم لا، بالاستناد إلى أي تفاصيل تتعلق بالاضطهاد قبل مغادرة ملتمس اللجوء وطنه. لكن الـحَكَم والفَيْصل هو كيف يُفترض أن يكون وضع ملتمس اللجوء عند عودته إلى وطنه. و ينظر المجلس، في القرارات التي يتخذها، في ما إذا كان يُحتمل أن يتعرض ملتمس اللجوء للاضطهاد عند عودته إلى وطنه، كما في الحالات التي يرى فيها المجلس ، مثلاً، عدم وجود أي أساس للجوء عندما غادر ملتمسُه وطنه. و تقييم ما إذا كان الاضطهاد قد وقع يشمل سياق التجاوزات وحدتها، ومن ذلك مثلاً ما إذا كانت طبيعتها ممنهجة وموصوفة. ويولي المجلس أهمية أيضا ً لأي احتمال تكرار ل لتجاوزات، مثل الوقت الذي حدثت فيه.

4-10 وينص قانون الأجانب على ضرورة إرفاق أي رفض لطلب اللجوء بقرار يتعلق بما إذا كان يمكن طرد الأجنبي المعني من الدانمرك إن لم يغادر البلد طواعية ( ) . وعملاً بالمادة 31(1) من قانون الأجانب، لا يجوز إعادة الأجنبي إلى بلد يُحتمل أن يتعرض فيه لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو ألا يحظى بالحماية من الترحيل إلى ذلك البلد (عدم الإعادة القسرية ). ويستبين من المادة 31(2) من قانون الأجانب أنه لا يجوز إعادة أي أجنبي إلى بلد يحتمل أن يتعرض فيه للاضطهاد للأسباب المنصوص عليها في المادة 1A من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين أو ألا يحظى بالحماية من الترحيل إلى ذلك البلد.

4-11 ويجوز لمجلس طعون اللاجئين أن يُعيّن محاميا ً لملتمس اللجوء. بل إن الممارسة التي يتبعها المجلس في هذا المضمار هي أنه يعين محاميا ً في جميع الحالات. وقبل جلسة الاستماع التي يعقدها المجلس ، يحق للمحامي أن يلتقي ملتمس اللجوء ويدرس ملف قضيته والمستندات المتاحة. و تكون الجلسة شفهية. وإضافة إلى ملتمس اللجوء والمحامي، يحضر الجلسة مترجم فوري وممثل لدائرة الهجرة الدانمركية . ومن المعتاد أن يبلغ المجلس ملتمس اللجوء بقراره فور انتهاء جلسة الاستماع، ويوضح رئيس الجلسة في الوقت نفسه أسباب القرار. وتستند قرارات المجلس إلى تقييم فردي ومحدد للقضية المعنية. وتقيّم أقوال ملتمس اللجوء المتعلقة بالدافع إلى التماس اللجوء في ضوء جميع الأدلة المتصلة بالموضوع، مثل ما هو معروف عن الظروف السائدة في البلد الأصلي (المعلومات الأساسية).

تعليقات صاحبي البلاغ على رسالة الدولة الطرف

5-1 في 2 أيار/مايو 2013، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على رسالة الدولة الطرف. فهما يدعيان أنهما كانا يشعران بالتشكيك في قولهما الحق أثناء المقابلة مع دائرة الهجرة الدانمركية . وعن تضارب أقوال صاحبي البلاغ بشأن زيارة المناضلين الوهابيين منزلهما في نيسان/ أبريل 2006، أوضحا أن السيد فلان قد عرض القضية بالتفصيل ولكن من دون ترتيب زمني دقيق وأن ثمة أخطاء في ملخص محضر المقابلة. و هما يدعيان أيضا ً وجود مشكل بخصوص شكل المقابلات ونوعيتها، إضافة إلى مؤهلات المترجمين الفوريين. وقالا إنهما يشككان في المستوى التعليمي للمترجمين الفوريين الذين تستعين بهم دائرة الهجرة ومجلس طعون اللاجئين، وكذلك عدم تسجيل المقابلات صوتيا ً . ويرى صاحبا البلاغ أن المعلومات المقدمة في مختلِف المقابلات وجلسات الاستماع يكمل بعضها بعضا ً ولا تَعارض بينها. ويعترضان على موقف الدولة الطرف ومفاده أن قضايا أم السيد فلان وأخويه، الذين منحوا حق اللجوء في الدانمرك وفرنسا، لا علاقة لها مباشرة بقضية صاحبي البلاغ من حيث التوقيت والمضمون.

5-2 وعن الانتهاك المزعوم للمادتين 14 و26 من العهد، يشير صاحبا البلاغ إلى أن قانون الأجانب يستثني رفع الطعون إلى المحاكم العادية وأن ذلك هو القانون الوحيد في الدانمرك الذي ينص على عدم إمكان الطعن في قرارات هيئة شبه قضائية أمام محكمة عادية.

5-3 ويؤكد صاحبا البلاغ أن أم السيد فلان وأخوين له أصغر سنا ً سبق أن مُنحوا حق اللجوء بسبب قتل أبيه على يد ال مناضلين الوهابيين ، وأن أخاه الآخر وزوجته م ُ نحا أيضا ً حق اللجوء بسبب قتل ابنهما على يد المناضلين، وأن السلطات الدانمركية كانت قد قبلت، كمعلومات صحيحة ، ما قالاه عن واقعة اتصال المناضلين بالسيد فلان في عامي 1999 و2003 وأنهم هددوه وضربوه ضربا ً مبر حا ً . ويرى صاحبا البلاغ أن رفض مجلس طعون اللاجئين طلب اللجوء قد بُني على تقييم غير عقلاني وخاطئ لمصداقية أقوالهما ، لا سيما بشأن اتصال المناضلين الأخير بهما في عام 2006. و هما يؤكدان مجدداً أن الشرطة في الاتحاد الروسي لن تستطيع حمايتهما.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وفقاً لما تقضي به الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبي البلاغ أن قرارات مجلس طعون اللاجئين هي القرارات الوحيدة التي تصبح نهائية من دون إتاحة إمكانية الطعن فيها لدى المحاكم وأن الدولة الطرف تخل من ثم بالمادتين 14 و26 من العهد. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى اجتهاداتها السابقة التي جاء فيها أن إجراءات إبعاد الأجانب لا تندرج في نطاق تحديد "الحقوق والواجبات في إطار دعوى قضائية" بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14، وإنما تحكمها المادة 13 من العهد ( ) . ف المادة 13 من العهد توفر بعض الحماية التي توفرها الفقرة 1 من المادة 14 منه، غير الحق في الطعن ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن ادعاء صاحبي البلاغ بمقتضى المادة 14 من العهد غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي عملا ً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة أيضا ً أن ادعاءاتهما في إطار المادة 26 من العهد لم تُدعم بما يكفي من الأدلة كي تُعدّ مقبولة، وتعلن من ثم أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف التي تقول فيها إنه ينبغي إعلان ادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بالمادتين 6 و7 من العهد غير مقبولة بسبب عدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، وفي ضوء الأدلة الكثيرة المقدمة، سواء عن الوضع العام السائد في البل د أو عن ظروف صاحبي البلاغ الشخصية، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قد أوضحا، على نحو وافٍ ، الأسباب التي تجعلهما يخشيان أن تؤدي إعادتَهما القسرية إلى الاتحاد الروسي إلى خطر تعرضهما لمعاملة تتعارض والمادتين 6 و7 من العهد. وعلى هذا، ترى اللجنة، من حيث المقبولية، أن صاحبي البلاغ دعما ادعاءاتهما بما يكفي من الأدلة بمقتضى المادتين 6 و7 من العهد. ولما كانت قضية السيدة فلانة تستند إلى قضية السيد فلان، ترى اللجنة أنه لا داعي إلى النظر في قضيتها منفصلةً.

6-5 وفي ضوء ما سلف، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ لما يثيره من مسائل في إطار المادتين 6 و7 من العهد وتشرع من ثم في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها من الطرفين ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

7-2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبي البلاغ التي جاء فيها ما يلي: أن أسرة السيد فلان بأكملها تعاني مشاكل مع المناضلين الوهابيين وأ نهما هربا من الاتحاد الروسي لهذ ا السبب؛ وأن السيد فلان كان يعيش متخفيا ً في الفترة 1999-2003 خشية أن يجنده المناضلون؛ وأن مجموعة من المناضلين ضربت السيد فلان عام 2003 عندما رفض التعاون معهم؛ وأن أربعة مناضلين زاروه في بيته وأبلغوه بخطة هجوم إرهابي ودوره المتوقع فيها لتنفيذ عملية انتحارية، وقالوا له إنه يجب قتله وزوجته لأنهما رفضا صراحةً التعاون معهم وأخذوا وثيقتي هويتهما؛ وأن السيد فلان أبلغ جهاز الأمن الاتحادي بالاعتداء الإرهابي المزمع تنفيذه، وترتب على هذا الإبلاغ قتل عملاء الجهاز ثلاثة مناضلين من الأربعة الذي ن زاروا صاحبي البلاغ. وتحيط اللجنة علما ً في الختام بخوف صاحبي البلاغ من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادتين 6 و7 من العهد إن هما أعيدا إلى الاتحاد الروسي.

7-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى واجب الدول الأطراف المتمثل في عدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو ترحيله من أراضيها إن وجدت أسباب كافية تحمل على الاعتقاد بوجود خطر حقيقي بتعرضه لضرر لا يمكن جبره، مثل الخطر الذي يرد ذكره في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وتذكّر اللجنة أيضا ً بأن مسؤولية مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها للبت في ما إذا كان الخطر المذكور قائما ً أم لا تقع عموما ً على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد ( ) .

7-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يدعيان الخوف من أن يعذبهما المناضلون الوهابيون أو يقتلوهما، فهم جماعة حظرتها سلطات الاتحاد الروسي. و قد رفضت سلطات الدولة الطرف ادعاءهما أنها غير راغبة في حمايتهما من اعتداءات المناضلين أو عاجزة عن ذلك. وأشارت الدولة الطرف إلى أن السيد فلان قدم خدمات لحكومة الاتحاد الروسي، حسبما قاله هو نفسه في إفاداته ، و قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية في البحرية الروسية وحذر السلطات الروسية من احتمال وقوع هجوم إرهابي وشيك. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لا يوافقان على ما خلصت إليه سلطات الدولة الطرف من نتائج بشأن الوقائع، لكن المعلومات المعروضة على اللجنة لا تدل على أن تلك الاستنتاجات غير معقولة على نحو واضح .

7-5 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قيّمت طلبات اللجوء التي قدمها صاحبا البلاغ تقييما ً شاملا ً ، ورأت أن أقوالهما بشأن الدافع إلى التماس اللجوء وروايتهما للأحداث التي أدت إلى خوفهما من التعرض ل لتعذيب أو القتل تفتقر إلى المصداقية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحبي البلاغ لم يكشفا عن حدوث أي تجاوزات في عملية صنع القرار أو أي عاملِ خطَر لم تأخذه سلطات الدولة الطرف في الحسبان كما ينبغي. وفي ضوء ما تَقدّم، لا يمكن للجنة أن تستنتج احتمال وجود خطر حقيقي يعرّض صاحبي البلاغ لمعاملة تتعارض مع المادتين 6 أو 7 من العهد إن رُحلا إلى الاتحاد الروسي.

7-6 ولا يمكن للجنة ، في القضية محل النظر ، أن تستنتج احتمال انتهاك الدولة الطرف المادتين 6 و7 من العهد إن هي رح ّ لت صاحبي البلاغ إلى الاتحاد الروسي.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي حكم من أحكام العهد.