الأمم المتحدة

CCPR/C/116/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية

أولاً - مقدمة

1- يجوز للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 40 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تُعد تقارير متابعة استناداً إلى مختلف مواد العهد وأحكامه، وذلك ل مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. وقد أ ُ ع ِ د َّ هذا التقرير عملاً ب تلك المادة.

2- و يعرض التقرير المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية خلال فترة ما بين الدورتين 115 و 116، و تحليلات اللجنة والقرارات التي اعتمدتها خلال الدورة 116 . وترد جميع ال معلومات المتاحة عن إجراء المتابعة الذي استخدمته اللجنة منذ دورتها السابعة والثمانين المعقودة في تموز/يوليه 2006 في جدول يمكن الاطلاع عليه على الموقع الشبكي للجنة .

3- ولأغراض تقييم المعلومات المقدَّمة من الدول الأطراف المعنية، تستخدم اللجنة المعايير المبينة أدناه: ‬

تقييم الردود

رد/إجراء مُرضٍ

ألف

رد/إجراء مُرضٍ إلى حد كبير

رد/إجراء مُرضٍ جزئياً

باء1

اتخذت إجراءات ملموسة ولكن لا بدّ من تقديم معلومات إضافية

باء2

اتخذت إجراءات أولية ولكن لا بدّ من اتخاذ تدابير وتقديم معلومات إضافية

رد/إجراء غير م ُ رض ٍ

جيم1

ورد رد ّ ولكن الإجراءات المتخذة لا تؤدي إلى تنفيذ التوصية

جيم2

ورد رد ّ ولكنه لا يتعلق بالتوصية

لم يجر أي تعاون مع اللجنة

دال1

لم ير ِ د أي رد ضمن الآجال المحددة ، أو لم يتضمن التقرير أي ردٍ على سؤال محدد

دال2

لم ير ِ د أي رد بعد إرسال تذكير أو عدة تذكيرات

التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

هاء

يتبين من الرد أن التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

ثانياً- تقييم المعلومات المتعلقة بالمتابعة

ا لدورة 104 ( آذار / مارس 2012 )

الجمهورية الدومينيكية

الملاحظات الختامية :

CCPR/C/DOM/CO/5 ، اعتمدت في 2 7 آذار/مارس 201 2 ‬

الفقرات موضوع المتابعة :

8 و11 و 22

الرد :

CCPR/C/DOM/CO/5/Add.1 ، ورد في 24 آب/أغسطس 2015

تقييم اللجنة :

لا بدّ من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 8 [ جيم 2] و11 [ جيم 1][ب اء 2 ] [ب اء 2] و 22 [ب اء2] [ب اء 2][د ال 1]

معلومات واردة من منظمات غير حكومية:

مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى

منظمة العفو الدولية

الفقرة 8: ينبغي للدولة الطرف منح طالبي اللجوء واللاجئين بانتظام وسائل معترف بها لإثبات الهوية من أجل حمايتهم من الترحيل دون مسوغ وضمان إمكانية حصولهم على فرص اجتماعية و اقتصادية .

ملخص رد ّ الدولة الطرف

في الفترة ما بين عامي 2005 و 2014، تمت معالجة 99 في المائة من الطلبات التي وردت منذ عام 2000. ‬

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى ‬

لم تمنح للاجئين أية وسيلة لتحديد الهوية.

تقييم اللجنة

[جيم2]: تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تطلب موافاتها ب معلومات عن التدابير المتخذة، عقب اعتماد الملاحظات الختامية في 27 آذار/مارس 2012 ، لمنح طالبي اللجوء واللاجئين وسيلة لإثبات الهوية . ومن المطلوب تقديم معلومات محددة عن عدد وثائق الهوية الصادرة لطالبي اللجوء واللاجئين منذ ذلك التاريخ لحمايتهم من الترحيل دون مسوغ وضمان إمكانية حصولهم على فرص اجتماعية و اقتصادية.

الفقرة 11 : ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها الرامية إلى القضاء على أعمال العنف ضد المرأة، و ضمان إجراء تحقيقات بصورة منهجية وملائمة في تلك الأفعال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وإقامة نظام لإعادة تأهيل الضحايا. وينبغي لها، على وجه الخصوص، تمكين جميع النساء من اللجوء إلى العدالة وزيادة عدد دور الإيواء أو السكن المزودة ب موارد بشرية ومادية كافية في جميع أنحاء البلد. وينبغي للدولة الطرف تحسين تدريب موظفي ال مؤسسات القانونية و قوات الشرطة في مجال العنف ضد المرأة، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي. كما ينبغي لها إنشاء نظام تسجيل وقاعدة بيانات لمثل هذه الأفعال من أجل إجراء التحليلات واتخاذ التد ا بير الملائمة في هذا الشأن .

ملخص ردّ الدولة الطرف

كررت الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها في تقريرها الدوري (CCPR/C/DOM/5) وردودها على قائمة ا لمسائل . ‬

(أ) أشارت الدولة الطرف إلى تشغيل رقم الهاتف 911 منذ عام 2015 و إتاحة خط اتصال مباشر للنساء ضحايا العنف يمكن استخدامه على مدار الساعة في جميع أنحاء البلد. وقد انخفض عدد حالات قتل الإناث من 233 حالة في عام 2011 إلى 160 حالة في عام 2013.

(ب) ت عمل في البلد ثلاثة دور للإيواء فضلاً عن منزلين نموذجي ين ودار لحالات الطوارئ. وأنشئ منزل نموذجي جديد في عام 2015 يستوعب 45 شخصا ً . وي تولى المكتب الوطني للضحايا تسيير مركز رعاية في سانتو دومينغو . وتقدم المساعدة القانونية إلى الضحايا. وفي عام 2012، وضع نموذج إدارة للرعاية الشاملة في حالات العنف الجنساني والجرائم الجنسية من أجل توحيد خدمات الرعاية.

(ج) يجري إنشاء نظام وطني للإحصاءات بشأن العنف الجنساني. و نظم ت مجموعة من الدورات التدريبية لموظفي إنفاذ القانون وحملات لضحايا العنف في الفترة ما بين عامي 2007 و2012.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى ‬

(أ) المجال الوحيد الذي أحرز فيه تقدم هو النظام القضائي ؛

(ب) يوجد في البلد، الذي يتألف من 31 مقاطعة، 17 وحدة فقط تقدم ا لرعاية إلى ضحايا العنف المنزلي والجرائم الجنسية . و لا يوجد سوى دار ين للإيواء تعملان في ظروف مزرية ؛

(ج) يحتاج مكتب المدعي العام والشرطة الوطنية والسلطة القضائية إلى مزيد من التثقيف في مجال العنف ضد المرأة . ولا توجد قاعدة بيانات شاملة عن حالات العنف ضد المرأة.

تقييم اللجنة

[جيم1]: (أ) فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة وضمان إجراء تحقيقات في تلك الأفعال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وإعادة تأهيل الضحايا، تلاحظ اللجنة المعلومات المستفيضة التي قدمتها الدولة الطرف، بما في ذلك بيانات عن الانخفاض في عدد حالات قتل الإناث في الفترة ما بين عامي 2011 و 2013، إلا أنها تحتاج إلى معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية المتعلقة بالجمهورية الدومينيكية في 27 آذار/مارس 2012.

[باء2]: (ب) تلاحظ اللجنة إتاحة الرقم 911 ورقم الاتصال المباشر، وتطلب المزيد من المعلومات عن عدد الأماكن في دور الإيواء أو ال سكن المتاحة في الدولة الطرف، وعما إذا كانت كافية لتلبية الطلب وعما إذا كان ت مزودة بالموارد البشرية والمادية الكافية. وتطلب اللجنة أيضا ً معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية الأخيرة لزيادة عدد ال أماكن في دور ا لإيواء أو السكن، و تزويدها بالموارد البشرية والمادية الكافية.

[باء2]: (ج) فيما يتعلق بالتدريب في مجال العنف ضد المرأة وإنشاء نظام للإبلاغ وقاعدة بيانات، تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة بشأن التدريب الذي نظم قبل عام 2012 وبالمبادرة الرامية إلى إنشاء نظام وطني للإحصاءات بشأن العنف الجنساني. وتحتاج اللجنة إلى معلومات عن التدريب في مجال العنف ضد المرأة المقدم إلى موظفي المؤسسات القانونية وقوات الشرطة بعد 27 آذار/مارس 2012، وعن التقدم المحرز في إنشاء النظام الوطني للإحصاءات .

الفقرة 22: ينبغي للدولة الطرف الامتناع عن ت طبيق القانون العام للهجرة لعام 2004 بأثر رجعي والاحتفاظ بالجنسية الدومينيكية لمن اكتسبوها عند ولادتهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف النظر في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية‏ وا لاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية واعتماد الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة لمواءمة قوانينها وإجراءاتها مع هذه القواعد .

ملخص ردّ الدولة الطرف

كررت الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها في تقريرها الدوري وردودها على قائمة المسائل. ‬

و وفقا ً للقانون رقم 169/14 الصادر في عام 2014، يعكف المجلس المركزي للانتخابات على تسوية وضع الأشخاص الذين ولدوا في البلد في الفترة ما بين عامي 1929 و 2007 والمسجلين في السجل المدني الدومينيكي على أساس وثائق لم يكن معترف بها لأغراض الحصول على الجنسية وقت التسجيل.

وينص القانون رقم 169/14 على أن يعاد الآن تسجيل أولئك الأشخاص الذين جردوا من الجنسية الدومينيكية لأنه م لم ي كن لهم الحق في السابق في الحصول عليها واعتبارهم من الآن فصاعدا ً مواطنين. وينبغي إعادة الوثائق لهم ، متى كان ذلك ممكنا ً . وتستثنى من ذلك شهادات الميلاد الصادرة نتيجة الاحتيال. وفي الحالات التي يكون فيها الوالدان قد قاما ب الاحتيال، ينبغي إعادة إصدار شهادات الميلاد للقصر، وستقرر المحكمة فيما يخص البالغين ما إذا كان ينبغي إصدار وثيقة هوية.

و يقيّد الدستور إمكانية الحصول على الجنسية بالنسبة للأشخاص الذين يكون آباؤهم في وضع غير نظامي. وينص اتفاق ثنائي مع هايتي على أن أطفال العمال الموسميين ينبغي أن يسجلوا في القنصلية الهايتية.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

منظمة العفو الدولية

لا يجيز القانون 169/14 تلقائيا ً استعادة الجنسية الدومينيكية للأشخاص الذين حصلوا عليها قبل عام 2010. وي شترط القانون على الأشخاص الذين لم تسجل ولاداتهم قط تسجيل أنفسهم باعتبارهم أجانب وبدء عملية معقدة يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الأهلية للتقدم بطلب للحصول على الجنسية، وليس لاكتساب الجنسية تلقائيا ً . ولا تزال عدة مجموعات عديمة الجنسية.

مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى ‬

لا تزال ترد تقارير تفيد ب وجود حالات تعليق أو رفض إصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية والوثائق الانتخابية. ونظراً إلى العوائق الإدارية والافتقار إلى الموارد، لم ي تمكن سوى 8.3 في المائة من الأشخاص الذين بإمكانهم تسوية أوضاعهم من تقديم طلباتهم.

تقييم اللجنة

[باء2]: تأسف اللجنة للحكم رقم 168-13 الصادر عن المحكمة الدستورية في عام 2013، الذي جعل عدة أجيال من الدومينيكيين من أصل أجنبي عديمي الجنسية. وترحب اللجنة بالتحسينات التي أدخلها القانون رقم 169/14 الذي سمح بالاعتراف بمواطنة الأشخاص المولودين في الإقليم لأبوين أجنبيين في وضع غير قانوني ممن سجلت مواليدهم ما بين عامي 1929 و 2007. وينبغي للدولة الطرف أن توضح إلى أي مدى لم يعالج القانون رقم 169/14 بالكامل الآثار السلبية للحكم رقم 168-13. وتحتاج اللجنة إلى معلومات عن عدد الطلبات الواردة للاعتراف بالمواطنة في هذا السياق ونتائج الطلبات، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان منح وثائق هوية ل جميع الأشخاص المؤهلين والذين قدموا طلبات للحصول عليها .

[باء2]: فيما يتعلق بالقانون رقم 169/14، تطلب اللجنة أيضا ً معلومات بشأن ما يلي:

معايير منح وثائق هوية للبالغين الذين استبعدوا من إجراء منحهم شهادة ميلاد بموجب المادة 3 من القانون رقم 169/14؛

معايير منح التجنس لأولئك الذين لم يسجلوا بين عامي 1929 و 2007؛

التدابير المتخذة لمعالجة حالة المهاجرين غير النظاميين الذين سجلوا خلال الفترة 1929-2007؛

التدابير المتخذة لمعالجة وضع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تسجيل ولادتهم خلال الفترة 1929-2007 أو منعوا من القيام بذلك وبالتالي أصبحوا عديمي الجنسية.

[ دال1 ] لم يرد أي ردّ بشأن إمكانية الانضمام إلى ال اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، أو اعتماد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لجعل قوانين الدولة الطرف وإجراءاتها م تماش ية مع تلك القواعد. وتكرر اللجنة توصيتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإ بلاغها بوقف إجراءات المتابعة. ‬ وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل : 30 آذار/مارس 2016

الدورة 105 ( تموز / يوليه 2012 )

آيسلندا

الملاحظات الختامية :

CCPR/C/ISL/CO/5 ، اعتمدت في 24 تموز / يوليه 2012

الفقرات موضوع المتابعة :

7 و15

الرد :

CCPR/C/ISL/CO/5/Add.1 ، ورد في 14 تموز / يوليه 201 5

تقييم اللجنة :

المطلوب تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرتين 7 [باء2] و15 [جيم1][باء1]

الفقرة 7: ينبغي للدولة الطرف مواصلة اتخاذ خطوات، ولا سيما من خلال مركز المساواة بين الجنسين و اعتماد معايير المساواة في الأجور بسرعة ، لل استمرار في معالجة الفجوة المستمرة والكبيرة في الأجور بين المرأة والرجل، وضمان الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. كما ينبغي اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، ولا سيما في السلك الدبلوماسي والجهاز القضائي والأوساط الأكاديمية.

ملخص رد الدولة الطرف ‬

يصدر البرلمان خطط عمل رباعية بشأن المساواة بين الجنسين. وقد التزمت آ يسلندا بسد الفجوة في الأجور بين الجنسين بحلول عام 2022. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، أنشئت لجنة تنفيذية معنية بالمساواة في الأجور بين الجنسين لمراقبة وتنسيق التدابير الرامية إلى الحد من التمييز في الأجور.

وكشف النقاب عن خطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور في تشرين الأول/ أكتوبر 2012. وعينت فرقة عمل للإشراف على تنفيذ التدابير المبينة في الخطة.

وتعكف وزارة المالية والشؤون الاقتصادية على فحص البيانات بشأن نظام الأجور. وتعتزم الحكومة إجراء مراجعة كاملة ل مسألة ا لفجوة في الأجور في جميع الشركات في أيسلندا.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

تبين دراسة استقصائية أجريت مؤخراً بشأن الأجور استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين التي يمكن أن تصل إلى 20 في المائة.

ولم تتخذ أية تدابير خاصة لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار. وأحرز بعض التقدم في الجهاز القضائي، حيث زاد عدد النساء المعينات قاضيات.

تقييم اللجنة ‬

[باء2]: ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة، بما في ذلك اعتمادها في تشرين الأول/أكتوبر 2012 خطة العمل المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الجنسين. و تطلب موافاتها ب معلومات إضافية بشأن ما يلي: ‬

ال تقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية المعنية بالمساواة في الأجور بين الجنسين في وضع خطة العمل وفي الحد من التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس؛

تأثير خطة العمل المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الجنسين وفرقة عملها ؛

نتائج اللجنة التابعة لوزارة المالية والشؤون الاقتصادية ومراجعة الحسابات الحكومية بشأن ال شركات الأيسلندية؛

الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، ولا سيما في السلك الدبلوماسي والجهاز القضائي والأوساط الأكاديمية.

الفقرة 15: ينبغي ل لدولة الطرف اتخاذ خطوات عاجلة لضمان التحقيق الفعال والفوري في جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة. وينبغي أن تتخذ الحكومة خطوات لوضع تدابير تنسقها الحكومة ترمي إلى منع الاعتداء الجنسي على الأطفال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً كفالة جعل التثقيف بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنعه جزءاً رسمياً من المناهج الدراسية في كليات تدريب المدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال، وكذلك في الكليات التي تدرب ممارسي المهن الصحية والمحامين وموظفي الشرطة .

ملخص رد الدولة الطرف ‬

نظمت أكاديمية الشرطة دورات دراسية بشأن التحقيق والمقاضاة في قضايا تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال في الفترة من عام 2012 إلى عام 2015.

وفي عام 2012، أطلق مشروع مدته ثلاث سنوات للتوعية بمسألة العنف الجنسي والعاطفي والبدني الذي يتعرض له الأطفال.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

ذكر فريق استشاري أنشئ لتقييم أوضاع الاعتداء الجنسي على الأطفال 15 تدبيراً من التدابير ذات الأولوية العاجلة و12 تدبيراً يتعين تنفيذها في غضون سنة واحدة، ونفذت التوصيات جزئياً. ولم تكن الموارد المالية مكفولة إلا لعام 2013.

و ت حتاج دار الأطفال، التي تقدم الدعم في حالات الاعتداء على الأطفال ، إلى التحسين.

و يجري أفراد الشرطة مقابلات مع أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاما ً بدلا ً من أن يقوم بذلك مهني و دار الأطفال.

وبدأت محادثات بين الوزارة المسؤولة عن التعليم والأوساط الجامعية بشأن السبل الكفيلة بإدماج التثقيف بمسألة العنف في الدراسات التعليمية.

و ثمة شكوك إزاء توفير الموارد المالية والدعم في المستقبل ل حملات التوعية الحكومية.

تقييم اللجنة ‬

[ جيم1 ]: تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة لضمان التحقيق الفعال والفوري في جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة. وتطلب اللجنة موافاتها بمعلومات إضافية بشأن ما يلي:

(أ) آليات الشكاوى المتاحة؛

(ب) عدد الشكاوى المقدمة في السنوات الثلاث الماضية؛

(ج) عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم في السنوات الثلاث الماضية، وأحكام الإدانة والبراءة الصادرة.

[باء1]: تحيط اللجنة علما ً بإجراء تدريب لقوة الشرطة بشأن التحقيق والمقاضاة في قضايا الإيذاء الجنسي للأطفال، وترحب بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتثقيف بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال. و يلزم تقديم معلومات إضافية عن خطط الدولة الطرف لجعل التثقيف بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال والوقاية منه جزءا ً رسمياً ودائما ً من المناهج الدراسية للمهنيين العاملين مع الأطفال، وعن التدابير المتخذة لضمان التمويل الكافي لتلك الأنشطة. ويلزم أيضا ً تقديم معلومات عن الفريق الاستشاري المنشأ لتقييم أوضاع الاعتداء الجنسي على الأطفال وعن كيفية تنفيذ توصيات الفريق فضلا عن أية خطوات أخرى اتخذتها الدولة الطرف منذ تموز/ يوليه 2015 لإرساء تدابير تنسقها الحكومة ترمي إلى منع الاعتداء الجنسي على الأطفال.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة .

التقرير الدوري المقبل: ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٨

الدورة 109 (تشرين الأول/أكتوبر 2013) ‬

جيبوتي

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/DJI/CO/1 ، اعتمد ت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

10 و11 و12.

الرد الأول :

CCPR/C/DJI/CO/1/Add.1 ، ورد في 15 كانون الثاني/يناير 2015

تقييم اللجنة:

المطلوب تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 10 [دال1] و11 [جيم2][دال1][باء2] و12 [دال1]

الرد الثاني:

CCPR/C/DJI/CO/1/Add.2 ، ورد في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 .

تقييم اللجنة:

المطلوب تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 10[جيم1][جيم1][جيم1] و11[جيم2][باء2][باء2] و12[دال1][جيم1][جيم2].

الفقرة 10: ينبغي للدولة الطرف تعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف المنزلي وذلك بتجريم العنف المنزلي على وجه الخصوص، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. كما ينبغي لها ضمان إجراء التحقيق بصورة وافية في حالات العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال . وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان تقديم التدريب المناسب إلى موظفي إنفاذ القانون للتصدي للعنف المنزلي، وإتاحة دور إيواء كافية ومزودة بالموارد المناسبة. وينبغي للدولة الطرف تنظيم حملات توعية للرجال والنساء ب ما يخلفه العنف ضد المرأة من آثار تضر بتمتع المرأة بحقوق الإنسان.

سؤال المتابعة

[ دال1 ]: لم تقدم الدولة الطرف معلومات جديدة إلى اللجنة ولم تستجب لمعظم التوصيات. وترى اللجنة أن هذه التوصية لم تنفذ، ولذلك تكررها.

ملخص رد الدولة الطرف

كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري (CCPR/C/DJI/1) .

تعتزم الدولة الطرف تقديم مشروع قانون في عام 2015 يجرم جميع أشكال العنف المنزلي، وتعزيز سياساتها الرامية إلى مكافحة العنف، وتنظيم دورات تدريبية لصالح السلطات ووضع برنامج لتقديم المساعدة إلى الضحايا.

تقييم اللجنة ‬

[جيم1]: (أ) فيما يتعلق بالإطار القانوني لحماية المرأة من العنف المنزلي، ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن اعتزام الدولة الطرف تقديم مشروع قانون يجرم العنف المنزلي. وتحتاج اللجنة إلى معلومات ملموسة عن هذا المشروع، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمضمون مشروع القانون، وعما إذا كان مشروع القانون يعر ّ ف الاغتصاب الزوجي، والتقدم المحرز في المبادرة والموعد المتوقع لإصداره وعن مدى مشاركة المجتمع المدني في صياغة مشروع القانون.

[جيم1]: (ب) تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف وضع برنامج لتوفير المساعدة القانونية، والاجتماعية والنفسية لضحايا العنف، وتطلب معلومات محددة بشأن محتوى المبادرة ومدى تقدمها. وتحتاج اللجنة إلى معلومات إضافية عن اعتزامها المعلن تعزيز السياسات الرامية إلى مكافحة العنف القائم على نوع الجنس، مع التركيز بوجه خاص على الوقاية وعلى التدابير المتخذة لضمان التحقيق بصورة شاملة في حالات العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، ومقاضاة المسؤولين عنها.

[جيم1]: (ج) تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف المعلن تنظيم دورات تدريبية لصالح السلطات المعنية وتعزيز سياساتها الرامية إلى مكافحة العنف، مع التركيز بوجه خاص على الوقاية. و تطلب اللجنة معلومات محددة بشأن محتوى تلك المبادرات ومدى تقدمها، بما في ذلك عدد الدورات التدريبية المتوخاة وتواريخها والجمهور المتلقي. وتطلب اللجنة أيضا ً معلومات عن أماكن الإيواء المتاحة للضحايا، والتدابير المتخذة من أجل تنظيم حملات توعية للرجال والنساء بشأن الآثار الضارة للعنف ضد المرأة على التمتع بحقوق الإنسان.

الفقرة 11: ينبغي للدولة الطرف ضمان إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة بصورة شاملة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بما يناسب من العقاب في حال إدانتهم وتقديم تعويضات ملائمة إلى الضحايا. وينبغي للدولة الطرف إنشاء آلية مستقلة لإجراء تحقيقات في المزاعم المتعلقة ب سوء سلوك موظفي إنفاذ القانون. وفي هذا الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان استمرار حصول موظفي إنفاذ القانون على التدريب بشأن التحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة بإد را ج ال دليل المتعلق بالتحقيق الفعال في حالات ا لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبتوثيقها (بروتوكول اسطنبول ) لعام 1999 في جميع برامجها التدريبية المقدمة إليهم. وينبغي للدولة الطرف أن تذكر في تقريرها الدوري المقبل عدد موظفي إنفاذ القانون الذين تلقوا التدريب و إلى تأثير ه .

سؤال المتابعة

[جيم 2]: (أ) تأسف اللجنة لنفي الدولة الطرف المعلومات التي ترد ب استمرار عن سوء معاملة المحتجزين وعدم اتخاذها التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بإجراء تحقيقات و ملاحقات قضائية وتعويض ضحايا التعذيب. ولذلك، تكرر اللجنة توصياتها.

[ دال1 ]: (ب) تأسف اللجنة لعدم استجابة الدولة الطرف لهذه التوصية و ل عدم إنشاء آلية مستقلة لإجراء تحقيقات في الادعاءات التي تتحدث عن سوء سلوك موظف ي إ نفاذ القانون. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ باء2 ] : (ج) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت دليلاً للشرطة القضائية ونظمت دورة تدريبية لمدة يومين لأفراد الشرطة والدرك وحرس السواحل وحراس السجون. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن الخطط المزمع وضعها لتنظيم ال تدريب في المستقبل، بالإضافة إلى ما يلي:

(أ) الدورات التدريبية الأخرى التي نظمت أو من المقرر تنظيمها، بما في ذلك توقيتها ومدتها؛

(ب) إدراج بروتوكول اسطنبول في جميع البرامج التدريبية ؛

(ج) عدد موظفي إنفاذ القانون الذين تلقوا التدريب و مدى تأثيره فيهم .

ملخص رد ّ الدولة الطرف

(أ) و(ب) كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الأول المتعلق بالمتابعة (CCPR/C/DJI/CO/1/Add.1) و نفت ال ادعاءات بوقوع تعذيب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز.

وأ ماكن الاحتجاز مفتوحة أمام جميع الجهات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان.

وتقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارات رصد سنوية إلى السجن الرئيسي، الكائن في غابود ، ومراكز الشرطة. ووفقا ً للقانون الجديد المتعلق بعمل اللجنة الذي اعتمد في تموز/يوليه 2014، يمكن للجنة تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء زيارات رصد وتقديم توصيات لتحسين ظروف الاحتجاز.

(ج) التزمت الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول اسطنبول في عام 2015، وإدراجه في مواد تدريب موظفي إنفاذ القانون.

تقييم اللجنة

[ جيم2 ]: (أ) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تزال تنفي التقارير التي تفيد ب إساءة معاملة المحتجزين، و ل أنها لم تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية، وتقديم التعويض إلى ضحايا التعذيب. وتكرر اللجنة توصياتها.

[باء2]: (ب) ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن أماكن الاحتجاز مفتوحة أمام جميع الجهات الفاعلة التي تعمل مع الدولة الطرف في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القانون الجديد الناظم لسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. و تطلب موافاتها ب معلومات بشأن ما يلي:

عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المقدمة ، بما في ذلك مزاعم المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في أماكن الاحتجاز؛

عدد الزيارات التي قامت بها اللجنة في أماكن الاحتجاز منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2013؛

أية توصيات أ صدر ت ها اللجنة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013 من أجل تحسين ظروف الاحتجاز ؛

وينبغي للدولة الطرف أيضاً توضيح ما إذا كانت اللجنة م كلفة بإجراء التحقيقات في مزاعم سوء سلوك موظفي إنفاذ القانون و ما إذا كانت قد أنشئت آلية لإجراء مثل هذه التحقيقات.

[باء2]: (ج) تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف النظر في التصديق على بروتوكول اسطنبول أثناء دورة الجمعية الوطنية، في تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، وتطلب المزيد من المعلومات عن نتائج البحث. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عما يلي:

التدريب الذي أجري لموظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة والدرك وحرس السواحل وحراس السجون؛

مدى إدراج بروتوكول اسطنبول في جميع البرامج التدريبية؛

عدد موظفي إنفاذ القانون المدربين و مدى تأثيره فيهم .

الفقرة 12: ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير مناسبة بما ي كفل قانونا ً وفعليا ً ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات السلمية والتجمع السلمي، وتهيئة بيئة مواتية لذلك ؛

(ب) تنقيح تشريعاتها لضمان امتثال أية قيود تفرض على أنشطة الصحافة ووسائل الإعلام امتثالاً دقيقاً للفقرة 3 من المادة 19 من العهد . وينبغي، بصفة خاصة، إعادة النظر في شروط تسجيل الصحف وإلغاء الأحكام بالسجن بسبب التشهير والمخالفات المماثلة لوسائل الإعلام. وينبغي التعجيل في تشغيل اللجنة الوطنية للاتصالات، و اتخاذ كل التدابير المذكورة أعلاه تماشياً مع الفقرة 3 من المادة 19 من العهد كما يتضح أكثر في التعليق العام للجنة رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير؛

(ج) إطلاق سراح الصحفيين الذين سُجِنوا بما يتعارض مع المادة 19 من العهد ورد اعتبارهم وتوفير سبل انتصاف قضائي ة لهم وتعويض كافٍ؛

(د) إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتعزيز أنشطتها، ومقاضاة مَن يهددون أو يضايقون أو يرهبون هذه المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

سؤال المتابعة

[ دال1 ]: لم تقدم الدولة الطرف معلومات جديدة ولم تستجب لمعظم توصيات اللجنة ولم تتخذ تدابير لتنفيذ التوصيات. وتكرر اللجنة توصياتها.

ملخص رد الدولة الطرف

ستعتمد إصلاحات في عام 2015، بما في ذلك إصلاح اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإصلاح قانون الاتصالات لعام 1992 وتعزيز الآلية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.

وتنفي الدولة الطرف الادعاءات المتعلقة بسجن الصحفيين. ويتمتع المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنقابيون بالحماية.

تقييم اللجنة

[ دال1 ]: ( أ ) ل م تقدم الدولة الطرف معلومات جديدة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في الفقرة 12 (أ) من الملاحظات الختامية. وتكرر اللجنة تلك التوصيات.

[جيم1]: (ب) تحيط اللجنة علماً بالمبادرات الإصلاحية التي تحدثت عنها الدولة الطرف، لكنها تطلب منها أن توضح ما إذا كانت هذه الإصلاحات ستكفل الامتثال لتوص يات اللجنة الواردة في الفقرة 12 (ب) من الملاحظات الختامية.

[جيم 2]: (ج) و(د) لم تقدم الدولة الطرف معلومات جديدة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في الفقرة 12 (ج) و(د) من الملاحظات الختامية. وتكرر اللجنة تلك التوصيات.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة لإعلام الدولة الطرف بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

موريتانيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/MRT/CO/1 ، اعتمدت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

5 و14 و17 و19

الرد الأول:

ورد في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

تقييم اللجنة:

المطلوب تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 5 [باء2] و14 [جيم1][جيم2][باء 2 ][باء 1 ][باء 2 ] و17 [جي م1][باء1][باء1] و19 [باء2][باء2]

الرد الثاني:

CCPR/C/MRT/CO/1/Add.1 ، ورد في 1 أيار/مايو 2015

تقييم اللجنة:

المطلوب تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 5 [باء2] و14 [باء2][جيم1][باء2][باء1][باء1] و17 [با ء2][باء1][جيم1] و19 [باء1][باء2]

الفقرة 5: ينبغي للدولة الطرف أن تنشر بانتظام، في جريدتها الرسمية، قوانين تصد ي ق ها على معاهدات و اتفاقيات حقوق الإنسان ونصوص هذه الصكوك، ولا سيما العهد . ‬ وينبغي للدولة أيضاً إذكاء الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين بهدف ضمان مراعاة المحاكم الوطنية لأحكامه. ‬

سؤال المتابعة

[باء2]: تطلب اللجنة تزويدها ب معلومات محدثة عما يلي: ‬

(أ) نشر قوانين ال تصد ي ق على معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان، فضلا ً عن نصوص هذه الصكوك في الجرائد الرسمية؛

(ب) التدابير المتخذة من أجل توعية القضاة والمحامين والمدعين العامين بأحكام العهد، بما في ذلك تنظيم الحلقات الدراسية أو الدورات التدريبية؛ ‬

(ج) الحالات التي جرى فيها ال احتج اج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم. ‬

م لخص رد الدولة الطرف:

(أ) نشرت الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2014 نص11 معاهدة لحقوق الإنسان صدّقت عليها.

(ب) نظمت عدة حلقات دراسية على المستوى الوطني ؛

(ج) جرى الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم.

تقييم اللجنة

[باء2] : ترحب اللجنة بنشر قوانين التصديق على معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان، فضلا ً عن نصوص هذه الصكوك، في الجريدة الرسمية . وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الحلقات الدراسية التي تنظم والحالات التي جرى فيها الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم لكنها تطلب توضيحا ً بشأن ما إذا كانت تلك التدابير قد اتخذت بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة. وتكرر اللجنة توصيات المتابعة التي طلبت فيها معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة، وبخاصة القيام بما يلي: (أ) التدابير المتخذة لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين بأحكام العهد، بما في ذلك ال حلقات ال دراسية و ال دورات ال تدريبية التي جرى تنظيمها؛ و (ب) الحالات التي جرى فيها الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم.

الفقرة 14: ينبغي للدولة الطرف اعتماد تعريف للتعذيب وإيراد نص صريح في القانون الجنائي يجرّم التعذيب بما يتماشى مع المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمعايير الدولية ذات الصلة. ‬ وينبغي أيضاً للدولة الطرف كفالة تولي هيئة مستقلة إجراء جميع التحقيقات في أعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو استخدام القوة المفرطة التي تُعزى إلى أفراد الشرطة أو قوات الأمن. ‬ وينبغي للدولة الطرف كذلك ضمان تلقي أفراد وكالات إنفاذ القانون التدريب من أجل منع التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في هذه ا لجرائم مع الحرص على إدراج ال دليل المتعلق بالتحقيق في حالات ا لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبتوثيقها (بروتوكول اسطنبول ) في جميع برامج التدريب المخصصة لهم. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف كفالة إجراء تحقيقات شاملة وغير متحيزة في الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، و ضمان تقديم مرتكب ي هذه الأفعال المزعومين إلى العدالة، و معاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أعمالهم، و تقديم التعويض المناسب إلى الضحايا. ‬ وينبغي للدولة الطرف ضمان إمكانية زيارة جميع أماكن سلب الحرية بانتظام ووضع آلية وقائية لمنع التعذيب بعد التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ‬ ‬

سؤال المتابعة

[جيم 1 ]: (أ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنفذ التوصية المتعلقة بضرورة اعتماد تعريف للتعذيب و تجر ي م ه على نحو صريح . و تطلب اللجنة تزويدها ب معلومات محدثة عن اعتماد مشروع القانون الخاص بمنع ومكافحة التعذيب، وعما إذا كان ذلك المشروع ي تفق مع أحكام المادة 1 من اتفاقية م ناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمعايير الدولية ذات الصلة. ‬ وتكرر اللجنة توصيتها.

[جيم 2 ]: (ب) تلاحظ اللجنة أن التوصية المتعلقة بالتحقيق في أفعال التعذيب أو سوء المعاملة أو الاستخدام المفرط للقوة و ب ضرورة تقديم الجناة المزعومين إلى العدالة و معاقبتهم بما يتناسب مع خطورة أفعالهم لم تنفذ . ‬ وتكرر اللجنة توصيتها.

[ باء 2 ]: (ج) فيما يتعلق بتدريب موظفي إنفاذ القوانين ، تطلب اللجنة المزيد من المعلومات عن البرامج التدريبية التي نُفذت ، بما في ذلك ما يتعلق بوتيرتها . ‬

[باء1]: (د) فيما يتعلق بضرورة التأكد من إتاحة إمكانية الوصول بانتظام إلى جميع أماكن سلب الحرية، تطلب اللجنة تزويدها ب معلومات عن الشروط المفروضة على المنظمات غير الحكومية الراغبة في إجراء زيارات إلى أماكن الاحتجاز . ‬

[باء 2 ]: (ه ) فيما يتعلق بإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب، تطلب اللجنة تزويدها ب معلومات عن اعتماد مشروع القانون وعما إذا كان ت تلك الآلية تؤدي عملها . ‬

م لخص رد الدولة الطرف ‬

(أ) تعريف التعذيب الوارد في مشروع القانون المتعلق بمنع التعذيب ومكافحته منسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب ؛

(ب) في القضية رقم 1272/2012، حكمت المحكمة الجنائية على ثمانية من أعضاء الحرس الوطني بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة واحدة وأربع سنوات بسبب تعذيب ا ثنين من المحتجزين. وينص مشر وع قانون التعذيب على عقوبات أشد ؛

(ج) نظمت دورات تدريبية من قِبل الشرطة ووزارة العدل ومفوّضية الأم م المتحدة السامية لحقوق الإنسان ؛

(د) إمكانية الوصول دون قيود إلى أماكن الاحتجاز مكفول لل منظما ت غير الحكومية وغيرها من الجهات ؛

(ه ) اعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في شباط/ فبراير 2015 و سي قدم إلى البرلمان خلال الدورة التي تعقد في أيار/مايو 2015.

تقييم اللجنة

[ باء 2 ] : (أ) تطلب اللجنة معلومات عن التقدم المحرز بعد اعتماد مشروع القانون وعن مضمونه. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ جيم 1 ] : (ب) تطلب اللجنة المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة الخاصة بموريتانيا للتحقيق في حالات التعذيب المزعومة لتقديم الجناة إلى العدالة وأن تعمد، إذا اقتضى الأمر، إلى معاقبتهم وتقديم التعويض إلى الضحايا. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات إضافية ، بما في ذلك تواريخ الأحكام، بشأن القضية رقم 1272/2012، التي أشارت إليها الدولة الطرف و حكم فيها بالسجن على ثمانية أفراد من الحرس الوطني لمدة تتراوح ما بين سنة وأربع سنوات بسبب تعذيب محتجزين ا ثنين.

[باء2]: (ج) تنوه اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الدورات التدريبية، لكنها تطلب تزويدها ب معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد اللجنة الملاحظات الختامية الخاصة ب موريتانيا. وعلى وجه الخصوص، يلزم تقديم معلومات إضافية عن عدد الدورات التدريبية، وتواريخ تنظيمها، وعن عدد المشاركين وتركيبتهم. وتكرر اللجنة توصيتها.

[باء1]: (د) ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد ب أن المنظمات غير الحكومية تمنح ، على غرار غيرها من المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، إمكانية الوصول دون عوائق إلى أماكن الاحتجاز. و تطلب اللجنة معلومات عن الزيارات التي أجرتها تلك المنظمات، بما في ذلك أماكن الزيارات وتواريخها.

[باء1]: ( ه ) ترحب اللجنة باعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بالآلية الوطنية لمنع التعذيب في 26 شباط/فبراير 2015. و تطلب معلومات عن محتوى مشروع القانون والتقدم الذي أحرزه البرلمان في عملية اعتماده.

الفقرة 17: ينبغي للدولة الطرف ضمان تطبيق قانونها المتعلق بتجريم ال رق تطبيقاً فعالاً وكفالة الانتصاف الفعال لضحايا ال رق الذين رفعوا شكاوى. ‬ وينبغي للدولة الطرف أيضاً إجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين بفعالية وإدانتهم وتقديم التعويض للضحايا وخدمات إعادة التأهيل لهم. ‬ و أخيراً ينبغي للدولة الطرف أيضاً تسريع جلسات المحاكمة في القضايا العالقة واعتماد وتنفيذ خ ريطة الطريق التي وُضعت بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتي تتناول التوصيات الصادرة عن المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها ، باعتبار هذه الخريطة سياسيةً حكومية، كما ينبغي لل دولة الطرف توعية كل موظفي إ نفاذ القانون وعامة الناس، بمن فيهم سكان المناطق الريفية، بهذا الشأن. ‬

سؤال المتابعة

[جيم1]: (أ) فيما يتعلق بوسائل الانتصاف الفعال المتاحة لضحايا ال رق ، والتحقيقات ومقاضاة المسؤولين، تطلب اللجنة معلومات عما يلي: ‬

نتائج ال ‍  26 قضية المتعلقة بال رق التي فصلت فيها المحاكم منذ عام 2012؛ ‬

عدد الملاحقات والإدانات والعقوبات المفروضة على الأشخاص المتورطين في جرائم العبودية في السنوات الثلاث الماضية؛ ‬

إنشاء المحكمة الخاصة المعنية بالعبودية؛ ‬

عدد قضايا العبودية التي ينتظر أن تفصل فيها المحاكم، والتدابير المتخذة للتعجيل في الفصل في القضايا التي لم تبت فيها. ‬

(ب) [باء1]: ترحب اللجنة باعتماد خر ي طة طريق من أجل استئصال العبودية، وتطلب معلومات عن وضعها موضع التنفيذ. ‬

(ج) [باء1]: ترحب اللجنة بحملات التوعية التي نظمتها مفتشيات العمل الإقليمية ، لكنها تطلب تزويدها ب معلومات إضافية عن حملات التوعية التي تستهدف عامة الناس ، بمن فيهم سكان المناطق الريفية. ‬

م لخص رد الدولة الطرف ‬

(أ)

إجراء محاكمات في 31 قضية تتعلق بالرق.

صدور إدانات ب السجن والوضع تحت المراقبة والتعويض عن الأضرار المدنية التي لحقت بالضحايا.

إقرار مجلس الوزراء ، في 2 نيسان/أبريل 2015 ، مشروع قانون لإنشاء محكمة للنظر في قضايا الرق ، ومن المقرر أن يعتمده البرلمان في نيسان/أبريل 2015.

أشارت الدولة الطرف إلى ردودها على (أ) ‘ 1 ‘ و ‘2 ‘.

(ب) قدمت الدولة الطرف معلومات مستفيضة عن خريطة الطريق المعتمدة في آذار/ مارس 2015.

(ج) تعكف منظمات غير حكومية على تنفيذ حملات توعية لدعم الأشخاص المتضررين من الرق.

تقييم اللجنة

[باء2]: (أ) تنوّه اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التحقيقات والملاحقات في قضايا الرق. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب معلومات إضافية بشأن ما يلي:

معرفة ما إذا كان رقم 31 قضية يشير إلى عدد المحاكمات التي فُرغ منها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013 أو يشمل القضايا المتعلقة بالرق التي لم تبت فيها المحاكم بعد ؛

ت صنيف المحاكمات التي فُرغ منها في قضايا الرق حسب عدد أحكام الإدانة والتبرئة والأحكام المحددة المفروضة؛

التدابير المحددة المتخذة لتقديم التعويض إلى الضحايا وإعادة تأهيلهم؛

التقدم المحرز في إنشاء المحكمة الخاصة بالرق بموجب مشروع القانون الذي ينظر فيه البرلمان حالياً.

[باء 1 ]: ( ب ) ترحب اللجنة بالمعلومات المستفيضة المقدمة في خريطة الطريق بشأن ال قضاء على الرق. و تطلب اللجنة معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المحددة بموجب خريطة الطريق.

[جيم1]: (ج) تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بموريتانيا. وعلى وجه الخصوص، يلزم تقديم معلومات إضافية عن حملات التوعية التي تنفذها المنظمات غير الحكومية وأية حملات توعية تقوم بها الدولة الطرف.

الفقرة 19: ينبغي للدولة الطرف تنفيذ تدابير ترمي إلى تحسين ظروف الاحتجاز في سجونها والت خفيف من الاكتظاظ فيها. ‬

سؤال ال متابعة

[باء2]: (أ) تطلب اللجنة تزويدها ب إحصاءات محدثة عن عدد مرافق السجون في الدولة الطرف، وطاقة استيعابها، وعدد النزلاء المحتجزين فيها. ‬

[باء2]: (ب) تطلب اللجنة معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة ل تحسين ظروف الاحتجاز بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة. ‬

م لخص رد الدولة الطرف ‬

(أ) يوجد 17 سجنا ً ، تبلغ طاق ة استيعابها الكلية 830 1 سجين ا ً ، و يبلغ عدد السجناء الحاليين فيها 825 1 شخصاً. و قد أدت زيادة الجريمة في نواكشوط إلى اكتظاظ السجون في هذه المدينة.

(ب) قدمت الدولة الطرف معلومات مستفيضة عن أوضاع السجون والتدابير المتخذة، بما في ذلك تجديد سجني آلاك ونوا ذ يبو ونظم الصرف الصحي في السجنين المركزيين بدار النعيم، ونواكشوط.

تقييم اللجنة

[باء1]: (أ) تنوّه اللجنة بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف. وتطلب تزويدها ب معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في مرفق الاحتجاز ب نواكشوط. وتطلب اللجنة أيضا ً معلومات عن طاقة كل مرفق احتجاز وعدد السجناء المودعين فيه.

[باء2]: (ب) تنوه اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف السجن، لكنها تطلب معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد اللجنة الملاحظات الختامية الخاصة ب موريتانيا.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الدورة 111 (تموز/يوليه 2014) ‬

اليابان

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/JPN/CO/6 ، اعتمدت في 23 تموز/يوليه 2014

الفقرات موضوع المتابعة:

13 و14 و16 و18

الرد الأول:

ورد في 31 آب/أغسطس 2015

تقييم اللجنة:

المطلوب تقديم م علومات إضافية عن الفقرات 1 3 [ هاء ][ باء2 ] و1 4 [ باء 2] و16 [باء2][ جيم 2][ جيم 2] و1 8 [ جيم2 ][ باء2 ][ باء 2][ جيم 2]

منظمات غير حكومية:

مركز حقوق السجناء في اليابان و منظمات أخرى

الفقرة 13: ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إيلاء العناية الواجبة ل إلغاء عقوبة الإعدام أو جعل عدد الجرائم التي يمكن الحكم على مرتكبها ب عقوبة الإعدام محصورا ً في أشد الجرائم خطورة التي تؤدي إلى إزهاق نفس ؛

(ب) التأكد من أن ال نظام المعمول به إزاء المحكوم عليهم بالإعدام لا يرقى إلى معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة وذلك ب إبلاغ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وأفراد أسرهم بتاريخ وموعد التنفيذ قبل ذلك التاريخ بفترة معقولة ، والتوقف عن وضع المحكوم عليهم بالإعدام في الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية ولفترات محدودة جداً؛

(ج) المبادرة فوراً إلى تعزيز الضمانات القانونية للحماية من إصدار أحكام خاطئ ة بعقوبة الإعدام ، بطرق منها ضمان اطلاع هيئة الدفاع بصورة كامل ة على جميع مواد الادعاء وضمان عدم ا ستخدام ا لاعترافات المنتزعة بالتعذيب أو سوء المعاملة أدلةً للإدانة ؛

(د) العمل ، في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/JPN/CO/5 ، الفقرة 17)، على إنشاء نظام إلزامي وفعال لمراجعة حالات عقوبة الإعدام، يمنح طلبات العفو وإعادة المحاكمة أثراً إيقافياً ويضمن السرية التامة لجميع اللقاءات المعقودة بين المحكوم عليهم ومحاميهم بشأن طلبات إعادة محاكمتهم؛

(ه ) إنشاء آلية مستقلة لفحص الصحة العقلية للمحكوم عليهم بالإعدام؛

(و) النظر في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ‬

م لخص رد الدولة الطرف

(أ) كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري ، CCPR/C/JPN/6، الفقرات 103-106).

(ب) كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري، CCPR/C/JPN/6، الفقر تان 110-111 ). و لا تعتزم الدولة الطرف تغيير معاملتها للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

(ج) ق ُ دم مشروع قانون إصلاح إلى البرلمان في آذار/مارس 2015 لإدخال نظام جديد للكشف عن قائمة من العناوين والفئات الأخرى للمعلومات المتعلقة بالأدلة التي يحتفظ بها المدعي العام. ولا يمكن مطلقا ً قبول الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب لاتخاذها أدلة . ‬

(د) كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1، الفقرة 126). ولا ترى الدولة الطرف أن من الملائم إنشاء نظام مراجعة إلزامي في قضايا الإعدام.

(ه) كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1 الفقرات 1 13 و130-131) وتقريرها الدوري (CCPR/C/JPN/6، الفقرة 113). ولا ترى الدولة الطرف ضرورة لإنشاء آلية مستقلة لرصد الصحة العقلية للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

(و) ترى الدولة الطرف أن من غير المناسب إلغاء عقوبة الإعدام.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

( أ) خلافا ً للتوصية، نفذ حكم ال إعدام في شخصين في آب/أغسطس 2014، وفي شخص واحد في حزيران/يونيه 2015.

(ج) طرحت الحكومة مشروع قانون لاستحداث نظام يطلب إلى المدعين العامين الكشف عن قائمة الأدلة. وهذه القاعدة لا تنطبق إلا على الحالات التي تلجأ فيها المحكمة إلى إجراء "الترتيبات التي تسبق المحاكمة". و أدرجت في مشروع القانون هذا تسجيلات صوتية لاستجوابات المشتبه فيهم و يقتصر ذلك على قضايا تولى الم حاكم ة فيها قضاة غير محترفين و أخرى حقق فيها مكتب المدعي العام حصري ا ً .

تقييم اللجنة

[ هاء ] : فيما يخص المعلومات المتعلقة بالتوصيات الواردة في الفقرة 13 (أ) و (ب) و (د) و ( ﻫ ) من الملاحظات الختامية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كررت المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس وفي ردودها على قائمة المسائل. وتأسف اللجنة لقول الدولة الطرف ب أنها لا تنوي تنفيذ التوصيات. وتكرر اللجنة توصياتها.

[باء2]: (ج) تأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتعزيز إطار الكشف الحالي لضمان وصول هيئة الدفاع بصورة كامل ة إلى جميع مواد الادعاء . و تشعر بالأسف أيضا ً لعدم اتخاذ أية تدابير لضمان عدم الاحتجاج بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة على أنها أدلة. وتلاحظ اللجنة أن هناك مشروع قانون للإصلاح قيد المناقشة وهو يرمي إلى استحداث نظام جديد للكشف عن قائمة من العناوين والفئات الأخرى للمعلومات المتعلقة بالأدلة التي يحتفظ بها المدعي العام. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عما يلي: ‬

التقدم المحرز في اعتماد مشروع القانون، بما في ذلك معلومات عن مشاركة المجتمع المدني في المناقشات؛

المعايير المقررة من أجل تطبيق النظام الجديد، وما إذا كان سيطبق في جميع الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام؛

مدى إدراج التسجيل الصوتي لاستجوابات المشتبه فيهم في مشروع القانون وكيفية تطبيق ذلك في حال ة عقوبة الإعدام.

الفقرة 14: ينبغي ل لدولة الطرف اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية فورية و فعالة لضمان ما يلي : ‬

(أ) إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في جميع مزاعم الاسترقاق الجنسي أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الياباني إبان الحرب ضد "نساء المتعة" وملاحقة الجناة ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛

(ب) تمك ي ن الضحايا وأسر هم من اللجوء إلى القضاء وجبر الأضرار التي لحقت به م على النحو الكامل؛

(ج) الكشف عن جميع الأدلة المتاحة؛

(د) تثقيف الطلبة والجمهور عامة في هذه المسألة بما يشمل إدراج إشارات كافية إليها في الكتب المدرسية؛

(ه ) الإعراب علنا ً عن الاعتذار والاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة الطرف؛

(و) التنديد بأي ة محاولة للتشهير بالضحايا أو إنكار الأحداث. ‬

م لخص رد الدولة الطرف

كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري (CCPR/C/JPN/6، الفقرات 129-130) وفي ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1، الفقرات 236-240) .

(ب) كررت الدولة الطرف المعلومات المتعلقة بصندوق المرأة الآسيوية. وفي جمهورية كوريا، تعرضت النساء الل ائي حصلن أو يرغبن في الحصول على تعويض من الصندوق للمضايقة و أ صبحن غير مؤهلات للحصول على الدعم من صندوق ال دعم للبقاء على قيد الحياة في جمهورية كوريا.

(د) المطلوب تعليم الطلاب أن الحرب العالمية الثانية تسببت في معاناة هائلة للبشرية قاطبة. بيد أن ما ي رد من محتوى في ذلك فهو متروك للسلطة التقديرية لناشري الكتب المدرسية.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

(أ) و(ب) رفضت جميع الدعاوى التي قدمها الضحايا ضد الدولة أمام المحاكم اليابانية. ومنذ صدور توصيات اللجنة في تموز/يوليه 2014، توفي تسع ضحايا .

(د) في كانون الثاني/يناير 2015 حذفت الإشارات إلى نساء المتعة من العديد من الكتب المدرسية و استعيض في كتاب مدرسي آخر عن إفادات الشهود با لعبارة التالية: "لا توجد معلومات تثبت مباشرة قيام أفراد الجيش أو السلطات اليابانية بعمليات ترحيل قسري ة " . وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، طلبت وزارة الخارجية إلى شركة أمريكية للكتب المدرسية تعديل المقاطع التي تتحدث عن "نساء المتعة". ولا توجد في متاحف التاريخ الوطني أية معارض عن نساء المتعة.

(هـ) و(و) في تشرين الأول/أكتوبر 2014، اشتكى رئيس الوزراء من أن هناك " قذف ا ً مجحف ا ً " مفاده أن اليابان كدولة أجبرت نساء على الاسترقاق الجنسي يجري نشره حول العالم . وحذف بيان من الموقع الشبكي لصندوق المرأة الآسيوية يتضمن ال عبارة التي تشير إلى أن "العديد من النساء أ جبرن على اتباع الجيش بصفتهن نساء متعة لأفراده " . وطلبت حكومة اليابان إلى حكومة جمهورية كوريا ألا تستخدم مصطلح "الاسترقاق الجنسي" أثناء المحادثات في حزيران/يونيه 2015.

وينتشر خطاب الكراهية عبر الإنترنت لتشويه صورة ضحايا الاسترقاق الجنسي في الجيش الياباني. ولم تتخذ أية إجراءات رادعة .

تقييم اللجنة

[باء2]: تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تطلب معلومات إضافية عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية في 23 تموز/يوليه 2014، بما في ذلك عن الاتفاق ، المبرم في كانون الأول/ديسمبر 2015 بين الدولة الطرف وحكومة جمهورية كوريا، الذي جاء فيه أن رئيس وزراء اليابان قدم اعتذارا ً في هذا الشأن وأن اليابان وعدت بدفع مبلغ بليون ين لتقديم الدعم إلى نساء المتعة السابقات. وتطلب اللجنة أيضا ً معلومات عن التدابير المتخذة من أجل (أ) التحقيق في جميع الحالات ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم ؛ و (ب) تقديم الجبر الكامل للضحايا وأسرهم ؛ و (ج) الكشف عن جميع الأدلة المتاحة ؛ و (د) إدانة المحاولات الرامية إلى تشويه سمعة الضحايا أو إنكار الأحداث ؛ و (ه) توعية التلاميذ من خلال إدراج إشارات إلى هذه المسألة في الكتب المدرسية. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 16: عملا ً ب الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/JPN/CO/5 ، الفقرة 24) ، ينبغي ل لدولة الطرف أن تنظر بحزم في إمكانية الاستعاضة عن البرنامج الحالي ب خطة جديدة ت ركز على بناء القدرات بدلاً من توظيف عمالة منخفضة الأجور. ‬ وفي غضون ذلك ، ينبغي للدولة الطرف زيادة عدد عمليات التفتيش في عين المكان، وإنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيق فعال في حالات الاتجار بالعمال وغيره ا من انتهاكات العمل وملاحقة الجناة ومعاقبتهم. ‬ ‬

م لخص رد الدولة الطرف

ق ُ دمت مشاريع قوانين إلى البرلمان في آذار/مارس 2015 ل تنقح برنامج التدريب التقني الداخلي. وتشمل التغييرات المقترحة: استحداث امتحان عام إلزامي لتقييم المهارات، وإنشاء منظمة لتقييم التدريب التق ني الداخلي من أجل الإشراف على المنظمات وإجراء عمليات التفتيش الموقعي وإنشاء مركز اتصال لتلقي الشكاوى، و استحداث عقوبات على الانتهاكات و القضاء على المنظمات المرسلة بصورة غير سليمة .

وكررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري (CCPR/C/JPN/6، الفقرة 33) عن التحقيقات في حالات الاشتباه في حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. وتقوم وزارة العدل بعمليات التفتيش الموقعي . ويمكن منع المنظمات التي ثبت أنها تصرفت بسوء سلوك من قبول المتدربين لمدة تصل إلى خمس سنوات. و صدر ما مجموعه 241 إشعاراً بسوء السلوك في عام 2014.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

وضع فريق الخبراء المشترك الذي أنشأته وزارة العدل ووزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية بشأن استعراض برنامج التدريب التقني الداخلي تقريرا ً في كانون الثاني/يناير 2015.

ولا يتضمن مشروع القانون المتعلق بتنقيح البرنامج بنداً عقابياً يشمل الحكومات أو المنظمات المرسلة أو ينص بوضوح على التحسينات في أجور المتدربين. ويوسع مشروع القانون فترة التدريب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، ويزيد عدد المتدربين التقنيين.

ولا يوجد دليل على أن السلطات المختصة ملتزمة التزاما ً فعليا ً بزيادة عمليات التفتيش الموقعي . و لا يكفي عدد موظفي التفتيش العادي. وإن عدد القضايا التي أرسلها مكتب التفتيش على معايير العمل إلى مكتب المدعي العام على أساس الاشتباه في السلوك غير القانوني تجاه المتدربين التقنيين هو 30 حالة في عام 2009، و 18 حالة في عام 2010، و 23 حالة في عام 2011، و 15 حالة في عام 2012، و 12 حالة في عام 2013.

ولم تعمد الدولة الطرف إلى إنشاء أية آلية مستقلة لتقديم الشكاوى.

تقييم اللجنة ‬

[باء2]: ترحب اللجنة بالتغييرات المقترحة في مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان في آذار/ مارس 2015، وتطلب معلومات عن محتوى مشاريع القوانين والتقدم المحرز نحو اعتمادها و عن مدى إشراك المجتمع المدني في المناقشات. وتطلب اللجنة أيضا ً معلومات عما إذا كانت القوانين تحدد العقوبات الجنائية والأجور الدنيا للمتدربين لمنع ممارسة توظيف العمالة المنخفضة الأجر.

[جيم2]: تنوّه اللجنة بال جهود التي يبذلها مكتب التفتيش على معايير العمل، ومكتب الهجرة ووزارة العدل في إجراء عمليات التفتيش الموقعي . وتطلب اللجنة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة عدد عمليات التفتيش الموقعي منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السادس. كما تطلب اللجنة معلومات عن عدد عمليات التفتيش التي أجريت في السنوات الثلاث الأخيرة وعن نتائجها.

[جيم2]: تكرر اللجنة توصيتها المتعلقة بإنشاء آلية مستقلة للشكاوى.

الفقرة 18: ينبغي ل لدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى إلغاء نظام الاحتجاز البديل أو ضمان امتثاله التام لجميع الضمانات المكفولة في مادتي العهد 9 و14، ومن ذلك الحرص على ما يلي : ‬

(أ) النظر على النحو الواجب في الأخذ ب بدائل عن الاحتجاز، مثل الإفراج بكفالة، خلال الاحتجاز السابق للإدانة؛

(ب) كفالة حق جميع المشتبه فيهم في الاستعانة بخدمات محام منذ لحظة اعتقالهم، وحضور المحامي خلال عمليات الاستجواب؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية تحدد بصورة صارمة الأساليب والمدة الزمنية القصوى المتعلقة بالاستجواب الذي ينبغي أن تسجل كامل أطواره بالفيديو؛

( د) استحداث آلية مراجعة الشكاوى تكون مستقلة عن لجان المحافظة المعنية بالسلامة العامة ومخولة التحقيق بصورة سريعة ونزيهة وفعالة في مزاعم التعذيب وغيره من سوء المعاملة خلال عمليات الاستجواب .

م لخص رد الدولة الطرف:

إلغاء نظام الاحتجاز البديل غير عملي لأن عدد ال مرافق ال بديلة الموجودة أكثر من المؤسسات العقابية.

(أ) تجرى التحقيقات الجنائية بدون الاعتقال ولا يحتجز المشتبه فيهم إلا إذا كانت هناك أسباب معقولة للاشتباه في احتمال إخفائهم الأدلة أو إتلافها أو الفرار. وتوجد مهل زمنية صارمة للاحتجاز. وقررت وزارة العدل وضع نظام للإفراج بكفالة قبل توجيه الاتهام.

(ب) كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري (CCPR/C/JPN/CO/6، الفقرات 137-142). وقدم في عام 2015 مشروع قانون يكفل إطلاع المشتبه فيهم على إجراء تعيين محام وإتاحة الإمكانية لجميع المشتبه فيهم في السجن للاستعانة بمحام تعينه الدولة. وأعرب المجلس التشريعي في وزارة العدل عن قلقه لأن وجود محام للدفاع أثناء الاستجواب قد يعرقل الاستجوابات ولم يوص بذلك.

(ج) في الفترة ما بين نيسان/أبريل 2014 وآذار/مارس 2015، بلغ عدد الاستجوابات المسجلة بالفيديو 800 3 استجواب (99 في المائة) في قضايا فصل فيها قضاة غير محترفين، و925 استجواباً (99.2 في المائة) في قضايا تورط فيها أفراد يجدون صعوبة في التواصل بسبب الإعاقة الذهنية و 959 2 استجواباً (99.3) في قضايا ال متهم و ن من ذوي ال إعاقة ال عقلية وما إلى ذلك و53 استجواباً (100 في المائة) في قضايا فتح المدعي العام تحقيقات فيها. وفي عام 2014، بدأ برنامج تجريبي لتسجيل استجوابات المشتبه فيهم بالفيديو في حالات من المرجح فيها اتهام المشتبه فيهم. وفي عام 2015 ، قدم إلى البرلمان مشروع قانون يقضي بتسجيل جميع الاستجوابات بالفيديو.

(د) كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1، الفقرات 182-183).

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

(ب) غالبا ً ما ترفض طلبات المحامي لمساعدة مشتبه فيه أثناء الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة بحجة عدم وجود أساس قانوني لذلك.

(ج) ل ا يمكن ملاحظة التحسن في فرض مهلة زمنية صارمة في الاستجوابات. و تنطبق تدابير تسجيل الفيديو على عدد قليل من الحالات.

(د) لا يزال موظفو إنفاذ القانون يستخدمون القوة لانتزاع اعترافات من المشتبه فيهم.

تقييم اللجنة

[جيم2]: (أ) تأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي إجراء لضمان النظر على النحو الواجب في بدائل الاحتجاز، مثل الإفراج بكفالة خلال الاحتجاز السابق للإدانة. وتكرر اللجنة توصيتها.

[باء2]: (ب) تلاحظ اللجنة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في آذار/مارس 2015 بشأن ضمان إبلاغ المشتبه فيهم بإجراء تعيين محام وإتاحة الإمكانية لجميع المشتبه فيهم المحتجزين للاستعانة بمحام تعينه الدولة. و يلزم تقديم معلومات إضافية عن التقدم المحرز في مشروع القانون، بما في ذلك بشأن ما إذا كان مشروع القانون ي متثل تماما ً ل توصيات اللجنة للتأكد من أن الحق في الاستعانة بمحام مكفول في جميع الحالات منذ لحظة القبض على الشخص. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها فيما يتعلق بمحامي الدفاع بغرض التأكد من أن محامي الدفاع حاضر في جميع الاستجوابات. وتحتاج اللجنة إلى معلومات عن مشاركة المجتمع المدني في المناقشات المتعلقة بمشروع هذا القانون.

[باء2]: (ج) تلاحظ اللجنة عدم اتخاذ أية إجراءات على ما يبدو لوضع مهل زمنية صارمة تتعلق بمدة الاستجواب وأساليبه. و تنوّه اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن مشروع القانون الذي يتطلب تسجيل الاستجوابات بالفيديو و تطلب تقديم معلومات عن التقدم المحرز في سبيل إقرار مشروع القانون، ومشاركة المجتمع المدني في المناقشات والشروط المتعلقة بالتسجيل بالفيديو الواردة في مشروع القانون. وتود اللجنة معرفة ما إذا كان مشروع القانون سيطبق في جميع الاستجوابات.

[جيم2] : (د) تكرر اللجنة توصيتها المتعلقة بإنشاء الدولة الطرف آلية مستقلة لاستعراض الشكاوى.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٨

آيرلندا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/IRL/CO/4 ، اعتمدت في 23 تموز/يوليه 2014.

الفقرات موضوع المتابعة:

10 و11 و15.

الرد:

ورد في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٥

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 10 [باء2][جيم2][باء2] و11 [جيم1][جيم1][جيم2] و15 [باء1][باء1][جيم1] [باء2]

منظمات غير حكومية

المج لس ال آ يرلندي للحريات المدنية

اللجنة ال آ يرلندية لحقوق الإنسان والمساواة ‬

الاتحاد ال آ يرلندي لإصلاح النظام الجزائي

منظمة ال عدالة لنزيلات إصلاحيات مغدلين

تحالف حقوق التبني

الناجيات من بَضْع الارتفاق

نظراً إلى العديد الكبير من المساهمات الواردة من المنظمات غير الحكومية، يتضمن هذا التقرير ملخصات لبعض هذه المساهمات فقط .

الفقرة 10: ينبغي لل دولة الطرف التحقيق بشكل فوري ومستقل و شامل في جميع ادعاءات الاعتداءات التي وقعت في إصلاحيات م غ دلين ومؤسسات رعاية الأطفال ودور إيواء الأمهات والرضع، و مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بما ي تناسب مع خطورة الجرم، وكفالة حصول الضحايا كافةً على انتصاف فعال، بما في ذلك الحصول على تعويض مناسب ورد الحقوق وإعادة التأهيل وتدابير الترضية.

م لخص رد الدولة الطرف ‬

لا تعتزم حكومة آ يرلندا فتح تحقيق أو تحر محدد في قضية م غدلين .

صاحبات الطلبات للاستفادة من خطة جبر الضرر غير ملزمات بإثبات أنهن عانين من الاعتداء بل عليهن أن يثبتن أنهن كن قد أدخلن في المؤسسة المعنية وعمل ن فيها . وحتى الآن، جرى البت في ما نسبته 90 في المائة من 790 طلباً مقدماً وتلق ت 541 مقدمة طلب مبالغ جزافية . وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمرأة الحصول على مبلغ تكميلي أسبوعي من الدولة و الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية. ومن المتوقع إكمال الترتيبات الإدارية اللازمة بحلول 1 تموز/ يوليه 2015. وس تتخذ التدابير اللازمة للنساء اللواتي يعشن في الخارج.

وبحلول نيسان/أبريل 2015، استكمل ت خطة الجبر 623 16 طلباً من أصل633 16 طلبا ً مقدما ً . و قُدّمت تعويضات عن 554 15 طلباً ب م لغ قدره في المتوسط 235 62 يورو. كما يحق للمقيم ين السابق ين الاستفادة من المشورة المجانية والعلاج النفسي.

وبحلول آذار/مارس 2015، كان هناك 94 توصية قد نفذت أو يجري تنفيذها من أصل 99 توصية واردة في تقرير لجنة التحقيق في الاعتداء على الأطفال (تقرير ريان).

وأنشئت لجنة تحقيق في دور الأم هات والرضع وبعض المسائل ذات الصلة بموجب أمر حكومي في شباط/فبراير 2015 لإجراء تحقيق قانوني كامل في الممارسات والإجراءات المتعلقة بالأشخاص الذين كانوا مقيمين في تلك المؤسسات. وستتاح تقارير اللجنة النهائية للسلطات المختصة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هناك ما يستدعي إجراء تحقيقات و/أو محاكمات جنائية.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

المجلس ال آ يرلندي للحريات المدنية

ينبغي إجراء تحقيقات قانونية مستقلة كتلك التي أجريت بشأن دور إيواء الأمهات والرضع من أجل إصلاحيات مغدلين النسائية وممارسة عملية ب َ ض ْ ع الارتفاق.

اللجنة ال آ يرلندية لحقوق الإنسان والمساواة ‬

قررت اللجنة المشتركة بين الإدارات التي أنشئت لتحديد وقائع تورط الدولة في إصلاحيات مغدلين في تقريرها (تقرير ماك أليس)، أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان.

منظمة ال عدالة لنزيلات إصلاحيات مغدلين

لم تتلق النساء اللواتي اشتركن في خطة جبر الضرر الرعاية الكاملة الصحية والمجتمعية الموصى بها. ولم تتلق الناجيات من إصلاحيات مغدلين اللواتي يعشن في الخارج سوى دعوة للعودة إلى أ يرلندا لاستخدام بطاقتهن الطبية. ولم ت ُ نشأ بعد وحدة مخصصة للناجيات من إصلاحيات مغدلين .

وفي حزيران/يونيه 2013، كان هناك ما لا يقل عن 115 امرأة لا تزال تعيش في رعاية الراهبات المسؤ و لات عن الإصلاحيات دون الحق في خدمات التوعية .

و يستثنى من خطة الجبر تلك اللواتي لم يدخلن بصورة رسمي ة إلى إصلاحيات مغدلين .

تقييم اللجنة

[باء2]: فيما يتعلق بالتحقيقات في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ترحب اللجنة بإنشاء لجنة التحقيق في دور إيواء الأمهات والرضع وبعض المسائل ذات الصلة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن التقدم المحرز في التحقيق. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن هذا التحقيق القانوني لم يفتح للتحقيق في جميع ادعاءات إساءة المعاملة في إصلاحيات مغدلين وفي مؤسسات الأطفال، وتكرر توصيتها ل لدولة الطرف بإجراء تحقيق مستقل وشامل.

[جيم2]: لم تقدم الدولة الطرف معلومات جديدة تتعلق بمقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بمقاضاة ومعاقبة الجناة بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة.

[باء2]: ترحب اللجنة بأنظمة التعويض التي وضعت من أجل الضحايا الذين عانوا في إصلاحيات مغدلين ومؤسسات رعاية الأطفال. لكن يلزم تقديم معلومات إضافية عمّا يلي: ‬ ‬

(أ) إمكانية استفادة ا لضحايا الذين يعيشون في الخارج من خطط التعويض ؛

(ب) اشتراط التنازل عن أي حق في الدعوى ضد الدولة لكي تكون الناجيات من إصلاحيات مغدلين مؤهلات للاستفادة من التعويض ؛

(ج ) حالة الضحايا الذين لم يدخلوا رسميا ً إلى إصلاحيات مغدلين لكنهم أجبروا على العمل هناك، بما في ذلك في ما يتعلق بالاستفادة من خطة الجبر ؛

(د) النساء اللواتي لا يزلن يعشن برعاية الراهبات المسؤ و لات عن الإصلاحيات وحقوقهن في خدمات الدعوة بموجب التشريعات أو كجزء من خطة الجبر.

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول الضحايا على المجموعة الكاملة من رد الاعتبار وإعادة التأهيل وتدابير الترضية التي يستحقونها، وفقا لتوصية اللجنة. وتطلب اللجنة معلومات مستكملة بشأن جبر ضحايا دور إيواء الأمهات والرضع .

الفقرة 11: ينبغي ل لدولة الطرف الشروع في إجراء تحقيق فوري ومستقل و شامل بشأن حالات ب َ ض ْ ع الارتفاق ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم ، بمن فيهم الموظفون الطبيون، وتوف ي ر انتصاف فعال ل لناجيات من عمليات ب َ ض ْ ع الارتفاق عن الأضرار التي لحقت بهن، بما في ذلك تقديم تعويض عادل وكافٍ وخدمات إعادة التأهيل على أساس فردي. وينبغي ل لدولة الطرف تيسير ح صول الضحايا اللواتي اخترن الاستفادة من خطة التعويضات الجزافية ع لى سبل الانتصاف القضائية، بما في ذلك السماح لهن بالتفاوض بشأن المبالغ المعروضة عليهن في إطار هذ ه الخطة .

ملخص رد ّ الدولة الطرف ‬

طلبت وزارة الصحة إعداد تقارير مستقلة (تقريرا والش ومورفي) بشأن ممارسة ب َ ض ْ ع الارتفاق. وبدأت خطة الدفع المتصلة بجراحة ب َ ض ْ ع الارتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وأتيح ما مجموعه 34 مليون دولار بحيث تلق ت مقدم ات الطلبات 000 50 أو 000 100 أو 000 150 يورو.

وق ُ بل 576 طلباً في المجموع . وفي أيار/مايو 2015، قدم 206 عروض ورفض عرض واحد ولا يزال هناك 12 عرضاً بانتظار الرد. وقبلت الطلبات التي تفتقر إلى الوثائق الداعمة المقدمة شريطة أن تكون قد وردت قبل الموعد النهائي وأن تتضمن تفسيرا ً خطيا ً عن غياب الوثائق. وتطلب تلك المعلومات لدفع عجلة الطلبات.

ويجوز للمرأة أن تختار عدم التقيد بذلك في أي وقت تشاء قبل قبول التعويض ، ويتعين عليها عندما تقبله أن توافق على وقف أية إجراءات قانونية. وليس هناك حق في الاستئناف.

وفي قضية أخيرة ل لمحكمة العليا ، منحت المدعية 000 200 يورو دون الإقرار بالمسؤولية. وفي قضية ثانية، رفضت الدعوى. و النساء لا يمكنهن ال تأكد من نتيجة قضية معروضة على المحكمة.

ويحق للنساء الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات والتقييمات والاستشارات السريرية و المستقلة والإرشاد والعلاج الطبيعي.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

المجلس ال آ يرلندي للحريات المدنية

تتطلب خطة الجبر تقديم أدلة وافية . و ت قتضي الخطة أن تتنازل المرأة عن جميع الحقوق في الإجراءات القانونية الأخرى .

اللجنة ال آ يرلندية لحقوق الإنسان والمساواة ‬

تحد خطة الجبر من إمكانية حصول الناجي ات على سبل انتصاف فعالة. و تجعل المهلة الزمنية من الصعب للغاية على النساء التماس مشورة مستقلة. ومعايير الإثبات التي تقتضيها الخطة أعلى من تلك المعايير التي تطبقها المحكمة العليا.

الناج يات من ب َ ض ْ ع الارتفاق

لمقدم ات الطلبات مهلة 20 يوماً لتقديم الطلب ، مما يشكل عقبة كبيرة أمام النساء المقيمات خارج أيرلندا. و ت قدم الخطة تعويضاً بنسبة 20 في المائة من التعويض الذي تمنحه المحاكم.

ويحتج بقانون التقادم المسقط كذريعة لإبطال الدعاوى التي ت رفعها الناج يات . ويوجد لدى وكالة المطالبات الحكومية أطباء للطعن في مطالبات الناجي ات .

و ت واجه الناج يات صعوبات في الحصول على الكثير من الخدمات المقدمة في إطار الخطة .

تقييم اللجنة

[جيم1]: تحيط اللجنة علما ً ب طلب إعداد تقرير اً والش ومورفي ، لكنها تطلب معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة بشأن التحقيقات في حالات ب َ ض ْ ع الارتفاق فضلا ً عن معلومات عن الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم. وتكرر اللجنة توصيتها.

[جيم1]: ترحب اللجنة بوضع خطة المدفوعات المتصلة بجراحة ب َ ض ْ ع الارتفاق، لكنها تطلب معلومات إضافية عن نطاق الخطة ومتطلباته ا ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) معايير التقييم المتعلقة بتقديم التعويض إلى الضحايا؛

(ب) اشتراط أن يتنازل المشاركون عن جميع الحقوق والاستحقاقات الخاصة بالتماس التعويض خارج نطاق الخطة وانعدام الحق في الطعن بموجب الخطة ؛

(ج) المهلة الزمنية المفروضة على مقدمي الطلبات (20 يوما ً )، الأمر الذي قد يعوق مقدم ات الطلبات فيما يتعلق بالتماس مشورة مستقلة في اتخاذ قرار هن ويمكن أن تؤثر على النساء المقيمات خارج أيرلندا؛

(د) معايير الإثبات المطلوبة للحصول على التعويض في إطار الخطة .

[جيم 2]: تكرر اللجنة توصيتها لل دولة الطرف بتيسير إمكانية حصول الضحايا الذين يختارون الاستفادة من خطة المدفوعات الجزافية على سبل انتصاف قضائية ، بما في ذلك السماح لهم بالطعن في المبالغ المقدمة إليهم في إطار الخطة .

الفقرة 15: ينبغي ل لدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المحتجزين ومعاملتهم و معالجة مشكلتي الاكتظاظ وممارسة "تفريغ أوعية الفضلات البشرية"، باعتبارهما مسألتين ملحتين وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين وأقرها المجلس الاقتص ادي والاجتماعي في قراره 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 وقراره 2076(د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977. وينبغي ل لدولة الطرف وضع جدول زمني محدد للفصل التام بين المحبوسين احتياطياً والسجناء المحكوم عليهم، وبين السجناء الأحداث والسجناء البالغين، وبين المحتجزين المهاجرين والسجناء المحكوم عليهم. وينبغي لها أيضاً تطبيق نموذج الشكاوى الجديد على جميع فئات الشكاوى دون مزيد من التأخير و كفل استقلالية عمله.

ملخص رد الدولة الطرف ‬

(أ) في حزيران/يونيه 2015، كان هناك انخفاض في أعداد السجناء بنسبة 18 في المائة، بالمقارنة بمستويات الذروة في شباط/فبراير 2011. وعولجت مسألة الاكتظاظ في سجن ماونت جوي. وفي كورك، وليميريك أدى التقليل من الإيداع في السجون وإدخال برامج الإفراج المنظم إلى خفض عدد النزلاء بنسبة 25 في المائة. وبحلول عام 2015 ينبغي أن يبدأ سجن جديد في كورك عمله وهو يستوعب 310 سجناء. ومن المتوقع أن تكتمل إعادة تطوير سجن ليميريك في عام 2018.

(ب) انخف اض عدد السجناء الذين يقضون حوائجهم في الأكياس بنسبة 71 في المائة في الفترة ما بين عامي 2010 و 2015. والسجناء الذين يقضون حوائجهم في الأكياس هم (8 في المائة من السجناء) في كورك وليميريك وبورت لايس . و لن تكون هذه الممارسة موجودة في السجن الجديد في كورك . وتدفع عجلة تقدم الخطط المعدة لإعادة تطوير سجن ليم ي ريك . ويجري النظر في الخيارات المتاحة للقضاء على هذه الممارسة في بورت لايس .

(ج) التزام دائرة السجون ال آ يرلندية قانونا ً بالتقليل من اختلاط سجناء الحبس الاحتياطي والسجناء المحكوم عليهم، رهنا ً بتوافر الأماكن.

(د) كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/IRL/Q/4/Add.1، الفقرات 81-86 ) بشأن آلية الشكاوى الجديدة. ويتعين استحداث نموذج الشكاوى الكامل خلال الإطار الزمني للخطة الاستراتيجية لدائرة السجون ال آ يرلندية (2012-2015).

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

اللجنة ال آ يرلندية لحقوق الإنسان والمساواة ‬

(أ) تجري الدولة الطرف في تقرير المتابعة، مقارنة بين عدد نزلاء السجون والذروة في عام 2011 عوضاً عن القدرة الاستيعابية للسجن. وفي وقت إعداد هذا التقرير، بلغت نسبة الاكتظاظ ما بين 102 و1 32 في المائة من طاقة شغل المبنى وفقاً لمفتش السجون في 5 سجون من بين 15 سجناً.

(ب) تأخر العمل في ليميريك إلى عام 2018.

(ج) عدم تقديم أي موعد نهائي لفصل السجناء.

(د) لم يمنح مفتش السجون صلاحية توجيه المزيد من الاستفسارات، والشروع في إجراء تحقيقات جديدة، أو إلغاء نتائج الحاكم دون مزيد من التحقيق. و لا توجد آلية للطع ون فيما يتعلق بالشكاوى التي تكون على درجة شديدة من الخطورة .

الاتحاد ال آ يرلندي لإصلاح النظام الجزائي

(أ) وصف الاكتظاظ في سجن النساء بأنه "مسألة مثيرة لقلق شديد" في التقرير السنوي لمفتش السجون.

(ب) لا يوجد سوى ما نسبته 55 في المائة من السجناء المحتجزين في زنزانة واحدة مع مرحاض وبإمكانهم الوصول إلى مراحيض خاصة في جميع الأوقات.

(ج) لا يفصل السجناء دائماً.

(د) لا توجد آلية شكاوى مستقلة تماما ً ولا يوجد أمين مظالم ل لسجناء.

تقييم اللجنة

[باء1]: (أ) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة اكتظاظ السجون وظروف المعيشة، و تطلب معلومات عن التقدم المحرز في تلك المبادرات. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عما يلي: ‬

(أ) عدد النزلاء في كل مرفق من مرافق الاحتجاز و طاقة المرفق؛

(ب) التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في ماونت جوي، و كورك و ليميريك ؛ ومرافق الاحتجاز.

[باء1]: (ب) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لممارسة قضاء ال حوائج في الأكياس و تطلب معلومات عن التقدم المحرز في تلك المبادرات، ولا سيما في كورك، و ليميريك و مرافق الاحتجاز في بورتلايس .

[ جيم 1]: ( ج ) تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بوضع جدول زمني محدد للفصل التام بين المحبوسين احتياطياً والسجناء المحكوم عليهم، وبين السجناء الأحداث والسجناء البالغين، وبين المهاجرين المحتجزين والسجناء المحكوم عليهم. ‬

[باء2]: (د) تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تنفيذ آلية الشكاوى تنفيذاً كاملاً في عام 2015، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات عن التنفيذ، بما في ذلك عن التدابير المتخذة لضمان استقلالية عمل الآلية والتقدم المحرز بشأن أ ية إصلاحات تشريعية جديدة.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٩