الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2070/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2070/2011

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول /أكتوبر 2014)

مقدم من: خوسيه أنتونيو كانادا مورا (يمثله المحامي خوسيه لويس مازون كوستا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 14 آذار/مارس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ القرار: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: استرداد ديون ضريبية

المسائل الموضوعية: الحرمان من العدالة

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

قرار اللجنة بشأن المقبولية *

1-1 صاحب البلاغ هو السيد خوسيه أنتونيو كانادا مورا، وهو مواطن إسباني مولود في 2 تموز/يولي ه 1935، ويدعي أنه ضحية لانتهاك إسبانيا للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويمثله محام.

1-2 في 5 تموز/يولي ه 2011، بيّن المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يتصرف نيابة عن اللجنة، أنه لا حاجة لملاحظات الدولة الطرف لتأكيد مقبولية هذا البلاغ.

بيان الوقائع

2 -1 كان صاحب البلاغ يعمل منتجاً للنبيذ. وقد أجرت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية تحقيقا ً بشأن دخل صاحب البلاغ خلال الفترات الضريبية بين عامي 1992 و1996 . وخلصت في 27 تموز/يولي ه 1998 إلى أنه مدين بمبلغ 667 810 55 بيزيتا، بما في ذلك الفوائد، مقابل ضريبة القيمة المضافة والدخل الذي لم يفصح عنه ف ي الإقرارات الضريبية والمدفوعات عن تلك الفترات الضريبية. كما فرضت عليه مصلحة الضرائب غرامة بمبلغ 814 243 24 بيزيتا. وأيدت المحكم ة الاقتصادية الإدارية الإقليمية تلك التدابير في وقت لاحق، كما أيدتها في مرحلة الاستئناف المحكم ة الاقتصادية الإدارية المركزية في 25 نيسان/ أبريل 20 1 1.

2 -2 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى لمحكمة العليا الإقليمية للطعن في قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية الصادر في 25 نيسان/ أبريل 2001. وادّعى في جملة أمور أخرى أن ديون عام ي 1992 و1993 انتهت وفقا ً لقانون التقادم. وذكر صاحب البلاغ أنه اعترض أثناء الدعوى على الأدلة المستندية الرئيس ية المقدمة من مصلحة الض رائب، لأنها كانت نسخا ً مصورة غير موثقة ولم تحترم الشروط القانونية. وفي 31 أيار/مايو 2003، قبلت المحكمة العليا الإقليمية طلبه وأمرت باستبعاد الوثائق التي قدمتها مصلحة الضرائب في ألباسيتي في 21 كانون الثاني/يناير 2003 من ملف القضية. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2004، رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ وأيدت قرار المحكم ة الاقتصادية الإدارية المركزية.

2-3 وفي 15 تشرين الأول/أك توبر 2004، طلب صاحب البلاغ من المحكمة العليا الإقليمية الإذن بتقديم طلب استئناف لنقض الحكم. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 رفضت المحكمة الطلب لأن المبلغ المتنازع عليه لكل فترة من الفترات الضريبية لا يتجاوز 25 مليون بيزيتا (أي حوالي 253 150 يورو)، وهو الشرط القانوني للاستئناف أمام المحكمة العليا. وجاء في نص القرار أ نه يمكن الطعن في القرار عن طريق تقديم شكوى إلى المحكمة ا لعليا الإسبانية في غضون عشرة أيام.

2-4 وفي 10 تشرين الثاني/ن وفمبر 2004، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة العليا الإقليمية لاستئناف قرارها الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وادّعى أن حقه في محاكمة عادلة، وفق ما تنص عليه المادة 24 من دستور الدولة الطرف، قد انتهك لأن قرار المحكمة استند في جملة أمور على وقائع لم تقدم مصلحة الضرائب دليلا ً عليها.

2 -5 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، رفع صاحب البلاغ دعوى أمام المحكمة العليا يعترض فيها على قرار المحكمة العليا الإقليمية الصادر في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004. واحتج بجملة أمور منها أن السلطات قد فرضت تسوية واحدة للديون الضريبية بمبلغ 667 810 55 بيزيتا، دون التمييز بين الفترات الضريبة أو السنوات؛ ولذا ينبغي أن يؤخذ المبلغ الإجمالي بعين الاعتبار عند تحديد ما إذا كان طلب الطعن بالنقض الذي قدمه يفي بمقتضيات القانون.

2-6 وفي 7 شباط/فبراير 2005، رفضت المحكمة العليا الإقلي مية الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ في قرارها، وأشارت إلى أنه لم يقدم حججا ً مقنعة لإلغاء القرار الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ولكنه أبدى اعتراضه على القرار فقط.

2-7 وفي 14 آذار/مارس 2005، قدم صاحب الب لاغ طلبا ً إلى المحكمة الدستورية للحصول على الحماية المؤقتة من القرارات الإدارية والقضا ئية السابقة، وادعى وقوع انتهاك للمادة 24 من دستور الدولة الطرف (الحق في الحماية القانونية الفعالة).

2-8 وفي 1 نيسان/أبريل 2005، رفضت المحكمة العليا الدعوى ا لتي رفعها صاحب البلاغ وأيدت قرار المحكمة العليا الإقليمية. وأشارت المحكمة العليا إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 86 من القانون رقم 29/1998 بشأن ولاية المراجعة القضائي ة لا ت جيز الطعن بالنقض في قضايا لا يزيد المبلغ محل النزاع فيها عن 25 مليون بيزيتا، وأن المبلغ المطلوب لاستيفاء الشرط ينبغي أن يحسب لكل تسوية ضريبية على حدة (فصليا ً ، بالنسبة لضريبة القيمة المضافة)، وأن المبالغ المتنا زع عليها في حالة صاحب البلاغ لا تتجاوز هذا المبلغ المطلوب.

2- 9 ويدعي صاحب البلاغ أنه قدم في 25 نيسان/أبريل 2005 طلبا ً ثانيا ً إلى المحكمة الدستورية من أجل الح صول على الحماية المؤقتة. وتبيّن نسخة من الطلب قدمها صاحب البلاغ، إ شارته إلى القرارات الإدارية والقضائية الرئيسية التي اعترض عليها أمام المحكمة الدستورية ، وأخطر المحكمة بقرار المحكمة العليا الإقليمية الصادر في 1 نيسان/أبريل 2005، وأعلن صراحة أنه "أعاد التأكيد على طلب الحماية المؤقتة الذي أودعه في 14 آذار/مارس 2005 " .

2 -10 و أحاطت المحكمة الدستورية علما ً ، في قرار ها المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 2006، بالطلبين اللذين قدمهما صاحب البلاغ في 14 آذار/مارس و25 نيسان/أبريل 2005، وأعلنت عدم مقبولية طلب الحصول على الحماية المؤقتة بسبب عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية الأخرى بموجب الفقرة 1( أ) من المادة 44 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية . وأشارت المحكمة إلى سو ابقها القضائية و ذكرت أن الحفاظ على الطابع الفرعي ل طلب الحماية المؤقتة في نظامها القانوني يستوجب أن يلبي الطلب شروط المقبولية حين تقديمه إلى المحكمة. و في حالة صاحب البلاغ، كانت شكواه لا تزال أمام المحكمة العليا عندما قدم طلبه .

2 -11 وفي 22 أيار/مايو 2007، قدم صاحب البلاغ شكوى ضد الدولة الطرف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. و في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رأت المحكمة، في جلسة بقاض واحد، أنه لا يمكن قبول الشكوى لأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد بحسب الفقرة 1 من المادة 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وبحسب قرار المحكمة، لم يتمكن صاحب البلاغ من تقديم طلب الحماية المؤقتة وفقا ً للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف. و في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010، طلب صاحب البلاغ من المحكمة أن تراجع قرارها وحاجج بأن الأسباب التي ساقتها المحكمة لا تنطبق على طلبه المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2005، الذي كان طلبا ً مستقلا ً للحماية المؤقتة قدمه إلى المحكمة الدستورية حسب القانون. وأبلغته المحكمة، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010 بأن قرارها نهائي.

الشكوى

3 -1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 1 م ن المادة 14، ويحتج بأن القرارات القضائية التي أصدرتها محاكم الدولة الطرف تعسفية ولم تس تند إلى وقائع وأدلة. إذ استبعدت المحكمة العليا الإقليمية من ملف القضية، في 31 أيار/مايو 2003، الدليل الوحيد ذي الصلة الذي قدمته مصلحة الضرائب ضده. واستنادا ً إلى ذلك ، ينبغي فهم أن قرارات السلطات القضائية استندت إلى أدلة سبق وأن أعلنت المحكمة ذاتها عدم مقبوليتها.

3-2 ويرى صاحب البلاغ أن رفض المحكمة العليا الإقل يمية طلبه الإذن بتقديم استئناف لنقض الحكم، والذي أيدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في 1 نيسان/أبريل 2005، هو قرار تعسفي ويصل إلى الحرمان من العدالة.

3-3 ويرى صاحب البلاغ أن قرار المحكمة الد ستورية القاضي بعدم مقبولية طلبه الحصول على الحماية المؤقتة يشكل أيضا ً حرمانا ً من العدالة. ويؤكد أمام اللجنة أنه كان من الواجب على المحكمة النظر في الطلب الذي قدمه في 25 نيسان/أبريل 2005، باعتباره الطلب الثاني للحصول على الحماية المؤقتة. وذكر أيضا ً أن هذا الطلب يوسع الطلب الأصلي المقدم في 14 آذار/مارس 2005.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

4 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-2 وتشير اللجنة إلى أن إسبانيا أدخلت، عندما صدقت على البروتوكول الاختياري، تحفظا ً يستثني اختصاص اللجنة في القضايا التي جرى أو يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. كما تذكّر اللجنة باجتهادها القانوني المتعلق بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ومفاده أنه حين تبني المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار عدم مقبولية على أسباب إجرائية، وعلى أسباب ناشئة عن النظر في جوهر القضية، فينبغي أن تعتبر المسألة وكأنها قد بحثت بالمعنى المقصود في التحفظات المتعلقة بالفقرة 2 ( أ ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبالنسبة لهذا البلاغ، تلاحظ اللجنة أن محكمة مشكلة من قاض واحد أعلنت أن طلب مقدم البلاغ غير مقبول لأسباب إجرائية على أساس أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. ووفقا ً لذلك، ترى اللجنة أنه لا شيء يمنعها من النظر في هذا البلاغ، وفقا ً للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4 -3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ، بموجب الفقرة 1 من المادة 14، أن القرارات الإدارية والق ضائية الصادرة بحقه لم تستند إلى أدلة كافية، لأن المحكمة العليا الإقليمية أعلنت عدم مقبولية الدليل الوحيد المهم الذي قدمته مصلحة الضرائب؛ وأشار إلى أن رفض طلب الإذن له بتقديم استئناف لنقض الحكم يشكل حرمانا ً من العدالة. وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تشير إلى تقييم الوقائع والأدلة وإلى تطبيق محاكم الدولة الطرف للقانون الداخلي. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة ( ) . وقد درست اللجنة المواد المقدمة من قبل صاحب البلاغ، بما في ذلك قرارات المحكمة العليا الإقليمية والمحكمة العليا الإسبانية الصادرة في 28 أيلول/سبتمبر و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 و1 نيسان/أبريل 2005، وترى أن تلك المواد لا تظهر أن الإجراءات ضد صاحب البلاغ كانت معيبة. كما تحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2006 يشكل حرمانا ً من العدالة لأنه كان ينبغي أن تنظر المحكمة إلى طلبه المقدم في 25 نيسان/أبريل 2005 كطلب ثان للحماية القانونية. ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة أن طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2005 لا يُستشف من صيغته أن هدفه هو تقديم طلب ثان للحصول على الحماية المؤقتة يختلف عن الطلب الذي قدمه في 14 آذار/مارس 2005. كما أنه لا يشرح الأسباب التي دفعته إلى تقديم الطلب الأول في 14 آذار/مارس 2005 عندما كانت شكواه لا تزال معروضة على المحكمة العليا. وعلاوة على ذلك ، لم يوضح ما إذا كان يجوز لمقدمي الطلبات، وفقاً للقانون الأساسي للمحكمة الدستورية، توسيع أو تعديل طلباتهم الأصلية، من أجل الامتثال لمعايير المقبولية . وبناء على ما سبق، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته، وتخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5 - وعليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف.