الأمم المتحدة

CCPR/C/115/D/2351/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23December 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2 351 /201 4

المقدَّم من : ‬ ر . ج . وآخرون (يمثله م ال محام ي هيلج نورونغ )‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الشخص المدعى أنه ضحية:

الدولة الطرف:

تاريخ تقديم البلاغ : 4 آذار / مارس ٢٠١4

الوثائق المرجعية : ‬

تاريخ اعتماد الآراء : 2 تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٥ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الموضوع: الإبعاد إلى باكستان

المسائل الإجرائية : مدى إثبات الادعاءات‬‬‬‬‬‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المسائل الموضوعية :

مواد العهد : المواد 6 و7 و18‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مواد البروتوكول الاختياري : المادة ٢ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المرفق

بشأن

البلاغ رقم 2 351 /201 4 *

المقدَّم من : ‬ ر . ج . وآخرون (يمثله م ال محام ي هيلج نورونغ )‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الشخص المدعى أنه ضحية:

الدولة الطرف:

تاريخ تقديم البلاغ : 4 آذار / مارس ٢٠١4

وق د فرغت من النظر في البلاغ رقم 2 351 /201 4 الذي قُدم إليها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ‬ ‬ ‬ ‬

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية ‬ ‬ ‬

1-1 قدم هذا البلاغ ر . ج . وابنها البالغ، إ . ج، المولودان في عامي 1966 و1994، على التوالي . ويقدمان الشكوى بالأصالة عن نفسهما وبالنيابة عن ابنتي ر . ج . القاصرتين . وهم مواطنون باكستانيون من الأقلية المسيحية . ويدعي أصحاب البلاغ أن الدانمرك سترتكب انتهاك اً ل حقوقهم المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 18 من العهد في حال إبعادهم إلى باكستان، لأنهم يخشون التعرض لأخطار تهدد حياتهم . ويمثل أصحاب البلاغ محامٍ . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدانمرك في 23 آذار/ مارس 1976 .

1-2 و سُجّل البلاغ في 5 آذار/مارس 201 4 . وطلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن إبعاد أصحاب البلاغ إلى باكستان أثناء نظر اللجنة في قضيتهم . وفي 10 آذار/مارس 201 4 ، علَّق مجلس طعون اللاجئين الدانمركي موعد مغادرة أصحاب البلاغ للبلد حتى إشعار آخر، بناءً على طلب اللجنة . وفي 5 أيلول/سبتمبر 2014، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة فيما يتعلق بأصحاب البلاغ، بحجة أنه م لم يثبتوا وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية وأن البلاغ لم يُدعم بما يكفي من الأدلة . وفي 24 تشرين الثاني / نوفمبر 201 4 ، رفضت اللجنة طلب الدولة الطرف المتعلق برفع التدابير المؤقتة ( ) . ويقيم أصحاب البلاغ حالي اً في الدانمرك .

2-1 يدعي أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا لل مضايقة في باكستان بسبب عقيدتهم المسيحي ة . ويدع و ن أن إ . ج . قد اتهم في 25 أيار/مايو 2012 بدعوة المسلمين إلى المسيحية وأن زملاء مسلمين أكبر منه قد ضربوه في المدرسة . وفي يوم الأحد التالي، 27 أيار/مايو 2012، تعرضت الأسرة بأكملها لهجوم من أربعة شبان، كان اثنان منهم من بين زملاء إ . ج . الأكبر الذين هاجموه في المدرسة، بينما كان الاثنان الآخران أكبر منهما بقليل، وقد هاجموا الأسرة وهي في طريق عودتها من الكنيسة إلى المنزل . و كانت إحدى أختي إ . ج . القاصرتين ت نزف نتيجة ال ضرب . وهدَّد هؤلاء الرجال إ . ج . بالقتل وباختطاف أختيه . وفي وقت لاحق من الليلة نفسها أ ُ ضرمت ال نار في منزل أصحاب البلاغ . فهربت الأسرة على الفور من المنزل وذهبت عند ابن عم الأم في كراتشي، ال ذ ي ساعده ا على مغادرة البلد في 18 حزيران/يونيه 2012 نحو الدانمرك .

2-2 و لم ي قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى الشرطة في باكستان لعدم ثقتهم في السلطات وخوف هم من الانتقام . ويدَّعون أيض اً أنه م لم يتعرضوا للمضايقة بسبب معتقداتهم الدينية قبل هذه الأحداث لكن التقارير العامة ال تي تشير إلى وقوع هجمات أخرى في جميع أنحاء البلد تدل على أن المسلمين المتشددين لن يخجلوا من قتل غير المسلمين المستهدفين . وفي هذا الصدد، يدعي أصحاب البلاغ أن سبب المخاطر المذكورة هو معتقداتهم الدينية، وأنه م إذا أُعيدوا إلى باكستان، س يضطرون إلى إخفاء معتقداتهم وسيُمنعون من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية .

2-3 و قد دخل أصحاب البلاغ إلى الدانمرك في 9 تموز/يوليه 2012 دون أي وثائق سفر صالحة .والتمسوا اللجوء، لكن طلبهم ل لحصول على تصريح ال إقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب قوبل بالرفض من جانب دائرة الهجرة الدانمركية في 22 آذار/مارس 2013 . وفي 13 حزيران/يونيه 2013، أيد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي (المجلس) رفض دائرة الهجرة الدانمركية منح اللجوء ل أصحاب البلاغ ( ) . وذكر أصحاب البلاغ ك أسباب للجوء ال خوف من أن يقتلهم الشبان المسلم و ن الذين هد َّ دوا إ . ج . وأسرته ، في حال عودتهم إلى باكستان . كما أعربوا عن خوفهم من أن تتعرض البنتان القاصرتان للاعتداء والاغتصاب . وفي رسالة مؤرخة 12 آب/أغسطس 2013، طلب محا مي أصحاب البلاغ إلى المجلس إعادة فتح إجراءات اللجوء المتعلقة بأصحاب البلاغ . و في 12 شباط/فبراير 2014، استُدعي أصحاب البلاغ إلى مركز الشرطة حيث قرر وا ال موافقة خطي اً على عودة طوعية كي لا يُحتجزوا في سجن إليبايك قبل عملية إبعادهم ، ال ت ي كان من الم زمع إجراؤها في 5 آذار/مارس 2014، على رحلة جوية تقلع في الساعة 19/10 ( ) . و في 3 آذار/مارس 2014، قرر المجلس أنه لم يجد أي أساس لإعادة فتح إجراءات اللجوء، ولا أي أسباب ل تمديد المهلة المحددة لمغادرة أصحاب البلاغ، نظر اً لعدم تقديم أي معلومات أو آراء موضوعية جديدة غير المعلومات المقدمة في جلسة الاستماع الأولى التي عقدها المجلس . وأكد المجلس من جديد قرار ه السلبي المؤرخ في 13 حزيران/يونيه 2013 .

2-4 وقد أشار المجلس في قراره المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 إلى أن أصحاب البلاغ وأسر تهم ل يسوا أعضاء ً في أي جمعيات أو منظمات سياسية أو دينية، ولا يمارسون أي نشاط سياسي بأي شكل آخر . و لم يكن ل ديهم أي نزاعات مع السلطات الباكستانية . ولم يجد المجلس أي أساس لرفض بيان ابن صاحب ة البلاغ، إ . ج . ، الذي يفيد فيه بأن فتيان اً أكبر منه في نفس المدرسة واجهوه وضربوه ، أو ل رفض بيان أصحاب البلاغ الذي مفاده أن اثن ي ن من التلاميذ الأكبر و رجلين آخر ي ن أكبر منهما بقليل ، استهدفوا الأسرة عند مغادرتها الكنيسة يوم الأحد التالي ، وضربوا ر . ج . وإ . ج . ودفعوا ابنتي ر . ج .. ومع ذلك، أفاد المجلس بأن بيان ر . ج . بشأن إضرام النار يبدو غامض اً ومفتعل اً لغرض اللجوء . وراعى المجلس أنه كان من الصعب على ر . ج . أن تحدد بدقة واتساق متى وكيف اكتشفت أن إحدى غرف المنزل كانت تحترق، لكن لا يمكن ه اعتبار أن هناك ما يثبت إضرام النار في منزل صاحبة الشكوى في 27 أيار/مايو 2012 ( ) . ولاحظ المجلس أيض اً أن أصحاب البلاغ لم يبلغوا السلطات بالحادثتين اللتين وقعتا في ال مدرسة وخارج الكنيسة . وخلص إلى أن الحادثتين المنفصلتين اللتين أشار إليه م ا أصحاب البلاغ تتعلق بخلافات بين ابن صاحبة البلاغ وبعض زملائه في الدراسة ولا يمكن أن تشكل أساس اً لمنح أصحاب البلاغ مركز ال حماية بموجب المادة 7 من قانون الأجانب . ورأى المجلس أن ال مسألة هي نزاع يندرج في إطار ال قانون ال خاص ولا يتسم بأي حدة أو صفة من شأنها أن تبرر منح اللجوء بموجب المادة 7 (1) أو 7 (2) من قانون الأجانب على أساس خطر التعرض لل اضطهاد أو سوء المعاملة في حال إعادة أصحاب البلاغ إلى باكستان . ولذلك، أيد المجلس قرار دائرة الهجرة الدانمركية المؤرخ 22 آذار/مارس 2013 .

2-5 ويفيد أصحاب البلاغ أيض اً بأن ج . ، وهو ابن آخر من أبناء ر . ج . ، قد تزوج في نيسان/أبريل 2012 بامرأة مسلمة اعتنق ت المسيحية في ما بعد . وقطعت أسرة أصحاب البلاغ علاقاتها مع ج . في عام 2011 بسبب انزعاجها منه لأنه سيكون على علاقة بامرأة غير مسيحية . ويدعي أصحاب البلاغ أن ج . تعرض لإطلاق الرصاص عدة مرات في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2011 بسبب تلك العلاقة . ونتيجة ذلك، غادر باكستان مع تلك المرأة في تاريخ غير معلوم، بعد الزواج بها . وفي 24 حزيران/يونيه 2013، م ُ نح الزوج ان اللجوء في الدانمرك بموجب المادة (1) من قانون الأجانب الدانمركي بسبب ما تعرضا له من مضايقات من أسرة ال زوجة و من السكان المحليين في إسلام أباد حيث كانا يقيمان بعد ما اعتنقت الزوجة ال مسيحية ( ) . و خلال المداولات بشأن طلب الزوجين للجوء، قب ِ ل المجلس افتراض أن والد زوجة ج . هو من كان على الأرجح وراء الهجمات ب سلاح ناري التي وقعت في عام 2011 .

2-6 وفقط بعدما مُنح ج . وزوجته تصريح ال إقامة ، تصالح معهما أصحاب البلاغ في الدانمرك، وج ُ مع شمل الأسرة بأكملها من جديد . ومكنت المصالحة محامي أصحاب البلاغ و محامي ج . و زوجته، وسلطات اللجوء، من مقارنة المعلومات المتعلقة بالقضيتين . وي فيد أصحاب البلاغ بأن هناك احتمال اً كبير اً ب أن تؤثر حالة ج . وزوجته ت أث ي ر اً سلبي اً في وضعهم في حال إعادتهم إلى باكستان لأن أصحاب البلاغ، بم ن في هم الابنتان الصغيرتان ، سيكونون عرضة لمزيد من المضايقة والتهديد والعنف وحتى الاغتصاب . ويدعي أصحاب البلاغ أيض اً أن المضايقة التي عانوا منها في أيار/ مايو 2012 كانت متصلة بالا ضطهاد الذي تعرض له ج . وزوجته في عام 2011 نتيجة علاقتهما وزواجهما في نيسان/أبريل 2012 ، قبل الهجوم الذي تعرضت له أسرة صاحبة البلاغ بشهر واحد فقط .

2-7 وفي 12 آب/أغسطس 2013، طلب أصحاب البلاغ إلى ال مجلس أن ي عيد النظر في قراره الذي ي رفض التماسهم للجوء . وفي طلبه م سرد وا للمرة الأولى قصة ج . وزوجته، وادع وا أنه لا يمكن استبعاد أن يكون زواج ج . سبب اً في الهجمات التي تعرض وا لها . ويحتج أصحاب البلاغ أيض اً بأن تعرض ج . للاضطهاد قبل مغادرته باكستان ي دل على أن هناك خطر اً حقيقي اً ب أن يتعرضو ا للاضطهاد إذا أعيد وا إلى باكستان .

2-8 وأعرب المجلس في قراره المؤرخ 3 آذار/مارس 2014 عن استغرابه من أن أصحاب البلاغ لم يقرروا ال إ شارة إلى حالة ج . وزوجته في طلب إعادة النظر في إجراءات اللجوء إلا بعد ما رفضت هيئتان طلبهم، و بعد ما مُنح ج . وزوجته تصريح ال إقامة . وأشار المجلس كذلك إلى أن ج . لم يكن على أي علاقة بأصحاب البلاغ منذ عام 2011 وأن أسرة زوج ته لم تز ر قط أصحاب البلاغ قبل مغادرتهم باكستان في حزيران/يونيه 2012 . وأخير اً، لاحظ المجلس أن الانتماء إلى المسيحية في باكستان لا يشكل في حد ذاته سبب اً كافي اً للحماية بموجب قانون الأجانب الدانمركي ؛ وأن أصحاب البلاغ ليس لديهم أي نزاعات مع السلطات الباكستانية؛ وأن الحالة العامة في باكستان ليس لها أي أثر على قراره . و وفق اً لقرار المجلس المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013، كان أصحاب البلاغ ملزمين بمغادرة البلد .

2-9 ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن المجلس لم يستدعهم إلى جلسة استماع جديدة وإنما ا كتفى باعتماد قرار خطي، وبذلك عجل باستخلاص استنتاج متسرع فيما يخص حسن نيتهم ومصداقي تهم . وي ؤكد أصحاب البلاغ أن المجلس أقر بأن الهجمات في مدرسة إ . ج . وقعت في 25 أيار/مايو 2012؛ و أن الهجوم على أصحاب البلاغ في طريق عودتهم من الكنيسة إلى المنزل وقع يوم الأحد 27 أيار/مايو 2012؛ وأن محاول ات إطلاق النار على الابن ج . في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، التي على أساسها قرر المجلس منح ج . وزوجته اللجوء، قد تكون من صنع والد الزوجة ، الذي يقيم في إنكلترا . وفي ضوء ما سبق، يدعي أصحاب البلاغ أنهم سيتعرضون لخطر أكبر عند عودتهم إلى باكستان لأن أسرة زوجة ج . قد تضايقهم بغية اكتشاف مكان إقامتها، لأن مكان إقامة ج . في الدانمرك ظل سري اً . ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن المعلومات الأساسية عن الحالة في باكستان فيما ي خص المسيحيين بصفة عامة، والمعتنقين للمسيحية بصفة خاصة، تؤكد الأساس الحقيقي ل مخاوف هم .

2-10 وي فيد أصحاب البلاغ ب أنهم استنفد و ا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في ظل عدم وجود أي مراجعة قضائية لقرار المجلس . وأوضحوا أيض اً أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

3 -1 يدعي أصحاب البلاغ أن الدانمرك ستنتهك حقوقهم المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 18 من العهد ب إعادتهم قسر اً إلى باكستان ، حيث سيتعرضون مرة أخرى لأخطار تهدد حياتهم بما أنهم مسيحي و ن وب ما أن لديهم علاقات أسرية مع ج . وزوجته، اللذين تعرضا لهجمات عنيفة في عام 2011 . كما يدعي أصحاب البلاغ أن خطر المضايقات التي س ي واجه ون ها عند عودتهم إلى باكستان أكبر من ذلك الذي واجهوه قبل مغادرة البلد .

3-2 وي دعي أصحاب البلاغ أيض اً أن الهجمات العنيفة التي عانوا منها في أيار/ مايو 2012 وحوادث إطلاق النار التي استهدفت ج . في أيار/مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر 2011 تدل على أنهم يواجه ون خطر اً حقيقي اً بفقدان حياتهم أو تعرضهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة في حال إبعاد ه م إلى باكستا ن ، الأمر الذي يشكل انتهاك اً ل لمادتين 6 (1) و7 من العهد . ويفيد أصحاب البلاغ بأن المعلومات الأساسية المتاحة بشأن حالة المسيحيين ولا سيما المعتنقين للمسيحية في باكستا ن تدعم مخاوف هم . ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أنه م إذا أعيد وا إلى باكستان، سيضطرون إلى إخفاء معتقدات هم الدينية، وسيُمنعون بالتالي من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، مما يشكل انتهاك اً للمادة 18 من العهد .

3-3 وأخير اً، يدعي أصحاب البلاغ أن خطر التعرض للمضايقة عند عودتهم إلى باكستان بات أكبر بسبب تدهور الحالة العامة في البلد، نتيجة ا لتعديلات التي أدخلت مؤخر اً على قوانين البلد المتعلقة بالتجديف .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 5 أيلول/ سبتمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية . و ترى الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يدعم وا بأدلة كافية احتمال تعرضه م لضرر لا يمكن جبره في حال إعادتهم إلى باكستان ، وترى للأسباب نفسها أن البلاغ غير مقبول لأنه لا يستند إلى أساس سليم بسبب عدم كفاية الأدلة التي تثبت الادعاءات .

4-2 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 6 من العهد، ت فيد الدولة الطرف بأن هذا الحكم يشمل حق الشخص في ألا يحرم من حياته بشكل تعسفي أو غير قانوني على أيدي الدولة أو موظفيها ، أو على أيدي أشخاص عاديين أو كيانات غير حكومية بصورة تنتهك ا لالتزام الإيجابي الواقع على عاتق ا لدول الأطراف بأن تعتمد تدابير لحماية حياة ال أشخاص ( ) .

4-3 وفيما يتعلق بالمادة 7 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي تفيد ب أن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو ترحيله من إقليمها متى كانت نتيجة ال إبعاد الحتمية والمتوقعة خطر التعرض فعلياً لضرر لا يمكن جبره ، على نحو ما ذُكر في المادة 7 من العهد، سواء أكان ذلك في البلد المقرر نقله إليه أم في أي بلد قد يُنقل إليه لاحقاً . وتذك ِّ ر الدولة الطرف ب أن الخطر يجب أن ي كون شخصي اً، و ب أن هناك عتبة عالية لتقديم أسباب موضوعية تسوّغ الاعتقاد بوجود خطر حقيقي أو ضرر لا يمكن جبره، حسب الآراء السابقة للجنة ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن التزاماتها بموجب المادتين 6 و7 من العهد تتجلى في الفقرة 7(2) من قانون الأجانب التي تنص على إصدار تصريح ال إقامة ل أي شخص أجنبي بناء على طلبه إذا كان معرّضاً لخطر عقوبة الإعدام أو إذا كان سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة في حال إعادته إلى بلده الأصلي .

4-4 وفيما يتعلق بالمادتين 6 و7 من العهد، ت رى الدولة الطرف أيض اً، للأسباب المبينة أدناه، أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا وجاهة ال دعوى لأغراض مقبولية البلاغ نظر اً لعدم إثبات وجود أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيكونون تحت خطر التعرض للحرمان من الحياة أو التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال إعادتهم إلى باكستان . و لذلك، ترى الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ غير مدع و م بأدلة كافية وينبغي إ ع لان عدم مقبوليته .

4-5 وفيما يتعلق بالمادة 18 من العهد، ت فيد الدولة الطرف ب أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا وجاهة ال دعوى لأغراض مقبولية البلاغ بموجب المادة 18 من العهد لأنه م لم يبينوا أن هناك أسباب اً موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن حقوقهم في هذا الصدد قد انتهكت . و بناء عليه، ترى الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول .

4-6 و في حال خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، تدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يقدموا أدلة كافية لإثبات أن إبعادهم إلى باكستان سيشكل انتهاك اً للمواد 6 و7 و18 من العهد . وتح ت ج الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ، في رسالتهم المؤرخ ة 4 آذار/ مارس 2014، لم يقدموا أي معلومات أو آراء أساسية جديدة بشأن ظروف هم سوى المعلومات والآراء التي اعتُمد عليها مسبق اً فيما ي خص طلب هم ل إعادة فتح إجراءات اللجوء، و ب أن المجلس قد نظر بالفعل في المعلومات والآراء نفسها في سياق قراره المؤرخ 3 آذار/مارس 2014 ( ) . وت فيد الدولة الطرف أيض اً ب أن أصحاب البلاغ يحاولون في واقع الأمر استخدام اللجنة ك هيئة للطعن كي يُعاد تقييم الوقائع المادية المتعلقة بالتماسهم للجوء . وت ؤكد الدولة الطرف أن على اللجنة أن تولي اهتماماً بالغاً ل استنتاجات ال مجلس فهو أقدر من اللجنة على تقييم الوقائع المتعلقة ب قضية أصحاب البلاغ .وهو هيئة جماعية ذات طابع شبه قضائي . و قد اتخذ المجلس قراراته على أساس إجراء أُتيحت خلاله الفرصة لأصحاب البلاغ كي يعرضوا آرا ء هم خطي اً وشفوي اً بمساعدة محام، كما أجر ى المجلس فحص اً وافي اً وشامل اً للأدلة المتعلقة ب القضية .

4-7 وت فيد الدولة الطرف بأن المعيار الذي يستند إليه المجلس ليرى ما إذا كانت شروط منح تصريح ال إقامة بموجب المادة 7 (1) من قانون الأجانب قد استوفيت أم لا هو معيار يمكن الإشارة له عموم اً بأنه شرط يقتضي أن يكون لدى ملتمس اللجوء المعني خوف قائم على أسباب وجيهة من التعرض بشكل محدد وفردي ل لاضطهاد ب درجة معينة من الشدة إذا ما أعيد إلى بلده الأصلي .

4-8 وفيما يتعلق بالمضايقات التي وصفها إ . ج . ، خلص المجلس في قراره المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 إلى أن فتيان اً أكبر من إ . ج . بقليل من مدرسته قد واجهوه وضربوه بالفعل يوم الجمعة 25 أيار/مايو 2012 ، بعد ما أجاب على أسئلة عن التقاليد المسيحية أثناء استراحة المدرسة في وقت سابق من ذلك اليوم . وتبيَّن للمجلس كذلك صحة أقوال أصحاب البلاغ التي مفادها أن تلميذين كبيرين من المدرسة ورجلين أكبر منهما بقليل قد استُهدفوهم بعد خروجهم من ال كنيسة يوم الأحد التالي 27 أيار/مايو 2012 وضربوا أصحاب البلاغ ودفع وا ابنتي ر . ج . القاصرتين . ومع ذلك، تشير الدولة الطرف إلى استنتاج المجلس أن أصحاب البلاغ لم يكن ل ديهم أي نزاعات مع السلطات الباكستانية، و أنهم لم يبلغوا السلطات بال حادث ت ين ، وأن الحوادث الم نفصلة المتعلقة ب خلاف إ . ج . مع بضعة من زملائه في الدراسة لا يمكن أن تفضي إلى منح أصحاب البلاغ مركز الحماية بموجب المادة 7 من قانون الأجانب أو بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بما أن ذلك الخلاف شخصي ول ا يتسم بأي حدة أو صفة من شأنها أن تبرر اللجوء .

4-9 و لم تَثبُت ل لمجلس صحة أقوال أصحاب البلاغ بشأن حادث إضرام النار في منزل الأسرة الذي يدعى أنه وقع بعد خروجهم من الكنيسة في 27 أيار/مايو 2012 . و خلص المجلس إلى أ ن أقوال ر . ج . بشأن الحريق بدت غامضة ومفتعلة لأغراض اللجوء، لا سيما و أ ن ر . ج . لم تستطع أن تشرح بشكل دقيق ومتسق المكان الذي كانت توجد في ه داخل منزلها عندما اكتشف ت أن إحدى ال غرف كانت تحترق، والوقت الذي حدث فيه الحريق، وال مكان الذي كان يوجد فيه أفراد الأسرة عندما بدأ الحر ي ق، وما إذا كانت قد شهدت إضرام النار وما إذا كانت تعرف هويات الجناة . وت شير الدولة الطرف إلى أن ر . ج . وإ . ج . مع اً قد استمعا إلى قراءة لأقوالهما خلال المقابلات التي أجرتها دائرة الهجرة الدانمركية في 16 آب/أغسطس 2012، و 29 كانون الثاني/يناير 2013 ، و11 شباط/فبراير 2013 ، وأن كليهما لم يواجه أي مشكلة في الت رجمة الشفوية ولم يقدم أي تعليقات على أوجه التضارب التي أشار إليها المجلس . ولذلك ، تستند الدولة الطرف كلي اً إ لى القرارات التي اتخذها المجلس في 13 حزيران/يونيه 2013، والتي مفادها أن بيان ر . ج . ال مفصل عن ظروف الحريق ، الذي يشكل جزء اً حاسم اً من الأسباب الكامنة وراء التماس أصحاب البلاغ للجوء، هو بيان بدا غير متسق وغير دقيق وبدا فيما يخص نطاق اً معينة متضارب اً بحيث لا يمكن استنتاج أن ال تفاصيل حقيقية .

4-10 وفيما يتعلق بطلب أصحاب البلاغ أن يعيد المجلس فتح إجراءات اللجوء، ت فيد الدولة الطرف ب أن أصحاب البلاغ أ شاروا إلى النزاع الذي واجهه ج . وزوجته . وأشار محامي أصحاب البلاغ إلى أن نزاع أصحاب البلاغ في بلدهم الأصلي في أيار/مايو 2012، و حفل زفاف ج . وزوجته في نيسان/أبريل 2012 قد حدثا في الوقت نفس ه تقريبا ً ، و بناء على ذلك لا يمكن استبعاد أن نزاع أصحاب البلاغ في باكستا ن متصل بنزاع ج . و زوجته مع أسرتها . ومثلما ذكرت الدولة الطرف، فقد أضاف المحامي أن هناك ، على الأقل في الوقت الحاضر، خطر اً كبير اً يتمثل في أن يتعرض أصحاب البلاغ للاعتداء على أيدي أفراد أسرة زوجة ج . في حال إعادتهم إلى باكستان . ويدعي أصحاب البلاغ في رسالتهم أنهم سيكونون عرضة للخطر أكثر من ذي قبل في حال عودتهم إلى باكستان بسب ب حصول ج . و زوجته على الحماية في الدانمرك نتيجة نزاع هما مع أسر ة الزوجة . و بشأن هذه النقطة، ت شير الدولة الطرف إلى أن المجلس خلص في قراره المؤرخ 3 آذار/مارس 2014 إلى أن ال ملاحظة المتعلقة بخوف أصحاب البلاغ من نزاعات مع أسرة زوجة ج . بسبب زواج ج . لم يكن من شأنها أن تفضي إلى تقييم مختلف للقضية . فقد رأى المجلس أن من المثير للانتباه أن أصحاب البلاغ لم ي حيلوا إلى ال نزاع مع أسرة زوجة ج . إلا بعد ما مُنح ج . وزوجته الإقامة بموجب الماد ة 7 (1) من قانون الأجانب . و لاحظ المجلس في تقييمه أن ج . لم يقم مع الأسرة منذ عام 2011، وأن الاتصال بينهم كان منعدم اً في الفترة اللاحقة . و لاحظ المجلس أيض اً أن أصحاب البلاغ، وفق اً للمعلومات المتاحة، لم يت لقوا قط أي اتصال من أسرة زوجة ج . التي لم تستهدفهم في أي وقت من الأوقات ، حتى بعد عقد القران في نيسان/أبريل 2012، عندما كان أصحاب البلاغ لا يزالون يعيشون في مدينته م الأصلية .

4 - 11 و لا ترى الدولة الطرف أي سبب للطعن في ال تقييم الذي أجراه المجلس . و لا يمكن اعتبار الحادث ة ال تي وقع ت يوم 25 أيار/ مايو 2012 والتي تعرض فيها إ . ج . لمواجهة مع زملائه في الدراسة ، والحادث ة ال تي وقع ت يوم 27 أيار/ مايو 2012 و ال ت ي اعتدى فيها أربعة شبان على أصحاب البلاغ وهم في طريق عودتهم من الكنيسة إلى المنزل على أنهما في الواقع حادثتان متصلتان ب أي شكل من الأشكال بالنزاعات التي أ دت إلى منح ج . وزوجته اللجوء أو أن أصحاب البلاغ، في حال إعادتهم إلى باكستان، س وف يتعرض ون فعل اً لخطر اعتداء أسر ة زوجة ج . عليهم بسبب زوا ج ج ..

4-12 وت تصور الدولة الطرف أن خوف أصحاب البلاغ من أسرة زوجة ج . لا يقوم إلا على افتراض، ل أن أصحاب البلاغ لم يكونوا على اتصال بأفراد أسرة الزوجة لا في وقت الزواج ولا قبل رحيلهم في حزيران/يونيه 2012، و ل أن أصحاب البلاغ لم ي قدم وا أي تفسير معقول يبرر عدم إشارتهم إلى خوفهم من اعتداء تلك الأسرة في حال إعادتهم إلى باكستان، إلا بعدما قرر المجلس منح ج . وزوجته اللجوء . وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة قد أوضحت عدة مرات أن محاكم الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية معينة، ما لم يثبت أن التقييم كان بائن التعسف أو وصل إلى حد إنكار العدالة . وترى الدولة الطرف أن المجلس غطى جميع المعلومات ذات الصلة في قراراته و أن تقديم البلاغ إلى اللجنة لم يكشف عن أي معلومات تثبت أن أصحاب البلاغ سيتعرضون لخطر الاضطهاد أو الاعتداء بعد عودته م إلى باكستان ، على نحو مناسب ل غرض منح اللجوء .

4-13 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ أنه م إذا عادوا إلى باكستان، لن يستطيعوا ممارسة شعائرهم ال دين ية بشكل علني ، وأنهم سيضطرون إلى إخفاء دينهم، تشير الدولة الطرف إلى ال حكم ال أولي ل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ( ) ، ال ذي يقتضي أن تتأكد السلطات المختصة في ضوء الظروف الشخصية للشخص المعني مما إذا كان ذلك الشخص يواجه حق اً، بسبب ممارسته لحرية الدين في بلده الأصلي، خطر التعرض ل لاضطهاد أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ال ذ ي ي برر اللجوء . وبناءً على ذلك، س ي كون لدى الشخص المعني أساس وجيه لخوفه من التعرض للاضطهاد أو لمعاملة ت برر اللجوء إذا كان من الممكن الاعتقاد بشكل معقول أنه عند عودته إلى بلده الأصلي س يمارس شعائر دينية من شأنها أن تعرضه حق اً لخطر ا لاضطهاد أو لمعاملة تبرر اللجوء . وفي مثل هذه الظروف، من المنطقي ألا تتوقع السلطات المختصة امتناع الشخص المعني عن تلك الممارسات الدينية . وفي هذا الصدد ، تلاحظ الدولة الطرف أن من غير الممكن أن يُطلب من أصحاب البلاغ إخفاء معتقداتهم الدينية أو إحاطتها بالسرية ل ت فادي المشاكل في بلدهم الأصلي نتيجة معتقداتهم الدينية، لكن لا ي زال من الضروري كي يُ منح أصحاب البلاغ اللجوء أن يكون لديهم خوف لأسباب وجيهة من التعرض للاضطهاد على أيدي سلطات أو أفراد عاديين في باكستان بسبب معتقداتهم الدينية . وخلص المجلس إلى أن الأمر ليس كذلك .

4-14 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن المعلومات الأساسية التي استند إليها ا لمجلس، بما في ها "معلومات البلد الأصلي" التي نشرتها وزارة الداخلية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية، تفيد بأن ما يقدر ب أربعة مل ايين مسيحي يعيشون في باكستان . ويبدو أيض اً من المعلومات الأساسية أن الطائفة المسيحية تتعرض للتمييز والاعتداء في باكستان ( ) .

4-15 ومع ذلك، تشير المعلومات الأساسية المتاحة لل مجلس إلى أن السلطات في باكستان لا ت فتح دعاوى قضائية ضد أشخاص لمجرد أنه م مسيحيون . و أحيان اً تَرفَع قضايا التجديف طوائفُ دينية محلية أو يرفعها أشخاص تدعمهم هذه الطوائف التي تكون في نزاع مع المسيحيين على المستوى المحلي، على الرغم من أن الدافع الحقيقي لهذه ال قضايا ليس دافع اً ديني اً دائم اً وإنما الرغبة في تحقيق مكاسب خاصة بطرق منها على سبيل المثال إجبار شخص على ترك ممتلكات . ووفق اً للأحكام التي تطبق في قضايا التجديف بموجب القانون الباكستاني، لا يفضي تقرير التحقيق الأول ي بشكل تلقائي إلى الإدانة والسجن ( ) .

4-16 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس ، في قراره المؤرخ 3 آذار/ مارس 2014 ، راعى بشكل صريح أهمية حالة ا لمسيحيين العامة في باكستان، ومن ثم خلص إلى أن كون أصحاب البلاغ مسيحيين لا يعني في حد ذاته أنه م استوفوا ال شروط اللازمة ل منح اللجوء في الدانمرك . وتستند الدولة الطرف إلى قرار ي المجلس المؤرخ ين 13 حزيران/يونيه 2013، و3 آذار/مارس 2014، وت ؤكد بالتالي عدم وجود أي أسس لإثبات أن إعادة أصحاب البلاغ إلى باكستان س يشكل انتهاك اً للمادة 18 من العهد .

4-17 وت فيد الدولة الطرف ب أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا وجاهة ال دعوى لأغراض مقبولية البلاغ بموجب المواد 6 و 7 و1 8 من العهد ( ) ، بما أن البلاغ غير مدعوم بما يكفي من الأدلة . وفي حال خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، تؤكد الحكومة أنه لم يثبت وجود أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن أصحاب البلاغ سيكون ون في خطر التعرض لل حرمان من الحياة أو التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال إعا دته م إلى باكستان . و لذلك، فإن عودتهم إلى باكستان لن تشكل انتهاك اً للمادة 6 أو 7 من العهد . وترى الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أن لديهم خوف اً لأسباب وجيهة من التعرض للاضطهاد على أيدي سلطات أو أفراد عاديين في باكستان بسبب معتقداتهم الدينية، ولذلك تؤكد أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أنهم قد حرموا من حقوقهم المنصوص عليها في المادة 18 من العهد .

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ، قدم محامي أصحاب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية . وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة، يحتج أصحاب البلاغ بأن حاجتهم إلى ا لحماية لم ت تغير منذ رسالتهم الأولى . و يؤ كدو ن من جديد أنه م إذا أعيد وا إلى باكستان س يكونون معرضين بشدة لخطر فقدان حيا تهم أو ال معاناة من ضرر جسيم، بما في ذلك اغتصاب ال فتاتين القاصرتين . كما يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لا تقدم أي سبب محدد لدعم ادعاء أن الخطر على حياة أصحاب البلاغ ليس حقيقيا ً .

5-2 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدم أصحاب البلاغ تعليقات إضافية . ويدعي أصحاب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت بإصدار قرار المجلس، ل أن قانون الأجانب لا ي نص على الاستئناف أمام المحاكم العادية . ويثير المحامي مسألتين متصلتين ب المحاكمة العادلة تتعلقان بسير عمل ال مجلس : الأولى هي أن المجلس المكون من خمسة أعضاء يضم موظف اً من وزارة العدل كعضو فيه ، مما يشكك في حياد ال مجلس ب ما أن وزارة العدل تشرف على سير عمل دائرة الهجرة الدانمركية ؛ و الثانية هي أن دائرة الهجرة والمجلس لا يشترطان أن يكون لدى ا لمترجمين الشفويين أي مستوى تعليمي معين . وعلاوة على ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن عدم وجود استمارة كتابي ة يمكنهم ملؤها في قضية اللجوء هذه يعني عدم إتاحة أي بيان مباشر بلغة ملتمس اللجوء؛ وكان من شأن استمارة كهذه أن تزيل أي مشاكل مزعومة فيما يتعلق بال مصداقي ة .

5-3 و يدعي أصحاب البلاغ أيض اً أن سبب افتراق ر . ج . ع ن ابنها ج . في باكستان كان هو قلقها على سلامتها وسلامة أطفالها بعدما تزوج ج . ب امرأة مسلمة . ولذلك لم تعلم الأم بحادثة إطلاق النار في قضية ج . إلا من بعيد . وفي الواقع، يسر محامي اً الأسرتين جمع شمل هما من جديد بعد جلسة الاستماع التي عقدها المجلس في 13 حزيران/يونيه 2013، ونتيجة ذلك اطلع أصحاب البلاغ على معلومات أكثر تفصيل اً بشأن ا لهجمات التي استهدفت ج . وزوجته . و يدعي محامي أصحاب البلاغ أيض اً أن المستوى العام للاضطهاد الديني في باكستان قد زاد منذ أن هرب أصحاب البلاغ من البلد وأن عدد اً كبير اً من المسيحيين قد تعرض للاختطاف والاغتصاب والقتل ( ) . ويشير أصحاب البلاغ أيض اً إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لأفراد الأقليات الدينية من باكستان التي أصدرتها مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لشؤون اللاجئين لأفراد الأقليات الدينية من باكستان، والتي تفيد بأن: "ال أقلية المسيحية في باكستان تتعرض للتمييز والمضايق ة بشكل متكرر ، كما تتعرض ل أعمال عنف ذات دوافع دينية على أيدي جماعات م تشددة وعناصر أصولية . وحسب الادعاءات، تستخدم منظمات متشددة وأفراد من بعض الطوائف المسلمة الأحكام الجنائية، لا سيما قوانين التجديف، ل تخويف ال مسيحيين ومضايق تهم " (الصفحات 25-26) . ولا يُعزى ارتفاع مستوى الاضطهاد الديني إلى ما يسمى بقوانين التجديف فحسب ، بل أيض اً إلى بسط الجماعة الإرهابية المسماة " الدولة الإسلامية " ل نفوذها في ب اكستان في الآونة الأخيرة .

5-4 ويرى أصحاب البلاغ أنهم أثبت وا وجاهة ال دعوى لأغراض مقبولية بلاغ هم بموجب المواد 6 و7 و18 من العهد . و يعترض أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أن المجلس أقدر على تقييم وقائع قضية أصحاب البلاغات، ويشيرون إلى ضعف نظام اللجوء الدانمركي نظر اً للأسباب المذكورة أعلاه ويحيلون بالأخص إلى الطريقة التي ربما قوض بها هذا الضعف تقييم مصداقية أصحاب البلاغ . و فيما يتعلق بالمصداقية، يشير المحامي إلى منشور مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لشؤون اللاجئين المعنون Beyond Proof: Credibility Assessment in EU Asylum Systems,(ما بعد الإثبات : تقييم المصداقية في إطار نظم اللجوء في الاتحاد الأوروبي) الذي يحث على توخي الحذر في تقييمات المصداقية نظر اً ل لاختلافات الجغرافية والثقافية . وبالإشارة إلى حجج الدولة الطرف التي مفادها أن أصحاب البلاغ لم يبلغوا السلطات بما حدث من أفعال المضايقة في المدرسة وفي الشوارع، يبين أصحاب البلاغ أن سبب عدم ذهابهم إلى الشرطة بعد تلك الحوادث هو أنه حسب تجربتهم، المدعومة ب المعلومات الأساسية العامة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في باكستان، عندما يتوجه مسيحي و ن إلى الشرطة من أجل تقديم شكاوى بشأن الاضطهاد الديني، لا تقدَّم إليهم أي مساعدة، وربما تسوء حالة المبلغين عن تلك ال مضايقات .

5-5 وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن رفض المجلس لل معلومات المتعلقة ب الحريق لا يرتكز إلا على أسس ضعيفة . وعلى الرغم من أن تاريخ ال حريق هو نفسه المشار إليه طوال الإجراءات، أي 27 أيار/مايو 2012، رأت الدولة الطرف أن هناك تناقض اً لأن إحدى المقابلات تشير إلى "المساء" بينما جاء في قرار المجلس أن "الضوء ما زال في الخارج، وأن الوقت كان حوالي الساعة 00/16" أو "كان وقت اً متأخر اً من اليوم" . ور . ج . التي أدل ت بالبيان الأخير هي سيدة كبيرة في السن نسبي اً وتعاني من صدمات نفسية بسبب ما عاشته من تجارب . وفضل اً عن ذلك، يعتبر عادة المساء في باكستان أنه الوقت الممتد ما بين الساعة 00/17 والساعة 00/21، وبالتالي من الممكن أن يستمر وجود الضوء في الخارج عندما يبدأ "ال مساء "، كما أن الف رق بين الساعة 00/16 والساعة 00/17 ليس كبيرا ً . ويؤكد محامي أصحاب البلاغ أن تفسيرات ر . ج . للمكان الذي كانت فيه عندما تنبَّهت إلى وجود الحريق ليست متناقضة؛ فكل تفسيراتها تتوافق مع حقيقة أنها كانت مع أسرتها في منزله م . وقد كان إ . ج . و إحدى شقيق تي ه نائمين، في حين كان الابن الآخر والابنة الأخرى مستيقظين . و كانت ر . ج . أول من تنبَّه إلى وجود الحريق، عندما كانت في المطبخ . و بعد ذلك، حصل ت ر . ج . على المساعدة من ابنه ا وابنته ا ال ل ذين كان ا مستيقظ ين ل إطفاء الحريق، وفي الوقت نفسه، استيقظ ابنه ا الآخر وابنته الأخرى وساعد اها على إخماد الحريق . وبدا للأم أن الحريق شب بإلقاء شيء من النافذة إلى المنزل ، و كان هناك افتراض واضح بأن من نفَّذ هذا الهجوم هم الأشخاص نفسهم الذين ضايق وا ال أسرة في وقت سابق من يوم الأحد نفسه ، لأن الأسرة ليس لديها أعداء آخرون .

5-6 وفي الختام، يؤكد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، من خلال دعمها ل قرار رفض طلب اللجوء، تضعهم في خطر كبير يتمثل في التعرض للحرمان من الحياة أو للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المهينة، وأن إبعادهم إلى باكستان سيشكل بالتالي انتهاك اً للمواد 6 و7 و18 من العهد .

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

6- في 7 تموز/يوليه 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية، كرر ت فيه ا ادعاءات ها الرئيسية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية التي قدمتها في 5 أيلول/ سبتمبر 2014، وأفادت ب أن ملاحظات أصحاب البلاغ الم قدمة في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ل ا ت ث ي ر أي تعليقات إضافية من جانب ا لدولة الطرف . ولذلك ت ؤكد الدولة الطرف، مثلما أوضحت في ملاحظاتها المؤرخة 5 أيلول/ سبتمبر 2014، أن البلاغ غير مدعوم بالأدلة الكافية وينبغي اعتباره غير مقبول .و في حال خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، تدفع الدولة الطرف أيض اً بأن إعادة أصحاب البلاغ إلى باكستان لن يشكل انتهاك اً لأحكام العهد .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب أن تبت اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

7 -2 وتلاحظ اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 5 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أصحاب البلاغ قد استنفد وا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة على النحو الذي تقتضيه الفقرة (2)(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

7 -3 وتلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 6 و7 التي مفادها أنهم إذا أ ُ عيد وا إلى باكستان، ستكون حياتهم في خطر، وسيكونون عرضة ل ضرر جسيم، بما في ذلك اغتصاب ال فتاتين القاصرتين ، وسيضطرون إلى إخفاء معتقداتهم الدينية مما يشكل انتهاك اً للمادة 18 . ومع ذلك، تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف القائلة إن ادعاءات أصحاب البلاغ المتعلقة بالم واد 6 و7 و18 من العهد ينبغي اعتبارها غير مقبولة لأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا وجاهة ال دعوى لأغراض مقبولية البلاغ بما أنه لم يثبت وجود أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيكونون تحت خطر التعرض للحرمان من الحياة ، وأنهم سيتعرضون لل اضطهاد وسوء المعاملة نتيجة معتقداتهم الدينية، وأنهم سيُحرمون من الحق في ممارسة شعائرهم الدينية علن اً في حال إعاد ته م إلى باكستان . و ت شير اللجنة أيض اً إلى حجة الدولة الطرف القائلة إن أصحاب البلاغ حاول وا استخدام اللجنة كهيئة للطعن كي يُعاد تقييم الوقائع والظروف المتعلقة بطلب اللجوء الذي فصل ت فيه السلطات الوطنية .

7-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو إخراجه بطريقة أخرى من إقليمها إذا وُجدت أسباب موضوعي ة تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي بوقوع ضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وأ وضحت اللجنة أيضاً أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأن هناك عتبة عالية لتقديم أسباب موضوعية تثبت وجود خطر حقيقي متمثل في ال تعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وأثناء إجراء هذا التقييم، يجب مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتذكِّر اللجنة أيض اً ب آرائها السابقة ومؤداها أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، ما لم يتضح أن ذلك التقييم كان بائن التعسف أو وصل إلى حد إنكار العدالة ( ) ، وأن هيئات الدول الأطراف في العهد هي المعنية عموماً ب مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة لتبيُّن ما إذا كان هذا الخطر موجود اً بالفعل ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا لل مضايقة في باكستان بسبب عقيدتهم المسيحي ة . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يشير ون إلى الهجوم الذي تعرض له إ . ج . في 25 أيار/مايو 2012 وإلى الهجوم الذي نفذه أربعة رجال ضد الأسرة بأكملها وهي في طريق عودتها من ال كنيسة إلى ال منزل يوم الأحد 27 أيار/مايو 2012 . كما يشير أصحاب البلاغ في ادعاءاتهم إلى ال هجوم ب إضرام النار على منزلهم في 27 أيار/ مايو 2012 وإلى محاول ات إطلاق النار على ج . في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2011 . وتلاحظ اللجنة كذلك خوف أصحاب البلاغ من أن يكونوا تحت خطر التعرض لتهديدات على حياتهم ولضرر جسيم، بما في ذلك اغتصاب ال فتاتين القاصرتين؛ وللاضطهاد وسوء المعاملة على أيدي السلطات أو أفراد عاديين في باكستان نتيجة معتقداتهم الدينية ؛ ولعوائق تمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، لأنهم سيضطرون إلى إخفاء دينهم، خلاف اً لما تنص عليه الم واد 6 و7 و18 من العهد، في حال إعادته م قسر اً إلى باكستان . ومع ذلك تشير اللجنة إلى استنتاجات المجلس التي تفيد بأن بيان ر . ج . بشأن ظروف الحريق ، الذي يشكل جزء اً حاسم اً من الأسباب الذي دفعت أصحاب البلاغ إلى التماس اللجوء، يبدو غير متسق وغير دقيق ، ومتضارب فيما يخص نقاط اً معينة بحيث لا يمكن إثبات صحة ال تفاصيل؛ وأن أصحاب البلاغ لم يش ي ر وا إلى ج . وخلاف زوجته مع أسرتها إلا بعدما مُنح الزوجان الإقامة بموجب المادة 7 (1) من قانون الأجانب؛ وأنهم لم يثبتوا أنهم سيتعرضون لخطر اعتداء أسرة الزوجة عليهم نتيجة زواج ج .. وتشير اللجنة أيض اً إلى حجة الدولة الطرف القائلة إن أصحاب البلاغ يدعون الخوف من التعرض للأذى على أيدي أفراد عاديين دون تدخل الدولة أو موظفيها، لكن لم يثبت أن السلطات الباكستانية ستكون عازفة أو عاجزة عن حماية أصحاب البلاغ من هذه المخاطر، بمراعاة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا شكوى إلى الشرطة في باكستان بعد الهجمات . وتلاحظ اللجنة أيض اً عدم وجود اعتراض على أنّ أصحاب البلاغ لم يضايقوا بسبب معتقداتهم الدينية قبل أحداث أيار/مايو 2012، لكن حجتهم هي أن خطر المضايقة سيكون أكبر في حال إبعادهم نظر اً ل لحالة المتدهورة التي يعيشها المسيحيون عموم اً في باكستان والتهديد المتزايد الذي تطرحه قوانين البلد المتعلقة ب التجديف .

7-6 وترى اللجنة أن المجلس أجرى فحص اً شامل اً و وافي اً للأدلة في هذه القضية، و أنه خلص إلى عدم وجود أي نزاع بين أصحاب البلاغ والسلطات الباكستانية، وإلى ارتباط الحوادث الم نفصلة بخلاف إ . ج . مع زملائه في الدراسة وهي حوادث لا يمكن أن ت فضي إلى منح أصحاب البلاغ مركز الحماية بموجب المادة 7 من قانون الأجانب، لأن النزاع لم يتسم بحدة أو بصفة من شأنها أن تبرر منح اللجوء . وعلى الرغم من طعن أصحاب البلاغ في ت شكيلة المجلس و في جودة الترجمات التحريرية و الترجمات الشفوية ل لبيانات المقدمة إليه، فإن ادعاءاتهم في هذا الصدد هي ادعاءات تتسم ب طابع عام ولا تثبت أن تقييم السلطات الدانمركية لطلبهم للجوء كان بائن التعسف أو وصل إلى حد إنكار العدالة .

7-7 وفيما يتعلق ب قرار المجلس المؤرخ 3 آذار/مارس 2014 الذي رفض فيه المجلس إعادة فتح إجراءات اللجوء، ت شير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف التي مفادها أن أصحاب البلاغ غيروا كثير اً في بياناتهم المقدمة إلى دائرة الهجرة الدانمركية والمجلس بشأن احتمال اعتداء أسرة زوجة ج . عليهم في حال عودتهم إلى باكستان، لكنه م لم يقدموا أي معلومات جديدة مناسبة ل غرض منح اللجوء تثبت أنهم س يواجهون خطر الاضطهاد أو الاعتداء عند عودته م إلى باكستا ن . وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لا يتفقون مع ما خلصت إليه سلطات الدولة الطرف من نتائج بشأن الوقائع، لكن المعلومات المعروضة على اللجنة لا تظهر أن تلك الاستنتاجات غير معقولة بشكل واضح .

7-8 وبناء عليه، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أدلة كافية تدعم ادعاءاتهم أن سلطات الدولة الطرف لم تق يِّ م على النحو الواجب الخطر ال ذ ي سيُواجهونه في حال عودته م إلى باكستان . كما ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تكشف عن وجود ظاهر لخطر شخصي على حياة أصحاب البلاغ أو خطر تعرضهم ل لتعذيب أو سوء المعاملة أو ل ع و ائق تمنعهم من ممارسة شعائرهم ال دين ية بحرية بعد عودتهم إلى باكستان . ولذلك ترى اللجنة أن ادعاءات أن الدولة الطرف ستنتهك التزاماتها المنصوص عليها في الم ادة 6 أو 7 أو 18 من العهد بترحيل أصحاب البلاغ إلى باكستان هي ادعاءات غير مدعومة بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية، و ت خلص اللجنة إلى أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

8- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إ بلاغ الدولة الطرف وأصحاب البلاغ بهذا القرار .