الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2111/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2111/2011

آ راء اعتمدتها اللجنة في دور تها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 201 4)

المقدم من : شارميلا تريباتي (يمثلهما محامٍ من منظمة مناهضة الإفلات من العقاب - TRIAL)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحبة البلاغ وغيانيندرا تريباتي (زوجها) وس. ت . (ابنتهما القاصر)

الدولة الطرف : نيبال

تاريخ تقديم البلاغ : 28 أيلول/سبتمبر 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع : الاختفاء القسري

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ و حق الفرد في الحرية وفي أمنه الشخصي؛ والحق في معاملة إنسانية تحفظ الكرامة؛ والاعتراف بالشخصية القانونية؛ وحرية تكوين جمعيات؛ وحق كل طفل في الاستفادة من تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً؛ والحق في سبيل انتصاف فعال.

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد : المواد 6 (الفقرة 1) و7 و9 (الفقرات من 1 إلى 4) و10 (الفقرة 1) و16 و22 و24 (الفقرة 1) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3)

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 3 و الفقرة 2 (ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 112 )

بشأن

البلاغ رقم 2111 / 2011 *

المقدم من : شارميلا تريباتي (يمثلهما محامٍ من منظمة مناهضة الإفلات من العقاب - TRIAL)

الشخ ص المدعي أنه ضحي ة : صاحبة البلاغ وغيانيندرا تريباتي ( زوجها ) وس. ت . ( ابنتهما القاصر )

الدولة الطرف : نيبال

تاريخ تقديم البلاغ : 28 أيلول/سبتمبر 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2111 / 2011 ، المقدم إ ليها مـن ش ا رميلا تريباتي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاح ت ها لها ص ا حب ة البلاغ والدولة الطرف ،

تعتمد ما يلي:

ال آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي شارميلا تريباتي التي قدّمت البلاغ باسمها ونيابة عن زوجها غيانيندرا تريباتي وابنتهما القاصر س. ت. وهم مواطنون نيباليون، ولدوا في 1 كانون الثاني/ يناير 1969 ، و8 حزيران/يونيه 1969 ، و21 كانون الثاني/يناير 2002 ، على التوالي. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق زوجها السيد تريباتي بموجب المواد 6 و7 و9 (الفقرات من 1 إلى 4) و 10 (الفقرة 1) و16 و22 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) والمادة 24، الفقرة 1 من العهد؛ وحقوق ابنتها القاصر بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد. ويمثل صاحبة البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 أعلنت سلطات الدولة الطرف حالة طوارئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 نتيجة للنزاع المسلح الدائر في البلد. وسمح قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية والمخلّة بالنظام (2001) بأن يلقي أعوان الدولة القبض على أفراد لمجرد الاشتباه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية . وقد عُلقت مختلف حقوق الإنسان والحريات التي يكفلها الدستور. وفي ظل هذا الوضع ، ارتكب كلا الطرفين، بمن فيهما الشرطة والجيش النيبالي الملكي، فظائع وأصبح الاخت فاء القسري ظاهرة واسعة الانتشار ( ) . وعلاوة على ذلك، في آب/أغسطس 2003، احتجز الجيش تعسفاً العديد من أعضاء اتحاد الطلبة الوطني المستقل (الثوري) لعموم نيبال ، وهو الفرع الطلابي للحزب الشيوعي الماوي النيبالي. وخلال تلك الفترة، أصبحت ثكنات مهاراجغونج التابعة للجيش في كاتماندو، التي كانت مقراً ل كتيبتي بهيرابنات ويودها بهيراب، معروفة كمكان يحتجز فيه كل الأشخاص الذين يشتبه في كونهم ماويين وتُساء معاملتهم ويعذبون ويختفون ويقتلون ( ) .

2-2 وكان السيد تريباتي عضواً في اللجنة المركزية لاتحاد الطلبة الوطني المستقل (الثوري) لعموم نيبال ورئيس قسم التعليم في كاتماندو. وفي 2 آب/أغسطس 2003 في تاريخ قريباً منه، ألقى أفراد من الجيش القبض عليه واحتجز في مكان مجهول في وادي كاتماندو لمدة 17 يوماً ووضع في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام عقب إلقاء القبض عليه. وتعرض لمعاملة قاسية. وفي 19 آب/أغسطس 2003 أو في تاريخ قريباً منه، سلّم إلى الشرطة واحتُفظ به في مكتب شرطة المقاطعة في هانوماندوكا، كاتماندو، إلى أن أُفرج عنه في 5 أيلول/سبتمبر 2003. وقد مكث بعد ذلك في منزل صديق له ، في شانتيناغار، في بلدية بانسيشور في مقاطعة كاتماندو. وكان يتصل بصاحبة البلاغ يومياً عبر الهاتف حتى 26 أيلول/سبتمبر 2003. ولم تتمكن صاحبة البلاغ من الاتصال به مجدداً بعد ذلك التاريخ.

2-3 وحيث إن صاحبة البلاغ كانت تعلم أن زوجها لديه موعد للالتقاء بصديق عند بوابة شانتيناغار، فقد ذهبت إلى البوابة في 27 أيلول/سبتمبر 2003. بيد أن عامل محطة الوقود أبلغها أنه رأى مجموعة ترتدي زياً مدنياً تلقي القبض على رجل له نفس أوصاف زوجها وتقتاده بعيداً. وقالت إنها خمّنت أن يكون أفراد من الجيش قد ألقوا القبض عليه ، مثلما حدث للعديد من الأنصار الماويين الآخرين.

2-4 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2003، حاولت صاحبة البلاغ إخطار مكتب شرطة المقاطعة في كاتماندو بالاعتقال التعسفي لزوجها. غير أنها أبلغت بأن هذه "الحوادث" ليست من مسؤولية الشرطة. وفي اليوم نفسه ، زارت العديد من ثكنات الجيش الواقعة في وادي كاتماندو للتحقق من مكان وجود زوجها ، ولكن من دون جدوى. وواصلت زيارة الثكنات العسكرية بانتظام حتى تاريخ التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب الشيوعي الماوي النيبالي وتحالف الأحزاب السبع ة في أيار/مايو 2006. ورغم أنها لم تتعرض أبداً للمضايقة أو التهديد، فقد قوبلت، في كل مرة زارت فيها الثكنات، ب لامبالاة تامة من قبل ضباط الجيش.

2-5 وفي 29 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 على التوالي، قدّم السيد س. ب . ، وهو محام تصرّف بمبادرة ذاتية، وصاحبة البلاغ طلبين إلى المحكمة العليا لإصدار أمر بإحضار السيد تريباتي للمثول أمام قاض. وتقول صاحبة البلاغ إن زوجها قد احتجزته قوات الأمن بصورة غير قانونية وطلبت من المحكمة أن تأمر بالإفراج عنه.

2-6 وفي 30 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أبلغت قوات الشرطة والجيش ووزارة الداخلية، و سلطات أخرى، المحكمة العليا بأنها لم تُلق القبض على السيد تريباتي أو تحتجزه. وفي الأسابيع التالية، أفادت سلطات أخرى كذلك بأنها لم تحتجزه. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضاً عن الاحتجاز التعسفي لزوجها وطلبت مساعدتها لإطلاق سراحه.

2-7 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أبلغت وزارة الدفاع، من دون تقديم أي تفاصيل أو توضيحات، المحكمة العليا بأنها خلصت ، وفقاً للمعلومات المتاحة، خلصت إلى أن السيد غيانيندرا تريباتي ليس محتجزاً لدى الجيش.

2-8 وفي 28 كانون الثاني/يناير 2004، رفضت المحكمة العليا ال طلبات التي قدمتها صاحبة البلاغ والسيد س. ب. إصدار أمر بإحضار زوجها للمثول أمام قاض . وقالت المحكمة إنهما لم يثبتا أن السيد تريباتي كان محتجزاً أو أنه محتجز لدى أية جهة؛ وإنه يجب، لإصدار أمر تفتيش، أن يساعد مقدما الطلبات المحكمة على تحديد المكان أو الوكالة المراد تفتيشها؛ وأنه لا يمكن إعادة إصدار أمر إحضار للمثول أمام قاض إلا بعد تحديد مكان المحتجز. وخلصت المحكمة إلى أنه ليس من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات.

2-9 وفي أيار/مايو 2006، أصدر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيبال تقريراً عن تحقيق في عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء في ثكنات مهاراجغونج، كاتماندو، في عامي 2003 و2004. وأورد التقرير اسم السيد تريباتي ضمن قائمة الأشخاص المختفين ، وأفاد بأن أفراداً من كتيبة بهيرابنات احتجزوا العديد من أعضاء اتحاد الطلبة الوطني المستقل (الثوري) لعموم نيبال ، وأن هؤلاء المحتجزين و ُ ضعوا في الحبس الانفرادي ، وأن الجيش أبلغ أسرهم وكذلك ا لسلطات الأخرى بأنه لم يحتجزهم . وقال التقرير أيضاً إن السيد تريباتي كان على قيد الحياة ويخضع لسيطرة الكتيبة حتى 20 كا نون الأول/ديسمبر 2003 على الأقل ( ) .

2-10 وفي 4 تموز/يوليه 2006، خلصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه ألقي القبض على السيد تريباتي، واحتُجز ثكنات مهاراجغونج واختفى على يد كتيبة بهيرابنات. وأوصت اللجنة الحكومة بأن تضعه تحت حماية القانون وأن تلاحق المسؤولين عن هذا النوع من الجرائم. غير أن السلطات لم تتخذ أية إجراءات في هذا الصدد.

2-11 وفي 1 حزيران/يونيه 2007، أصدرت المحكمة العليا قراراً يتعلق بطلب آخر لإصدار أمر إحضار للمثول أمام قاض قدّمه السيد ر. د. الذي تصرف بمبادرة ذاتية منه و أدرج في طلبه أيضاً أسماء السيد تريباتي وأشخاص آخرين ممن احتجزوا تعسفاً على يد أعوان الدولة بين كانون الثاني/يناير 1999 وشباط/فبراير 2004 باعتبارهم مشاركين في تقديم الالتماس . وذكرت المحكمة أن هؤلاء أوقفوا بصورة غير قانونية واختفوا قسراً على يد أفراد الأمن، وأمرت الحكومة باتخاذ تدابير فورية لضمان المساءلة بس ُ بل منها إنشاء لجنة تحقيق ، وتجريم الاختفاء القسري ، والتحقيق مع المسؤولين عن حالات الاختفاء وملاحقتهم وتقديم التعويض والإغاثة المناسبين للضحايا وأسرهم.

2-12 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2009، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً بشأن ثكنات مهاراجغونج، قالت فيه إن زوج صاحبة البلاغ احتُجز في الثكنات وإنه اختفى بعد ذلك. ولاحظت اللجنة أيضاً أن 43 شخصاً وضعوا رهن الاحتجاز في ثكنات مهاراجغونج وأخذوا إلى محمية شيفابوري الوطنية في وادي كاتماندو وقتلوا في الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 2003 وكانون الثاني/يناير 2004 ( ) .

2-13 و تدعي صاحبة البلاغ أنها حاولت استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. وأن المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة محلية، رفضت ال طلب الذي قدمته لإصدار أمر إحضار للمثول أمام قاض وأنه لا توجد سُبل انتصافٍ محلية أخرى يمكن استنفادها ( ) . ولا يمكن اعتبار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سبيلاً فعالاً للانتصاف. وفيما يتعلق ب تقرير المعلومات الأولي، فإنه يقتصر على الجرائم الواردة في الملحق الأول بقانون قضايا الدولة لعام 1992 ، وهي لا تشمل جرائم الاختفاء القسري والتعذيب. وعلاوة على ذلك، فإن إعداد تقارير أولية تتضمن معلومات عن حالات الاختفاء لا يشكل سبيل انتصاف مناسباً ، لأن السلطات تتدرع عادة بأنه لا يمكن إثبات وفاة الشخص لعدم وجود الجثة. ورغم منع التعذيب، عملاً بالدستور الانتقالي و المادة  3(1) من قانون التعويض المتعلق بالتعذيب 2053 ( 1996 )، فإن القانون الوطني لا يجرمه. و لا ينص القانون على المساءلة الجنائية، بل يقتصر على دفع تعويض لا يتعدى 000 100 روبية نيبالية . ويتعين رفع ال شكوى خلال 35 يوماً من التعرض للتعذيب أو من تاريخ الإفراج عن المحتجز . ومع أ ن المحكمة العليا أصدرت أمراً في عام 2007 لتجريم الاختفاء القسري، لم ت ُ ت ّ خذ َ أية تدابير في هذا الصدد.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن زوجها قد وقع ضحية للاختفاء القسري وأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المواد 6 و7 و9 (الفقرات من 1 إلى 4) و 10 (الفقرة 1) و16 و22 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد؛ كما انتهكت حقوقها هي المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد؛ وحقوق ابنتها القاصر التي تكفلها المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 (الفقرة 3) و24 (الفقرة 1) من العهد.

3-2 وتزعم صاحبة البلاغ أنه رغم عدم وجود شهود عيان يحددون بدقة الوقت الذي حدث فيه إلقاء القبض على زوجها، توجد دوافع قوية للاعتقاد أنه ألقي القبض عليه تعسفاً في 26 أيلول/سبتمبر 2003، واحتُجز في ثكنات مهاراجغونج واختفى قسراً على يد أعوان الدولة. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى الشهادات والأدلة المتطابقة الأخرى المقدمة من مصادر موثوق بها، من المعقول الافتراض أن أفراد الجيش قتلوا زوجها. وأن سلبه حريته تعسفاً تم في سياق تنفيذ عمليات اعتقال على نطاق واسع، وحالات اختفاء قسري وتعذيب ل لأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى الماويين. وبناءً على ذلك، يقع عبء الإثبات على عاتق الدولة الطرف التي عليها أن تقدم توضيحات مرضية ومقنعة وتحدد على وجه اليقين مصير زوجها ومكان وجوده وتعلن ذلك . وبالتالي، وفي ضوء عدم إثبات الدولة الطرف عكس ذلك ، تقول صاحبة البلاغ إن الاختفاء القسري لزوجها في حد ذاته وقتله لاحقاً، يشكلان انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه التي تكفلها المادة 6 من العهد.

3-3 ويشكل وضع زوج صاحبة البلاغ في الحبس الانفرادي واختفاؤه قسراً معاملة منافية لأحكام ا لمادة 7 من العهد. وبوضعه في الاحتجاز وحرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي منذ أيلول/سبتمبر 2003، فإن السلطات قد جعلته تحت رحمة ضباط ثكنات مهاراجغونج. وإضافة إلى ذلك، ووفقاً لأقوال شهود عيان شاهدوه في الثكنات، فقد كان في حالة صحية مزرية وكانت تبدو عليه آثار التعذيب. ومن الموثق جيداً أن التعذيب كان ممارسة شائعة في ثكنات مهاراجغونج.

3-4 وتشكل ظروف احتجاز السيد تريباتي في ثكنات مهاراجغونج أيضاً انتهاكاً لحقوقه بموجب المواد 7 و10 (الفقرة 1) من العهد. وتشير شهادات محتجزين سابقين وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيبال إلى أنه كانت تُقيّد أيدي المحتجزين وتعصب أعينهم باستمرار ويوضعون في زنزانات مكتظة ويزودون بكميات محدودة من غذاء ذي نوعية سيئة للغاية ومياه ومراحيض قذرة . ولم يكن المحتجزون الذين يعانون من الأمراض والأمراض المعدية يحصلون على العلاج الطبي.

3-5 وقد وقع زوج صاحبة البلاغ ضحية لانتهاك حقوقه بموجب المادة 9 (الفقرات من 1 إلى 4) من العهد. وكون زوجها قد شوهد آخر مرة على قيد الحياة بين أيدي أفراد الجيش في ثكنات مهاراجغونج، في سياق تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق للأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى ا لماويين، يجيز افتراض أن أعوان الدولة ألقوا القبض عليه في 26 أيلول/ سبتمبر 2003، من دون الاستناد إلى أي أسس قانونية. ولم يرد احتجازه في أية سجلات أو محاضر رسمية ولم يره أقاربه بعد ذلك أبداً. ولم توجه إليه أي تهمة قط ولم يمثل أمام قاض أو أي مسؤول آخر يخوله القانون مباشرة سلطة قضائية. ولم يكن بإمكانه اتخاذ إجراءات أمام المحكمة من أجل الطعن في شرعية احتجازه.

3-6 والاختفاء القسري للسيد تريباتي وعدم قيام السلطات بإجراء تحقيق فعال بشأن مكان وجوده ومصيره حرماه من حماية القانون منذ أيلول/سبتمبر 2003، مما منعه من التمتع بحقوقه الإنسانية وحرياته. وبالتالي، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن الانتهاك المستمر للمادة 16 من العهد.

3-7 وتدعي صاحبة البلاغ أن الاحتجاز التعسفي لزوجها واختفاءه قسراً وحرمانه التعسفي المزعوم من الحياة، هي أمور ترتبط مباشرة بعضويته في اتحاد الطلبة الوطني المستقل (الثوري) لعموم نيبال وتشكل من ثم انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 22 (الفقرة 1 ) من العهد.

3-8 ورغم أن صاحبة البلاغ قد سارعت إلى الإبلاغ عن سلب زوجها حريته تعسفاً وعن واختفائه قسراً، لم يُجر أي تحقيق رسمي وفوري ونزيه وشامل ومستقل، ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين حتى الآن. وعلاوة على ذلك، لم يجر حتى اليوم، استدعاء أحد أو اتهامه بسلب زوجها حريته تعسفاً وإخفائه قسراً وتعذيبه ومن الأرجح إعدامه تعسفاً وإخفاء رفاته بعد ذلك. وبناءً عليه، انتهكت الدولة الطرف ولا تزال تنتهك حقوقه بموجب ا لمواد 6 (الفقرة 1) و7 و9 (الفقرات من 1 إلى 4) و 10 (الفقرة 1) و16 و22 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد.

3-9 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد، إذ إنها تعرضت لألم ومعاناة شديدين بسبب إلقاء القبض تعسفاً على زوجها واختفائه القسري لاحقاً، وكذلك بسبب تصرفات السلطات وإغفالاتها فيما يتعلق بالتعامل مع هذه القضايا. ونتيجة لاختفاء زوجها، اضطرت إلى تربية ابنتها بمفردها. وفي هذا الصدد، قالت صاحبة البلاغ إن زوجات المختفين وأسرهم كثيراً ما تتعرضان للوصم في نيبال.

3-10 وتدفع صاحبة البلاغ بأن ابنتها قد وقعت ضحية لانتهاك حقوقها بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) والمادة 24 (الفقرة 1) من العهد. وكان يبلغ عمرها سنة واحدة وثمانية أشهر وقت اختفاء والدها. و قد تأثرت بصفة خاصة لكونها طفلة، إذ اضطرت لأن تنشأ من دون أن تتمكن من التمتع بحياة أسرية وعانت من ألم متواصل بسبب عدم معرفة مكان وجود والدها وما إذا كان سيعود.

3-11 وتطلب صاحبة البلاغ أن تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التالية: (أ) أن تأمر بإجراء تحقيق مستقل، على وجه الاستعج ال، بشأن مصير زوجها ومكان وجوده وأن ت ُ حدد ّ ، في حالة وفاته، مكان رفاته وأن تقوم باستخراج الرفات وتحديد هويته و احترامه و إعادته إلى أسرته؛ و (ب) أن تقدم مرتكبي الجرائم إلى السلطات المدنية المختصة و من ملاحقتهم قضائياً والحكم عليهم ومعاقبتهم وتعميم نتائج هذا التدبير؛ و (ج) أن توقف عن العمل مؤقتاً جميع مسؤولي الجيش ، الذين توجد أدلة أولية على تورطهم في الجرائم المرتكبة بحق زوجها، في انتظار نتائج التحقيق؛ و (د) أن تضمن ألا يكون بوسع المتهمين بارتكاب هذه الجرائم التأثير على مجرى التحقيق من خلال ممارسة ضغوط أو أعمال ترهيب أو انتقام ضد المدّعين أو الشهود أو أقارب الأشخاص المختفين والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق؛ و (ه) أن تضمن حصول صاحبة البلاغ وابنتها على جبر كامل وتعويض سريع ومنصف وملائم؛ و (و) أن تضمن أن تشمل تدابير الجبر الأضرار المادية والمعنوية وإجراءات لاستعادة الحقوق ورد الاعتبار والترضية وضمانات عدم التكرار. وطلبت صاحبة البلاغ ، بوجه خاص، أن تعترف الدولة الطرف بمسؤوليتها الدولية، في احتفال عام بحضور السلطات وأقارب السيد تريباتي الذين ينبغي أن يقدم لهم اعتذار رسمي؛ وأن تعطي الدولة الطرف اسماً لشارع أو أن تقيم نصباً تذكارياً أو تضع لوحة تذكارية إحياءً لذكرى جميع ضحايا الاختفاء القسري والتعذيب أثناء النزاع الداخلي المسلح، بما يشمل إدراج إشارة محددة إلى قضية السيد تريباتي، تُعيد له سمعته بال كامل. وينبغي أن توفر الدولة الطرف الرعاية الطبية والنفسية فوراً ومجاناً لصاحبة البلاغ، من خلال مؤسسات مختصة، وتتيح لها فرصة الحصول على المساعدة القانونية، عند الاقتضاء، بهدف تمكينها من الاستفادة من سبل انتصاف متاحة وفعالة وكافية. كما ينبغي تقديم منحة دراسية لابنتها من أجل إكمال تعليمها. وكضمان ل عدم التكرار، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكي يصبح الاختفاء القسري والتعذيب ومختلف أشكال المشاركة فيهما جرائم قائمة بذاتها في قانونها الجنائي، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة. وأخيراً، ينبغي أن ت ُ عد ّ الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، برامج تعليمية بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يستفيد منها جميع أفراد الجيش وقوات الأمن والجهاز القضائي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 10 أيار/مايو 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. و هي تؤكد أن البلاغ لا يتوافق مع ال مادة 96(ب) و(ج) و(و) من نظام اللجنة الداخلي ( ) . وتدفع الدولة الطرف قائلة إن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، إذ لم تقدم إلى الشرطة تقريراً أولياً يتضمن معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي أثارتها في بلاغها. ومن ناحية أخرى، فإن إجراءات طلب إصدار أمر بالإحضار للمثول أمام قاض، مثل تلك التي قامت بها صاحبة البلاغ، تقتصر على النظر في مشروعية الاحتجاز ولا تصدر المحكمة أمراً بالمثول إلا في حالة ثبوت الاحتجاز.

4-2 وتقول الدولة الطرف إن التشريع الساري وقت تقديمها ملاحظاتها هذه يُمكّن ضحايا التعذيب من التماس التعويض. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن أمام البرلمان تعديلات على القانون الجنائي وغيره من التشريعات الرامية لتجريم الاختفاء القسري، فضلاً عن مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ، ومشروع قانون آخر بشأن إنشاء لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري . وقد وافقت الحكومة والحزب الشيوعي الماوي النيبالي ، في اتفاق السلام الشامل المبرم في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، على إنشاء اللجنتين، وهو ما تنص عليه أيضاً الفقرتان (ف) و(ق ) من المادة 33 من الدستور المؤقت لنيبال لعام 2007. وسوف تكون للجنتين صلاحية إجراء تحقيقات بشأن الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح، في الفترة الممتدة من 13 شباط/فبراير 1996 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2 006.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تستند إلى وقائع وأدلة موثوق بها، وإنما إلى مجرد شبهة. ف صاحبة البلاغ تقول إن ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أعوان الدولة أعدموا زوجها تعسفاً في ثكنات مهاراجغونج. بيد أن طلب إصدار أمر بالإحضار للمثول أمام قاض، وهو الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ إلى ا لمحكمة العليا ، لا يشير إلى مكان وجود السيد تريباتي ولا يثبت أن أعوان الدولة ألقوا القبض عليه واحتجزوه.

4-4 وتفيد الدولة الطرف بأنه تم إنشاء لجنة في أيار/مايو 2005 من أجل التحقيق في وضع الأشخاص المفقودين. ووقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف، كانت اللجنة قد أجرت تحقيقات في وضع 174 شخصاً مختفياً. وبناء على ذلك، وفي ضوء الجهود الصادقة التي تُبذل من أجل وضع آليات عدالة انتقالية، تطلب الدولة الطرف ألا تنظر اللجنة في بلاغ صاحبة البلاغ. وهي تشير إلى أنه لا توجد أدلة على الاحتجاز ال تعسفي المزعوم للسيد تريباتي وأن إجراء تحقيق مستقل هو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى معرفة مصيره ومكان وجوده ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

4-5 و قد أصدرت المحكمة العليا أمراً بدفع مبلغ 000 100 روبية نيبالية لأقارب الشخص المختفي الذي لم يتضح وضعه. وفي هذا الإطار، مُنحت صاحبة البلاغ مبلغ 000 300 روبية نيبالية كتعويض مؤقت.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 23 حزيران/يونيه 2012، رفضت صاحبة البلاغ ملاحظات الدولة الطرف. وقالت إن ادعاءاتها تستند إلى أدلة كافية ، وأكدت مجدداً أن أدلة مهمة ومتطابقة، مقدمة من مصادر مختلفة موثوق بها، تشير إلى أن زوجها احتجز تعسفاً واختفى قسراً بعد ذلك. وعلى ضوء هذه الأدلة ، وفي سياق القمع المنهجي للمتعاطفين مع الحزب الماوي، من المنطقي استنتاج أن زوجها تعرض لأضرار لا يمكن جبرها أصابت سلامته الشخصية وحياته. وفي هذا الصدد، تشدد صاحبة البلاغ على أن زوجها لم يكن عضواً في اتحاد الطلبة الوطني المستقل (الثوري) لعموم نيبال فحسب، بل كان أيضاً رئيس قسم التعليم في اللجنة المركزية للاتحاد في كاتماندو. وبالتالي، فقد سُلب زوجها حريته تعسفاً واختفى قسراً بعد ذلك ويُحتمل أن أفراد الجيش قتلوه ( ) .

5-2 وتضيف قائلة إن البلاغ لا يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات. ف منذ عام  2003، خاطبت صاحبة البلاغ السلطات وطلبت منها تحديد مصير زوجها ومكان وجوده. وقد أحيا الحكم الصادر عن المحكمة العليا في 1 تموز/يوليه 2007، بوجه خاص، آمالها في إحراز تقدم في توضيح ملابسات قضية زوجها. وبعد ذلك، ترددت في طلب تنفيذ ذلك الحكم ، لأنها كانت تخشى على حياتها وحياة ابنتها. وأخيراً، تشير صاحبة البلاغ إلى أن ا ل مادة 9 6 (ج) من نظام اللجنة الداخلي تنطبق على البلاغات المقدمة بعد كانون الثاني/يناير 2 012.

5-3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدعي صاحبة البلاغ أن إجراء الإحضار ل لمثول أمام قاض لا يقتصر على النظر في مشروعية الاحتجاز، بل يمكن أن يشمل أيضاً الإفراج عن الأشخاص المعنيين، إذا ثبت أن الاحتجاز كان تعسفياً. وتدعي الدولة الطرف، في قضية زوجها، أنه يجب إثبات حدوث احتجازه من أجل إصدار أمر الإحضار للمثول أمام قاضٍ. ولكن إذا كان ذلك هو الأساس المنطقي للانتصاف، فإن فعاليته ستكون باطلة في قضايا الاختفاء القسري. وفي ضوء جميع الأدلة التي تشير إلى أن زوجها قد وقع ضحية للاختفاء القسري، يقع على عاتق سلطات الدولة الطرف عبء التحقيق في ملابسات احتجازه وتحديد مصيره ومكان وجوده. وأكدت أن تقرير المعلومات الأولي لا يشكل سبيل انتصاف فعال اً وأنه حتى في الحالات التي يمكن فيها تقديم هذا النوع من التقارير، ترفض الشرطة عموماً تسجيل الطلبات عندما يكون أفراد الشرطة أو الجيش متورطين. وفيما يخص حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه يمكن لضحايا التعذيب طلب التعويض، تشير صاحبة البلاغ إلى أن قانون التعويض المتعلق بالتعذيب هو قانون مدني، لا ينص إلا على التعويض و ربما على إجراء تأديبي بحق مرتكبي هذه الأفعال.

5-4 و حتى وقت تقديم صاحبة البلاغ تعليقاتها، كان إنشاء اللجنتين المرتقبتين، أي لجنة ا لحقيقة والمصالحة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء ، وصلاحياتهما لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وفعالة وملاحقة الجناة ، يُعد أمراً غير مؤكد . وبالإضافة إلى ذلك، لن تكون هاتان اللجنتان هيئتين قضائيتين ، فضلاً عن أن مشروع قانون إنشاء كل منهما يتضمن بند عفو عام عن مرتكبي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، بما في ذلك مرتكبو أفعال الاختفاء القسري. ولا يمكن أبداً ل عمليات تقصي الحقائق التي تضطلع بها هيئات غير قضائية، وإن كانت بالغة الأهمية في الكشف عن الحقيقة، أن تحل محل إتاحة الوصول إلى العدالة وإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقاربهم، حيث إ ن نظام العدالة الجنائية هو السبيل الأنسب للتحقيق فوراً في الأفعال الإجرامية والمعاقبة عليها.

5-5 وتقول صاحبة البلاغ إن التزام الدولة الطرف بحقوق الإنسان، الذي أعربت عنه في م لاحظاتها، لا يستند إلى أدلة ولا صلة له بقضية زوجها . وفي هذا الصدد تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ حكم المحكمة العليا الصادر في 1 حزيران/يونيه 2007.

5-6 و تضيف صاحبة البلاغ قائلة إن مبلغ الـ 000 300 روبية نيبالية الذي حصلت عليه كتعويض مؤقت هو مبلغ زهيد لتغطية الضرر المادي والمعنو ي الذي عانت منه هي وابنتها، ولا يمكن اعتباره سبيل انتصاف محلي اً فعال اً بمفهوم الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وعلاوة على ذلك، فإن مجرد التعويض النقدي على انتهاكات لحقوق الإنسان من هذا القبيل لا يمثل سبيلاً كافياً للانتصاف. بل إن التعويض في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينبغي أن يشمل استعادة الحقوق ورد الاعتبار والترضية وضمانات عدم التكرار.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البر و توكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلَّق بشرط استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، إذ إ نها لم تسجل تقرير معلومات أولي اً لدى الشرطة؛ وأنه يمكنها طلب تعويض بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب؛ وأنه سينظر في قضية زوجها في إطار آليات العدالة الانتقالية، التي يتعين إنشاؤها وفقاً للدستور المؤقت لعام 2007 واتفاق السلام الشامل لعام 2006. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحبة البلاغ القائلة بأن تقرير المعلومات الأولي لا يشكل سبيل انتصاف ملائم اً لأنه يقتصر على الجرائم الواردة في الملحق الأول بقانون قضايا الدولة لعام 1992، التي لا تشمل الاختفاء القسري والتعذيب؛ وأن قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لا ينص على المساءلة الجنائية، وإنما يقتصر على تعويض لا يتعدى 000 100 روبية نيبالية . وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا رفضت في 26 كانون الثاني/يناير 2004 طلب صاحبة البلاغ إص دار أمر بالإحضار للمثول أمام قاض. ورغم توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في 4 تموز/يوليه 2006 والحكم الصادر عن المحكمة العليا في 1 حزيران/يونيه 2007، لا تزال ملابسات الاختفاء المزعوم لزوج صاحبة البلاغ غامضة ولم يجر أي تحقيق بعد. وتذكر اللجنة أيضاً باجتهادها الذي مفاده أن سبل الانتصاف القضائية مطلوبة في حالات الانتهاكات الخطيرة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن هيئات العدالة الانتقالية التي سيتم إنشاؤها ليست أجهزة قضائية. وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن التحقيق يستغرق وقتاً يتجاوز الحدود الزمنية المعقولة، وأنه ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير إلى المادة 96(ج) من النظام الداخلي للجنة، من دون تقديم ملاحظات في هذا الشأن. وتلاحظ اللجنة أن هذا البلاغ قدم إليها في 28 أيلول/سبتمبر 2011 وأن المادة 96 (ج) الجديدة تنطبق على البلاغات التي تلقتها اللجنة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2012 ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن البروتوكول الاختياري لا يحدد آجالاً ينبغي تقديم البلاغات في غضونها، والفترة الزمنية التي تنقضي قبل تقديم البلاغ لا تشكل في حد ذاتها، إلا في حالات استثنائية، إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات ( ) . ومن الواضح أن تحديد ما إذا كان هناك تأخير مفرط هو أمر يتوقف على الوقائع الخاصة بكل حالة. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة ، وفقاً لاجتهاداتها السابقة، أن مرور فترة طويلة بشكل غير معتاد قبل تقديم البلاغ، و من دون تبريرات كافية، يعتبر إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تلجأ إلى أي إجراء قانوني محلي بعد صدور حكم المحكمة العليا في 26 كانون الثاني/يناير 2004؛ بيد أنها استمرت بعد ذلك التاريخ في بذل جهود لمعرفة مكان وجود زوجها ، من خلال اللجوء إلى مختلف السلطات. وعلاوة على ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية، في 1 تموز/يوليه 2007، حكماً يتعلق بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للعديد من المحتجزين، بمن فيهم زوج صاحبة البلاغ. وبالتالي، وفي الظروف الخاصة لهذه القضية ، ترى اللجنة أن التأخير، لا يمثل إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ ، في إطار المادة 22 من العهد ، أن الاحتجاز التعسفي لزوجها واختفاءه قسراً وإعدامه خارج نطاق القضاء هي أمور ترتبط ارتباط اً مباشر اً بعضويته في اتحاد الطلبة الوطني المستقل (الثوري) لعموم نيبال ، حيث شغل مناصب مهمة. وتعتبر اللجنة أن هذا الادعاء لم يُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن من ثم أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتعتبر اللجنة أن الادعاءات المتبقية قد دُعمت بأدلة كافية، لأغراض المقبولية وترى، بالتالي، أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى بحث الادعاءات فيما يتعلق بغيانيندرا تريباتي بموجب ا لمواد 6 و7 و9 و 10 (الفقرات من 1 إلى 4) و16، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد؛ وفيما يتعلق بصاحبة البلاغ بموجب الماد ة 7، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد؛ وفيما يتعلق بابنتها القاصر بموجب المادة 7، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) والمادة 24 (الفقرة 1) من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بأنه، رغم عدم وجود شهود عيان يحددون بدقة الوقت الذي ألقي فيه القبض على زوجها، تشير عدة تقارير وشهادات أن الجيش احتجز زوجها في 26 أيلول/سبتمبر 2003، وأنه وضع في الحبس الانفرادي في ثكنات مهاراجغونج واختفى قسراً على يد أعوان الدولة. وبحسب ما ذكرته صاحبة البلاغ، ت ُ عتبر فرص العثور على زوجها حياً ضئيلة، حيث تشير أدلة متطابقة إلى أنه ق ُ تل ع لى يد أفراد الجيش في 20 كانون الأول/ديسمبر 2003 أو في وقت قريب منه. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف التي مفادها أن ادعاءات صاحبة البلاغ تستند إلى مجرد شبهة؛ وأنها لم تتمكن، في إطار إجراءات استصدار أمر إحضار للمثول أمام قاض ، من إثبات توقيف زوجها واحتجازه من قبل أعوان الدولة. وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحبة البلاغ وحدها، خاصة وأن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في القدرة على الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي القادرة على الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) . وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمنياً على أنه من واجب الدولة الطرف التحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاكات العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها وتزويد اللجنة بالمعلومات المتاحة لديها. وفي الحالات التي تكون فيها الادعاءات المقدمة من صاحب البلاغ ضد الدولة الطرف مدعومة بأدلة موثوقة، وعندما يتوقف تقديم المزيد من التوضيح على معلومات توجد لدى الدولة الطرف حصراً، يجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مدعومة بالأدلة إذا لم تقدم الدولة الطرف أدلة مقنعة أو توضيحات تثبت العكس.

7-3 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لجأت، مباشرة بعد فقدان الاتصال بزوجها في أيلول/سبتمبر 2003، إلى العديد من ثكنات الجيش في كاتماندو ل تستقصي عن مكان وجوده ومصيره. وتلاحظ اللجنة أيضاً ، وفقاً للتقارير الصادرة عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيبال واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عامي 2006 و2009، على التوالي، وشهادات محتجزين سابقين في ثكنات مهاراجغونج، أن زوج صاحبة البلاغ شوهد لآخر مرة في تلك الثكنات حيث كان رهن الاحتجاز لدى الجيش في كانون الأول/ديسمبر 2003. وبالإضافة إلى ذلك، خلصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في 4 تموز/يوليه 2006، إلى أنه قد ألقي القبض على السيد تريباتي واحتجز في ثكنات مهاراجغونج وأُخفي على يد أفراد من كتيبة بهيرابنات. وفي ضوء الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم توضيحات كافية وملموسة تتعارض مع الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيبال. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن سلب الحرية، ثم عدم الإقرار بذلك أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى حرمان هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم ت ُ عتبر الدولة مسؤولة عنه ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يثبت أنها أوفت بالتزامها بحماية حياة السيد تريباتي. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقم بواجبها لحماية حياة السيد تريباتي، ما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد ( ) .

7-4 وتقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها الاحتجاز لمدة غير محددة من دون اتصال بالعالم الخارجي. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 20 (1992) بشأن منع التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أوصت فيه اللجنة الدول الأطراف باتخاذ تدابير من أجل منع الحبس الانفرادي. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأنه قد ألقي القبض على زوجها في أيلول/سبتمبر 2003 ووضع في الحبس الانفرادي في ثكنات مهاراجغونج من دون إتاحة اتصال ه بالعالم الخارجي؛ وأنه كان عندما شاهده محتجزون آخرون لآخر مرة في الثكنات في حالة بدنية متردية وتبدو عليه علامات التعذيب. وإذ لم تقدم الدولة الطرف معلومات تفند ما ذ ُ كر سابقاً، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المشار إليها ت ُ عد ّ انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وبالتوصل إلى هذا الاستنتاج، لن تبحث اللجنة ال ادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 10 من العهد.

7-5 وتحيط اللجنة علماً بما عانته صاحبة البلاغ وابنتها القاصر من جزع وكرب بسبب اختفاء السيد تريباتي في أيلول/سبتمبر 2003. ولم تحصل صاحبة البلاغ وابنتها أبداً على تفسير مناسب للظروف التي أحاطت باختفاء السيد تريباتي. وعلاوة على ذلك، ورغم وجود أدلة موثوق بها توحي بأن فرص العثور على زوجها حياً ضئيلة، لم يجر أي تحقيق لمعرفة مصيره وإعادة جثمانه إلى أسرته في حالة وفاته. وترى اللجنة أن الوقائع المشار إليها تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد بحق صاحبة البلاغ وابنتها ( ) . وإذ توصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن تنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 24 (الفقرة 1) من العهد فيما يخص ابنة صاحبة البلاغ س. ت.

7-6 وبخصوص ا لانتهاكات المزعومة للمادة 9 من العهد، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ أن كون زوجها شوهد آخر مرة وهو على قيد الحياة بين أيدي الجيش في ثكنات مهاراجغونج، إضافة إلى سياق عمليات الاعتقال على نطاق واسع في صفوف الأشخاص المشتبه في أنهم ماويون، يجيز الافتراض بأنه قد ألقي القبض عليه في 26 أيلول/سبتمبر 2003 من دون أمر قضائي؛ وأنه وضع في الحبس الانفرادي في ثكنات مهاراجغونج؛ ولم يمثل أبداً أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية؛ ولم يتمكن من اللجوء إلى محكمة من أجل الطعن في شرعية احتجازه. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنف استنتاجات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في 4 تموز/يوليه 2006. ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات وجيهة في هذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن هذه الوقائع تشكل انتهاك اً للمادة 9 من العهد.

7-7 وفيما يخص المادة 16 من العهد، تكرر اللجنة اجتهاداتها الثابتة القاضية بأن حرمان شخص ما عمداً من حماية القانون لفترة طويلة يمكن أن يشكل إنكاراً للاعتراف بشخصيته القانونية إذا كان الضحية في عهدة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة، وإذا كان ت هناك إعاقة منتظمة لجهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية (انظر الفقرة 3 من المادة 2 من العهد) ( ) . وفي هذه القضية، تدعي صاحبة البلاغ أن ه رغم ال جهود التي بذلتها أسرة السيد تريباتي، لم تزودها الدولة الطرف بمعلومات مهمة تتعلق بمصيره ومكان وجوده وأنه رغم توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحكم الصادر عن المحكمة العليا في 1 حزيران/يونيه 2007، لم يجر تحقيق فعال لمعرفة مكان وجوده، مما وضعه خارج نطاق حماية القانون منذ أيلول/سبتمبر 2003. ومن ثم ترى اللجنة أن الاختفاء القسري للسيد تريباتي قد حرمه من حماية القانون ومن حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية، ما يشكل انتهاكاً للمادة 16 من العهد.

7-8 وتستشهد صاحبة البلاغ بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي ت ُ لزم الدول الأطراف بأن تكفل إتاحة سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وتؤكد اللجنة من جديد الأهمية التي تعلقها على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 (2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ، الذي ينص على أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك للعهد قائم بذاته . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ، بعد فقدانها الاتصال بزوجها بفترة وجيزة، لجأت إلى عدة ثكنات في كاتماندو وحاولت إبلاغ قائد الشرطة في هانوماندوكا عن اختفائه وقدمت إلى المحكمة العليا طلباً لإصدار أمر إحضار للمثول أمام قاض . ورغم جهود صاحبة البلاغ، ومضي حوالي 12 عاماً على اختفاء زوجها، لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق شامل وفعال بهدف تسليط الضوء على الظروف المحيطة باحتجازه ولم تباشر تحقيقات من أجل إحالة الجناة إلى العدالة. وتعتبر اللجنة، بالتالي ، أن الدولة الطرف لم تفتح أي تحقيق شامل وفعال في قضية اختفاء زوج صاحبة البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، لا يشكل مبلغ الـ 000 300 روبية نيبالية الذي حصلت عليه صاحبة البلاغ كتعويض مؤقت سبيل انتصاف فعال اً يتناسب مع خطورة الانتهاكات المرتكبة. وبناء على ذلك، تستنج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف أيضاً عن انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المواد 6 (الفقرة 1) و7 و9 و16 بحق السيد تريباتي؛ والفقرة 3 من الما دة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 7 بحق صاحبة البلاغ وابنتها س. ت.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 6 (الفقرة 1) و7 و9 و16 من العهد؛ والفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المواد 6 (الفقرة 1) و7 و9 و16 من العهد بحق غيانيندرا تريباتي؛ والمادتين 7 و2 (الفقرة 3) مقروءة بالاقتران مع المادة 7 بحق صاحبة البلاغ وابنتها س. ت.

9- و إن الدولة الطرف مُلزَمة ، وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، بأن تتيح ل صاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعال اً ، بما في ذلك (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في الظروف المحيطة باحتجاز السيد تريباتي والمعاملة التي تعرض لها في ثكنات مهاراجغونج وتزويد صاحبة البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقاتها؛ و (ب) الإفراج عنه إذا كان لا يزال على قيد الحياة؛ و (ج) تسليم جثمان السيد تريباتي إلى أسرته في حالة وفاته؛ و (د) مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ و (ﻫ) دفع تعويضات كافية إلى صاحبة البلاغ وابنتها عن الانتهاكات التي تعرضت ا لها وإلى السيد تريباتي إن كان لا يزال على قيد الحياة؛ و (و) ضمان توفير إعادة التأهيل النفسي اللازم والملائم والعلاج ا لطبي لصاحبة البلاغ وابنتها؛ و (ز) اتخاذ تدابير ترضية مناسبة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يسمح تشريعها بالملاحقة ال جنائية لمرتكبي ا لأفعال التي تشكل انتهاكاً للعهد.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان العهد قد انتهك، وأنها قد تعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الذين يعيشون على أراضيها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بلغات الدولة الطرف الرسمية.