الأمم المتحدة

CCPR/C/115/D/2064/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 December 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2064/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 115 (19 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015)

المقدم من: ميلان مانديتش (يمثله محامٍ من منظمة مناهضة الإفلات من العقاب)

الشخص المدعى أنه ضحية: بوزو مانديتش (والد ميلان مانديتش)

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

تاريخ تقديم البلاغ: 15 نيسان/أبريل 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 3 حزيران/ يونيه 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

الموضوع: الاختفاء القسري والإنصاف الفعال

المسائل الإجرائية: لا توجد أية مسائل إجرائية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ والتعذيب؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحرية الشخص وأمنه؛ والاختفاء القسري؛ والحق في إنصاف فعال

مواد العهد: الفقرة (3) من المادة 2، والمواد 6 و7 و17 والفقرة (1) من المادة 23

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 115)

بشأن

البلاغ رقم 2064/2011 *

المقدم من: ميلان مانديتش (يمثله محامٍ من منظمة مناهضة الإفلات من العقاب)

الشخص المدعى أنه ضحية: بوزو مانديتش (والد ميلان مانديتش)

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

تاريخ تقديم البلاغ: 15 نيسان/أبريل 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2064/2011، المقدم إليها نيابة عن السيد ميلان مانديتش بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو ميلان مانديتش، وهو مواطن من رعايا البوسنة والهرسك من مواليد 11 أيلول/سبتمبر 1954. ويقدم البلاغ باسمه هو ونيابة عن والده بوزو مانديتش. ويزعم صاحب البلاغ أن بوزو مانديتش قد اختفى قسرياً في عام 1992 وبأن مصيره ومكان تواجده غير معروفين. ويزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 6 و7، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتصل ب بوزو مانديتش، والمواد 7 و17 و23(1)، مقروءة بالاقتران مع الفقرة (3) من المادة 2 من العهد فيما يتصل به هو. ويمثل صاحب البلاغ محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 1 حزيران/يونيه 1995.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 4 نيسان/أبريل 1992 أقامت قوات الدفاع عن الأراضي الصربية حاجزاً على الطريق عند نقطة تفتيش خارج منزل أسرة صاحب البلاغ. وتعرض البيت لتقاطع للنيران بين قوات الدفاع عن الأراضي الصربية والبوسنية لعدة أيام. وفي حوالي 10 حزيران/يونيه 1992، أصيب بوزو مانديتش بجراح على أيدي قناص وهو في الساحة قبالة منزله. واعتنت به زوجته حتى قرابة 16 حزيران/يونيه 1992 عندما اختطفها أفراد من قوات الدفاع عن الأراضي البوسنية ونقلوها إلى معسكر اعتقال. وفي أوائل تموز/يوليه 1992 أُفرج عنها في عملية تبادل للسجناء وحاولت الاتصال بزوجها لكن بدون جدوى. وبعد ذلك أخبرت ابنها ميلان مانديتش بأن والده قد اختفى ( ) .

2-2 وفي الفترة ما بين تموز/يوليه وآب/أغسطس 1992، بل ّ غ ميلان مانديتش عن اختفاء والده ثلاث مرات إلى لجنة ا لصليب الأحمر الدولية في باليه. وأصدرت لجنة ا لصليب الأحمر الدولية في 7 تموز/يوليه 1995 ( ) الشهادة الخطية الأولى التي تشهد بأن بوزو مانديتش مسجل لديها في عداد المفقودين . وفي 17 آذار/مارس 1995 بلغ صاحب البلاغ أيضاً عن اختفاء بوزو مانديتش إلى مكتب الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابع للجنة ا لصليب الأحمر الدولية بزغرب، الذي أصدر شهادة في 13 أيار/مايو 1996. وفي عام 1996 ، توجه ميلان مانديتش بطلب معلومات إلى اللجنة الصربية لتبادل أسرى الحرب والمفقودين، لكنه لم يتلق أية معلومات تذكر. وفي عام 1997 بدأ ميلان مانديتش وأقارب آخرون لأشخاص مفقودين من أصل صربي بوسني في تنظيم جمعية للكشف عن أماكن تواجد أقربائهم ومصيرهم. وبدأت الجمعية، في جملة أمور، بتحري المواقع المحتملة للمقابر الجماعية في مقاطعة سراييفو.

2-3 وفي عام 2000 علم ميلان مانديتش من شخص يدعى بلاغويي بيزيتش أن والده قد قتل. وأخبره بيزيتش أيضاً بأنه قد أرغمه في حز يران/يونيه 1992 فرد من أفراد قو ات الدفاع عن الأراضي البوسنية على دفن جثة بوزو مانديتش في مكان يقع في مفترق طريق ي لوكافيتسكا وديسيتا ترانفرسالا . وقال السيد بيزيتش أيضاً إ ن بوزو مانديتش كان قد أطلق عليه النار من الخلف. وفي 12 حزيران/يونيه 1992 كان السيد بيزيتش قد نقل تلك الأحداث إلى قيادة لواء إليتزا الأول ( ) . وكرر أيضاً تصريحه ذلك أمام وزير داخلية جمهورية صربسكا آنذاك ( ) . ومع ذلك لم تقدم أي من هاتين السلطتين هذه المعلومات إلى أسرة بوزو مانديتش أو إلى السلطات القضائية المختصة.

2-4 واكتشف صاحب البلاغ في وقت لاحق أن وحدات الدفاع المدني الخاضعة لإشراف مفتشين من منطقة حماية المياه كانوا قد قاموا، في عام 1998، بإخراج الجثث في المناطق المحيطة بشارع لوكافتسكا. وقد أخرجوا على ما يزعم عدداً من الجثث من القبور وكانت خصائص ومواصفات إحداها تتفق، حسب صاحب البلاغ، مع أوصاف بوزو مانديش ( ) . وفي تلك المناسبة قام أخصائيون في علم الأمراض بتجميع أدلة وعينات من الدم وأحالوا الجثث والعينات إلى معهد الطب الشرعي بسراييفو. وحاول ميلان مانديتش الاتصال بالمعهد في عدة مناسبات وبعث، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رسالة يطلب فيها معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد مكان تواجد رفات بوزو مانديش. ولم يتلق أي ردّ أبداً.

2-5 وفي رسالة مؤرخة 8 آذار/مارس 2005، طلب مكتب الوكالة المركزية للبحث عن المحتجزين والمفقودين في جمهورية صربسكا من محكمة البوسنة والهرسك ومحكمة مقاطعة سراييفو ومكتب المدعي العام للمقاطعة الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة بتحديد هوية الأشخاص الذي سجلوا في عداد المفقودين في سراييفو أثناء الحرب والذين لا يزال مصيرهم غير معروف. كما طلب مكتب البحث عن المحتجزين والمفقودين إمكانية الاطلاع على سجلات إخراج الجثث من القبور وعينات العظام المأخوذة من الجثث قصد مقارنة المواقع مع ما لديه من بيانات وطلب تحليلاً للحمض الخلوي الصبغي. وأشارت الرسائل إلى 32 جثة غير محددة الهوية تم دفنها في مقبرة فيسوكو في عام 2003، قد تكون إحداها رفات بوزو مانديتش ( ) . وفي رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2006 وموجهة إلى مكتب المدعي العام للمقاطعة، ذكر مكتب ا لبحث عن المحتجزين والمفقودين إنه كان قد قام بإخراج الجثث والبحث عن الرفات في مكان أشار إليه أحد الشهود، هو السيد بيزيتش، ولكن لم يعثر على أية عظام بشرية. وبعد ذلك ، قام المكتب بمزيد من البحث وأشار إلى أن عمليات إخراج الجثث كانت قد تمت في السابق بذلك الموقع وأن ست جثث قد أخرجت من القبور في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وتم نقلها إلى مقبرة فلاكوفو.

2-6 وفي رسالتين مؤرختين 12 شباط/فبراير 2007 وموجهتين إلى صاحب البلاغ وإلى مكتب جمهورية صربسكا للبحث عن المحتجزين والمفقودين، أكد المدعي العام للمقاطعة أن عمليات الإخراج من القبور كانت قد تمت على طريق لوكافيتسكا في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 1998، وأشار إلى وجود أوجه شبه بين قضية والد صاحب البلاغ وقضية أخرى (KTA-28/98-RZ) كان قد تم فيها إخراج جثتين من القبر من طريق لوكافيتسكا وتم نقلهما إلى مقبرة فيسوكو. وذكر مكتب المدعي العام للمقاطعة أيضاً أنه أحال تقريراً حول هذه المسألة إلى مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك في 9 آذار/مارس 2006. غير أن ميلان مانديتش لم يتلق أية رسائل أخرى، لا من مكتب المدعي العام للمقاطعة ولا من مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك. وتلقى فضلاً عن ذلك رسالة مؤرخة 6 حزيران/ يونيه 2006 وموجهة من اللجنة الاتحادية المعنية بالمفقودين كانت موجهة إلى والدته التي توفيت في الأثناء، وهو يطلب منها تقديم معلومات مفصلة حول اختفاء زوجها. وفي 17 شباط/ فبراير 2011 بع ث برسالة إلى مكتب المدعي العام ل لبوسنة والهرسك يطلب فيها رسمياً مده بمعلومات عن نتيجة التحقيقات. ولم يتلق أي رد.

2-7 وفي 5 نيسان/أبريل 2004 أعطى ميلان مانديتش عينات من حمضه الخلوي الصبغي وقدم استبياناً عما قبل الوفاة بخصوص بوزو مانديتش من خلال لجنة ا لصليب الأحمر الدولية أولاً ولم يرد أي رد على هذه المبادرة. ولا يزال بوزو مانديتش مسجلاً كشخص مختفٍ في سجلات لجنة الصليب الأحمر الدولية ، واللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين ومعهد الأشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك.

2-8 وكانت زوجة بوزو مانديتش قد توجهت في كانون الأول/ديسمبر 2003 بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان بمحكمة البوسنة والهرسك الدستورية بطلب تزعم فيه انتهاك المادة 3 (منع التعذيب) والمادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية) من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) فيما يتصل بالمادة 1 من الاتفاق الإطاري العام للسلم في البوسنة والهرسك (اتفاق دايتون). وقررت المحكمة الدستورية ضم طلبها إلى الطلبات الأخرى التي تقدم بها أقارب المفقودين ومعالجتها كقضية جماعية. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، اعتمدت المحكمة الدستورية قراراً بشأن مقبولية القضية وأسسها الموضوعية، مشيرة إلى قضية سابقة وردت على المحكمة الدستورية وكانت قد خلصت فيها إلى أن مقدمي الطلبات معفون من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية أمام المحاكم العادية، ذلك أنه يبدو أنه ما من مؤسسة متخصصة معنية بالاختفاء القسري في البوسنة والهرسك تعمل بفعالية ( ) . وخلصت المحكمة إلى وجود انتهاك للمادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية مقروءتين بالاقتران مع المادة 1 من اتفاق دايتون، وذلك نظراً لقلة المعلومات عن مصير بوزو مانديتش. وأمرت المحكمة السلطات البوسنية المعنية بتوفير "كافة المعلومات الممكنة والمتاحة بشأن أفراد أسر مقدمي الطلبات الذين اختفوا أثناء الحرب، ... بشكل فوري ودون مزيد إبطاء وفي أجل لا يتعدى 30 يوماً اعتباراً من تاريخ استلام القرار". وأمرت المحكمة أيضاً السلطات بالسهر على حسن سير المؤسسات المنشأة طبقاً للقانون المتعلق بالمفقودين، ألا وهي معهد الأشخاص المفقودين بالبوسنة والهرسك، وصندوق دعم أسر المفقودين في البوسنة والهرسك، والسجلات المركزية للمفقودين في البوسنة والهرسك، فوراً ودون مزيد إبطاء، وفي أجل لا يتعدى 30 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور أمر المحكمة. وطلب إلى السلطات المختصة تقديم معلومات إلى المحكمة في غضون ستة أشهر حول التدابير المتخذة لتنفيذ القرار.

2-9 ولم تتطرق المحكمة الدستورية لمسألة التعويض معتبرة أنها مشمولة بأحكام القانون المتعلق ة بالمفقودين فيما يخص "الدعم المالي" وبإنشاء الصندوق. غير أن صاحب البلاغ يحاج بأن مادة القانون المتعلق ة بالدعم المالي لم تنفذ وبأن الصندوق لم ينشأ.

2-10 ومع أن الآجال التي حددتها المحكمة الدستورية في القضية الراهنة قد انقضت، ورغم أن السلطات ذات الصلة قد قصرت في إنفاذ حكمها، إلا أن المحكمة لم تتصرف طبقاً للمادة 74-6 من نظامها الداخلي ولم تعتمد أي حكم يقضي بأن سلطات البوسنة والهرسك قد قصرت فعلاً في إنفاذ الحكم.

2-11 وبما أن صاحب البلاغ لم يتلق أي معلومات ذات مغزى بخصوص مصير ومكان تواجد بوزو مانديتش فإنه قدم شكويين إضافيتين إلى المحكمة الدستورية في 6 شباط/ فبراير 2006 يطلب من المحكمة الإقرار بالمسؤولية الجنائية عن التقصير في تنفيذ حكمها ( ) . وفي رسالة مؤرخة 9 آذار/مارس 2006 وموجهة إلى ميلان مانديتش، شرحت المحكمة أنها لا تتمتع باختصاص البت في المسؤولية الجنائية عن عدم إنفاذ الأحكام القضائية. وفي رسالة مؤرخة 22 شباط/فبراير 2011، أشار ميلان مانديتش إلى أن خمسة أعوام قد انقضت منذ اعتماد الحكم المتعلق بقضية والده ودعا المحكمة إلى إصدار حكم بخصوص عدم التنفيذ. ومع ذلك، وحتى تاريخ تقديم البلاغ إلى اللجنة ، لم يكن قد تلقى أي رد ولم تتخذ السلطات أي إجراء.

2-12 وحكم المحكمة الدستورية الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 نهائي وملزم. وبالتالي لم يعد لدى ص ا حب البلاغ أي سبيل إنصاف آخر لا بد من استنفاده.

2-13 أما فيما يتعلق بمقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني، يزعم صاحب البلاغ أنه ولئن كانت الأحداث قد وقعت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف فإن الاختفاء القسري في حد ذاته انتهاك مستمر للعديد من حقوق الإنسان ( ) يظل متواصلاً حتى يتحدد مكان تواجد الضحية. وفي قضية صاحب البلاغ، وصفت السلطات المحلية ، بما فيها المحكمة الدستورية، بوزو مانديتش بأنه "شخص مفقود". غير أن مصيره ومكان تواجده لم يتم توضيحهما. وعلاوة على ذلك، لم تنفذ السلطات قرار المحكمة الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 ولم يتخذ مكتب المدعي العام أية إجراءات لمعاقبة المسؤولين عن ذلك التقصير.

2-14 والسيد ميلان مانديتش يشكو، منذ عام 1992، من إرهاق نفساني شديد بسبب عدم اليقين المتعلق بمصير ومكان تواجد بوزو مانديتش. وطول المدة وموقف اللامبالاة الرسمي تجاه قلقه الشديد قد خلف ا إحباطاً عميقاً ومساساً بالكرامة لدى صاحب البلاغ. ولم يستطع العثور على رفات والده والحزن عليه ودفنه وفقاً لمعتقداته الدينية وعاداته.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 6 و7 مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يخص بوزو مانديتش والمادتين 7 و17 والفقرة 1 من المادة 23 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 فيما يخصه هو نفسه.

3-2 أما فيما يتصل بالانتهاك المزعوم للمادة 6، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتصل ب بوزو مانديتش ، يقول صاحب البلاغ إ ن هناك تقصيراً متواصلاً من جانب الدولة الطرف في إجراء تحقيقات تلقائية وسريعة ومستفيضة ونزيهة ومستقلة وفعالة في اختفاء والده القسري. ويُحاج بأن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيق سريع ونزيه ومستفيض ومستقل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبيل الاختفاء القسري أو التعذيب أو القتل تعسفاً. وبشكل عام فإن واجب إجراء تحقيق ينطبق أيضاً في حالات القتل أو غير ذلك من الأفعال التي تمسّ التمتع بحقوق الإنسان ولا تُنسب إلى الدولة. وفي هذه الحالات ينشأ واجب التحقيق عن واجب حماية الدولة لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من الأفعال التي يرتكبها أشخاص من الخواص أو ترتكبها مجموعات من الأشخاص وقد تعيق التمتع بحقوق الإنسان ( ) .

3-3 وفيما يتصل بالانتهاك المزعوم للمادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 فيما يخص بوزو مانديتش ، يزعم صاحب البلاغ أن القتل التعسفي وما لحق ذلك من نقل وإ خفاء وسوء معاملة للرفات ، إنما هي بمثابة معاملة مخالفة للمادة 7 من العهد بسبب الحرمان من الدفن الذي يصون كرامة الإنسان.

3-4 وفيما يتعلق بصاحب البلاغ نفسه، وفيما يتصل ب الانتهاك المزعوم المتواصل من جانب الدولة الطرف للمادة 7، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، وكذلك ل لمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، يقول إنه يعاني من كرب ذهني شديد وقلق بالغ بسبب اختفاء والده القسري واستمرار قلة المعلومات بخصوص سبب وملابسات انتهاكات حقوق الإنسان هذه، فضلاً عن المعلومات عن تقدم ونتائج التحقيقات التي أجرتها سلطات الدولة الطرف. وقلة المعلومات هذه تنتهك أيضاً حقه في معرفة الحقيقة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد سبيل انتصاف وتظلُّم فعال، ذلك أن صاحب البلاغ لم يتلقَّ أبداً أي شكل من أشكال التعويض عن الضرر الذي لحقه. كما يزعم صاحب البلاغ أن حياته العائلية قد تأثرت نتيجة الاختفاء القسري لوالده، الأمر الذي منع صاحب البلاغ من دفن والده بما يتفق مع تقاليده ومعتقداته الدينية.

3-5 ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة توصية الدولة الطرف بما يلي: (أ) الأمر ب إجراء تحقيق مستقل على سبيل الاستعجال، فيما يتعلق بمصير ومكان تواجد والده وفي حالة تأكد وفاته، تحديد مكان تواجد رفاته وإخراجها من القبر وتحديد هويتها واحترامها وإعادتها إلى الأسرة؛ (ب)  تقديم المذنبين إلى السلطات المختصة لمقاضاتهم وإصدار حكم بحقهم ومعاقبتهم ونشر نتائج هذا الإجراء علناً؛ (ج) تأمين حصوله على تعو يض كامل وجبر سريع ومنصف وملائم؛ (د) ضمان أن تغطي تدابير التعويض الأضرار المادية والمعنوية وتدابير الإعادة وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. وطلب من الدولة الطرف الاعتراف بمسؤوليتها الدولية في حفل عام بحضور السلطات وبحضوره تُقدم له خلال الحفل اعتذارات رسمية، وأن تسمي الدولة الطرف شارعاً أو تشيد نصباً تذكارياً أو تضع لوحةً تذكارية على طريق لوكافتسكا تخليداً لذكرى جميع ضحايا القتل التعسفي والاختفاء القسري أثناء النزاع المسلح. وعلى الدولة الطرف أن تمدّ صاحب البلاغ بالرعاية الطبية والنفسانية فوراً ومجاناً، من خلال مؤسساتها المتخصصة، ومنحه إمكانية التمتع بالمساعدة القانونية المجانية، عند اللزوم، لضمان تمتعه بسبل الانتصاف الفعالة والكافية المتاحة. وكضمانة لعدم التكرار، يجب أن تضع الدولة الطرف برامج تعليمية في مجال قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني لجميع أفراد الجيش وقوات الأمن والقضاء.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 10 آب/أغسطس 2011، قدمت الدولة الطرف نسخاً من عشر رسائل موجّهة من وكالات وكيانات حكومية ( ) . وحسب ما جاء في رسالة مؤرخة 15 تموز/يوليه 2011 وموجهة من وزارة العدل بذلت سلطات البوسنة والهرسك، بعد التصديق على اتفاق دايتون في عام 1995، جهوداً لإيجاد طريقة فعالة ومنصفة لمعالجة آلاف الإدانات لارتكاب جرائم حرب. وبترافق مع وضع الإطار القانوني لمقاضاة جرائم الحرب، أُنشئت محكمة البوسنة والهرسك وأُنشئ مكتب النيابة العمومية وأنيطا باختصاص حصري على قضايا جرائم الحرب. وأي تقرير عن جرائم حرب يتلقاه المدعون العامون الآخرون أو تتلقاه المحاكم الأخرى لا بد من تقديمه إلى مكتب المدعي العام لينظر فيه ويستعرضه طبقاً للمعايير المتبعة . ورهناً بخطورة القضية، كان بإمكان المحكمة أن تقرر نقل الإجراءات إلى محكمة أخرى ارتُكِبت الجريمة على إقليمها. ونظراً لارتفاع عدد جرائم الحرب اعتمد مجلس الوزراء، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008، الاستراتيجية الوطنية لمعالجة جرائم الحرب. وكان أحد أهداف الاستراتيجية يتمثل في إضفاء الصبغة النهائية على مقاضاة أشد قضايا جرائم الحرب تعقيداً في غضون سبعة أعوام ومقاضاة جرائم الحرب الأخرى في غضون 15 سنة. وبالاستناد إلى مقترح من وزارة العدل، عيّن مجلس الوزراء هيئة إشراف لرصد تنفيذ الاستراتيجية. وتؤكد الوزارة أن سلطات البوسنة والهرسك تتخذ إجراءات هامة في مقاضاة جرائم الحرب والكشف عن مصير الأشخاص المفقودين. لكن، نظراً لارتفاع عدد مقدمي الطلبات ، لا يمكن أن تنتهي هذه العملية بسرعة.

4-2 وحسب ما جاء في رسائل وجهها مكتب المدعي العام لمقاطعة سراييفو إلى أربع سلطات مختلفة ( ) ، بعثت إدارة جرائم الحرب الخاصة التابع ة لمكتب المدعي العام بالبوسنة والهرسك رسالة إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة سراييفو بتاريخ 2 آذار/مارس 2011 (هكذا) ( ) يطلب فيه مده بمعلومات فيما يتعلق بطلب تقدم به صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام بالبوسنة والهرسك لتوجيه تهم جنائية فيما يتعلق باختفاء والده. وفي 26 حزيران/يونيه 2006، تلقى مكتب المدعي العام بالمقاطعة طلباً من صاحب البلاغ بخصوص نفس الموضوع. وفي رسالة مؤرخة 9 آذار/مارس 2006، وموجهة إلى مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك، أرفق رئيس إدارة جرائم الحرب بمكتب المدعي العام للمقاطعة نسخةً من ملف كامل في قضية إخراج الجثث من القبور (KTA-28/98-RZ)، نظراً لتشابهها م ع قضية بوزو مان ديتش ( ) . ودُعي ميلان مانديتش في الرسالة إلى إعلان ما إذا كانت عملية إخراج الجثث هذه تتفق مع المعلومة التي كانت بحوزته والتعرف إلى الأحذية والملابس التي ربما كانت لوالده في التوثيق المقدم بالصور. وفي 26 حزيران/يونيه 2006، تلقى مكتب المدعي العام بالمقاطعة طلباً من صاحب البلاغ للقيام بإجراءات تحقيق على نفس موقع جريمة قتل والده التي تمتّ، في رأيه، في مفترق طريق ي لوكافيتسكا وديسيتا ترانفرسالا . وفي 6 أيلول/سبتمبر 2006 تحولت لجنة تتألف من المدعي العام للمقاطعة وميلان مانديتش وقاضٍ متقاعد من محكمة مقاطعة سراييفو وشخص آخر، إلى مكان الحادثة . واطلع القاضي الذي كان قد شارك في عملية إخراج الجثث في القضية المماثلة (KTA-28/98-RZ)، على صور للمقبرة ولكنه أشار إلى أنه لا يتذكّر ما إذا كانت عملية إخراج الجثث قد تمتّ في ذلك المكان ( ) .

4-3 وفي رسالة مؤرخة 19 تموز/يوليه 2011، أخبر مكتب المدعي العام ل لبوسنة والهرسك وزارة حقوق الإنسان واللاجئين بأن ملف قضية أحيل إلى مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك في 10 آذار/مارس 2006 (هكذا) (KTA-28/98-RZ) فيما يتعلق بإخراج جثتين من مكان يقع بين مدرسة ألكسا س انتيتش ولوكاي تسكا سيس ت ا ببلدية نوفيغراد بسراييفو ( ) . وفي 29 آذار/مارس 2007، أعاد مكتب المدعي العام ل لمقاطعة إخراج الجثتين لأخذ عينات إضافية لاختبارات الحمض الخلوي الصبغي. وأشار تقرير التحليل المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2007 إلى أن العينات لا تتفق مع الحمض الخلوي الصبغي لبوزو مانديتش . وعلى إثر أمر صادر عن مكتب المدعي العام ل لبوسنة والهرسك وموجّه إلى وكالة التحقيق والحماية الحكومية يطلب فيه إجراء تحقيق في اختفاء بوزو مانديتش ، أخبرت الوكالة المكتب في 13 كانون الثاني/ يناير 2009 بأنه على الرغم من اتخاذ عدد من الإجراءات لتحدي د هوية مرتكبي الجريمة إلا أن هذه الإجراءات ظلت بدون جدوى. وأُشير أيضاً إلى أن مكتب المدعي العام لمقاطعة بيستوتشنو سراييفو قد أحالت في شباط/فبراير 2010 إلى مكتب المدعي العام ل لبوسنة والهرسك ملفاً بشأن جريمة حرب بحق المدنيين ارتكبها ج. ف. الذي كان يُشبته في قتله لبوزو مانديتش ببندقية قنص في الإقليم الخاضع لسيطرة جيش جمهورية البوسنة والهرسك. وأشار مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك إلى أن قضية بوزو مانديتش لم تُعتبر ذات درجة عالية من الأولوية ويجب بالتالي إقفال ملفها في غضون 15 عاماً.

4-4 وفي رسالة مؤرخة 8 تموز/يوليه 2011، أفاد عمدة نوفيغراد بأنه لا يمكنه أن يشهد بأنه هو أو موظفو البلدية وقت وقوع الأحداث كانوا على علم بالمزاعم الواردة في البلاغ. وقال أيضاً إنه كان على اتصال بموظفي قوات الدفاع المدني الذين كانوا مسؤولين عن عمليات إخراج الجثث من القبور الذين أخبروه بأنه لم يتم إخراج أية جثث بموقع لوكاي تسكا سيس ت ا.

4-5 وحسب ما جاء في رسالة مؤرخة 2 آب/أغسطس 2011 وموجهة من معهد المفقودين إلى وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك، قدم ميلان مانديتش روايات مختلفة عما حدث لوالده، ولا سيما إلى المعهد، وإلى مجلة باتريوت وإلى اللجنة. وبالتالي فإن المعهد يرى أن صاحب البلاغ قد حرّف رواية الوقائع بحسب اختلاف محاوريه ، الأمر الذي يعيق التحقيق إلى حد كبير. ولا يزال بوزو مانديتش مسجلاً كشخص مفقود وما زال المعهد يواصل عمله لكشف أماكن المقابر الجماعية والفردية، فضلاً عن مقابر أكثر من 000 8 شخص مفقود، ولتحديد هوية الرفات وإعادة الجثث إلى الأسر.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 26 أيلول/سبتمبر 2011 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويرحب صاحب البلاغ بكون الدولة الطرف لا تعترض على مقبولية البلاغ و ب تسليمها بأن بوزو مانديتش يظل مسجلاً كشخص مفقود. ويشير إلى أن السلطات البوسنية لا تزال ملزمة بتحديد مصير ومكان تواجد بوزو مانديتش ؛ والبحث عن رفاته وتحديد مكان تواجدها واحترامها وإعادتها؛ والكشف عن الحقيقة فيما يتصل باختفائه القسري؛ وضمان جبر صاحب البلاغ عن الانتهاكات المتواصلة.

5-2 ويعبر صاحب البلاغ عن دهشته لزعم المعهد أنه حرّف رواية الوقائع بحسب من يتوجه إليه من مخاطبيه. ولم يكن حاضراً عندما حصل اختفاء والده القسري وأنه ما انفك يحاول استحضار ما حدث في 24 حزيران/يونيه 1992 وطوال 19 عاماً بعد ذلك، حتى وإن لم يكن ذلك من واجباته و إنما من واجبات السلطات البوسنية. وقال إنه ليس محققاً مهنياً محترفاً وأنه عثر على معلومات مجزأة وأحياناً متضاربة. وبعض هذه التناقض ات قد انعكست في الصحافة. ويقول إ نه كتب إلى المعهد، في 12 أيلول/سبتمبر 2011، مستفسراً عن الإجراءا ت المتخذة لتحديد مكان تواجد رفات والده وأنه لم يتلقَّ سوى رداً يشكك في مصداقيته.

5-3 ويقول صاحب البلاغ كذلك إ ن ارتفاع عدد جرائم الحرب التي لا تزال تتطلب تحقيقاً لا تعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها عن إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل ومستفيض في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، أو من إخبار أقارب الضحايا بانتظام بتقدم تلك التحقيقات ونتائجها. ويقول أيضاً إنه أخبر مكتب المدعي العام بالأحداث ذات الصلة بالاختفاء القسري لوالده في الوقت المناسب وإنه اتخذ عدة إجراءات للبقاء على علم بنتائج التحقيق. وعلى إثر رسالة الدولة الطرف الموجهة إلى اللجنة في 10 آب/أغسطس 2011، كتب إلى السلطات البوسنية في 14 و15 أيلول/سبتمبر 2011 طالباً معلومات إضافية حول التحقيق. ولم يتلقَّ رداً م ُ رضياً. وفيما يتصل برسالة الدولة الطرف فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية ( ) ، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يتلقَّ أبداً أية معلومات بشأنها. ويعيد صاحب البلاغ تأكيد أن أقارب الضحايا يجب إبلاغهم بانتظام ب تطورات التحقيقات ونتائجها. ويستشهد بالتعليق العام رقم 10(2010) بشأن الحق في معرفة الحقيقة فيما يتصل بحالات الاختفاء القسري للفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والذي جاء فيه أن رفض تقديم المعلومات تقييد للحق في معرفة الحقيقة والاكتفاء بتقديم معلومات عامة فقط حول مسائل إجرائية إنما هو بمثابة انتهاك لنفس الحق.

5-4 وبالإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ أن قرار مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك تصنيف اختفاء والده القسري بأنه قضية أقل تعقيداً يُنظر فيها في خلال 15 عاماً ينتهك كل معايير سرعة التحقيق ويعيد تأكيد انتهاك حقوقه. وفي حين أنه يعرب عن ارتياحه لاعتماد الاستراتيجية الوطنية لمعالجة جرائم الحرب إلا أن تنفيذها قد شابته عيوب ولا يمكن أن تستخدمه الدولة الطرف كرد كافٍ ووافٍ . ويحاج بالإضافة إلى ذلك بأن اعتماد استراتيجية للعدالة الانتقالية لا يمكن أن يحل محل الوصول إلى العدالة والانتصاف بالنسبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وأقاربهم.

ملاحظات إضافية مقدمة من الطرفين

6-1 في 16 و20 كانون الأول/ديسمبر 2011، أحالت الدولة الطرف رسائل من مؤسسات مختلفة تعيد تأكيد المعلومات المقدمة في الرسالة السابقة ( ) . وتشير كذلك إلى أن وزارة داخلية جمهورية صربسكا أخبرت معهد المفقودين في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بأنها خلصت إلى أن جثة بوزو م انديتش قد دفنها بلاغ وي يه بيزيتش الذي كان يقيم بالجبل الأسود. وقدمت الدولة الطرف وثيقة من وزارة الداخلية مؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 تشير إلى أن السيد بيزيتش كان قد وفر لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) بالجبل الأسود بياناً جاء فيه أنه بعد أن أُبعد بوزو مانديتش وزوجته عن منزلهما على أيدي "الجيش المسلم"، نُقل بوزو مانديتش إلى نيتزا ريتسي حيث أفرج عنه وكان يفترض أن يعبر إلى تراب صربيا ولكنه قتل عوضاً عن ذلك على أيدي "الجيش المسلم". وعثر السيد بيزيتش على جثته في اليوم التالي ودفنه فوراً. ولم يتمكن السيد بيزيتش من تحديد الموقع الذي دُفن فيه إنما أشار إلى أنه كان يقع على الطريق الرئيسية المؤدية من سراييفو إلى دوبرينيا وبأنه مستعد للمساعدة على تحديد موقع تواجد رفات بوزو مانديتش .

6-2 وفي 17 شباط/فبراير 2012، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. ويقول إن السيد بيزيتش قد حضر في 16 كانون الثاني/ينا ير 2012 إلى الموقع الذي أشار إليه بأنه المكان الذي دفن فيه بوزو مانديتش . وكان برفقته صاحب البلاغ وممثلون عن الوكال ة الحكومية للتحقيقات والحماية، ومعهد المفقودين، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين ، ومنظمة مناهضة الإفلات من العقاب. وأشار أحد المواقع وبعد ذلك أدلى بتصريح أُحيل إلى مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2012 أصدر المكتب أمراً بإخراج الجثة من القبر ( ) . ورحب صاحب البلاغ بتصريحات السيد بي ز يتش وطلب من الدولة الطرف تنظيم الإجراءات اللازمة لاستكشاف المكان وحفره. وأوضح أنه يوجد ، كما سبق أن أشار إلى ذلك أمام السلطات ، احتمال ب أن تكون رفات والده قد أُخرجت بالفعل من القبر وربما تكون قد دُفنت تحت مجهول، في مقبرة فيسوكو ( ) . وأعرب صاحب البلاغ عن قلقه لعدم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.

6-3 ويع رب صاحب البلاغ كذلك عن عدم ارتياحه فيما يتصل بمعالجة السلطات البوسنة لقضيته ذلك أنه تلقى، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، رسالة من الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية جاء فيها أن المدعي العام لمقاطعة سراييفو كان قد أعاد إخراج جثتين في في س وكو يوم 29 آذار/مارس 2007 وأن الحمض الخلوي الصبغي لإحدى الجثتين كان متوافق اً مع حمض والده. ويزعم صاحب البلاغ أن ذلك قد تسبب له في كرب شديد. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2011 بعث رسالتين إلى اللجنة الدولية ومعهد المفقودين يطلب توضيحات. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 طلب مقابلة أحد ما والتحدث معه في الوكالة ولكن بدون جدوى. ثم أصدر بياناً صحفياً تلقى على إثره زيارة مسؤولين أخبر اه بأن الرسالة قد كانت، مع الأسف، خطأً لأن نتائج الحمض الخلوي الصبغي لم تكن إيجابية بل سلبية. وقدما اعتذاراتهما لصاحب البلاغ. وكان صاحب البلاغ في حالة صدمة ، ذلك أنه شعر بأن السلطات لم تأخذ مطالباته والتحقيق في قضية والده على محمل الجد. وفي 21 و26 كانون الأول/ديسمبر 2011 تلقى رد ّ ين من اللجنة الدولية والمعهد، على التوالي، يشيران إلى أنهما لم يصدرا أبداً تقريراً عن مدى توافق الحمض مع حمض والده.

6-4 كما يزعم صاحب البلاغ أنه تلقى، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، رسالة من المحكمة الدستورية رداً على رسالته المؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011، جاء فيها أن قرار المحكمة فيما يتصل بقضية والده ا لصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 لم ينفذ وأن الحكم قد أُحيل إلى مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك بوصفه السلطة المختصة لمقاضاة أولئك الذين قصّروا في تنفيذه.

6-5 وفي 29 أيار/مايو 2012 قدمت الدولة الطرف رسائل موجّهة من ستة كيانات ( ) . وأخبرت الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية صاحب البلاغ بأنها كانت قد أجرت تحقيقاً في الرسالة فيما يتعلق بتقرير الحمض الخلوي الصبغي الخاطئ وأن المكتب الذي كان قد وفر المعلومة الخاطئة قد تم تأديبه. وذكر معهد المفقودين، في رسالة مؤرخة 17 أيار/مايو 2012، أنه كان قد مد صاحب البلاغ بالوثائق فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لكشف مصير والده المفقود فضلاً عن جدول زمني للأنشطة المقررة. وأشار أيضاً إلى أنه كان قد أرسل طلباً إلى مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك يطلب فيه إذناً بإجراء حفر استكشاف للموقع الذي أشار إليه السيد بيزيتش.

6-6 ويقول مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك، في رسالة مؤرخة 8 أيار/مايو 2012، إنه أعطى موافقته في 23 كانون الثاني/يناير 2012 للحفر في لوكافيتسكا سيستا وفي حديقة منزل مانديتش. ويقول المكتب إ ن المعهد ملزم بإخطاره بمكان تواجد الحفر وبتقديم طلب إخراج الجث ة إذا ما تم العثور على قبر. والمعهد لم يفعل ذلك. ويقول المكتب أيضاً إ ن قضية والد صاحب البلاغ قد قُس ّ مت إلى ملفين في آذار/مارس 2012: ملف للكشف عن الرفات وتحديد هويتها (تحت مسؤولية المكتب) والثاني يتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية للجناة المزعومين (الخاضعين لاختصاص مكتب المدعي العام للمقاطعة القضائية). كما يقول المكتب إن صاحب البلاغ يتم إبلاغه بانتظام بالإجراءات المتخذة. ويقول أيضاً إنه تلقى، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 رسالة من المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالتقصير في تنفيذ الحكم الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005. وفتح المكتب ملف قضية وعيّن مدعياً عاماً طلب، في 6 آذار/مارس 2012، من مجلس الوزراء تقديم تقرير يشير إلى التدابير المتخذة لتنفيذ الحكم. ولم يتلق المكتب أي رد من المجلس حتى 8 أيار/مايو 2012 تاريخ تقديم الرسالة.

6-7 وفي 9 تموز/يوليه 2012، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الإضافية. ويقول صاحب البلاغ إن حفراً استكشافياً قد أجري، في 28 أيار/مايو 2012، في حديقة منزل مانديتش بحضوره وبمشاركة ممثل عن المعهد. ولم تفض عمليات الحفر إلى أية نتيجة تذكر. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يزال يأمل في أن تكون رفات والده قد دُفنت في مقبرة ف يسوكو تحت مجهول ( ) . وقال إنه على الرغم من جهوده لم تجرِ السلطات أي تحقيق في هذا الاتجاه. وفي 5 تموز/يوليه 2012، توجه صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك وإلى المعهد برسالة يطلب منهما استكشاف هذه الإمكانية.

6-8 ويقول صاحب البلاغ إن هناك نقصاً في التنسيق بين سلطات البوسنة والهرسك، الأمر الذي يعرقل فعالية التحقيقات. وفي حين قال مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك في رسالته المؤرخة 8 أيار/مايو 2012 إنه كان قد أصدر في 23 كانون الثاني/يناير 2012 إذناً بإجراء حفر استكشافي فإن المعهد يقول إن طلب حفر استكشافي قُدم إلى المكتب وأن رداً "سيرد قريباً". ويقول صاحب البلاغ أيضاً إنه لم يتم إخطاره بقرار فصل ملف التحقيق الخاص بوالده تقسيمه إلى قضيتين ( ) ، وأنه علم بذلك من خلال رسالة مؤرخة 8 أيار/مايو 2012 أرسلها مكتب اللجنة.

6-9 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدمت الدولة الطرف 11 رسالة من سلطات مختلفة. وأعاد كل من المحكمة الدستورية، ووزارة العدل، والوكالة الحكومية للتحقيق والحماية، ومكتب المدعي العام لمحافظة ليستوتسنو سراييفو، وبلدية نوفيغراد، تأكيد موقفه فيما يتعلق بالقضية وأشارت هذه الكيانات إلى أنها لا تمتلك أية معلومات جديدة تفيد بها. وفي رسالة مؤرخة 3 أيلول/سبتمبر 2012، أشار مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك إلى أنه لم يتلقَّ، حتى تاريخ كتابة الرسالة، أي إخطار من المعهد في ما يتعلق بالحفر الاستكشافي الذي صدر به أمر في 23 كانون الثاني/يناير 2012 وأنه من غير المعروف ما إذا كان الحفر قد تمّ وما إذا تمّ العثور على أية أدلة. وقال مكتب المدعي العام للمقاطعة إنه على إثر نقل القضية فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية فيما يتصل باختفاء بوزو مانديتش من مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك، اتخذ المدعي العام للمقاطعة المكلف بالقضية عدة تدابير تحري فيما يتصل بالمشتبه به فيتشراك يوسيب. وفي 31 آب/أغسطس 2012، قرر المدعي العام تعليق التحقيق بسبب قلة الأدلة ( ) . وأُخبر صاحب البلاغ بحقه في الطعن في هذا القرار ولكنه لم يمارس هذا الحق.

6-10 وفي رسالة مؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2012، أفاد المعهد بأنه بعث طلباً لإجراء عمل يات تحديد هوية محددة الهدف لرفات الأشخاص غير معروفي الهوية الذين دُفنوا في مقبرة فيسوكو. ويشير أيضاً إلى أنه طلب من المؤسسات ذات الصلة في مقاطعة سراييفو المشاركة في عملية تطهير وإخراج الجثث أثناء الحرب تقديم المعلومات ذات الصلة. وحسب وزير داخلية المقاطعة، أُجريت فعلاً عمليات إخراج جثث بنوفيغراد في الفترة ما بين 1992 و2008. وكان مقر الحماية التابع للدفاع المدني البلدي بنوفيغراد مكلفاً بعمليات إخراج الجثث وما لحق ذلك من عمليات نقل للجثث. غير أن اسم بوزو مانديتش لم يظهر في السجلات ( ) .

6-11 وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2012، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية. ويعيد فيها تأكيد مشاغله بخصوص إجراءات مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك وأنه لم يُخبر إلا ببعض القرارات التي اتخذتها السلطات الوطنية في سياق الشكوى الراهنة إلى اللجنة. ويأسف صاحب البلاغ أيضاً لقلة التنسيق بين السلطات البوسنية، الأمر الذي أثّر على التحقيق. وبالإضافة إلى ذلك يزعم صاحب البلاغ أنه لم يطعن في قرار غلق ملف التحقيق فيما يتصل بفيتشراك يوسيب لأنه لم يكن من الواضح ما إذا كان عليه أن يطعن أمام مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك أو أمام المدعي العام للمقاطعة.

6-12 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2013، وقدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وقدمت رسائل موجهة من الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية، ومكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك، ومعهد المفقودين، ومكتب المدعي العام للمقاطعة. وقد أفادت جميع هذه الكيانات بأنها لا تمتلك أية معلومات أو تطورات جديدة تفيد بها.

6-13 وفي 5 شباط/فبراير 2013، أعرب صاحب البلاغ عن قلقه إزاء الطريقة التي تقدم بها السلطات البوسنية ملاحظاتها إلى اللجنة، أي بتأخير وبدون مراعاة لتعليقاته. وبالإضافة إلى ذلك، كانت السلطات البوسنية قد اقتصرت على إعادة تأكيد أنها لا تمتلك أية معلومات أخرى تضيفها إلى الرسائل والمعلومات السابقة.

6-14 وفي 14 آذار/مارس 2013، قدمت الدولة الطرف رسالة موجهة من وزارة حقوق الإنسان واللاجئين تلخّص ردود عدة مؤسسات فيما يتعلق بالتحقيق في قضية بوزو مانديتش. وأشار مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك إلى أنه كان قد تقدم، في 6 شباط/فبراير 2013، بطلب إلى معهد المفقودين لتقديم التقرير الرسمي فيما يتعلق بالحفر الاستكشافي الذي أُذن به في كانون الثاني/يناير 2012. وفي تلك الأثناء قال المعهد إنه كان قد بعث، في 6 آب/أغسطس 2012، رسالة إلى مكتب المدعي العام يفيد فيها بأنه اتخذ عدة إجراءات بخصوص القضية، بما في ذلك القيام بحفر استكشافي في لوكافيتسكا سيستا وفي حديقة منزل مانديتش، وإجراء اختبارات للحمض الخلوي الصبغي في المقبرة الجماعية في "لاف" وعقد جلسات استماع مع الشهود. كما أشار المعهد إلى أنه على الرغم من جميع الأنشطة التي تم القيام بها، لم تُحل بعد قضية بوزو مانديتش، ولكنه سيظل يتخذ جميع التدابير اللازمة لحلها. وطعن مكتب المدعي العام للمقاطعة في زعم صاحب البلاغ أنه لم يكن على بينة من السلطة التي كان عليه أن يقدم لها طعناً بخصوص إقفال باب التحقيق فيما يتصل بفيتشراك يوسيب ( ) . وكان صاحب البلاغ قد قدّم بيانات فيما يتصل بهذا التحقيق إلى مكتب المدعي العام للمقاطعة في مناسبتين وأنه كان بالتالي على وعي بأن المكتب كان مكلفاً بالتحقيق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في رسالة ما، ينبغي للجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وتلاحظ اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (2)(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ أن المحكمة الدستورية نفسها رأت أنه لا يوجد سبيل انتصاف فعال لحماية حقوق أقارب الأشخاص المفقودين؛ وأنه كان قد أخبر السلطات بالأحداث المزعومة فيما يتعلق ببوزو مانديتش منذ عام 1992؛ وبأن المحكمة كانت قد خلصت، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، إلى أن حقوق زوجة بوزو مانديتش قد انتُهكت بسبب التقصير في إبلاغها بخصوص مكان تواجد ومصير زوجها؛ وأن حكم المحكمة لم تنفذه السلطات المختصة. وتلاحظ اللجنة أنه بعد مرور أكثر من 22 عاماً على الأحداث المزعومة فيما يتعلق ببوزو مانديتش، قصّرت الدولة الطرف في تقديم حجج مقنعة لتبرير التأخير في إنجاز التحقيق ذي الصلة. وعليه لذلك ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد طالت مدتها بشكل غير معقول وأنه ما من شيء يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة (2)(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وبما أن جميع معايير المقبولية مستوفاة فإن اللجنة تعلن مقبولية البلاغ بموجب المادتين 6 و7 مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 فيما يتصل ببوزو مانديتش، وبموجب المادتين 7 و17 والفقرة (1) من المادة 23 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 فيما يخص ميلان مانديتش، وتمضي إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 لقد نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها الطرفان، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ وأن قوة الدفاع عن الأراضي الصربية أقامت حاجزاً قبالة منزل مانديتش وأن المنزل تعرض عندئذ إلى نيران متقاطعة بين الجيش الصربي وجيش الدفاع عن الأراضي البوسنية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ادعاء صاحب البلاغ أن بوزو مانديتش قد أصيب بطلق ناري في 10 حزيران/يونيه 1992 على أيدي قناص في الحديقة المقابلة لمنزله وأن زوجته اعتنت به إلى أن اختطفها أفراد من جيش الدفاع عن الأراضي الصربية في حوالي 16 حزيران/يونيه 1992. ومنذ ذلك الحين وأسرة بوزو مانديتش تبحث عنه، ولكن بدون جدوى. كما تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ أن بوزو مانديتش قد قُتل تعسفاً، حسب شاهد عيان، في أو في حوالي 24 حزيران/يونيه 1992، وأن مسؤولاً من جيش الدفاع عن الأراضي البوسنية أمر شاهد العيان بدفن جثة بوزو مانديتش ( ) . وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ أن الوقائع قد حدثت في سياق هجومات واسعة الانتشار وممنهجة ضد السكان المدنيين وأنه من المعقول بناءً على ذلك افتراض أن والده أصبح ضحية إعدام خارج نطاق القانون على أيدي جيش الدفاع عن الأراضي البوسنية في حزيران/يونيه 1992، رهناً بمزيد التحقيق. ولم يُجرَ أي تحقيق رسمي وسريع ونزيه ومستفيض ومستقل من جانب الدولة الطرف لتوضيح مصيره ومكان تواجده ولتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي مؤداه أن تقاعس الدولة الطرف عن التحقيق في ادعاءات الانتهاكات أو تقديم مرتكبي انتهاكات معينة إلى العدالة، في حد ذاته، يشكل انتهاكاً للعهد (خصوصاً التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً والاختفاء القسري).

8-3 ولئن كانت أفعال جيش الدفاع عن الأراضي الصربية لا تُنسب بشكل مباشر إلى الدولة الطرف فإن اللجنة تحيط علماً بادعاء صاحب البلاغ أن هذه الأفعال قد ارتُكبت على أراضي الدولة الطرف على أيدي جيش الدفاع عن الأراضي البوسنية وأن الدولة الطرف تظل ملتزمة بتحديد أماكن تواجد رفات الضحية وإخراجها من القبر وتحديد هويتها وإعادتها إلى الأسرة، فضلاً عن تحديد هوية المسؤولين عن الجرائم ومقاضاتهم ومعاقبتهم. وبهذا الخصوص، تسلم اللجنة بالصعوبات التي قد تواجهها دولة طرف ما في التحقيق في الجرائم التي قد تكون ارتُكبت على ترابها أثناء نزاع مسلح معقّد تتواجه فيها قوات متعددة. وبالتالي فإن كون التسليم بخطورة الجرائم المزعومة ومعاناة صاحب البلاغ بسبب عدم توضيح مكان تواجد رفات والده المفقود وكون الجناة لم يُقدموا بعد إلى العدالة، كلها أمور لا تكفي في حد ذاتها للخلوص إلى انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد في ظروف البلاغ الحالي.

8-4 غير أن صاحب البلاغ يزعم أن أكثر من 19 عاماً قد مرت على الأحداث المزعومة فيما يتعلق ببوزو مانديتش وأكثر من خمسة أعوام مرت على صدور حكم المحكمة الدستورية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، لم تمده سلطات التحقيق بمعلومات وجيهة فيما يتعلق بمصير ومكان تواجد والده. وتلاحظ اللجنة أن المرة الأولى التي اتصلت فيها السلطات بصاحب البلاغ فيما يتعلق بقضية والده كانت في شباط/فبراير 2007، وذلك بعد مرور قرابة 15 عاماً على الأحداث ذات الصلة عندما بعث مكتب المدعي العام بالمقاطعة، على إثر طلب تقدم به مكتب كشف المحتجزين والمفقودين في جمهورية صربسكا في آذار/مارس 2005 ( ) ، رسالةً إلى صاحب البلاغ يقول فيها إن عمليات إخراج جثث قد تمت في طريق لوكافتسكا في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 1998 مشيراً إلى أوجه الشبه بين قضية والده وقضية أخرى. ويزعم صاحب البلاغ أنه لم يتلقَّ أية معلومات إضافية بعد هذه الرسالة من مكتب المدعي العام للمقاطعة أو مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك بخصوص تقدم التحقيقات على الرغم من أنه طلب معلومات مستوفاة في عدة مناسبات ( ) . وفي 6 شباط/فبراير 2006، طعن صاحب البلاغ أمام المحكمة الدستورية وطلب منها اتخاذ قرار يقضي بأن السلطات قد قصّرت في إنفاذ حكمها الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005. غير أن المحكمة لم تتخذ أي قرار ولم تتخذ السلطات أي إجراء فعال لتقديم الجناة إلى العدالة أو لتعويض صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هناك قلة تنسيق فيما بين سلطات الدولة الطرف في التحقيق في قضية بوزو مانديتش. وعلى سبيل المثال، يزعم صاحب البلاغ أن مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك ومعهد المفقودين أصدرا بيانات متناقضة فيما يتعلق بعمليات الحفر الاستكشافي التي أُجريت في الموقع الذي أُشير إليه بأنه مكان دفن بوزو مانديتش، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على فعالية التحقيق ( ) . وعلى الرغم من جهود الدولة الطرف لتوضيح مصير ومكان تواجد بوزو مانديتش ( ) والشهادة التي تفيد بوفاته، فإن الدولة الطرف قد قصّرت في مدّ صاحب البلاغ أو اللجنة بشروح محددة وكافية لأسباب التأخير وأوجه القصور في تصرفها. كما أن الدولة الطرف لم تمدّ صاحب البلاغ واللجنة بالمعلومات ذات الصلة والمحددة فيما يخص مقاضاة الجناة. وترى اللجنة أن السلطات التي تقوم بالتحقيق في انتهاكات من قبيل القتل بدون محاكمة والقتل التعسفي والاختفاء القسري لا بد أن تتوخى السرعة من أجل ضمان فعالية التحقيق. كما ترى اللجنة أن السلطات التي تحقق في انتهاكات من هذا القبيل عليها أن تتيح للأسرة الفرصة لتقديم ما لديها من معلومات للتحقيق وأن المعلومات فيما يتعلق بتقدم التحقيق يجب أن تبلغ بسرعة إلى الأسر. وتلاحظ أيضاً الكرب والإرهاق اللذين سببهما لصاحب البلاغ استمرار عدم اليقين الناتج عن عدم معرفة مصير ومكان تواجد رفات والده واستحالة دفنه طبقاً لشعائر معتقداته، إذا كان قد توفي فعلاً. وتخلص اللجنة بالتالي إلى كون الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 6 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يخص بوزو مانديتش.

8-5 وتلاحظ اللجنة كذلك زعم صاحب البلاغ أنه كان ضحية مرتين طوال أعوام سعيه الحثيث. وبهذا الخصوص تلاحظ اللجنة وجود أمثلة مختلفة لقلة الاهتمام أو الجدية من طرف سلطات الدولة الطرف: (أ) في 13 كانون الأول/ديسمبر 2011 تلقى صاحب البلاغ رسالة من الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية جاء فيها أن الحمض الخلوي الصبغي لجثة أخرجها من القبر مكتب المدعي العام للمقاطعة يتفق مع الحمض الخلوي الصبغي لوالده. غير أن مسؤولي الوكالة اعتذروا بعد ذلك مشيرين إلى أن التصريح السابق قد كان خطأً وأنه لا يوجد شبه بين الحمضين (انظر الفقرة 6-3)؛ (ب) قلة التنسيق بين سلطات البوسنة والهرسك الذي أفضى إلى تأخير وخلط (انظر الفقرات 6-8 و6-14 و8-4)؛ (ج) قلة المتابعة الملائمة للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ فيما يتصل باحتمال أن تكون جثة بوزو مانديتش قد دُفنت تحت مجهول في مقبرة فيسوكو (انظر الفقرتين 6-7 و6-10). وترى اللجنة أن هذه الظروف التي جعلت منه ضحية مرتين، إلى جانب قلة المعلومات فيما يتعلق بمصير ومكان تواجد بوزو مانديتش، إنما هي بمثابة معاملة لا إنسانية وقاسية وانتهاك للمادة 7 بمفردها أو مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يخص صاحب البلاغ.

8-6 وفي ضوء الاستنتاجات أعلاه لن تنظر اللجنة بشكل منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ( ) .

9- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف للمادة 6، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق ببوزو مانديتش، وللمادة 7 بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 فيما يتعلق بصاحب البلاغ.

10- ووفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وهذا يتطلب تقديم تعويض كامل للأفراد الذين تُنتهك حقوقهم. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بما يلي: (أ) تكثيف تحقيقاتها لإثبات مصير ومكان تواجد بوزو مانديتش، كما يقضي بذلك قانون المفقودين لعام 2004، وجعل محققيها يتصلون بصاحب البلاغ في أقرب وقت ممكن للحصول على المعلومات التي يمكن أن يقدمها لأغراض التحقيق؛ (ب) تعزيز جهودها لتقديم المسؤولين عن وفاته إلى العدالة، بدون تأخير لا لزوم له، كما تقضي بذلك الاستراتيجية الوطنية لمعالجة جرائم الحرب؛ (ج) السهر على مد صاحب البلاغ بسبل إعادة التأهيل النفساني والرعاية الطبية اللازمة لما عانى منه من أذى نفساني (انظر الفقرة 3-4)؛ (د) مدّ صاحب البلاغ بالتعويض الكافي والملائم وبتدابير الترضية المناسبة. والدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل وعليها أن تضمن، بشكل خاص، أن تكون التحقيقات في ادعاءات عمليات القتل خارج إطار القانون وتدابير التعويض الملائمة في متناول أسر الأشخاص المفقودين.

11- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في الحالات التي يثبت فيها حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. والدولة الطرف مطالبة أيضاً بنشر هذه الآراء على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية الثلاث في الدولة الطرف.

التذييل الأول

[الأصل: بالإسبانية]

رأي فردي لعضو اللجنة فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا (رأي مخالف جزئياً)

1- يتعلق هذا الرأي بقرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتصل بالبلاغ رقم 2064/2011 بخصوص الوقائع الوارد وصفها والتي تبرهن على انتهاك الدولة الطرف للمادة 6 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فيما يخص بوزو مانديتش، والمادة 7 مقروءة على حدة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 فيما يخص صاحب البلاغ. والأمر الذي لا أتفق معه في هذه الآراء هو أن القضية قد تمتّ معالجتها كإعدام وليس كاختفاء قسري للضحية؛ وكان من شأن ذلك أيضاً أن يثير مسألة انتهاك للمادتين 7 و16 من العهد مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 فيما يخص الضحية وغير ذلك من الحقوق ذات الصلة بصاحب البلاغ (المادتان 17 و23 مقروءتان بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2). وبالإضافة إلى ذلك من شأن هذا الأمر أن يفضي إلى ارتفاع في الجبر الواجب تحديده، إلى جانب مسألة تحديد مكان تواجد رفات الشخص المختفي للقيام بإخراج جثته وإعادتها كيما يتسنى للأقارب تنظيم دفن يصون الكرامة.

2- وفي رأيي أن وقائع هذا البلاغ تشكل اختفاءً قسرياً وليس إعداماً، ذلك حتى وإن كانت الوقائع التي وصفها صاحب البلاغ (ابن الضحية) لا تعني أن اللجنة يجب أن تعتبرها بشكل تلقائي دقيقة. وقد وُصفت القضية منذ البداية في البلاغ بأنها اختفاء قسري لبوزو مانديتش في عام 1992، ومنذ ذلك التاريخ ومصيره ومكان تواجده مجهولان ولم يتسنَّ دفنه دفناً يصون الكرامة. وبالتالي فإن استمرار آثار الاختفاء القسري لا تزال قائمة. وفيما يلي وقائع أخرى تبرهن على أنه كان من المفروض معالجة البلاغ كحالة اختفاء قسري، كما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرات 8-2 و8-3 و8-4 من البلاغ:

(أ) في، أو في حدود، 10 حزيران/يونيه 1992، أصيب بوزو مانديتش بجراح على أيدي قناص في حديقة قبالة بيته. وتولت زوجته العناية به إلى أن اختطفها أفراد من جيش الدفاع عن الأراضي البوسنية في حوالي 16 حزيران/يونيه 1992 واقتادوها إلى معسكر اعتقال. وفي أوائل تموز/يوليه 1992 أُفرج عنها في عملية لتبادل الأسرى وحاولت الاتصال بزوجها لكن بدون جدوى. لهذا السبب، قالت لابنها، ميلان مانديتش إن بوزو مانديتش قد اختفى؛

(ب) صاحب البلاغ، منذ لحظة قراره لأول مرة الإبلاغ عن الأحداث، قد فعل ذلك كحالة تهم اختفاء والده القسري، كما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرة 2-2 من البلاغ: ‘1‘ في 1 تموز/يوليه أو آب/أغسطس 1992 أفاد ميلان مانديتش باختفاء والده ثلاث مرات أمام لجنة الصليب الأحمر الدولية في باليه؛ ‘2‘ أصدرت لجنة الصليب الأحمر الدولية أول شهادة خطية باختفاء بوزو مانديتش في 7 تموز/يوليه 1995؛ ‘3‘ في 17 آذار/مارس 1995 بلّغ صاحب البلاغ أيضاً عن اختفاء بوزو مانديتش أمام الوكالة المركزية للكشف عن المفقودين التابعة للجنة الصليب الأحمر الدولية بزغرب، التي أرسلت إليه شهادة في 13 أيار/مايو 1996؛

(ج) بدأ ابن الضحية، ميلان مانديتش، وأقارب آخرون لأشخاص مفقودين من صرب البوسنة، في تنظيم جمعية للتأكد من مصير ومكان تواجد هؤلاء الأشخاص المفقودين. ومن بين الأنشطة الأخرى، بدأت الجمعية في التحقيق في المواقع الممكنة لوجود مقابر جماعية في مقاطعة سراييفو.

3- وفي تباين واضح مع هذه الأحداث التي أُشير فيها إلى القضية بأنها قضية اختفاء قسري، كان تاريخ إخبار أقارب الضحايا لأول مرة بأن بوزو مانديتش قد يكون أُعدم يرجع إلى ثماني سنوات خلت بعد بداية الاختفاء القسري عندما علم ميلان مانديتش، في عام 2000، من خلال شاهد عيان مزعوم، شخص يُدعى بلاغويه بيزيتش ( ) ، بأن والده قد أُعدم. وهذا الشاهد الوحيد قد ناقض نفسه في واقع الأمر ولم يكن دقيقاً.

4- وكما يتجلى بوضوح من سرد جميع الوقائع فإن أسرة صاحب البلاغ قد عاملت القضية في جميع الأحوال كحالة اختفاء قسري للضحية، ولم ترَ أبداً أو لم تتمكن من التأكد من أن الضحية قد أُعدمت وأن رفاته لم تظهر بعد للعيان، لذلك لم يكن بإمكان الأسرة أن تدفنه دفناً يصون الكرامة. وفي الأثناء، ظلت أسرة الضحية تتخذ الإجراءات للعثور على رفاته ولكن بدون جدوى. وما زال بوزو مانديتش مسجلاً كشخص مختفٍ ومفقود لدى لجنة الصليب الأحمر الدولية، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، والمعهد المعني بالمفقودين. وقد أدرجت المحكمة الدستورية بوزو مانديتش أيضاً في قائمة "المختفين".

5- ولو أن معظم الحقوق المعلن انتهاكها في هذا البلاغ على أساس الإعدام خارج إطار القانون قد تكون متشابهة لو أنه سُلِّم بأن الانتهاكات قد حصلت نتيجة اختفاء قسري، فإن هناك اختلافات في الجوهر، وأيضاً فيما يتعلق بسبيل الانتصاف الذي يجب تحديده. والاختفاء القسري موجود وهو جريمة متواصلة بسبب كون الضحية لم يُعثر عليها بعد. وقد حددت ذلك بوضوح القواعد والسوابق القضائية المتخصصة بشأن هذا الموضوع، الأمر الذي يشير إلى أنه يجب اعتبار الاختفاء القسري متواصلاً ودائماً إلى أن يتحدد مصير أو مكان تواجد الضحية؛ وبالتالي، وإلى أن يتحدد مكان تواجد الأشخاص المفقودين أو تحديد موقع تواجد رفاتهم كما ينبغي وتحديد هويتها، فإن المعالجة القانونية الملائمة لهذه الحالة هي معالجة حالة اختفاء أشخاص قسرياً ( ) .

6- وبما أن القضية ليست فقط قضية إعدام خارج نطاق القانون، فإنني أرى أنه كان على اللجنة أن تخلص إلى أنه، إضافةً إلى الانتهاكات المشار إليها بالفعل في البلاغ، يوجد انتهاك للمادتين 7 و16 مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد بحق الضحية (المادة 16 بالاستناد إلى مبدأ "المحكمة أدرى بالقانون") والمادتين 17 و23 مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد بحق صاحب البلاغ.

التذييل الثاني

[الأصل: بالإسبانية]

رأي فردي لعضو اللجنة فابيان سالفيولي (رأي مخالف جزئياً)

1- فيما يتصل بالبلاغ رقم 2064/2011، مانديتش ضد البوسنة والهرسك ، اتفق مع الخلوص إلى المسؤولية الدولية للدولة عن انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأرى في نفس الوقت أن تدليل اللجنة كان من المفروض أن يستند إلى اعتبارات مختلفة، وذلك سواء في تصنيف الوقائع أو في تحديد انتهاكات العهد.

2- أولاً، تنطوي الوقائع على اختفاء قسري وليس على إعدام خارج نطاق القانون. والاختفاء القسري متواصل حتى الوقت الحالي، ذلك أنه يمثل جريمةً معقدةً ومتواصلةً لا تنتهي إلا بظهور الشخص الضحية حياً أو تحديد هوية رفاته إذا كان قد توفي. ولا يمكن إثبات أي من هذين الاحتمالين في القضية قيد نظر اللجنة. وكان من المفروض أن يفضي ذلك إلى تحليل إجمالي من جانب اللجنة بموجب المواد 6 و7 و9 و16 من العهد.

3- ثانياً، أرى أن الانتهاكات المباشرة لهذه المواد لا يمكن نسبتها إلى دولة البوسنة والهرسك من خلال ملابسات القضية الخاصة، ولكن الدولة مسؤولة عن انتهاك الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و7 و9 و16، بما أنها لم توفر سبيل انتصاف فعالاً في ضوء الانتهاكات التي حصلت.

4- وأرى أيضاً أنه كان على اللجنة أن تخلص - بحكم الوقائع التي تمّ إثباتها - إلى انتهاك الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 7 فيما يخص بوزو مانديتش (وقد عكست اللجنة ترتيب المواد في قرارها).

5- وأخيراً، أتفق مع رأي اللجنة الذي يحدد مسؤولية الدولة الطرف عن الانتهاك المباشر للمادة 7 بحق بوزو مانديتش.