الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/1970/2010

Distr.: General

1 December 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1970 / 2010

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

ال مقدَّم من: أمينة كوجلياك وسِنان كوجلياك (يمثلهما محامٍ من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب )

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحبا البلاغ وزوج صاحبة البلاغ/والد صاحب البلاغ، المفقود، رامز كوجلياك

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

تاريخ تقديم البلاغ : 14 نيسان/أبريل 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: ق رار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من الن ظام الداخلي، والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 24 حزيران/يونيه 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: الاختفاء القسري وسبل الانتصاف الفعالة

المسائل الموضوعية : ا لحق في الحياة ؛ وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ؛ وحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه؛ والحق في ال معاملة ب إنسانية وب كرامة ؛ والاعتراف بالشخصية القانونية ؛ والحق في سبيل انتصاف فعال ة؛ وحق كل طفل في تدابير ا لحماية التي يقتضيها كونه قاصراً

المسائل الإجرائية : لا توجد

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2؛ والمواد 6 و7 و9؛ والمادة 16؛ والفقرة 1 من المادة 24

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

المرفق

ال آراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 1970 / 2010 *

ال مقدَّم من: أمينة كوجلياك وسِنان كوجلياك (يمثلهما محامٍ من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحبا البلاغ وزوج صاحبة البلاغ/والد صاحب البلاغ، المفقود، رامز كوجلياك

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

تاريخ تقديم البلاغ : 14 نيسان/أبريل 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن ا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ال م نشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

المجتمعة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1970 / 2010 ، ال مقدَّم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من أمينة كوجلياك وسِنان كوجلياك بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاح ها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء معتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - صاحبا البلاغ المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2010 هما أمينة كوجلياك وسِنان كوجلياك ، من مواطني البوسنة والهرسك ومن مواليد عامي 1941 و1963 على التوالي، قدَّما البلاغ باسمهم ا وباسم زوج صاحبة البلاغ - وهو شخص مختفٍ - ووالد صاحب البلاغ، رامز كوجلياك . و يدَّعي صاحبا البلاغ أنهما وقعا ضحية انتهاك ل لمادة 7 ، مقروءة على حدة ( ) و بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد . ويدَّعيان كذلك بالنيابة عن رامز كوجلياك أنه وقع ضحية انتهاك لحقوقه بموجب المواد 6 و7 و9 و16، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثل صاحبي البلاغ الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب.وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 1 حزيران/يونيه 1995.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 وقعت أحداث هذا البلاغ أثناء النزاع المسلح الذي اكتنف استقلال البوسنة والهرسك . ففي 4 تموز/يوليه 1992، حاصر أفراد من الجيش الوطني اليوغوسلافي قرية تيهوفيتشي وألقوا القبض على 13 مدنيا ً . و في ذلك الوقت، كانت منطقة تيهوفيتشي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الصربي. وبالإضافة إلى ذلك، كانت مجموعة مختلفة م ن الجماعات شبه العسكرية الصربية تنفذ عمليات في المنطقة في الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/ أغسطس 1992 . ووفقا ً لشهود عيان، نُقل الثلاثة عشر رجلاً إلى مرج في قرية تيهوفيتشي وتعرضوا للضرب والتعذيب في وجود شهود عيان ( ) . و بعد ذلك بوقت قصير، أمر أفراد الجيش الوطني اليوغوسلافي النساء الموجودات ب مغادرة المكان . ويرى صاحبا البلاغ أنه من المحتمل أن أفراد الجيش الوطني اليوغوسلافي قد أعدموا بعد ذلك الثلاثة عشر رجلاً إعداماً تعسفياً وألقوا ب رفاتهم في مجرى مائي قريب في قرية تيهوفيتشي . وفي اليوم نفسه، علم رامز كوجلياك باحتمال إعدام الثلاثة عشر رجلاً . و من أجل إنقاذ حياتهم، قرر هو واثن ا ن آخر ا ن، وهما سالم قهرمان وموسان هلاتش ، الفرار إلى قرية فرابتشي القريبة، التي كانت تحت سيطرة الجيش الوطني اليوغوسلافي . وعند اقترابهم من فرابتشي ، اقترح رامز كوجلياك أن يتفرقوا لتجنب أن يلفتوا الأنظار . ويرى صاحبا البلاغ أنه من المحتمل أن يكون تم القبض عليه و إ عد ا م ه تعسف اً على أيدي أفراد من الجيش الوطني اليوغوسلافي ، الذي كان يسيطر على المنطقة المحيطة بفرابتشي . وظل مصير رامز كوجلياك ومكان ه غير معروف ين منذ ذلك الحين، و لم يتم تحديد مكان رفاته ولا التعرف عليها . وكان رامز كوجلياك ملتحقاً ب الجيش منذ بداية النزاع . و عندما وقعت ال أحداث في 4 تموز /يوليه 1992، لم يكن مشتركاً في أي عملية قتالية .

2-2 و منذ يوني ه/حزيران 1992، أقامت أمينة كوجلياك وابنها سِنان كوجلياك في منزل أختها في فيسوكو . وفي 4 تموز/يوليه 1992، سمع ابن شقيقة أمين ة كوجلياك على موجات الإذاعة أن الجيش الوطني اليوغوسلافي قد استولى على قرية تيهوفيتشي . وفور علم سِنان كوجلياك ب الأحداث، فإنه ذهب إلى مقر الجيش البوسني في بريزا للإبلاغ عن ال اختفاء القسري ل والده. و عاد إلى هناك في عدد من المناسبات ؛ وفي عام 1993، تمكن من الحصول على قائمة بأسماء جميع الأشخاص الذين يُدَّعى أنه جرى القبض عليهم و إ عد ا م هم تعسفا ً في 4 تموز/يوليه 1992 على يد الجيش الوطني اليوغوسلافي في تيهوفيتشي ، وتضمنت القائمة اسم رامز كوجلياك . كما أخطر سِنان كوجلياك الصليب الأحمر و مركز الشرطة المحلية ب الاختفاء القسري ل والده .

2-3 وانتهى النزاع المسلح في كانون الأول/ديسمبر 1995 عندما دخل الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك حيز النفاذ ( ) .

2-4 وبرغم الشكاوى المقدَّمة من أمينة وسِنان كوجلياك إلى السلطات المحلية والصليب الأحمر، فلم تُجر السلطات، بحكم وظيفتها، أي تحقيق سريع وشامل ونزيه ومستقل وفعال من أجل تحديد مكان رامز كوجلياك أو إخراج رفاته والتعرف عليها وإعادتها إلى أسرته. وعلى الرغم من وجود أدلة قوية تسمح بتحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن إلقاء القبض على رامز كوجلياك وعن اختفائه القسري واحتمال إعدامه تعسفاً، فلم يجرَ أي تحقيق جاد ولم يجر استدعاء أحد أو اتهامه أو إدانته بشأن الجرائم المشار إليها أعلاه.

2-5 وبموجب القانون الاتحادي للإجراءات الإدارية، يُطلب إلى أقارب الأشخاص المختفين الحصول على قرار من المحاكم المحلية يُعلِن أن أحبّاءهم ماتوا، خارج نطاق دعوى خصومة، من أجل الحصول على معاش تقاعدي. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 21 من القانون المتعلق بحقوق الجنود المسرحين وأسرهم على أن "الحقوق المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تنطبق أيضاً على أفراد أسر المدافعين المفقودين حتى تُعلَن وفاتهم ولكن لا يجوز أن يمتد ذلك إلى أكثر من عامين بعد بدء نفاذ هذا القانون إذا لم تبدأ الأسرة خلال هذه الفترة في إجراءات إعلان وفاة الشخص المدافع المختفي" ( ) . وقد رفضت أمينة كوجلياك حتى الآن التقدم بطلب للحصول على مثل هذا الإعلان.

2-6 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2004، أصدر مكتب حماية الجنود المعاقين في بلدية فوكوشكا قراراً يعترف بحق أمينة كوجلياك في الحصول على معاش تقاعدي شهري قدره 315.62 ماركا ً بوسنية ( ) . وكانت تحصل على مساعدة اجتماعية مماثلة منذ عام 1993. ويمثل هذا المعاش التقاعدي شكلاً من أشكال المساعدة الاجتماعية. ولذلك لا يمكن اعتباره تدبيراً مناسباً للتعويض عن الانتهاكات التي عانت منها.

2-7 وفي 15 نيسان/أبريل 2004، قدمت السيدة أمينة كوجلياك استبياناً من استبيانات ما قبل الوفاة بشأن زوجها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة الصليب الأحمر في البوسنة والهرسك والصليب الأحمر لاتحاد البوسنة والهرسك وأعطت هذه الجهات عينات من حمضها النووي لتيسير عملية تحديد هوية الرفات التي يُخرِجها خبراء الطب الشرعي المحليون. ولم تتلقّ حتى الآن أي رد فعل بشأن هذه المبادرة.

2-8 وفي 16 آب/أغسطس 2005، أبلغت رابطة أسر الأشخاص المفقودين من فوكوشكا مخفر الشرطة الخامس في فوكوشكا باختطاف 98 شخصاً، من بينهم رامز كوجلياك . وفي 9 أيلول/سبتمبر 2005، وجهت الرابطة تهماً جنائية ضد جناة مجهولين من أفراد الجيش الصربي إلى مكتب النائب العام الكانتوني لسراييفو مشفوعة بطلب إلى النائب العام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن الاختطاف وتحديد موقع وهوية الأشخاص المختفين. ولم يحصل أي من أفراد الرابطة على أي رد من السلطات المشار إليها أعلاه.

2-9 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2005، حصلت أمينة كوجلياك على شهادتين: شهادة صادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بالمفقودين تفيد بأن رامز كوجلياك مسجل على أنه شخص مفقود منذ 4 تموز/يوليه 1992 وشهادة صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشير إلى أن رامز كوجلياك مُسجَّل على أنه أأ شخص مفقود وأن عملية البحث عنه قد بدأت.

2-10 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2005، قدمت أمينة كوجلياك طلباً إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للمحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك تدّعي فيه حدوث انتهاك للمادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وللفقرة 3(ب) و(و) من المادة الثانية من دستور البوسنة والهرسك ( ) . وقررت المحكمة الدستورية أن تضم معاً جميع الطلبات المقدَّمة من أعضاء رابطة أسر الأشخاص المفقودين من فوكوشكا ولذلك نظرت فيها كقضية جماعية واحدة. وفي 23 شباط/فبراير 2006، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً خلصت فيه إلى إعفاء جميع المتقدمين بطلبات ضمن القضية الجماعية من استنفاد سبل الانتصاف المحلية أمام المحاكم العادية بالنظر إلى أنه "لا توجد فيما يبدو في البوسنة والهرسك أي مؤسسة متخصصة في تناول مسألة الاختفاء القسري تعمل بشكل فعال" ( ) . وخلصت المحكمة كذلك إلى حدوث انتهاك للمادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية بسبب عدم وجود معلومات عن مصير الأقارب المختفين لمقدِّمي الطلبات. وأمرت المحكمة السلطات البوسنية المختصة بأن توفر "جميع المعلومات التي يمكن الوصول إليها والمتاحة ع ن المفقودين أثناء الحرب من أفراد أسر مقدِّم ي الطلبات ... على نحو عاجل ودون مزيد من التأخر وفي غضون أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تلقي القرار ." وأمرت المحكمة أيضاً "الأطراف المشار إليها في المادة 15 من القانون المتعلق بالأشخاص المفقودين" بأن تكفل حسن سير المؤسسات المنشأة بموجب القانون المتعلق بالأشخاص المفقودين ، أي المعهد المعني بالمفقودين، وصندوق دعم أسر المفقودين في البوسنة والهرسك، والسجلات المركزية للأشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك، على نحو عاجل ودون مزيد من التأخر وفي غضون أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ قرار المحكمة. وطُلب إلى السلطات المختصة تقديم معلومات في غضون ستة أشهر إلى المحكمة الدستورية عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار المحكمة. وفي 16 آذار/مارس 2006، أُخطِرت الأطراف بقرار المحكمة الدستورية.

2-11 ولم تصدر المحكمة الدستورية قراراً بشأن مسألة التعويضات، إذ رأت أن هذه المسألة مدرجة في الأحكام الخاصة بالدعم المالي، الواردة في القانون المتعلق بالأشخاص المفقودين، وأنها تتعلق بإنشاء صندوق لدعم أسر المفقودين . ويدَّعي صاحبا البلاغ أن الأحكام المتعلقة بالدعم المالي لم تنفَّذ وأن الصندوق لم يُنشأ بعد.

2-12 وقد انقضت المهلة الزمنية التي حددتها المحكمة الدستورية في قرارها ولم توفِّر المؤسسات المعنية أي معلومات عن مصير أو مكان الضحايا، ولم تقدِّم إلى المحكمة أي معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار المحكمة. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً أعلنت فيه أن مجلس وزراء البوسنة والهرسك وحكومة جمهورية صربسكا وحكومة اتحاد البوسنة والهرسك وحكومة مقاطعة برتشكو لم تنفّذ قرارها الصادر في 23 شباط/فبراير 2006. وعلاوة على ذلك، لم يتخذ مكتب النائب العام في البوسنة والهرسك أي تدابير لمقاضاة الأشخاص الذين لم يُنْفذوا قرار المحكمة الدستورية مقاضاة جنائية.

2-13 والحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن عدم إنفاذ السلطات البوسنية لقرار المحكمة الصادر في 23 شباط/فبراير 2006 هو حكم نهائي وملزم. ولذلك لم يتبق لصاحبيّ البلاغ أي سبيل انتصاف آخر يتعين استنفاده. وشارك سِنان كوجلياك بنشاط في جميع أنشطة البحث وتقديم الشكاوى مع والدته. ومن أجل تجنب اللبس أو تقديم شكاوى متداخلة، قرر صاحبا البلاغ أن تكون أمينة كوجلياك هي الشخص الوحيد الذي يمثل الأسرة ويقدم الشكاوى رسمياً إلى السلطات المختصة.

2-14 ومنذ عام 1992، تعرضت أمينة كوجلياك وسِنان كوجلياك لتوتّر نفسي عميق وشديد في محاولتهما مواجهة حالة عدم التيقّن المحيط بمصير ومكان رامز كوجلياك . وهما قدما بلا كلل على مدار السنوات الثماني عشرة الماضية استفسارات إلى شتى السلطات الرسمية ولكنهما لم يحصلا قط على أي معلومات مقبولة ظاهرياً. ويشعر صاحبا البلاغ بشكل مستمر بمشاعر الإحباط والمعاناة والكرب والخوف.

الشكوى

3-1 يقيم صاحبا البلاغ شكواهما على أساس الطابع المتعدد الجرائم للاختفاء القسري. وبصفة خاصة، فإنهما يريان أن اختفاء زوج صاحبة البلاغ/والد صاحب البلاغ يرقى إلى أن يكون انتهاكاً للمواد 6 و7 و9 و16، مقروء ة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وفي هذا الصدد، فإنهما يشيران إلى (أ) عدم توافر معلومات عن أسباب وظروف اختفاء قريبهما؛ و(ب)  عدم مبادرة السلطات الوطنية، بحكم وظيفتها، إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل ومستقل في قضية القبض عليه بشكل تعسفي ثم اختفائه القسري ؛ و(ج) عدم تحديد هوية الأشخاص المسؤولين ومقاضاتهم وإنزال العقاب بهم؛ و (د) عدم توفير سبيل انتصاف فعال ة لأسرته.

3-2 ويرى صاحبا البلاغ أن مسؤولية إلقاء الضوء على مصير ال زوج /الوالد المفقود تقع على عاتق الدولة الطرف. وهما يشيران إلى تقرير أحد خبراء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الذي يذكر فيه أن المسؤولية الرئيسية عن القيام بهذه المهام تقع على عاتق السلطات التي تخضع لولايتها القضائية الم قبر ة ال جماعي ة الم شتبه فيها ( الوثيقة E/CN.4/1996/36، الفقرة 78). ويدفع صاحبا البلاغ كذلك بأن على الدولة الطرف الالتزام ب إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل ومستقل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ نسان، مثل حالات الاختفاء القسري أ و التعذيب أو القتل التعسفي. وبصورة عام ة ، ينطبق أيضاً الالتزام بإجراء تحقيق في حالات القتل أو غير ه من الأفعال التي تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان، و التي لا ت ُ عز َ ى إلى الدولة. و في هذه الحالات، يقع على الدولة التزام بإجراء تحقيق ، وهو التزام ناشئ عن واجب الدولة في حماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من أية أفعال يرتكبها أشخاص ، أو مجموعات من الأشخاص ، يمكن أن تُعيق تمتعهم بحقوق الإنسان المكفولة لهم ( ) . و في هذه الحالة، فإن آخر مرة شوهد فيها رامز كوجلياك كانت في منطقة تخضع لسيطرة الجيش الوطني اليوغوسلافي ، وهو مدرج على قائمة تتضمن أسماء الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم وإعدامهم بصورة تعسفية على أيدي أفراد الجيش الوطني اليوغوسلافي في 4 تموز/ يولي ه 1992 في تيهوفيتشي . وعلى الرغم من الشكاوى التي قدمت ها أمينة كوجلياك على وجه السرعة إلى ا لسلطات المحلية والصليب الأحمر، لم تبادر السلطات ، بحكم وظيفتها، إلى إجراء تحقيق سريع و شامل ونزيه ومستقل وفعال من أجل تحديد موقع رامز كوجلياك وتوضيح مصيره ومكان وجوده، و لم يجر حتى الآن استدعاء أحد أو اتهامه أو إدانته بشأن ا لجرائم المعنية.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 6 من العهد ، ي شير صاحبا البلاغ إلى الاجتهادات القانونية السابقة للجنة ومؤداها أنّ على الدولة الطرف واجباً رئيسياً باتخاذ التدابير الملائمة لحماية حياة الأشخاص . و في حالات الاختفاء القسري، يقع على الدولة الطرف التزام بإجراء تحقيق و ب تقديم الجناة إلى العدالة. وإذا لم تقم الدولة الطرف بذلك، تكون ممعنة في انتهاك التزامات ها الإجرائية ال إيجابية المنصوص عليها بموجب المادة 6 ، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وآخر مرة شوهد فيها رامز كوجلياك كانت في منطقة خاضعة لسيطرة أفراد الجيش الوطني اليوغوسلافي ، حيث إنه من المعروف أن حالات الاختفاء القسري كانت تحدث فيها بصورة منهجية، و بقى منذ ذلك الحين في عداد المفقودين. وعلى الرغم من أن هناك أسباب اً تدعو إلى ا لاعتقاد ب أنه تم إعدامه بشكل تعسفي ، فلم يتم حتى الآن تحديد مكان رفاته أو إخراجها أو التعرف عليها أو إعادتها إلى أسرته.

3-4 ويؤكّد صاحبا البلاغ كذلك أن أفراد اً من الجيش الوطني اليوغوسلافي قد احتجزوا بصورة غير شرعية زوج صاحبة البلاغ/والد صاحب البلاغ المفقود . ويرى صاحبا البلاغ أن مجرد رؤية رامز كوجلياك لآخر مرة في وهو في قبضة أفراد الدولة المعروف عنهم ارتكابهم ل عدة أفعال أخرى من أفعال التعذيب والقتل التعسفي، إنما تدل بشكل ملموس على تعرُّضه لخطر حقيقي مؤداه المعاناة من انتهاك حقه في السلامة الشخصية. و يشير صاحبا البلاغ كذلك إلى الاجتهادات القانونية السابقة للجنة، التي تفيد بأن الاختفاء القسري في حد ذاته يمثل شكلاً من أشكال التعذيب لم ت ُ جر بشأنه الدولة الطرف ، بحكم وظيفتها ، أي تحقيق سريع ونزيه وشامل ومستقل من أجل تحديد هوية الأشخاص المسؤولين وملاحقتهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم ( ) . ولذلك يرى صاحبا البلاغ أن هذا يرقى إلى أن يكون انتهاك اً مستمراً ل لالتزامات الإجرائية الإيجابية ل لدولة الطرف بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد .

3-5 وآخر مرة شوهد فيها رامز كوجلياك كانت في منطقة تخضع لسيطرة الجيش الوطني اليوغوسلافي ، و اسمه مدرج على قائمة رسمية بأسماء الذين يُدَّعي أنه جرى القبض عليهم و إ عد ا م هم تعسفا ً في 4 تموز/يوليه 1992 على أيدي أفراد الجيش الوطني اليوغوسلافي في تيهوفيتشي . و كان قد ا ُ لق ِ ي القبض عليه دون أمر بإلقاء القبض ، ولم يُ سجل احتجازه في أي سجل رسمي أو في أي إجراءات أمام محكمة ما من أجل ا لطعن في قانونيته. وبالنظر إلى عدم تقديم أي تفسير، و عدم بذل أي جهد لتوضيح مصير ال ضحية، يرى صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف مازالت تنتهك التزامات ها الإجرائية الإيجابية بموجب المادة 9 ، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-6 و بالإضافة إلى ذلك، يرى صاحبا البلاغ أن ال اختفاء القسري ل رامز كوجلياك قد أوقف تمتع ه بجميع حقوق الإنسان الأخرى، وجعله حبيس حالة من عدم القدرة مطلقاً على الدفاع عن النفس . ومن هذا المنظور، ي شير صاحبا البلاغ إلى الاجتهادات القانونية السابقة للجنة، التي أقرت فيها أن الاختفاء القسري يمكن أن يشكل إنكاراً للشخصية القانونية للضحية إذا كان الشخص في عهدة سلطات الدولة الطرف عند ظهوره للمرة الأخيرة، وإذا كانت هناك إعاقة منتظمة لجهود أق اربه الرامية إلى الوصول إلى سب ل انتصاف فعالة ( ) . و في حالتنا هذه ، حرم أفراد الجيش الوطني اليوغوسلافي رامز كوجلياك من حريته ولم ت كن هناك أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده منذ ذلك الحين، ولم تقم الدولة الطرف، بحكم وظيفتها، ب إجراء تحقيق سريع ورسمي ونزيه وشامل ومستقل بشأن مصيره ومكان وجوده. وجرى إعاقة الجهود التي لم تنقطع التي بذلها أقارب رامز كوجلياك من أجل الوصول إ لى سبل انتصاف يمكن أن تكون فعالة، وبالتالي حُرم الشخص المختفي من حماية القانون ، وهو ما يشكل انتهاكاً مستمرا ً للمادة 16 ، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-7 ويدَّعي صاحبا البلاغ أنهم ا ضحية انتهاك من جانب البوسنة والهرسك ل لمادة ، 7 مقروءة بالاقتران ب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، بسبب الضيق والكرب الذهنيين الشديد ين الناجم ين عن كل من: (أ) اختفاء رامز كوجلياك ؛ و (ب) طلب إ علان وفاته من أجل الحصول على معاش تقاعدي ؛ و (ج) عدم التيقّن المستمر الذي يكتنف مصيره ومكان وجوده ؛ و (د) عدم إجراء تحقيق وعدم كفالة سبيل انتصاف فعال ة ؛ و (ه) عدم الاهتمام بقضيتهما؛ و (و) عدم تنفيذ أحكام مختلفة من القانون المتعلق بالأشخاص المفقودين، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة بإنشاء صندوق لدعم أسر المفقودين ؛ و (ز) عدم تنفيذ الدولة الطرف لحكم المحكمة الدستورية . ولذلك يرى صاحبا البلاغ أنه م ا وقعا ضحية لانتهاك مستقل ل لمادة 7 ، مقروءة بالاقتران ب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-8 وفيما يتعلق ب مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص ال زمني، يشير صاحبا البلاغ إلى أنه رغم وقوع الأحداث قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف، فإن حالات الاختفاء القسري ، في حد ذاتها، تشكل انتهاكاً مستمراً لعدد من حقوق الإنسان .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت ا لدولة الطرف ملاحظات ها في 25 آذار/ مارس 2011. و هي ت شير إلى الإطار القانوني الذي وضعته لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب في فترة ما بعد الحرب، أي اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 1995 . وتذكر الدولة الطرف أنه ا اعتمد ت استراتيجية وطنية بشأن جرائم الحرب في كانون الأول/ ديسمبر 2008، بهدف إتمام إجراءات مقاضاة مرتكبي أكثر جرائم الحرب تعقيداً في غضون سبع  سنوات، ومرتكبي "جرائم الحرب الأخرى" في غضون 15 سنة اعتباراً من اعتماد الاستراتيجية . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى اعتماد القانون المتعلق بالأشخاص المفقودين لعام 2004 ، الذي يقضي بإنشاء المعهد المعني بالمفقودين ، وتشير إلى أن ما يناهز 000 32 شخص قد ف ُ قدوا أثناء الحرب، و تم العثور على رفات 000 23 شخص وحُددت هويات 000 21 ضحية .

4-2 وفيما يتعلق بصاحبي البلاغ ، تدَّعي الدولة الطرف أن مكتباً إقليمياً قد أ ُ نشئ في إيستوتشنو ، ب سراييفو ، فضلاً عن مكتب ميداني ووحدات تنظيمية في سراييفو. وترى الدولة الطرف أن هذه المبادرات تتيح الأوضاع المؤاتية لتسريع عمليات البحث عن الأشخاص المختفين في إقليم سراييفو وزيادة فعاليتها . وتشير الدولة الطرف إلى أن محققيه ا موجودون في المو ا قع كل يوم لجمع معلومات عن المقابر الجماعية المحتملة و ل إقامة اتصالات مع الشهود. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة كذلك أن ه ربما يمكن العثور على رفات رامز كوجلياك في منطقة فوكوشكا أو في جزء من بلدية سنتار ، ب سراييفو ، ( ناهوريفسكا بردا). وتذكر الدولة الطرف بصورة محددة أنه منذ عام 1996، تم العثور على 135 ضحية من الذين كانوا في عداد المفقودين وجرى إخراج رفاتهم وتحديد هوية 120 شخصاً ، وهي تذكر أن المعهد المعني بالمفقودين سيواصل ، بدعم من السلطات المختصة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للعثور على المفقودين في وقت أقل وإيضاح وضع رامز كوجلياك .

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحبا البلاغ في 23 أيار/ مايو 2011 تعليقاتهم ا على ملاحظات الدولة الطرف. وهما يشيران إلى التعليق العام للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن الاختفاء القسري بوصفه جريمة مستمرة ( الوثيقة A/HRC/16/48، الفقرة 39). ويرى صاحبا البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف لا ت عترض على مقبولية البلاغ وتسلّم إلى حد كبير بالأسس الموضوعية للادعاءات الواردة فيه. ويرى صاحبا البلاغ كذلك أن هذه الملاحظات تقيم الدليل على الادعاء القائل ب أن رامز كوجلياك لا يزال مسجلاً كشخص مفقود "لا يُعرف مصيره"، ويذكران أنه لم يجر العثور على معلومات مطابقة من خلال أداة التقصي الإلكترونية التي أنشأتها اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين. و لذلك، لا تزال عملية اقتفاء الأثر مفتوحة تحت مسؤولية السلطات البوسنية.

5-2 ويدَّعي صاحبا البلاغ أن موظفي المكتب الإقليمي في إيستوتشنو أو المكتب الميداني في سراييفو اللذين تشير إليهما الدولة الطرف لم يتصلوا حتى الآن بأحد منهما أو بأيٍ من شهود العيان بشأن ا لأحداث التي أدت إلى الاختفاء القسري لرامز كوجلياك ، في حين أنه م ا يريان أن بإمكانهما تزويد تلك السلطات بمعلومات يمكن أن تكون مفيدة في تحديد مكانه ( ) . و يؤكد صاحبا البلاغ أنه بدلا ً من ذلك لم يتم إخطارهما قط ب أن رفات رامز كوجلياك قد تكون موجودة في بلدية سنتار ( ناهوريفسكا بردا) وذلك قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف إلى ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان. ويرى صاحبا البلاغ بدلاً من ذلك أن رفات رامز كوجلياك ربما تكون موجودة في المنطقة المعروفة باسم تيهوفيتشي . وهما يدفعان بأنه ينبغي أن يشاركا في ال عمليات الجارية لإخراج الرفات وتحديد الهوية . و في 25 نيسان /أبريل 2011، أرسلت أمينة كوجلياك رسالة إلى المعهد المعني بالمفقودين تشير فيها إلى المعلومات الواردة في ملاحظات الدولة الطرف. ولكنها لم تتلق أي رد على تلك الرسالة.

5-3 ويدَّعي صاحبا البلاغ أنه ما، بعد ست سنوات من تقديمهما ل لشكوى الأصلي ة بشأن اختطاف 98 شخصاً ( من بينهم رامز كوجلياك ) إلى الشرطة، لم يتلقيا أي رد فعل عما إذا كانت السلطات تجري أي تحقيق في قضيتهم ا وعما إذا كانت قد حددت رقماً معيناً لهذه القضية . و في ضوء ذلك، فإن إ يما تشيكيتش ، بصفتها رئيس ة رابطة أقارب الأشخاص المفقودين من فوكوشكا ، قد كتبت رسالة إلى المعهد المعني بالمفقودين للاستفسار عن حالة التحقيق ات ذ ات الصلة. و في 29 نيسان/أبريل 2011، تلقت رد اً من مكتب النائب العام الكانتوني يفيد بأن ه وفقاً للمادة 142 من القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ، سُجلت إحدى الدعاوى، بعد إجراء التحريات اللازمة ، ضد دراغو رادوسافليفيتش وآخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد أشخاص مدنيين ، وأن أحد المشتبه فيهم في هذه الدعوى كان يقود أنشطة الجيش الصربي والتشكيلات شبه العسكرية في فوكوشكا . وفي 1 آذار/مارس 2011، أُسندت هذه الدعوى إلى وكيل نيابة . و في حين رحب صاحبا البلاغ بهذه التطورات، فقد أعربا عن قلقهما من أن الدولة الطرف لم تذكر هذه المعلومة المهمة في ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية وقلقهما أيضاً من أن وكيل النيابة ينوي مقاضاة المشتبه فيهم المزعومين بموجب القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وليس بموجب القانون الجنائي للبوسنة والهرسك لعام 2003 . ويدَّعي صاحبا البلاغ كذلك أن ه لم يجرَ أي تحقيق محدد في قضية رامز كوجلياك ولم تقد َّ م أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده.

5-4 ويدَّعي صاحبا البلاغ كذلك أن العدد الكبير من جرائم الحرب التي لا تزال تتطلب التحقيق لا يعفي سلطات الدولة الطرف من مسؤوليتها عن إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وشامل في حالات الانتهاك ات الجسيم ة لحقوق الإنسان أ و عن إبلاغ أقرباء الضحايا إبلاغاً منتظماً بالتقدم المحرز في تلك التحقيقات وبنتائجها . و منذ عام 1992، جرى إبلاغ مختلف السلطات ب الاختفاء القسري لرامز كوجليا ك ، بما في ذلك الشرطة في فوكوشكا . ومع ذلك، لم تتصل أي جهة بصاحبي البلاغ ولم يرد إليهما أي رد .

5-5 ويرى صاحبا البلاغ أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع قضايا جرائم الحرب يتسم بالقصور ولا يمكن للدولة الطرف أن تحتج بهذه الاستراتيجية ك رد كاف على مسألة عدم تقديم معلومات عن التقدم المحرز في التحقيقات المضطلع بها ونتائجها، ولا يمكن أن تكون مبرراً ل عدم اتخاذ السلطات المعنية أي إجراء . ويدفع صاحبا البلاغ كذلك ب أن اعتماد استراتيجية ل لعدالة الانتقالية لا يمكن أن يحلّ محلّ وصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقربائهم إلى العدالة وسبل الجبر.

ملاحظات إضافية مقدَّمة من ا لدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6-1 في 12 أيلول/ سبتمبر 2011، و 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ، و21 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة ردود اً إضافية من سلطات مختلفة با لدولة تؤكد فيها من جديد المعلومات ا لمقدَّمة في ملاحظاتها السابق ة ، وتسلط الضوء على الجهود المبذولة لتحديد مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك ( ) . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ه لم تحدث أي تطورات تذكر في حالة رامز كوجلياك وأنه لا يوجد دليل متاح عن ظروف وفاته أو اختفائه . وأحال المعهد المعني بالمفقودين أيضاً رسالة ، مؤرخة 18 تموز/ يولي ه 2011، ومرسلة إلى أسر بعض الضحايا، يذكر فيها أن جميع رفات الأشخاص الذين لم تُحدد هويتهم قد د ُ فنت في مقبرة ال مدينة في فيسوكو وس ُ جلت تحت العلامة المناسب ة وهي: " بدون اسم"، وأن ه لا يزال يتعين إخراج رفات من مقابر جماعية ومقابر فردية أخرى . ويشير المعهد كذلك في تعليقاته إلى أن عدد الأشخاص المفقودين المسجلين من بلد يتي فوكوشكا وسنتار أكبر بكثير من عدد الرفات البشرية المستخرجة و ال مجهولة الهوية، وأنه سيجري بذل كل جهد لكشف الحقيقة. ويضيف المعهد أيضاً: " للأسف ، فإن كون هذ ه المسألة تتعلق ب ضحايا أخطر جرائم ال حرب وأن المتورطين في هذه الجرائم مترددون في مساعدتنا على اكتشاف مصير المفقودين وممارسة حقك م في معرفة الحقيقة عن مصيرهم، إنما يؤدي بشكل كبير إلى تعقيد وإبطاء عملية البحث عن جميع الأشخاص المفقودين في بلدنا و عن أحبائك م ".

6-2 وفيما يتعلق بالحجّة التي ساقها صاحبا البلاغ ومفادها أنهما لم يتسلما أي معلومات عن حالة وضع زوج صاحبة البلاغ/والد صاحب البلاغ، تذكر الدولة الطرف أن ه بدأ مؤخراً تشغيل قاعدة البيانات المركزية التي تشمل جميع قضايا جرائم الحرب العالقة والمنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع جرائم الحرب . وتشير الدولة الطرف إلى الدعوى الجارية المرفوعة ضد دراغو رادوسافليفيتش وعشرة أشخاص آخرين من المشتبه في ارتكاب هم جرائم حرب ضد المدنيين ، وهي مرفوعة بموجب المادة 142 من القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وت شير الدولة الطرف إلى أن "مكتب النائب العام سيصدر في أيلول/ سبتمبر أمراً إلى إدارة جرائم الحرب ب وزارة الداخلية الاتحادية لجمع معلومات وأدلة عن هذه القضية، أي الاستماع إلى شهود، وأفراد أسر المفقودين حول ما يعرفونه عن ال اختطاف غير المشروع ل لمدنيين واختفا ئهم من بلدية فوكوشكا " ( ) .

6-3 و أوضحت الدولة الطرف أيضاً، في مذكرتها المؤرخة 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، أنها أرسلت رسالة إلى عمدة بلدية سنتار تذكر فيها أن سجل وفيات بلدة سنتار يتضمن اسم شخص يدعى رامز كوجلياك ، وهو " ابن حامد وميجرا ... و توفي يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2003 في سراييفو"، ولكن" نظرا ً لتاريخ ال وفاة، فإننا نعتقد أن هذا ليس هو الشخص المطلوب التحقق من بيانات ه ".

معلومات إضافية مقدَّم ة من صاحبي البلاغ

7-1 في 14 و21 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، و 23 كانون الثاني/ يناير 2012 ، و23 تموز/ يولي ه 2013 ، أرسل صاحب ا البلاغ تعليقات تتصل ب ملاحظات الدولة الطرف. ويرى صاحبا البلاغ، وهما يكرران محتوى رسالتهما الأولي ة ، أن المعلومات الجديدة الوحيدة المدرجة في ال ردود ال إضافية الواردة من ا لدولة الطرف هي ال إشارة إلى الأمر الذي يعتزم أن يصدره مكتب النائب العام إلى إدارة جرائم الحرب ب وزارة الداخلية في أيلول/ سبتمبر من أجل جمع معلومات و أدلة في قضية ال اختطاف غير المشروع ل لمدنيين واختفا ئهم من بلدية فوكوشكا . وي صر صاحبا البلاغ على جاهزيتهما واستعدادهم ا للاستدعاء من أجل تقديم شهادتهم ا أمام إدارة جرائم الحرب ولأن يجري إبقاؤهما على علم ب الإجراءات.

7-2 ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن رابطة أقارب الأشخاص المفقودين من فوكوشكا قد أرسلت في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 رسالة إلى مكتب النائب العام ال كانتون ي تستفسر فيها عما إذا كان الأمر الذي تشير إليه الدولة الطرف قد صدر من مكتب النائب العام، و إذا كان قد صدر ، ف ما هي الأنشطة التي نُفِّذت حتى الآن. وكررت الرسالة أيضاً أنه من الأهمية القصوى تناول هذه القضية طبقاً ل لقانون الجنائي ل لبوسنة والهرسك ل عام 2003، وليس طبقاً ل لقانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية الذي لا يتضمن أحكاما ً بشأن ال جرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجريمة الاختفاء القسري. و في هذا الصدد، ي شير صاحبا البلاغ إلى تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن بعثته إلى البوسنة والهرسك، و الذي أكد فيه على أن جريمة الاختفاء القسري ، كونه ا جريمة مستمرة، يجوز المعاقبة عليها على أساس تشريع لاحق دون انتهاك مبدأ عدم ال رجعية، مادام لم يتم توضيح مصير الشخص المختفي أو مكان وجود ه (A/HRC/16/48/Add.1، الفقرة 57).

7-3 و يشير صاحبا البلاغ، في رسالتهما الإضافي ة المؤرخة 23 تموز/ يولي ه 2013 إلى أنهما ، في نيسان/ أبريل 2013، سمعا إشاعة تفيد ب أن ه تم إخراج رفات شخص في تيهوفيتشي ، التي اختفى فيها رامز كوجلياك . وعلى الرغم من ذلك لم تتصل الدولة الطرف بصاحبي البلاغ أو تُبقهما على علم بالأمر . وهما يدفعان ب أن هذا الوضع قد تسبب لهم ا في توتر وقلق وإحباط وتهميش، ويريان أن صمت الدولة الطرف يرقى إلى أن يكون معاملة لا إنسانية. و في 10 تموز /يوليه 2013، أرسلت أمينة كوجلياك رسالة إلى المعهد المعني بالمفقودين حث ته فيها على تحديد هوية الرفات المشار إليها دون مزيد من التأخير، وطلب ت إبلاغها بانتظام عن حالة عملية تحديد الهوية ونتائج ها . ولم تتسلم صاحبة البلاغ أي رد رسمي حتى تاريخ إرسال معلوماتهما . ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن حصولهم ا على معاش تقاعدي هو أمر يتوقف على الاعتراف بأن قريبهما المفقود هو في عداد الموتى، مما يسبب لهم ا معاناة إضافية، وهو وضع يكيّفانه على أنه يرقى إلى أن يكون انتهاك اً للمادة 7 ، مقروءة منفردة و أيضاً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد .

7-4 و ي كرر صاحبا البلاغ ملاحظتهما أن الدولة الطرف لم تبدأ أي تحقيق بشأن احتمال الاحتجاز غير القانوني ل رامز كوجلياك واختفا ئه القسري و ربما إعدام ه تعسفياً ، ولم يتم تحديد موقع وجود رفاته، و إعادتها إلى أسرته، ول م يستلم صاحبا البلاغ أي تعويض عن الضرر الذي لحق بهما . ويلاحظ صاحبا البلاغ أن الحكم الذي أصدرته محكمة الدولة في البوسنة والهرسك في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2006 بخصوص ال جرائم ال أخرى المرتكبة ضد الإنسانية بالقرب من فوكوشكا ، لا يمكن اعتباره حكماً ينطبق على الاختفاء القسري لرامز كوجلياك ، لأن المد َّ عى عليه لم توجَّه إليه قط تهمة ولم يُدَن بخصوص الجرائم المرتكَبة في تيهوفيتشي . و يدَّعي صاحبا البلاغ كذلك أن الدعوى الجنائية الجارية ضد متهم آخر لا يمكن اعتبارها ذات صلة بخصوص قضيتهم ا ، نظراً إلى أنهما لم يخط َ ر ا رسميا ً بتوجيه أية تهمة ضد هذا المتهم عن الجرائم المرتكبة في تيهوفيتشي ، و إلى أنه لم يجر حتى الآن، التحقيق مع أحد أو محاكمته أو معاقبته ب شأن تلك الجرائم.

ا لمسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 و قد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وأن صاحبي البلاغ قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

8-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ المقدَّمة في إطار المادة 7 ، مقروءة منفردة و بالاقتران ب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، فيما يتعلق بطلب إعلان وفاة رامز كوجلياك كجزء من التقدّم بطلب الحصول على معاش تقاعدي، تحيط اللجنة علماً بأقوال صاحبي البلاغ التي تفيد بأن أمينة كوجلياك قد مُنحت معاشاً تقاعدياً على الرغم من عدم وجود هذا الإعلان، وأنها ظلت تتلقّى مساعدة مماثلة منذ عام 1993. وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ في هذا الصدد لم تُ شفع بأدلة كافية لأغراض المقبولية وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

8-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ وأن ادعاءات صاحبي البلاغ  الأخرى بشأن انتهاك المواد 6 و7 و9 و16 - مقروءة بالاقتران ب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد - والمادة 7 - مقروءة منفردة - قد جرى التدليل عليها بأدلة كافية لأغراض المقبولية. ولذلك تعلن اللجنة مقبولية هذه الادعاءات وتنتقل إلى النظر في ال أسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

9- 1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في القضية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 ويدَّعي صاحبا البلاغ أن رامز كوجلياك هو ضحية اختفاء قسري منذ القبض عليه افتراضياً بشكل غير قانوني من جانب الجيش الوطني اليوغوسلافي في 4 تموز/يوليه 1992، وأنه على الرغم من الجهود العديدة التي بذلتها أسرته، لم ت ُجر الدولة الطرف تحقيق اً سريعاً ونزيه اً وشامل اً ومستقل اً لاستجلاء مصير الضحية ومكان وجوده ولتقديم الجناة إلى العدالة . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق ب طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يفيد ب أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات ارتكاب انتهاكات وعن محاكمة مرتكبي انتهاكات معينة (لا سيما التعذيب وغيره من ضروب ال معاملة ال قاسية و ال لا إنسانية و ال مهينة، و حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والاختفاء القسري) يمكن أن ينطوي، في حد ذاته، على خرق منفصل للعهد .

9-3 ولا يدَّعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة مسؤولية مباشرة عن اختفاء زوج صاحبة البلاغ/والد صاحب البلاغ اختفاءً قسرياً. بل هما يدَّعيان بالفعل أن آخر مرة شوهد فيها كانت في جزء من أراضي الدولة الطرف تسيطر عليه القوات المسلحة لدولة أجنبية لم تكن تعترف باستقلال البوسنة والهرسك. وما حدث بعد ذلك هو أمر غير متيقّن منه، ويدَّعي صاحبا البلاغ كذلك أن قوات أخرى شبه عسكرية معادية للدولة الطرف كانت نشطة في المناطق القريبة. وتلاحظ اللجنة أنه يمكن استخدام تعبير "الاختفاء القسري" بالمعنى الواسع الذي يشير إلى حالات الاختفاء التي تبادر بارتكابها قوى مستقلة عن الدولة الطرف أو معادية لها، إلى جانب حالات الاختفاء التي تُعزى إلى الدولة الطرف ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تعترض على تكييف الأحداث المعنية بأنها اختفاء قسري.

9-4 وتحيط اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنها بذلت جهوداً كبيرة على المستوى العام في ضوء حدوث أكثر من 000 30 حالة اختفاء قسري أثناء النزاع. وعلى وجه الخصوص، أكدت المحكمة الدستورية أن ال سلطات مسؤولة عن التحقيق في اختفاء أقارب مقدِّمي الطلبات، بمن فيهم رامز كوجلياك (انظر الفقرة 2- 10 أعلاه)؛ وأن آليات محلية قد أُنشئت للتعامل مع حالات الاختفاء القسري وغير ها من حالات جرائم الحرب (انظر الفقرة 4-2 أعلاه) .

9-5 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية السابقة التي أكدت فيها أن الالتزام بالتحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري وبتقديم الجناة إلى ا لعدالة ليس التزاماً بتحقيق نتيجة، وإنما باتباع وسيلة ، وأن هذا الالتزام يجب تفسيره بطريقة لا تفرض على سلطات الدولة الطرف عبئاً مستحيلاً أو غير متناسب ( ) . وتقر اللجنة كذلك بالصعوبات الخاصة التي قد تواجهها الدولة الطرف أثناء التحقيق في جرائم قد تكون ارتكبتها قوات معادية تابعة لدولة أجنبية على أراضيها. ولذلك، فبينما تسلّم اللجنة بخطورة حالات الاختفاء و ب معاناة صاحبي البلاغ بسبب عدم القيام حتى الآن بتحديد مصير زوج صاحبة البلاغ/والد صاحب البلاغ المفقود ومكان وجود ه و بسبب عدم تقديم المذنبين إلى العدالة ، فهي ترى أن ذلك في حد ذاته غير كاف ٍ للخلوص إلى حدوث خرق ل لفقرة 3 من المادة 2 من العهد في الظروف الخاصة بهذا البلاغ.

9-6 وعليه، يدَّعي صاحبا البلاغ أنه وقت تقديم بلاغهما، كانت 18 سنة قد مضت على مشاهدة زوج صاحبة البلاغ/والد صاحب البلاغ لآخر مرة في منطقة من المعروف أن حالات اختفاء قسري كانت تحدث فيها بصورة منهجية ، وأنه بعد مضي أكثر من 3 سنوات على صدور حكم المحكمة الدستورية لم تتصل سلطات التحقيق بهما للحصول على معلومات بشأن اختفاء رامز كوجلياك . وفي شباط/فبراير 2006، أكدت المحكمة الدستورية أن سلطات الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبي البلاغ بعدم اتخاذها تدابير فعالة للتحقيق في مصير قريبهما ومكان وجوده، وأكدت هذه المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 أن تلك السلطات لم تنفذ قرار المحكمة. وتصف الدولة الطرف الجهود التي بذلتها للبحث عن رفات رامز كوجلياك و لكنها لا تحد د أي خطوات اتخذتها لمتابعة التحقيق بوسائل أخرى مثل إ ج راء مقابلات مع الشهود المحتملين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات المحدودة التي تسنى للأسرة الحصول عليها طوال فترة الإج راءات لم تُقدَّم إليها إلا بناء ً على طلبها أو بعد فترات تأخير طويلة جداً ، وهو أمر لم تدحضه الدولة الطرف. وترى اللجنة أن على سلطات التحقيق في حالات الاختفاء القسري أن تمنح الأسر في الوقت المناسب ال فرصة للإسهام بما لديها من معلومات لأغراض التحقيق، كما يجب أن تتيح للأسر على وجه السرعة معلومات عن التقدم المحرز في التحقيق ات.وتحيط اللجنة علماً أيضاً بضيق وكرب صاحب ي البلاغ بسبب استمرار عدم التيقّن الناتج عن اختفاء زوج صاحبة البلاغ ووالد صاحب البلاغ. وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمواد 6 و7 و9، مقروءة بالاقتران با لفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، في حق الضحية، وانتهاك للمادة 7، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، في حق صاحب ي البلاغ .

9-7 وفي ضوء الاستنتاجات المذكورة أعلاه، لن تبحث اللجنة بشكل مستقل ادعاءات صاحبي البلاغ المقدَّمة بموجب المادة 16، مقروءة بالاقتران ب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ( ) .

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد 6 و7 و9- مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2- من العهد في حق رامز كوجلياك ؛ والمادة 7 - مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2- في حق صاحبي البلاغ.

11- ووفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال ة لصاحبي البلاغ، بما في ذلك ما يلي: (أ) مواصلة جهودها لتحديد مصير أو مكان وجود رامز كوجلياك ، على النحو المنصوص عليه في ال قانون المتعلق بالأشخاص المفقودين لعام 2004 ، والإيعاز إلى محققيها بالاتصال بصاحبي البلاغ في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على المعلومات التي يمكن لهما أن يقدّماها في التحقيق ؛ و (ب) مواصلة جهودها لتقديم الأشخاص ال مسؤولين عن اختفائه إلى العدالة بدون أي تأخير لا موجب له ، على النحو المنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع جرائم الحرب؛ (ج) ضمان تعويض ملائم لصاحبي البلاغ . والدولة الطرف ملزمة، علاوة على ذلك، بمنع حدوث انتهاكات مماث لة في المستقبل و يجب عليها أن تكفل ، على وجه الخصوص، إمكانية إ طلاع أسر المفقودين على التحقيقات المتعلقة بادعاءات الاختفاء القسري لأقاربهم.

12- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف أي ضاً، عملاً بالمادة 2 من العهد ، قد تعهدت بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعال ة إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع هذه ال آراء موضع التنفيذ. كما تطلب إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية الثلاث للدولة الطرف.