الأمم المتحدة

CCPR/C/116/D/2129/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2129/2012 * **

الشخص المدعى أنه ضحية:

الدولة الطرف: كازاخستان

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في ۲۳ كانون الثاني/يناير۲۰۱۲ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ۲٩ آذار/مارس ۲۰۱٦

الموضوع: محاكمة صاحب البلاغ وإدانته بنشر وثائق مصنفة على أنها سرية

المسائل الإجرائية: المقبولية - الاختصاص الزماني؛ المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: الفقرتان ١ و٢ من المادة ٩ والفقرة ١ من المادة ١٠ والفقرات ١ و٢ و٣ ( ب ) و ( د ) و ( ه ) من المادة 14، والفقرتان ١ و٢ من المادة ١٧ والفقرتان ١ و٢ من المادة ١٩

مواد البروتوكول الاختياري: المادة ٣ والفقرتان الفرعيتان ( أ ) و ( ب ) من الفقرة ٢ من المادة ٥

1- صاحب البلاغ هو السيد رمازان إيزيرغيبوف ، كازاخستاني الجنسية ومولود في عام ١٩٥٦. ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك كازاخستان لحقوقه بموجب الفقرة ٣ من المادة ٢ مقروءةً بالاقتران مع الفقرة ٥ من المادة ٩ والفقرات ١ و٢ و٥ من المادة ٩ والفقرة ١ من المادة ١٠ والفقرات ١ و٢ و٣ ( ب ) و ( د ) و ( ه ) من المادة ١٤ والفقرتين ١ و٢ من المادة ١٧ والفقرتين ١ و٢ من المادة ١٩ من العهد. وأصبح البروتوكول الاختياري نافذاً في كازاخستان في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ . ويمثل صاحب البلاغ زوجته روشان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ إيزيرغيبوفا والمكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو رئيس تحرير صحيفة Alma-Ata INFO . في ٢١ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٨، نشر صاحب البلاغ في الصحيفة مقال اً هو كاتبه بعنوان "من يحكم البلاد؟ الرئيس أم لجنة الأمن الوطني؟ " ( ) . وتضمن المقال نسخ اً من مسودة تقريرين وجههما رئيس إدارة لجنة الأمن الوطني في إقليم جامبيل إلى رئيس لجنة الأمن الوطني في كازاخستان. وكان قد وضع النسخ على مكتب الصحيفة شخص مجهول الهوية. وكانت الصحيفة قد كرَست فيما مضى عشرة مقالات لنفس الموضوع. وتبيَن من محتوى التقارير تدخل لجنة الأمن الوطني في كازاخستان وكذا بعض موظفي لجنة الأمن الو طني في إقليم جامبيل في مهام الرئيس والنيابة العامة ومكتب المدعي الإقليمي والمحاكم. وأشارت التقارير أيضاً إلى انتهاك مدع عام وقاض للدستور ولمبدأي إقامة العدل وافتراض البراءة. ونشر صاحب البلاغ المعلومات الواردة في التقارير في الصحيفة إيمان اً منه أنها تهم ال جمهور العام.

2-2 وفي ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، استُدعي صاحب البلاغ إلى إدارة التحقيق في لجنة الأمن الوطني في مدينة ألماتي لاستجوابه كشاهد. وحاول مسؤولون عدة في الإدارة إجباره على ركوب سيارة واقتياده إلى مدينة تاراز امتثال اً لطلب موظفي لجنة الأمن الوطني في إقليم جامبيل ، على حد قولهم. ولم يُطلع صاحب البلاغ على أي وثائق تتعلق بأمر القبض عليه واحتجازه ولم يُتلَ عليه أي نص من هذا القبيل. وأُطلق سراحه في اليوم نفسه بعد تدخلات من أقربائه وبعض الصحفيين.

2-3 وفي ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، رفع المدعي العام في مقاطعة ميديو في إقليم ألماتي شكوى إلى المحكمة الاقتصادية المشتركة بين المقاطعات في ألماتي ضد شركة جولديز المحدودة، مالكة الصحيفة، مطالب اً بتوقيف طباعة الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر بسبب نشر المقال. وفي ١٥ ك انون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى النيابة العامة ورئيس لجنة الأمن الوطني ادعى فيها أن تصنيف المراسلة التي تم تبادلها بين إدارات اللجنة على أنها سرية هو أمر غير قانوني. وفي ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، رفع صاحب البلاغ، نيابةً عن شركة جولديز ال محدودة، دعوى معارضة إلى المحكمة الاقتصادية المشتركة بين المقاطعات في ألماتي أثار فيها نفس الدفوع.

2-4 وفي ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، أودع صاحب البلاغ المستشفى في قسم الأمراض القلبية بسبب مرض القلب الإقفاري وتضيّق تدريجي في شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم من الدرجة الثالثة وداء السكري. ومنح صاحب البلاغ، أثناء مكوثه في المستشفى، زوجته تفويضاً صالح اً لمد ة ثلاث سنوات يخولها تمثيله في أي قضية مدنية أو جنائية. وفي ٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٩، قطعت مجموعة من ضباط لجنة الأمن الوطني العلاج الطبي لصاحب البلاغ وقبضوا عليه دون الكشف عن أسباب ذلك. وأشاروا فقط إلى تعليمات شفهية أصدرتها لجنة الأمن الوطني في إقليم جامبي ل تقضي بالقبض عليه واقتياده إلى مدينة تاراز. وخلال الرحلة إلى تاراز التي استغرقت ثماني ساعات، قُيَدت يدا صاحب البلاغ بالأصفاد على الرغم من وضعه الصحي. وأُودع، لدى وصوله، أحد مراكز الاحتجاز المؤقت في إقليم جامبيل حيث أُصيب بالتهاب القصبات الهوائية بسبب الح رارة المنخفضة في الزنزانة. وفي ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، تم احتجازه بإذن من محكمة تاراز رقم 2. ولم يُطلع صاحب البلاغ على التهم الموجهة إليه من لجنة الأمن الوطني ولم يعلم أنه لم يعد مجرد شاهد، بل هو متهم بارتكاب جرائم تندرج في إطار المادة 172 ( 3) والمادة 228 من القانون الجنائي، إلا أثناء جلسة المحكمة. وفي وقت تال، تغيرت المواد المذكورة ووُجّهت إلى صاحب البلاغ تهم بموجب المادة 172 ( 4) والمادة 228 والمادة 339 ( 2) من القانون الجنائي. ويزعم صاحب البلاغ أنه لم يتلق أية وثيقة من المحكمة تتصل بأمر احتجازه أو تمد يده لاحق اً .

2-5 وفي ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، أخبر أحد المحققين التابعين للجنة الأمن الوطني في إقليم جامبيل زوجة صاحب البلاغ بأنه لا يمكن الاعتراف بها ممثل اً قانوني اً لزوجها إلا إذا حصلت على تصريح أمني يخولها النفاذ إلى مواد مصنفة على أنها سرية. فطعنت في هذا القرار لدى النيابة العامة في إقليم جامبيل يوم ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ورُفض هذا الطعن يوم ١٦ آذار/مارس ٢٠٠٩.

2-6 ويؤكد صاحب البلاغ أن لجنة الأمن الوطني في إقليم جامبيل لديها مصلحة في الحكم في القضية، وبالتالي لا يمكن أن يُتوقع من المحققين التابعين لهذه المحكمة أن يضطلعوا بتحقيق جنائي موضوعي ونزيه. لذا، في ٢ شباط/فبراير ٢٠٠٩، قدم صاحب البلاغ طلب اً إلى محكمة تاراز رقم 2 التمس فيه إسناد التحقيق الجنائي إلى هيئات أخرى، زاعم اً وقوع انتهاك لمبادئ الإجراءات الجنائية. وتقدم بطلبات مماثلة إلى النيابة العامة في كازاخستان ومكتب المدعي في إقليم جامبيل في ٥ و٩ شباط/فبراير ٢٠٠٩ على التوالي. وعلى الرغم من إحالة الطلبات إلى محكمة تاراز رقم 2 فإنها لم تنظر فيها البتة.

2-7 وفي ٣ شباط/فبراير ٢٠٠٩، نظم الموظف الإعلامي في لجنة الأمن الوطني مؤتمر اً صحفي اً عرض فيه على الصحفيين نسخة من رسالة يُزعم أن صاحب البلاغ كان قد كتبها لرجل أعمال، م.، كدليل يؤكد المصلحة المالية لصاحب البلاغ في نشر وثائق لجنة الأمن الوطني. ويؤكد صاحب البل اغ أن هذه الرسالة مزيفة.

2-8 وفي ١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٩، أقرت المحكمة الاقتصادية الخاصة المشتركة بين المقاطعات في ألماتي الطابع السري لتقارير لجنة الأمن الوطني وعلقت طباعة الصحيفة لمدة شهر. ولم يحضر صاحب البلاغ، بصفته رئيس التحرير وكاتب المقال، ولا أي ممثلين آخرين عن قسم التحرير جلسا ت المحاكمة بحجة أنه لم يُسمح لهم بالاطلاع على مواد سرية ( ) . وفي ١٨ آذار/ مارس ٢٠٠٩، رفضت محكمة مدينة ألماتي الاستئناف الذي تقدم به صاحب البلاغ نيابةً عن شركة جولديز المحدودة. ولم تؤت الطعون بالاستئناف التي تلت أُكلها: إذ رُفض طلب المراجعة القضائية في ٧ أيار/ مايو ٢٠٠٩ وفي ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٩، أيدت المحكمة العليا القرار الصادر عن المحكمة الاقتصادية الخاصة المشتركة بين المقاطعات في ألماتي في ١٠ شباط/ فبراير ٢٠٠٩.

2-9 وفي ٣ آذار/مارس ٢٠٠٩، تقدمت زوجة صاحب البلاغ إلى لجنة الأمن الوطني في ألماتي بطلب من أجل الاطلاع على المواد السرية لكي تتمكن من تمثيل زوجها في المحكمة. إلا أن طلبها قوبل بالرفض في ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٩.

2- 10 وفي ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٩، رفعت زوجة صاحب البلاغ شكوى مدنية نيابةً عن زوجها إلى محكمة مقاطعة ميديو ، مدعيةً أن رسائل لجنة الأمن الوطني التي نُشرت في الجريدة لا تفصح عن أي أسرار دولة. واستندت في دفوعها إلى أحكام الفقرتين الفرعيتين ٤ و٦ من الجزء الأول، والج زء الثاني من المادة ١٧ من قانون أسرار الدولة. وفي ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، أنهت المحكمة الإجراءات على أساس أن هذه الادعاءات لا يمكن النظر فيها في إطار إجراءات مدنية. وأيدت دائرة القضايا المدنية التابعة لمحكمة مدينة ألماتي هذا القرار في ٨ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٩.

2-11 وفي ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٩، أدانت محكمة تاراز رقم 2 صاحب البلاغ بارتكاب أفعال جرمية بموجب المادة 172 ( 1) والمادة 339 ( 2) من القانون الجنائي وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات ومنعه من ممارسة أنشطة النشر لمدة سنتين.

2-12 وفي ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أيدت دائرة القضايا المدنية التابعة للمحكمة الإقليمية في جامبيل قرار محكمة تاراز رقم 2 بخصوص الاستئناف. ورُفض طلب صاحب البلاغ المتعلق بالمراجعة القضائية أمام المحكمة الإقليمية في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩. ورفضت المحكمة العليا طلب اً مماثلاً في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٠. وقوبلت بالرفض أيضاً الطعون المقدمة إلى النيابة العامة.

2-13 ويدفع صاحب البلاغ بأن المواد المتصلة بالقضية صُنفت على أنها سرية وأنه لم يتلق النص الكامل لأي من الوثائق الإجرائية ، بما في ذلك نص الحكم وقرارات الاستئناف. ونتيجة لذلك، حُرم من حق الاستئناف بصورة فعالة ضد القرارات القضائية الصادرة في هذه القضية ومن اس تنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة على المستوى المحلي.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن موظفي لجنة الأمن الوطني ألقوا القبض عليه مرتين بطريقة غير مشروعة قبل أن تُوجَه إليه أي تهم: مرة في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، عندما استدعي للاستجواب كشاهد؛ وأخرى في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، عندما اقتيد من قسم الأمراض القلبية واحتج ز في مركز الاحتجاز المؤقت في إقليم جامبيل . ولم يتم اخطاره في أي من المرتين بأسباب إلقاء القبض عليه أو بأي تهم رسمية موجهة إليه. ولم يعلم صاحب البلاغ بالتهم الموجهة إليه إلا خلال جلسة المحاكمة المتعلقة بإذن توقيفه. لذا، يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للمادة 9 ( 1) و(2) من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً وقوع انتهاك للمادة 10 ( 1) لأنه لم يتمكن من الحصول على أية رعاية طبية ولم يتلق العلاج اللازم لمرضه في الوحدة الطبية بمرفق الاحتجاز أثناء التحقيق والإجراءات القضائية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2009 . كما أنه لم يتلق العلاج في المركز العقابي حيث كان يقضي فترة عقوب ته .

3-3 أما ادعاءاته بموجب المادة 14 ( 1) من العهد، فيزعم صاحب البلاغ أن الإجراءات القانونية في قضيته لم تستوف شرط العلانية. فجلسات المحكمة كانت مغلقة لدواعي أمنية بما أن المحكمة اعتبرت أن مواد القضية تتضمن أسرار دولة. ونُطق بالحكم في جلسة مغلقة. وبعد المحاكمة أُصدرت نشرة صحفية تتضمن منطوق الحكم. ولم يحصل صاحب البلاغ على نسخة من الحكم ولا على نصه الكامل إلى يومنا هذا. إضافة إلى ذلك، ووفق اً لما ذكره صاحب البلاغ، لم يُستوف شرط الاستقلالية، ذلك أن القاضي الذي أصدر الحكم هو شقيق أحد المسؤولين في لجنة الأمن الوطني في إقليم جامبيل . وطلب صاحب البلاغ عدة مرات تنحي ة القاضي ولكن طلبه قوبل بالرفض.

3-4 ويفيد صاحب البلاغ بأن حقه في افتراض براءته لم يُحترم، مما يشكل انتهاك اً للمادة 14(2) من العهد. وأدلى الناطق باسم لجنة الأمن الوطني في مؤتمر صحفي انعقد أثناء التحقيقات الأولية ببيانات لم يتم التحقق من صحتها بخصوص مؤامرة مزعومة بين صاحب البلاغ وأحد رجال الأعمال في تاراز، وعرض رسالة يزعم أن كاتبها هو صاحب البلاغ تؤكد مصلحته في نشر خطابات لجنة الأمن الوطني في صحيفته.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من إمكانية الإعداد لدفاعه والتواصل مع محام من اختياره بسبب تصنيف الوثائق على أنها سرية وعدم تقديم السلطات لأغلبية الوثائق المتصلة بقضيتيه المدنية والجنائية، مما يشكل انتهاك اً للفقرتين 3(ب) و(د) من المادة 14. ورفض المحقق في لج نة الأمن الوطني السماح لمحاميي صاحب البلاغ وزوج ت ة بالمشاركة في العملية، بحجة عدم وجود إذن بالنفاذ إلى المواد السرية. وكرَر صاحب البلاغ، أثناء إجراءات المحاكمة في محكمة تاراز، طلبه أن تدافع عن ه زوجته بالإضافة إلى محام ي ين آخر ين، ولكن طلبه قوبل بالرفض لنفس ال سبب . ورفعت زوجته ومحامياه في تواريخ غير محددة العديد من العرائض لطلب تصريح أمني قوبلت كلها بالرفض ( ) . كما رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ الدفاع عن نفسه شخصي اً وعيَنت له محامي اً من تلقاء ذاتها لتمثيله دون موافقته. ورفض صاحب البلاغ خدمات هذا المحامي.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً وقوع انتهاك للفقرة 3 (ه ) من المادة 14 إذ إ ن المحكمة رفضت طلبه استدعاء عدة شهود هامين ، منهم موظفون في لجنة الأمن الوطني وأحد المدعين العامين، كانت شهاداتهم ستؤثر بدرجة كبيرة في نتيجة الإجراءات . ورفضت المحكمة أيضاً تعيين خبراء لغ ويين مستقلين ونزهاء لتحليل رسائل لجنة الأمن الوطني التي نُشرت في الصحيفة.

3-7 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 17 ( 1) و(2) من العهد قد انتُهكت. ويفيد أن موظفين في لجنة الأمن الوطني زعموا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، أثناء مؤتمر صحفي أنهم وجدوا وثائق سرية أخرى جاهزة للنشر أثناء تفتيش منزل صاحب البلاغ. إضافة إلى ذلك، لدى ت فتيش شركة رجل أعمال لم يُذكر اسمه وُجد مبلغ من المال قدره ملياري تنج زُعم أنها ستُقدم لصاحب البلاغ كمكافأة له على نشر المعلومات السرية في صحيفته. وعلى الرغم من أن التحقيقات لم تكشف عن وجود أي أدلة تثبت هذه المعلومات، فإن رئيس لجنة الأمن الوطني، الذي كان آن ذاك ممثل كازاخستان لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، روّج هذه المعلومات على نطاق واسع في وسائط الإعلام وفي اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ويؤكد صاحب البلاغ أن سمعته تضررت نتيجة لنشر هذه المعلومات المغرضة وأن مبدأ افتراض البراءة انتُهك.

3-8 وأخير اً ، بالإشارة إلى التعليق العام رقم 34 ( 2011) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك لحقوقه بموجب المادة 19 ( 1) و(2) من العهد. ويزعم أنه أُدين وحُكم عليه بالسجن لتعبيره عن رأيه الشخصي والن قدي . ويؤكد أن الملفات التي نشرها لا تتضمن معلومات يمكن اعتبارها أسرار دولة في المجالات العسكرية أو الاقتصادية أو التعليمية أو العلمية أو التكنولوجية أو الاستخباراتية أو في مجال مكافحة التجسس. ولم تتضمن الملفات أي معلومات تكشف عن قدرات ووسائل وأساليب التحقي ق في القضايا الجنائية التي تخص المصالح الأمنية للدولة الطرف، ولا معلومات تشكل تهديد اً على السلامة الإقليمية للدولة أو استقلالها السياسي. وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 10 ( ١٩٨٣) بشأن حرية الرأي، يرى صاحب البلاغ أن تقييد حريته لم يُفرض على أساس الدواع ي المنصوص عليها في المادة 19 ( 3) من العهد، إذ أنه بالكاد كشف عن وقوع سوء تصرف محتمل من أفراد تابعين لقوات الأمن لدى استجوابهم رجل أعمال محلي، ولا تمس هذه المعلومات، بأي حال من الأحوال، الأمن القومي للدولة. ويفيد صاحب البلاغ كذلك بأن إجراء التقييد لم يُفرض لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، لأن الأفعال غير المشروعة الممكنة المنسوبة إلى أفراد الأمن تناولتها مقالات سابقة، زد على ذلك أن الحكومة لم تدّع فيما يبدو أن المقال تضمن معلومات مغلوطة. ولو كان الأمر كذلك، لكانت وُجهت إليه تهمة التشهير. ويفيد صاحب البلاغ أيضاً بأن إجراء التقييد لم يكن ضروري اً ولا متناسب اً بموجب أحكام المادة 19. فهو ليس موظفاً حكومياً عليه واجب المحافظة على أسرار الدولة، إنما صحفي أدى واجبه تجاه المج تمع بالكشف عن حالات فساد مزعومة . ويؤكد أن الحكم عليه بقضاء فترة في السجن لنشره وثائق ذات أهمية عام ة كبيرة قرار غير متناسب، وينتهك حقه في التعبير وله أثر مثبط على الصحافة وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان في كازاخستان ولا يستوفي شرط "الضرورة" الوارد في المادة 19 ( 3).

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة بتاريخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٢، تعرض الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أنه وفق اً للمادة 19 من العهد والمادة 39 من دستورها، يجوز إخضاع حقوق الإنسان والحريات لقيود معينة شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضر ورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ويحظر قانون وسائل الإعلام إفشاء المعلومات التي تشكل سر دولة أو غير ذلك من الأسرار المحمية بموجب القانون، كما يحظر تشجيع الدعاية للإرهاب والتطرف أو تسويغهما، ونشر المعلومات التي تتعلق بالطرق والأساليب الفنية المتبعة في عمليات مكافحة الإرهاب خلال تنفيذ هذه العمليات، وتشجيع الدعاية للمخدرات غير المشروعة والترويج لثقافة القسوة والعنف والمواد الإباحية. وبموجب المادة 14 ( 1) من قانون أسرار الدولة ( ) ، تشكل المعلومات التي تكشف عن القوات والأساليب والمصادر والوسائل والخطط المعتمدة في التحقيقات و/أو عن حالة تلك التحقيقات وتنظيمها ونتائجها، والتي لم تُستخدم في إطار محاكمة جنائية، سر اً من أسرار الدولة. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى المادة 172 ( 1) من القانون الجن ائي، وتخلص إلى أن قانون أسرار الدولة لا يتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك العهد.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أنه على الرغم من القيود المذكورة أعلاه فإن صاحب البلاغ، بصفته رئيس تحرير جريدة " Alma-Ata INFO " ، قد نشر مقالاً على الموقع الإلكتروني للجريدة بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، يتضمن بيانات تتعلق بأنشطة خاصة بالتحقيق في قضية جنائية ذ ات صلة بالتهرب الضريبي. ووفق اً لتقييم اللجنة الدائمة المعنية بحماية أسرار الدولة في إقليم جامبيل ، فإن المعلومات التي نشرها صاحب البلاغ تشكّل سر دولة. وقوّض صاحب البلاغ عمل لجنة الأمن الوطني من خلال محاولة إعاقة التحقيق الكامل في القضية المرفوعة ضد السيد "م"، رئيس الشركة موضع التحقيق. ومن خلال التهرب الضريبي، ألحق كل من السيد "م" وشركاؤه ضرراً بالدولة يقدر بمبلغ 23 مليار تنج كازاخستاني (حوالي 157 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). هذا وأدى نشر المقال إلى حصول عدد كبير من الأشخاص على معلومات بشأن صيغ ا لتحقيق وأساليبه وهوية الأفراد المتعاونين مع التحقيق وكلّف الدولة خسائر تقدر بحوالي 24 . 5 مليار تنج. وفي ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، اعترف السيد "م" بذنبه وأُدين على هذا الأساس ( ) . كما أُدين أحد الموظفين التابعين لإدارة التحقيق باستلام رشوة من السيد "م" وتزوي ده بالوثائق السرية التي نشرها صاحب البلاغ. وفي ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٩، أُدين صاحب البلاغ بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 172(1) و339 ( 2) من القانون الجنائي، وحُكِم عليه بعقوبة السجن لمدة يصل مجموعها إلى ثلاث سنوات مع منعه من مزاولة أنشطة النشر لمدة سنتي ن .

4-3 وجرى تأكيد الحكم بناءً على طلب تقدمت به دائرة القضايا الجنائية بمحكمة إقليم جامبيل في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩. ذلك أن المعاقبة على إفشاء أسرار الدولة إجراء يتفق توافقاً تاماً مع المعايير الدولية. والحكم على صاحب البلاغ لا يتعلق ببياناته التي تنتقد السلطات أو بآرائه السياسية. فقد مُنع صاحب البلاغ من ممارسة أنشطة النشر لمدة سنتين لتجنب ارتكاب جرائم أخرى، بما أنه ارتكب جريمة من خلال النشر والصحافة. ومع ذلك، كمواطن كازاخستاني، لم تُقيد حريته المكفولة بموجب المادة 19 في أن يكون له رأي وأن يعبر عن رأيه. وأُطلق سراح صاحب البلاغ من السجن في ٦ كانون الثاني/يناير 2012، بعد أن قضى عقوبته.

4-4 وفي أثناء المحاكمة، قدم صاحب البلاغ وزوجته إلى المحكمة 12 عريضة مختلفة زعما فيها تحيز الهيئات القضائية التي نظرت في قضيته. وأُرفقت بالعرائض التي رُفعت إلى المحكمة مذكرة تفسيرية مفادها أنه في حالة عدم الاتفاق مع قرار المحكمة الابتدائية، يحق لأطراف القضي ة الطعن بالاستئناف. وعقب انتهاء المحاكمة، رفع صاحب البلاغ وزوجته ستة اعتراضات أخرى. وطلبت النيابة العامة جلب ملف القضية من المحكمة، واستعرضت القضية وقدّمت رداً ب ي ّ نت فيه أنه لا يوجد أي أسباب تبرر الاعتراض. وطلبت النيابة العامة من جديد ملف القضية بعد أن رفع صاحب البلاغ وزوجته عريضتين أخريين في ١٩ آذار/مارس ٢٠١٠. وأعلن مكتب المدعي العام في إقليم جامبيل أن ملف القضية أُحيل بتاريخ ١٧ آذار/مارس ٢٠١٠ إلى غرفة المراجعة الرقابية التابعة للمحكمة العليا. وأُبلِغ صاحب البلاغ أنه، في حالة رفض المحكمة العليا طلبه، يحق ل ه أن يطلب إلى النيابة العامة الاعتراض على القرارات الصادرة في قضيته. وفي ٢٤ أيّار/مايو ٢٠١٠، رفضت المحكمة العليا طلب المراجعة الرقابية المقدم من صاحب البلاغ. ولم تُقدَّم بعد هذا التاريخ أي طلبات أخرى إلى النيابة العامة من أجل إجراء مراجعة رقابية. وفي ضوء م ا تقدم، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يكن قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وقت تقديم بلاغه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لذلك تعتبر أن البلاغ مرفوض بموجب المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه قد أُلقي القبض عليه بصورة غير قانونية من قبل أفراد لجنة الأمن الوطني، تؤكد الدولة الطرف أن إدارة التحقيق التابعة لإقليم جامبيل فتحت في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨ تحقيقاً جنائياً ضد صاحب البلاغ بموجب المادة 172 ( 3) م ن القانون الجنائي. وفي التاريخ ذاته صدر أمر ضبط بحق صاحب البلاغ يقضي بمنعه من مغادرة محل إقامته دون إذن من المحكمة ومن التدخل في إجراءات التحقيق وبمثوله للاستجواب من قبل المحققين. وفي ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وأثناء عملية تفتيش مقر الجريدة، بدأ صاحب ال بلاغ في كيل السباب لأفراد فريق التفتيش وحاول تعطيل عملهم. وبدت عليه علامات الاضطراب وارتفع ضغطه ورفض حضور عملية التفتيش. وتولى طاقم طب الطوارئ الذي تم استدعاؤه إلى المقر نقلَ صاحب البلاغ إلى مستشفى الأمراض القلبية. وفي تلك الأثناء تواصلت عملية التفتيش في حضور موظفي الجريدة وشهود محلفين. واستُدعي صاحب البلاغ إلى إدارة التحقيق في ألماتي لاستجوابه في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، وهناك طُلب إليه السفر إلى مقر إدارة لجنة الأمن الوطني في جامبيل لأغراض التحقيق، وسُلِّم أمر استدعاء للمثول في مقر لجنة الأمن الوطني في تاراز، فامتثل لذلك. وبعد مغادرته، برفقة موظفين في لجنة الأمن الوطني، قفز مقدم البلاغ فجأة خارج المركبة وبدأ يصرخ بأنه يتعرض لمحاولة خطف. وقد باءت محاولات تهدئته جميعها بالفشل وأُخلي سبيله وسُمِح له بالعودة إلى منزله. وفي وقت تالٍ، أصدر أحد المحققين أمر اً بتسليم صاحب البلاغ قسرياً إلى لجنة الأمن الوطني في تاراز، وفق اً للمادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي ٦ كانون الثاني/يناير 2009، تولى أفراد من القوات الخاصة تسليم صاحب البلاغ، الذي كان آنذاك يتلقى العلاج في المستشفى في ألماتي، إلى مقر لجنة الأمن الوط ني في تاراز حيث جرى استجوابه، مع العلم أنه كان مرفوقاً بطبيب مختص في أمراض القلب. ووردت من متخصصين في أمراض القلب شهادة طبية تفيد عدم وجود موانع طبية تحول دون نقل صاحب البلاغ واستجوابه. ولم يخضع صاحب البلاغ لأي أساليب استجواب غير مشروعة؛ ولم تُكبل يداه بال أصفاد وكانت حالته على خير ما يرام.

4-6 وفي ٦ كانون الثاني/يناير أيض اً ، أودع صاحب البلاغ رهن التحقيق في مركز احتجاز تابع لدائرة الشؤون الداخلية في إقليم جامبيل ، حيث احتُجز بمعزل عن بقية المحتجزين. وفي ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، تقرر فتح قضية جنائية ووجهت لصاحب البلاغ تهمُ بموجب المادة 339 م ن القانون الجنائي. وفي التاريخ نفسه، أصدرت محكمة تاراز أمر اً بالاحتجاز الاحتياطي. ورفع صاحب البلاغ شكوى ضد موظفي لجنة الأمن الوطني الذين احتجزوه. ونُظر في مزاعمه وأصدر كبير المفتشين في لجنة الأمن الوطني قرار اً في ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٩ برفض طلب صاحب البلاغ فتح تحقيق جنائي ضد موظفي اللجنة. ووافق رئيس النيابة لدى المحكمة العسكرية على القرار.

4-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقه في الدفاع وحقه في الاستعانة بمحامٍ من اختياره، تؤكد الدولة الطرف أن الدفوع المقدمة من صاحب البلاغ عارية من الصحة، نظر اً لكون ملف القضية يتضمن وثائق سرية. وعملاً بالمادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية، ين بغي اتخاذ التدابير اللازمة أثناء المحاكمة لحماية أسرار الدولة. وأي أدلة تتضمن أسرار دولة ينبغي استعراضها في جلسات مغلقة. ويحدد قانون أسرار الدولة شروط الإذن لأطراف القضية بالنفاذ إلى المعلومات السرية. لذا، أجريت المحاكمة في جلسات مغلقة. واختار صاحب البلاغ أربعة محامين خلال إجراءات التحقيق السابق للمحاكمة، ثم رفض خدماتهم. هذا وقد عيَّن القاضي الذي يرأس المحكمة من تلقاء ذاته محامي اً يملك تصريح اً أمني اً للدفاع عن صاحب البلاغ. ونظراً لأن المحامين الذين اختارهم صاحب البلاغ لا يملكون تصاريح أمنية، مُنحت لثلاثة من هم تصاريح تخولهم النفاذ إلى المواد السرية. وزُوِّد صاحب البلاغ بملخص لائحة الاتهام وملخص الحكم، نظر اً لكون تلك الوثائق تتضمن معلومات سرية. وعليه، فقد احتُرم حق صاحب البلاغ في الدفاع.

4-8 وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم تلقيه مساعدة طبية أثناء احتجازه. وتؤكد أن صاحب البلاغ ألقي القبض عليه في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ وأودِع رهن التحقيق في مركز للاحتجاز المؤقت حيث خضع لفحص طبي. وقد اعتُبرت حالته الصحية عادية؛ وكان يعاني قبل ذلك من ارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي بحسب تشخيص طبي. وفي ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ نُقل إلى مركز احتجاز رهن التحقيق، خضع فيه من جديد لفحص على يد طبيب مختص. ويُذكر أن صاحب البلاغ لم يشتك من أي مشاكل صحية. وخلال فترة احتجازه في المركز كان يخضع لل فحص الطبي مرتين شهري اً ، وقد اتصل بالمركز الطبي من تلقاء نفسه تسع مرات أخرى. وقد تلقى أدوية لعلاج مرض القلب ومدرّات البول وفيتامينات. ولم يتقدم بأي شكوى بسبب نقص العلاج الطبي. وفي ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، نُقل صاحب البلاغ إلى سجن إقليم جامبيل لقضاء مدة ع قوبته . وخضع هناك لفحص طبي فور وصوله. ولم يشتك من أي مشاكل صحية. وفي ٢٠ كانون الأول/ديسمبر 2009 بدأ يشتكي من الصداع والغثيان ووجع في الصدر. وتلقى الرعاية الطبية في مشفى السجن، حيث شُخِصت حالته وتبين أنه يعاني من مرض السكري، ومرض القلب الإقفاري وارتفاع ضغط ا لدم وتلقى العلاج اللازم. وظل في مشفى السجن حتى ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. في ٩ شباط/فبراير 2010 نُقِل صاحب البلاغ إلى مشفى تاراز للاستشارة والفحص الطبي وتلقى الأدوية المناسبة. وتلقى أيضاً الرعاية الطبية في مشفى السجن في الفترة ما بين ١٢ و٣٠ تمّوز/يوليه ٢٠١٠ وخضع للفحص على يد طبيب مختص في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وفي ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١١.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يفيد صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢، أن الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف تتضمن معلومات غير دقيقة بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ويؤكد أنه طلب المراجعة الرقابية من مكتب النيابة العامة ورئيس المحكمة العليا لكازاخستان ( ) . ورُفِضت طلباته المتعلقة بالمراجعة الرقابية بحجة أن الإدانات الجنائية لا يمكن الطعن فيها بالاستئناف إلا من قبل أطراف الإجراءات القضائية. ويدعي صاحب البلاغ أن زوجته ومحامييه لم يسمح لهم بحضور جلسات المحكمة، وأن المحامي الذي عينته له المحكمة لم يتخذ أي إجراء للدفاع عنه أمام المحكمة.

5-2 ويزعم صاحب البلاغ أن الشكاوى العديدة التي قُدِمت إلى هيئات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية لم تصل أبد اً إلى الجهات المقصودة. لذا، يدعي أن جميع وسائل الانتصاف المتاحة بموجب التشريع الوطني قد استنفدت.

5-3 ويزعم صاحب البلاغ أيض اً أنه رغم ما جاء في ملاحظات الدولة الطرف من أن التحقيق الجنائي فُتح في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، فإن التحقيق معه لم يبدأ فعلي اً إلا في ٥ كانون الثاني/يناير 2009 ( ) ، ويؤكد أنه لم يطلع على أمر الضبط الذي صدر بحقه في ٢٧ تشرين الثان ي / نوفمبر ٢٠٠٨ إلا من خلال الاطلاع على الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف إلى ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان. وأنكر افتعال نزاع أثناء عملية التفتيش التي جرت في مقر جريدته وأكد أن العملية برمتها جرى تصويرها؛ ويؤكد أيضاً أن التفتيش يشكل انتهاك اً للمادة 220 من قانون الإجرا ءات الجنائية. ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، ألقى موظفون تابعون للجنة الأمن الوطني القبض عليه دون إبراز أية وثائق، إلا أنه توصل إلى التخلص منهم بمساعدة صحفيين وأقارب، وطلب اللجوء في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. في المؤ تمر الصحفي الذي عُقِد في اليوم التالي، ذكرت لجنة الأمن الوطني أن صاحب البلاغ شاهد ويمكنه الإدلاء بشهادته إما في ألماتي أو في تاراز. وفي ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، خُطف صاحب البلاغ من المستشفى، ولم يُسمح له باستكمال علاجه الطبي. ولدى وصوله إلى تاراز ارتفع ض غطه ليصل إلى 100/190 فعجّل الطبيب المختص بإعطائه "حقنة لإنزال ضغط الدم". ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه لم يتلقَ أي علاج طبي في أثناء احتجازه السابق للمحاكمة، وحتى لما كان يتناول الدواء في السجن فكلما اشتكى من ألم في القلب أتت سيارة الإسعاف بعدها بأسبوع ( ) .

5-4 ويكرر صاحب البلاغ تأكيد دفوعه بشأن عدم مشروعية إدانته ويؤكد أن الادعاء لم يثبت إطلاقاً حصوله على الوثائق المنشورة بطريقة غير مشروعة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في ملاحظاتها المؤرخة في ٢٧ تمّوز/يوليه ٢٠١٢، أكدت الدولة الطرف من جديد أن صاحب البلاغ أُدين وصدر بحقه حكم بموجب المادة 172 ( 1) والمادة 339 ( 2) من القانون الجنائي (انظر الفقرة 4-2 أعلاه)، وأن هيئة الاستئناف أكدت الحكم وأن محكمة إقليم جامبيل والمحكمة ا لعليا رفضتا طلبي المراجعة الرقابية في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ وفي ٢٤ أيار / مايو ٢٠١٠ على التوالي. وتعيد الدولة الطرف التأكيد على أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقه في الدفاع لا تستند إلى أساس صحيح، لأن ملف القضية يتضمن مواد سرية.

6-2 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أيض اً أن ادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن موظفي لجنة الأمن الوطني انتهكوا حقوقه جرى التثبت منها من قبل المحكمة. وفي هذا الصدد، تشير إلى الحكم رقم 7 الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ بشأن تطبيق التش ريعات الجنائية وتشريعات الإجراءات الجنائية المتعلقة باحترام الحرية الشخصية وكرامة الفرد ومكافحة التعذيب والعنف وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، والتي بموجبها تفوض المحاكم النيابة العامة لإجراء التحريات اللازمة وتحدّد موعداً نهائياَ لإك مال هذه التحريات.

ملاحظات إضافية من صاحب البلاغ

7-1 في رسالة مؤرخة ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، يؤكد صاحب البلاغ إطلاق سراحه في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١ 2 ، بعد قضائه مدة عقوبته. وكان قد ألقي القبض عليه في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. وعملاً بأحكام المادة 62 ( 1) من قانون احتساب وبدء العقوبة التي تنص على احتساب مدة العقوبة بالأشهر والسنوات، والمادة 173 من القانون التنفيذي الجنائي التي تنص على أن العقوبة التي تحتسب مدتها بالأشهر، تنقضي في التاريخ الموافق من الشهر الأخير، كان صاحب البلاغ يتوقع الإفراج عنه قبل ظهر يوم ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢. ومع ذلك، أبلغته إدارة ال سجن والنيابة العامة أن تاريخ إطلاق سراحه هو ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وأنه قد جرت العادة على إطلاق سراح السجناء الذين قضوا مدة عقوبتهم في التاريخ الموافق لتاريخ توقيفهم. وفي ١٥ آذار/مارس ٢٠١٢، قدّم صاحب البلاغ دعوى أمام محكمة مقاطعة ميديو في ألماتي ، طعن اً في الإجراءات غير القانونية لموظفي الدولة وفق اً للمادة 278 ( 1) و(2) من قانون الإجراءات المدنية. وفي24 نيسان/ أبريل ٢٠١٢، رفضت المحكمة الطعن. وفي ١ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، أيدت هيئة الاستئناف في محكمة مدينة ألماتي الحكم الصادر عن "محكمة" مقاطعة ميديو . وفي ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٢، أكدت محكمة النقض في ألماتي قرارات المحاكم الأدنى درجة. وفي ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، أصدرت هيئة الإشراف القضائي المختصة بالقضايا المدنية والإدارية والتابعة للمحكمة العليا قرار اً بقبول طلب المراجعة الرقابية. وفي ١١ كانون الثاني/ يناير ٢٠1٣ أصدرت الهيئة نفسها حكم اً يلبي جزئياً الطلبات التي تضمنتها العريضة التي قدمها صاحب البلاغ من أجل إجراء المراجعة الرقابية، دون أن تحكم له بالتعويض.

7-2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه سُلب حريته بصورة غير قانونية من ٥ إلى ٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٢، أي ليوم كامل بعد انقضاء مدة حبسه. ويؤكد أيضاً أن هذا الإجراء يشكل انتهاك اً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 9 ( 1) من العهد ويشير إلى الاجتهادات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) . ويزعم كذلك أن عدم منحه تعويض اً عن إبقائه في السجن بعد انقضاء مدة حبسه ينتهك حقوقه بموجب المادة 9 ( 5) من العهد وأنه لم يُمنح سبيلاً فعالاً للانتصاف من الانتهاكات المذكورة أعلاه التي ارتكبتها الدولة الطرف، ما يشكل بحد ذاته انتهاكاً للمادة 2 ( 3) من العهد.

ملاحظات أخرى من الدولة الطرف

8-1 تفيد الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ بأن المحكمة العليا أصدرت، في ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، قرار اً أعلنت فيه أن الإجراءات التي اتخذها مدير السجن 158/2 مخالفة للقانون، وبخاصة إجراء الإفراج الذي جاء متأخراً. وقضت المحك مة أيض اً بأنه لم ا كان الإفراج عن السجناء الذين قضوا مدة عقوبتهم لا يقع ضمن اختصاص النيابة العامة، أو مكتب المدعي العام في إقليم جامبيل أو وزارة الشؤون الداخلية، فإن الموظفين العاملين في هذه المؤسسات لم ينتهكوا القانون. ولم تحكم المحكمة بتعويض صاحب البلاغ عن إطلاق سراحه الذي جاء متأخراً.

8-2 وفي رسالة بتاريخ ١٨ شباط/فبراير ٢٠١٦، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزماني بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، لأن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية تعود إلى تاريخ يسبق دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في كازاخستان ولا يمكن اعتبارها مستمرة ( ) . فقد فُتحت القضية الجنائية ضد صاحب البلاغ بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨؛ وأصدرت محكمة تاراز حُكم اً في القضية بتاريخ ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٩، وأكّدت محكمة الدرجة الثانية الحكم في 22 تشرين الأول/أكتوب ر ٢٠٠٩.

8-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تعيد الدولة الطرف التأكيد على أنه ينبغي اعتبار البلاغ عاريا ً من الصحة لأنه يجوز إخضاع الحقوق المحمية بموجب المادة 19 ( 2) من العهد للتقييد طبق اً للمادة 19(3). وإذ تشير الدولة الطرف إلى المادة 20 من دستورها، تؤكد أن ق انونها الوطني يتفق توافقاً تاماً مع الأحكام الواردة أعلاه. وتفيد بأن نشر أسرار الدولة يُعد إفشاءً بموجب المادة 1 من قانون أسرار الدولة ويُعاقب عليه بموجب المادة 172 من القانون الجنائي. وتكرر الدولة الطرف تأكيد دفوعها السابقة بشأن مشروعية الحكم والعقوبة.

8-4 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أيض اً أنه خلال التحقيق السابق للمحاكمة وفي أثناء المحاكمة اختار مقدم البلاغ أربعة محامين لتمثيله، ثم رفض خدماتهم. وفي ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٩، أصدرت المحكمة رقم 2 في تاراز حكم اً يتيح لثلاثة محامين وثلاثة وكلاء عامين الدفاع عن ص احب البلاغ، شريطة أن يبرزوا ما يثبت امتلاكهم لتصريح أمني يخولهم الاطلاع على أسرار الدولة. وبناءً على طلب من المحكمة، أبلغت إدارة لجنة الأمن الوطني المحامين بطبيعة إجراءات الحصول على التصاريح الأمنية، إلا أنهم لم يتبعوا هذه الإجراءات ولم يقدموا التصاريح الأ منية المطلوبة إلى المحكمة. وبعد ذلك، عيّن صاحب البلاغ محامي اً آخر، هو السيد "م"، الذي تمكن من الحصول على التصريح الأمني. ومع ذلك، أبلغ المحامي المحكمة في 5 حزيران/يونيه ٢٠٠٩، أنه لم يعد يمثل صاحب البلاغ. ومن جانبه قدم صاحب البلاغ تصريحاً يبين فيه أنه يرفض خدمات السيد "م" أو أي محامٍ آخر وأنه ينوي تمثيل نفسه بنفسه. وأخذت المحكمة بعين الاعتبار مقتضيات المادة 71 ( 1) ( 9) من قانون الإجراءات الجنائية الساري حينذاك، والذي ينص على ضرورة حضور محامٍ في المحاكمات الجنائية التي يشارك فيها مدعٍ عام، وعينت من تلقاء ذاته ا محامياً يمتلك تصري حاً أمنياً لتمثيل صاحب البلاغ.

تعليقات أخرى من صاحب البلاغ

9-1 في رسالة مؤرخة ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٦، يعترض صاحب البلاغ على ما ذكرته الدولة الطرف من أن بلاغه غير مقبول من حيث الاختصاص الزماني. ويؤكد أنه، على الرغم من اعتراضاته، نظرت محكمة الاستئناف في قضيته بتاريخ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، وذلك في غياب صاحب البلاغ ولكن في حضور المحامي الذي عينته المحكمة من تلقاء ذاتها. ولم يشارك صاحب البلاغ ولا المحامون الذين اختارهم في إجراءات النقض (في ١٤ كانون الأول/ ديسمبر 2009) ولا في إجراءات المراجعة الرقابية أمام المحكمة العليا (تاريخ غير مُحدد). ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن لجنة الأمن الوطني رفضت السماح لمحاميه وزوجته بالمشاركة في العملية القضائية بحجة عدم امتلاكهم ترخيصاً يخوّلهم الاطلاع على مواد سرية ( ) ، ويشدد على أن لجنة الأمن الوطني لم تنفذ الحكم الصادر عن المحكمة بتاريخ ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٩. ويزعم صاحب البلاغ أن محكمة تار از ردت طلبه الدفاع عن نفسه شخصي اً وعيّنت له من تلقاء ذاتها محامي اً لتمثيله دون موافقته، وأن المحامي الذي عينته المحكمة أضرّ بمصالح صاحب البلاغ. ويؤكد من جديد أن محاولاته الاعتراض على تصنيف الوثائق المنشورة على أنها سرية قُوبِلت بالرفض من قبل المحاكم، (انظ ر الفقرة 2-10 أعلاه)، لذا يعتبر أنه حُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ من اختياره.

9-2 ويؤكد صاحب البلاغ أن الإجراءات الجنائية المتخذة ضده كانت تهدف إلى تقييد حريته في التعبير وإلى تخويف المجتمع المدني والتغطية على الفساد المتفشي بين موظفي الدولة. هذا ويدعي أن الحكم الصادر ضده غير قانوني، نظر اً لأن أحكام المادة 172 ( 1) والمادة 339 ( 2) م ن القانون الجنائي تخص عملاء لجنة الأمن الوطني ولا تشمل الصحفيين، ويشير إلى أن تلك الأحكام عُدِلت لتشمل الصحفيين اعتبار اً من ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ ( ) .

9-3 ويعيد صاحب البلاغ التأكيد على أنه سُلب حريته من ٥ إلى ٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٢ بطريقة غير شرعية، وأنه ما من موظف تعرض للعقوبة رغم إقرار المحكمة العليا بعدم قانونية الاحتجاز.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ينبغي أن تحسم اللجنة، وفق اً للمادة 93 من نظامها الداخلي، مسألة ما إذا كانت الدعوى مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

10-2 وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2) ( أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها لا يجري النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-3 وتحيط اللجنة علم اً أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري بحجة أن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يطلب إلى النيابة العامة الاعتراض على القرارات التي صدرت في قضيته بعد أن ر فضت المحكمة العليا طلبه إجراء مراجعة رقابية في ٢٤ أيّار/مايو ٢٠١٠. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة ومفادها أن التماس المراجعة القضائية الرقابية من النيابة العامة بما يسمح بمراجعة قرار قضائي دخل حيز النفاذ لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً يجب استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه حسب رسالة الدولة الطرف رفع صاحب البلاغ وزوجته، بعد انتهاء المحاكمة، ست شكاوى أخرى إلى النيابة العامة، وأن الشكاوى المذكورة أعلاه جرى استعراضها معاً وأن النيابة العامة استعرضت القضية وفي ت اريخ غير محدد قدمت رد اً مسبباً يبين أسباب انتفاء أي أسس للاعتراض. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ الحالي.

10-4 وتلاحظ اللجنة أن الانتهاكات المزعومة للمادة (9) من العهد، المتعلقة بتعرض صاحب البلاغ للخطف على يد موظفين تابعين للجنة الأمن الوطني في١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ٦ كانون الثاني/يناير عام ٢٠٠٩، وقعت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف؛ أ ي قبل ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٩. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 17 ( 1) و ( 2) تشير إلى أحداث وقعت أيض اً قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري. لذا، لا يمكن للجنة من حيث الاختصاص الزماني أن تنظر في هذه الادعاءات، ع ملاً بالمادة (1) من البروتوكول الاختياري.

10-5 و تشير اللجنة أيض اً إلى أنه في حين انعقدت المحاكمة في الطور الابتدائي قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف، صدر قرار محكمة الدرجة الثانية، الذي يؤكد بالكامل الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ، في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، ورُفضت طلبات صاحب ا لبلاغ المتعلقة بالمراجعة الرقابية أمام المحكمة الإقليمية وال محكمة العليا في 14 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، و٢٤ أيار/ مايو ٢٠١٠، عل ى التوالي. وبناء عليه، ما من شي ء يمنع اللجنة، من حيث الاختصاص الزماني، من النظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 14 و19 من العهد. وبالمثل، ما من شيء يمنع اللجنة، من حيث الاختصاص الزماني، من النظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 10، بقدر ما تتعلق الادعاءات المذكورة بالفترة التي تلي ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩.

10-6 وتشير اللجنة كذلك إلى ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم احترام مبدأ افتراض البراءة بموجب المادة 14 ( 2) من العهد في قضيته، بحجة أن التحقيق الأولي تخلله نشر تصريحات صادرة عن مسؤول حكومي رفيع المستوى في وسائل الإعلام وخلال اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أو روبا . وتشير اللجنة إلى أن التصريح الذي أدلى به مسؤول كازاخستاني في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا رد اً على البيان الموجه إلى حكومة كازاخستان كان ذا طابع عام وليس في المعلومات المعروضة أمامها ما يبين كيف أثر هذا التصريح على حق صاحب البلاغ في افتراض براءته . لذا ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 2) من العهد غير مقبول بموجب المادة (2) من البروتوكول الاختياري باعتباره غير مؤيّد بأدلة كافية.

10-7 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ما يكفي من الأدلة، لأغراض المقبولية، لإثبات ادعاءاته بموجب المادة 9 ( 1) و ( 5) وبموجب المادة 2 ( 3)، مقروء ةً بالاقتران مع المادة 9 ( 1) و (5) (فيما يتعلق بالإفراج المتأخر عنه بعد قضاء عقوبته)، والمادة 10، والمادة 14 والما دة 19 من العهد، وتشرع بالتالي في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الأطراف على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري.

11 -2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 10 (1) قد انتهكت، لأنه حُرم خلال التحقيق والإجراءات القانونية وأثناء مدة حبسه من الحصول على الرعاية الطبية ولم يتلق العلاج اللازم لمرضه. غير أن اللجنة تلاحظ ما ورد في ملاحظات الد ولة الطرف من أن صاحب البلاغ تلقى الرعاية الطبية الكافية كلما لزم الأمر أثناء تواجده في مركز الاحتجاز رهن التحقيق وأثناء قضاء مدة عقوبته، وتحيط علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفصلة عن الخدمات الطبية والعلاجية التي قُدمت إلى صاحب البلاغ (انظر الفقرة 4-8). وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 10 ( 1) من العهد قد انتُهكت.

11-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن محاكمته لم تكن علنية وأن السلطات القضائية اكتفت بإعلان ملخص الحكم فقط. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المجلس الرقابي للقضايا الجنائية في المحكمة العليا أكد في قراره المؤرخ ٢٤ أيار/ مايو ٢٠١٠ أن صاحب البلاغ لم يحصل إلا على مقتطفات من لائحة الاتهام ومن نص الحكم بحجة أن القضية "سرية للغاية". كما تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اتُهم بنشر وثائق مصنفة على أنها سرية رغم أنها كانت متاحة للجمهور العام في وقت المحاكمة. فالدولة الطرف لم توضح بالقدر الكافي الأسباب التي دعت إلى النظر في القضية في إطار إجراءات سرية، واكتفت بالقول إن الملف يشمل وثائق سرية وأن محام ي ي صاحب البلاغ يحتاجون إلى تصريح أمني من أجل النفاذ إليها. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 32 ( 2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الذي أكدت فيه أن جميع المحاكمات في المسائل الجنائية يجب أن تكون، من حيث المبدأ، شفهية وعلنية، ما لم تقرر المحكمة استبعاد كل الحضور أو جزء منه لأسباب تتعلق بالآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي. وحتى في الحالات التي يُمنع فيها العموم من حضور المحاكمة، ف لا بد من إعلان نص الحكم، بما في ذلك الاستنتاجات الأساسية والأدلة والأسباب القانونية ( ) . وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين أسباب منع العموم من حضور محاكمة صاحب البلاغ ولم تقدم دليلاً على أن عدم إعلان نص الحكم كاملاً يبرره أحد الدواعي الواردة في المادة 14 (1) ( ) . وفي غياب معلومات أخرى ذات صلة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1) من العهد.

11-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أنه حُرم من حقه في إعداد دفاعه بسبب منعه من النفاذ إلى أغلب الوثائق المتعلقة بقضيته. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت في ملاحظاتها أن صاحب البلاغ لم يتسلم إلا نسخة مموّهة من لائحة الاتهام. وتذكّر اللجنة بأن "التسهيلات الكافية" بالمعنى المقصود في المادة 14 ( 3) ( ب ) يجب أن تشمل النفاذ إلى الوثائق وغيرها من الأدلة؛ ويجب أن يشمل هذا النفاذ جميع المواد التي تعتزم النيابة العامة تقديمها في المحكمة ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك ما ورد في ملاحظات الدولة الطرف من أن القاضي الذي رأس المحكمة عيّن من تلقاء ذاته محامي اً لديه تصريح أمني للدفاع عن صاحب البلاغ. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ رفض خدمات المحامي الذي عينته له سلطات الدولة؛ علاوة على ذلك، فحتى إذا كان المحامي مطلعاً اطلاعاً تاماً على أدلة الادعاء، فإن صاحب البلا غ نفسه لم تتوافر لديه المعلومات التي تسمح له بأن يعطي تعليماته إلى محاميه ليدحض التهم الجنائية الموجهة ضده ( ) . وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3) ( ب) من العهد.

11-5 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يمارس حقه في الاستعانة بمحامٍ من اختياره أثناء الإجراءات الجنائية لأن هيئة المحكمة رفضت المحامين الذين اختارهم بحجة عدم امتلاكهم لتصريح أمني، وأن المحكمة ردت طلب صاحب البلاغ الدفاع عن نفسه شخصي اً وعينّت من تلقاء ذاتها محامي اً ليمثله، دون موافقته، وأن المحامي أضرّ بمصالح صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم أدلة مستندية تبين أن محاميه الذين اختارهم حُرِموا من الحصول على تصريح أمني يخوّلهم النفاذ إلى الوثائق السرية في مناسبة واحدة على الأقل، وذلك في ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩. وتلاحظ اللجنة أيض اً ما جاء في ملاحظات الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ كلّف أربعة محامين للدفاع عنه في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة، ثم رفض خدماتهم؛ وأنه عيّن خلال المحاكمة محامي اً آخر، هو السيد "م" الذي مُنح تصريح اً أمني اً ، لكنه رفض خدمات هذا المحامي أيضاً في ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ وأعلن أنه يود تمثيل نفسه بنفسه؛ وأن القاضي الذي رأس المحكمة عيّن من تلقاء ذاته محامي اً يملك تصريحاً أمنياً للدفاع عن صاحب البلاغ، لأن التشريع المحلي ينص على وجوب حضور محامي الدفاع في القضايا التي يحضر فيها مد ع عام. وتحيط اللجنة علماً كذلك بمزاعم صاحب البلاغ التي مفادها أن محكمة الاستئناف، على الرغم من اعتراضاته المتكررة، نظرت في قضيته بتاريخ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر2009، في غيابه، ولكن في حضور المحامي الذي عينته المحكمة من تلقاء ذاتها، وأنه لم يشارك شأنه شأن الم حامين الذين اختارهم في إجراءات النقض ولا إجراءات المراجعة الرقابية أمام المحكمة العليا. وتذكر اللجنة بأن حق الدفاع في الإجراءات الجنائية هو حق أساسي يستتبع حق الفرد في أن يُحاكم حضورياً وأن يستعين بمحامٍ من اختياره ( ) . وتذكر اللجنة أيض اً بأن مصلحة العدالة ق د تتطلب تعيين محامٍ لا يرغب فيه المتهم ( ) . ومع ذلك ينبغي أن يكون لهذا القيد هدف موضوعي يتسم بقدر كاف من الجدية لتبريره وألا يتجاوز ما هو ضروري لتحقيق مصلحة العدالة ( ) وينبغي أن يتفادى القانون المحلي أي حظر مُطلق على حق المتهم في الدفاع عن نفسه في الإجراءات الجنائية دون الاستعانة بمحامٍ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبرر كيف أن مصلحة العدالة في إطار هذه القضية اقتضت إشراك محام معين من المحكمة، وأشارت ببساطة إلى المادة 71 ( 1) ( 9) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بمشاركة محامي دفاع في جميع القضايا ا لتي يحضرها المدعي العام. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن وقائع القضية الحالية تكشف عن حدوث انتهاك لحق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3) ( د) في الاستعانة بمحامٍ من اختياره.

11-6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 19 ( 1) و(2) من العهد قد انتُهِكت نظر اً لإدانته ومنعه من ممارسة أنشطة النشر لمدة عامين بسبب نشره مقالاً عبر فيه عن رأيه النقدي الشخصي بخصوص وثائق أُرسِلت إلى جريدته؛ وأن الملفات التي نشرها ل ا تتضمن معلومات يمكن اعتبارها أسرار دولة، ولا تحتوي على أي معلومات تكشف عن القوات والوسائل والطرق المستخدمة للتحقيق في القضايا الجنائية التي تهم المصالح الأمنية للدولة الطرف أو معلومات يمكن أن تشكل تهديد اً لسلامة أراضي الدولة أو استقلالها السياسي. وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاء صاحب البلاغ أن القيد المفروض على حريته في التعبير لم يوضع تحقيق اً لأحد الأغراض المعددة في المادة 19 ( 3) من العهد. كما تحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد أُدين بنشر مقال يتضمن بيانات سرية تتعلق بأنشطة نُفذت في إطار الت حقيق في قضية جنائية تتعلق بتهربٍ ضريبي، وأن المادة 172 ( 1) من القانون الجنائي وقانون أسرار الدولة يتفقان مع القانون الدولي.

11-7 وتذكر اللجنة بأن المادة 19 ( 2) من العهد تقتضي أن تكفل الدول الأطراف الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الفرد في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع. وتشير اللجنة إلى تعليقه ا العام رقم 34، الذي اعتبرت فيه أن حرية الرأي والتعبير عنصران أساسيان لأي مجتمع ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع حر وديمقراطي (الفقرة 2). ويجب أن يستوفي أي قيد يُفرض على أي من الحريتين الاختبارين الصارمين المتمثلين في الضرورة والتناسب. ولا يجوز تطبيق القيود إ لا للأغراض التي وُضعت من أجلها، كما يجب أن تتعلق مباشرةً بالغرض المحدد الذي تستند إليه وأن تكون متناسبة معه. (المرجع نفسه، الفقرة 22 ) ( ) .

11-8 وتشير اللجنة إلى أن المادة 19 ( 3) من العهد تجيز بعض القيود، شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتلاحظ اللجنة أنه إذا فرضت ا لدولة قيد اً ما على الحقوق المكفولة بموجب المادة 19 ( 2)، فعليها أن تثبت أن هذا القيد ضروري في القضية المعنية وألا يعمل على نحو يتعارض مع موضوع المادة 19 من العهد وغرضها ( ) .

11-9 وتلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية، في هذه القضية، تبرر فيما يبدو القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير بداعي النظام العام. لكنها لم تبين بما يكفي كيف أن نشر الوثائق المعنية يعرّض النظام العام للخطر. وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ صحفيٌ تتمثل مهمته المهنية الرئيسية في إطلاع المجتمع على القضايا التي تهم الرأي العام، وتلاحظ أيض اً ادعاء صاحب البلاغ الذي مفاده أن الوثائق المنشورة تكشف الستار عن فساد في صفوف مسؤولين في الدولة وإساءة استخدامهم للسلطة. والدولة الطرف لم تدحض هذا الادعاء، ولم تقدم أي دفوع محددة تبين كيف أن تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التعبير يشكل إجراءً ضرورياً، عدا إشارة عامة إلى المسوغات المقبولة التي تبرر القيود بموجب المادة 19 ( 3). ولما كانت الدولة الطرف لم تقدم أسباباً كافية تبين كيف أن نشر الوثائق المعنية يعرّض نظامها العام للخطر، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19(2) من العهد قد انتُهكت.

11-10 وختام اً ، تشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بشأن سلب حريته بطريقة غير مشروعة من ٥ إلى ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، نظر اً للإفراج عنه من السجن بعد يوم من انقضاء مدة سجنه. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تدحض هذا الادعاء، بل أكدت أن المحكمة العليا أ علنت أن الاحتجاز غير القانوني كان نتيجة إجراءات غير قانونية من جانب مدير السجن، دون الحكم بالتعويض لصاحب البلاغ. وتعتبر اللجنة أن ما حدث يشكل انتهاك اً لحق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 5) من العهد. وفي ضوء ما تقدم، لن تنظر اللجنة في مسألة ما إذا كانت ملابسات القضية تشكل انتهاك اً منفصلاً للمادة 2 ( 3)، مقروءةً بالاقتران مع المادة 9 ( 5) ، بسبب الوقائع نفسها.

12- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك من قبل الدولة الطرف للمواد 9 ( 5) و14 ( 1) و(3) ( ب) و(د)، و19 ( 2) من العهد.

13- وطبق اً للمادة 2 ( 3) ( أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويستتبع هذا الالتزام أن تعوض الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ ا لخطوات الملائمة لتقديم التعويض المناسب لصاحب البلاغ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ‬ ‬ ‬

14 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحق وق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف نشر آراء الل جنة هذه وتوزيعها على نطاق واسع في الدولة الطرف.